Tradisi pemotongan berat tenbakau / gabah (bruto-netto-tara)
Ada sebuah tradisi ,para pedagang tembakau atau GABAH dalam
mengadakan transaksi dengan petani saat penimbangan ada pemotongan berat
tembakau / gabah yg dilakukan dgn terang-terangan dan dengan ketentuan yg
berbeda. Contoh : bila berat gabah 30 kg
maka potongannya 3 kg, bila berat gabah 50 kg lebih potongannya bisa 5 kg dan
sebagainya
Pertanyaan
Bagaimana hukum pemotongan berat barang seperti masalah diatas ??
Jawaban
Pemotongan berat barang tidak merusak akad bila diketahui berat
tenbakau / gabah dan berat wadahnya, sedangkan hukum pengambilan potongan itu
boleh bila ada dugaan ridho (kerelaan) dari kedua belah pihak
Reff
حاشية الجمل - (ج 10 / ص 224)
(
وَ ) بَيْعُ صُبْرَةٍ ( مَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ
بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ إنْ خَرَجَتْ مِائَةً ) وَإِلَّا فَلَا
يَصِحُّ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ جُمْلَةِ الثَّمَنِ وَتَفْصِيلِهِ ( لَا بَيْعٌ
لِأَحَدِ ثَوْبَيْنِ ) مَثَلًا مُبْهَمًا ( وَلَا ) بَيْعٌ ( بِأَحَدِهِمَا ) وَإِنْ
تَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا ( أَوْ بِمِلْءِ ذَا الْبَيْتِ بُرًّا أَوْ بِزِنَةِ ذِي الْحَصَاةِ
ذَهَبًا ) وَمِلْءُ الْبَيْتِ وَزِنَةُ الْحَصَاةِ مَجْهُولَانِ ( أَوْ بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ
أَوْ دَنَانِيرَ ) لِلْجَهْلِ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ فِي الْأُولَى وَبِعَيْنِ الثَّمَنِ
فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ مِنْ زِيَادَتِي وَبِقَدْرِهِ فِي الْبَاقِي فَإِنَّ عَيَّنَ
الْبُرَّ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك مِلْءَ ذَا الْبَيْتِ مِنْ ذَا الْبُرِّ صَحَّ لِإِمْكَانِ
الْأَخْذِ قَبْلَ تَلَفِهِ فَلَا غَرَرَ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ
هَذَا الْكِتَابِ ( قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ إنْ
خَرَجَتْ مِائَةٌ أَشَارَ بِهَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ : وَعِلْمٌ
بِهِ فِيهِ نَوْعُ تَأْوِيلٍ أَيْ وَلَوْ حُكْمًا فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي الْمَعْنَى
مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى مَنْطُوقِ الشَّرْطِ وَقَوْلُهُ لَا بَيْعٌ لِأَحَدِ ثَوْبَيْنِ
إلَى قَوْلِهِ بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ هَذِهِ الصُّوَرُ الْخَمْسَةُ مُتَفَرِّعَةٌ
عَلَى مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ إلَى قَوْلِهِ
اُشْتُرِطَ تَعْيِينٌ إنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا فَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ مُتَفَرِّعَتَانِ
عَلَى الْمَنْطُوقِ كَالثَّلَاثِ الْأُوَلِ وَقَوْلُهُ وَلَا بَيْعُ غَائِبٍ مُتَفَرِّعٌ
عَلَى الْمَفْهُومِ كَالْخَمْسَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَقَوْلُهُ وَتَكْفِي مُعَايَنَةُ
عِوَضٍ وَقَوْلُهُ وَرُؤْيَةٌ قَبْلَ عَقْدٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَرُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ
إلَخْ هَذِهِ الثَّلَاثُ مُتَفَرِّعَةٌ عَلَى الْمَنْطُوقِ أَيْضًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ
فَرَّعَ عَلَى الْمَنْطُوقِ ثَمَانِ صُوَرٍ وَعَلَى الْمَفْهُومِ سِتَّةً لَكِنَّهُ
جَعَلَ بَعْضَ كُلٍّ فِي خِلَالِ الْآخَرِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَذْكُرَ صُوَرَ
الْمَنْطُوقِ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ صُوَرَ الْمَفْهُومِ كَذَلِكَ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ
أَيْضًا وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ ) خَرَجَ بِهَا بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْ
نَحْوِ أَرْضٍ مَجْهُولَةِ الذُّرْعَانِ وَشَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ وَبَيْعُ صَاعٍ مِنْهَا
بَعْدَ تَفْرِيقِ صِيعَانِهَا وَلَوْ بِالْكَيْلِ لِتَفَاوُتِ نَحْوِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ
غَالِبًا وَلِأَنَّهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ صَارَتْ أَعْيَانًا مُتَمَيِّزَةً لَا دَلَالَةَ
لِإِحْدَاهَا عَلَى الْأُخْرَى فَصَارَ كَبَيْعِ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ وَمَحَلُّ الصِّحَّةِ
هُنَا حَيْثُ لَمْ يُرِيدَا صَاعًا مُعَيَّنًا مِنْهَا أَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ بَاطِنِهَا
أَوْ إلَّا صَاعًا مِنْهَا وَأَحَدُهُمَا يَجْهَلُ كَيْلَهَا لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ
بِالْكُلِّيَّةِ وَحَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا تَفِي بِالْمَبِيعِ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ
ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ صَرَّحَ
بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْفَارِضِيُّ
==
المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 321)
(فرع) إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير
ذلك موازنة كل رطل بدرهم بشرط أن يوزن مع ظرفه ثم يسقط قدر وزن الظرف فوجهان حكاهما
الماوردى والرويانى
(أحدهما) لا يصح البيع لان الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه لامكان
وزنه بدونه قالا وإلى هذا ميل أبى اسحق المروزي
(والثانى) يصح وهذا مقتضى كلام جمهور الاصحاب وهو الصواب إذ لا مفسدة
فيه ولا غرر ولا جهالة
==
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 116)
وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ هل جَوَازُ
الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا من كل شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ الذي دَلَّ عليه كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا
بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ في ذلك وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ على ظَنُّهُ
أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ له بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ من مَالِهِ جَازَ له أَخْذُهُ
ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik