Langsung ke konten utama

SAAT KECIL HAFAL AL-QUR'AN, SETELAH BESAR LUPA



1.  SAAT KECIL HAFAL AL-QUR'AN, SETELAH BESAR LUPA
Sudah menjadi tradisi, ketika mengajarkan anak didiknya membaca kitab suci al-Qur'an, pihak pengajar menekankan anak didiknya untuk menghafalkan surat-surat pendek, mulai dari Juz ‘Amma sampai khatam. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pembelajaran dan memperlancar bacaan. Namun kebijakan semacam ini bisa menjadi boomerang, manakala mereka lupa pada surat-surat al-Qur’an yang telah dihafalkan. Belum lagi, jika mereka sudah mempunyai kesibukan masing-masing, seperti; bekerja mencari nafkah, mengurusi rumah tangga dan lain sebagainya.
Pertanyaan:
a.     Apakah tindakan pengajar yang menganjurkan anak didiknya menghafal surat-surat al-Qur'an dapat dibenarkan, mengingat kemungkinan besar akan dilupakan?
b.    Sebatasmanakah lupa atas hafalan al-Qur’an yang diharamkan?
c.     Apakah lupa karena disibukkan dengan pekerjaan atau mencari nafkah termasuk lupa yang diharamkan?
Jawab:
a.     Dapat dibenarkan.
b.    Batasan lupa (nis'yân) yang berakibat hukum dosa, menurut pendapat yang kuat adalah lupa yang sekira untuk mengingat kembali hafalannya, ia merasa kesulitan. Walaupun hilangnya hafalan tersebut hanya satu huruf. Berbeda jika lupa yang andaikata ada yang mengingatkan, secara spontanitas langsung ingat kembali, maka hal itu masih belum dihukumi haram.
c.     Ya, termasuk lupa yang berakibat hukum haram. Sebab sibuk dengan pekerjaan atau mencari nafkah bukan sebuah alasan untuk tidak membaca atau menjaga hafalan al-Qut’an. Karena sesibuk apapun menjaga hafalan, masih bisa dilakukan walapun dengan cara membaca dalam hati.
Referensi:
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 481 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ك) شَخْصٌ أَمْكَنَهُ حِفْظُ اْلقُرْآنِ اْلعَظِيْمِ وَخَافَ هُوَ وَمُعَلِّمُهُ تَضْيِيْعَهُ وَنِسْيَانَهُ اْلمَنْهِيَّ عَنْهُ فَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّ اْلأَوْلَى التَّعَلُّمُ وَالتَّعْلِيْمُ وَاْلاسْتِعَانَةُ بِاللهِ تَعَالىَ عَلَى التَّوْفِيْقِ لِلْمَنْهَجِ اْلمُسْتَقِيْمِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ دَرْءِ اْلمَفَاسِدِ إِذِ اْلمَفْسَدَةُ هُنَا غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ بَلْ مُتَوَهَّمَةٌ وَثَوَابُ حِفْظِ اْلقُرْآنِ مُحَقَّقٌ وَاْلخَيْرُ اْلمُحَقَّقُ لاَ يَتْرَكُ لِمَفْسَدَةٍ مُتَوَهَّمَةٍ اهـ
&    إسعاد الرفيق الجزء 2 صحـ : 95 مكتبة الهداية
وَمِنْهَا نِسْيَانُ شَيْءٍ مِنَ اْلقُرْاَنِ وَلَوْ حَرْفاً وَاحِداً بَعْدَ أَنْ حَفِظَهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِيْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ - إلى أن قال - وَقَدْ عَدَّهُ الرَّافِعِيُّ مِنَ اْلكَبَائِرِ فَلاَ يَجُوْزُ لِمَنْ نَسِيَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِغَيْرِهِ قَالَ فِي الزَّوَاجِرِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ نِسْيَانُ آيَةٍ مِنْهُ كَبِيْرَةٌ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ حَفِظَهُ بِصِفَةٍ مِنْ إِتْقَانٍ أَوْ تَوَسُّطٍ أَوْ نَحْوِهِمَا كَأَنْ كَانَ يَتَوَقَّفُ فِيْهِ أَوْ يَكْثُرُغَلَطُهُ فِيْهِ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِيْ حَفِظَهُ عَلَيْهَا فَلاَ يَحْرُمُ إِلاَّ نَقْصُهُ مِنْ حَافِظَتِهِ أَمَّا زِيَادَتُهَا وَإِنْ كَانَتْ مُؤَكَّدَةٌ يَنْبَغِي اْلاعْتِنَاءَ بِهَا إِلاَّ أَنَّ تَرْكَهَا يُوْجِبُ إِثْمًا وَحَمَلَ أَبُوْ شَامَةَ وَابْنُ الصَّلاَحِ النِّسْيَانَ اْلوَارِدَ فِي اْلحَدِيْثِ عَلىَ تَرْكِ اْلعَمَلِ بِهِ قَالَ وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُوْنَ مَنْ تَهَاوَنَ بِهِ  حَتَّى نَسِيَ تِلاَوَتَهُ كَذَلِكَ اهـ  وَهَذَا هُوَ اْلمُتَبَادِرُ مِنَ اْلأَحاَدِيْثِ  اهـ
&    الزواجر عن اقتراف الكبائر  الجزء 1 صحـ : 202 مكتبة دار الفكر
وَمِنْهَا قَالَ الْجَلاَلُ الْبُلْقِيْنِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا : مَحَلُّ كَوْنِ نِسْيَانِهِ كَبِيْرَةً عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ إِذَا كَانَ عَنْ تَكَاسُلٍ وَتَهَاوُنٍ انْتَهَى وَكَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا لَوْ اشْتَغَلَ عَنْهُ بِنَحْوِ إِغْمَاءٍ أَوْ مَرَضٍ مَانِعٍ لَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا لاَ يَتَأَتَّى مَعَهُ الْقِرَاءَةُ وَعَدَمُ التَّأْثِيْمِ بِالنِّسْيَانِ حِيْنَئِذٍ وَاضِحٌ ِلأَنَّهُ مَغْلُوْبٌ عَلَيْهِ لاَ اخْتِيَارَ لَهُ فِيْهِ بِوَجْهٍ بِخِلاَفِ مَا إِذَا اشْتَغَلَ عَنْهُ بِمَا يُمْكِنُهُ الْقِرَاءَةُ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ مَا اشْتَغَلَ بِهِ أَهَمَّ وَآكَدَ كَتَعَلُّمِ الْعِلْمِ الْعَيْنِيِّ ِلأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ تَعَلُّمِهِ اْلاشْتِغَالُ بِهِ عَنِ الْقُرْآنِ الْمَحْفُوْظِ حَتَّى نَسِيَ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّ نِسْيَانَ آيَةٍ مِنْهُ كَبِيْرَةٌ أَيْضًا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ حَفِظَهُ بِصِفَةٍ مِنْ إِتْقَانٍ أَوْ تَوَسُّطٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَأَنْ كَانَ يَتَوَقَّفُ فِيْهِ أَوْ يَكْثُرُ غَلَطُهُ فِيْهِ أَنْ يَسْتَمِرَّ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِيْ حَفِظَهُ عَلَيْهَا فَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلاَّ نَقْصُهَا مِنْ حَافِظَتِهِ أَمَّا زِيَادَتُهَا عَلَى مَا كَانَ فِيْ حَافِظَتِهِ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ أَمْرًا مُؤَكَّدًا يَنْبَغِي اْلاعْتِنَاءُ بِهِ لِمَزِيْدِ فَضْلِهِ إِلاَّ أَنَّ عَدَمَهُ لاَ يُوْجِبُ إِثْمًا وَحَمَلَ أَبُوْ شَامَةَ شَيْخُ النَّوَوِيِّ وَتِلْمِيْذُ ابْنِ الصَّلاَحِ اْلأَحَادِيْثَ فِيْ ذَمِّ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ ِلأَنَّ النِّسْيَانَ هُوَ التَّرْكُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ } قَالَ وَلِلْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَالَتَانِ إِحْدَاهُمَا الشَّفَاعَةُ لِمَنْ قَرَأَهُ وَلَمْ يَنْسَ الْعَمَلَ بِهِ وَالثَّانِيَةُ الشِّكَايَةُ عَلَى مَنْ نَسِيَهُ أَيْ تَرَكَهُ تَهَاوُنًا بِهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيْهِ قَالَ وَلاَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُوْنَ مَنْ تَهَاوَنَ بِهِ حَتَّى نَسِيَ تِلاَوَتَهُ كَذَلِكَ انْتَهَى وَهَذَا الَّذِيْ زَعَمَ أََنَّهُ لاَ يَبْعُدُ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنَ النِّسْيَانِ الْوَاقِعِ فِي اْلأَحَادِيْثِ السَّابِقَةِ فَهُوَ الْمُرَادُ مِنْهَا خِلاَفًا لِمَا زَعَمَهُ .وَسَيَأْتِيْ فِيْ حَدِيْثِ الْبُخَارِيِّ فِيْ كِتَابِ الصَّلاَةِ تَشْدِيْدٌ عَظِيْمٌ وَعَذَابٌ أَلِيْمٌ لِمَنْ أَخَذَ الْقُرْآنَ ثُمَّ رَفَضَهُ وَنَامَ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي النِّسْيَانِ أَيْضًا وَمِنْهَا قَالَ الْقُرْطُبِيُّ لاَ يُقَالُ حِفْظُ جَمِيْعِ الْقُرْآنِ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَى اْلأَعْيَانِ فَكَيْفَ يُذَمُّ مَنْ تَغَافَلَ عَنْ حِفْظِهِ ؟ ِلأَنَّا نَقُوْلُ مَنْ جَمَعَهُ فَقَدْ عَلَتْ رُتْبَتُهُ وَشَرُفَ فِيْ نَفْسِهِ وَقَوْمِهِ وَكَيْفَ لاَ ؟ وَمَنْ حَفِظَهُ فَقَدْ أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ وَصَارَ مِمَّنْ يُقَالُ : فِيْهِ هُوَ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ وَخَاصَّتِهِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمِنَ الْمُنَاسِبِ تَغْلِيْظُ الْعُقُوْبَةِ عَلَى مَنْ أَخَلَّ بِمَرْتَبَتِهِ الدِّيْنِيَّةِ وَمُؤَاخَذَتُهُ بِمَا لاَ يُؤَاخَذُ بِهِ غَيْرُهُ وَتَرْكُ مُعَاهَدَةِ الْقُرْآنِ يُؤَدِّيْ إِلَى الْجَهَالَةِ انْتَهَى
&    الفتاوى الكبرى الجزء 4 صحـ : 239 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) رضي الله عنه بِمَا لَفْظُهُ صَرَّحُوْا بِأَنَّ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ كَبِيْرَةٌ فَكَيْفَ ذَلِكَ مَعَ خَبَرِ الصَّحِيْحَيْنِ لاَ يَقُوْلُ أَحَدُكُمْ نَسِيْتُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا بَلْ يَقُولُ نُسِّيْتُ وَخَبَرِهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ فَقَالَ - رحمه الله - لَقَدْ أَذْكَرَنِيْ آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا وَمَا الْمُرَادُ بِالنِّسْيَانِ وَهَلْ يُعْذَرُ بِهِ إذَا كَانَ ِلاشْتِغَالِهِ بِمَعِيْشَةِ عِيَالِهِ الَّتِيْ لاَ بُدَّ مِنْهَا ؟ وَهَلْ يَشْمُلُ ذَلِكَ نِسْيَانَ الْخَطِّ بِأَنْ كَانَ يَقْرَؤُهُ غَيْبًا وَمِنْ الْمُصْحَفِ فَصَارَ لاَ يَقْرَؤُهُ إِلاَّ غَيْبًا وَفِيْ عَكْسِهِ هَلْ يَحْرُمُ أَيْضًا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ وَالْحَدِيْثِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ كَبِيرَةٌ أَمَّا اْلأَوَّلُ فَِلأَنَّ اْلأَمْرَ بِأَنْ يَقُوْلَ نُسِّيتُ بِتَشْدِيْدِ السِّينِ أَوْ أُنْسِيتُ إنَّمَا هُوَ لِرِعَايَةِ اْلأَدَبِ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِيْ إِضَافَةِ اْلأَشْيَاءِ إلَيْهِ ِلأَنَّهَا مِنْهُ بِطَرِيْقِ الْحَقِيْقَةِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا وَنِسْبَتُهَا لِلْعَبْدِ إنَّمَا هِيَ مِنْ حَيْثُ الْكَسْبُ وَالْمُبَاشَرَةُ فَأَمَرَنَا بِرِعَايَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْعَظِيمَةِ النَّفْعِ الْعَزِيْزَةِ الْوَقْعِِ الَّتِيْ ضَلَّ فِيْهَا الْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ كَالزَّيْدِيَّةِ فَلَيْسَ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ النِّسْيَانَ كَبِيْرَةٌ وَلاَ أَنَّهُ غَيْرُ كَبِيْرَةٍ كَمَا اتَّضَحَ مِمَّا قَرَّرْته .وَأَمَّا الثَّانِيْ فَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّسْيَانِ الْمُحَرَّمِ أَنْ يَكُوْنَ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُهُ مُعَاوَدَةُ حِفْظِهِ اْلأَوَّلِِ إِلاَّ بَعْدَ مَزِيْدِ كُلْفَةٍ وَتَعَبٍ لِذَهَابِهِ عَنْ حَافِظَتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَمَّا النِّسْيَانُ الَّذِيْ يُمْكِنُ مَعَهُ التَّذَكُّرُ بِمُجَرَّدِ السَّمَاعِ أَوْ إِعْمَالِِ الْفِكْرِ فَهَذَا سَهْوٌ لاَ نِسْيَانٌ فِي الْحَقِيقَةِ فَلاَ يَكُوْنُ مُحَرَّمًا وَتَأَمَّلْ تَعْبِيْرَهُ صلى الله عليه وسلم بِأَسْقَطْتُهَا دُوْنَ أُنْسِيْتُهَا يَظْهَرُ لَك مَا قُلْنَاهُ وَلاَ يُعْذَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ ِلاشْتِغَالِهِ بِمَعِيْشَةٍ ضَرُوْرِيَّةٍ ِلأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يُمْكِنُهُ الْمُرُوْرُ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ أَوْ قَلْبِهِ فَلَمْ يُوجَدْ فِي الْمَعَايِشِ مَا يُنَافِيْ هَذَا الْمُرُوْرَ فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهَا عُذْرًا فِي النِّسْيَانِ نَعَمْ الْمَرَضُ الْمُشْغِلُ أَلَمُهُ لِلْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْمُضْعِفُ لِلْحَافِظَةِ عَنْ أَنْ يَثْبُتَ فِيْهَا مَا كَانَ فِيْهَا لاَ يَبْعُدُ أَنْ يَكُوْنَ عُذْرًا ; ِلأَنَّ النِّسْيَانَ النَّاشِئَ مِنْ ذَلِكَ لاَ يُعَدُّ بِهِ مُقَصِّرًا ِلأَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارِهِ إِذِ الْفَرْضُ أَنَّهُ شُغِلَ قَهْرًا عَنْهُ بِمَا لَمْ يُمْكِنْهُ مَعَهُ تَعَهُّدُهُ وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي النِّسْيَانِ إنَّمَا هُوَ عَلَى اْلإِزَالَةِ عَنِ الْقُوَّةِ الْحَافِظَةِ بِحَيْثُ صَارَ لاَ يَحْفَظُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ كَالصِّفَةِ الَّتِيْ كَانَ يَحْفَظُهُ عَلَيْهَا قَبْلُ . وَنِسْيَانُ الْكِتَابَةِ لاَ شَيْءَ فِيْهِ وَلَوْ نَسِيَهُ عَنِ الْحِفْظِ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَكِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْرَأَهُ فِي الْمُصْحَفِ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ عَنْهُ إثْمَ النِّسْيَانِ ِلأَنَّا مُتَعَبَّدُوْنَ بِحِفْظِهِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ اْلأَئِمَّةُ بِأَنَّ حِفْظَهُ كَذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى اْلأُمَّةِ وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ كَانُوْا لاَ يَكْتُبُوْنَ وَإِنَّمَا يَحْفَظُوْنَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ الثَّانِيْ بِأَنَّ نِسْيَانَ مِثْلِ اْلآيَةِ أَوِ اْلآيَتَيْنِ لاَ عَنْ قَصْدٍ لاَ يَخْلُوْ مِنْهُ إِلاَّ النَّادِرُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ نِسْيَانٌ يُنْسَبُ فِيْهِ إلَى تَقْصِيْرٍ وَهَذَا غَفْلَةٌ عَمَّا قَرَّرْتُهُ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ النِّسْيَانِ وَاْلإِسْقَاطِ فَالنِّسْيَانُ بِالْمَعْنَى الَّذِيْ ذَكَرْتُهُ حَرَامٌ بَلْ كَبِيْرَةٌ وَلَوْ ِلآيَةٍ مِنْهُ كَمَا صَرَّحُوْا بِهِ بَلْ وَلَوْ لِحَرْفٍ كَمَا جَزَمْتُ بِهِ فِيْ شَرْحِ اْلإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ ِلأَنَّهُ مَتَى وَصَلَ بِهِ النِّسْيَانُ وَلَوْ لِلْحَرْفِ إِلَى أَنْ صَارَ يَحْتَاجُ فِيْ تَذَكُّرِهِ إلَى عَمَلٍ وَتَكْرِيْرٍ فَهُوَ مُقَصِّرٌ آثِمٌ وَمَتَى لَمْ يَصِلْ إِلَى ذَلِكَ بَلْ يَتَذَكَّرُهُ بِأَدْنَى تَذْكِيْرٍ فَلَيْسَ بِمُقَصِّرٍ وَهَذَا هُوَ الَّذِي قَلَّ مَنْ يَخْلُوْ عَنْهُ مِنْ حُفَّاظِ الْقُرْآنِ فَسُوْمِحَ بِهِ وَمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ حُرْمَةِ النِّسْيَانِ وَإِنْ أَمْكَنَ مَعَهُ الْقِرَاءَةُ مِنَ الْمُصْحَفِ نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مُحَقِّقِي الْعُلَمَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .اهـ
&    نهاية الزين صحـ : 362 – 363 مكتبة الهداية
وَلَفْظُ اْلقُرْآنِ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ كُلِّ مُسَافَةِ عَدْوَى جَمَاعَةٌ يَحْفَظُوْنَهُ كَذَلِكَ كَمَا يَجِبُ فِيْهَا قَاضٍ وَفِيْ كُلِّ مُسَافَةِ قَصْرٍ مُفْتٍ فَإِنِ اخْتَلَفَتِ اْلمَذَاهِبُ فِيْ تِلْكَ اْلمُسَافَةِ وَجَبَ تَعَدُّدُهُ بِعَدَدِهَا وَإِلاَّ فَلاَ وَمِثْلُ ذَلِكَ تَعْلِيْمُهُ وَاْلاشْتِغَالُ بِحِفْظِهِ أَفْضَلُ مِنَ اْلاشْتِغَالِ بِاْلعِلْمِ الزَّائِدِ عَلىَ فَرْضِ اْلعَيْنِ وَنِسْيَانُهُ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ كَبِيْرَةٌ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَاشْتِغَالٍٍ بِعَيْنِيٍّ وَضَابِطُهُ أَنْ يَحْتَاجَ فِى اسْتِرْجَائِهِ اِلىَ اْلحَالَةِ الَّتِيْ كَانَ يَقْرَأَهُ عَلَيْهَا إِلىَ عَمَلٍ جَدِيْدٍ عَلَى اْلمُعْتَمَدِ وَقِيْلَ ضَابِطُهُ أَنْ يَنْقُصَ عَنِ اْلحَالَةِ الَّتِيْ كَانَ يَقْرَأَهُ عَلَيْهَا اهـ
&    بريقة محمودية الجزء 4 صحـ : 195 مكتبة دار إحياء الكتب العربية (حنفي)
( وَمِنْهَا نِسْيَانُ الْقُرْآنِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ ) مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْمُصْحَفِ لاَ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ وَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضٌ فَلاَ يَدْخُلُ فِي الْوَعِيْدِ مَنْ حَفِظَ سُورَةً مَثَلاً ثُمَّ نَسِيَهَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْقِرَاءَةِ مِنَ الْمُصْحَفِ كَمَا مَرَّ اهـ

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا

Tata Cara Shalat Bagi Pengantin Saat Walimah Ursy

 *Tata Cara Shalat Bagi Pengantin Saat Walimah Ursy* Maklum diketahui bahwa ketika seseorang mengadakan acara walimah, maka penganten, bahkan ibu penganten dan keluarga terdekat, merias wajah dengan make up yang cukup tebal. Acara walimah ini biasanya memakan waktu berjam-jam bahkan tak jarang belum selesai sampai waktu shalat tiba. Maka bagaimanakah tata cara thaharah dan shalat bagi wanita yang memakai riasan ini? Solusi 1: Menghapus riasan wajah dan shalat sesuai waktunya Perlu diketahui bahwa salah satu syarat sah wudhu adalah tidak terdapat hal yang menghalangi tersampainya air wudhu ke anggota badan yang wajib dibasuh, tentu penggunaan make up yang tebal sudah pasti menghalangi air wudhu. Maka bagi wanita yang memakai riasan pengantin tersebut tidak boleh berwudhu kecuali sudah menghapus bersih riasan yang ada di wajah, sehingga yakin jika air wudhu benar-benar mengenai anggota wudhu, tidak cukup hanya dengan mengalirkan air tanpa terlebih dahulu menghapus make up nya seperti yan