1. MENULIS
AL-QUR’AN DENGAN LATIN
Sering kita jumpai di koran, majalah, dan surat yang ada tulisan lafadz muhtaram-nya,
seperti; lafadz Allah, Muhammad, basmalah atau yang lain. Bahkan
terkadang tulisan ayat al-Qur’an pun terdapat dalam undangan perkawinan, yang
ironisnya tulisan itu bertebaran tanpa adanya perawatan dan tidak begitu
dihiraukan, karena menggunakan ejaan latin atau Indonesia.
Pertanyaan:
a.
Bolehkah menulis lafadz-lafadz muhtaram atau al-Qur’an dengan
ejaan latin?
b.
Bila lafadz-lafadz tersebut ditulis dengan bahasa Indonesia,
apakah statusnya sama dengan lafadz yang ditulis dengan Arab, sehingga harus
dimulyakan dan tidak boleh dibuang sembarangan?
Jawab:
a.
Boleh.
b.
Statusnya sama dengan lafadz-lafadz yang ditulis dengan bahasa Arab, yakni
wajib dimulyakan dan jika berupa lafadz al-Qur’an, maka tidak boleh menyentuh
ketika dalam keadaan berhadats.
Referensi:
&
شرح البهجة الوردية
الجزء 2 صحـ : 148 مطبعة
الميمنية
ق ل أَيْضًا ( فَرْعٌ ) يَجُوْزُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ
الْعَرَبِيَّةِ وَلَهَا حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي الْمَسِّ وَالْحَمْلِ دُوْنَ
قِرَاءَتِهِ وَيَحْرُمُ جَعْلُ أَوْرَاقِهِ وِقَايَةً لِغَيْرِهِ نَعَمْ لاَ
يَحْرُمُ الْوِقَايَةُ بِوَرَقَةٍ مَكْتُوْبٍ فِيهَا نَحْوُ الْبَسْمَلَةِ ق ل
وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ امْتِهَانَهُ أَوْ أَنَّهُ
يُصِيْبُهَا الْوَسَخُ لاَ مَا فِيْهَا وَإِلاَّ حَرُمَ بَلْ قَدْ يَكْفُرُ سم
عَلَى التُّحْفَةِ اهـ
&
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 1 صحـ : 372 مكتبة دار
الفكر
وَيُكْرَهُ إِحْرَاقُ خَشَبٍ نُقِشَ بِالْقُرْآنِ إِلاَّ إِنْ قُصِدَ بِهِ
صِيَانَتُهُ فَلاَ يُكْرَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ
وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَحْرِيْقُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
الْمَصَاحِفَ قَوْلُهُ ( وَيُكْرَهُ إِحْرَاقُ إلَخْ ) مَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ
تَضْيِيْعُ مَالٍ بِلاَ غَرَضٍ وَإِلاَّ حَرُمَ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي
السِّيَرِ مِنْ مَنْعِ حَرْقِ كُتُبِ الْكُفَّارِ لِمَا فِيْهَا مِنْ أَسْمَاءِ
اللَّهِ تَعَالَى وَلِمَا فِيْهِ مِنْ تَضْيِيْعِ الْمَالِ ا هـ وَقَوْلُهُ (
إِحْرَاقُ خَشَبٍ ) أَيْ مَثَلاً فَالْوَرَقُ كَذَلِكَ وَيَحْرُمُ وَطْءُ ذَلِكَ ق
ل قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَحْرِيْقُ عُثْمَانَ إلَخْ ) وَقَدْ قَالَ
ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ مَنْ وَجَدَ وَرَقَةً فِيْهَا الْبَسْمَلَةُ وَنَحْوُهَا
لاَ يَجْعَلُهَا فِيْ شِقٍّ وَلاَ غَيْرِهِ ِلأَنَّهَا قَدْ تَسْقُطُ فَتُوْطَأُ
وَطَرِيْقُهُ أَنْ يَغْسِلَهَا بِالْمَاءِ أَوْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ صِيَانَةً
ِلاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ تَعَرُّضِهِ لِلِامْتِهَانِ شَرْحُ الرَّوْضِ
وَإِذَا تَيَسَّرَ الْغَسْلُ وَلَمْ يَخْشَ وُقُوْعَ الْغُسَالَةِ عَلَى اْلأَرْضِ
فَهُوَ أَوْلَى وَإِلاَّ فَالتَّحْرِيقُ أَوْلَى وَلاَ يَجُوزُ تَمْزِيْقُ
الْوَرَقِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَقْطِيْعِ الْحُرُوْفِ وَتَفْرِيْقِ الْكَلِمِ
وَفِيْ ذَلِكَ إِزْرَاءٌ بِالْمَكْتُوْبِ اهـ
&
حاشيتا قليوبي وعميرة
الجزء 1 صحـ : 40 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( فُرُوْعٌ ) يَحْرُمُ لَزْقُ أَوْرَاقِ الْقُرْآنِ بِنَحْوِ النِّشَاءِ
وَالرَّسْرَاسِ وَجَعْلُهَا وِقَايَةً وَلَوْ لِعِلْمٍ وَوَضْعُ مَأْكُوْلٍ
عَلَيْهَا مَعَ أَكْلِهِ وَإِلاَّ فَلاَ وَبَلْعُهَا بِلاَ مَضْغٍ وَوَضْعُ نَحْوَ
دَرَاهِمَ فِيهَا وَوَضْعُهَا عَلَى نَجَسٍ وَمَسُّهَا بِشَيْءٍ نَجَسٍ وَلَوْ
مِنْ بَدَنِهِ لاَ حَرْقُهَا بَالِيَةً بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ غَسْلِهَا وَيَجِبُ
غَسْلُ مُصْحَفٍ تَنَجَّسَ وَإِنْ أَدَّى إلَى تَلَفِهِ وَكَانَ لِمَحْجُوْرٍ
وَلاَ ضَمَانَ .نَعَمْ لاَ تَحْرُمُ الْوِقَايَةُ بِوَرَقَةٍ مَكْتُوْبٍ عَلَيْهَا
نَحْوُ الْبَسْمَلَةِ وَيَحْرُمُ السَّفَرُ بِالْمُصْحَفِ إِلَى بِلاَدِ
الْكُفَّارِ إِنْ خِيْفَ وُقُوْعُهُ فِيْ أَيْدِيهِمْ وَيَحْرُمُ كِتَابَةُ
الْقُرْآنِ بِنَجَسٍ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ كَمَسِّهِ بِهِ لاَ قِرَاءَتُهُ
بِفَمٍ نَجَسٍ وَقِيْلَ يَحْرُمُ .وَيَجُوْزُ كِتَابَتُهُ لاَ قِرَاءَتُهُ
بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَلَهَا حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي الْمَسِّ وَالْحَمْلِ
وَيَجُوْزُ مَا لاَ يُشْعِرُ بِاْلإِهَانَةِ كَالْبُصَاقِ عَلَى اللَّوْحِ
لِمَحْوِهِ ِلأَنَّهُ إِعَانَةٌ وَنَحْوُ مَدِّ رِجْلِهِ أَيْ وَكَوْنُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
فِيْ نَوْمٍ أَوْ جُلُوْسٍ لاَ بِقَصْدِ إهَانَةٍ فِيْ ذَلِكَ وَكَوَضْعِ
الْمُصْحَفِ فِيْ رَفِّ خِزَانَةٍ وَوَضْعِ نَحْوَ تَرْجِيْلٍ فِيْ رَفٍّ أَعْلَى
مِنْهُ وَيَجُوْزُ ضَمُّ مُصْحَفٍ إلَى كِتَابِ عِلْمٍ مَثَلاً فِيْ جِلْدٍ
وَاحِدٍ وَلِكُلِّ جَانِبٍ حُكْمُهُ وَلِمَا قَابَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنَ
الْكَعْبِ حُكْمُهُ وَكَذَا اللِّسَانُ إنْ كَانَ مَطْبُوْقًا عَلَيْهِ فَإِنْ
كَانَ مَفْتُوْحًا وَهُوَ مِنْ جِهَةِ الْمُصْحَفِ حَرُمَ كُلُّهُ أَوْ مِنَ
الْجِهَةِ اْلأُخْرَى حَلَّ كُلُّهُ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ بِالْحُرْمَةِ مُطْلَقًا
تَغْلِيْبًا لِلْمُصْحَفِ ( تَنْبِيْهٌ ) يَجْرِيْ فِيْ كُتُبِ الْعِلْمِ
الشَّرْعِيِّ وَآلَتِهِ مَا فِي الْمُصْحَفِ غَيْرُ تَحْرِيْمِ الْمَسِّ
وَالْحَمْلِ ِلأَنَّهُ يُشْعِرُ بِاْلإِهَانَةِ اهـ
&
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 1 صحـ : 372 مكتبة دار
الفكر
وَيَجُوْزُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ بِخِلاَفِ
قِرَاءَتِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فَيُمْتَنَعُ – إلى أن قال - وَفَائِدَةُ
كِتَابَتِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ حُرْمَةِ الْقِرَاءَةِ بِهَا أَنَّهُ
قَدْ يُحْسِنُهَا مَنْ يَقْرَؤُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ أَيْ وَيَحْرُمُ مَسُّهُ
وَحَمْلُهُ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ ِلأَنَّهُ مُسَمَّيَاتُهَا وَدَوَالُّهَا
إنَّمَا هُوَ الْقُرْآنُ ِلأَنَّهُ لَوْ قِيْلَ لِمَنْ كَتَبَهُ بِالْهِنْدِيِّ
انْطِقْ بِمَا كَتَبَهُ نَطَقَ بِلَفْظِ الْقُرْآنِ نَقَلَهُ ا ط ف عَنْ ع ش
وَفِيْهِ عَلَى م ر نَقْلاً عَنْ سم عَلَى حَجّ فَرْعٌ وَأَفْتَى شَيْخُنَا م ر
بِجَوَازِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ وَقِيَاسُهُ جَوَازُهُ
بِنَحْوِ التُّرْكِيِّ أَيْضًا فَرْعٌ آخَرُ الْوَجْهُ جَوَازُ تَقْطِيْعِ حُرُوْفِ
الْقُرْآنِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي التَّعْلِيْمِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ اهـ
&
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 1 صحـ : 127 مكتبة
دار الفكر
وَمِنْ الْمُعَظَّمِ مَا يَقَعُ فِي الْمُكَاتَبَاتِ وَنَحْوِهَا مِمَّا
فِيْهِ اسْمُ اللَّهِ وَاسْمُ رَسُوْلِهِ مَثَلاً فَيَحْرُمُ إِهَانَتُهُ بِوَضْعِ
نَحْوِ دَرَاهِمَ فِيْهِ اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik