1.
Mencetakkan al-Qur`an/kitab salaf Kepada Orang
Kafir
Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya orang Islam mencetakkan al-Qur`an
atau kitab-kitab salaf kepada orang kafir?
Jawaban:
Hukum mencetakkan al-Qur`an kepada orang kafir Tidak
boleh (Haram). Demikian juga mencetakkan kitab-kitab salaf, apabila isinya
memuat cerita-cerita ulama salaf, nama-nama nabi atau nama-nama Alloh swt.
Apabila kitab-kitab tersebut tidak memuat cerita-cerita
atau nama-nama tersebut di atas, maka ulama berbeda pendapat menurut qoul mu’tamad
Boleh.
Pengambilan ibarat:
1.
Nihayatul
Muhtaj, juz III, hal. 389
2.
As-Syarwani,
juz IV, hal. 230-231
3.
Asnal
Matholib, juz II, hal. 6-7
4.
Al-Qolyubi,
juz I, hal. 36
وفى نهاية المحتاج، ج 3 ص 389، مانصه:
ومثل القران الحديث ولو ضعيفا فيما يظهر اذ هو اولى من الاثار الاتية وكتب
العلم التى بها اثر السلف بتعريضها للامتهان بخلاف ما اذا خلت عن الاثار وان تعلقت
بالشرع ككتب نحو ولغة خلافا لبعضهم، ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده
كما قاله ابن عبد السلام وان رجى اسلامه بخلاف تمكينه من القراءة لما فى تمكينه من
الاستيلاء عليه من الاهانة. (قوله لتجليده) ظاهره وان احتيج للتجليد وانحصر فى
الكافر وهو ظاهر لان غاية ما يترتب على عدم تمكينه منه نقصان ورقه او تلفه ولم
ينظرواله فى غير هذه الصورة.
(قوله بخلاف تمكينه من القراءة) اى اذا رجى اسلامه بان فهم ذلك بحاله. اما اذا
لم يرج سلامه فانه يمنع منها والمخاطب بالمنع الحاكم لا الآحد لما فيه من الفتنة.
اهـ
وفى الشروانى، ج 4 ص 230-231، مانصه:
وبحث ان كل علم شرعى او الة له كذلك (قوله وبحث الخ) المعتمد خلافه م ر اهـ
سم، عبارة النهاية بخلاف ما اذا خلت كتب العلم عن الاثار وان تعلقت بالشرع ككتب
نحو ولغة خلافا لبعضهم. اهـ قال الرشيدى قوله م ر ككتب نحو الخ اى وفقه كما فى شرح
الروض وقال ع ش قوله م ر ككتب نحو الخ اى اذا خلت عن بسم الله كما هو ظاهر -إلى أن
قال- ولو نسخ الكافر مصحفا او شيئا مما ذكر من كتب حديث امر بازالة الملك عنه. اهـ
(قوله اثر السلف) اى كالحكايات المأثورة عن الصالحين وفى سم على حج ولايبعد ان
اسماء اللانبياء سيما نبينا كالاثار. اهـ-إلى أن قال- وينبغى ان مثل ذلك اسماء
صلحاء المؤمنين حيث وجدما يعين المراد بها كأبى بكر بن ابى قحافة ويؤخذ من هذا
بالاولى انه يحرم على المسلم اذ استفتاه ذمى ان يكتب له فى السؤال والجواب لفظ
الجلالة فتنبه له فانه يقع كثيرا الخطاء فيه. اهـ
وفى أسنى المطالب، 2 ص 6-7، مانصه:
قال بعضهم اى السبكى والصواب انه لا
يجوز ايداع المصحف عنده اى الكافر، قلت وكذا كتب العلم لانه لايؤمن من افسادها
والاعارة مثله وقد افتى الشيخ عز الدين بمنع دفع المصحف الى من يجلده وقال لا يدفع
المصحف والتفاسير وكتب الحديث الى كافر لا يرجى اسلامه وينكر على فاعله. اهـ
وفى القليوبى، ج ا ص 360، مانصه:
ويحرم السفر بالمصحف الى بلاد الكفار ان خيف وقوعه فى أيديهم.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik