I.
MASAIL
DINIYYAH WAQI'IYYAH
،
3.
BAHAN
TAMBAHAN MAKANAN
Deskripsi
Produk makanan olahan lazim
mencampurkan bahan tambahan yang tidak tergolong najis atau haram menurut
ajaran Islam, tetapi secara medis dinyatakan berbahaya bagi kesehatan dan
memicu penyakit yang menderitakan. Contoh: boraks, bleng, formalin, melamin,
zat pewarna tekstil. Bahan tambahan tersebut berfungsi untuk pengawetan,
pembangkit selera (emulsion), pengembang adonan dan sebagainya.
Pertanyaan:
a.
Bagaimana
hukum mengkonsumsi dan memproduksi makanan olahan dengan campuran bahan
tambahan yang secara medis berbahaya bagi kesehatan, atau memicu penyakit
tertentu?
b.
Sehubungan
dengan rekayasa pengawetan, apakah norma konsumsi yang bercitra Islami mengenal
“kedaluarsa” untuk makanan/minuman?
c.
Bagaimana
hukum memproduksi makanan daur ulang?
Jawaban a:
Mengonsumsi dan
memproduksi makanan olahan dengan campuran bahan tambahan yang secara medis
berbahaya (mudlir) bagi kesehatan atau memicu penyakit tertentu dalam
jangka waktu dekat, adalah haram
Jawaban b:
Kadaluarsa dalam Islam, jika yang dimaksud adalah tidak layak
dikonsumsi maka pengertiannya adalah membahayakan kesehatan.
Jawaban c:
Tidak boleh apabila berbahaya
Dasar Keputusan:
هامش بغية المسترشدين
ص 54
قال في الإيعاب منه
يؤخذ أن ما يجهله اكثر العامة يعذر منه
أسنى المطالب ج 7 ص
190
( فَصْلٌ
يَحْرُمُ ) تَنَاوُلُ ( مَا يَضُرُّ ) الْبَدَنَ أَوْ الْعَقْلَ ( كَالْحَجَرِ
وَالتُّرَابِ وَالزُّجَاجِ وَالسُّمِّ ) بِتَثْلِيثِ السِّينِ وَالْفَتْحُ
أَفْصَحُ ( كَالْأَفْيُونِ ) ، وَهُوَ لَبَنُ الْخَشْخَاشِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ
مُضِرٌّ وَرُبَّمَا يَقْتُلُ ، وَقَالَ تَعَالَى { ، وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ } وَقَالَ تَعَالَى { ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى
التَّهْلُكَةِ } ( إلَّا قَلِيلَهُ ) أَيْ السُّمِّ كَمَا فِي الْأَصْلِ أَوْ مَا
يَضُرُّ ، وَهُوَ أَعَمُّ فَيَحِلُّ تَنَاوُلُهُ ( لِلتَّدَاوِي ) بِهِ ( إنْ
غَلَبَتْ السَّلَامَةُ ) وَاحْتِيجَ إلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ .
الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ
يَحْرُمُ مَا يَضُرُّ كَالْحَجَرِ وَالتُّرَابِ وَالطِّينِ ) قَطَعَ فِي
الْمُهَذَّبِ بِتَحْرِيمِهِ ، وَكَذَا الْقَفَّالُ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ
وَالْفَخْرُ الرَّازِيّ وَجَمَاعَةٌ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ :
يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالتَّحْرِيمِ إنْ ظَهَرَتْ الْمَضَرَّةُ وَقَالَ
السُّبْكِيُّ فِي بَابِ الرِّبَا مِنْ شَرْحِهِ لِلْمِنْهَاجِ لَا يَحْرُمُ أَكْلُ
الطِّينِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ حَدِيثٌ إلَّا أَنْ يَضُرَّ بِكَثْرَتِهِ
فَيَحْرُمَ قَالَ وَبِهَذَا قَالَ الرُّويَانِيُّ وَمَشَايِخُ طَبَرِسْتَانَ ، وَلَوْ
خُمِّرَ الْمَشْوِيُّ وَغُطِّيَ حِينَ خُرُوجِهِ مِنْ التَّنُّورِ قَالَ بَعْضُ
أَصْحَابِنَا : حَرُمَ أَكْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ سُمٌّ قَالَ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ
الْكَرْخِيُّ بِالْجِيمِ فِي كِتَابِهِ الذَّرَائِعِ إلَى عِلْمِ الشَّرَائِعِ :
وَلَا يَحِلُّ تَنَاوُلُ الْمُسْكِرِ بِحَالٍ ، وَلَا مَا فِيهِ ضَرَرٌ كَالسُّمِّ
وَمَا فِي مَعْنَاهُ حَتَّى الْمَشْوِيُّ الَّذِي يُغَطَّى حَارًّا فَيُحْتَبَسُ
بُخَارُهُ فِيهِ
المجموع ج
3 ص 7
اما إذا
أراد تناول دواء فيه سم قال الشيخ أبو حامد في التعليق وصاحب البيان قال الشافعي
رحمه الله في كتاب الصلاة ان غلب على ظنه انه يسلم منه جاز تناوله وان غلب على ظنه
انه لا يسلم منه لم يجز وذكر في كتاب الاطعمة ان في تناوله إذا كان
الغالب منه السلامة قولين قال الشيخ أبو حامد والبندنيجى فان حرمناه وزال عقله
بتناوله وجب القضاء وان لم نحرمه فلا قضاء
إعانة
الطالبين ج 3 ص 354-355
وأكل مشوي سمك قبل تطييب جوفه، وما أنتن منه - كاللحم - وقلي حي في دهن
مغلي. وحل أكل دود نحو الفاكهة - حيا كان أو ميتا - بشرط أن لا ينفرد عنه، وإلا لم
يحل أكله، ولو معه - كنمل السمن - لعدم تولده منه - على ما قاله الرداد - خلافا
لبعض أصحابنا. ويحرم كل جماد مضر لبدن أو عقل - كحجر، وتراب، وسم - وإن قل، إلا
لمن لا يضره - ومسكر، ككثير أفيون، وحشيش، وبنج. (فائدة) أفضل المكاسب الزراعة، ثم
الصناعة، ثم التجارة. قال جمع: هي أفضلها - ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام،
ولا الاكل منها - كما صححه في المجموع -. وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة، مع
أنه تبعه في شرح مسلم.
إعانة
الطالبين ج 3 ص 354-355
(قوله: وما أنتن منه) معطوف على مشوي، أي يكره أكل ما أنتن، أي تغير من
السمك، ومحل الكراهة إن لم يضر، وإلا حرم. (قوله: كاللحم) أي كما يكره أكل المنتن
من لحم غير السمك ..... (قوله: ويحرم كل
جماد مضر) أي ضررا بينا لا يحتمل عادة لا مطلق ضرر كذا في البجيرمي، نقلا عن
الاذرعي. (قوله: كحجر إلخ) أمثلة للمضر للبدن. وقوله: وتراب قال في التحفة: ومنه
مدر، وطفل لمن يضره. وعليه يحمل إطلاق جمع متقدمين حرمته، بخلاف من لا يضره كما
قاله جمع متقدمون، واعتمده السبكي وغيره. اه. ومثله في النهاية. وفي البجيرمي:
ومحل تحريم الطين: في غير النساء الحبالى، فإنه لا يحرم عليهن أكله، لانه بمنزلة
التداوي.
إسعاد الرفيق ج 2 ص 63
ومنها أكل كل (مستقذر) وكل مضر وهما من الكبائر كما فى الزواجر. قال ويستدل
له بأن المستقذر كالمخاط والمنى ملحق بالنجاسة فى تلطيح نحو المصحف به فلا بعد فى
إلحاقه به هنا. وأما أكل المضر فالحكم فيها ظاهر لأن تناول المضر مفسد للبدن
والعقل وذلك عظيم الإثم والوزر وكما أن إضرار الغير الذى لا يحتمل كبيرة فكذا
إضرار النفس بل هذا أولى لأن حفظ النفس أهم من حفظ الغير.
المجموع ج 3
ص 9
(وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس (فأما) النجس فلا يؤكل
لقوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث) والنجس خبيث وروى (أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال في الفأرة تقع في السمن ان كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا
فأريقوه) فلو حل أكله لم يأمر باراقته (وأما) الطاهر فضربان (ضرب) يضر (وضرب)
لا يضر فما يضر لا يحل أكله كالسم والزجاج والتراب والحجر والدليل عليه قوله
تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) وقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وأكل هذه
الاشياء تهلكة فوجب أن لا يحل وما لا يضر يحل أكله كالفواكه والحبوب والدليل عليه
قوله تعالى (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعبادة والطيبات من الرزق) * ….(أما)
الاحكام ففيها مسائل (إحداها) قال أصحابنا يحرم أكل نجس العين كالميتة ولبن الاتان
والبول وغير ذلك وكذا يحرم أكل المتنجس كاللبن والخل والدبس والطبيخ والدهن وغيرها
إذا تنجست وهذا لا خلاف فيه وقد سبق في باب ازالة النجاسة وجه ضعيف ان الدهن يطهر
بالغسل فعلى هذا الوجه إذا غسل طهر وحل أكله ودليل المسألة ما ذكره المصنف * واعلم
أنه يستثني من قولهم لا يحل أكل شئ نجس مسألة وهى الدود المتولد من الفواكه والجبن
والخل والباقلا ونحوها فانه إذا مات فيما تولد منه نجس بالموت على المذهب وفي حل أكل هذا
الدود ثلاثة أوجه (أصحهما) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا (والثانى) يحل مطلقا
(والثالث) يحرم مطلقا فعلى الصحيح يكون نجسا لا ضرر في أكله ويحل أكله معه
فيحتاج إلى استثنائه والله سبحانه أعلم * ولو تنجس فمه حرم عليه الاكل والشرب قبل
غسله لان ما يصل إليه ينجس فيكون أكل نجاسة وينبغى أن يبالغ في غسله وقد سبقت هذه
المسألة في آخر باب إزالة النجاسة (الثانية) لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات
كالسم القاتل والزجاج والتراب الذى يؤذى البدن وهو هذا الذى يأكله بعض النساء وبعض
السفهاء وكذلك الحجر الذى يضر أكله وما أشبه ذلك ودليلة في الكتاب قال ابراهيم
المروذى وردت أخبار في النهى عن أكل الطين ولم يثبت شئ منها قال وينبغى أن نحكم
بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه وقد جزم المصنف وآخرون بتحريم أكل التراب وجزم به
القاضى حسين في باب الربا قال أصحابنا ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان
الغالب منه السلامة واحتيج إليه قال امام الحرمين ولو تصور شخص لا يضره أكل السموم
الطاهرة لم يحرم عليه إذا لا ضرر قال الريانى والنبات الذى يسكر وليس فيه شدة
مطربة يحرم أكله ولا حد علي أكله قال ويجوز استعماله في الدواء وان أفضى إلى السكر
ما لم يكن منه بد قال وما يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه ان لم ينتفع به في دواء
وغيره فهو حرام وان كان ينتفع به في التداوي حل التداوى به والله أعلم (الثالثة)
كل طاهر لا ضرر فيه فهو حلال الا ثلاثة أنواع وذلك كالخبز والماء واللبن والفواكه
والحبوب واللحوم الطاهرة وغير ذلك لما ذكره المصنف والاجماع (وأما) الانواع
الثلاثة المستثناة (فاحدها) المستقذرات كالمخاط والمني ونحوهما وهى محرمة على
الصحيح المشهور وفيه وجه ضعيف حكاه امام الحرمين وغيره أنها حلال وممن قال به في
المنى أبو زيد المروزى وحكم العرق حكم المني والمخاط وقد جزم الشيخ أبو حامد في
تعليقه عقب
كتاب السلم في مسألة بيع لبن الآدميات بأنه يحرم شرب العرق (الثاني) الحيوان
الصغير كصغار العصافير ونحوها يحرم ابتلاعه حيا بلا خلاف لانه لا يحل الا بزكاة
هذا في غير السمك والجراد (أما)
السمك والجراد فيحل ابتلاعهما في الحياة علي أصح الوجهين (الثالث) جلد الميتة
المدبوغ في أكله ثلاثة أقوال أو أوجه سبقت في باب الانية (اصحها) أنه حرام
(والثانى) حلال (والثالث) ان كان جلد حيوان مأكول فحلال والا فلا. وهذه الثلاثة ترد على
المصنف حيث لم يستثنها والله سبحانه أعلم
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik