3.
DLAWABITH AL-THIFL
Deskripsi
Masalah
Menurut
Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam undang-undang ini, definisi anak
berpatokan pada kepastian usia 18 tahun, dan tidak melihat faktor lain.
Misalnya disamping usia, penetapan akhir masa kanak-kanak berpindah menjadi
dewasa (baligh) dengan keluarnya sperma bagi laki-laki dan menstruasi
bagi wanita.
Sementara itu
dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, batas usia minimal nikah bagi wanita
adalah 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun.
Sedangkan
dalam kitab “al-Hadits al-Nabawi wa ‘ilm an-Nafs”, (Beirut: Dar
al-Syuruq, 1989, hal. 234), dinyatakan, bahwa marhalah thufulah (fase
perkembangan anak) meliputi; 1) fase menyusui (marhalah radha’ah), usia 0-2 tahun, 2) fase awal usia anak (thufulah
mubakkirah), usia 3-6 tahun, 3) fase tengah usia anak (thufulah mutawassithah), usia 6-9
tahun, dan 4) fase akhir usia anak (thufulah
muta’akhirah), usia 9-12 tahun.
Dalam
literatur lain disebutkan, fase kanak dimulai dari umur 3-6 tahun, atau di atas
itu, yaitu hingga umur 9 tahun. Selain itu ada fase menjelang remaja (marhalah
qablal hulm), fase remaja (marhalahl Al-Hulm), dan kemudian memasuki
fase dewasa (Marhalah Rusydah). Ringkasnya, seseorang disebut anak
ketika usianya di bawah 9 tahun dan bukan 16 atau 18 tahun versi UU
Perlindungan Anak.
Dari batasan
usia anak, baik menurut syariat Islam maupun versi UU Perlindungan Anak, semua
tindakan dan perbuatan anak ketika melakukan tindak pidana atau kriminalitas,
konsekwensinya ditangung orang tuanya, belum dibolehkan menikah, tidak memiliki
hak pilih, dan sebagainya.
Pertanyaan :
1.
Bagaimana definisi dan kriteria anak dalam
perspektif Islam?
2.
Apa konsekuensi hukum ketika anak yang
belum mencapai batasan baligh melakukan perbuatan hukum, misalnya nikah,
mu’amalah, jinayah, dan lain-lain?
Jawaban :
1.
Anak (ath-thifl) ialah manusia yang
belum memasuki kondisi baligh (dewasa). Ada empat tanda, bahwa seseorang telah
dianggap baligh.
Pertama : usia,
dan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan dalam hitungan hijriyah. Bagi
laki-laki, berumur 15 tahun –menurut Syafi’iyyah dengan perbedaan dalam
menentukan 15 tahun, sebagian berpendapat sempurna 15 tahun, sebagian yang lain
berpendapat 14 tahun 6 bulan. Menurut Hanafiyah, untuk laki-laki ada dua
riwayat, 19 tahun dan 18 tahun. Untuk perempuan juga terdapat dua riwayat, 18
tahun dan 17 tahun. Sedangkan Malikiyyah tidak mengakui usia sebagai batasan
baligh.
Kedua : Ihtilam
(keluar mani karena mimpi, karena bersenggama, atau sebab lainnya) setelah
sempurna usia 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
Ketiga : Haidl (menstruasi)
dan hamil. Haidl sebagai batasan baligh setelah sempurna usia 9 tahun kurang 15 hari. Sedangkan hamil apabila umur kandungan 6 bulan lebih dalam usia 9 tahun.
Keempat : Inbat
(tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan) menurut sebagian fuqaha.
2. Tasharruf
anak kecil yang berkaitan dengan ‘akad
diklasifikasikan menjadi dua, pertama, akad mubaya’at maliyah, dan
kedua, akad munakahat. Akad mubaya’at maliyah terdapat tiga kategori:
Pertama : tasharruf
yang murni bermanfaat seperti menerima hibah, dalam hal ini hukumnya sah.
Kedua : tasharruf
yang murni mudlarat seperti mewakafkan harta benda. Dalam hal ini hukumnya
tidak sah.
Ketiga : tasharruf
yang memungkinkan manfaat dan mudlarat, seperti jual beli. Dalam hal ini,
menurut Hanafiyyah sah, dan Malikiyah sah tapi tidak luzum. Sedang
menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah tidak sah.
Sedangkan
dalam akad munakahat, akadnya sah jika dilakukan oleh walinya. Dan dalam kasus
pidana anak kecil tidak bisa dikenakan sanksi fisik, melainkan denda. Sementara
perbuatan anak kecil yang berhubungan dengan pengerusakan harta, wali harus
mengganti dari hartanya.
Perbedaan pendapat di
antara fuqaha`, tentang batasan usia baligh akan menjadi rahmat, bila
masing-masing pendapat diletakkan dan diterapkan pada konteks yang sesuai,
misalnya dalam konteks taklif (beban kewajiban agama), digunakan
pendapat yang mengatakan 15 tahun, dan dalam konteks kelayakan untuk nikah dan
perlindungan anak digunakan pendapat yang mengatakan 18 atau 19 tahun.
أقوال العلماء :
قال القرطبي
تفسيرا لآية: ﴿وَإِذَا بَلَغَ اْلأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ
ءَايَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (النور: 59):
والمعنى : أن
الأطفال أمروا بالإستئذان فى الأوقات االثلاثة المذكورة وأبيح لهم الأمر في غير
ذلك كما ذكرنا, ثم أمر تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم
الرجال فى الإستئذان في كل وقت. (الجامع لأحكام القرآن / تفسير القرطبي، محمد بن
أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي، القاهرة, دار الشعب، سنة
1372 هـ.، طبعة 2، ج 12، ص 308)
وقال أيضا :
وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم لمن لم يحتلم
حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم, وذلك سبع عشرة سنة فيكون عليه حينئذ الحد إذا
أتى ما يجب عليه الحد, وقال مالك مرة: بلوغه بأن يغلظ صوته وتنشق أرنبته. وعن أبي
حنيفة رواية أخرى: تسع عشرة سنة, وهي الأشهر، وقال فى الجارية: بلوغها لسبع عشرة
سنة وعليها النظر، وروى الؤلئي عنه : ثمان عشرة سنة. (الجامع لأحكام القرآن /
تفسير القرطبي، القاهرة،
دار الشعب، سنة 1372 هـ.، طبعة 2، ج 5، ص 35)
قال البيضاوي تفسيرا لآية: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى
إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (النساء: 6):
"حتى إِذَا بَلَغُواْ
النّكَاحَ" حتى إذا بلغوا حد البلوغ بأن يحتلم ، أو يستكمل خمس عشرة سنة
عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام: " إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة، كتب ماله
وما عليه وأقيمت عليه الحدود " وثماني عشرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
وبلوغ النكاح كناية عن البلوغ، لأنه يصلح للنكاح عنده. (ناصر الدين بن عمر بن محمد البيضاوي، أنوار التنـزيل وأسرار التأويل / تفسير البيضاوي، بيروت، دار الفكر، سنة 1416 هـ. / 1996
مـ.، ج 2، ص 149)
قال الخازن :
وأما الذي يختص بالنساء فهو الحيض والحبل فإذا حاضت الجارية بعد
استكمال تسع سنين حكم ببلوعها وكذلك إذا ولدت حكم ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر
لأنها أقل مدة الحمل (لباب التأويل في معاني التنـزيل / تفسير الخازن، علاء الدين
علي البغدادي الشهير بالخازن، بيروت، دار الفكر، سنة 1399 هـ. / 1979 مـ.، ج 1، ص
480)
قال البغوي تفسيرا لآية: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ﴾ (النساء: 6):
والبلوغ يكون بأحد أشياء أربعة، اثنان يشترك فيهما الرجال
والنساء، واثنان تختصان بالنساء، فما يشترك فيه الرجال والنساء أحدهما السن،
والثاني الاحتلام، أما السن فإذا استكمل المولود خمس عشرة سنة حكم ببلوغه غلاما
كان أو جارية، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، أنا عبد العزيز بن أحمد
الخلال، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة عن
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عُرضْتُ على رسول الله
صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردَّني، ثم عُرضتَ عليه عام
الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، قال نافع: فحدثتُ بهذا الحديث عمر بن عبد
العزيز، فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذريّة، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في
المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية. وهذا قول أكثر أهل العلم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: بلوغ الجارية باستكمال سبع
عشرة، وبلوغ الغلام باستكمال ثماني عشرة سنة.
وأما الاحتلام فنعني به نزول المني سواء كان بالاحتلام أو
بالجماع، أو غيرهما، فإذا وجدت ذلك بعد استكمال تسع سنين من أيهما كان حُكم
ببلوغه، لقوله تعالى: "وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا" وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الجزية حين بعثه
إلى اليمن: "خُذْ من كل حالم دينارا" .
وأما الإنبات، وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج: فهو بلوغ في
أولاد المشركين، لما روي عن عطية القرظي قال: كنت من سبي قريظة، فكانوا ينظرون فمن
أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت ممن لم ينبت.
وهل يكون ذلك بلوغا في أولاد المسلمين؟ فيه قولان، أحدهما: يكون
بلوغا كما في أولاد الكفار، والثاني: لا يكون بلوغا لأنه يمكن الوقوف على مواليد
المسلمين بالرجوع إلى آبائهم، وفي الكفار لا يوقف على مواليدهم، ولا يقبل قول
آبائهم فيه لكفرهم، فجعل الإنبات الذي هو أمارة البلوغ بلوغا في حقهم.
وأما ما يختص بالنساء فالحيض والحَبَل، فإذا حاضت المرأة بعد
استكمال تسع سنين يُحكم ببلوغها، وكذلك إذا ولدت يُحكم ببلوغها قبل الوضع بستة
أشهر لأنها أقل مدة الحمل. (الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنـزيل / تفسير
البغوي، بيروت، دار المعرفة، سنة 1407 هـ. / 1987 مـ.، طبعة 2، ج 1، ص 394-395)
قال زين بن إبراهيم:
قال: رحمه الله (وشراء ما لا بد للصغير
منه وبيعه للعم والأم والملتقط لو في حجرهم) يعني يجوز لهؤلاء الثلاثة أن يشتروا
للصغير ويبيعوا ما لا بد منه وذلك مثل النفقة والكسوة ولأنه لو لم يكن لهم ذلك
لتضرر الصغير وهو ممنوع، وأصله أن التصرفات على الصغير على ثلاثة أقسام نفع محض
فيملكه كل واحد هو في عياله وليا كان أو أجنبيا كالهبة والصدقة ويملكه الصبي بنفسه
إذا كان مميزا ونوع هو ضرر محض كالعتاق والطلاق فلا يملكه عليه أحد ونوع متردد بين
النفع والضرر مثل البيع والإجارة للاسترباح فلا يملكه إلا الأب والجد ووصيهما سواء
كان الصغير في أيديهم أو لم يكن؛ لأنهم يتصرفون عليه بحكم الولاية هكذا في الكافي،
واستئجار الظئر من النوع الأول وفيه نوع رابع وهو الإنكاح فيجوز لكل عصبة، ولذوي
الأرحام عند عدم العصبات، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب النكاح قال في الهداية وإنما
يجوز للملتقط أن يقبض الهبة للصغير إذا كان لا أب له قال في النهاية قوله: لا أب
له ليس بشرط لازم في حق هذا الحكم لأنه ذكر في كتاب الهبة في صغيرة لها زوج هي
عنده يعولها ولها أب فوهب لها جاز لزوجها أن يقبض الهبة لقيام ولايته عليها بالعول
فثبت أن الأب ليس بلازم كذا ذكره فخر الإسلام. (البحر الرائق شرح كنـز
الدقائق، زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر، بيروت، دار المعرفة، ج 8، ص 237)
قال النفراوي:
وشرط صحة عقد
العاقد من بائع أو مشتر التمييز بأن يفهم السؤال ويرد جوابه ولو صبيا أو عبدا وشرط
اللزوم التكليف بمعنى الرشد والطوع فلا يلزم بيع الصبي ولا السفيه ولا المكره
إكراها حراما وإن لزم من جهة المشتري حيث كان رشيدا. (أحمد بن غنيم بن سالم
النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بيروت، دار
الفكر، سنة 1415 هـ.، ج 2، ص 73)
قال الشربيني :
(وشرط العاقد) بائعا أو مشتريا (الرشد)
وهو أن يتصف بالبلوغ والصلاح لدينه وماله، فلا يصح من صبي وإن قصد اختباره ولا من
مجنون ولا من محجور عليه بسفه ولو بغبطة، وإنما صح بيع العبد من نفسه؛ لأن مقصوده
العتق. (محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنهاج، بيروت، دار الفكر، ج2، ص 7)
قال النووي:
فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبي
المميز، قد ذكرنا أن مذهبنا أن لا يصح سواء أذن له الولي أم لا، وبه قال أبو ثور.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: "يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه". وعن
أبي حنيفة رواية أنه يجوز بغير إذنه ويقف على إجازة الولي، قال ابن المنذر وأجاز
أحمد وإسحاق بيعه وشراءه في الشيء اليسير، يعني بلا إذن، دليلنا ما ذكره المصنف. (يحيى
بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، بيروت، دار الفكر، سنة 1417 هـ./ 1996 هـ.،
طبعة 1، المحقق: محمود مطرحي، ج 9، ص 150)
قال الشيرازي :
(فصل) ويصح من السفيه لأنه إنما منع من
التصرف حتى لا يضيع ماله فيفتقر وبالتدبير لا يضيع ماله لأنه باق على ملكه، وإن
مات استغنى عن المال وحصل له الثواب، وهل يصح من الصبى المميز، فيه قولان (أحدهما
أنه يصح لما ذكرناه في السفيه (والثانى) لا يصح وهو الصحيح لأنه ليس من أهل العقود
فلم يصح تدبيره كالمجنون. (المهذب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،
بيروت، دار الفكر، ج 2، ص 7)
قال محمد شطا :
(قوله: ويصح بيعه) أي المدبر، لأنه صلى
الله عليه وسلم باع المدبر كما مر في حديث الصحيحين السابق. ويشترط أن يكون البائع
له جائز التصرف، وخرج غيره كالسفيه، فإنه لا يصح بيعه وإن صح تدبيره، ومثل البيع
سائر التصرفات فتصح منه فيه، ولعل الشارح اقتصر على البيع لانه الوارد في الحديث،
ويقاس غيره عليه. (حاشية إعانة الطالبين، البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو
بكر، بيروت، دار الفكر، ج 4، ص 328)
قال ابن قدامة :
فصل ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي
فيه في إحدى الروايتين وهو قول أبي حنيفة، والثانية لا يصح حتى يبلغ وهو قول
الشافعي لأنه غير مكلف أشبه غير
المميز ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح
به التصرف لخفائه وتزايده تزايدا خفي التدريج فجعل الشارع له ضابطا وهو البلوغ فلا
يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة ولنا قول الله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا
الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (سورة النساء:
6). ومعناه اختبروهم لتعلموا رشدهم وإنما يتحقق إخبارهم بتفويض التصرف إليهم من
البيع والشراء وليعلم هل يغبن أو لا ولأنه عاقل مميز محجور عليه فصح تصرفه بإذن
وليه كالعبد المميز فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه لعدم تمييزه ومعرفته ولا حاجة إلى
اختباره لأنه قد علم حاله. (المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد الله
بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، بيروت، دار الفكر، سنة 1405 مـ.، طبعة 1، ج 4،
ص 168)
قال الشربيني :
ولو سرق حرا صغيرا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى من موضع
لا ينسب لتضييع بقلادة أو مال غيرها مما يليق به من حيلة وملابسة وذلك نصاب فكذا
لا يقطع سارقه في الأصح لأن للحر يدا على ما معه ولهذا لو وجد منفردا ومعه حلي حكم
له به فصار كمن سرق جملا وصاحبه راكبه والثاني يقطع لأنه أخذه لأجل ما معه أما إذا
سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع بلا خلاف أو كان ما معه فوق ما يليق به وأخذه
من حرز مثله قطع بلا خلاف أو من حرز يصلح للصبي دونه لم يقطع بلا خلاف ذكره في
الكفاية. (محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،
بيروت، دار الفكر، ج 4، ص 173)
قال حسن العطار:
ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل وولي الصبي والْمجنون
مخاطب بأداء ما وجب في مالهما منه كالزكاة وضمانِ المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة
بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتَنزل فعلها في هذه الحالة منـزلة فعله وصحة عبادة الصبي كصلاته
وصومه المثاب عليها ليس هو؛ لأنه مأْمور بها كالبالغ بل ليعتادها فلا يتركها بعد
بلوغه إن شاء الله. (السيخ حسن العطار، حاشية
العطار على جمع الجوامع، مصر، مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى، ج
1، ص 72)
قال عبد القادر
عودة:
ويعتبر الصبي
غير مميز مادام لم يبلغ سنه سبع سنوات ولو كان أكثر تميزا ممن بلغ هذه السن، لأن الحكم
للغالب وليس للأفراد، وحكم الغالب أن التميز يعتبر منعدما قبل بلوغ سن السابعة، فإذا
ارتكب الصغير أية جريمة قبل بلوغه السابعة فلا يعاقب عليها جنائيا ولا تأديبيا. فهو
لا يحد إذا ارتكب جريمة توجب الحد، ولا يقتص منه إذا قتل غيره أو جرحه، ولا يعزر.
ولكن إعفاءه من
المسئولية الجنائية لا يعفيه من المسئولية المدنية عن كل جريمة يرتكبها، فهو مسئول
فى ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يصيب به غيره فى ماله أو نفسه، ولا يرفع عنه انعدام
التميز المسئولية المدنية كما يرفع المسئولية الجنائية، لأن القاعدة الأصلية فى الشريعة
الإسلامية أن الدماء والأموال معصومة أي غير مباحة، وأن الأعذار الشرعية لا تنافى هذه
العصنة اي أن الأعذار لا تهدر الضمان ولا تسقط ولو أسقطت العقوبة.
المرحلة الثانية
الإدراك الضعيف: تبدأ هذه المرحلة ببلوغ الصبي السابعة من عمره وتنتهي بالبلوغ.
وفى هذه المرحلة
لا يسأل الصبي المميز عن جرائمه مسئولية جنائية، فلا يحد إذا سرق أو زنا مثلا، ولا
يقتص منه إذا قتل أو جرح، وإنما يسأل مسئولية تأديبية فيؤدب على ما يأتيه من الجرائم،
والتأديب وإن كان فى ذاته عقوبة على الجريمة إلا أنه عقوبة تأديبية ولا جنائية، ويترتب
على إعتبار العقوبة تأديبيا أن لا يعتبر الصبي عائدا مهما تكرر تأديبه، وأن لا يوقع
عليه من العقوبات التعزير إلا ما يعتبر تأديبيا كالتواتيخ والضرب.
ويسأل الصبي المميز
مدنيا عن أفعاله ولو أنه لا يعاقب عليها بعقوبة جنائية للاسباب التي ذكرناها من قبل
عند الكلام على الصبي عير المميز. (عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، القاهرة،
مكتبة دار التراث العربي، 1424هـ. / 2003 مـ.، ج 1، ص 515)
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik