Polemik dhihar kinayah
Dalam kehidupan menikah dgn wanita cantik adalah suatu yang di
idam-adamkan, apalagi bila ibunya juga cantik, pinginnya dalam mencari jodoh
harus dengan cewek yang cantik karena tidak mau kalah dengan sang ayah, dan
kebahagian pun akan sempurna dengan adanya buah hati yang cantik seperti
ibunya.
Pada suatu hari waktu sang suami berjalan-jalan dengan istri
tercintanya lalu ada orang yang bertanya, “Mas, bojo-mu wajahnya kok koyok
ibuk-mu yoo?”, terus sang suami menjawab,” iya dong, ibuku kan cuuaantik “
Pertanyaan
Apakah kata suami ,” iya dong, ibuku kan cuuaantik “
waktu menjawab pertanyaan orang lain seperti di atas termasuk dhihar ??
Jawaban
Termasuk dhihar kinayah. Apabila ada rujuan dhihar
maka menjadi dhihar, bila tidak ada tujuan dhihar maka tidak menjadi dhihar dan
bila memutlakkan (tanpa tujuan) menurut Qoul Ashoh tidak menjadi dhihar.
Catatan : diarahkan pada kinayah dhihar karena wajah karena
termasuk anggota yang ihtimal menunjukkan arti
memulyakan jawaban suami ” iya dong, ibuku kan cuuaantik “ menurut
a’dlo’ul musyawirot itu masuk dalam qoidah as-sual mu’adun fil jawab
الأشباه والنظائر -
(ج 1 / ص 255)
الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ
عَشْرَةَ " السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ " فَلَوْ قِيلَ لَهُ عَلَى
وَجْهِ الِاسْتِخْبَارِ : أَطَلَّقْت زَوْجَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ كَانَ إقْرَارًا
بِهِ ، يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الظَّاهِرِ .
وَلَوْ كَانَ كَاذِبًا
.وَلَوْ قِيلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْتِمَاسِ الْإِنْشَاءِ ، فَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ
: نَعَمْ ، فَقَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ كِنَايَةٌ لَا يَقَعُ إلَّا بِالنِّيَّةِ
.
وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ
صَرِيحٌ ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : طَلَّقْتهَا
وَحِينَئِذٍ : لَا يَقْدَحُ كَوْنُهُ صَرِيحًا فِي حَصْرِهِمْ أَلْفَاظَ الصَّرِيح
فِي الطَّلَاقِ ، وَالْفِرَاقِ ، وَالسَّرَاحِ ، وَلَوْ قَالَتْ : أَبِنِّي بِأَلْفٍ
، فَقَالَ : أَبَنْتُكِ وَنَوَى الزَّوْجُ الطَّلَاقَ دُونَهَا ، فَوَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا
: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ جَوَابٌ عَلَى سُؤَالِهَا ، فَكَأَنَّ
السُّؤَالَ مُعَادٌ فِي الْجَوَاب ، وَهِيَ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا الْقَبُولُ لِعَدَمِ
نِيَّة الْفِرَاق ، وَهُوَ إنَّمَا رَضِيَ بِعِوَضٍ .وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ
.وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا .وَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى ابْتِدَاءِ خِطَابٍ
مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ ، وَرَجَّحَهُ الْبَغَوِيّ .ومِنْ فُرُوع
الْقَاعِدَةِ : مَسَائِلُ الْإِقْرَار كُلِّهَا .إذَا قَالَ : لِي عَنْدك كَذَا ؛ فَقَالَ
: نَعَمْ ، أَوْ لَيْسَ عَلَيْك كَذَا ، فَقَالَ أَجَلْ فِي الصُّورَتَيْنِ ، فَهُوَ
إقْرَارٌ بِمَا سَأَلَهُ عَنْهُ .وَلَوْ قَالَ : لِي عَلَيْك مِائَةٌ ، فَقَالَ : إلَّا
دِرْهَمًا ، فَفِي كَوْنِهِ مُقِرًّا بِمَا عَدَا الْمُسْتَثْنَى وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا
: الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَفْهُومِ
مغني المحتاج
(3/ 353)
( وصريحه ) أي الظهار ( أن
يقول ) الزوج ( لزوجته ) المذكورة ( أنت على أو مني أو معي أو عندي ) أو لدي أو نحو
ذلك ( كظهر أمي ) في تحريم ركوب ظهرها وأصله إتيانك علي كركوب ظهر أمي بحذف المضاف
وهو إتيان فانقلب الضمير المتصل المجرور ضميرا مرفوعا منفصلا ( وكذا ) قوله ( أنت كظهر
أمي ) بحذف الصلة ( صريح على الصحيح ) ولا يضر حذفها كما أن قوله أنت طالق صريح وإن
لم يقل مني والثاني أنه كناية لاحتمال أن يريد
أنت على غيري كظهر أمه بخلاف الطلاق وعلى الأول
لو قال أردت به غيري لم يقبل كما صححه في الروضة وأصلها وجزم به الإمام والغزالي وبحث
بعضهم قبول هذه الإرادة باطنا تنبيه المراد
بالأم أم المحرمية فلو شبه زوجته بواحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن أمهات
المؤمنين كان لغوا ( وقوله ) لها ( جسمك أو
بدنك ) أو جملتك ( أو نفسك ) أو ذاتك ( كبدن أمي أو جسمها أو جملتها ) أو ذاتها ( صريح
) لتضمنه الظهر وظاهر كلامه الجزم بذلك وإن لم يذكر الصلة وهو مخالف للمحرر والروضة
كأصلها من التصريح بالصلة أما إذا لم يذكرها
فيجري فيه الخلاف المتقدم ولو قال قوله الخ
كالتشبيه بالظهر لسلم من ذلك ( والأظهر ) الجديد
( أن قوله ) لها أنت علي ( كبدها أو بطنها أو صدرها ) ونحوها من الأعضاء التي لا تذكر
في معرض الكرامة والإعزاز مما سوى الظهر ( ظهار ) لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهر
والثاني أنه
ليس بظهار لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية ( وكذا ) قوله أنت علي (
كعينها ) أو رأسها أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة كقوله أنت كأمي أو روحها أو وجهها
ظهار ( إن قصد ظهارا ) أي نوى أنها كظهر أمه في التحريم ( وإن قصد كرامة فلا ) يكون
ظهارا لأن هذه الألفاظ تستعمل في الكرامة والإعزاز ( وكذا ) لا يكون ظهارا ( إن طلق في الأصح ) وعبر
في المحرر بالأشبه وفي الروضة بالأرجح حملا على الكرامة لاحتمالها والثاني يحمل على الظهار واختاره الإمام الغزالي
لأن اللفظ صريح في التشبيه ببعض أجزاء الأم
تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(5/ 196)
(وصريحه) أي الظهار (أن يقول) أو يشير الأخرس الذي يفهم إشارته كل أحد
(لزوجته) ولو رجعية قنة غير مكلفة لا يمكن وطؤها (أنت علي أو مني أو) لي أو إلى أو
(معي أو عندي كظهر أمي)، لأن علي، وألحق بها ما ذكر المعهود في الجاهلية (وكذا أنت
كظهر أمي صريح على الصحيح) كما أن أنت طالق صريح وإن لم يقل مني لتبادره للذهن (وقوله
جسمك أو بدنك أو نفسك) أو جملتك (كبدن أمي أو جسمها) أو نفسها (أو جملتها صريح) وإن
لم يقل علي لاشتمال كل من ذلك على الظهر (وإن ظهر أن قوله) أنت (كيدها أو بطنها أو
صدرها) ونحوها من كل عضو لا يذكر للكرامة (ظهار)، لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهر
(وكذا) العضو الذي يذكر للكرامة (كعينها) أو رأسها أو روحها ومثله أنت كأمي أو مثل
أمي لكن لا مطلقا بل (إن قصد) به (ظهارا) أي معناه وهو التشبيه بتحريم نحو الأم، لأنه
نوى ما يحتمله اللفظ (وإن قصد كرامة فلا) يكون ظهارا لذلك (وكذا إن أطلق في الأصح)
لاحتماله الكرامة وغلب، لأن الأصل عدم الحرمة والكفارة
<ص: 179> وقوله (رأسك أو ظهرك) أو جزؤك (أو يدك) أو فرجك أو شعرك
أو نحوها من الأعضاء الطاهرة بخلاف الباطنة كالكبد والقلب فلا يكون ذكرها ظهارا، لأنها
لا يمكن التمتع بها حتى توصف بالحرمة (علي كظهر أمي) أو يدها مثلا (ظهار في الأظهر)
وإن لم يقل علي كما مر ويظهر أنه يلحق بالظهر كل عضو ظاهر لا باطن نظير ما ذكر في المشبه،
فإن قلت ينافيه ما مر في الروح من التفصيل مع أنها كالعضو الباطن بناء على الأصح أنها
جسم سار في البدن كسريان ماء الورد في الورد قلت لا ينافيه، لأن المدار هنا على العرف
والروح تذكر فيه تارة للكرامة وتارة لغيرها فوجب التفصيل السابق فيها بخلاف سائر الأعضاء
الباطنة نعم يقوى التردد في القلب والذي يتجه فيه أنه كالروح، لأنه إنما يذكر مرادا
به ما يراد بها لا خصوص الجسم الصنوبري
فتح الوهاب - (ج 2
/ ص 161)
(كتاب الظهار) مأخوذ من الظهر لان صورته الاصلية أن يقول لزوجته أنت
على كظهر أمي، وخصوا الظهر لانه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج وكان طلاقا في الجاهلية
كالايلاء، فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة كما سيأتي.
وحقيقته
الشرعية تشبيه الزوج بزوجته في الحرمة بمحرمه ما يؤخذ مما يأتي.والاصل فيه قبل الاجماع
آية: * (والذين يظاهرون من نسائهم) *.وهو حرام لقوله تعالى: * (وإنهم ليقولون منكرا
من القول وزورا)
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik