Langsung ke konten utama

STATUS ANAK ZINA DAN APAKAH TERGOLONG ANAK YATIM


*Rumusan ke-21*

*STATUS ANAK ZINA DAN APAKAH TERGOLONG ANAK YATIM*

*Pertanyaan*
Apakah anak hasil zina  tergolong anak yatim?

Sebelum ke jawaban, kita perlu kaji dulu status nasab anak zina. Status nasabnya ditafsil sbb :

☑ jika ada yang menikahi ibunya, baik yang menzinai atau laki-laki lain dan jarak waktu lahirnya anak tersebut ada 6 bulan atau lebih dan kurang dari 4 tahun terhitung dari waktu aqad nikah plus imkaanul jimak [masa dimungkinkannya bersetubuh] maka status anak tersebut bernasab pada laki2 yang menikahi ibunya.

☑ jika ada yang menikahi ibunya, baik yang menzinai atau laki-laki lain dan jarak waktu lahirnya anak tersebut kurang dari 6 bulan atau lebih dari 4 tahun dari waktu aqad nikah plus imkaanul jimak [masa dimungkinkannya bersetubuh] maka status anak tersebut bernasab hanya pada ibunya dan tidak bernasab pada laki2 yang menikahi ibunya.

*Catatan penting*
1. Wanita yang hamil sebab zina tidak ada iddahnya kecuali wanita bersuami yang selingkuh, maka jawabannya ada di sub B
2. Hukum menikahi wanita hamil zina sah dan diperbolehkan, akan tetapi makruh menyetubuhinya sebelum anak itu lahir.
3. Hukum menikahinya bisa menjadi haram jika diniati menutupi aib meskipun sah.
4. Yang menjadi wali saat anak tersebut menikah adalah suami ibunya jika status nasabnya ke suami ibunya. Dan wali hakim jika status nasabnya hanya ke ibunya.

*Referensi*

*فتاوي الولوجية جزء الأول ص ٣٦٠*
رجل زنى بإمرأة فحبلت منه فلما استبان حملها فتزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعدا يثبت النسب منه ويرث منه لأنه جاءت به في مدة حمل تام عقيب نكاح صحيح وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب ولا يرث منه لأن هذا ما جاءت به لمدة حمل تام .

*الفقه الإسلامي وأدلته ج ١٠ ص ٩*
أسباب ثبوت النسب من الأب :سبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الولادة، شرعية كانت أم غير شرعية، كما قدمنا، وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي:1 - الزواج الصحيح. 2 - الزواج الفاسد: 3 - الوطء بشبهة. ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي: أولاً ـ الزواج الصحيح :اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش» ، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط الآتية (2( :الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية، ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق: وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة، وعند الحنابلة: من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ، حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه. أما الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط، فيرجع في شأنه للأطباء المختصين، فإن قالوا: يولد له، ثبت النسب منه، وإن قالوا: لا يولد له لا يثبت النسب منه ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة (1) من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط، ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره، ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه.الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً للأعراض بقدر الإمكان.

*غاية تلحيص المراد من فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين ص ٢٤٢*
(مسئلة) نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده وإمكان وطئه لحقه وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها على الراجح وإن ولدته لدونها لم يلحقه ولو طلق إمرأته ولم يتزوج ثم أتت بولد لدون أربع سنين من طلاقه لحقه أيضا ولا ينتفى عنه نيب الولدين المذكورين إلا باللعان لا بمجرد الإنكار اهـ

*بغية المسترشدين ص ٢٣٥*
(مسئلة ي ش) نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال إما منتف عن الزوج ظاهرا وباطنا من غير ملاعنة وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الإجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الإجتماع وإما لاحق به وثبت له الأحكام إرثا وغيره ظاهرا ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو لأكثر من ستة أشهر بعد إستبرائه لها وثم قرينة بزناها ويأثم بترك النفى بل هو كبيرة وورد أن تركه كفر وإما لاحق به ظاهرا أيضا لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها إذ الإستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فلأكثر إلى اربع سنين من وطئه ولم يستبرئها بعده أو إستبرئها وولدت بعده بأقل من الستة بل يلحقه بحكم الفراش كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتفى عنه إلا بلعان والنفى تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أمارته اهـ

*الفتاوي الفقهية الكبرى لابن حجر جزء الرابع ص ٩٣*
(وسئل) عن الحامل من زنا هل يجوز العقد عليها أم لا وهل المسألة فيها خلاف أم لا ؟ (فأجاب) بقوله أما انقضاء العدة مع وجود الحمل من الزنا ففيه خلاف منتشر لأئمتنا والصحيح أنها تنقضي معه إذا كانت عدة وفاة مطلقا أو عدة طلاق وهي من ذوات الأشهر أو من ذوات الأقراء وحاضت على الحمل بناء على الصحيح أن الحامل تحيض فإن لم تحض عليه لم تنقض عدتها إلا بالأقراء بعد ولادتها ولو زنت في عدة الوفاة أو الطلاق وحبلت من الزنا لم يمنع ذلك انقضاء عدتها بالتفصيل الذي قدمناه وأما نكاح الحامل من الزنا ففيه خلاف منتشر أيضا بين أئمتنا وغيرهم والصحيح عندنا الصحة وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لأنها ليست في نكاح ولا عدة من الغير . وعن مالك رضي الله تعالى عنه قول بخلافه ثم إذا قلد القائلين بحل نكاحها ونكحها فهل له وطؤها قبل الوضع الذي صححه الشيخان نعم قال الرافعي أنه لا حرمة لحمل الزنا ولو منع الوطء لمنع النكاح كوطء الشبهة وقال ابن الحداد من أئمتنا لا يجوز له الوطء وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود رحمهم الله تعالى واستدلوا بخبر أبي داود والترمذي ولفظه "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" ويجاب بأن ذلك إنما ورد للتنفير عن وطء المسبية الحامل لأن حملها محترم فحرم الوطء لأجل احترامه بخلاف حمل الزنا فإنه لا حرمة له تقتضي تحريم الوطء وعلى القول بحله هو مكروه كما في الأنوار وغيره خروجا من خلاف من حرمه هذا كله فيما تحقق أنه من الزنا أما إذا كان مجهول الحال فالذي نقله الشيخان عن الروياني وأقراه وجزم به صاحب الأنوار وغيره أنه يعطى حكم الحمل من الزنا فيما مر من نحو العدة والنكاح لا في رجم أمة أو حدها درءا للحدود بالشبهات لكن اعترضه ابن الرفعة والأذرعي بأن الذي في النهاية أنه لا يعطى حكم ولد الزنا مطلقا لكن أفتى القفال بما يوافق الأول فقال لو اشترى أمة فوجدها حبلى ولم يدعه البائع فالظاهر أنه من زنا لأن سفح الماء متيقن والشبهة مشكوك فيها فيحكم باليقين دون الشك وهو مملوك للمشتري ولا يقع الاستبراء بوضعه , والله سبحانه وتعالى أعلم .

*الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 91)*
ولا تجب هذه العدة عند الحنفية والشافعية على الحامل بالزنا؛ لأن الزنا لا يوجب العدة، إلا أنه إذا تزوج رجل امرأة، وهي حامل من الزنا، جاز النكاح عند أبي حنيفة ومحمد، لكن لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع، لئلا يصير ساقيا ماءه زرع غيره. وأجاز الشافعية نكاح الحامل من زنا ووطأها، إذ لا حرمة له.

*بغية المسترشدين ص ٢٥٩-٢٥٠*
( مسئلة ) ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد عنقاء في حديث الولد للفراش الخ إذا كانت المرأة فراشا لزوجها أو سيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوبا لصاحب الفراش لا إلى الزاني فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهرا ولا باطنا وإن استلحقه ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زنى شخص بإمرأة وأحبلها تزوجها واستلحق الولد فورثه وورثه زاعما سترها وهذا من أشد المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحدا السكوت عنها فإنه خرق للشريعة ومنابذة لأحكامها ومن لم يزله مع قدرته بنفسه وماله فهو شيطان فاسق ومداهن منافق وأما فاعله فكاد يخلع ربقة الإسلام لأنه قد أعظم العناد لسيد الأنام مع ما ترتب على فعله من المنكرات والمفاسد منها حرمان الورثة وتوريث من لا شيء له مع تخليد ذلك في البطون بعده ومنها أنه صير ولد الزنا باستلحاقه كابنه في دخوله على محارم الزاني وعدم نقض الوضوء بمسهن أبدا ومنها ولايته وتزويجه نساء الزاني كبناته وأخوته ومن له عليها ولاية من غير مسوغ فيصير نكاحا بلا ولي فهذه أعظم وأشنع إذ يخلد ذلك فيه وفي ذريته ويله فما كفاه أن ارتكب أفحش الكبائر حيث زنى حتى ضم إلى ذلك ما هو أشد حرمة منه وأفحش شناعة وأي ستر وقد جاء شيئا فريا وأحرم الورثة وأبقاه على كرور الملوين وكل من استحل هذا فهو كافر مرتد خارج عن دين الإسلام فيقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب وهو صائر إلى لعنة الله وعذابه الكبير فيجب مؤكدا على ولاة الأمور زجرهم عن ذلك وتنكيلهم أشد التنكيل وعقابهم بما يروعهم وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر الكبائر

Sehingga anak tersebut bisa tergolong anak yatim jika statusnya bernasab pada suami ibunya dan tidak tergolong yatim jika hanya bernasab pada ibunya.

*Ibarot*

*حاشية النبراوي على شرح الإقناع ج ٣ ص ٤٩٤-٤٩٥*
ويندرج في تفسيرهم اليتيم ولد الزنا واللقيط والمنفي بلعان ولا يسمون أيتاما لأن ولد الزنا لا أب له شرعا فلا يوصف باليتيم
الشرح
(قوله : ويندرج إلخ) أي بعد أن يزاد فيه معروفا شرعا فيصدق حينئذ بمن لم يكن له أب أصلا *وكان له أب في نفس الأمر لكنه لا ينسب إليه شرعا كالزاني* أو ليس معروفا كاللقيط

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا