LBM MWC NU WARU:
#011
MENYEMBELIH QURBAN DI MASJID
Assalamu'alaikum ustadz.
Izin bertanya, bagaimana hukumnya menyembelih hewan qurban di halaman masjid?
Syukron..🙏
Jawaban:
Halaman masjid merupakan harim masjid yg dlm hukumnya terdapat khilaf ulama':
- harim masjid hukumnya sama dg masjid, maka dalam hal ini tdk boleh menyembelih hewan qurban ditempat tersebut.
- harim masjid tdk sama dg masjid, sehingga dlm pemanfaatannya untuk penyembelihan hewan qurban tergantung status tanah halaman masjid tersebut, dlm hal ini hukumnya ditafsil:
➡️ Jika berstatus milik masjid, maka hukumnya boleh dg syarat:
- tidak mengganggu orang sholat ataupun kegiatan masjid.
- adanya maslahah yg kembali pada masjid atau bisa dg memberikan ujroh kpd masjid.
➡️ Jika berstatus wakaf kepada masjid, maka tergantung syarat dari waqif, jika waqif memutlaqkan atau tdk diketahui syarat2nya maka hukumnya sebagaimana wakaf majhul.
➡️ Jika wakaf majhul, /tidak diketahui asal usul nya, /wakaf untuk kemaslahatan muslim, maka boleh dg syarat:
- sudah menjadi adat setempat/kebiasaan menyembelih qurban di halaman masjid tersebut.
- tidak mengganggu orang sholat ataupun kegiatan masjid.
🗒️ Catatan:
a). Milik Masjid; artinya tanah halaman masjid berasal dari hibah seseorang atau dari pembelian menggunakan harta milik masjid.
b). Waqaf kepada masjid; artinya tanah halaman masjid berasal dari waqaf seseorang kepada masjid.
c). Waqaf untuk kemaslahatan muslimin; artinya tanah halaman masjid berasal dari waqaf seseorang untuk kepentingan umum yang kemudian dimanfaatkan sebagai halaman masjid.
d). Waqaf majhul. Artinya tanah tersebut berasal dari wakaf akan tetapi tidak diketahui keperuntukannya, apakah untuk masjid atau untuk kemaslahatan muslimin.
e). Tidak diketahui asal usulnya; artinya tanah halaman masjid tidak diketahui statusnya, apakah berasal dari waqaf ,milik masjid atau sudah ada sebelum masjid berdiri.
📚 Referensi:
[الفتاوى الفقهية الكبرى، ٦٤/٣]
عَلَى أَنَّ الْغَزَالِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - صَرَّحَ بِخُصُوصِ مَسْأَلَتنَا فِي الْإِحْيَاءِ فَقَالَ وَكَذَا الْقَصَّابُ إذَا كَانَ يَذْبَحُ فِي الطَّرِيقِ حِذَاءَ بَابِ الْحَانُوت وَيُلَوِّثُ الطَّرِيقَ بِالدَّمِ فَيُمْنَعَ مِنْهُ بَلْ حَقُّهُ أَنْ يَتَّخِذَ فِي دُكَّانِهِ مَذْبَحًا فَفِي ذَلِكَ تَضْيِيقٌ وَإِضْرَارٌ بِسَبَبِ تَرْشِيشِ النَّجَاسَةِ وَإِضْرَارٌ بِسَبَبِ اسْتِقْذَارِ الطِّبَاع الْقَاذُورَاتِ وَكَذَا طَرْح الْقُمَامَةِ عَلَى جَوَادِ الطَّرِيق وَتَبْدِيد قُشُور الْبِطِّيخِ أَوْ رَشُّ الْمَاء بِحَيْثُ يُخْشَى مِنْهُ التَّزَلُّق وَالتَّعَثُّر كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْمُنْكَرَات وَكَذَا إرْسَالُ الْمَاء مِنْ الْمَيَازِيبِ الْمُخْرَجَةِ مِنْ الْحَائِطِ فِي الطَّرِيقِ الضَّيِّقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنَجِّسُ الثِّيَاب وَيُضَيِّقُ الطَّرِيق وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ فِي الطُّرُقِ الْوَاسِعَة إذْ الْعُدُول عَنْهُ مُمْكِنٌ. اهـ.
[حاشيتا قليوبي وعميرة، ٣٥٢/١]
(تَنْبِيهٌ) يَجُوزُ تَنْجِيسُ الْبَدَنِ لِغَرَضِ كَعَجْنِ سِرْجِينٍ وَوَطْءِ مُسْتَحَاضَةِ وَإِصْلَاحِ فَتِيلَةٍ فِي زَيْتٍ نَجِسٍ بِنَحْوِ أُصْبُعٍ وَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ وَالتَّدَاوِي بِهِ وَيَحِلُّ تَنْجِيسُ مِلْكِهِ كَوَضْعِ زَيْتٍ نَجِسٍ فِي إنَاءٍ طَاهِرٍ مَا لَمْ يُضَيِّعْ بِهِ مَالًا *وَتَنْجِيسُ مِلْكِ غَيْرِهِ وَمَوْقُوفٍ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَالْوُقُودِ بِالسِّرْجِينِ فِي الْبُيُوتِ، وَتَرْبِيَةُ نَحْوَ الدَّجَاجِ فِيهَا وَتَسْمِيدُ الْأَرْضِ وَدَبْغُ الْجِلْدِ بِغَيْرِ مُغَلَّظٍ كَمَا مَرَّ.*
[الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ١٥٠/١]
وَلِهَذَا يَحْرُمُ أَيْضًا عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وَسَلِسِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ وَمَنْ بِهِ جِرَاحَةٌ نَضَّاخَةٌ عِنْدَ خَوْفِ التَّلْوِيثِ وَخَرَجَ بِالْمَسْجِدِ غَيْرُهُ كَمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْمَدْرَسَةِ وَالرِّبَاطِ فَلَا تُمْنَعُ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تُمْنَعُ مِنْ الْمُكْثِ فِيهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَإِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَ نَحْوِ مَدْرَسَةٍ أَيْ وَمُصَلَّى عِيدٍ وَرِبَاطٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْ: عُبُورُهَا قِيلَ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْحَيْضُ *وَإِنْ حَرُمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ حَيْثُ تَنْجِيسُ الْوَقْفِ أَوْ مِلْكُ الْغَيْرِ اهـ*
[مغني المحتاج, ١/ ٤٩٥]
الْحَرِيمُ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمُتَّصِلُ بِهِ الْمُهَيَّأُ لِمَصْلَحَتِهِ كَانْصِبَابِ الْمَاءِ وَطَرْحِ الْقِمَامَاتِ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ.
[الفتاوى الفقهية الكبرى ٣/ ١٥٥]
ﻭﺃﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺣﺮ ﻳﻤﻠﻚ *ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻡ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،* ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺠﺮﺩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﺗﻀﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻭ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﻤﻮﻡ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻻ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻠﻢ ﻧﺠﻮﺯﻩ ﺇﻻ ﺑﻬﺎ
[حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ٩٤]
فَصْلٌ مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ اْلأَصْلِيَّةُ الْمُرُورُ فِيهِ وَيَجُوزُ الْجُلُوْسُ بِهِ ِلاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا إِذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ وَلاَ يُشْتَرَطُ إِذْنُ اْلإِمَامِ فِيْ ذَلِكَ ِلاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَى تَلاَحُقِ اْلأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ قَوْلُهُ (مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ) وَمِثْلُهُ حَرِيمُ الدُّورِ وَأَفْنِيَتُهَا وَأَعْتَابُهَا فَيَجُوزُ الْمُرُورُ مِنْهَا وَالْجُلُوسُ فِيهَا وَعَلَيْهَا وَلَوْ لِنَحْوِ بَيْعٍ وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَإِنْ قُلْنَا بِالْمُعْتَمَدِ إنَّ الْحَرِيمَ مَمْلُوكٌ .قَوْلُهُ ( اْلأَصْلِيَّةُ ) احْتِرَازًا عَنْ نَحْوِ الْجُلُوسِ اْلآتِيْ قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ إلخ ) سَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ إِلاَّ فِي التَّظْلِيْلِ عِنْدَ شَيْخِنَا زي فَيُمْنَعُ مِنْهُ الْكَافِرُ قَالَ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ وَلاَ يَجُوزُ ِلأَحَدٍ مِنَ الْوُلاَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ وَلاَ أَدْرِيْ بِأَيِّ وَجْهٍ يَلْقَى اللَّهَ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ وَيُقَالُ بِمِثْلِهِ فِي الْحَرِيمِ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ *وَمِنْهُ حَرِيمُ الْمَسْجِدِ لاَ رَحْبَتُهُ وَلَيْسَ ِلأَحَدٍ إِزْعَاجُ جَالِسٍ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ لاَ ضَرَرَ وَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ مُدَّةَ دَوَامِهِ فِيهِ وَلاَ يَجُوزُ إِزْعَاجُهُ مَعَ الضَّرَرِ وَلَيْسَ لِجَالِسٍ مَنْعُ مَنْ يَبِيعُ مِثْلَ بِضَاعَتِهِ مَثَلاً وَلَوْ بِجَانِبِهِ وَلَهُ مَنْعُ مَنْ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ وَلَوْ لِكَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ أَخْذِهِ أَوْ إِعْطَائِهِ أَوْ مَنْعِ رُؤْيَةٍ يُرِيدُ مُعَامَلَتَهُ أَوْ مَنْعِ وُصُولِهِ إلَيْهِ وَيَخْتَصُّ كُلٌّ بِقَدْرِ مَكَانِهِ وَمَقَرِّ أَمْتِعَتِهِ وَوُقُوفِ مَنْ يُعَامِلُهُ كَمَا مَرَّ* وَيَجُوزُ لِْلإِمَامِ إِقْطَاعُ بَعْضِ الشَّارِعِ لِمَنْ يَرْتَفِقُ بِهِ حَيْثُ لاَ ضَرَرَ اهـ
[إعانة الطالبين ٣/ ١٧٦-١٧٧]
فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه (قوله فلو شغل المسجد الخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله وعبارة الروض وشرحه وينتقل ملك الموقوف إلى الله تعالى وجعل البقعة مسجدا أو مقبرة تحريرا لها كتحرير الرقبة فى أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى وفى أنهما يملكان كالحر وفى أنهما لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أو غيره ولم ينتفع بهما لا أجرة عليه اهـ باختصار وعبارة المنهاج وشرحه لابن حجر والأصح أنه إذا شرط فى وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص بهم فلا يصلى ولا يعتكف فيه غيرهم وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر إذ الذى ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضح فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف اهـ إذا علمت ذلك فكان الأولى للمؤلف أن يذكر قبل التفريع ما يتفرع عليه بأن يقول وجعل البقعة مسجدا تحرير لها كتحرير الرقبة فيملك كالرقبة المحررة ثم يفرع عليه ويقول فلو شغل المسجد الخ (قوله وجبت الأجرة له) أى للمسجد لأنه يملك وقوله فتصرف لمصالحه هذا معنى وجوب الأجرة له وقوله على الأوجه متعلق بوجبت ومقابله يقول تجب الأجرة لمن خصه الواقف بالمسجد كما يعلم من عبارة ابن حجر المارة آنفا
[بغية المسترشدين، صـ:٩٣]
(مسئلة ب) ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هي مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير ومن ذلك البول فى مضاربها ومكث الجنب فيهما ولا تحتاج الى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف فى ذلك ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر الى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف.
[إعانة الطالبين، ٢٠٣/٣]
والمراد أن جريان الناس على عموم الانتفاع به قرينة دالة على أن الواقف راض به.
[إعانة الطالبين، ١/ ٦٩]
وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الْوَقْفِ أَنَّهُ حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطُهُ اُتُّبِعَ فِيْهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمِنِهِ لِاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ.
[روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٥/ ٣٢٤]
وَلَوْ قَالَ: جَعَلْتُ هَذَا لِلْمَسْجِدِ، فَهُوَ تَمْلِيكٌ لَا وَقْفٌ، فَيُشْتَرَطُ قَبُولُ الْقَيِّمِ، وَقَبْضُهُ كَمَا لَوْ وَهَبَ شَيْئًا لِصَبِيٍّ.
[روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٥/ ٣٢٤]
قَالَ: جَعَلْتُ هَذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا، صَارَ مَسْجِدًا عَلَى الْأَصَحِّ، لِإِشْعَارِهِ بِالْمَقْصُودِ وَاشْتِهَارِهِ فِيهِ. وَقَطَعَ الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ وَالْمُتَوَلِّي، وَالْبَغَوِيُّ، بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَسْجِدًا، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ أَلْفَاظِ الْوَقْفِ.
[روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٥/ ٣٥٨]
(فَرْعٌ )جَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَنَظَائِرِهَا هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَتْ مَوْقُوفَةً عَلَى الْمَسْجِدِ، أَمَّا مَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ لِلْمَسْجِدِ، أَوْ وَهَبَهُ لَهُ وَاهِبٌ، وَقَبِلَهُ النَّاظِرُ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ مِلْكٌ حَتَّى إِذَا كَانَ الْمُشْتَرَى لِلْمَسْجِدِ شِقْصًا، كَانَ لِلشَّرِيكِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ، وَلَوْ بَاعَ الشَّرِيكُ فَلِلنَّاظِرِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَ الْغِبْطَةِ، هَكَذَا ذَكَرُوهُ.
قُلْتُ: هَذَا إِذَا اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ، وَلَمْ يَقِفْهُ. أَمَّا إِذَا وَقَفَهُ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ وَقْفًا قَطْعًا، وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْوَقْفِ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[الأشبة والنطائر ص ١٢٥]
وحريم المسجد ، فحكمه حكم المسجد ، ولا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب ، ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد ، والاعتكاف فيه .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik