Channel LBM MWC•NU WARU:#005
✅ Orang yang berhak menerima fidyah adalah faqir dan miskin.
✅ Fidyah boleh diberikan pada satu orang saja.
✅ Fidyah boleh diberikan pada faqir miskin diluar daerahnya.
✅ Menunaikan fidyah harus dimulai dari waktu wajibnya fidyah:
▪︎Bagi yg menunda-nunda qodlo', waktu wajibnya adalah masuk nya bulan romadlon.
▪︎Bagi lansia yg tdk mampu lagi untuk berpuasa, orang sakit yg tdk bisa diharapkan kesembuhannya, hamil/menyusui karna khawatir pada bayi, iftor karna menolong orang lain adalah dimulai dari hari ketika dia iftor.
✅ Menunaikan fidyah boleh perhari ditunaikan atau dikumpulkan diakhir.
✅ Menunaikan fidyah boleh setelah romadlon.
✅ 1 hari= 1fidyah = 1 mud = 6,7 ons beras/makanan pokok daerah setempat.
✅ Fidyah tidak boleh diganti uang kecuali menurut pendapat hanafiyah dan tentu harus mengikuti aturan dan tata cara yg ada.
📚 Referensi
📖 الاقناع ١ / ٢٢٥
ومصرف الفدية الفقراء والمساكين فقط دون بقية الاصناف الثمانية المارة في قسم الصدقات لقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) والفقير أسوأ حالا منه، فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى
📖 المحلي ١ / ١٣٨
وَمَصْرِفُ الْفِدْيَةِ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ) خَاصَّةً لِأَنَّ الْمِسْكِينَ ذُكِرَ فِي الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ وَالْفَقِيرُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ
📖 حاشية البجيرمي على شرح المنهج، ٨٥/٢
(وَالْمَصْرِفُ) أَيْ مَصْرِفُ الْأَمْدَادِ (فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ) لِأَنَّ الْمِسْكِينَ ذُكِرَ فِي الْآيَةِ وَالْخَبَرِ وَالْفَقِيرُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ وَلَا يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا (وَلَهُ صَرْفُ أَمْدَادٍ لِوَاحِدٍ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فَالْأَمْدَادُ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَّارَاتِ بِخِلَافِ صَرْفِ مُدٍّ لِاثْنَيْنِ لَا يَجُوزُ
(قَوْلُهُ: وَالْمَصْرِفُ فَقِيرٌ) وَلَا يَحْرُمُ نَقْلُهَا لِبَلَدٍ آخَرَ ع ش.(قَوْلُهُ: وَلَا يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) أَيْ وَلَوْ فِي فِدْيَةِ يَوْمٍ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمَتْنِ فَالْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ. (قَوْلُهُ: بِمَنْزِلَةِ الْكَفَّارَاتِ) أَيْ وَيَجُوزُ صَرْفُ أَمْدَادٍ مِنْ كَفَّارَاتٍ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَتْ الْأَمْدَادُ بِمَنْزِلَةِ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ لَمَا جَازَ صَرْفُ مُدَّيْنِ مِنْهَا لِوَاحِدٍ وَإِنَّمَا جَازَ صَرْفُ الْمُدِّ لِوَاحِدٍ مَعَ كَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَّارَةِ لِعَدَمِ تَعَدُّدِهِ وَتَعَدُّدِ مَا يُصْرَفُ لَهُ قَالَ تَعَالَى {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]
📖 قوت الحبيب الغريب ٢٢٣
(ولا يجوز) للهرم والزمن ومسن اشتدت مشقة الصوم علیه وللحامل والمرضع (تعجيل المد قبل رمضان) بل لا يجوز تعجیل فدية يوم قبل دخول ليلته، كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين. (ويجوز) التعجيل (بعد فجر كل يوم) من رمضان، بل يجوز بعد غروب الشمس في ليلة كل يوم بل يندب في أول ليلة
📖 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٩٧/٣
وَلَا شَيْءَ عَلَى الْهَرَمِ وَالزَّمِنِ وَمَنْ اشْتَدَّتْ مَشَقَّةُ الصَّوْمِ عَلَيْهِ لِتَأْخِيرِ الْفِدْيَةِ إذَا أَخَّرَهَا عَنْ السَّنَةِ الْأُولَى
📖 حاشية البجيرمي على شرح المنهج، ٨٤/٢
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ التَّكَرُّرِ فِي الْكِبَرِ فَإِذَا أَفْطَرَ الْكَبِيرُ مَثَلًا وَأَخَّرَ الْفِدْيَةَ إلَى مَجِيءِ رَمَضَانَ آخَرَ فَإِنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الْمُدُّ وَقَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ كَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَقَوْلُهُ: لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ أَخَّرَ نِسْيَانًا، أَوْ جَهْلًا بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ حُرْمَةَ التَّأْخِيرِ وَجَهِلَ وُجُوبَ الْفِدْيَةِ اهـ ح ل هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ الْمُدَّ لَا يَتَكَرَّرُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ وُجُوبَهُ عَلَى التَّرَاخِي وَعِلْمُهُ بِحُرْمَةِ تَأْخِيرِ الْفِدْيَةِ مَعَ جَهْلِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ لَا يُعْقَلُ فَقَوْلُهُ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ أَيْ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الصَّوْمِ وَهَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ بِخِلَافِهِ فِي الْكِبَرِ خَرَجَ بِقَوْلِهِ كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ وَهَذَا وَجَبَتْ
عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ابْتِدَاءً كَمَا صَنَعَ م ر
📖 فتاوى الرملي، ٧٤/٢
(سُئِلَ) هَلْ يَلْزَمُ الشَّيْخَ الْهَرِمَ إذَا عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ وَأَخْرَجَ الْفِدْيَةَ النِّيَّةُ أَمْ لَا وَمَا كَيْفِيَّتُهَا وَمَا كَيْفِيَّةُ إخْرَاجِ الْفِدْيَةِ هَلْ يَتَعَيَّنُ إخْرَاجُ فِدْيَةِ كُلِّ يَوْمٍ فِيهِ أَوْ يَجُوزُ إخْرَاجُ فِدْيَةِ جَمِيعِ رَمَضَانَ دَفْعَةً سَوَاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ النِّيَّةُ لِأَنَّ الْفِدْيَةَ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ فَيَنْوِي بِهَا الْفِدْيَةَ لِفِطْرِهِ وَيَتَخَيَّرُ فِي إخْرَاجِهَا بَيْنَ تَأْخِيرِهَا وَبَيْنَ إخْرَاجِ فِدْيَةِ كُلِّ يَوْمٍ فِيهِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ شَيْءٍ مِنْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى وُجُوبِهِ لِأَنَّهُ فِطْرَةٌ.
📖 الفقه الإسلامي للزحيلي، ١/ ١٤٣
المد: (١/٣) ١ رطلاً أو (٦٧٥) غم (غرام) أو (٠،٦٨٨) لتراً.
📖 الموسوعة الفقهية ٣٥/ ١٠٣
وأما عن إخراج هذه الفدية بالقيمة فلا يجوز إخراجها قيمة عند جماهير العلماء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، والصحيح مذهب الجمهور؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}، ولا يجوز إخراج الفدية قبل الوجوب ولا تجزئ إلا بعده، ولا تجب الفدية إلا بطلوع فجر اليوم، فإن شاء أخرجها كل يوم وإن شاء جمع أياماً بعد مضيها.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik