📩 SOAL NO 456
💯TANYA MASAIL DINIYYAH
Sail : Fadhil
Alamat : Tekung - Lumajang - Jatim
💦 Deskripsi
Sudah kita ketahui bahkan lagi ngetrend :
a. Bahwa ketika akan dilangsungkan Akad Nikah, sang Pengantin di dudukkan berdua/berdampingan, bahkan ada yang sampai berdesakan antara Pengantin Putri dengan Saksi-saksi (Ajnabi/bukan Mahrom)
b. Dan setiap akan di langsungkan akad Nikah, di sunnahkan untuk dibacakan Khutbah Nikah terlebih dahulu. Namun ada kejadian ketika prosesi akad nikah tepatnya setelah kepala KUA membacakan Biodata Pengantin. Kepala KUA menyampaikan :
Sebelum Akad, Monggo Pak Mudin untuk menyampaikan Khutbah Nikah. Nah, Pak Mudin langsung menyampaikan :
فاستغفروا ربكم انه كان غفارا
استغفر الله العظيم ٣x
أشهد ان لااله الا الله، واشهد أن محمدا رسول الله ٣x
✳️Pertanyaan
1. Apakah percampuran seperti diskripsi tidak termasuk hal yang dapat membatalkan Syarat Sah Saksi ?
🌨️Jawaban 🌨️
Bercampur dengan laki-laki yang bukan mahrom bisa haram jika terdapat salah satu dari kholwah, memandang dengan syahwat, berdesakan tubuh, kontak fisik dengan bukan mahrom dan sampai hilangnya rasa malu perempuan. Namun apabila sampai menyebabkan berdesakan maka hal ini di sebutkan dalam kitab ianah tergolong fisq (kefasikan).
Salah satu sarat saksi yang di sepakati kebanyakan Ulama adalah bersifat adil namun ada Ulama yang berpendapat sah dengan kedua saksi yang tidak di ketahui kefasikannya (lebih di kenal dengan sebutan masturayil adalah) , sehingga keduanya harus menjauhi segala bentuk yang menyebabkan kefasikan sebelum akad.
Kesimpulannya jika percampuran (ikhtilat) tidak sampai berdesakan maka hukumnya haram namun tidak menjadikan fasiknya kedua saksi berbeda jika menyebabkan berdesakan maka dapat membatalkan kelayakan seseorang menjadi saksi.
Catatan :
a. Jika saksi adil berubah menjadi fasik sebelum akad maka tidak akan di terima persaksiannya meski bertaubat. Berbeda dengan wali, apabila wali yang fasik bertaubat maka seketika itu juga boleh menikahkan. Namun ketika dalam keadaan dhorurot (keadaan sulit mencari saksi adil) maka boleh menggunakan pendapat sebagian Ulama yang di pilih oleh Imam Ghozali, Imam Adzri'i dan Ibnu Athif bahwa : persaksian orang fasiq di terima ketika banyaknya kefasikan demi mencegah penundaan hukum nikah. Namun tetap mengedepankan orang yang paling ringan kefasikannya.
b. Penting untuk di ketahui, jika hal ini sudah menjadi tradisi yang menjamur di masyarakat, secara dzohir kita tidak bisa menghukumi rusak atau batalnya akad nikah dengan hal tersebut. Menimbang persaksian akad nikah, secara umum prosesi akad di hadiri khalayak umum dan tidak bisa di pastikan semuanya menjadi fasik karena ikhtilat tatadhom (percampuran yang menyebabkan berdesakan), jika secara kebetulan terdapat 2 orang yang selamat dari hal itu maka bisa di pertimbangkan persaksian keduanya. Menimbang wali nikah, jika ternyata menjadi fasik juga dengan ikhtilat tatadhom, maka kadang hal ini bisa di maklumi karena jauhnya kebanyakan masyarakat dari mengetahui hukum haram ikhtilat.
Referensi
البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين , ج ٤ ص ٣٢٢
*قال الجمهور: من غلبت طاعته معاصيه كان عدلا، وعكسه فاسق.*
ابن حجر الهيتمي ,الفتاوى الفقهية الكبرى ,٤/٩٦
(وَسُئِلَ) لَوْ تَابَ الْفَاسِقُ قُبَيْلَ الْعَقْدِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَابَ الْوَلِيُّ فَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الشَّرْطَ فِي الشَّاهِدِ اتِّصَافُهُ بِالْعَدَالَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَتَوَقَّف قَبُولُ شَهَادَتِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا إنْ مَضَتْ عَلَيْهِ مِنْ تَوْبَتِهِ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ وَهِيَ سَنَةٌ وَالشَّرْطُ فِي الْوَلِيِّ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا الِاتِّصَافِ بِالْعَدَالَةِ وَبِالتَّوْبَةِ الصَّحِيحَةِ انْتَفَى الْفِسْقُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ
أَنَّ الْوَلِيَّ لَوْ انْتَفَى فِسْقُهُ وَارْتَكَبَ مَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ لَمْ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ عَنْهُ بِخِلَافِ الشَّاهِد فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعَ انْتِفَاءِ فِسْقِهِ انْتِفَاءُ مَا يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ فَإِنْ قُلْت عَلَّلَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ جَوَازِ كَوْنِهِ شَاهِدًا بِأَنَّ التَّوْبَةَ تَصْدُرُ مِنْهُ عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ لَا عَلَى حَقِيقَتِهَا وَهُوَ يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته قُلْت هَذَا التَّعْلِيلُ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَاسْتَوَى الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَنْعِ لِأَنَّ تَوْبَتَهُمَا إنْ صَحَّتْ بِأَنْ وَجَدَتْ شُرُوطَهَا اسْتَوَيَا فِي الْقَبُولِ وَإِلَّا اسْتَوَيَا فِي عَدَمِهِ بَلْ الْوَجْهُ مَا ذَكَرْته عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الشُّهُودِ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ وَفِيهِ مَا فِيهِ.
المفتاح لباب النكاح ص ١١/١٢
( الشاهدان في النكاح ) يشترط في كل واحد منهما ، البلوغ والعقل والحرية والعدالة والمروءة وكونه سميعا بصيرا ناطقا فاهما لغة الـعـاقـديـن التي وقع بها عقد النكاح ، وكـونـه مـتـيـقظاً أي غير مغفل ، وأن لا يتعين للولاية فلو تعين للولاية كـأن وكل الأب أو الأخ المنـفـرد شـخـصـا آخـر فـي الإيجـاب وحضر هو أي الولي مع آخر ليكونا شاهدين لم يصح وإن اجتمع فيه شروط الشهادة . ولو اخـتـل فـي الشـاهدين أو فـي أحـدهـمـا شـرط من شـروط الشـهـادة لم يصح النكاح . ويصح النكاح بابني الزوجين وعدويهما وبمستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهراً بأن لم يعرف لهما مفسق .
بغية المسترشدين ص ٢٠٣
ولا تشترط العدالة في الوالي مطلقا فلو تاب في المجلس توبة صحيحة ز وج في الحال وان كان وصف العدالة لا يثبت الا بعد مضي سنة نعم فيه اشكال من حيث ان من شروط التوبة ردالمظالم وقضاء الصلاة وقد لا يتمكن من ذالك فورا مع قولهم زوج حالا لكن صرح ( ع ش ) بان التوبة في حق الوالي لا يشترط فيها قضاء نحو الصلاة حيث وجدت شروط التوبة بان غرم مصمما علي ردها الخ .
تعليق الياقوت النفيس ص ٢٢٦
قد قال الغزالي : إن الفسق قد عم العباد والبلاد ، وقد اختار هو وتبعه الأذرعي وابن عطيف ما أفتي به بعضهم : من قبول شهادة الفاسق عند عموم الفسق دفعا للحرج الشديد في تعطيل الأحكام ، لكن يلزم القاضي تقديم الأمثل فالأمثل والبحث عن حال الشاهد ، وتقديم من فسقه أخف أو أقل على غيره . قال الأشخر : ويجوز تقليد هؤلاء في ذلك للمشقة بالشرط المذكور ، على أن أبا حنيفة قال : ينفذ حكم الحاكم بشهادة الفاسق إذا لم يجرب عليه الكذب ، فيجوز تقليده أيضا عند شدة الضرورة . اهـ . وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه : إن تقليد المذكورين هو المتعين في هذا الزمان ، لكن بالنسبة للضروريات ، كالأنكحة ، بخلاف نحو الأهلة فلا ضرورة فيها ، وقضاة الزمان لا يراعون هذا الشرط ، بل يقبلون شهادة الفاسق مطلقا ، فحينئذ لا يترتب عليها حكم اتفاقا . اهـ وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى : ومحل وجوب تحري الأمثل فالأمثل ... في الشهادة الاختيارية ، كالنكاح ، ومع هذا فلنا قول : أنه لا تشترط فيه العدالة مطلقا ، وإن تأملت عقود أكثر أهل الزمان وجدتها لا تصح إلا على هذا القول ، أما الاضطرارية ، كالغصب والسرقة . فالشرط فيه أن يكون معروفا بالصدق غير مشهور بالكذب ، فيجب على الحاكم كمال البحث ، فإذا غلب على قلبه صدقه .. قبله ، ولو لم نقل بهذا .. لتعطلت الحقوق ، اهـ
فتاوی بافضل : ۱۱۸
الشرط في ولي النكاح : عدم الفسق لا العدالة ، فلو تاب في المجلس توبةً صحيحة .. زوج في الحال وإن كان وصف العدالة لا يثبت إلا بعد مضي سنة . قال علي الشبراملسي : ويكفي التوبة هنا في حق الولي التصمي على رد المظالم وقضاء الصلوات ؛ لأنه قد لا يمكن من ذلك فورا اهـ ( ۱ ) فتاوى المشهور .
البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣٨٧/٣
قَوْلُهُ: (إلَّا بِوَلِيٍّ) لَمْ يَقُلْ عَدْلٌ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يُزَوِّجُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَدْلًا وَلَا فَاسِقًا، كَمَا إذَا تَابَ الْوَلِيُّ الْفَاسِقُ فَإِنَّهُ يُزَوِّجُ فِي الْحَالِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ عَدْلٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ مَلَكَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ ارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إذَا بَلَغَ فَإِنَّهُ يُزَوِّجُ فِي الْحَالِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ عَدْلٍ لِعَدَمِ الْمَلَكَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَالشَّرْطُ فِيهِ عَدَمُ الْفِسْقِ.
البجيرمي ,حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ,٣/٣٨٧
قَوْلُهُ: (وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَتْ الْعَدَالَةُ فِي قُطْرٍ قُدِّمَ أَقَلُّهُمْ فِسْقًا، قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَجّ؛ كَذَا بِخَطِّ الْمَرْحُومِيِّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ اهـ م د.
ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٢٨/٧
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَدَالَةٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ مَنْ يُرِيدُ الزَّوَاجَ يَأْخُذُ حُصُرَ الْمَسْجِدِ لِلْجُلُوسِ عَلَيْهَا فِي الْمَحَلِّ الَّذِي يُرِيدُونَ الْعَقْدَ فِيهِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مُفَسِّقًا فَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِمْ اعْتِقَادُهُمْ إبَاحَةَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ وَبِتَقْدِيرِ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فَيُمْكِنُ أَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ لَا تُوجِبُ فِسْقًا وَوَقَعَ السُّؤَالُ أَيْضًا عَمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ لُبْسِ الْقَوَاوِيقِ الْقَطِيفَةِ لِلشُّهُودِ وَالْوَلِيِّ هَلْ هُوَ مُفَسِّقٌ يُفْسِدُ الْعَقْدَ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّا لَا نَحْكُمُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِفَسَادِ الْعَقْدِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلشُّهُودِ فَلِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْعَقْدَ يَحْضُرُ مَجْلِسَهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ لَابِسِينَ ذَلِكَ فَإِنْ اتَّفَقَ أَنَّ فِيهِمْ اثْنَيْنِ سَالِمِينَ مِنْ ذَلِكَ اُعْتُدَّ بِشَهَادَتِهِمَا، وَإِنْ كَانَ حُضُورُهُمَا اتِّفَاقًا وَأَمَّا فِي الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ إنْ اُتُّفِقَ لُبْسُهُ ذَلِكَ فَقَدْ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ كَجَهْلِهِ بِالتَّحْرِيمِ وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ مِمَّا يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ اهـ ع ش.
إعانة الطالبين ج ٣ ص ٢٩٨
ولا يشترط معرفة الشهود للزوجة ولا أن المنكوحة بنت فلان بل الواجب عليهم الحضور وتحمل الشهادة على صورة العقد حتى إذا دعوا لأداء الشهادة لم يحل لهم أن يشهدوا أن المنكوحة بنت فلان بل يشهدون عليهم على جريان العقد كما قاله القاضي حسين كذا بخط شيخنا الزيادي شوبري وهو تابع لابن حجر.وقال م ر لابد من معرفة الشهود اسمها ونسبها أو يشهدان على صوتها برؤية وجهها بأن تكشف لهم النقاب.وقال عميرة واعلم أنه يشترط فى انقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد,فلو عقد عليها وهي منتقبة ولم يعرفها الشاهدان لم يصح لأن استماع الشاهد الغقد كاستماع الحاكم الشهادة.قال الزركشي محله إذا كانت مجهولة النسب,وإلا فيصح وهي مسألة نفيسة.والقضاة الآن لايعلمون بها فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير معرفة الشهود لها اكتفاء بحضورها وإخبارها.وعبارة م ر فى الشهادة قال جمع لاينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة.
روائع البيان ج ٢ ص ٢٦٧
ذهب ابن كثير رحمه الله الي ان المراة منهية عن كل شئ يلفت النظر اليها او يحرك شهوة الرجال نحوها ومن ذالك انها تنهي عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبها.
روائع البيان ج ٢ ص ١٦٧
ينبغي علي الرجال ان يمنعوا النساء من كل ما يؤدي الي الفتنة والاغراء كخروجهن بملابس ضيقة او ذات الوان جذابة ورفع اصواتهن وتعطرهن اذا خرجن للاسواق وتبخترهن في المشية وتكسرهن في الكلام .
البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣٨٧/٣
وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الشُّهُودِ لِلزَّوْجَةِ وَلَا أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ بِنْتُ فُلَانٍ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ الْحُضُورُ، وَتُحْمَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى صُورَةِ الْعَقْدِ حَتَّى إذَا دُعُوا لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ بِنْتُ فُلَانٍ بَلْ يَشْهَدُونَ عَلَى جَرَيَانِ الْعَقْدِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ؛ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ شَوْبَرِيٌّ، وَهُوَ تَابِعٌ لِابْنِ حَجَرٍ.
ابن حجر الهيتمي ,الفتاوى الفقهية الكبرى , ٤/٩٩
وَسُئِلَ) هَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِالْمَسْتُورَيْنِ مُطْلَقًا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ اسْتَثْنَى ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَاكِمُ قَالَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ بِهِمَا اتِّفَاقًا لِتَيَسُّرِ إحْضَارِ الْعُدُولِ بَاطِنًا عَلَى الْحَاكِمِ لَكِنْ شَنَّعَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ تَشْنِيعًا فَاحِشًا وَبَعْضُهُمْ نَسَبَهُ إلَى أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ لَوْ أَيْضًا فَتَصَرُّفُ الْحَاكِمِ حُكْمٌ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْتَ أَحْكَامه وَوِلَايَتِهِ فَلَوْ جَازَ لَهُ الْعَقْدُ بِالْمَسْتُورَيْنِ لَكَانَ فِيهِ حُكْمٌ مِنْهُ بِصِحَّتِهِ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ عَقْدٌ بِهِمَا لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ
الصَّلَاحِ بَيْنَ الْحَاكِمِ الْفَاسِقِ وَغَيْرِهِ لِصِحَّةِ تَوْلِيَتِهِ مَعَ فِسْقِهِ حَيْثُ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ فَفِسْقُهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي وِلَايَتِهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ فِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ وَهَلْ لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إحْضَار ذِي عَدَالَةٍ بَاطِنَةٍ يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ بِالْمَسْتُورَيْنِ لِلضَّرُورَةِ مَحَلُّ نَظَرٍ *لَكِنْ اخْتَارَ جَمْعٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْيَمَنِيِّينَ انْعِقَادَ النِّكَاحِ بِالْفَاسِقَيْنِ فَضْلًا عَنْ الْمَسْتُورَيْنِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ عَدْلٌ فِي تِلْكَ النَّاحِيَة.*
2. Apakah bacaan tersebut seperti Diskripsi sudah termasuk Khutbah Nikah ?
Terima kasih
Wassalam.
🌨️Jawaban 🌨️
Bacaan dalam deskripsi bukan termasuk khutbah nikah. Sebab khutbah terdiri dari 4 hal yaitu : memuji Allah, membaca sholawat kepada Baginda Nabi Muhammad, wasiat taqwa dan membaca ayat. Lebih baik memilih ayat yang khusus menyebut tentang pernikahan.
⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐
الماوردي، الحاوي الكبير، ١٦٤/٩
فإذا ثبت استحباب الخطبة فهي مشتملة على أربعة فصول:
أحدها: حمد الله، والثناء عليه.
والثاني: الصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
والثالث: الوصية بتقوى الله وطاعته.
والرابع: قراءة آية، والأولى أن تكون مختصة بذكر النكاح كقوله تعالى: {وانكحوا الأيامى منكم) {النور: 32) . وكقوله: {وهو الذي خلق من الماء بشرا) {الفرقان: 54) . الآية، فإن قرأ آية لا تتعلق بذكر النكاح جاز؛ لأن المقصود بها التبرك بكلام الله تعالى.
الموسوعة ج ١٩ ص ١٨٩
وَ - خُطْبَةُ النِّكَاحِ:
20 - يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ الْعَاقِدُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْحَاضِرِينَ خُطْبَةً وَاحِدَةً، بَيْنَ يَدَيِ الْعَقْدِ، وَإِنْ خَطَبَ بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ أَحْسَنُ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا قَبْل الْخِطْبَةِ، وَالأُْخْرَى قَبْل الْعَقْدِ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik