*HASIL RUMUSAN MUSYAWAROH 17-10-19*
perumus M. Muzakka
*Deskripsi Masalah*
Ketika shalat, didalam tasyahud awal kita disunahkan untuk duduk iftirosy dan didalam tasyahud akhir disunahkan duduk tawarruk kecuali hendak sujud sahwi. Dibeberapa kesempatan, sering kita jumpai orang shalat ketika tasyahud merubah posisi duduknya karena lupa posisi duduk yang dianjurkan. Ada yang awalnya duduk iftirosy berganti posisi menjadi tawarruk karena ia baru ingat kalau ia sedang tasyahud akhir. Atau sebaliknya dari duduk tawarruk menjadi iftirosy karena ia baru ingat meninggalkan sesuatu yang menuntut sujud sahwi dan ia menghendaki sujud sahwi. Yang mana dalam prosesnya, keningnya kedepan sampai melebihi lutut.
Pertanyaan:
Apakah berganti posisi duduk sebagaimana deskripsi dapat membatalkan shalat ?
*Jawaban:*
Menurut Imam Ibnu Hajar dapat membatalkan shalat karena perkara yang membatalkan shalat tidak ditolerir oleh sebab sesuatu yang mandub. Sedangkan menurut Imam Romli, Imam Qolyubi, Imam Syibromalisi, dll tidak membatalkan shalat.
NB:
▪Untuk ihtiyat, maka sebaiknya bagi orang yang ingin berpindah posisi duduk supaya keningnya jangan sampai kedepan melebihi lutut.
WaLlahu A’lam
*Referensi:*
📚 إثمد العينين هامش بغية المسترشدين ص ١٩
[مسئلة] لو كان متوركا فعنّ له السجود للسهو سنّ له الإفتراش ما لم يحصل به إنحناء كركوع الجالس، وإلا امتنع عند حج . وقال م ر وإن حصل ذلك لتولده من مأمور به.
📚 حاشية الشرواني ج ٢ صـــ ٧٩
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ نَوَى تَرْكَهُ (سُنَّ لَهُ التَّوَرُّكُ) فَإِنْ عَنَّ لَهُ السُّجُودُ بَعْدَ ذَلِكَ افْتَرَشَ وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ الْمُعْتَمَدُ شَيْخُنَا وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُوَافِقُهُ فَلَوْ تَوَقَّفَ افْتِرَاشُهُ عَلَى انْحِنَاءٍ بِقَدْرِ رُكُوعِ الْقَاعِدِ فَهَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ لِزِيَادَةِ رُكُوعٍ أَوْ لَا لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ الْأَوَّلِ وَالْأَوْجَهُ وِفَاقًا لِمَرِّ الثَّانِي وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ انْحِنَاءَ الْقَائِمِ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لِنَحْوِ قَتْلِ حَيَّةٍ لَا يَضُرُّ اهـ وَجَزَمَ ع ش بِالثَّانِي
📚 بشرى الكريم صـــ ٢٣٧
(و) يسن لكل مصل ولو قوياً وامرأة (الاعتماد بيديه) أي: ببطن كفيه مبسوطتين (على الأرض عند القيام) من سجود أو جلوس تشهد أو استراحة؛ لأنه أعون وأشبه بالتواضع مع ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، أي: أنه كان يقوم كقيام العاجز، وفي رواية: العاجن، وكلاهما بإخراج رأسه إلى ما أمام ركبتيه، فتعين ذلك بالحديث ونصِّ الأئمة، وبذلك يرد القول بأنه يحصل به زيادة ركوع جالس، وهو مبطل عند (حج)؛ إذ لو سلم ذلك .. لم يضر؛ لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم مع تقرير الأئمة له، كما أوضحته في "الأصل".
(فصل: ويسن) لكل مصل (في) جلوس (التشهد الأخير) أي: الذي يعقبه السلام (التورك، وهو أن يخرج رجله) أي: قدمه اليسرى (من جهة يمينه، ويلصق) بضم الياء (وركه بالأرض) أي: بمقره، وينصب رجله اليمنى واضعاً أطراف أصابعها بالأرض متوجهة للقبلة. والافتراش مثله، إلا أنه فيه لا يخرج يسراه، بل يفرشها، أي: يجلس عليها. وليس من التورك المسنون جلوسه على وركه اليمنى مع إخراج رجله اليمنى من جهة يساره وإن لم يمكنه إلا ذلك، قاله (ح ل) (إلا مَنْ) كان (عليه سجود سهو) ولم يرد تركه بأن قصد فعله أو أطلق فيفترش، ولو قصد تركه .. تورك، فإن عَنّ له فعله .. افترش وإنحصل به انحناء، كركوع الجالس، خلافاً لـ (حج)؛ لتولده من مأمور به، كما في انحناء القائم إلى حد الركوع لقتل نحو حية
📚 حاشية العلامة الشربيني على غرر البهية ج ١ صـــ ٣٣٤
وَقَوْلُهُ: فَيَتَوَرَّكُ فَلَوْ عَنَّ لَهُ إرَادَةُ السُّجُودِ افْتَرَشَ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى انْحِنَاءٍ يَصِلُ بِهِ إلَى رُكُوعِ الْقَاعِدِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ. اهـ. سم وع ش وَمِثْلُهُ مَا إذَا افْتَرَشَ فِي الْجُلُوسِ الْأَخِيرِ وَأَرَادَ التَّوَرُّكَ تَدَبَّرْ
📚 نهاية الزين صـــ ٧٢
(و) الثَّانِي عشر (قعُود لَهما) أَي التَّشَهُّد وَالصَّلَاة على النَّبِي فالتشهد وقعوده إِن عقبهما سَلام فهما ركنان وَإِلَّا فسنتان (وَسن تورك فِيهِ) أَي فِي ذَلِك الْقعُود مَا لم يطْلب مِنْهُ سُجُود السَّهْو وَمَا لم يرد الْإِتْيَان بِهِ أَو مَا لم يُطلق أما من طلب مِنْهُ سُجُود السَّهْو بِأَن فعل مَا يَقْتَضِيهِ وَأَرَادَ السُّجُود أَو أطلق فَإِنَّهُ يفترش فَعلم أَنه يتورك عِنْد إِرَادَة تَركه فَلَو عَن لَهُ إِرَادَة السُّجُود افترش وَإِن أدّى ذَلِك إِلَى انحناء يصل بِهِ إِلَى رُكُوع الْقَاعِد لتولده من مَأْمُور بِهِ كَذَا قَالَ الشبراملسي
📚 حاشية القليوبي ج ١ صـــ ٢١٦
قَوْلُهُ: (كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ) أَيْ صُورَتِهِ لِغَيْرِ مُقْتَضًّ، فَلَا يَضُرُّ وُجُودُهُ لِنَحْوِ مَنْدُوبٍ كَقَتْلِ حَيَّةٍ صَالَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَثُرَ أَيْ مَا لَمْ يَتَوَالَ كَمَا يَأْتِي، وَلَافِي نَحْوِ هُوِيِّهِ لِسُجُودٍ، وَلَوْ لِتِلَاوَةٍ، وَإِنْ قَطَعَهُ لِتَرْكِهِ، وَلَا فِي قِيَامِهِ مِنْهُ، وَلَا فِي قِيَامِهِ عَنْ الْجُلُوسِ، وَلَا فِي تَوَرُّكِهِ أَوْ افْتِرَاشِهِ فِي التَّشَهُّدِ، خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ
📚 فتح المعين
وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا لغير متابعة كزيادة ركوع أو سجود وإن لم يطمئن فيه. ومنه كما قال شيخنا: أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيل توركه أو افتراشه المندوب لان المبطل لا يغتفر للمندوب.
📚 إعانة الطالبين ج ١ صـــ ٢٦٠
(قوله: ومنه) أي ومن المبطل. وقوله: أن ينحني إلخ خالف الرملي وغيره في كون هذا الانحناء مبطلا، كما في الكردي. ونص عبارته: رأيت في فتاوي الجمال الرملي: لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد به زيادة ركوع. اه. وقال القليوبي: لا يضر وجوده، أي صورة الركوع في توركه وافتراشه في التشهد، خلافا لابن حجر. اه. وقوله: أي صورة الركوع أي للمصلي جالسا. (قوله: ولو لتحصيل توركه أو افتراشه) أي تبطل بالانحناء المذكور، ولو كان صادرا منه لأجل تحصيل إلخ.
📚 تحفة مع الشرواني ج ٢ صـــ ١٥٠
وَمِنْهُ أَنْ يَنْحَنِيَ الْجَالِسُ إلَى أَنْ تُحَاذِيَ جَبْهَتُهُ مَا أَمَامَ رُكْبَتَيْهِ وَلَوْ لِتَحْصِيلِ تَوَرُّكِهِ أَوْ افْتِرَاشِهِ الْمَنْدُوبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ لَا يُغْتَفَرُ لِلْمَنْدُوبِ
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَنْ يَنْحَنِيَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ زِيَادَةَ رُكُوعٍ انْتَهَى وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ لَا يَضُرُّ وُجُودُ صُورَةِ الرُّكُوعِ فِي تَوَرُّكِهِ وَافْتِرَاشِهِ فِي التَّشَهُّدِ خِلَافًا لِابْنِ حُجْرٌ انْتَهَى اهـ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik