Fata Wadil Ma'had:
( so'al nomor enam belas )
Assalamualaikum...bade tanglet kang..bagaimana hukumnya orang yg sedang perjalanan kemudian berhenti di masjid hanya numpang kamar mandi tanpa melakukan ibadah apapun di masjid tersebut
Jawaban :
Hukumnya tidak boleh menggunakan fasilitas masjid termasuk air, WC dll. tanpa ada keperluan yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid.
Namun apabila air tersebut di waqofkan untuk kemaslahatan umum atau sudah mentradisi di zaman waqif maka di perbolehkan menggunakan air tersebut meskipun tidak berkaitan dengan kemaslahatan masjid
Referensi :
قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.
( إعانة الطالبين : 1/69)
وَلَوْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، هَلْ أَتَى بِكَمَالِ النِّيَّةِ، أَمْ تَرَكَهَا، أَوْ تَرَكَ بَعْضَ شُرُوطِهَا؟ نُظِرَ، إِنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ أَتَى بِكَمَالِهَا قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ شَيْئًا عَلَى الشَّكِّ وَقَصْرِ الزَّمَانِ، لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ طَالَ بَطَلَتْ عَلَى الْأَصَحِّ لِانْقِطَاعِ نَظْمِهَا.
وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ أَتَى عَلَى الشَّكِّ بِرُكْنٍ فِعْلِيٍّ، كَالرُّكُوعِ، أَوِ السُّجُودِ، بَطَلَتْ، وَإِنْ أَتَى بِقَوْلِيٍّ، كَالْقِرَاءَةِ، وَالتَّشَهُّدِ، بَطَلَتْ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ، وَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْعِرَاقِيُّونَ.
قُلْتُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَوْ شَكَّ، هَلْ نَوَى ظُهْرًا، أَوْ عَصْرًا؟ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ تَيَقَّنَهَا، فَعَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[النووي ,روضة الطالبين وعمدة المفتين ,1/225]
وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ مَا ذُكِرَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِفِعْلِ مِثْلِهِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيُعْلَمُ بِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي مَاءِ الصَّهَارِيجِ الْمُعَدَّةِ لِلشُّرْبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ بِاسْتِعْمَالِ مَائِهَا لِغَيْرِ الشُّرْبِ وَعَلِمَ بِهِ لَمْ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ اهـ.
[ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,1/231]
(تَنْبِيهٌ)
حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اُتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرَدُ فِي زَمَنِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرِ الشُّرْبِ وَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرَدِ الْآنَ فِي شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ عَمَلًا بِالِاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوبِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ
- _الى ان قال_ - وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ حُرْمَةَ نَحْوِ بُصَاقٍ وَغَسْلِ وَسَخٍ فِي مَاءِ مَطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَثُرَ وَأَنَّ مَا وُقِفَ لِلْفِطْرِ بِهِ فِي رَمَضَانَ وَجُهِلَ مُرَادُ الْوَاقِفِ وَلَا عُرْفَ لَهُ يُصْرَفُ لِصَوَّامِهِ فِي الْمَسْجِدِ
[ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,6/260]
وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى مَنْ يَسْتَقِي كُلَّ يَوْمٍ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الْمَاءِ لِلتَّطْهِيرِ بِمَسْجِدِ كَذَا هَلْ يَجُوزُ التَّجْدِيدُ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ مَسْنُونٍ أَوْ طَهَارَةٍ مَسْنُونَةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: نَعَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: (إنَّ الْمَاءَ الْمَوْقُوفَ يَحْرُمُ الزِّيَادَةُ مِنْهُ عَلَى الثَّلَاثِ.
وَقَوْلِي فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (وَقَيَّدَ الزَّرْكَشِيُّ كَرَاهَةَ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ بِغَيْرِ الْمَاءِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَمَاءِ الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ الَّتِي يُسَاقُ إلَيْهَا
لْمَاءُ وَإِلَّا حُرِّمَتْ بِلَا خِلَافٍ لِتَحْرِيمِ السَّرَفِ وَلِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا) اهـ.
فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ جَائِزَةٌ فِي الْمَاءِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ، وَإِذَا جَازَ هَاتَانِ جَازَتْ كُلُّ طَهَارَةٍ مَسْنُونَةٍ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ هَاتَيْنِ، وَالْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ.
وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ مُصَرِّحٌ بِهِ حَيْثُ أَدْرَجُوا فِي الطَّهَارَةِ الطَّهَارَةَ الْمَسْنُونَةَ كَالْوَاجِبَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُسَمَّى طَهَارَةً لُغَةً وَشَرْعًا، وَقَوْلُ الْوَاقِفِ لِلتَّطْهِيرِ بِمَسْجِدِ كَذَا يَشْمَلُ كُلَّ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ وَمَنْدُوبَةٍ فَنَزَلَ كَلَامُهُ عَلَيْهِمَا نَعَمْ لَوْ اطَّرَدَتْ عَادَةٌ فِي زَمَنِهِ بِشَيْءٍ وَعَرَفَ تِلْكَ الْعَادَةَ نَزَلَ وَقْفُهُ عَلَيْهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ بِقَوْلِهِمْ: إنَّ الْعَادَةَ الْمُطَّرِدَةَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ إذَا عَرَفَهَا تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ: (وَالرُّبُطُ الَّتِي يُسَاقُ إلَيْهَا الْمَاءُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ نَابِعًا مِنْ الْمَحَلِّ الْمَوْقُوفِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ عَلَى الْمُسْتَقِي مِنْ مَاءٍ مَمْلُوكٍ يُبَاحُ الِاسْتِقَاءُ مِنْهُ أَوْ مُبَاحٌ أَبَاحَهُ الْوَاقِفُ أَوْ غَيْرُهُ.
وَقَوْلُهُ: (لِلتَّطْهِيرِ بِمَسْجِدِ كَذَا) صَرَّحَ فِي الْمَنْعِ مَنْ نَقَلَهُ إلَى غَيْرِ مَسْجِدِ كَذَا، وَإِنْ قَرُبَ مِنْهُ مَا لَمْ يُنْسَبْ إلَيْهِ عُرْفًا لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ أَنَّ الْوَاقِفَ لَا يَقْصِدُ التَّطَهُّرَ بِهِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ فَحَسْبُ؛ لِأَنَّهُ يَكْثُرُ فَيُشَوِّشُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ.
وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِهِ فِيهِ أَوْ فِي مَحَلٍّ مَنْسُوبٍ إلَيْهِ وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا عَادَةَ بِشَرْطِهَا السَّابِقِ وَإِلَّا عُمِلَ بِهَا لِمَا مَرَّ، فَإِنْ اقْتَضَتْ جَوَازَ النَّقْلِ مُطْلَقًا أَوْ لِمَنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ جَازَ النَّقْلُ بِحَسَبِهَا، وَلَا عِبْرَةَ بِعَادَةٍ لَمْ تَطَّرِدْ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهَا، وَحَيْثُ جَازَ نَقْلُهُ لِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِ لِتِلْكَ الطَّهَارَةِ،
[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ٥٨/١]
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik