LBM MWC•NU WARU:
#009
Tentang poligami tanpa minta izin istri terdahulu#
Assalamu'alaikum
Ada slh satu suami teman saya yang kerja di Taiwan dia di sana menikah dengan TKW tp tidak minta izin istrinya.
*Pertanyaan*
A. bagaimana hukum pernikahan tersebut yg tanpa izin istri pertama? tp nafkah per bulan lancar.
B. Andaikan suami tersebut nikah siri sama-sama TKI, dengan tujuan untuk menghindari zina, dan berniat kawin kontrak, sah tdk nikahnya? suwun
*Jawaban*
A. Hukum pernikahan tersebut sah jika telah memenuhi syarat rukunnya nikah, namun suami berdosa jika tidak mampu/tdk berupaya untuk adil meskipun masih bisa memberi nafkah.
Dalam kasus diatas, yakni suami tidak izin pada istri adalah merupakan bentuk tidak adanya upaya untuk adil dalam hal berhubungan baik (حسن المعاشرة) terhadap istri2nya, begitu juga dlm hal bermalam (مبيت) bersama istri yg kedua lebih dari tiga hari tanpa izin istri pertama.
Termasuk juga berdosa jika pernikahan tersebut mengakibatkan istri tidak taat, nusyuz dll.
B. Hukum pernikahan tersebut tidak sah dan haram.
*Catatan:*
Dalam akad nikah ketika ta'qit disebutkan dalam akad maka tdk sah dan jika tdk maka sah dan dapat berdampak hukum makruh atau bahkan haram, hal ini perlu mempertimbangkan maslahah yang ada. Oleh karena itu, langkah yang tepat adalah izin hakim.
[الباجوري ٢/١٠٠]
(فصل فيما لايصح النكاح الا به) اي من الاركان والشروط.
[ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ - ٤/ ٦٢٥٩]
اﻟﺴﺆاﻝ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻜﻢ اﻟﺰﻭاﺝ ﻣﻦ اﻟﺰﻭﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﺄﺛﻢ اﻟﺰﻭﺟﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﺇﺫا ﻇﻠﺖ ﺗﻤﻨﻊ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻭاﺝ ﻣﻦ ﺃﺧﺮﻯ؟ ﻭﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﻭاﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ اﻟﺰﻭﺝ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭاﺝ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻷﻥ ﻏﺮﻳﺰﺗﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﺰﻭﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﺯﻭﺟﺔ ﻭاﺣﺪﺓ؟ ﺃﺭﺟﻮ اﻟﺮﺩ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻮ ﺗﻜﺮﻣﺘﻢ. اﻟﻔﺘﻮﻯ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ: ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﺩ اﻟﺰﻭﺟﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫا اﺣﺘﺎﺝ اﻟﺮﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ اﻟﻮاﺣﺪﺓ ﻻ ﺗﻌﻔﻪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ اﻟﺴﺎﺋﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻴﺤﺼﻦ ﻧﻔﺴﻪ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺯﻭﺟﺘﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪﺭﺓ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭاﻟﺒﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﺸﻰ ﻋﺪﻡ اﻟﻌﺪﻝ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ: 7844 . ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺮﺽ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﺰﻭﺟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻐﻴﺮﺓ ﻓﻼ ﺗﺄﺛﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺐ ﺃﻭ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﺰﻭاﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺇﺫا اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﻌﺪﻡ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺰﻭﺝ، ﻭاﻟﻨﺸﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺳﻌﺖ ﻟﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻭاﺝ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺮﻣﺔ، ﺃﻭ اﻋﺘﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ اﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺁﺛﻤﺔ ﺑﺬﻟﻚ. ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺭﺿﺎ اﻟﺰﻭﺟﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﺭﻗﻢ: 17282 . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﺿﺎ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺑﻞ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﺪﺩ.اﻩـ
[الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٩/ ١٦٠]
قيود إباحة التعدد :اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما:1 - توفير العدل بين الزوجات: أي العدل الذي يستطيعه الإنسان، ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:3/4] فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافاة العدل بين الزوجات.وليس المراد بالعدل ـ كما بان في أحكام الزواج الصحيح ـ هو التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي، فهوغير مراد؛ لأنه غير مستطاع ولا مقدور لأحد، والشرع إنما يكلف بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلِّية الفطرية التي لا تخضع للإرادة مثل الحب والبغض.ولكن خشية سيطرة الحب على القلب أمر متوقع ،لذا حذر منه الشرع في الآية الكريمة: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، فتذروها كالمعلقة} [النساء:129/4] وهو كله لتأكيد شرط العدل، وعدم الوقوع في جور النساء، بترك الواحدة كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية، ولا هي مطلقة. والعاقل: من قدَّر الأمور قبل وقوعها، وحسب للاحتمالات والظروف حسابها، والآية تنبيه على خطر البواعث والعواطف الداخلية، وليست كما زعم بعضهم لتقرير أن العدل غير مستطاع، فلا يجوز التعدد، لاستحالة تحقق شرط إباحته.2 - القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج، سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج...» والباءة: مؤنة النكاح.
[الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ,٦٦٧٤/٩]
الدعوة إلى جعل تعدد الزوجات بإذن القاضي:
ظهرت دعوات جديدة في عصرنا تمنع تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي، ليتأكد من تحقق ما شرطه الشرع لإباحة التعدد، وهو العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق؛ لأن الناس وخصوصاً الجهلة أساؤوا استعمال رخصة التعدد المأذون بها شرعاً لغايات إنسانية كريمة.
[مغني المحتاج، ٤١٩/٤]
وَأَقَلُّ نُوَبِ الْقَسْمِ لَيْلَةٌ وَهُوَ أَفْضَلُ، وَيَجُوزُ ثَلَاثًا، لَا زِيَادَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ.
(وَيَجُوزُ) لَيْلَتَيْنِ وَ (ثَلَاثًا) بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ، وَقِيلَ: لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى لَيْلَةٍ إلَّا بِرِضَاهُنَّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ (لَا زِيَادَةَ) عَلَى الثَّلَاثِ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ: وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي الْبِلَادِ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى الْمُهَاجَرَةِ، وَلِإِيحَاشِ الْبَاقِيَاتِ بِطُولِ الْمُقَامِ عِنْدَ الضَّرَّةِ وَقَدْ يَمُوتُ فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ فَيَفُوتُ حَقُّهُنَّ، وَقِيلَ فِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ يُزَادُ عَلَى الثَّلَاثِ إلَى سَبْعٍ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُدَّةَ تَرَبُّصِ الْمُولِي.
تَنْبِيهٌ: قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَحْرِيمُ الزِّيَادَةِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، خِلَافًا لِمَا جَزَمَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مِنْ الْكَرَاهَةِ، أَمَّا إذَا رَضِينَ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ قَطْعًا.
[الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٦٦١٥/٩]
نكاح المتعة: وهو أن يتزوجها إلى مدة، أو يشترط طلاقها فيه بوقت، أو ينويه بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، أو يقول: أمتعيني نفسك، فتقول: أمتعتك بلا ولي ولا شهود. فمن تعاطى ماذكر، عزر ولحقه النسب.
[الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٤٠/٤١]
صِيغَةُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ:
13 - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَدَمَ التَّفْرِقَةِ فِي بُطْلاَنِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ بَيْنَ اسْتِعْمَال لَفْظِ الْمُتْعَةِ وَلَفْظِ الزَّوَاجِ وَالنِّكَاحِ الْمُؤَقَّتَيْنِ فَإِذَا قَال مَثَلاً: أَتَزَوَّجُكِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مَثَلاً فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَيُسَمُّونَهُ النِّكَاحَ لأَِجَلٍ أَوِ الْمُؤَقَّتَ.
[الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٤٤/٤١-٣٤٣]
الثَّامِنُ: النِّكَاحُ بِنِيَّةِ الطَّلاَقِ:
17 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي النِّكَاحِ بِنِيَّةِ الطَّلاَقِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ جُزِمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنِيَّةِ الطَّلاَقِ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَل فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا بِهَذِهِ النِّيَّةِ أَمْ لاَ. وَذَلِكَ لِخُلُوِّ هَذَا الْعَقْدِ مِنْ شَرْطٍ يُفْسِدُهُ، وَلاَ يَفْسُدُ بِالنِّيَّةِ، لأَِنَّهُ قَدْ يَنْوِي مَا لاَ يَفْعَل وَيَفْعَل مَا لاَ يَنْوِي، وَلأَِنَّ التَّوْقِيتَ إِنَّمَا يَكُونُ بِاللَّفْظِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُكْرَهُ هَذَا النِّكَاحُ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَبْطَلَهُ، وَلأَِنَّ كُل مَا صَرَّحَ بِهِ أَبْطَل كُرِهَ إِذَا أَضْمَرَهُ.
[الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٦٥٥١/٩]
الشرط الثاني ـ أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مؤبدة غير مؤقتة: فإن أقِّت الزواج بمدة بطل، بأن يكون بصيغة التمتع مثل: تمتعت بك إلى شهر كذا، فتقول: قبلت، أو بالتأقيت إلى مدة معلومة أو مجهولة، مثل: تزوجتك إلى شهر أو سنة كذا، أو مدة إقامتي في هذا البلد. والنوع الأول يعرف بنكاح المتعة، والثاني يعرف بالنكاح المؤقت.
[الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٦٥٥٢/٩]
اتفقت المذاهب الأربعة وجماهير الصحابة على أن زواج المتعة ونحوه حرام باطل،
[إعانة الطالبين ٣/ ٢٧٨]
ولا مع تأقيت معطوف على مع تعليق أي ولا يصح النكاح مع توقيته قال ع ش أي حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته
[الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٠٣/٢-١٠١]
يكون الاحتيال حراما
2 - يَكُونُ الاِحْتِيَال حَرَامًا إِذَا تَسَبَّبَ بِهِ الْمُكَلَّفُ فِي إِسْقَاطِ مَا وَجَبَ شَرْعًا، حَتَّى يَصِيرَ غَيْرَ وَاجِبٍ فِي الظَّاهِرِ، أَوْ فِي جَعْل الْمُحَرَّمِ حَلاَلاً فِي الظَّاهِرِ. ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَل إِذَا قُصِدَ بِهِ إِبْطَال حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَتَحْوِيلُهُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ، حَتَّى يَصِيرَ مَآل ذَلِكَ الْعَمَل خَرْمَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فِي الْوَاقِعِ، فَهُوَ حَرَامٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. وَذَلِكَ كَمَا لَوْ دَخَل عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَشَرِبَ خَمْرًا أَوْ دَوَاءً مُنَوِّمًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا وَهُوَ فَاقِدٌ لِعَقْلِهِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَقْدِرُ بِهِ عَلَى الْحَجِّ فَوَهَبَهُ كَيْ لاَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ (1) .
وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَال بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَبْل الْحَوْل لِلْفِرَارِ مِنَ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ، فَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ امْتِنَاعٌ عَنِ الْوُجُوبِ لإِِبْطَال حَقِّ الْغَيْرِ. وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ الأَْصَحُّ. وَقَال مُحَمَّدٌ: يُكْرَهُ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ حَمِيدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ؛ لأَِنَّ فِيهِ إِضْرَارًا بِالْفُقَرَاءِ، وَإِبْطَال حَقِّهِمْ مَآلاً. وَقِيل: الْفَتْوَى عَلَى قَوْل مُحَمَّدٍ، كَذَلِكَ الأَْمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّافِعِيَّةِ، فَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ وَالشِّرْوَانِيِّ: يُكْرَهُ تَنْزِيهًا إِنْ قَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ. وَقَال الشِّرْوَانِيُّ: وَفِي الْوَجِيزِ يَحْرُمُ. زَادَ فِي الإِْحْيَاءِ: وَلاَ تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ بَاطِنًا، وَأَنَّ هَذَا مِنَ الْفِقْهِ الضَّارِّ، وَقَال ابْنُ الصَّلاَحِ يَأْثَمُ بِقَصْدِهِ لاَ بِفِعْلِهِ (2) .
كَذَلِكَ يَحْرُمُ الاِحْتِيَال لأَِخْذِ أَمْوَال النَّاسِ وَظُلْمِهِمْ فِي نُفُوسِهِمْ وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ وَإِبْطَال حُقُوقِهِمْ. وَالدَّلِيل عَلَى حُرْمَةِ الاِحْتِيَال قَوْله تَعَالَى: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. . .} ؛ لأَِنَّهُمُ احْتَالُوا لِلاِصْطِيَادِ فِي السَّبْتِ بِصُورَةِ الاِصْطِيَادِ فِي غَيْرِهِ. وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (1)
ويكون الاحتيال جائزا
3 - وَيَكُونُ الاِحْتِيَال جَائِزًا إِذَا قَصَدَ بِهِ أَخْذَ حَقٍّ، أَوْ دَفْعَ بَاطِلٍ، أَوِ التَّخَلُّصَ مِنَ الْحَرَامِ، أَوِ التَّوَصُّل إِلَى الْحَلاَل، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَسِيلَةُ مُحَرَّمَةً أَمْ مَشْرُوعَةً، إِلاَّ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً فَهُوَ آثِمٌ عَلَى الْوَسِيلَةِ دُونَ الْمَقْصُودِ، وَقَدْ يُطْلَبُ الاِحْتِيَال وَلاَ سِيَّمَا فِي الْحَرْبِ؛ لأَِنَّهَا خُدْعَةٌ. وَالأَْصْل فِي الْجَوَازِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ} . (2)
ومنه ما يختلف فيه
4 - وَمِنْهُ مَا يُخْتَلَفُ فِيهِ وَهُوَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ مَقْصِدٌ لِلشَّارِعِ يَتَّفِقُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ لَهُ، وَلاَ ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى خِلاَفِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمَسْأَلَةِ الْمَفْرُوضَةِ. فَمَنْ رَأَى مِنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الاِحْتِيَال فِي أَمْرٍ مَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلْمَصْلَحَةِ فَالتَّحَيُّل جَائِزٌ عِنْدَهُ فِيهِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ فَالتَّحَيُّل مَمْنُوعٌ عِنْدَهُ فِيهِ. عَلَى أَنَّهُ مِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ مَنْ يُجِيزُ التَّحَيُّل فِي بَعْضِ الْمَسَائِل فَإِنَّمَا يُجِيزُهُ بِنَاءً عَلَى تَحَرِّي قَصْدِ الْمُكَلَّفِ الْمُحْتَال، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِقَصْدِ الشَّارِعِ؛ لأَِنَّ مُصَادَمَةَ الشَّارِعِ صُرَاحًا، عِلْمًا أَوْ ظَنًّا، مَمْنُوعٌ، كَمَا أَنَّ الْمَانِعَ إِنَّمَا مَنَعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِقَصْدِ الشَّارِعِ؛ وَلِمَا وُضِعَ فِي الأَْحْكَامِ مِنَ الْمَصَالِحِ.
وَمِنْ ذَلِكَ نِكَاحُ الْمُحَلِّل، فَإِنَّهُ تَحَيُّلٌ إِلَى رُجُوعِ الزَّوْجَةِ إِلَى مُطَلِّقِهَا الأَْوَّل بِحِيلَةٍ تُوَافِقُ فِي الظَّاهِرِ قَوْلَهُ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1) فَقَدْ نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ هَذَا الْمُحَلِّل، فَكَانَ رُجُوعُهَا إِلَى الأَْوَّل بَعْدَ تَطْلِيقِ الثَّانِي مُوَافِقًا. وَنُصُوصُ الشَّارِعِ مُفْهِمَةٌ لِمَقَاصِدِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ بُيُوعُ الآْجَال (2) .
5 - وَأَكْثَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا بِالاِحْتِيَال هُمُ الْحَنَفِيَّةُ فَالشَّافِعِيَّةُ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّ الأَْصْل عِنْدَهُمْ هُوَ مَنْعُ الاِحْتِيَال غَالِبًا، وَهُوَ لاَ يُفِيدُ فِي الْعِبَادَاتِ وَلاَ فِي الْمُعَامَلاَتِ؛ لأَِنَّ تَجْوِيزَ الْحِيَل يُنَاقِضُ سَدَّ الذَّرَائِعِ، فَإِنَّ الشَّارِعَ يَسُدُّ الطَّرِيقَ إِلَى الْمَفَاسِدِ بِكُل مُمْكِنٍ، وَالْمُحْتَال يَفْتَحُ الطَّرِيقَ إِلَيْهَا بِحِيلَةٍ (3) .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik