*Pertanyaan*
1. Bolehkan saya jadi imam sholat ID, padahal saya masih puasa?
*Mempertimbangkan*
1. Sholat ied adalah sholat yang mempunyai waktu khusus yaitu mulai terbitnya matahari di di hari ied/1 syawal.
2. Status si imam, mengikuti keyakinan bahwa hari itu masiih bulan romadhon.
*Menyimpulkan*
Bahwa tidak boleh (tidak sah) baginya melakukan sholat ied sebelum waktunya yaitu sebagaimana point 01.
*Catatan*
Jika sholat jamaah ied tetap dilakukan, padahal status sholat imam tidak sah, maka status sholat makmum diperinci:
- Jika tau kalo sholat imam tidak sah, maka sholat orang yang bermakmum dengannya tidak sah.
- Jika tidak tau atau tau setelah usai sholat, maka sholat orang yang bermakmum dengannya sah.
*Referensi*
*المجموع شرح المهذب (5/4)*
(اتَّفق الأصحابُ على أنَّ آخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، *وفي أول وقتها وجهان: أصحهما- وبه قطَع المصنِّف، وصاحب الشامل، والروياني، وآخرون-: أنَّه من أول طلوع الشمس،* والأفضل تأخيرها حتى ترتفعَ الشمس قدْرَ رُمح. والثاني: أنه يدخُلُ بارتفاعِ الشمس).
*[سعيد باعشن، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم، صفحة ٤٢١]*
*(ووقتها بعد طلوع) أوّل شيء من (الشمس) وإن قل، وقيل: بعد تمام طلوعها (إلى الزوال) من اليوم الذي يعيد فيه الناس* وإن تأخر يوماً، كما في الوقوف بعرفة.
(ويسن تأخيرها إلى الارتفاع) للشمس قدر رمح؛ للاتباع، وخروجاً من خلاف مالك، وقول عندنا، ففعلها قبل ذلك خلاف الأولى.
*[ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,2/11]*
(قَوْلُهُ كَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ إلَخْ) أَيْ وَصَلَاةِ الْحَاجَةِ وَسُنَّةِ الزَّوَالِ وَصَلَاةِ الْغَفْلَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ إذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ لِلسَّفَرِ، وَالْمُسَافِرُ إذَا نَزَلَ مَنْزِلًا وَأَرَادَ مُفَارَقَتَهُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَصَلَاةُ الْحَاجَةِ أَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَقَوْلُهُ م ر وَسُنَّةُ الزَّوَالِ الْأَقْرَبُ عَدَمُ فَوَاتِهَا بِطُولِ الزَّمَنِ لِأَنَّهَا طُلِبَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ فَالزَّوَالُ سَبَبٌ لِطَلَبِ فِعْلِهَا وَهُوَ بَاقٍ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ فَلْيُرَاجَعْ وَهَذَا حَيْثُ دَخَلَ الْوَقْتُ وَلَمْ يَصِلْ مَا تَحْصُلُ بِهِ فَإِنْ كَانَ صَلَّى سُنَّةَ الظُّهْرِ أَوْ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ مَثَلًا بَعْدَ الزَّوَالِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ حِينَئِذٍ *وَالْأَصْلُ أَنَّ الْعِبَادَةَ إذَا لَمْ تُطْلَبْ لَمْ تَنْعَقِدْ وَقِيَاسُ عَدَمِ حُصُولِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إذَا نَفَاهَا* انْتِفَاءَ سُنَّةِ الزَّوَالِ إذَا فَعَلَ سُنَّةَ الظُّهْرِ مَثَلًا وَنَفَى سُنَّةَ الزَّوَالِ عَنْهَا.
*[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٤٣/٢٧]*
وَقْتُ أَدَائِهَا:
6 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ وَقْتَ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ يَبْتَدِئُ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ بِحَسَبِ رُؤْيَةِ الْعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ - وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي تَحِل فِيهِ النَّافِلَةُ - وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إِلَى ابْتِدَاءِ الزَّوَال (4)
*وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ وَقْتَهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا، وَدَلِيلُهُمْ عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا يَبْدَأُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ أَنَّهَا صَلاَةٌ ذَاتُ سَبَبٍ فَلاَ تُرَاعَى فِيهَا الأَْوْقَاتُ الَّتِي لاَ تَجُوزُ فِيهَا الصَّلاَةُ (1) .*
أَمَّا الْوَقْتُ الْمُفَضَّل لَهَا، فَهُوَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ، إِلاَّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ تَأْخِيرِهَا عَنْ هَذَا الْوَقْتِ بِالنِّسْبَةِ لِعِيدِ الأَْضْحَى، وَذَلِكَ كَيْ يَفْرُغَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهَا لِذَبْحِ أَضَاحِيِّهِمْ، وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا قَلِيلاً عَنْ هَذَا الْوَقْتِ بِالنِّسْبَةِ لِعِيدِ الْفِطْرِ، وَذَلِكَ انْتِظَارًا لِمَنِ انْشَغَل فِي صُبْحِهِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.
وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ عِنْدَ سَائِرِ الأَْئِمَّةِ (2) ، وَدَلِيلُهُمْ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ صَلاَتَيِ الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ: أَنْ يُقَدِّمَ صَلاَةَ الأَْضْحَى وَيُؤَخِّرَ صَلاَةَ الْفِطْرِ
*[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٣٩١/٢]*
ثالثاً ـ وقتها: اتفق الفقهاء على أن وقت صلاة العيد: هو ما بعد طلوع الشمس قدر رمح أو رمحين، أي بعد حوالي نصف ساعة من الطلوع، إلى قبيل الزوال، أي قبل دخول وقت الظهر، وهو وقت صلاة الضحى؛ للنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، فتحرم عند الشروق، وتكره بعدها عند الجمهور، *فإذا صلوا قبل ارتفاع الشمس قدر رمح لا تكون عند الحنفية صلاة عيد، بل نفلاً محرماً (2).*
تعجيل الصلاة وتأخيرها
تعجيل الصلاة وتأخيرها: يسن تعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها بحيث يوافق الحجاج بمنى في ذبحهم، وتأخير صلاة الفطر عن أول وقتها قليلاً، لما روى الشافعي مرسلاً أن النبي صلّى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم، وهو بنجران: «أن عجِّل الأضحى، وأخر الفطر، وذكِّر الناس» ولأنه يتسع لذلك وقت الأضحية، ووقت صدقة الفطر.
*الأم - الإمام الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٠٣*
(قال الشافعي) ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين وأكثر فإن صام الناس بشهادة واحدة أو اثنين أكملوا العدة ثلاثين إلا أن يروا الهلال أو تقوم بينة برؤيته فيفطروا وإن غم الشهران معا فصاموا ثلاثين فجاءتهم بينة بأن شعبان رئي قبل صومهم بيوم قضوا يوما لأنهم تركوا يوما من رمضان وإن غما فجاءتهم البينة بأنهم صاموا يوم الفطر أفطروا أي ساعة جاءتهم البينة فإن جاءتهم البينة قبل الزوال صلوا صلاة العيد وإن كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد وهذا قول من أحفظ عنه من أصحابنا.
*[ابن رجب الحنبلي، فتح الباري لابن رجب، ٤٥٨/٨]*
وجه الاستدلال بحديث البراء على التبكير بصلاة العيد: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخبر أن أول ما يبدأ به في يوم النحر الصَّلاة، ثُمَّ النحر بعد رجوعه، والمراد باليوم
ها هنا: ما بعد طلوع الشمس، فإنه لا يجوز صلاة العيد قبل [ذَلِكَ] بالاتفاق.
*[ابن عبد البر، الاستذكار، ٢٣/١]*
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ مِنْ فَرَائِضِهَا وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ قَبْلَ وَقْتِهَا وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ فَلَمْ نَرَ لِذِكْرِهِ وَجْهًا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدِي عَنْهُمْ وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي مُوسَى خِلَافُهُ بِمَا يُوَافِقُ الْجَمَاعَةَ فَصَارَ اتِّفَاقًا صَحِيحًا.
*حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع ج 1 ص ١٢٠*
"ولو بان إمامه امرأة أو خنثى وجبت الإعادة كما لو بان كافرا أو مخفيا كفره او أميا والمأموم قارئ أو مقتديا أو تاركا للفاتحة في الجهرية أو لتكبيرة الإحرام أو ساجدا على كمه أو ذا نجاسة ظاهرة بخلاف ما لو بان ذا حدث ولو حدثا اكبر أو تاركا للنية أو "للفاتحة في السرية أو ذا نجاسة خفية فلا تجب الإعادة على المقتدي لانتفاء التقصير, والمراد بالظاهرة العينية وبالخفية الحكمية وهذا هو المعتمد وقيل: الماد بالظاهرة التي لو تأملها المأموم لرآها و الخفية بخلافها."
*[وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ,2/1218]*
أما لو كان الإمام جاهلاً بالحدث أو النجس، وكذلك المأمومون يجهلون ذلك، حتى قضوا الصلاة، فتصح صلاة المأموم وحده، دون الإمام، للحديث السابق: «إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته، وتمت للقوم صلاتهم».
*وعليه إذا صلى الإمام بالجماعة محدثاً أو جنباً غير عالم بحدثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون، حتى فرغوا من الصلاة، فصلاتهم صحيحة اتفاقاً وصلاة الإمام باطلة.*
*[وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ,2/1218]*
سادساً ـ ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين: تبين من الفقرة السابقة: أن العلماء اتفقوا على أنه إذا طرأ الحدث في الصلاة على الإمام، فتفسد صلاته، وتظل صلاة المأمومين صحيحة.
أما لو صلى الإمام بالناس وهو جنب أو محدث، وعلم بذلك المأمومون بعد الصلاة، فهل تفسد صلاتهم أم لا؟ أجيب عنه في الفقرة السابقة (1) وموجزه ما يأتي: فقال الحنفية: صلاتهم فاسدة مطلقاً.
وقال المالكية: تبطل صلاتهم في حال العمد دون النسيان.
وقال الشافعية والحنابلة: صلاتهم صحيحة، إلا في الجمعة إذا كان المصلون مع الإمام أربعين فقط، فتفسد حينئذ.
وسبب الاختلاف: هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام، أم ليست مرتبطة؟
فمن رآها مرتبطة وهم الحنفية، قال: صلاتهم فاسدة.
ومن غير مرتبطة وهم الشافعية والحنابلة، قال: صلاتهم صحيحة.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik