*#RUMUSAN SEMENTARA*
Assalamualaikum wr. wb.
Salam silaturrohmi, Ustadz ngapunten. Konsultasi ttg hukum.
Saya ditanya ttg hukum menggugurkan kandungan yg masih barumur 5 minggu.
Hasil hubungan yg di paksa oleh pacarnya sedangkan usianya masih SMP.
gimana Hukumnya yg masih 5 minggu.
Demi masa depan
Matur suwun
📜 *JAWABAN :*
Hukum melakukan aborsi adalah tidak diperbolehkan, kecuali memenuhi syarat kedaruratan medis atau yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan sebagaimana pasal 75 ayat (2) UU kesehatan, serta ketentuan-ketentuan lain yang terdapat pada pasal 76 UU kesehatan.
*Catatan:*
Jika aborsi di dalam deskripsi sudah memenuhi syarat-syarat pasal 75 ayat (2) dan pasal 76 UU kesehatan maka hukumnya boleh.
⚖️ *PERTIMBANGAN RUMUSAN:*
➡️ Pada dasarnya, hukum melakukan tindakan aborsi sebelum usia kandungan 120 hari terdapat perbedaan pendapat para ulama, sedangkan diatas usia tersebut para ulama' sepakat atas keharamannya.
➡️ Meskipun secara perspektif fiqih terdapat khilaf, namun ketetapan UU kesehatan menjadi mujma' alaih, sebab keputusan hakim bersifat mengikat dan mentiadakan khilaf.
➡️ Ketaatan terhadap pemerintah / UU merupakan kewajiban, selagi tidak dalam hal yang memang bertentangan dengan syariat.
➡️ Dalam KUHP menyatakan aborsi merupakan suatu tindak pidana, hal ini dapat dilihat pada Pasal 346, 347 dan 348 KUHP.
Pelarangan tindakan aborsi ini juga terdapat pada Pasal 75 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, pada Pasal 75 ayat (2) terdapat beberapa pengecualian, yakni sebagai berikut:
1. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
2. Bagi korban pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
Selain terpenuhinya alasan diatas, untuk dapat dilakukan aborsi juga harus memenuhi syarat-syarat di Pasal 76 UU Kesehatan yang menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan:
A. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
B. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
C. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
D. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; dan
E. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
📚 *Referensi :*
📖 *[حاشية الجمل على شرح المنهج ,٤٦٦/٤]*
(فَرْعٌ) . *اخْتَلَفُوا فِي التَّسَبُّبِ لِإِسْقَاطِ مَا لَمْ يَصِلْ لِحَدِّ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ وِفَاقًا لِابْنِ الْعِمَادِ وَغَيْرِهِ الْحُرْمَةُ* وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ الْعَزْلِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَنِيَّ حَالَ نُزُولِهِ مَحْضُ جَمَادٍ لَمْ يَتَهَيَّأْ لِلْحَيَاةِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِهِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الرَّحِمِ، وَأَخْذِهِ فِي مَبَادِئِ التَّخَلُّقِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْأَمَارَاتِ وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَيْ ابْتِدَاؤُهُ كَمَا مَرَّ فِي الرَّجْعَةِ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
*وَقَوْلُ حَجّ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ لَكِنْ فِي شَرْحِ م ر فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ خِلَافُهُ* وَقَوْلُهُ: وَأَخْذِهِ فِي مَبَادِئِ التَّخَلُّقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعُمُومُ كَلَامِهِ الْأَوَّلِ يُخَالِفُهُ وَقَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ مَا يَقْطَعُ الْحَبَلَ مِنْ أَصْلِهِ أَمَّا مَا يُبْطِئُ الْحَبَلَ مُدَّةً وَلَا يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَرْبِيَةِ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ أَيْضًا، وَإِلَّا كُرِهَ. اهـ ع ش عَلَيْهِ.
📖 *[إعانة الطالبين، ١٤٧/٤]*
فرع: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء *ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة* ، وبالغ الحنفية
فقالوا *يجوز مطلقا* . وكلام الاحياء يد على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الاوجه.
📖 *[إعانة الطالبين، ٢٩٨/٣]*
وفي البجيرمي ما نصه: واختلفوا في جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي *يجوز إلقاء النطفة والعلقة* ، ونقل ذلك عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وفي الإحياء، في مبحث العزل، *ما يدل على تحريمه* ، وهو الأوجه، لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح، ولا كذلك العزل.اه. ابن حجر.
*والمعتمد أنه لا يحرم إلا بعد نفخ الروح فيه.* اه.
📖 *[الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ٣٣١/٥]*
اسقاط الحمل ان كان قبل نفخ الروح جاز او بعدها حرم وينبغي ان يعمل في النفخ وعدمه بالظن
📖 *[تحفة المحتاج ٢٩ /١٦٩]*
وَاخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ التَّسَبُّبِ إلَى إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَقَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ يَجُوْزُ إلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الْإِحْيَاءِ فِيْ مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِهِ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْاِسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إلَى التَّخَلُّقِ الْمُهَيَّأِ لِنَفْخِ الرُّوْحِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَزْلُ
📖 *[تحفة المحتاج ٣٨ /١٢]*
( فَرْعٌ ) أَفْتَى أَبُوْ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ بِحِلِّ سَقْيِهِ أَمَتَهُ دَوَاءً لِتُسْقِطَ وَلَدَهَا مَا دَامَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَبَالَغَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوْا يَجُوْزُ مُطْلَقًا وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيْمِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَزْلِ وَاضِحٌ ( قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيْمِ مُطْلَقًا إلَخْ ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِيْ بَابِ النِّكَاحِ مَا يُفِيْدُ أَنَّ كَلَامَ الْإِحْيَاءِ دَالٌّ عَلَى حُرْمَةِ إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَرَاجِعْهُ
📖 *[بغية المسترشدين ٢٧٨]*
(مسألة: ش): حكم حنفي على غائب لم ينفذ، وإذا ورد على حنفي أبطله، إذ لا ينفذ القضاء على الغائب عندهم ما لم يكن القاضي له أهلية الترجيح، ولم يشرط عليه التزام مذهبه فلا ينقض حينئذ، وإن ورد على شافعي دعاهما إلى الصلح، فإن لم يتيسر فإلى الدعوى ليسمع البينة فيحكم، فإن لم يتمكن أخبر المدعي بأن حكم الحنفي هذا غير صحيح لأنه خلاف معتقده، وقياس المذهب إمضاؤه من الحنفي، *لأن حكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفعه ويصير مجمعاً عليه.*
📖 *[شفاء الغليل في حل مقفل خليل، ١٠٠٧/٢]*
ثم قال القرافي: اعلم أَن حكم الحاكم فِي مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم،
📖 *[تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٣٣/٧]*
وَأَمَّا إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذَكَرَ بَيْنَ أَنْ يَسْبِقَ مِنْ الزَّوْجِ تَقْلِيدٌ لِغَيْرِ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ مِمَّنْ يَرَى صِحَّةَ النِّكَاحِ مَعَ فِسْقِ الشَّاهِدِ وَالْوَلِيِّ أَمْ لَا اهـ ع ش.
📖 *[بغية المسترشدين ٩١]*
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
📖 *[التشريع الجنائي الاسلامي ١٨١/١]*
القوانين والقرارات واللوائح التي تصدها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا بشرط أن لا يكون فيها يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا. اهـ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik