۞HASIL KAJIAN OBROLAN SEPUTAR PERNIKAHAN ۞:
𝐍𝐀𝐅𝐀𝐊𝐀𝐇 𝐀𝐍𝐀𝐊
📝 𝐏𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧𝐲𝐚𝐚𝐧
Assalamualaikum tgk ari....
mau tanya bagaimana hukumnya seorang ayah yg tidak menafkahi anak2nya setelah bercerai? Anak²tsb ikut bersama ibunya..
📖𝐉𝐀𝐖𝐀𝐁𝐀𝐍𝐍𝐘𝐀
Nafakah terhadap anak ini ada uraiannya, dan saya hanya menyebutkan sebagian saja. Untuk lebih lengkap nya bisa merujuk ke kitab-kitab muktabar. Uraiannya yaitu :
1. Bila anak nya masih kecil tapi kaya, maka nafkah diambil dari hartanya
2. Bila si anak kecil kemudian tidak punya kekayaannya dan belum mampu untuk bekerja, maka nafkah nya ditanggung oleh ayahnya yang kaya.
3.bila ayah nya miskin atau telah tiada, maka nafkah sianak wajib terhadap ibunya.
4 .bila sianak telah dewasa maka nafkah nya tidak wajib dengan ketentuan sianak telah mampu mencari usaha sendiri dan wajib bila sebaliknya.
5. Nafakah akan menjadi hutang terhadap orang tua, bila mana hakim telah mentukan kadar nafkah seorang anak. Dan dengan adanya izin dari hakim terhadap sianak untuk membelanjakan keperluan nya. Maka belanjaan tersebut akan ditanggung oleh orang tua ( hutang dalam tanggungan orang tua )
📚𝐑𝐄𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐒𝐈:
حاشيتا قليوبي وعميرة ٤/ ٨٥ - ٨٧ — القليوبي (ت ١٠٦٩)
[كتاب العدد]←[كتاب النفقات]←[فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]، الحرمين
فَصْلٌ (يَلْزَمُهُ) أيْ الشَّخْصَ ذَكَرًا كانَ أوْ أُنْثى (نَفَقَةُ الوالِدِ وإنْ عَلا) مِن ذَكَرٍ أوْ أُنْثى (والوَلَدِ وإنْ سَفَلَ) مِن ذَكَرٍ أوْ أُنْثى والأصْلُ فِي الثّانِي قَوْله تَعالى: ﴿وعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ [البقرة ٢٣٣] وقِيسَ الأوَّلُ عَلَيْهِ بِجامِعِ البَعْضِيَّةِ بَلْ هُوَ أوْلى لِأنَّ حُرْمَةَ الوالِدِ أعْظَمُ، والوالِدُ بِالتَّعَهُّدِ والخِدْمَةِ ألْيَقُ، (وإنْ اخْتَلَفَ دِينُهُما) فَتَجِبُ عَلى المُسْلِمِ نَفَقَةُ الكافِرِ والعَكْسُ لِوُجُودِ البَعْضِيَّةِ، (بِشَرْطِ يَسارِ المُنْفِقِ بِفاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وقُوتِ عِيالِهِ فِي يَوْمِهِ).
ولَيْلَتِهِ ما يَصْرِفُهُ إلى مَن ذَكَرَ فَإنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأنَّهُ لَيْسَ مِن أهْلِ المُواساةِ، (ويُباعُ فِيها ما يُباعُ فِي الدَّيْنِ) مِن عَقارٍ وغَيْرِهِ لِشَبَهِها بِهِ، وفِي كَيْفِيَّةِ بَيْعِ العَقارِ وجْهانِ أحَدُهُما يُباعُ كُلُّ يَوْمٍ جُزْءٌ بِقَدْرِ الحاجَةِ، والثّانِي لا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِأنَّهُ يَشُقُّ ولَكِنْ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ إلّا أنْ يَجْتَمِعَ ما يَسْهُلُ بَيْعُ العَقارِ لَهُ، (ويَلْزَمُ كَسُوبًا كَسْبُها فِي الأصَحِّ) كَما يَلْزَمُهُ الكَسْبُ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ، والثّانِي لا كَما لا يَلْزَمُهُ الكَسْبُ لِقَضاءِ الدَّيْنِ، (ولا تَجِبُ لِمالِكٍ كِفايَتُهُ ولا مُكْتَسِبِها) لِانْتِفاءِ حاجَتِهِ إلى غَيْرِهِ (وتَجِبُ لِفَقِيرٍ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ إنْ كانَ زَمِنًا أوْ صَغِيرًا أوْ مَجْنُونًا) لِعَجْزِهِ عَنْ كِفايَةِ نَفْسِهِ وألْحَقَ البَغَوِيّ بِالزَّمِنِ المَرِيضَ والأعْمى، (وإلّا) أيْ وإنْ لَمْ يَكُنْ كَما ذَكَرَ.
(فَأقْوالٌ أحْسَنُها تَجِبُ) لِأنَّهُ يَقْبُحُ أنْ يُكَلِّفَ بَعْضَهُ الكَسْبَ مَعَ اتِّساعِ مالِهِ، والثّانِي لا تَجِبُ لِلْقُدْرَةِ عَلى الكَسْبِ، (والثّالِثُ) تَجِبُ (لِأصْلٍ لا فَرْعٍ) لِعِظَمِ حُرْمَةِ الأصْلِ (قُلْت الثّالِثُ أظْهَرُ واَللَّهُ أعْلَمُ) وإيرادُ الرّافِعِيِّ فِي شَرْحَيْهِ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِهِ (وهِيَ الكِفايَةُ وتَسْقُطُ بِفَواتِها ولا تَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ)، لِأنَّها مُواساةٌ لا يَجِبُ فِيها التَّمْلِيكُ (إلّا بِفَرْضِ قاضٍ) بِالفاءِ (أوْ إذْنِهِ فِي اقْتِراضٍ) بِالقافِ (لِغَيْبَةٍ أوْ مَنعٍ) فَإنَّها حِينَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ وصَيْرُورَتُها دَيْنًا بِفَرْضِ القاضِي ذَكَرَهُ الغَزالِيُّ، وقالَ القاضِي أبُو الطَّيِّبِ والشَّيْخُ أبُو إسْحاقَ فِي التَّذْكِرَةِ والبَنْدَنِيجِيّ وغَيْرُهُمْ لا تَصِيرُ دَيْنًا إلّا بِذَلِكَ.
📖السراج الوهاج ١/ ٤٧١- ١٧٢ — محمد الغمراوي (ت بعد ١٣٣٧) كتاب النفقات
فصل فِي نَفَقَة القَرِيب يلْزمه أي الشَّخْص نَفَقَة الوالِد وإن علا الولد وإن سفل من ذكر وأُنْثى وإن اخْتلف دينهما فَتجب على المُسلم نَفَقَة الكافِر والعَكْس بِشَرْط يسار المُنفق من والِد وولد
بفاضل عَن قوته وقوت عِياله فِي يَوْمه ولَيْلَته الَّتِي تليه بكسب أم بِغَيْرِهِ فان لم يفضل فَلا شَيْء ويُباع فِيها أي نَفَقَة القَرِيب ما يُباع فِي الدّين من عقار وغَيره ويلْزم كسوبا إذا لم يكن لَهُ مال كسبها فِي الأصَح ومُقابِله لا يلْزمه ولا تجب النَّفَقَة لمالِك كِفايَته ولا لمكتسبها أي قادر على كسبها وتجب لفقير غير مكتسب إن كانَ زَمنا وكَذا العاجِز بِمَرَض أو عمى أو صَغِيرا أو مَجْنُونا وإلّا بِأن قدر على الكسْب ولم يكْتَسب فأقوال أحْسنها تجب مُطلقًا للْأصْل والفرع أو لا تجب مُطلقًا والثّالِث تجب لأصل لا فرع قلت الثّالِث أظهر والله أعلم وهِي أي نَفَقَة القَرِيب
الكِفايَة ويعْتَبر حاله فِي سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه ويجب لَهُ الأدم ومؤنَة خادِم إن احتاجه مَعَ كسْوَة وسكنى وتسقط بفواتها بِمُضِيِّ الزَّمان وإن تعدى المُنفق بِالمَنعِ
ولا تصير دينا عَلَيْهِ إلّا بِفَرْض قاض أو إذْنه فِي اقتراض لعيبة أو منع، وحاصِل المُعْتَمد أنَّها لا تصير دينا إلّا إذا اقْترض القاضِي من شخص مالا ثمَّ أذن لمن اقْترض مِنهُ أن يُعْطي للْأب مثلا كل يَوْم كَذا أو أن يَأْذَن للآب مثلا أن يقترض مالا ويَأْذَن لَهُ بعد القَرْض أن ينْفق على نَفسه مِنهُ كل يَوْم كَذا وأما لَو فرض لَهُ القاضى فى ماله كل يَوْم كَذا فَلا تصير دينا بذلك
📖دروس للشيخ مصطفى العدوي، ج : ٧، ص: ٢٢، مكتبة تراث
قال العلماء أو جمهور أهل العلم: يجب على الأب أن ينفق على الأبناء الذكور من الولادة حتى سن البلوغ، وبعد سن البلوغ لا يجب، إلا إذا كانوا فقراء أو كانوا سيضيعوا بسبب عدم إنفاقه عليهم، أما إذا كان لهم أعمال يمارسونها فالجمهور على أن الإنفاق إلى البلوغ وعلى الإناث إلى عقد الزواج، وبعد عقد الزواج تنتقل النفقة من الأب إلى الزوج على رأي جماهير العلماء، ومن أهل العلم من يقول في شأن المعقود عليها وهم قلة: إن النفقة على المعقود لا تجب إلا بالتمكين، أي: إذا انتقلت عنده، لكن القول الذي عليه الأكثرون هو الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم.
📖مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٥/١٨٣ - ١٨٦ — الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧) [كتاب النفقات]←[فصل في نفقة القريب والموجب لها قرابة البعضية فقط]
[فَصْل فِي نَفَقَةِ القَرِيبِ والمُوجِبُ لَها قَرابَةُ البَعْضِيَّةِ فَقَطْ] (يَلْزَمُهُ) أيْ الشَّخْصَ ذَكَرًا كانَ أوْ غَيْرَهُ (نَفَقَةُ الوالِدِ) الحُرِّ (وإنْ عَلا) مِن ذَكَرٍ أوْ أُنْثى (والوَلَدِ) الحُرِّ (وإنْ سَفَلَ) مِن ذَكَرٍ أوْ أُنْثى. والأصْلُ فِي الأوَّلِ قَوْله تَعالى: ﴿وصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان ١٥]، ومِن المَعْرُوفِ القِيامُ بِكِفايَتِهِما عِنْدَ حاجَتِهِما، وخَبَرُ: «أطْيَبُ ما يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِن كَسْبِهِ ووَلَدُهُ مِن كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِن أمْوالِهِمْ» رَواهُ التِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ الحاكِمُ وصَحَّحَهُ. قالَ ابْنُ المُنْذِرِ: وأجْمَعُوا عَلى أنَّ نَفَقَةَ الوالِدَيْنِ اللَّذَيْنِ لا كَسْبَ لَهُما ولا مالَ واجِبَةٌ فِي مالِ الوَلَدِ، والأجْدادُ والجَدّاتُ مُلْحَقُونَ بِهِما إنْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي عُمُومِ ذَلِكَ كَما أُلْحِقُوا بِهِما فِي العِتْقِ والمِلْكِ وعَدَمِ القَوَدِ ورَدِّ الشَّهادَةِ وغَيْرِهِما، وفِي الثّانِي قَوْله تَعالى: ﴿فَإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق ٦]، إذْ إيجابُ الأُجْرَةِ لِإرْضاعِ الأوْلادِ يَقْتَضِي إيجابَ مُؤْنَتِهِمْ، وقَوْلُهُ - ﷺ - لِهِنْدٍ: «خُذِي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَك بِالمَعْرُوفِ» رَواهُ الشَّيْخانِ، والأحْفادُ مُلْحَقُونَ بِالأوْلادِ إنْ لَمْ يَتَناوَلْهُمْ إطْلاقُ ما تَقَدَّمَ. وإنْ اخْتَلَفَ دِينُهُما بِشَرْطِ يَسارِ المُنْفِقِ بِفاضِلٍ عَنْ قُوتِهِ وقُوتِ عِيالِهِ فِي يَوْمِهِ، ويُباعُ فِيها ما يُباعُ فِي الدَّيْنِ، ويَلْزَمُ كَسُوبًا كَسْبُها فِي الأصَحِّ. ولا تَجِبُ لِمالِكٍ كِفايَتَهُ ولا لِمُكْتَسِبِها، وتَجِبُ لِفَقِيرٍ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ إنْ كانَ زَمِنًا أوْ صَغِيرًا أوْ مَجْنُونًا وإلّا فَأقْوالٌ أحْسَنُها تَجِبُ، والثّالِثُ لِأصْلٍ، لا فَرْعٍ. قُلْت: الثّالِثُ أظْهَرُ، واَللَّهُ أعْلَمُ. وهِيَ الكِفايَةُ. وتَسْقُطُ بِفَواتِها، ولا تَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ إلّا بِفَرْضِ قاضٍ، أوْ إذْنِهِ فِي اقْتِراضٍ لِغَيْبَةٍ أوْ مَنعٍ.
📖موسوعة الفقه الإسلامي المصرية، ج : ١ ، ص : ٣٧
الابن والنفقة: قال فقهاء الحنفية: الابن إذا كان غنيا تكون نفقته فى ماله، سواء كان صغيرا أو كبيرا. وإن كان فقيرا فإن كان قادرا على الكسب فنفقته فى كسبه، لأنه حينئذ يكون مستغنيا بكسبه، وإن كان غير قادر على الكسب لعجزه حقيقة بأن كان صغيرا لم يبلغ حد الكسب أو مريضا مرضا مزمنا منعه عن الكسب كالجنون والعته والشلل ونحو ذلك، أو لعجزه عن الكسب حكما، بأن كان مشتغلا بطلب العلم، فإن نفقته تكون على أبيه إذا كان الأب موسرا أو قادرا على الكسب، ولا يشترط فى وجوب نفقة الابن على أبيه اتحاد الدين، لأنها وجبت بسبب الولادة والجزئية وإن كان الأب غير موجود أو كان فقيرا وعاجزا عن التكسب، وكانت الأم موسرة فنفقة الابن تجب على الأم إذا لم يكن معها جد صحيح للابن، فان كان معها جد صحيح فالنفقة عليها وعلى الجد أثلاثا- الثلث على الأم والثلثان على الجد. وكما تجب نفقة الابن على أحد أبويه على النحو الذى سبق بيانه، فإن نفقة الأبوين الفقيرين، تكون واجبة على الابن، إذا كان الابن موسرا، ولو كان صغيرا، وإن كان الابن فقيرا وعاجزا عن الكسب فلا نفقة لهما عليه، وإن كان قادرا على الكسب وفى كسبه فضل لا يتسع إلا لنفقة الفقير منهما أو لنفقتهما معا وكانا فقيرين فعليه النفقة، وإن كان فضل كسبه لا يتسع إلا لنفقة أحدهما وكلاهما فقير فهل يكلف بالإنفاق على أبيه أو على أمه؟ اختلف العلماء فى ذلك، ولا يشترط فى وجوب نفقة الأب الفقير على ابنه عجزه عن الكسب بل تجب له النفقة ولو كان قادرا على الكسب، ولا يكلف بالتكسب لما فى ذلك من الإيذاء المنهى عنه شرعا، لأن الإيذاء فى ذلك أكثر منه فى التأفيف المحرم بقوله تعالى: (ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما «٧). أما الأم الفقيرة فإنها بحكم أنوثتها تعتبر عاجزة عن التكسب ولا يشترط فى وجوب نفقة الأبوين على الابن اتحاد الدين لما سبق بيانه، وتسقط نفقة الابن بمضى المدة الطويلة حتى ولو كان مفروضة إلا إذا كانت مستدانة بإذن القاضى- أى أذن له القاضى بالإستدانة واستدانها- فعلا والمدة الطويلة هى الشهر فأكثر، وإنما سقطت نفقته بمضى المدة الطويلة، لأنها وجبت له على أبيه باعتبار حاجته إليها، ومحافظة على نفسه من الهلاك، فإذا مضت المدة ولم يطالب بها فقد تبين بذلك أن حاجته إلى النفقة قد اندفعت واستثنى بعض الفقهاء نفقة الصغير المفروضة وألحقها بنفقة الزوجة فى أنها تصير دينا بالقضاء ولا تسقط بمضى المدة الطويلة فى هذه الحالة. وقال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة: الابن الغنى نفقته فى ماله، والفقير العاجز عن الكسب نفقته على أبيه الموسر، والفقير القادر على الكسب نفقته فى كسبه، ويرى بعض الشافعية أن الابن الفقير القادر على الكسب نفقته على أبيه الموسر.
وقال فقهاء الزيدية: نفقة الابن الصغير أو المجنون سواء كان موسرا أو معسرا على أبيه إن كان موسرا أو فقيرا كسوبا، فإن كان الأب لا كسب له فنفقة الابن فى ماله إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فنفقته على أمه الموسرة لترجع بها على الأب على تفصيل على أبويه على حسب الإرث على الأم الثلث على أبويه على حسب الإرث على الأم الثلث وعلى الأب الثلثان . (انظر مصطلح نفقة)
📖البيان في مذهب الإمام الشافعي ١١/١٨٨ — العمراني (ت ٥٥٨) كتاب النفقات←باب نفقة الزوجات
وروت عائشة - رضي الله عنه -: «أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي - ﷺ -، وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما آخذه منه سرًا ولا يعلم، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال - ﷺ -: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» قال أصحابنا: وفي هذا الخبر فوائد:
إحداهن: وجوب نفقة الزوجة.
الثانية: وجوب نفقة الولد.
الثالثة: أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الولد؛ لأنه قدم نفقتها على نفقة الولد.
الرابعة: أن نفقة الولد على الكفاية.
الخامسة: أن للزوجة أن تخرج من بيتها لحاجة لا بد لها منها؛ لأن النبي - ﷺ - لم ينكر عليها الخروج.
السادسة: أن للمرأة أن تستفتي العلماء.
السابعة: أن صوت المرأة ليس بعورة.
الثامنة: أن تأكيد الكلام جائز؛ لأنها قالت: إن أبا سفيان رجل.
التاسعة: أنه يجوز أن يذكر الإنسان بما فيه؛ لأنها قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، والشحيح من منع حقًا عليه.
العاشرة: أن الحكم على الغائب جائز؛ لـ: (أن النبي - ﷺ - حكم على أبي سفيان وهو غائب). وهذا قول أكثر أصحابنا.
قال ابن الصباغ: والأشبه: أن هذا فتيا، وليس بحكم؛ لأنه لم ينقل: أن أبا سفيان كان غائبًا.
📖كفاية النبيه في شرح التنبيه ١٥/٢٤٧ — ابن الرفعة (ت ٧١٠)
كتاب النفقات←باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
وفي «التتمة» وجه: أن نفقة الولد الصغير مقدمة على نفقة الزوجة، وإنما لم تجب عند انتفاء الفضل؛ للحديث، وفي «التهذيب» وغيره حكاية وجه: أن نفقة الولد الصغير تجب مع الإعسار، فيقترض، أو يقترض عليه إلى اليسار.
وفي «تعليق» القاضي الحسين: أنه الصحيح من المذهب كنفقة الزوجة؛ لأن ذلك من توابع النكاح وحقوقه، والأظهر الأول.
ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من المسكن والخادم وغيرهما.
وفي المسكن والخادم وجه كما في الدين.
وإيراد القاضي الحسين في «التعليق» قد يقال: إنه يشعر به؛ فإنه قال: ولا يلزم أحد بنفقة أحد من الأقرباء حتى يفضل عن مؤنته من طعامه ومسكنه وملبسه وما ينام عليه، وما يستعمله في وضوئه وأكله وشربه مما لا غنى لمثله عنه.
وليس كذلك؛ لأنه صرح- قبل ذكر ذلك- بأنه يباع؛ فتعين حمل ذلك على كراء المسكن. وكيف يباع عقاره؟ فيه وجهان:
أحدهما: يباع منه كل يوم بقدر الحاجة.
والثاني: يستقرض عليه إلى أن يجتمع ما يستكمل بيع العقار له. وحكم القدرة على الإنفاق عليه بالاكتساب حكم القدرة بالمال، عند الجمهور.
وفيه وجه: أنه لا يجب كما في قضاء الدين.
وفي «ابن يونس» حكاية الخلاف فيمن لم تجر عادته بالاكتساب، والجزم بالوجوب فيمن جرت عادته به.
وفي «التتمة»: حكاية الاختلاف في الاكتساب لأجل نفقة الولد، والقطع بعدم وجوبه [كنفقة الوالد] وفرق بأن نفقة الوالد سبيلها سبيل المواساة، ولا يكلف أن يكتسب ليصير من أهل المواساة، وأما الولد فسبب حصوله الاستمتاع؛ فألحقت نفقته بالنفقة الواجبة للاستمتاع، وهي [نفقة] الزوجة، وهذا يدل على اعتباره جريان الخلاف في الاكتساب لنفقة الزوجة، وقياس نفقة القريب عليها
۩ OBROLAN SEPUTAR PERNIKAHAN ۩
Tg : https://t.me/Minhajzaujain1
۞HASIL KAJIAN OBROLAN SEPUTAR PERNIKAHAN ۞
Tg : https://t.me/HSOP1
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik