HASIL RUMUSAN
TENTANG ZAKAT FITRAH DISALURKAN PADA TANGGAL 2 SYAWAL
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 14 Agustus 2018
@RUMUSAN
Pertanyaan :
1. Apakah hukum amil menyalurkan zakat fitrah pada tanggal 2 Syawal?
Jawaban :
1. Haram dan wajib segera diqodlo’ (menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya) jika tidak ada ‘udzur.
Keterangan :
Waktu menyalurkan zakat fitrah ada 5 hukum :
1. Waktu Jawaz (boleh), yaitu mulai tanggal 1 Ramadlan s.d hari terakhir bulan Ramadlan sebelum matahari terbenam.
2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari akhir bulan Ramadlan s.d sebelum shalat Shubuh tanggal 1 bulan Syawal.
3. Waktu sunnah (afdlal), yaitu setelah shalat Shubuh pada tanggal 1 bulan Syawal s.d sebelum shalat ‘Idul Fitri.
4. Waktu makruh, yaitu setelah shalat ‘Idul Fitri s.d matahari terbenam pada tanggal 1 bulan Syawal.
5. Waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada tanggal 1 bulan Syawal dan seterusnya. Dan wajib segera diqodlo’.
Referensi jawaban no. 1 :
أسنى المطالب - (ج 5 / ص 151)
( ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ) بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه ( وتقضي وجوبا فورا ) فيما إذا أخرها بلا عذر والتصريح بالفور من زيادته قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة. ( فرع ) قال في البحر لو عجل فطرة عبده ثم باعه لزم المشتري إخراجها ولا يصح ما دفعه البائع.
( قوله وتقضى وجوبا فورا ) لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة عمدا. ( قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ ) أشار إلى تصحيحه.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 5 / ص 65)
تنبيه : لو عبر المصنف بقوله : ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد كما في التنبيه لكان أولى ، فإن تعبيره ليس فيه ندب تقديمها على الصلاة ، بل هو صادق بإخراجها مع الصلاة ، وظاهر الحديث يرده ، وأيضا ليس في كلامه تصريح بأنه يسن إخراجها يوم العيد دون ما قبله ، وصرح القاضي أبو الطيب وغيره بأن الأفضل إخراجها يوم الفطر ، ويكره تأخيرها عن الصلاة ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) أي العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود ، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ، فلو أخر بلا عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره من غير عذر.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 382)
وأما تأخيرها عن صلاة العيد :
فقال الشافعية: المستحب ألا تؤخر عن صلاة العيد، للأمر بها قبل الخروج إليها في الصحيحين، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، كغيبة ماله أو المستحقين، لفوات المعنى المقصود، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور، فلو أخر بلا عذر، عصى وقضى، لخروج الوقت على الفور، لتأخيره من غير عذر. أما تأخير زكاة المال عن التمكين فتكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة.
وقال الحنابلة مثل الشافعية: آخر وقت الفطرة: غروب الشمس يوم الفطر، للحديث المتقدم: «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم» فإن أخرها عن يوم العيد، أثم لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، وعليه القضاء؛ لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 12 / ص 390)
( ويسن أن ) تخرج يوم العيد لا قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل للأمر الصحيح به وأن ( لا تؤخر عن صلاته ) بل يكره ذلك للخلاف القوي في الحرمة حينئذ .
وقد صرحوا بأن الخلاف في الوجوب يقتضي كراهة الترك فهو في الحرمة يقتضي كراهة الفعل وبما قررته أن الكلام في مقامين ندب الإخراج قبل الصلاة وإلا فخلاف الأفضل وندب عدم التأخير عنها وإلا فمكروه وإن كلام المتن إنما هو في الثاني يندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة ووجه اندفاعه ما تقرر أن إخراجها معها من جملة المندوب وإن كان الأفضل إخراجها قبلها فما أوهمه صحيح من حيث مطلق الندبية من غير نظر إلى خصوص الأفضلية التي توهمها المعترض وإن تبعه شيخنا فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب وألحق الخوارزمي كشيخه البغوي ليلة العيد بيومه ووجه بأن الفقراء يهيئونها لغدهم فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم قال الإسنوي وإناطة ذلك بالصلاة للغالب من فعلها أول النهار فلو أخرت عنه سن إخراجها أوله ليتسع الوقت للفقراء نعم يسن تأخيرها عنها لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت ا هـ ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) بلا عذر كغيبة مال أو مستحق لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ويجب القضاء فورا لعصيانه بالتأخير ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر كنظائره ( تنبيه ) ظاهر قولهم هنا كغيبة مال أن غيبته مطلقا لا تمنع وجوبها وفيه نظر كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقا أخذا مما في المجموع أن زكاة الفطر إذا عجز عنها وقت الوجوب لا تثبت في الذمة إذ ادعاء أن الغيبة من جملة العجز هو محل النزاع والذي يتجه في ذلك تفصيل يجتمع به أطراف كلامهم وهو أن الغيبة إن كانت لدون مرحلتين لزمته ؛ لأنه حينئذ كالحاضر لكن لا يلزمه الاقتراض بل له التأخير إلى حضور المال وعلى هذا يحمل قولهم كغيبة مال أو لمرحلتين فإن قلنا بما رجحه جمع متأخرون أنه يمنع أخذ الزكاة ؛ لأنه غني كان كالقسم الأول أو بما عليه الشيخان أنه كالمعدوم فيأخذها لم تلزمه الفطرة ؛ لأنه وقت وجوبها فقير معدم ولا نظر لقدرته على الاقتراض لمشقته كما صرحوا به.
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 198)
(والحاصل) أن للفطرة خمسة أوقات: وقت جواز، ووقت وجوب، ووقت فضيلة، ووقت كراهة، ووقت حرمة. فوقت الجواز أول الشهر. ووقت الوجوب إذا غربت الشمس. ووقت فضيلة قبل الخروج إلى الصلاة. ووقت كراهة إذا أخرها عن صلاة العيد إلا لعذر من انتظار قريب، أو أحوج ووقت حرمة إذا أخرها عن يوم العيد بلا عذر.
TENTANG ZAKAT FITRAH DISALURKAN PADA TANGGAL 2 SYAWAL
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 14 Agustus 2018
@RUMUSAN
Pertanyaan :
1. Apakah hukum amil menyalurkan zakat fitrah pada tanggal 2 Syawal?
Jawaban :
1. Haram dan wajib segera diqodlo’ (menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya) jika tidak ada ‘udzur.
Keterangan :
Waktu menyalurkan zakat fitrah ada 5 hukum :
1. Waktu Jawaz (boleh), yaitu mulai tanggal 1 Ramadlan s.d hari terakhir bulan Ramadlan sebelum matahari terbenam.
2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari akhir bulan Ramadlan s.d sebelum shalat Shubuh tanggal 1 bulan Syawal.
3. Waktu sunnah (afdlal), yaitu setelah shalat Shubuh pada tanggal 1 bulan Syawal s.d sebelum shalat ‘Idul Fitri.
4. Waktu makruh, yaitu setelah shalat ‘Idul Fitri s.d matahari terbenam pada tanggal 1 bulan Syawal.
5. Waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada tanggal 1 bulan Syawal dan seterusnya. Dan wajib segera diqodlo’.
Referensi jawaban no. 1 :
أسنى المطالب - (ج 5 / ص 151)
( ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ) بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه ( وتقضي وجوبا فورا ) فيما إذا أخرها بلا عذر والتصريح بالفور من زيادته قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة. ( فرع ) قال في البحر لو عجل فطرة عبده ثم باعه لزم المشتري إخراجها ولا يصح ما دفعه البائع.
( قوله وتقضى وجوبا فورا ) لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة عمدا. ( قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ ) أشار إلى تصحيحه.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 5 / ص 65)
تنبيه : لو عبر المصنف بقوله : ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد كما في التنبيه لكان أولى ، فإن تعبيره ليس فيه ندب تقديمها على الصلاة ، بل هو صادق بإخراجها مع الصلاة ، وظاهر الحديث يرده ، وأيضا ليس في كلامه تصريح بأنه يسن إخراجها يوم العيد دون ما قبله ، وصرح القاضي أبو الطيب وغيره بأن الأفضل إخراجها يوم الفطر ، ويكره تأخيرها عن الصلاة ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) أي العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود ، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ، فلو أخر بلا عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره من غير عذر.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 382)
وأما تأخيرها عن صلاة العيد :
فقال الشافعية: المستحب ألا تؤخر عن صلاة العيد، للأمر بها قبل الخروج إليها في الصحيحين، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، كغيبة ماله أو المستحقين، لفوات المعنى المقصود، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور، فلو أخر بلا عذر، عصى وقضى، لخروج الوقت على الفور، لتأخيره من غير عذر. أما تأخير زكاة المال عن التمكين فتكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة.
وقال الحنابلة مثل الشافعية: آخر وقت الفطرة: غروب الشمس يوم الفطر، للحديث المتقدم: «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم» فإن أخرها عن يوم العيد، أثم لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، وعليه القضاء؛ لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 12 / ص 390)
( ويسن أن ) تخرج يوم العيد لا قبله وأن يكون إخراجها قبل صلاته وهو قبل الخروج إليها من بيته أفضل للأمر الصحيح به وأن ( لا تؤخر عن صلاته ) بل يكره ذلك للخلاف القوي في الحرمة حينئذ .
وقد صرحوا بأن الخلاف في الوجوب يقتضي كراهة الترك فهو في الحرمة يقتضي كراهة الفعل وبما قررته أن الكلام في مقامين ندب الإخراج قبل الصلاة وإلا فخلاف الأفضل وندب عدم التأخير عنها وإلا فمكروه وإن كلام المتن إنما هو في الثاني يندفع الاعتراض عليه بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة ووجه اندفاعه ما تقرر أن إخراجها معها من جملة المندوب وإن كان الأفضل إخراجها قبلها فما أوهمه صحيح من حيث مطلق الندبية من غير نظر إلى خصوص الأفضلية التي توهمها المعترض وإن تبعه شيخنا فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب وألحق الخوارزمي كشيخه البغوي ليلة العيد بيومه ووجه بأن الفقراء يهيئونها لغدهم فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم قال الإسنوي وإناطة ذلك بالصلاة للغالب من فعلها أول النهار فلو أخرت عنه سن إخراجها أوله ليتسع الوقت للفقراء نعم يسن تأخيرها عنها لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت ا هـ ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) بلا عذر كغيبة مال أو مستحق لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور ويجب القضاء فورا لعصيانه بالتأخير ومنه يؤخذ أنه لو لم يعص به لنحو نسيان لا يلزمه الفور وهو ظاهر كنظائره ( تنبيه ) ظاهر قولهم هنا كغيبة مال أن غيبته مطلقا لا تمنع وجوبها وفيه نظر كإفتاء بعضهم أنها تمنعه مطلقا أخذا مما في المجموع أن زكاة الفطر إذا عجز عنها وقت الوجوب لا تثبت في الذمة إذ ادعاء أن الغيبة من جملة العجز هو محل النزاع والذي يتجه في ذلك تفصيل يجتمع به أطراف كلامهم وهو أن الغيبة إن كانت لدون مرحلتين لزمته ؛ لأنه حينئذ كالحاضر لكن لا يلزمه الاقتراض بل له التأخير إلى حضور المال وعلى هذا يحمل قولهم كغيبة مال أو لمرحلتين فإن قلنا بما رجحه جمع متأخرون أنه يمنع أخذ الزكاة ؛ لأنه غني كان كالقسم الأول أو بما عليه الشيخان أنه كالمعدوم فيأخذها لم تلزمه الفطرة ؛ لأنه وقت وجوبها فقير معدم ولا نظر لقدرته على الاقتراض لمشقته كما صرحوا به.
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 198)
(والحاصل) أن للفطرة خمسة أوقات: وقت جواز، ووقت وجوب، ووقت فضيلة، ووقت كراهة، ووقت حرمة. فوقت الجواز أول الشهر. ووقت الوجوب إذا غربت الشمس. ووقت فضيلة قبل الخروج إلى الصلاة. ووقت كراهة إذا أخرها عن صلاة العيد إلا لعذر من انتظار قريب، أو أحوج ووقت حرمة إذا أخرها عن يوم العيد بلا عذر.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik