HASIL RUMUSAN
TENTANG JUAL BELI AIR BERSIH PAKETAN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 10 Juli 2018
Deskripsi Masalah :
Ada pengusaha yang mengembangkan air bersih yang disalurkan ke perkampungan dengan sistem pembelian paketan. Satu paket sepuluh meter dengn pembayaran diawal bulan berikutnya. Contoh harga Rp. 3.500/meter :
A. Pemakaian 10 meter, bayar Rp. 35.000
B. Pemakaian 5 meter, bayar Rp. 35.000 karena 1 paket dengan A
C. Pemakaian 15 meter, bayar 2 paket Rp. 70.000
Pertimbangan :
Dikemudian hari, si-pembeli merasa dirugikan dengan jual beli paketan tersebut, karena tidak sesuai harapan pelanggan.
Pelanggan sangat butuh terhadap jual beli air paketan tersebut.
Petanyaan :
1. Bagaimana ukum penerapan paketan ini?
2. Bagaimana hukum pengusaha yang menerima pembayaran satu paket sedang penggunaan tidak mencapai satu paket?
Jawaban :
1. Boleh & sah jika si-pembeli sudah tahu barang yang dibeli (banyak/ukurannya) dan menyetujui ketentuan-ketentuan jual beli paketan tersebut serta tidak ada unsur penipuan (gharar).
Jika dikemudian hari si-pembeli merasa dirugikan, maka seyokyanya si-pembeli melakukan kesepakan “akan membatalkan jual belinya apabila ada cacat/kecurangannya” sebelum transaksinya dinyatakan/ditetapkan sudah final/berakhir (لزوم العقد) oleh dua belah pihak.
2. Idem
Referensi jawaban soal no. 1 :
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 241)
اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحاً لأن يعقد عليه. ولصلاحيته شروط خمسة: أحدها كونه طاهراً. الثاني أن يكون منتفعاً به. الثالث أن يكون المبيع مملوكاً لمن يقع العقد له، وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ، الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع. الخامس كون المبيع معلوماً، فإذا وجدت هذه الشروط صح البيع.
مغني المحتاج - (ج 2 / ص 2)
وإنما احتيج في البيع إلى الصيغة لأنه منوط بالرضا لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ولقوله صلى الله عليه و سلم إنما البيع عن تراض صححه ابن حبان والرضا أمر خفي لا يطلع عليه فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة فلا ينعقد بالمعطاة إذ الفعل لا يدل بوضعه فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف وقال الغزالي للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه إن ساوى قيمة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض هذا في الدنيا وأما في الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره قال وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها قال في الذخائر وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول وقد يوجد لفظ من أحدهما واختار المصنف وجماعة منهم المتولي و البغوي الإنعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة وبعضهم ك ابن سريج و الروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز وحزمة بقل وقال بعضهم كل من وسم بالبيع اكتفى منه بالمعاطاة كالعامي والتاجر وكل من لم يعرف بذلك لا يصح منه إلا باللفظ قال في المجموع وأما إذا كان يأخذ من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعل كثير من الناس فإنه باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة فليعلم ذلك وليحذر منه ولا يغتر بكثرة من يفعله قال الأذرعي وهذا ما أفتى به البغوي وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه والظاهر أنه قاله تفقها ومن كلامه أخذ المصنف لكن الغزالي في الإحياء مسامح في ذلك فقال وأخذ الحاجة من البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه والثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف وقوله أنه لا يعد معاطاة ولا بيعا فيه نظر بل يعده الناس بيعا والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لهما عند الأخذ والعطاء وإن لم يتعرضا له لفظا اهـ
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 465)
فرع ليس على البائع الرضى بكيل المشتري ولا على المشتري الرضى بكيل البائع بل يتفقان على كيال وإن لم يتراضيا نصب الحاكم أمينا يتولاه قاله في الحاوي.
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ص 74)
(فصل): في أحكام الخيار (والمتبايعان بالخيار) بين إمضاء البيع وفسخه أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع كالسلم (ما لم يتفرقا) أي مدة عدم تفرقهما عرفاً أي ينقطع خيار المجلس، إما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد، أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد، فلو اختار أحدهما لزوم العقد، ولم يختر الآخر فوراً سقط حقه من الخيار، وبقي الحق للآخر (ولهما) أي المتبايعين وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر (أن يشترطا الخيار) في أنواع البيع (إلى ثلاثة أيام) وتحسب من العقد لا من التفرق، فلو زاد الخيار على الثلاثة بطل العقد، ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد (وإذا وجد بالمبيع عيب) موجود قبل القبض تنقص به القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرض صحيح، وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب، كزنى رقيق وسرقته وإباقه (فللمشتري رده) أي المبيع.
الحاوى الكبير للماوردى - (ج 5 / ص 119)
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ خِيَارٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَلَوْلَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - فِي الْخِيَارِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْمُصَرَّاةِ وَلِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ فِيمَا اشْتَرَى ثَلَاثًا، لَمَا جَازَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ سَاعَةً، وَلَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ الِانْتِفَاعُ بِالثَّمَنِ، وَلَا لِلْمُشْتَرِي الِانْتِفَاعُ بِالْجَارِيَةِ، فَلَمَّا أَجَازَهُ النَّبِيُّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ ثَلَاثًا اتَّبَعْنَاهُ، وَلَمْ نُجَاوِزْهُ وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا حَدًّا ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ، خِيَارُ الشَّرْطِ، لَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : خِيَارُ الشَّرْطِ يَجُوزُ مُؤَبَّدًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ : يَجُوزُ مُؤَبَّدًا إِذَا كَانَ مَحْدُودًا بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْمَبِيعَاتِ عَلَى قَدْرِهَا وَبِحَسْبِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ فِي تَعَرُّفِ أَحْوَالِهَا، فَمَا أَمْكَنَ تَعَرُّفُ حَالِهِ فِي يَوْمٍ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ ثَلَاثًا، وَمَا لَمْ يُمْكِنْ تَعَرُّفُ حَالَهُ إِلَّا فِي شَهْرٍ، جَازَ أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ شَهْرًا.
فيض القدير - (ج 6 / ص 353)
(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون عندها وفي التعبير بعلى إشارة إلى علو مرتبتهم وفي وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء بالشرط ويحث عليه (د) وكذا أحمد في البيع من حديث سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح (عن أبي هريرة) قال الذهبي : لم يصححه يعني الحاكم وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره اه. وقال ابن حجر : الحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي.
(المسلمون) ووقع في الرافعي المؤمنون قال ابن حجر : والذي في جميع الروايات المسلمون (عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك) يعني ما وافق منها كتاب الله لخبر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، أي كشرط نصر نحو ظالم وباغ وشن غارة على المسلمين ونحوها من الشروط الباطلة (ك) في البيع من حديث العزيز بن عبد الرحمن الجوزي البالسي عن خصيف بن أبي رباح (عن أنس) بن مالك وعبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة (عن عائشة) قال ابن القطان : قال أحمد : عبد العزيز أحاديثه كذب موضوعة وقال الذهبي في المهذب : هو واه وقال ابن القطان : خصيف ضعيف وقال ابن حجر : رواه الحاكم والبيهقي عن أنس وهو واه وعن عائشة وهو واه اهـ
اسعاد الرفيق - (ج 2 / ص 82) الهداية
(و) منها (الخلف في الوعد) لمسلم من المسلمين لكن لا مطلقا بل (اذا وعد وهو يضمر) اي ينوى بقلبه (الخلف) في وعده او ترك الوفاء به بلا عذر -الى ان قال- فان عزم على الوفاء فعن له عذر منعه منه لم يكن منافقا وان جرى عليه ما هو صورة النفاق. قال عليه وسلم ( اذا وعد الرجل أخاه وفي نيته ان يفي فلم يجد فلا اثم عليه ) ولكن ينبغي ان يحترز من صورته ايضا وولا يجعل نفسه معذورة بلا ضرورة. الى ان قال ثم ان فغمهم مع ذلك الوفاء فلا بد منه الا ان يتعذر.
الأذكار النواوية - (ص 271) دار إحياء الكتب العربية
وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهى عنه فينبغى أن يفى بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاتته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم.
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 3 / ص 432)
وَعَنْ الْغَزَالِيِّ وَالْخُلْفُ فِي الْوَعْدِ قَبِيحٌ فَإِيَّاكَ وَأَنْ تَعِدَ بِشَيْءٍ إلَّا وَتَفِيَ بِهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إحْسَانُك لِلنَّاسِ فِعْلًا بِلَا قَوْلٍ فَإِنْ اُضْطُرِرْت إلَى الْوَعْدِ فَاحْذَرْ أَنْ تُخْلِفَ إلَّا بِعَجْزٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمَارَاتِ النِّفَاقِ وَخَبَائِثِ الْأَخْلَاقِ ( فَالْوَعْدُ بِنِيَّةِ الْخُلْفِ كَذِبٌ عَمْدٌ حَرَامٌ ) فَالْوَفَاءُ بِهِ وَاجِبٌ كَالْفَسْخِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَالتَّوْبَةِ لِلْمُذْنِبِ وَإِذَا وَفَّى ارْتَفَعَ الْإِثْمُ وَإِلَّا يُضَاعَفُ هَذَا إذَا خَلَا عَنْ الْعَوَارِضِ وَالْمَوَانِعِ وَطَبْعُهُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي جَوَازُ الْكَذِبِ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ مَثَلًا .( وَأَمَّا بِنِيَّةِ الْوَفَاءِ فَجَائِزٌ ) بَلْ مَطْلُوبٌ إذَا كَانَ فِيهِ إدْخَالُ سُرُورٍ عَلَى الْمُؤْمِنِ ( ثُمَّ إنَّهُ ) أَيْ الْوَفَاءَ عَلَى تَقْدِيرِ نِيَّتِهِ ( لَا يَجِبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى ) وَعِنْدَ غَيْرِ الْأَكْثَرِ وَاجِبٌ كَمَا يَأْتِي ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا مَعَ أَنَّهُ كَذِبٌ لِعَدَمِ تَعَمُّدِهِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ آنِفًا كَذِبٌ عَمْدٌ فَمَا لَا عَمْدَ فِيهِ لَا وُجُوبَ فِيهِ ( بَلْ يُسْتَحَبُّ فَيَكُونُ خُلْفُهُ ) بِعَدَمِ الْوَفَاءِ ( مَكْرُوهًا تَنْزِيهًا ) وَنُقِلَ عَنْ الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَقَالَ الْعُلَمَاءُ يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِالْهِبَةِ وَغَيْرِهَا اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا وَيُكْرَهُ إخْلَافُهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْقِبَ الْوَعْدَ بِالْمَشِيئَةِ لِيَخْرُجَ عَنْ صُورَةِ الْكَذِبِ وَيُسْتَحَبُّ إخْلَافُ الْوَعِيدِ إذَا كَانَ الْمُتَوَعَّدُ بِهِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ مَفْسَدَةٌ انْتَهَى وَفِي الْفَتَاوَى الزَّيْنِيَّةِ لِابْنِ نَجِيمٍ عِنْدَ عَدِّ الصَّغَائِرِ وَخُلْفِ الْوَعْدِ قَاصِدًا لَهُ ( بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا وَعَدَ الرَّجُلُ } ) أَخَاهُ بِمَا يُسَوَّغُ شَرْعًا ( { وَنَوَى أَنْ يَفِيَ } ) لَهُ قِيلَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ الصَّالِحَةَ يُثَابُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهَا ( فَلَمْ يَفِ بِهِ ) قِيلَ لِعُذْرِ مَنْعِهِ ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ) لَا يَخْفَى عَلَى هَذَا لَا تَقْرِيبَ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْإِتْيَانِ إنْ لِعُذْرٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ الْإِتْيَانُ مُسْتَحَبًّا وَلَا الْخُلْفُ مَكْرُوهًا بَلْ قَوْلُهُ فَلَا جُنَاحَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَنْفِي الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا نَعَمْ قَدْ يَجْتَمِعُ الْجَوَازُ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا تَسْمَعُ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَأَنَّ قَوْلَهُ لَا جُنَاحَ فِي مَعْنَى لَا بَأْسَ.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 1 / ص 399)
قال السرخسي الحنفي الغرر ما يكون مستور العاقبة وقال القرافي المالكي أصل الغرر الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء وقال الشيرزي الشافعي ما انطوى عنه أمره وخفى عليه عاقبته وفال الإسنوي الشافعي الغرر ما تردد بين شيئين أغلبهما أخوفهما -إلى أن فال- والخلاصة أن بيع الغرر هو البيع الذي يتضمن خطرا يلحق أحد المتعاقدين فيؤدي إلى ضياع ماله وعرفه الأستاذ الزرقاء فقال هو بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود لما فيه من مغامرة وتغرير يجعله أشبه بالقمار والغرر الذي يبطل البيع -إلى أن قال- إذا الغرر هو الخطر بمعنى أن وجوده غير متحقق فقد يوجد وقد لا يوجد وبيع الغرر بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه أو لا تعلم قلته وكثرته أو لا يقدر على تسليمه.
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 422)
القسم الثاني ما يخص ضرره المعامل. فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم، وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم، والضابط الكلي فيه: أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه؛ فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل غيره به؛ بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره. قال بعضهم: من باع أخاه بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه جملته. فأما تفصيله ففي أربعة أمور. أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها، وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئاً أصلاً، وأن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئاً، وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه: أما الأول، فهو ترك الثناء؛ فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كذب، فإن قبل المشتري ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذباً، وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة، إذ الكذب الذي لا يروج قد لا يقدح في ظاهر المروءة، وإن أثنى على السلعة بما فيها فهو هذيان وتكام بكلام لا يعنيه. وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه أنه لم تكلم بها. قال الله تعالى " ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " إلا أن يثني على السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري ما لم يذكره، كما يصفه من حفى أخلاق العبيد والجواري والدواب؛ فلا بأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة وإطناب، وليكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجته، ولا ينبغي أن يحلف عليه البتة؛ فإنه إن كان كاذباً فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر التي تذر الديار بلاقع، وإن كان صادقاً فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمانه، وقد أساء فيه، إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة، وفي الخبر " ويل للتاجر من بلى والله ولا والله، وويل للصانع من غد وبعد " وفي الخبر " اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة " وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. عتل مستكبر، ومنان بعطيته، ومنفق سلعته بيمينه" فإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروهاً من حيث إنه فضول لا يزيد في الرزق فلا يخفى التغليظ في أمر اليمين، وقد روي عن يونس بن عبيد وكان خزازاً: أنه طلب منه خز للشراء، فأخرج غلامه سقط الخز ونشره ونظر إليه وقال: اللهم ارزقنا الجنة، فقال لغلامه: رده إلى موضعه ولم يبعه، وخاف أن يكون ذلك تعريضاً بالثناء على السلعة، فمثل هؤلاء الذين اتجروا في الدنيا ولم يضيعوا دينهم في تجاراتهم، بل علموا أن ربح الآخرة أولى بالطلب من ربح الدنيا.
ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ (ج 11 / ﺹ 158)
ﺩ - ﺍﻟﺘَّﻐْﺮِﻳﺮُ :
٩ - ﻫُﻮَ ﺇِﻳﻘَﺎﻉُ ﺍﻟﺸَّﺨْﺺِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻐَﺮَﺭِ، ﺃَﻱِ : ﺍﻟْﺨَﻄَﺮِ، ﻛَﺄَﻥْ ﻳُﻮﺻَﻒَ ﺍﻟْﻤَﺒِﻴﻊُ ﻟِﻠْﻤُﺸْﺘَﺮِﻱ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺻِﻔَﺘِﻪِ ﺍﻟْﺤَﻘِﻴﻘِﻴَّﺔِ ﻟِﺘَﺮْﻏِﻴﺒِﻪِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌَﻘْﺪِ. ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻏَﺮَّ ﺃَﺣَﺪُ ﺍﻟْﻌَﺎﻗِﺪَﻳْﻦِ ﺍﻵْﺧَﺮَ، ﻭَﺗَﺤَﻘَّﻖَ ﺃَﻥَّ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﻴْﻊِ ﻏَﺒْﻨًﺎ ﻓَﺎﺣِﺸًﺎ ﻓَﻠِﻠْﻤَﻐْﺒُﻮﻥِ ﺃَﻥْ ﻳَﻔْﺴَﺦَ ﺍﻟْﻌَﻘْﺪَ.
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ - (ص 2 / ج 228)
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻤﺎ ﻻﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﻮﺍ، ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ، ﻛﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﺘﻚ ﺑﺴﺘﺎﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻙ، ﺍﻭ ﺗﻘﺮﺿﻨﻰ ﻛﺬﺍ، ﺍﻭ ﺗﻌﻄﻴﻨﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻰ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺃﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺇﻫـ
Referensi jawaban soal no. 2 :
Idem
TENTANG JUAL BELI AIR BERSIH PAKETAN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 10 Juli 2018
Deskripsi Masalah :
Ada pengusaha yang mengembangkan air bersih yang disalurkan ke perkampungan dengan sistem pembelian paketan. Satu paket sepuluh meter dengn pembayaran diawal bulan berikutnya. Contoh harga Rp. 3.500/meter :
A. Pemakaian 10 meter, bayar Rp. 35.000
B. Pemakaian 5 meter, bayar Rp. 35.000 karena 1 paket dengan A
C. Pemakaian 15 meter, bayar 2 paket Rp. 70.000
Pertimbangan :
Dikemudian hari, si-pembeli merasa dirugikan dengan jual beli paketan tersebut, karena tidak sesuai harapan pelanggan.
Pelanggan sangat butuh terhadap jual beli air paketan tersebut.
Petanyaan :
1. Bagaimana ukum penerapan paketan ini?
2. Bagaimana hukum pengusaha yang menerima pembayaran satu paket sedang penggunaan tidak mencapai satu paket?
Jawaban :
1. Boleh & sah jika si-pembeli sudah tahu barang yang dibeli (banyak/ukurannya) dan menyetujui ketentuan-ketentuan jual beli paketan tersebut serta tidak ada unsur penipuan (gharar).
Jika dikemudian hari si-pembeli merasa dirugikan, maka seyokyanya si-pembeli melakukan kesepakan “akan membatalkan jual belinya apabila ada cacat/kecurangannya” sebelum transaksinya dinyatakan/ditetapkan sudah final/berakhir (لزوم العقد) oleh dua belah pihak.
2. Idem
Referensi jawaban soal no. 1 :
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 241)
اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحاً لأن يعقد عليه. ولصلاحيته شروط خمسة: أحدها كونه طاهراً. الثاني أن يكون منتفعاً به. الثالث أن يكون المبيع مملوكاً لمن يقع العقد له، وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ، الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع. الخامس كون المبيع معلوماً، فإذا وجدت هذه الشروط صح البيع.
مغني المحتاج - (ج 2 / ص 2)
وإنما احتيج في البيع إلى الصيغة لأنه منوط بالرضا لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " ولقوله صلى الله عليه و سلم إنما البيع عن تراض صححه ابن حبان والرضا أمر خفي لا يطلع عليه فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة فلا ينعقد بالمعطاة إذ الفعل لا يدل بوضعه فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف وقال الغزالي للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه إن ساوى قيمة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض هذا في الدنيا وأما في الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره قال وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها قال في الذخائر وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول وقد يوجد لفظ من أحدهما واختار المصنف وجماعة منهم المتولي و البغوي الإنعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة وبعضهم ك ابن سريج و الروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز وحزمة بقل وقال بعضهم كل من وسم بالبيع اكتفى منه بالمعاطاة كالعامي والتاجر وكل من لم يعرف بذلك لا يصح منه إلا باللفظ قال في المجموع وأما إذا كان يأخذ من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعل كثير من الناس فإنه باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة فليعلم ذلك وليحذر منه ولا يغتر بكثرة من يفعله قال الأذرعي وهذا ما أفتى به البغوي وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه والظاهر أنه قاله تفقها ومن كلامه أخذ المصنف لكن الغزالي في الإحياء مسامح في ذلك فقال وأخذ الحاجة من البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه والثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف وقوله أنه لا يعد معاطاة ولا بيعا فيه نظر بل يعده الناس بيعا والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لهما عند الأخذ والعطاء وإن لم يتعرضا له لفظا اهـ
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 465)
فرع ليس على البائع الرضى بكيل المشتري ولا على المشتري الرضى بكيل البائع بل يتفقان على كيال وإن لم يتراضيا نصب الحاكم أمينا يتولاه قاله في الحاوي.
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ص 74)
(فصل): في أحكام الخيار (والمتبايعان بالخيار) بين إمضاء البيع وفسخه أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع كالسلم (ما لم يتفرقا) أي مدة عدم تفرقهما عرفاً أي ينقطع خيار المجلس، إما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد، أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد، فلو اختار أحدهما لزوم العقد، ولم يختر الآخر فوراً سقط حقه من الخيار، وبقي الحق للآخر (ولهما) أي المتبايعين وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر (أن يشترطا الخيار) في أنواع البيع (إلى ثلاثة أيام) وتحسب من العقد لا من التفرق، فلو زاد الخيار على الثلاثة بطل العقد، ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد (وإذا وجد بالمبيع عيب) موجود قبل القبض تنقص به القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرض صحيح، وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب، كزنى رقيق وسرقته وإباقه (فللمشتري رده) أي المبيع.
الحاوى الكبير للماوردى - (ج 5 / ص 119)
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ خِيَارٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَلَوْلَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - فِي الْخِيَارِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْمُصَرَّاةِ وَلِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ فِيمَا اشْتَرَى ثَلَاثًا، لَمَا جَازَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ سَاعَةً، وَلَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ الِانْتِفَاعُ بِالثَّمَنِ، وَلَا لِلْمُشْتَرِي الِانْتِفَاعُ بِالْجَارِيَةِ، فَلَمَّا أَجَازَهُ النَّبِيُّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ ثَلَاثًا اتَّبَعْنَاهُ، وَلَمْ نُجَاوِزْهُ وَذَلِكَ أَنَّ أَمْرَهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا حَدًّا ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ، خِيَارُ الشَّرْطِ، لَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : خِيَارُ الشَّرْطِ يَجُوزُ مُؤَبَّدًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ : يَجُوزُ مُؤَبَّدًا إِذَا كَانَ مَحْدُودًا بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ مِنْ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْمَبِيعَاتِ عَلَى قَدْرِهَا وَبِحَسْبِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ فِي تَعَرُّفِ أَحْوَالِهَا، فَمَا أَمْكَنَ تَعَرُّفُ حَالِهِ فِي يَوْمٍ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ ثَلَاثًا، وَمَا لَمْ يُمْكِنْ تَعَرُّفُ حَالَهُ إِلَّا فِي شَهْرٍ، جَازَ أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ شَهْرًا.
فيض القدير - (ج 6 / ص 353)
(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون عندها وفي التعبير بعلى إشارة إلى علو مرتبتهم وفي وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء بالشرط ويحث عليه (د) وكذا أحمد في البيع من حديث سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح (عن أبي هريرة) قال الذهبي : لم يصححه يعني الحاكم وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره اه. وقال ابن حجر : الحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي.
(المسلمون) ووقع في الرافعي المؤمنون قال ابن حجر : والذي في جميع الروايات المسلمون (عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك) يعني ما وافق منها كتاب الله لخبر كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، أي كشرط نصر نحو ظالم وباغ وشن غارة على المسلمين ونحوها من الشروط الباطلة (ك) في البيع من حديث العزيز بن عبد الرحمن الجوزي البالسي عن خصيف بن أبي رباح (عن أنس) بن مالك وعبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عروة (عن عائشة) قال ابن القطان : قال أحمد : عبد العزيز أحاديثه كذب موضوعة وقال الذهبي في المهذب : هو واه وقال ابن القطان : خصيف ضعيف وقال ابن حجر : رواه الحاكم والبيهقي عن أنس وهو واه وعن عائشة وهو واه اهـ
اسعاد الرفيق - (ج 2 / ص 82) الهداية
(و) منها (الخلف في الوعد) لمسلم من المسلمين لكن لا مطلقا بل (اذا وعد وهو يضمر) اي ينوى بقلبه (الخلف) في وعده او ترك الوفاء به بلا عذر -الى ان قال- فان عزم على الوفاء فعن له عذر منعه منه لم يكن منافقا وان جرى عليه ما هو صورة النفاق. قال عليه وسلم ( اذا وعد الرجل أخاه وفي نيته ان يفي فلم يجد فلا اثم عليه ) ولكن ينبغي ان يحترز من صورته ايضا وولا يجعل نفسه معذورة بلا ضرورة. الى ان قال ثم ان فغمهم مع ذلك الوفاء فلا بد منه الا ان يتعذر.
الأذكار النواوية - (ص 271) دار إحياء الكتب العربية
وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهى عنه فينبغى أن يفى بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاتته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم.
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 3 / ص 432)
وَعَنْ الْغَزَالِيِّ وَالْخُلْفُ فِي الْوَعْدِ قَبِيحٌ فَإِيَّاكَ وَأَنْ تَعِدَ بِشَيْءٍ إلَّا وَتَفِيَ بِهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إحْسَانُك لِلنَّاسِ فِعْلًا بِلَا قَوْلٍ فَإِنْ اُضْطُرِرْت إلَى الْوَعْدِ فَاحْذَرْ أَنْ تُخْلِفَ إلَّا بِعَجْزٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمَارَاتِ النِّفَاقِ وَخَبَائِثِ الْأَخْلَاقِ ( فَالْوَعْدُ بِنِيَّةِ الْخُلْفِ كَذِبٌ عَمْدٌ حَرَامٌ ) فَالْوَفَاءُ بِهِ وَاجِبٌ كَالْفَسْخِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَالتَّوْبَةِ لِلْمُذْنِبِ وَإِذَا وَفَّى ارْتَفَعَ الْإِثْمُ وَإِلَّا يُضَاعَفُ هَذَا إذَا خَلَا عَنْ الْعَوَارِضِ وَالْمَوَانِعِ وَطَبْعُهُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي جَوَازُ الْكَذِبِ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ مَثَلًا .( وَأَمَّا بِنِيَّةِ الْوَفَاءِ فَجَائِزٌ ) بَلْ مَطْلُوبٌ إذَا كَانَ فِيهِ إدْخَالُ سُرُورٍ عَلَى الْمُؤْمِنِ ( ثُمَّ إنَّهُ ) أَيْ الْوَفَاءَ عَلَى تَقْدِيرِ نِيَّتِهِ ( لَا يَجِبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى ) وَعِنْدَ غَيْرِ الْأَكْثَرِ وَاجِبٌ كَمَا يَأْتِي ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا مَعَ أَنَّهُ كَذِبٌ لِعَدَمِ تَعَمُّدِهِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ آنِفًا كَذِبٌ عَمْدٌ فَمَا لَا عَمْدَ فِيهِ لَا وُجُوبَ فِيهِ ( بَلْ يُسْتَحَبُّ فَيَكُونُ خُلْفُهُ ) بِعَدَمِ الْوَفَاءِ ( مَكْرُوهًا تَنْزِيهًا ) وَنُقِلَ عَنْ الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَقَالَ الْعُلَمَاءُ يُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِالْهِبَةِ وَغَيْرِهَا اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا وَيُكْرَهُ إخْلَافُهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْقِبَ الْوَعْدَ بِالْمَشِيئَةِ لِيَخْرُجَ عَنْ صُورَةِ الْكَذِبِ وَيُسْتَحَبُّ إخْلَافُ الْوَعِيدِ إذَا كَانَ الْمُتَوَعَّدُ بِهِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ مَفْسَدَةٌ انْتَهَى وَفِي الْفَتَاوَى الزَّيْنِيَّةِ لِابْنِ نَجِيمٍ عِنْدَ عَدِّ الصَّغَائِرِ وَخُلْفِ الْوَعْدِ قَاصِدًا لَهُ ( بِدَلِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا وَعَدَ الرَّجُلُ } ) أَخَاهُ بِمَا يُسَوَّغُ شَرْعًا ( { وَنَوَى أَنْ يَفِيَ } ) لَهُ قِيلَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ الصَّالِحَةَ يُثَابُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهَا ( فَلَمْ يَفِ بِهِ ) قِيلَ لِعُذْرِ مَنْعِهِ ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ ) لَا يَخْفَى عَلَى هَذَا لَا تَقْرِيبَ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْإِتْيَانِ إنْ لِعُذْرٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ الْإِتْيَانُ مُسْتَحَبًّا وَلَا الْخُلْفُ مَكْرُوهًا بَلْ قَوْلُهُ فَلَا جُنَاحَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَنْفِي الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا نَعَمْ قَدْ يَجْتَمِعُ الْجَوَازُ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا تَسْمَعُ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَأَنَّ قَوْلَهُ لَا جُنَاحَ فِي مَعْنَى لَا بَأْسَ.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 1 / ص 399)
قال السرخسي الحنفي الغرر ما يكون مستور العاقبة وقال القرافي المالكي أصل الغرر الذي لا يدري هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء وقال الشيرزي الشافعي ما انطوى عنه أمره وخفى عليه عاقبته وفال الإسنوي الشافعي الغرر ما تردد بين شيئين أغلبهما أخوفهما -إلى أن فال- والخلاصة أن بيع الغرر هو البيع الذي يتضمن خطرا يلحق أحد المتعاقدين فيؤدي إلى ضياع ماله وعرفه الأستاذ الزرقاء فقال هو بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود لما فيه من مغامرة وتغرير يجعله أشبه بالقمار والغرر الذي يبطل البيع -إلى أن قال- إذا الغرر هو الخطر بمعنى أن وجوده غير متحقق فقد يوجد وقد لا يوجد وبيع الغرر بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه أو لا تعلم قلته وكثرته أو لا يقدر على تسليمه.
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 422)
القسم الثاني ما يخص ضرره المعامل. فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم، وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم، والضابط الكلي فيه: أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه؛ فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل غيره به؛ بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره. قال بعضهم: من باع أخاه بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه جملته. فأما تفصيله ففي أربعة أمور. أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها، وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئاً أصلاً، وأن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئاً، وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه: أما الأول، فهو ترك الثناء؛ فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كذب، فإن قبل المشتري ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذباً، وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة، إذ الكذب الذي لا يروج قد لا يقدح في ظاهر المروءة، وإن أثنى على السلعة بما فيها فهو هذيان وتكام بكلام لا يعنيه. وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه أنه لم تكلم بها. قال الله تعالى " ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " إلا أن يثني على السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري ما لم يذكره، كما يصفه من حفى أخلاق العبيد والجواري والدواب؛ فلا بأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة وإطناب، وليكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجته، ولا ينبغي أن يحلف عليه البتة؛ فإنه إن كان كاذباً فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر التي تذر الديار بلاقع، وإن كان صادقاً فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمانه، وقد أساء فيه، إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة، وفي الخبر " ويل للتاجر من بلى والله ولا والله، وويل للصانع من غد وبعد " وفي الخبر " اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة " وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. عتل مستكبر، ومنان بعطيته، ومنفق سلعته بيمينه" فإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروهاً من حيث إنه فضول لا يزيد في الرزق فلا يخفى التغليظ في أمر اليمين، وقد روي عن يونس بن عبيد وكان خزازاً: أنه طلب منه خز للشراء، فأخرج غلامه سقط الخز ونشره ونظر إليه وقال: اللهم ارزقنا الجنة، فقال لغلامه: رده إلى موضعه ولم يبعه، وخاف أن يكون ذلك تعريضاً بالثناء على السلعة، فمثل هؤلاء الذين اتجروا في الدنيا ولم يضيعوا دينهم في تجاراتهم، بل علموا أن ربح الآخرة أولى بالطلب من ربح الدنيا.
ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ (ج 11 / ﺹ 158)
ﺩ - ﺍﻟﺘَّﻐْﺮِﻳﺮُ :
٩ - ﻫُﻮَ ﺇِﻳﻘَﺎﻉُ ﺍﻟﺸَّﺨْﺺِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻐَﺮَﺭِ، ﺃَﻱِ : ﺍﻟْﺨَﻄَﺮِ، ﻛَﺄَﻥْ ﻳُﻮﺻَﻒَ ﺍﻟْﻤَﺒِﻴﻊُ ﻟِﻠْﻤُﺸْﺘَﺮِﻱ ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺻِﻔَﺘِﻪِ ﺍﻟْﺤَﻘِﻴﻘِﻴَّﺔِ ﻟِﺘَﺮْﻏِﻴﺒِﻪِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻌَﻘْﺪِ. ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻏَﺮَّ ﺃَﺣَﺪُ ﺍﻟْﻌَﺎﻗِﺪَﻳْﻦِ ﺍﻵْﺧَﺮَ، ﻭَﺗَﺤَﻘَّﻖَ ﺃَﻥَّ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﻴْﻊِ ﻏَﺒْﻨًﺎ ﻓَﺎﺣِﺸًﺎ ﻓَﻠِﻠْﻤَﻐْﺒُﻮﻥِ ﺃَﻥْ ﻳَﻔْﺴَﺦَ ﺍﻟْﻌَﻘْﺪَ.
ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ - (ص 2 / ج 228)
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻤﺎ ﻻﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﻮﺍ، ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ، ﻛﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﺘﻚ ﺑﺴﺘﺎﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻙ، ﺍﻭ ﺗﻘﺮﺿﻨﻰ ﻛﺬﺍ، ﺍﻭ ﺗﻌﻄﻴﻨﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻰ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺃﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺇﻫـ
Referensi jawaban soal no. 2 :
Idem
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik