HASIL RUMUSAN
TENTANG HUKUM NIKAH ORANG IMPOTEN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 15 September 2018
Pertanyaan :
1. Seorang yang impoten, apakah haram menikah?
Jawaban :
1. Tidak haraFm. Akan tetapi makruh menikah bagi lelaki impoten (تعنين) dan sah nikahnya.
Catatan :
Istrinya boleh khiar faskh (membatalkan nikah) kalau istrinya tidak tahu hal tersebut saat nikah.
Referensi jawaban no. 1 :
روضة الطالبين - (ج ٧ / ص ١٨)
اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻭﻝ: ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﻜﺎﺡ: اﻟﻨﺎﺱ ﺿﺮﺑﺎﻥ، ﺗﺎﺋﻖ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻏﻴﺮﻩ. ﻓﺎﻟﺘﺎﺋﻖ، ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺃﻫﺒﺔ اﻟﻨﻜﺎﺡ، اﺳﺘﺤﺐ ﻟﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﺃﻡ ﻻ. ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻫﺎ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻭﻳﻜﺴﺮ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺴﺮ ﺑﻪ، ﻟﻢ ﻳﻜﺴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﺑﻞ ﻳﺘﺰﻭﺝ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎﺋﻖ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺃﻫﺒﺔ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ، ﺑﺠﺐ ﺃﻭ ﺗﻌﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﺒﺮ، ﻛﺮﻩ ﻟﻪ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻡ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ. ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ اﻷﻫﺒﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺔ، ﻟﻢ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻓﻀﻞ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 183)
( فَإِنْ وَجَدَ الْأُهْبَةَ وَبِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ، أَوْ تَعْنِينٍ ) كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَنْ يَعُنُّ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ ( كُرِهَ ) لَهُ النِّكَاحُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِعَدَمِ حَاجَتِهِ مَعَ عَدَمِ تَحْصِينِ الْمَرْأَةِ الْمُؤَدِّي غَالِبًا إلَى فَسَادِهَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الْإِحْيَاءِ يُسَنُّ لِنَحْوِ الْمَمْسُوحِ تَشَبُّهًا بِالصَّالِحِينَ كَمَا يُسَنُّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِ الْأَصْلَعِ وَقَوْلُ الْفَزَارِيِّ أَيُّ نَهْيٍ وَرَدَ فِي نَحْوِ الْمَجْبُوبِ وَالْحَاجَةُ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْجِمَاعِ وَلَوْ طَرَأَتْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَهَلْ تَلْحَقُ بِالِابْتِدَاءِ، أَوْ لَا لِقُوَّةِ الدَّوَامِ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ وَالثَّانِي هُوَ الْوَجْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 12 / ص 28)
( فَإِنْ وَجَدَ الْأُهْبَةَ وَ ) لَكِنْ ( بِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ ) وَهُوَ كِبَرُ السِّنِّ ( أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ تَعْنِينٍ ) دَائِمٍ أَوْ كَانَ مَمْسُوحًا ( كُرِهَ ) لَهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ مَعَ مَنْعِ الْمَرْأَةِ مِنْ التَّحْصِينِ ، أَمَّا مَنْ يَعِنُّ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ وَإِنْ أَفْهَمَ عَدَمُ تَقْيِيدِ الْمُصَنِّفُ لَهُ خِلَافَهُ ، وَالتَّعْنِينُ مَصْدَرُ عَنَّ : أَيْ تَعَرَّضَ ، فَكَأَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِلنِّكَاحِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 76)
كِتَابُ النِّكَاحِ أَيْ التَّزْوِيجِ ( وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ لِمُحْتَاجٍ إلَيْهِ ) بِأَنْ تَتُوقَ نَفْسُهُ إلَى الْوَطْءِ ( يَجِدُ أُهْبَتَهُ ) أَيْ مُؤْنَتَهُ مِنْ مَهْرٍ، وَغَيْرِهِ تَحْصِينًا لِلدِّينِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ أَمْ لَا، ( فَإِنْ فَقَدَهَا اُسْتُحِبَّ تَرْكُهُ وَيَكْسِرُ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ ) إرْشَادًا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ { يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ }، أَيْ دَافِعٌ لِشَهْوَتِهِ، وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ مُؤَنُ النِّكَاحِ، فَإِنْ لَمْ تَنْكَسِرْ بِالصَّوْمِ، لَا يَكْسِرُهَا بِالْكَافُورِ وَنَحْوِهِ، بَلْ يَتَزَوَّجُ ( فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ ) إلَيْهِ بِأَنْ لَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ إلَى الْوَطْءِ ( كُرِهَ ) لَهُ ( إنْ فَقَدَ الْأُهْبَةَ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْتِزَامِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ أَمْ لَا ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْقِدْ الْأُهْبَةَ أَيْ وَجَدَهَا وَلَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ ( فَلَا ) يُكْرَهُ لَهُ ( لَكِنَّ الْعِبَادَةَ أَفْضَلُ ) لَهُ مِنْهُ أَيْ فَاضِلَةٌ عَلَيْهِ ( قُلْت فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْهُ فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ لَهُ ) مِنْ تَرْكِهِ ( فِي الْأَصَحِّ )، كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ كَيْ لَا تُفْضِيَ بِهِ الْبَطَالَةُ إلَى الْفَوَاحِشِ، وَالثَّانِي تَرْكُهُ أَفْضَلُ مِنْهُ لِلْخَطَرِ فِي الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ، ( فَإِنْ وَجَدَ الْأُهْبَةَ وَبِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ تَعْنِينٍ كُرِهَ ) لَهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ مَعَ الْخَطَرِ فِي الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ، وَلَيْسَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي الرَّوْضَةِ، وَلَا أَصْلِهَا، وَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ فِي الْكَرَاهَةِ فِيهَا.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 117)
فَصْلٌ : فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَهِيَ خَمْسَةٌ : صِيغَةٌ وَزَوْجَةٌ وَزَوْجٌ وَوَلِيٌّ وَهُمَا الْعَاقِدَانِ، وَشَاهِدَانِ وَعَلَى الْأَخِيرَيْنِ وَهُمَا الْوَلِيُّ.
وَالشَّاهِدَانِ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ مُشِيرًا إلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ : ( وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إلَّا بِوَلِيٍّ ) أَوْ مَأْذُونِهِ أَوْ الْقَائِمِ مُقَامَهُ كَالْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ عَضْلِهِ أَوْ إحْرَامِهِ ( وَ ) حُضُورِ ( شَاهِدَيْ عَدْلٍ ) لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاحُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } وَالْمَعْنَى فِي إحْضَارِ الشَّاهِدَيْنِ الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ. وَيُسَنُّ إحْضَارُ جَمْعٍ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ.
فتح القريب المجيب وحاشية الباجوري - (ج 2 / ص 116-117)
(ويرد الرجل أيضاً) أي الزوج (بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص) وسبق معناها (و) بوجود (الجبّ) وهو قطع الذكر كله أو بعضه، والباقي منه دون الحشفة فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار (و) بوجود (العنة) وهي بضم العين عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته، ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي، ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره لكن ظاهر النصّ خلافه.
(قوله ويرد الرجل) هو بالبناء للمفعول أي ترده الزوجة بفسخ نكاحه لثبوت خيارها.
TENTANG HUKUM NIKAH ORANG IMPOTEN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 15 September 2018
Pertanyaan :
1. Seorang yang impoten, apakah haram menikah?
Jawaban :
1. Tidak haraFm. Akan tetapi makruh menikah bagi lelaki impoten (تعنين) dan sah nikahnya.
Catatan :
Istrinya boleh khiar faskh (membatalkan nikah) kalau istrinya tidak tahu hal tersebut saat nikah.
Referensi jawaban no. 1 :
روضة الطالبين - (ج ٧ / ص ١٨)
اﻟﻔﺼﻞ اﻷﻭﻝ: ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﻜﺎﺡ: اﻟﻨﺎﺱ ﺿﺮﺑﺎﻥ، ﺗﺎﺋﻖ ﺇﻟﻰ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻏﻴﺮﻩ. ﻓﺎﻟﺘﺎﺋﻖ، ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺃﻫﺒﺔ اﻟﻨﻜﺎﺡ، اﺳﺘﺤﺐ ﻟﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ، ﺃﻡ ﻻ. ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻫﺎ، ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻭﻳﻜﺴﺮ ﺷﻬﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻨﻜﺴﺮ ﺑﻪ، ﻟﻢ ﻳﻜﺴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﺑﻞ ﻳﺘﺰﻭﺝ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎﺋﻖ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺃﻫﺒﺔ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺽ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ، ﺑﺠﺐ ﺃﻭ ﺗﻌﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﺒﺮ، ﻛﺮﻩ ﻟﻪ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻡ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ. ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ اﻷﻫﺒﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺔ، ﻟﻢ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ اﻟﻨﻜﺎﺡ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻓﻀﻞ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 183)
( فَإِنْ وَجَدَ الْأُهْبَةَ وَبِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ، أَوْ تَعْنِينٍ ) كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَنْ يَعُنُّ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ ( كُرِهَ ) لَهُ النِّكَاحُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِعَدَمِ حَاجَتِهِ مَعَ عَدَمِ تَحْصِينِ الْمَرْأَةِ الْمُؤَدِّي غَالِبًا إلَى فَسَادِهَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ الْإِحْيَاءِ يُسَنُّ لِنَحْوِ الْمَمْسُوحِ تَشَبُّهًا بِالصَّالِحِينَ كَمَا يُسَنُّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِ الْأَصْلَعِ وَقَوْلُ الْفَزَارِيِّ أَيُّ نَهْيٍ وَرَدَ فِي نَحْوِ الْمَجْبُوبِ وَالْحَاجَةُ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْجِمَاعِ وَلَوْ طَرَأَتْ هَذِهِ الْأَحْوَالُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَهَلْ تَلْحَقُ بِالِابْتِدَاءِ، أَوْ لَا لِقُوَّةِ الدَّوَامِ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ وَالثَّانِي هُوَ الْوَجْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 12 / ص 28)
( فَإِنْ وَجَدَ الْأُهْبَةَ وَ ) لَكِنْ ( بِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ ) وَهُوَ كِبَرُ السِّنِّ ( أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ تَعْنِينٍ ) دَائِمٍ أَوْ كَانَ مَمْسُوحًا ( كُرِهَ ) لَهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ مَعَ مَنْعِ الْمَرْأَةِ مِنْ التَّحْصِينِ ، أَمَّا مَنْ يَعِنُّ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ وَإِنْ أَفْهَمَ عَدَمُ تَقْيِيدِ الْمُصَنِّفُ لَهُ خِلَافَهُ ، وَالتَّعْنِينُ مَصْدَرُ عَنَّ : أَيْ تَعَرَّضَ ، فَكَأَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِلنِّكَاحِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 76)
كِتَابُ النِّكَاحِ أَيْ التَّزْوِيجِ ( وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ لِمُحْتَاجٍ إلَيْهِ ) بِأَنْ تَتُوقَ نَفْسُهُ إلَى الْوَطْءِ ( يَجِدُ أُهْبَتَهُ ) أَيْ مُؤْنَتَهُ مِنْ مَهْرٍ، وَغَيْرِهِ تَحْصِينًا لِلدِّينِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ أَمْ لَا، ( فَإِنْ فَقَدَهَا اُسْتُحِبَّ تَرْكُهُ وَيَكْسِرُ شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ ) إرْشَادًا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ { يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ }، أَيْ دَافِعٌ لِشَهْوَتِهِ، وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ مُؤَنُ النِّكَاحِ، فَإِنْ لَمْ تَنْكَسِرْ بِالصَّوْمِ، لَا يَكْسِرُهَا بِالْكَافُورِ وَنَحْوِهِ، بَلْ يَتَزَوَّجُ ( فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ ) إلَيْهِ بِأَنْ لَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ إلَى الْوَطْءِ ( كُرِهَ ) لَهُ ( إنْ فَقَدَ الْأُهْبَةَ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْتِزَامِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ أَمْ لَا ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْقِدْ الْأُهْبَةَ أَيْ وَجَدَهَا وَلَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ ( فَلَا ) يُكْرَهُ لَهُ ( لَكِنَّ الْعِبَادَةَ أَفْضَلُ ) لَهُ مِنْهُ أَيْ فَاضِلَةٌ عَلَيْهِ ( قُلْت فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْهُ فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ لَهُ ) مِنْ تَرْكِهِ ( فِي الْأَصَحِّ )، كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ كَيْ لَا تُفْضِيَ بِهِ الْبَطَالَةُ إلَى الْفَوَاحِشِ، وَالثَّانِي تَرْكُهُ أَفْضَلُ مِنْهُ لِلْخَطَرِ فِي الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ، ( فَإِنْ وَجَدَ الْأُهْبَةَ وَبِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ أَوْ تَعْنِينٍ كُرِهَ ) لَهُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ مَعَ الْخَطَرِ فِي الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ، وَلَيْسَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي الرَّوْضَةِ، وَلَا أَصْلِهَا، وَتَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ فِي الْكَرَاهَةِ فِيهَا.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 117)
فَصْلٌ : فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَهِيَ خَمْسَةٌ : صِيغَةٌ وَزَوْجَةٌ وَزَوْجٌ وَوَلِيٌّ وَهُمَا الْعَاقِدَانِ، وَشَاهِدَانِ وَعَلَى الْأَخِيرَيْنِ وَهُمَا الْوَلِيُّ.
وَالشَّاهِدَانِ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ مُشِيرًا إلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ : ( وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إلَّا بِوَلِيٍّ ) أَوْ مَأْذُونِهِ أَوْ الْقَائِمِ مُقَامَهُ كَالْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ عَضْلِهِ أَوْ إحْرَامِهِ ( وَ ) حُضُورِ ( شَاهِدَيْ عَدْلٍ ) لِخَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاحُّوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } وَالْمَعْنَى فِي إحْضَارِ الشَّاهِدَيْنِ الِاحْتِيَاطُ لِلْأَبْضَاعِ وَصِيَانَةُ الْأَنْكِحَةِ عَنْ الْجُحُودِ. وَيُسَنُّ إحْضَارُ جَمْعٍ زِيَادَةً عَلَى الشَّاهِدَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ.
فتح القريب المجيب وحاشية الباجوري - (ج 2 / ص 116-117)
(ويرد الرجل أيضاً) أي الزوج (بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص) وسبق معناها (و) بوجود (الجبّ) وهو قطع الذكر كله أو بعضه، والباقي منه دون الحشفة فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار (و) بوجود (العنة) وهي بضم العين عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو آلته، ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي، ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفسخ فيها كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره لكن ظاهر النصّ خلافه.
(قوله ويرد الرجل) هو بالبناء للمفعول أي ترده الزوجة بفسخ نكاحه لثبوت خيارها.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik