HASIL RUMUSAN
TENTANG GELENG-GELENG KEPALA KETIKA SHOLAT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 24 Juli 2018
Pertanyaan :
1. Adakah ibarot dari Syafi’iyah yang memperbolehkan seorang imam sholat kepalanya selalu godek-godek (jawa) atau bergerak-gerak diwaktu membaca fatihah dan surat? Pada hal diwaktu tidak dalam keadaan sholat, kepalanya tidak godek-godek (bergerak-gerak).
Jawaban :
1. Tidak ada, karena hal tersebut membatalkan sholat baik disengaja atau tidak jika berturut-turut 3x/lebih. Ini pendapat mu’tamad dalam madzhab Syafi’i.
Referensi jawaban soal no. 1 :
فتح القريب وحاشية الباجوري - (ج 1 ص 178) شركة النور أسيا
(فصل): في عدد مبطلات الصلاة (والذي يبطل به الصلاة أحد عشر شيئاً الكلام العمد) الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أولا، (والعمل الكثير) المتوالي كثلاث خطوات عمداً كان ذلك أو سهواً، أما العمل القليل فلا تبطل الصلاة به.
(قوله الكثير) أي في العرف وضبط بثلاثة أفعال فأكثر ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه ويحسب ذهاب اليد وعودها فمرتان ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة وهو النطة وكذا تحريك كل البدن أومعظمه ولومن غيرثقل قدميه ومحل البطلان بالعمل الكثير ان كان بعضو ثقيل فإن كان بعضو خفيف فلابطلان كمالوحرك أصابعه من غير تحريك كفه في سبحة أو حل أوعقد أو حرك لسانه أوأجفانه أوشفته أوذكره ولومرارا متعددة متوالية إذلايخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل ولوتردد في فعل هل هوقليل أوكثير فالمعتمد أنه لايؤثر وقيل يؤثر وقيل يوقف إلى بيان الحال وإنماقيد العمل بالكثير بخلاف الكلام العمد فيستوي قليله وكثيره في الإبطال لأن العمل يتعذر الإحتراز عنه فعفي عن القليل لأنه لايخل بالصلاة بخلاف الكلام العمد فأماغير العمد فقد سبق أنه لايضر قليله.
(قوله المتولي) أي المتتابع عرفا بحيث لايعد العمل الثاني منقطعا عن الأول ولا الثالث منقطعا عن الثاني وقيل بأن لايكون بين الفعلين مايسع ركعة بأخف ممكن وقيل بأن لايطمئن بينهما والمعتمد الأول وإن اقتضى كلام المحشي أن ضابط التوالي ان لايسكن بين الفعلين وخرج بالمتوالي غيرالمتوالي عرفا بحيث يعد العمل الثاني منقطعا عن الأول والثالث منقطعا عن الثاني وهكذا على المعتمد المتقدم ولايكفي التسكين خلافا للمحشي فلايضر غيرالمتوالي بالضابط المذكور ولوكثر جدا.
(قوله عمدا) -إلى أن قال- وقوله أوسهوا عطف على قوله عمدا فسهو الفعل المبطل كعمده.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 189)
(و) سابعها بـ (ـثلاث حركات متواليات) أي يقيناً ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه وذهاب الرجل وعودها بعد مرتين مطلقاً سواء حصل اتصال أم لا، بخلاف ذهاب اليد وعودها على الاتصال فإنه يعد مرة واحدة، وكذا رفعها ثم وضعها ولو في غير موضعها، وأما رفع الرجل فإنه يعد مرة ووضعها ولو في غير موضعها مرة، والفرق بين اليدين والرجل أن الرجل عادتها السكوت بخلاف اليد. (ولو سهواً) أي سواء كان عمداً أو سهواً لتلاعبه مع أنه لا مشقة في الاحتراز عنه، أما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها سواء كان عمداً أو سهواً ما لم يقصد بها اللعب، فإن قصد بها ذلك كأن أقام أصبعه الوسطى في صلاته لشخص لاعباً معه بطلت صلاته، ومنه ما يقع لأهل الرعونة من مد رجله ليضعها على ذيل صاحبه بقصد اللعب ليمنعه من القيام من السجود فتبطل صلاته بمجرد مد رجله، وكثير الفعل كثلاث حركات إذا كان لشدة جرب بأن لا يقدر معه على عدم الحك، أو كان خفيفاً كتحريك أصابعه في سبحة أو حل أو عقد مع قرار كفه لا يبطل الصلاة إذا كان بلا قصد لعب، وكتحريك أصابعه تحريك أجفانه أو أذنه أو ذكره أو أخرج لسانه، ولو نوى ثلاثة أفعال ولاء وفعل واحداً منها ضر لأنه قصد المبطل وشرع فيه كما لو شرع في ثلاثة أفعال ولاء من غير نية، ولو حمل شخص مصلياً ومشى به ثلاث خطوات متواليات لم تبطل صلاة المحمول لأن الخطوات لا تنسب له، لكن إن فعل شيئاً من أركانها حال حمله لم يحسب له حيث لم يمكنه إتمامه حينئذٍ.
فيض الحجا على نيل الرجا للحاجيني - (ج 1 / ص 98)
(قوله ثلاث حركات على التوالى) أى يقينا ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه، وذهاب الرجل وعودها يعد مرتين سواء حصل اتصال أم لا بخلاف ذهاب اليد وعودها على الإتصال فإنه يعد مرة واحدة، والفرق أن الرجل عادتها السكون بخلاف اليد (قوله مطلقا) أى سواء كان عمدا أو سهوا، هذا وأما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها ما لم يقصد بها اللعب.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 105)
(مسألة: ب): تبطل الصلاة بالحركات المتوالية ولو مندوبة، كرفع يديه عند تكبيرة الإحرام مع تحريك نحو الرأس، وتصفيق المرأة لموجبه، لأنه إذا لم تغتفر الثلاث لعذر كنسيان فأولى لأجل مندوب قاله ابن حجر. وفرق أبو مخرمة بين أن يكون لهيئة الصلاة كرد اليد لما تحت الصدر والرجل إلى محاذاة الأخرى فيغتفر، إذ هو مأمور به في كل لحظة أو لغيرها فلا، والاحتياط لا يخفى اهـ. قلت: واعتمد (م ر) عدم البطلان بالحركة المندوبة مطلقاً وإن كثرت.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 6 / ص 427)
( قَوْلُهُ كَتَحْرِيكِ يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ مَعًا ) يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لِذَلِكَ عِنْدَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلتَّحَرُّمِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ الِاعْتِدَالِ فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا بُطْلَانُ صَلَاتِهِ إذَا حَرَّكَ رَأْسَهُ حِينَئِذٍ وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَفِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى لَكِنْ اغْتَفَرَ الْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ أَيْ وَالْخَطِيبُ تَوَالِي التَّصْفِيقِ وَالرَّفْعِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَرَكَةَ الْمَطْلُوبَةَ لَا تُعَدُّ فِي الْمُبْطِلِ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي مَخْرَمَةَ مَا يُوَافِقُهُ كُرْدِيٌّ.
فقه العبادات - شافعي - (ج 1 / ص 333)
وضابط الكثير يرجع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ومزعه وحمل صغير ووضعه . قالوا : وعليه فالفعلات الثلاث كثير بلا خلاف ولا يشترط أن تكون الأفعال الثلاثة من نوع واحد فمثلا إذا حرك رأسه ويده ومشى اعتبر ذلك عملا كثيرا يبطل الصلاة.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 200)
وقال الشافعية والحنابلة: تبطل الصلاة بكثير من العمل عمداً أو سهواً، لا بقليله، وتعرف الكثرة بالعرف والعادة، فالخُطوتان والضربتان قليل، والثلاث المتواليات عند الشافعية كثير. ومعنى التوالي: ألا تعد إحداها منقطعة عن الأخرى.
وتبطل بالوثبة الفاحشة وهي النطة لمنافاتها الصلاة، لا الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سُبْحة أو عِقْد، أو حكّ أو نحو ذلك في الأصح، كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مراراً ولاء، فلا تبطل بذلك.
ولا يضر العمل اليسير عادة من غير جنس الصلاة، لفتح النبي صلّى الله عليه وسلم الباب لعائشة، وحمله أمامة ووضعها، كما لايضر العمل المتفرق وإن كثر، ولا الحاصل بعذر كمرض يستدعي حركة لا يستطيع الصبر عنها زمناً يسع الصلاة.
ويكره العمل الكثير غير المتوالي بلا حاجة. ولا يقدر عند الحنابلة العمل الكثير بثلاث ولا بعدد.
وأضاف الشافعية : أن العمل الكثير في العرف يضبط بثلاثة أفعال فأكثر، ولو بأعضاء متعددة، كأن حرك رأسه ويده. ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة واحدة، ما لم يسكن بينهما، وكذا رفع الرجل، سواء عادت لموضعها الذي كانت فيه أو لا. أما ذهابها وعودها فمرتان. وقد عرفنا أن الوثبة الفاحشة كالعمل الكثير، وكذا تحريك كل البدن، أو معظمه ولو من غير نقل قدميه.
ومحل البطلان بالعمل الكثير: إن كان بعضو ثقيل، فإن كان بعضو خفيف، فلا بطلان، كما لو حرك أصابعه من غير تحريك كفه في سُبْحة أو حل عِقْد ، أو تحريك لسان وأجفان وشفة أو ذكر ولو مراراً؛ إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم، فأشبه الفعل القليل.
ولو تردد في فعل، هل هو قليل أو كثير، فالمعتمد أنه لا يؤثر.
والفرق بين الكلام في أن الصلاة تبطل بقليله وكثيره، وبين العمل في الصلاة لا تبطل إلا بكثيره: هو أن العمل يتعذر الاحتراز عنه، فعفي عن القليل؛ لأنه لا يخل بالصلاة، بخلاف الكلام العمد عند الشافعية، وأما غير العمد فلا يضر قليله، كما تقدم.
TENTANG GELENG-GELENG KEPALA KETIKA SHOLAT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 24 Juli 2018
Pertanyaan :
1. Adakah ibarot dari Syafi’iyah yang memperbolehkan seorang imam sholat kepalanya selalu godek-godek (jawa) atau bergerak-gerak diwaktu membaca fatihah dan surat? Pada hal diwaktu tidak dalam keadaan sholat, kepalanya tidak godek-godek (bergerak-gerak).
Jawaban :
1. Tidak ada, karena hal tersebut membatalkan sholat baik disengaja atau tidak jika berturut-turut 3x/lebih. Ini pendapat mu’tamad dalam madzhab Syafi’i.
Referensi jawaban soal no. 1 :
فتح القريب وحاشية الباجوري - (ج 1 ص 178) شركة النور أسيا
(فصل): في عدد مبطلات الصلاة (والذي يبطل به الصلاة أحد عشر شيئاً الكلام العمد) الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق بمصلحة الصلاة أولا، (والعمل الكثير) المتوالي كثلاث خطوات عمداً كان ذلك أو سهواً، أما العمل القليل فلا تبطل الصلاة به.
(قوله الكثير) أي في العرف وضبط بثلاثة أفعال فأكثر ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه ويحسب ذهاب اليد وعودها فمرتان ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة وهو النطة وكذا تحريك كل البدن أومعظمه ولومن غيرثقل قدميه ومحل البطلان بالعمل الكثير ان كان بعضو ثقيل فإن كان بعضو خفيف فلابطلان كمالوحرك أصابعه من غير تحريك كفه في سبحة أو حل أوعقد أو حرك لسانه أوأجفانه أوشفته أوذكره ولومرارا متعددة متوالية إذلايخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل ولوتردد في فعل هل هوقليل أوكثير فالمعتمد أنه لايؤثر وقيل يؤثر وقيل يوقف إلى بيان الحال وإنماقيد العمل بالكثير بخلاف الكلام العمد فيستوي قليله وكثيره في الإبطال لأن العمل يتعذر الإحتراز عنه فعفي عن القليل لأنه لايخل بالصلاة بخلاف الكلام العمد فأماغير العمد فقد سبق أنه لايضر قليله.
(قوله المتولي) أي المتتابع عرفا بحيث لايعد العمل الثاني منقطعا عن الأول ولا الثالث منقطعا عن الثاني وقيل بأن لايكون بين الفعلين مايسع ركعة بأخف ممكن وقيل بأن لايطمئن بينهما والمعتمد الأول وإن اقتضى كلام المحشي أن ضابط التوالي ان لايسكن بين الفعلين وخرج بالمتوالي غيرالمتوالي عرفا بحيث يعد العمل الثاني منقطعا عن الأول والثالث منقطعا عن الثاني وهكذا على المعتمد المتقدم ولايكفي التسكين خلافا للمحشي فلايضر غيرالمتوالي بالضابط المذكور ولوكثر جدا.
(قوله عمدا) -إلى أن قال- وقوله أوسهوا عطف على قوله عمدا فسهو الفعل المبطل كعمده.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 189)
(و) سابعها بـ (ـثلاث حركات متواليات) أي يقيناً ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه وذهاب الرجل وعودها بعد مرتين مطلقاً سواء حصل اتصال أم لا، بخلاف ذهاب اليد وعودها على الاتصال فإنه يعد مرة واحدة، وكذا رفعها ثم وضعها ولو في غير موضعها، وأما رفع الرجل فإنه يعد مرة ووضعها ولو في غير موضعها مرة، والفرق بين اليدين والرجل أن الرجل عادتها السكوت بخلاف اليد. (ولو سهواً) أي سواء كان عمداً أو سهواً لتلاعبه مع أنه لا مشقة في الاحتراز عنه، أما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها سواء كان عمداً أو سهواً ما لم يقصد بها اللعب، فإن قصد بها ذلك كأن أقام أصبعه الوسطى في صلاته لشخص لاعباً معه بطلت صلاته، ومنه ما يقع لأهل الرعونة من مد رجله ليضعها على ذيل صاحبه بقصد اللعب ليمنعه من القيام من السجود فتبطل صلاته بمجرد مد رجله، وكثير الفعل كثلاث حركات إذا كان لشدة جرب بأن لا يقدر معه على عدم الحك، أو كان خفيفاً كتحريك أصابعه في سبحة أو حل أو عقد مع قرار كفه لا يبطل الصلاة إذا كان بلا قصد لعب، وكتحريك أصابعه تحريك أجفانه أو أذنه أو ذكره أو أخرج لسانه، ولو نوى ثلاثة أفعال ولاء وفعل واحداً منها ضر لأنه قصد المبطل وشرع فيه كما لو شرع في ثلاثة أفعال ولاء من غير نية، ولو حمل شخص مصلياً ومشى به ثلاث خطوات متواليات لم تبطل صلاة المحمول لأن الخطوات لا تنسب له، لكن إن فعل شيئاً من أركانها حال حمله لم يحسب له حيث لم يمكنه إتمامه حينئذٍ.
فيض الحجا على نيل الرجا للحاجيني - (ج 1 / ص 98)
(قوله ثلاث حركات على التوالى) أى يقينا ولو بأعضاء متعددة كأن حرك رأسه ويديه، وذهاب الرجل وعودها يعد مرتين سواء حصل اتصال أم لا بخلاف ذهاب اليد وعودها على الإتصال فإنه يعد مرة واحدة، والفرق أن الرجل عادتها السكون بخلاف اليد (قوله مطلقا) أى سواء كان عمدا أو سهوا، هذا وأما الحركة القليلة كحركتين فلا تبطل الصلاة بها ما لم يقصد بها اللعب.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 105)
(مسألة: ب): تبطل الصلاة بالحركات المتوالية ولو مندوبة، كرفع يديه عند تكبيرة الإحرام مع تحريك نحو الرأس، وتصفيق المرأة لموجبه، لأنه إذا لم تغتفر الثلاث لعذر كنسيان فأولى لأجل مندوب قاله ابن حجر. وفرق أبو مخرمة بين أن يكون لهيئة الصلاة كرد اليد لما تحت الصدر والرجل إلى محاذاة الأخرى فيغتفر، إذ هو مأمور به في كل لحظة أو لغيرها فلا، والاحتياط لا يخفى اهـ. قلت: واعتمد (م ر) عدم البطلان بالحركة المندوبة مطلقاً وإن كثرت.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 6 / ص 427)
( قَوْلُهُ كَتَحْرِيكِ يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ مَعًا ) يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لِذَلِكَ عِنْدَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلتَّحَرُّمِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ الِاعْتِدَالِ فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا بُطْلَانُ صَلَاتِهِ إذَا حَرَّكَ رَأْسَهُ حِينَئِذٍ وَرَأَيْت فِي فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَفِيهِ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى لَكِنْ اغْتَفَرَ الْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ أَيْ وَالْخَطِيبُ تَوَالِي التَّصْفِيقِ وَالرَّفْعِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْحَرَكَةَ الْمَطْلُوبَةَ لَا تُعَدُّ فِي الْمُبْطِلِ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي مَخْرَمَةَ مَا يُوَافِقُهُ كُرْدِيٌّ.
فقه العبادات - شافعي - (ج 1 / ص 333)
وضابط الكثير يرجع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ومزعه وحمل صغير ووضعه . قالوا : وعليه فالفعلات الثلاث كثير بلا خلاف ولا يشترط أن تكون الأفعال الثلاثة من نوع واحد فمثلا إذا حرك رأسه ويده ومشى اعتبر ذلك عملا كثيرا يبطل الصلاة.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 200)
وقال الشافعية والحنابلة: تبطل الصلاة بكثير من العمل عمداً أو سهواً، لا بقليله، وتعرف الكثرة بالعرف والعادة، فالخُطوتان والضربتان قليل، والثلاث المتواليات عند الشافعية كثير. ومعنى التوالي: ألا تعد إحداها منقطعة عن الأخرى.
وتبطل بالوثبة الفاحشة وهي النطة لمنافاتها الصلاة، لا الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سُبْحة أو عِقْد، أو حكّ أو نحو ذلك في الأصح، كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مراراً ولاء، فلا تبطل بذلك.
ولا يضر العمل اليسير عادة من غير جنس الصلاة، لفتح النبي صلّى الله عليه وسلم الباب لعائشة، وحمله أمامة ووضعها، كما لايضر العمل المتفرق وإن كثر، ولا الحاصل بعذر كمرض يستدعي حركة لا يستطيع الصبر عنها زمناً يسع الصلاة.
ويكره العمل الكثير غير المتوالي بلا حاجة. ولا يقدر عند الحنابلة العمل الكثير بثلاث ولا بعدد.
وأضاف الشافعية : أن العمل الكثير في العرف يضبط بثلاثة أفعال فأكثر، ولو بأعضاء متعددة، كأن حرك رأسه ويده. ويحسب ذهاب اليد وعودها مرة واحدة، ما لم يسكن بينهما، وكذا رفع الرجل، سواء عادت لموضعها الذي كانت فيه أو لا. أما ذهابها وعودها فمرتان. وقد عرفنا أن الوثبة الفاحشة كالعمل الكثير، وكذا تحريك كل البدن، أو معظمه ولو من غير نقل قدميه.
ومحل البطلان بالعمل الكثير: إن كان بعضو ثقيل، فإن كان بعضو خفيف، فلا بطلان، كما لو حرك أصابعه من غير تحريك كفه في سُبْحة أو حل عِقْد ، أو تحريك لسان وأجفان وشفة أو ذكر ولو مراراً؛ إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم، فأشبه الفعل القليل.
ولو تردد في فعل، هل هو قليل أو كثير، فالمعتمد أنه لا يؤثر.
والفرق بين الكلام في أن الصلاة تبطل بقليله وكثيره، وبين العمل في الصلاة لا تبطل إلا بكثيره: هو أن العمل يتعذر الاحتراز عنه، فعفي عن القليل؛ لأنه لا يخل بالصلاة، بخلاف الكلام العمد عند الشافعية، وأما غير العمد فلا يضر قليله، كما تقدم.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik