*SOAL*
Soal masuk tanggal 10 10 2017
Bahsulmasail#Apa hukumya menjadikan perempuan sebagai pemimpin#maskur
*JAWAB*
wanita jadi pemimpin ada 3 pendapat
1. Menurut jumhur ulama’ dan pendapat imam 3 yaitu malik syafii dan ahmad itu tidak boleh
2. Menurut ibnu jarir attobari boleh dengan mutlaq pada semua perkara 3. Menurut abu hanifah boleh pada penyaksiannya saja diselain hukum narapidana/jinayat.
فتاوى الأزهر – (ج 10 / ص 15)
السؤال : ما حكم تولية المرأة للقضاء ؟
الجواب: فى تولى المرأة للقضاء ثلاثة آراء :
الرأى الأول : وهو رأى الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد، أنه لا يجوز، بناء على حديث رواه البخارى وغيره “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” لأن منعها من القضاء أولى من منعها من الولاية العامة، قال ابن حجر فى ” فتح البارى ” : وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عند الحنفية ، واستثنوا الحدود ، وأطلق ابن جرير .
الرأى الثانى : جوازه مطلقا فى كل الأمور، ونسب إلى ابن جرير الطبرى ، بحجة أن الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز، إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى، ورد بأن شهادتها إذا كانت على النصف من شهادة الرجل بنص القرآن فهى لا تستقل بالحكم الذى هو نتيجة الشهادة ، وعلق الماوردى فى كتابه “الأحكام السلطانية ” على هذا الرأى بقوله : ولا اعتبار بقول يرده إجماع ، هذا ونص أبو بكر بن العربى على أن نسبة هذا القول إلى ابن جرير كاذبة ، كما قال الشيخ محمد الخضر حسين “الأهرام 27/ 6/1953″ وانظر تفسير القرطبى ج 12 ص 184 .
الرأى الثالث : جواز قضائها فيما تصح فيه شهادتها ، وذلك فى غير الجنايات التى فيها حدود ، وهو منسوب لأبى حنيفة .وقال أبو بكر بن العربى : مراد أبى حنيفة ولايتها فى جزئية لا أن يصدر لها (مرسوم) بولاية القضاء العام
Soal masuk tanggal 10 10 2017
Bahsulmasail#Apa hukumya menjadikan perempuan sebagai pemimpin#maskur
*JAWAB*
wanita jadi pemimpin ada 3 pendapat
1. Menurut jumhur ulama’ dan pendapat imam 3 yaitu malik syafii dan ahmad itu tidak boleh
2. Menurut ibnu jarir attobari boleh dengan mutlaq pada semua perkara 3. Menurut abu hanifah boleh pada penyaksiannya saja diselain hukum narapidana/jinayat.
فتاوى الأزهر – (ج 10 / ص 15)
السؤال : ما حكم تولية المرأة للقضاء ؟
الجواب: فى تولى المرأة للقضاء ثلاثة آراء :
الرأى الأول : وهو رأى الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد، أنه لا يجوز، بناء على حديث رواه البخارى وغيره “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” لأن منعها من القضاء أولى من منعها من الولاية العامة، قال ابن حجر فى ” فتح البارى ” : وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عند الحنفية ، واستثنوا الحدود ، وأطلق ابن جرير .
الرأى الثانى : جوازه مطلقا فى كل الأمور، ونسب إلى ابن جرير الطبرى ، بحجة أن الأصل أن كل من يتأتى منه الفصل بين الناس فحكمه جائز، إلا ما خصصه الإجماع من الإمامة الكبرى، ورد بأن شهادتها إذا كانت على النصف من شهادة الرجل بنص القرآن فهى لا تستقل بالحكم الذى هو نتيجة الشهادة ، وعلق الماوردى فى كتابه “الأحكام السلطانية ” على هذا الرأى بقوله : ولا اعتبار بقول يرده إجماع ، هذا ونص أبو بكر بن العربى على أن نسبة هذا القول إلى ابن جرير كاذبة ، كما قال الشيخ محمد الخضر حسين “الأهرام 27/ 6/1953″ وانظر تفسير القرطبى ج 12 ص 184 .
الرأى الثالث : جواز قضائها فيما تصح فيه شهادتها ، وذلك فى غير الجنايات التى فيها حدود ، وهو منسوب لأبى حنيفة .وقال أبو بكر بن العربى : مراد أبى حنيفة ولايتها فى جزئية لا أن يصدر لها (مرسوم) بولاية القضاء العام
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik