Menikahi Perempuan Kembar Siam
Pertanyaan :
a. Bagaimana perspektif hukum Islam di dalam boleh dan tidaknya mengawini keduanya?
b. Jika boleh, apakah tidak bertentangan dengan ayat al-Qur’an:
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما فد سلف ?
c. Dan bagaimana cara mu’asyarohnya (hubungan biologis)?
d. Serta bagaimana hukum mengoperasinya?
Jawaban:
a. Tidak boleh mengawini keduanya, melainkan hanya salah satu.
Referensi:
Al-Duroru al-Lu’luiyah Hal: 72
Al-Majmu’ juz: XVI Hal: 223
Fathu al-Bari, Juz IX Hal: 6
Bughyatu al-Mustarsyidin Hal: 215
الدرر اللؤلؤية ص 72
فائدة) ولد ولدان ملتصقان لهما رأران واربعت أرجل وفرجان فعن ابي قطان (رحمه الله تعالى أنهما كالإثنين في جميع الأحكام. اهـ
المجموع على شرح المهذب – ( ج 16 / ص 223
فصل ويحرم عليه أن يجمع بين أختين في النكاح لقوله عز وجل "وأن تجمعوا بين الأختين" ولأن الجمع بينهما يؤدي إلى العداوة وقطع الرحم ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لما روى أبو هريرة أن النبي قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولأنهما إمرآتان لو كان أحدهما ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى فلم يجز الجمع بينهما النكاح كالأختين.إهـ
فتح الباري – ج 9 / ص 6
(قوله وأن تجمعوا بين الأختين) ورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله (فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن)
والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع سواء كانتا شقيقين أم من أب أم من أمّ وسواء النسب والرضاع واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها اهـ
بغية المسترشدين – ص 215
(مسئلة) تحريم الجمع بين المرأة ونحو عمتها أو خالتها مجمع عليه إلا ما شذ به طائفة من الخوارج والشيعة ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين اهـ
Jawaban:
b. Gugur.
Jawaban:
c. Harus melakukan pemeliharaan hukum sebisanya, seperti menutupi ‘aurat.
Referensi:
Bujairimi ‘ala al-Khatib Darul Fikr juz III Hal: 328-329
بجيرمي على الخطيب – ج 3 / ص328-329
(تنبيه) قوله اثنين قد يشمل ما لو ولدت إمرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع يد وفرجان ولهما ابن آخر مات هذا الإبن وترك أمه وهذين فيصرف لها السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما (قوله وأربع أرجل وأربع يد) قال حج وظاهر ان تعدد غير الرأس ليس بشرط بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام أحدهما دون الآخر فالحكم كذلك اهـ وعبارة ق ل ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم الاثنين في جميع الأحكام حتى إن لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو اثنيين أو مختلفين فإن نقصت أعضاء أحدهما فان علم حياة أحدهما ويقظة الآخر فكاثتبن أيضا وإلا فكواحد اهـ - إلى أن قال- (قوله وغيرهما) كالنكاح فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ويجب الستر والتحفظ ما أمكن وفي الجمعة فإنهما يعدان من الأربعين حيث كانا متوجهين إلى القبلة بأن كان كل منهما بجنب الآخر أما لو كانا مختلفين بأن كان ظهر أحدهما لظهر الآخر فلايتأتى ذلك ويكون هذا عذرا في اسقاط الجمعة عن أحدهما اهـ
Jawaban:
d. Tafsil:
- Apabila mengandung dlarar (bahaya) pada salah satunya atau keduanya, maka hukumnya haram.
- Apabila tidak mengandung dlarar maka hukumnya boleh.
Reference:
Nihayatu al-Muhtaj ‘ala Syarhi al-Minhaj Darul Fikr juz II Hal: 474
Al-Mawahibu al-Saniyah Hal: 18-19
نهاية المحتاج على شرح المنهج - ج 2 / ص 474
(فائدة) قال في بسط الأنوار: قلت لو أن شخصين ولدا معا ملتصقين ومات أحدهما فإن أمكن فصله من الحي من غير ضرر يلحق الحي وجب فصله وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة وامتنع الدفن لعدم إمكانه وينظر سقوطه. فإن سقط وجب دفن ما سقط وإن ماتا معاوكانا ذكرين أو أنثيين غسلا معا وكفنا معا وصلينا عليهما معا ودفنا، هذا القول الظاهر ويحتمل أن يقال يجب فصلهما إن أمكن وإن كانا ذكرا وأنثى وأمكن فصلهما فالظاهر وجوبه وإن لم يمكن فعلنا ما أمكن فعله ويراعى الذكر في الإستقبال ونحوه والله أعلم.
المواهب السنية – ( ص 18-19
(ومن تلك القواعد الضرار على الدوام لا يزال بالضرار) اي لا يزال ضرار أمرء بارتكاب امرئ آخر لأن الخلق لكهم عيال الله تعالى فساوى بينهم في الإحترام (لكنه) مع هذا قد يقع تعارض في كون الضرر يزال وفي كونه لا يزال بالضرر فمن ثم قال السبكي وغيره (استثني مهما يكن فردهما) أي الضررين (أعظم ضررا فافطن) اي اعلم هذه الحقيقة فإن كان ذلك أعني متفاوتين (فإنه ترتكب الذي يخف) منهما وذلك كمعسر عليه دين ليس معه زائد على قدره ومشروعية القصاص وقتال البغاة وقاطع الطريق ومسئلة الظرف وشق جوف المرأة إذا يرجى حياة جنينها ونحن ذلك (كذلك في المفسد وقد وصف) فإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا ودليلنا قول الأعربي في المسجد اهـ
Keputusan Musyawarah Kubro (MK) LP Al Khoziny Buduran sidoarjo
Pertanyaan :
a. Bagaimana perspektif hukum Islam di dalam boleh dan tidaknya mengawini keduanya?
b. Jika boleh, apakah tidak bertentangan dengan ayat al-Qur’an:
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما فد سلف ?
c. Dan bagaimana cara mu’asyarohnya (hubungan biologis)?
d. Serta bagaimana hukum mengoperasinya?
Jawaban:
a. Tidak boleh mengawini keduanya, melainkan hanya salah satu.
Referensi:
Al-Duroru al-Lu’luiyah Hal: 72
Al-Majmu’ juz: XVI Hal: 223
Fathu al-Bari, Juz IX Hal: 6
Bughyatu al-Mustarsyidin Hal: 215
الدرر اللؤلؤية ص 72
فائدة) ولد ولدان ملتصقان لهما رأران واربعت أرجل وفرجان فعن ابي قطان (رحمه الله تعالى أنهما كالإثنين في جميع الأحكام. اهـ
المجموع على شرح المهذب – ( ج 16 / ص 223
فصل ويحرم عليه أن يجمع بين أختين في النكاح لقوله عز وجل "وأن تجمعوا بين الأختين" ولأن الجمع بينهما يؤدي إلى العداوة وقطع الرحم ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لما روى أبو هريرة أن النبي قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولأنهما إمرآتان لو كان أحدهما ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى فلم يجز الجمع بينهما النكاح كالأختين.إهـ
فتح الباري – ج 9 / ص 6
(قوله وأن تجمعوا بين الأختين) ورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله (فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن)
والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع سواء كانتا شقيقين أم من أب أم من أمّ وسواء النسب والرضاع واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها اهـ
بغية المسترشدين – ص 215
(مسئلة) تحريم الجمع بين المرأة ونحو عمتها أو خالتها مجمع عليه إلا ما شذ به طائفة من الخوارج والشيعة ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين اهـ
Jawaban:
b. Gugur.
Jawaban:
c. Harus melakukan pemeliharaan hukum sebisanya, seperti menutupi ‘aurat.
Referensi:
Bujairimi ‘ala al-Khatib Darul Fikr juz III Hal: 328-329
بجيرمي على الخطيب – ج 3 / ص328-329
(تنبيه) قوله اثنين قد يشمل ما لو ولدت إمرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع يد وفرجان ولهما ابن آخر مات هذا الإبن وترك أمه وهذين فيصرف لها السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما (قوله وأربع أرجل وأربع يد) قال حج وظاهر ان تعدد غير الرأس ليس بشرط بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام أحدهما دون الآخر فالحكم كذلك اهـ وعبارة ق ل ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم الاثنين في جميع الأحكام حتى إن لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو اثنيين أو مختلفين فإن نقصت أعضاء أحدهما فان علم حياة أحدهما ويقظة الآخر فكاثتبن أيضا وإلا فكواحد اهـ - إلى أن قال- (قوله وغيرهما) كالنكاح فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ويجب الستر والتحفظ ما أمكن وفي الجمعة فإنهما يعدان من الأربعين حيث كانا متوجهين إلى القبلة بأن كان كل منهما بجنب الآخر أما لو كانا مختلفين بأن كان ظهر أحدهما لظهر الآخر فلايتأتى ذلك ويكون هذا عذرا في اسقاط الجمعة عن أحدهما اهـ
Jawaban:
d. Tafsil:
- Apabila mengandung dlarar (bahaya) pada salah satunya atau keduanya, maka hukumnya haram.
- Apabila tidak mengandung dlarar maka hukumnya boleh.
Reference:
Nihayatu al-Muhtaj ‘ala Syarhi al-Minhaj Darul Fikr juz II Hal: 474
Al-Mawahibu al-Saniyah Hal: 18-19
نهاية المحتاج على شرح المنهج - ج 2 / ص 474
(فائدة) قال في بسط الأنوار: قلت لو أن شخصين ولدا معا ملتصقين ومات أحدهما فإن أمكن فصله من الحي من غير ضرر يلحق الحي وجب فصله وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة وامتنع الدفن لعدم إمكانه وينظر سقوطه. فإن سقط وجب دفن ما سقط وإن ماتا معاوكانا ذكرين أو أنثيين غسلا معا وكفنا معا وصلينا عليهما معا ودفنا، هذا القول الظاهر ويحتمل أن يقال يجب فصلهما إن أمكن وإن كانا ذكرا وأنثى وأمكن فصلهما فالظاهر وجوبه وإن لم يمكن فعلنا ما أمكن فعله ويراعى الذكر في الإستقبال ونحوه والله أعلم.
المواهب السنية – ( ص 18-19
(ومن تلك القواعد الضرار على الدوام لا يزال بالضرار) اي لا يزال ضرار أمرء بارتكاب امرئ آخر لأن الخلق لكهم عيال الله تعالى فساوى بينهم في الإحترام (لكنه) مع هذا قد يقع تعارض في كون الضرر يزال وفي كونه لا يزال بالضرر فمن ثم قال السبكي وغيره (استثني مهما يكن فردهما) أي الضررين (أعظم ضررا فافطن) اي اعلم هذه الحقيقة فإن كان ذلك أعني متفاوتين (فإنه ترتكب الذي يخف) منهما وذلك كمعسر عليه دين ليس معه زائد على قدره ومشروعية القصاص وقتال البغاة وقاطع الطريق ومسئلة الظرف وشق جوف المرأة إذا يرجى حياة جنينها ونحن ذلك (كذلك في المفسد وقد وصف) فإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا ودليلنا قول الأعربي في المسجد اهـ
Keputusan Musyawarah Kubro (MK) LP Al Khoziny Buduran sidoarjo
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik