HASIL RUMUSAN
TENTANG BERSALAMAN DENGAN AYAH TIRI & SAUDARA TIRI
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 17 Agustus 2018
@RUMUSAN
Pertanyaan :
1. Kita seorang perempuan bolehkan bersalaman dengan ayah tiri, begitu juga saudara laki-laki tiri tersebut?
Jawaban :
1. Status ayah tiri adalah mahrom anak tiri jika ibunya sudah disetubuhi. Dan bersalaman hukumnya boleh. Sedangkan status saudara laki-laki tiri bukan mahromnya dan bersalaman haram.
Hukum bersalaman dengan orang lain :
• Menurut madzhab Safi’iyah :
a. Haram seorang perempuan salaman dengan laki-laki lain tanpa ha-il (ada satir/memakai sarung tangan salah satunya) atau terjadi fitnah (keinginan melakukan pemanasan zina atau melakukan zina) atau terjadi syahwat (mengerasnya dzakar/keinginan mesum).
b. Boleh salaman jika memakai ha-il dan amnul fitnah (tidak terjadi fitnah) & syahwat atau merupakan orang tua.
Catatan :
Ada pendapat Syafi’iyah yang sangat hati-hati menyatakan haram walaupun amnul fitnah dan memakai ha-il.
• Menurut madzhab Hanafiyah :
Hukumnya boleh dengan syarat kedua-duannya telah berusia lanjut atau salah satu dari keduanya telah berusia lanjut. Sehingga bersalamannya tidak menimbulkan fitnah bagi keduanya karena urgensi pelarangan bersalaman adalah kerawanan timbulnya fitnah.
Referensi jawaban no. 1 :
Status ayah tiri & saudara tiri dalam nasab
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ-اﻟﻨﺴﺎء-23- ﺻﻔﺤﺔ -104
{ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﻭﺭﺑﺎﺋﺒﻜﻢ} ﺟﻤﻊ ﺭﺑﻴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﻨﺖ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ {اﻟﻻﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺠﻮﺭﻛﻢ} ﺗﺮﺑﻮﻧﻬﻦ ﺻﻔﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﻓﻼ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻟﻬﺎ {ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ اﻟﻻﺗﻲ ﺩﺧﻠﺘﻢ ﺑﻬﻦ} ﺃﻱ ﺟﺎﻣﻌﺘﻤﻮﻫﻦ {ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺩﺧﻠﺘﻢ ﺑﻬﻦ ﻓﻼ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ} ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ ﺑﻨﺎﺗﻬﻦ ﺇﺫا ﻓﺎﺭﻗﺘﻤﻮﻫﻦ {ﻭﺣﻼﺋﻞ} ﺃﺯﻭاﺝ {ﺃﺑﻨﺎﺋﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻼﺑﻜﻢ} ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻴﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﻠﻜﻢ ﻧﻜﺎﺡ ﺣﻼﺋﻠﻬﻢ
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ-ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮﺭﺓ اﻟﻨﺴﺎء-[ﺳﻮﺭﺓ اﻟﻨﺴﺎء (4): ﺁﻳﺔ 23]- ﺻﻔﺤﺔ -112
ﺛﻢ ﺫﻛﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ) ﻭاﻟﺼﻬﺮ ﺃﺭﺑﻊ: ﺃﻡ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭاﺑﻨﺘﻬﺎ ﻭﺯﻭﺟﺔ اﻷﺏ ﻭﺯﻭﺟﺔ اﻻﺑﻦ. ﻓﺄﻡ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺤﺮﻡ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ- ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﻭﺭﺑﺎﺋﺒﻜﻢ اﻟﻻﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺠﻮﺭﻛﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ اﻟﻻﺗﻲ ﺩﺧﻠﺘﻢ ﺑﻬﻦ) ﻫﺬا ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 9 / ص 514)
ﻓﺼﻞ : ﻓﺈﺫا ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺮﺿﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻓﻘﺪ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﻦ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﺗﺴﻊ: ﺳﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ، ﻭاﺛﻨﺘﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻉ، ﻭﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﻦ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﺧﻤﺲ ﺣﺮﻣﻬﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ ﺑﻌﻘﺪ ﻧﻜﺎﺡ ﺇﺣﺪاﻫﻦ ﺃﻡ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: {ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ}. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺑﻨﺖ اﻟﺰﻭﺟﺔ: ﻭﻫﻲ اﻟﺮﺑﻴﺒﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺭﺑﺎﺋﺒﻜﻢ اﻟﻻﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺠﻮﺭﻛﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ اﻟﻻﺗﻲ ﺩﺧﻠﺘﻢ ﺑﻬﻦ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺩﺧﻠﺘﻢ ﺑﻬﻦ ﻓﻼ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ}. ﻭاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺯﻭﺟﺔ اﻻﺑﻦ ﻭﻫﻲ ﺣﻠﻴﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﺣﻼﺋﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻼﺑﻜﻢ}. ﻭاﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﺯﻭﺟﺔ اﻷﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻷﺧﺮﻯ: {ﻭﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻧﻜﺢ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ} ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺄﻭﻳﻼﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻭﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻧﻜﺢ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻭاﻟﺴﻔﺎﺡ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﻜﺎﺣﻬﻦ ﺣﻼﻻ ﻷﻧﻬﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻼﺋﻞ
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 9 / ص 515)
ﻭﻫﺆﻻء اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺣﻜﻤﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ: ﻗﺴﻢ ﺣﺮﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺄﺑﻴﺪ. ﻭﻗﺴﻢ ﺣﺮﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺟﻤﻊ. ﻭﻗﺴﻢ ﺣﺮﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺟﻤﻊ ﻭﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺄﺑﻴﺪ. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺄﺑﻴﺪ ﻓﻬﻦ ﺛﻼﺙ:
ﺇﺣﺪاﻫﻦ: ﺃﻡ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻫﻲ ﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺖ ﺳﻮاء ﺩﺧﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺖ ﺃﻡ ﻻ ﺃﻗﺎﻡ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﺃﻣﻬﺎ ﺣﺮاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺑﺪا ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻡ اﻷﻡ ﻭﻣﻦ ﻋﻼ ﻣﻦ ﺟﺪاﺗﻬﺎ ﺣﺮﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻭﻫﻞ ﻳﺤﺮﻣﻦ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻭﻃﺊ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺣﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺯﻭﺟﺔ اﻷﺏ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻦ ﺑﻌﻘﺪ اﻷﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺄﺑﻴﺪ ﺳﻮاء ﺩﺧﻞ اﻷﺏ ﺑﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺯﻭﺟﺔ اﻟﺠﺪ ﻭﻣﻦ ﻋﻼ ﻣﻦ اﻷﺟﺪاﺩ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺄﺑﻴﺪ، ﻭﻫﻞ ﺣﺮﻣﻦ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻭﻃﺊ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺣﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ.
Hukum salaman dengan orang lain dalam madzhab Syafi’iyah
ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺣﻮاﺷﻲ اﻟﺸﺮﻭاﻧﻲ ﻭاﻟﻌﺒﺎﺩﻱ-[ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻨﻜﺎﺡ]- ﺻﻔﺤﺔ -198
(ﻭﻳﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﺭﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺟﻞ) ﻣﻊ ﺃﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻼ ﺷﻬﻮﺓ اﺗﻔﺎﻗﺎ (ﺇﻻ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﺓ ﻭﺭﻛﺒﺔ) ﻭﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻡ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻮﺭﺓ ﻗﺎﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﻫﻖ ﻛﺎﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺎﻇﺮا، ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭا ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺩﻟﻚ ﻓﺨﺬ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺣﺎﺋﻞ ﻭﺃﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺣﻞ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ اﻝﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺫﻳﻨﻚ ﻭﺃﻓﻬﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ اﻟﺤﻞ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺑﺎﻝﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺲ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺭاء ﺣﺎﺋﻞ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺃﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻮﺟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻈﻨﺔ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻴﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺮﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﺇﻃﻼﻗﻬﻢ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻌﺎﻧﻘﺘﻪ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺭاء ﺣﺎﺋﻞ.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 108)
تَتِمَّةٌ : مَتَى حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ الْمَسُّ ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ فِي اللَّذَّةِ وَإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ فَأَنْزَلَ أَفْطَرَ ، وَلَوْ نَظَرَ فَأَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ وَكُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مُتَّصِلًا حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا كَشَعْرِ عَانَةٍ وَلَوْ مِنْ رَجُلٍ وَقُلَامَةِ ظُفْرِ حُرَّةٍ وَلَوْ مِنْ يَدَيْهَا ، وَيَحْرُمُ اضْطِجَاعُ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إذَا كَانَ عَارِيَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي جَانِبٍ مِنْ الْفِرَاشِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ : { لَا يُفْضِ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ } .
حاشية الجمل - (ج 16 / ص 276)
( قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَمَتَى ) أَيْ كَمَا اسْتَحْسَنَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ لِأَنَّ الْقَصْدَ أَنَّ كُلَّ مَكَان حَرُمَ نَظَرُهُ أَيْ مِمَّا تَقَدَّمَ حَرُمَ مَسُّهُ لَا أَنَّ كُلَّ زَمَانٍ حَرُمَ فِيهِ النَّظَرُ حَرُمَ فِيهِ الْمَسُّ ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ لَيْسَ مَقْصُودًا هُنَا . ا هـ . ح ل ( قَوْلُهُ : حَرُمَ مَسٌّ ) أَيْ بِلَا حَائِلٍ وَكَذَا مَعَهُ إنْ خَافَ فِتْنَةً بَلْ وَإِنْ أَمِنَهَا عَلَى مَا مَرَّ ا هـ . حَجّ ا هـ . س ل ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَبْلَغُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلتَّرَتُّبِ الْمَفْهُومِ مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَوْ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ بِالْأَوْلَى ا هـ . شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَبْلَغُ إلَخْ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَلْتَذُّ بِنَظَرِ الشَّعْرِ كَمَسِّهِ غَايَتُهُ أَنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ عَلَّلُوا عَدَمَ الِانْتِقَاضِ لِلْوُضُوءِ بِمَسِّ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالسِّنِّ بِأَنَّهُ لَا لَذَّةَ فِيهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ ثَمَّ اللَّذَّةُ الْقَوِيَّةُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا تَحْرِيكُ الشَّهْوَةِ وَالْمُثْبَتُ هُنَا مُطْلَقُ اللَّذَّةِ وَهِيَ كَافِيَةٌ فِي التَّحْرِيمِ احْتِيَاطًا ا هـ . ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ : فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ رَجُلٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ الرَّجُلِ بِشَرْطِ حَائِلٍ وَأَمْنِ فِتْنَةٍ وَأُخِذَ مِنْهُ حِلُّ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ ذَيْنِك أَيْ الْحَائِلِ وَأَمْنِ الْفِتْنَةِ وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ الْحِلَّ مَعَهُمَا بِالْمُصَافَحَةِ حُرْمَةَ مَسِّ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا كَالنَّظَرِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْحَقُ بِهَا الْأَمْرَدُ فِي ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُهُمْ حُرْمَةَ مُعَانَقَتِهِ الشَّامِلَةِ لِكَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ ا هـ . وَقَوْلُهُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَثُفَ لَكِنْ قَالَ سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ لَا يَبْعُدُ تَقْيِيدُهُ بِالْحَائِلِ الرَّقِيقِ بِخِلَافِ الْغَلِيظِ ا هـ .
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 303)
وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل لانه أبلغ في اللذة.
(قوله: بلا حائل) قال في التحفة وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن أمنها على ما مر، بل المس أولى اهـ
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 206)
وتحرم مصافحة المرأة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء». لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ومس يدها، لانعدام خوف الفتنة، قال الحنابلة: كره أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضاً حتى لمحرم، وجوزه لوالد، وأخذ يد عجوز شوهاء. وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقاً، ولو كانت المرأة عجوزاً. وتجوز المصافحة بحائل يمنع المس المباشر.
التوشيح على ابن قاسم - (ص ١٩٧)
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر.
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 79)
وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة.
Hukum salaman dengan orang lain dalam madzhab Hanafiyah
المبسوط للسرخسي (10/ 154)
وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمَسَّ ذَلِكَ مِنْهُ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَسِّ أَغْلَظُ وَهَذَا إذَا كَانَتْ شَابَّةً تُشْتَهَى.
فَإِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تَشْتَهِي فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسَّ يَدِهَا لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائِزَ فِي الْبَيْعَةِ وَلَا يُصَافِحُ الشَّوَابَّ وَلَكِنْ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ فِي قَصْعَةِ مَاءٍ ثُمَّ تَضَعُ الْمَرْأَةُ يَدَهَا فِيهَا فَذَلِكَ بَيْعَتُهَا» إلَّا أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنْكَرَتْ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَّ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَيْهِ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ فِي خِلَافَتِهِ يَخْرُجُ إلَى بَعْضِ الْقَبَائِلِ الَّتِي كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِيهَا فَكَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائِزَ وَلَمَّا مَرِضَ الزُّبَيْرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَكَّةَ اسْتَأْجَرَ عَجُوزًا لِتُمَرِّضَهُ فَكَانَتْ تَغْمِزُ رِجْلَيْهِ وَتُفَلِّي رَأْسَهُ وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ فَإِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا تُشْتَهَى فَخَوْفُ الْفِتْنَةِ مَعْدُومٌ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُوَ شَيْخًا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَافِحَهَا وَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا أَنْ تَشْتَهِيَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُصَافِحَهَا فَيُعَرِّضَهَا لِلْفِتْنَةِ كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ.
طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 45)
وَقَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: إنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ عَوْرَتِهَا كَالْوَجْهِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ النَّظَرِ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ وَلَا خَوْفَ فِتْنَةٍ فَتَحْرِيمُ الْمَسِّ آكَدُ مِنْ تَحْرِيمِ النَّظَرِ، وَمَحَلُّ التَّحْرِيمِ مَا إذَا لَمْ تَدْعُ لِذَلِكَ ضَرُورَةٌ فَإِنْ كَانَ ضَرُورَةً كَتَطْبِيبٍ وَفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَقَلْعِ ضِرْسٍ وَكَحْلِ عَيْنٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُوجَدُ امْرَأَةٌ تَفْعَلُهُ جَازَ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ فِعْلُهُ لِلضَّرُورَةِ.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 368)
(قَوْلُهُ أَمَّا الْعَجُوزُ إلَخْ) وَفِي رِوَايَةٍ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَيْضًا غَيْرَ مُشْتَهًى اهـ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ الْكَرْمَانِيِّ، قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا تَشْتَهِي، فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا أَوْ مَسِّ يَدِهَا، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ شَيْخًا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَافِحَهَا وَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَيْهَا فَلْيَجْتَنِبْ، ثُمَّ إنَّ مُحَمَّدًا أَبَاحَ الْمَسَّ لِلرَّجُلِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَجُوزًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَ الرَّجُلِ بِحَالٍ لَا يُجَامِعُ مِثْلُهُ، وَفِيمَا إذَا كَانَ الْمَاسُّ هِيَ الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ لَا يُجَامِعُ مِثْلُهُ، وَلَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ عِنْدَ الْفَتْوَى اهـ
TENTANG BERSALAMAN DENGAN AYAH TIRI & SAUDARA TIRI
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 17 Agustus 2018
@RUMUSAN
Pertanyaan :
1. Kita seorang perempuan bolehkan bersalaman dengan ayah tiri, begitu juga saudara laki-laki tiri tersebut?
Jawaban :
1. Status ayah tiri adalah mahrom anak tiri jika ibunya sudah disetubuhi. Dan bersalaman hukumnya boleh. Sedangkan status saudara laki-laki tiri bukan mahromnya dan bersalaman haram.
Hukum bersalaman dengan orang lain :
• Menurut madzhab Safi’iyah :
a. Haram seorang perempuan salaman dengan laki-laki lain tanpa ha-il (ada satir/memakai sarung tangan salah satunya) atau terjadi fitnah (keinginan melakukan pemanasan zina atau melakukan zina) atau terjadi syahwat (mengerasnya dzakar/keinginan mesum).
b. Boleh salaman jika memakai ha-il dan amnul fitnah (tidak terjadi fitnah) & syahwat atau merupakan orang tua.
Catatan :
Ada pendapat Syafi’iyah yang sangat hati-hati menyatakan haram walaupun amnul fitnah dan memakai ha-il.
• Menurut madzhab Hanafiyah :
Hukumnya boleh dengan syarat kedua-duannya telah berusia lanjut atau salah satu dari keduanya telah berusia lanjut. Sehingga bersalamannya tidak menimbulkan fitnah bagi keduanya karena urgensi pelarangan bersalaman adalah kerawanan timbulnya fitnah.
Referensi jawaban no. 1 :
Status ayah tiri & saudara tiri dalam nasab
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ-اﻟﻨﺴﺎء-23- ﺻﻔﺤﺔ -104
{ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ ﻭﺭﺑﺎﺋﺒﻜﻢ} ﺟﻤﻊ ﺭﺑﻴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﻨﺖ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ {اﻟﻻﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺠﻮﺭﻛﻢ} ﺗﺮﺑﻮﻧﻬﻦ ﺻﻔﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﻓﻼ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻟﻬﺎ {ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ اﻟﻻﺗﻲ ﺩﺧﻠﺘﻢ ﺑﻬﻦ} ﺃﻱ ﺟﺎﻣﻌﺘﻤﻮﻫﻦ {ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺩﺧﻠﺘﻢ ﺑﻬﻦ ﻓﻼ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ} ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ ﺑﻨﺎﺗﻬﻦ ﺇﺫا ﻓﺎﺭﻗﺘﻤﻮﻫﻦ {ﻭﺣﻼﺋﻞ} ﺃﺯﻭاﺝ {ﺃﺑﻨﺎﺋﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻼﺑﻜﻢ} ﺑﺨﻼﻑ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻴﺘﻤﻮﻫﻢ ﻓﻠﻜﻢ ﻧﻜﺎﺡ ﺣﻼﺋﻠﻬﻢ
ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ-ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺳﻮﺭﺓ اﻟﻨﺴﺎء-[ﺳﻮﺭﺓ اﻟﻨﺴﺎء (4): ﺁﻳﺔ 23]- ﺻﻔﺤﺔ -112
ﺛﻢ ﺫﻛﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ) ﻭاﻟﺼﻬﺮ ﺃﺭﺑﻊ: ﺃﻡ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭاﺑﻨﺘﻬﺎ ﻭﺯﻭﺟﺔ اﻷﺏ ﻭﺯﻭﺟﺔ اﻻﺑﻦ. ﻓﺄﻡ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺤﺮﻡ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ- ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﻭﺭﺑﺎﺋﺒﻜﻢ اﻟﻻﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺠﻮﺭﻛﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ اﻟﻻﺗﻲ ﺩﺧﻠﺘﻢ ﺑﻬﻦ) ﻫﺬا ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 9 / ص 514)
ﻓﺼﻞ : ﻓﺈﺫا ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺮﺿﺎﻉ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻓﻘﺪ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﻦ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﺗﺴﻊ: ﺳﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ، ﻭاﺛﻨﺘﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎﻉ، ﻭﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﻦ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﺧﻤﺲ ﺣﺮﻣﻬﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺼﺎﻫﺮﺓ ﺑﻌﻘﺪ ﻧﻜﺎﺡ ﺇﺣﺪاﻫﻦ ﺃﻡ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: {ﻭﺃﻣﻬﺎﺕ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ}. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺑﻨﺖ اﻟﺰﻭﺟﺔ: ﻭﻫﻲ اﻟﺮﺑﻴﺒﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺭﺑﺎﺋﺒﻜﻢ اﻟﻻﺗﻲ ﻓﻲ ﺣﺠﻮﺭﻛﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ اﻟﻻﺗﻲ ﺩﺧﻠﺘﻢ ﺑﻬﻦ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﺩﺧﻠﺘﻢ ﺑﻬﻦ ﻓﻼ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ}. ﻭاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺯﻭﺟﺔ اﻻﺑﻦ ﻭﻫﻲ ﺣﻠﻴﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻭﺣﻼﺋﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻜﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺻﻼﺑﻜﻢ}. ﻭاﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﺯﻭﺟﺔ اﻷﺏ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻷﺧﺮﻯ: {ﻭﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻧﻜﺢ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ} ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺄﻭﻳﻼﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻭﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻧﻜﺢ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﻨﻜﺎﺡ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻭاﻟﺴﻔﺎﺡ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﻜﺎﺣﻬﻦ ﺣﻼﻻ ﻷﻧﻬﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻼﺋﻞ
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 9 / ص 515)
ﻭﻫﺆﻻء اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺣﻜﻤﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ: ﻗﺴﻢ ﺣﺮﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺄﺑﻴﺪ. ﻭﻗﺴﻢ ﺣﺮﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺟﻤﻊ. ﻭﻗﺴﻢ ﺣﺮﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺟﻤﻊ ﻭﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺄﺑﻴﺪ. ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺄﺑﻴﺪ ﻓﻬﻦ ﺛﻼﺙ:
ﺇﺣﺪاﻫﻦ: ﺃﻡ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﻫﻲ ﺣﺮاﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺖ ﺳﻮاء ﺩﺧﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺖ ﺃﻡ ﻻ ﺃﻗﺎﻡ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ ﻗﺪ ﺻﺎﺭﺕ ﺃﻣﻬﺎ ﺣﺮاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺑﺪا ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻡ اﻷﻡ ﻭﻣﻦ ﻋﻼ ﻣﻦ ﺟﺪاﺗﻬﺎ ﺣﺮﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻭﻫﻞ ﻳﺤﺮﻣﻦ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻭﻃﺊ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺣﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺯﻭﺟﺔ اﻷﺏ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻦ ﺑﻌﻘﺪ اﻷﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺄﺑﻴﺪ ﺳﻮاء ﺩﺧﻞ اﻷﺏ ﺑﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺯﻭﺟﺔ اﻟﺠﺪ ﻭﻣﻦ ﻋﻼ ﻣﻦ اﻷﺟﺪاﺩ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺄﺑﻴﺪ، ﻭﻫﻞ ﺣﺮﻣﻦ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻭﻃﺊ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻦ ﺑﻌﻘﺪ ﺣﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ.
Hukum salaman dengan orang lain dalam madzhab Syafi’iyah
ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺣﻮاﺷﻲ اﻟﺸﺮﻭاﻧﻲ ﻭاﻟﻌﺒﺎﺩﻱ-[ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻨﻜﺎﺡ]- ﺻﻔﺤﺔ -198
(ﻭﻳﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﺭﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺟﻞ) ﻣﻊ ﺃﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻼ ﺷﻬﻮﺓ اﺗﻔﺎﻗﺎ (ﺇﻻ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﺓ ﻭﺭﻛﺒﺔ) ﻭﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻧﻈﺮﻩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﻣﺤﺮﻡ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻮﺭﺓ ﻗﺎﻝ اﻷﺫﺭﻋﻲ ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﻫﻖ ﻛﺎﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺎﻇﺮا، ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭا ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺩﻟﻚ ﻓﺨﺬ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺣﺎﺋﻞ ﻭﺃﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻭﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺣﻞ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ اﻝﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺫﻳﻨﻚ ﻭﺃﻓﻬﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ اﻟﺤﻞ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﺑﺎﻝﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺲ ﻏﻴﺮ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻛﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺭاء ﺣﺎﺋﻞ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺃﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻮﺟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻈﻨﺔ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻴﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ اﻷﻣﺮﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﺇﻃﻼﻗﻬﻢ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻌﺎﻧﻘﺘﻪ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺭاء ﺣﺎﺋﻞ.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 108)
تَتِمَّةٌ : مَتَى حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ الْمَسُّ ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ فِي اللَّذَّةِ وَإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ فَأَنْزَلَ أَفْطَرَ ، وَلَوْ نَظَرَ فَأَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ وَكُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مُتَّصِلًا حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا كَشَعْرِ عَانَةٍ وَلَوْ مِنْ رَجُلٍ وَقُلَامَةِ ظُفْرِ حُرَّةٍ وَلَوْ مِنْ يَدَيْهَا ، وَيَحْرُمُ اضْطِجَاعُ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إذَا كَانَ عَارِيَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي جَانِبٍ مِنْ الْفِرَاشِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ : { لَا يُفْضِ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ } .
حاشية الجمل - (ج 16 / ص 276)
( قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَمَتَى ) أَيْ كَمَا اسْتَحْسَنَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ لِأَنَّ الْقَصْدَ أَنَّ كُلَّ مَكَان حَرُمَ نَظَرُهُ أَيْ مِمَّا تَقَدَّمَ حَرُمَ مَسُّهُ لَا أَنَّ كُلَّ زَمَانٍ حَرُمَ فِيهِ النَّظَرُ حَرُمَ فِيهِ الْمَسُّ ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ لَيْسَ مَقْصُودًا هُنَا . ا هـ . ح ل ( قَوْلُهُ : حَرُمَ مَسٌّ ) أَيْ بِلَا حَائِلٍ وَكَذَا مَعَهُ إنْ خَافَ فِتْنَةً بَلْ وَإِنْ أَمِنَهَا عَلَى مَا مَرَّ ا هـ . حَجّ ا هـ . س ل ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَبْلَغُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلتَّرَتُّبِ الْمَفْهُومِ مِنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَوْ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ بِالْأَوْلَى ا هـ . شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَبْلَغُ إلَخْ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَلْتَذُّ بِنَظَرِ الشَّعْرِ كَمَسِّهِ غَايَتُهُ أَنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ عَلَّلُوا عَدَمَ الِانْتِقَاضِ لِلْوُضُوءِ بِمَسِّ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالسِّنِّ بِأَنَّهُ لَا لَذَّةَ فِيهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ ثَمَّ اللَّذَّةُ الْقَوِيَّةُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا تَحْرِيكُ الشَّهْوَةِ وَالْمُثْبَتُ هُنَا مُطْلَقُ اللَّذَّةِ وَهِيَ كَافِيَةٌ فِي التَّحْرِيمِ احْتِيَاطًا ا هـ . ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ : فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ رَجُلٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ الرَّجُلِ بِشَرْطِ حَائِلٍ وَأَمْنِ فِتْنَةٍ وَأُخِذَ مِنْهُ حِلُّ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ ذَيْنِك أَيْ الْحَائِلِ وَأَمْنِ الْفِتْنَةِ وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ الْحِلَّ مَعَهُمَا بِالْمُصَافَحَةِ حُرْمَةَ مَسِّ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا كَالنَّظَرِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْحَقُ بِهَا الْأَمْرَدُ فِي ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُهُمْ حُرْمَةَ مُعَانَقَتِهِ الشَّامِلَةِ لِكَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ ا هـ . وَقَوْلُهُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَثُفَ لَكِنْ قَالَ سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ لَا يَبْعُدُ تَقْيِيدُهُ بِالْحَائِلِ الرَّقِيقِ بِخِلَافِ الْغَلِيظِ ا هـ .
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 303)
وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل لانه أبلغ في اللذة.
(قوله: بلا حائل) قال في التحفة وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن أمنها على ما مر، بل المس أولى اهـ
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 206)
وتحرم مصافحة المرأة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء». لكن الجمهور غير الشافعية أجازوا مصافحة العجوز التي لا تشتهى، ومس يدها، لانعدام خوف الفتنة، قال الحنابلة: كره أحمد مصافحة النساء، وشدد أيضاً حتى لمحرم، وجوزه لوالد، وأخذ يد عجوز شوهاء. وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقاً، ولو كانت المرأة عجوزاً. وتجوز المصافحة بحائل يمنع المس المباشر.
التوشيح على ابن قاسم - (ص ١٩٧)
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر.
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 79)
وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة.
Hukum salaman dengan orang lain dalam madzhab Hanafiyah
المبسوط للسرخسي (10/ 154)
وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمَسَّ ذَلِكَ مِنْهُ لِأَنَّ حُكْمَ الْمَسِّ أَغْلَظُ وَهَذَا إذَا كَانَتْ شَابَّةً تُشْتَهَى.
فَإِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تَشْتَهِي فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسَّ يَدِهَا لِمَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائِزَ فِي الْبَيْعَةِ وَلَا يُصَافِحُ الشَّوَابَّ وَلَكِنْ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ فِي قَصْعَةِ مَاءٍ ثُمَّ تَضَعُ الْمَرْأَةُ يَدَهَا فِيهَا فَذَلِكَ بَيْعَتُهَا» إلَّا أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنْكَرَتْ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَّ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَيْهِ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ فِي خِلَافَتِهِ يَخْرُجُ إلَى بَعْضِ الْقَبَائِلِ الَّتِي كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِيهَا فَكَانَ يُصَافِحُ الْعَجَائِزَ وَلَمَّا مَرِضَ الزُّبَيْرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَكَّةَ اسْتَأْجَرَ عَجُوزًا لِتُمَرِّضَهُ فَكَانَتْ تَغْمِزُ رِجْلَيْهِ وَتُفَلِّي رَأْسَهُ وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ فَإِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا تُشْتَهَى فَخَوْفُ الْفِتْنَةِ مَعْدُومٌ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هُوَ شَيْخًا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَافِحَهَا وَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا أَنْ تَشْتَهِيَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُصَافِحَهَا فَيُعَرِّضَهَا لِلْفِتْنَةِ كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ.
طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 45)
وَقَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: إنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَوْ فِي غَيْرِ عَوْرَتِهَا كَالْوَجْهِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ النَّظَرِ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ وَلَا خَوْفَ فِتْنَةٍ فَتَحْرِيمُ الْمَسِّ آكَدُ مِنْ تَحْرِيمِ النَّظَرِ، وَمَحَلُّ التَّحْرِيمِ مَا إذَا لَمْ تَدْعُ لِذَلِكَ ضَرُورَةٌ فَإِنْ كَانَ ضَرُورَةً كَتَطْبِيبٍ وَفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَقَلْعِ ضِرْسٍ وَكَحْلِ عَيْنٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُوجَدُ امْرَأَةٌ تَفْعَلُهُ جَازَ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ فِعْلُهُ لِلضَّرُورَةِ.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 368)
(قَوْلُهُ أَمَّا الْعَجُوزُ إلَخْ) وَفِي رِوَايَةٍ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَيْضًا غَيْرَ مُشْتَهًى اهـ قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ الْكَرْمَانِيِّ، قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا تَشْتَهِي، فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا أَوْ مَسِّ يَدِهَا، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ شَيْخًا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَافِحَهَا وَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَيْهَا فَلْيَجْتَنِبْ، ثُمَّ إنَّ مُحَمَّدًا أَبَاحَ الْمَسَّ لِلرَّجُلِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَجُوزًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَ الرَّجُلِ بِحَالٍ لَا يُجَامِعُ مِثْلُهُ، وَفِيمَا إذَا كَانَ الْمَاسُّ هِيَ الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ لَا يُجَامِعُ مِثْلُهُ، وَلَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ عِنْدَ الْفَتْوَى اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik