HASIL RUMUSAN
TENTANG PUASA SYAWAL DISERTAI NIAT MENTIRAKATI PASIENNYA
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 24 Agustus 2018
Deskripsi Masalah :
Teman saya ini banyak tamunya untuk minta tolong padanya. Dan teman saya ini membantu selain do'a juga berpuasa.
Pertanyaan :
1. Apakah boleh puasa syawal sekaligus diniatkan untuk mentirakati masalah tamunya (satu puasa dua niatan)?
Jawaban :
1. Boleh dan sah semua puasanya.
Referensi jawaban no. 1 :
تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ مشكول - (ج 7 / ص 21)
تنبيه : قد يوجد للصوم سببان، كوقوع عرفة وعاشوراء يوم اثنين أو خميس، وكوقوعهما في ستة شوال فيتأكد صوم ما له سببان رعاية لكل منهما، فإن نواهما حصلا كالصدقة على القريب صدقة وصلة ، وكذا لو نوى أحدهما فيما يظهر.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 83)
وسئل رضي الله عنه بما لفظه إذا شرطنا التعيين في الصوم الراتب كرواتب الصلاة ووقع الخطأ في التعيين كأن صام تاسوعاء بالتعيين فبان بثبوت رؤية الهلال حينئذ أنه عاشوراء أو صام ثامن ذي الحجة فبان أنه التاسع فهل يقوم ما صامه بالتعيين عن عاشوراء أو عن تاسع الحجة وهل المعتمد وجوب التعيين في ذلك أم لا فأجاب بقوله عبارتي في شرح العباب وقضية قول المصنف ويكفي في نفل الصوم مطلق نيته أن النفل الذي له سبب كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام والمؤقت كصوم الاثنين وعرفة لا يجب تعيينه أي تعيين نيته في الصوم لكن بحث في المهمات في الأول وفي المجموع في الثاني أنه لا بد من تعيينه كما في الصلاة وأجيب عن الثاني بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا نواه معه أم لا وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس.
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ج 1 / ص 59)
كتاب بيان أحكام الصيام
وهو والصوم مصدران معناهما لغة الإمساك، وشرعاً إمساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس (وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء) وفي بعض النسخ أربعة أشياء (الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم) وهذا هو الساقط على نسخة الثلاثة، فلا يجب الصوم على أضداد ذلك. (وفرائض الصوم أربعة أشياء) أحدها (النية) بالقلب فإن كان الصوم فرضاً كرمضان أو نذراً، فلا بد من إيقاع النية ليلاً، ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان، وأكمل نية صومه أن يقول الشخص نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى (و) الثاني (الإمساك عن الأكل والشرب) وإن قل المأكول والمشروب عند التعمد، فإن أكل ناسياً أو جاهلاً لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيداً عن العلماء وإلا أفطر (و) الثالث (الجماع) عامداً وأما الجماع ناسياً فكالأكل ناسياً (و) الرابع (تعمد القيء) فلو غلبه القيء لم يبطل صومه.
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 252)
(وتعيين) لمنوي في الفرض كرمضان، أو نذر أو كفارة - بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان، أو النذر، أو الكفارة - وإن لم يعين سببها. فلو نوى الصوم عن فرضه، أو فرض وقته: لم يكف. نعم، من عليه قضاء رمضانين، أو نذر، أو كفار من جهات مختلفة: لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس. واحترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل، فتصح فيه - ولو مؤقتا - النية قبل الزوال: للخبر الصحيح، وبالتعيين فيه النفل أيضا، فيصح - ولو مؤقتا - بنية مطلقة - كما اعتمده غير واحد نعم، بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها فلا يحصل غيرها معها، وإن نوى، بل مقتضى القياس كما قال الاسنوي أن نيتهما مبطلة، كما لو نوى الظهر وسنته، أو سنة الظهر وسنة العصر.
(وقوله: النفل) منصوب بنزع الخافض وهو عن، والتقدير: واحترز باشتراط التعيين في الفرض عن النفل. وكان المناسب أن يقول هنا أيضا: واحترز بقولي في الفرض من حيث اشتراط التعيين في الفرض عن النفل، لان المحترز به هو الفرض، لا اشتراط التعيين فتنبه. وقوله: أيضا، أي كما احترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل. وقوله: فيصح: أي النفل - أي صومه. وقوله: ولو مؤقتا: غاية في صحة الصوم في النفل بنية مطلقة، أي لا فرق في ذلك بين أن يكون مؤقتا - كصوم الاثنين، والخميس، وعرفة، وعاشوراء، وأيام البيض - أو لا: كأن يكون ذا سبب كصوم الاستسقاء بغير أمر الامام، أو نفلا مطلقا.
(قوله: بنية مطلقة) متعلق بيصح، فيكفي في نية صوم يوم عرفة مثلا أن يقول: نويت الصوم.
(قوله: كما اعتمده غير واحد) أي اعتمد صحة صوم النفل المؤقت بنية مطلقة. وفي الكردي ما نصه: في الاسنى - ونحوه الخطيب الشربيني والجمال الرملي - الصوم في الايام المتأكد صومها منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت إلخ: زاد في الايعاب ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا، نواه معه أو لا. وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس اهـ وكلام التحفة كالمتردد في ذلك اهـ
(قوله: نعم بحث في المجموع إلخ) هذا إنما يتم له إن ثبت أن الصوم في الايام المذكورة مقصود لذاتها. والمعتمد: كما يؤخذ من عبارة الكردي المارة آنفا - أن القصد وجود صوم فيها. فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضا حصلا، وإلا سقط الطلب عنه، وبهذا فارق رواتب الصلوات.
TENTANG PUASA SYAWAL DISERTAI NIAT MENTIRAKATI PASIENNYA
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 24 Agustus 2018
Deskripsi Masalah :
Teman saya ini banyak tamunya untuk minta tolong padanya. Dan teman saya ini membantu selain do'a juga berpuasa.
Pertanyaan :
1. Apakah boleh puasa syawal sekaligus diniatkan untuk mentirakati masalah tamunya (satu puasa dua niatan)?
Jawaban :
1. Boleh dan sah semua puasanya.
Referensi jawaban no. 1 :
تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ مشكول - (ج 7 / ص 21)
تنبيه : قد يوجد للصوم سببان، كوقوع عرفة وعاشوراء يوم اثنين أو خميس، وكوقوعهما في ستة شوال فيتأكد صوم ما له سببان رعاية لكل منهما، فإن نواهما حصلا كالصدقة على القريب صدقة وصلة ، وكذا لو نوى أحدهما فيما يظهر.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 83)
وسئل رضي الله عنه بما لفظه إذا شرطنا التعيين في الصوم الراتب كرواتب الصلاة ووقع الخطأ في التعيين كأن صام تاسوعاء بالتعيين فبان بثبوت رؤية الهلال حينئذ أنه عاشوراء أو صام ثامن ذي الحجة فبان أنه التاسع فهل يقوم ما صامه بالتعيين عن عاشوراء أو عن تاسع الحجة وهل المعتمد وجوب التعيين في ذلك أم لا فأجاب بقوله عبارتي في شرح العباب وقضية قول المصنف ويكفي في نفل الصوم مطلق نيته أن النفل الذي له سبب كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام والمؤقت كصوم الاثنين وعرفة لا يجب تعيينه أي تعيين نيته في الصوم لكن بحث في المهمات في الأول وفي المجموع في الثاني أنه لا بد من تعيينه كما في الصلاة وأجيب عن الثاني بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا نواه معه أم لا وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس.
فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي - (ج 1 / ص 59)
كتاب بيان أحكام الصيام
وهو والصوم مصدران معناهما لغة الإمساك، وشرعاً إمساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس (وشرائط وجوب الصيام ثلاثة أشياء) وفي بعض النسخ أربعة أشياء (الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم) وهذا هو الساقط على نسخة الثلاثة، فلا يجب الصوم على أضداد ذلك. (وفرائض الصوم أربعة أشياء) أحدها (النية) بالقلب فإن كان الصوم فرضاً كرمضان أو نذراً، فلا بد من إيقاع النية ليلاً، ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان، وأكمل نية صومه أن يقول الشخص نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى (و) الثاني (الإمساك عن الأكل والشرب) وإن قل المأكول والمشروب عند التعمد، فإن أكل ناسياً أو جاهلاً لم يفطر إن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بعيداً عن العلماء وإلا أفطر (و) الثالث (الجماع) عامداً وأما الجماع ناسياً فكالأكل ناسياً (و) الرابع (تعمد القيء) فلو غلبه القيء لم يبطل صومه.
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 252)
(وتعيين) لمنوي في الفرض كرمضان، أو نذر أو كفارة - بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان، أو النذر، أو الكفارة - وإن لم يعين سببها. فلو نوى الصوم عن فرضه، أو فرض وقته: لم يكف. نعم، من عليه قضاء رمضانين، أو نذر، أو كفار من جهات مختلفة: لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس. واحترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل، فتصح فيه - ولو مؤقتا - النية قبل الزوال: للخبر الصحيح، وبالتعيين فيه النفل أيضا، فيصح - ولو مؤقتا - بنية مطلقة - كما اعتمده غير واحد نعم، بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها فلا يحصل غيرها معها، وإن نوى، بل مقتضى القياس كما قال الاسنوي أن نيتهما مبطلة، كما لو نوى الظهر وسنته، أو سنة الظهر وسنة العصر.
(وقوله: النفل) منصوب بنزع الخافض وهو عن، والتقدير: واحترز باشتراط التعيين في الفرض عن النفل. وكان المناسب أن يقول هنا أيضا: واحترز بقولي في الفرض من حيث اشتراط التعيين في الفرض عن النفل، لان المحترز به هو الفرض، لا اشتراط التعيين فتنبه. وقوله: أيضا، أي كما احترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل. وقوله: فيصح: أي النفل - أي صومه. وقوله: ولو مؤقتا: غاية في صحة الصوم في النفل بنية مطلقة، أي لا فرق في ذلك بين أن يكون مؤقتا - كصوم الاثنين، والخميس، وعرفة، وعاشوراء، وأيام البيض - أو لا: كأن يكون ذا سبب كصوم الاستسقاء بغير أمر الامام، أو نفلا مطلقا.
(قوله: بنية مطلقة) متعلق بيصح، فيكفي في نية صوم يوم عرفة مثلا أن يقول: نويت الصوم.
(قوله: كما اعتمده غير واحد) أي اعتمد صحة صوم النفل المؤقت بنية مطلقة. وفي الكردي ما نصه: في الاسنى - ونحوه الخطيب الشربيني والجمال الرملي - الصوم في الايام المتأكد صومها منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصلت إلخ: زاد في الايعاب ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا، نواه معه أو لا. وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس اهـ وكلام التحفة كالمتردد في ذلك اهـ
(قوله: نعم بحث في المجموع إلخ) هذا إنما يتم له إن ثبت أن الصوم في الايام المذكورة مقصود لذاتها. والمعتمد: كما يؤخذ من عبارة الكردي المارة آنفا - أن القصد وجود صوم فيها. فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضا حصلا، وإلا سقط الطلب عنه، وبهذا فارق رواتب الصلوات.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik