HASIL RUMUSAN
TENTANG MENGQADLO’ SHOLAT YANG TIDAK DIKETAHUI JUMLAHNYA
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 15 Agustus 2018
@RUMUSAN
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum qadlo’ shalat wajib yang tidak diketahui jumlahnya?
2. Seandainya shalat yang kita qadlo’ melebihi, apakah shalat itu jadi sunat muthlaq?
Jawaban :
1. Khilaf :
1. Wajib mengqadlo' shalat yang tidak yaqin dikerjakan. Ini menurut Qodli Husain, Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli.
2. Wajib mengqadlo' shalat yang yaqin ditinggalkan. Ini menurut Imam Nawawi dan Imam Qoffal.
Catatan :
Semua ulama’ syafi’iyah sepakat, wajib mengqadlo’ shalat yang ditinggalkan sehingga yaqin bebas dari tanggungan sholat yang ditinggalkan.
2. Sholat qadlo’ yang lebih menjadi sholat sunnah muthlaq apabila yaqin sudah tidak punya tanggungan sholat yang ditinggalkan.
Referensi jawaban no. 1 :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 68)
(مسألة: ك): شك في قدر فوائت عليه لزمه الإتيان بكل ما لم يتيقن فعله كما قاله ابن حجر و (م ر): وقال القفال: يقضي ما تحقق تركه، والصوم كالصلاة، ولو شك فيما فاته منهما هل كان قبل البلوغ أو بعده؟ لم يلزمه شيء، والضابط أنه متى لزمه شيء وشك هل أتى به أم لا؟ لزمه لتيقن شغل الذمة، وإن شك هل لزمه أم لا؟ لم يلزمه إذ الأصل براءته منه.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 98)
وَلَوْ قَضَى صَلَاةً شَكَّ فِيهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ مَا قَبْلَهُ وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا وَفِيهِ بَحْثٌ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ الْحَالُ لَمْ يُعَاقَبْ فِي الْآخِرَةِ، وَإِذَا شَكَّ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ قَضَى مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ فِعْلَهُ قَالَهُ الْقَاضِي، وَهُوَ الرَّاجِحُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ كَشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَأَتْبَاعِهِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ : يَقْضِي مَا تَيَقَّنَ تَرْكَهُ فَقَطْ عَلَى الْأَصَحِّ، ثُمَّ قَالَ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُخْتَارَ وَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ يُصَلِّي تَارَةً وَيَتْرُكُ أُخْرَى وَلَا يُعِيدُ فَهُوَ كَقَوْلِ الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ نَادِرًا فَهُوَ كَمُقَابِلِهِ.
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 2 / ص 159)
( قَوْلُهُ إنْ فَاتَ بِلَا عُذْرٍ ) أَيْ : مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ فَوَاتُ التَّرْتِيبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي كَأَنْ فَاتَهُ الظُّهْرُ بِعُذْرٍ وَالْعَصْرُ بِلَا عُذْرٍ فَيَبْدَأُ بِالظُّهْرِ نَدْبًا خِلَافًا لِمَنْ قَالَ : قِيَاسُ قَوْلِهِمْ إنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَوْرًا أَنَّهُ يَجِبُ الْبُدَاءَةُ بِالْعَصْرِ وَإِنْ فَاتَ التَّرْتِيبُ الْمَحْبُوبُ، وَعُورِضَ بِأَنَّ خِلَافَ التَّرْتِيبِ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ، وَمُرَاعَاتُهَا أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْكَمَالَاتِ الَّتِي تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا ح ل وم ر، وَإِذَا شَكَّ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ قَضَى مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ فِعْلَهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَقْضِي مَا تَيَقَّنَ تَرْكَهُ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ .
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 450)
من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته عند الشافعية والحنابلة وقال المالكية والحنفية : يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته ولايلزم عند القضاء تعيين الزمن بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلا وخالف الحنفية .
الأشباه والنظائر - شافعي - (ص 125)
و منها رجل فاتته صلاة يومين فصلى عشر صلوات ثم علم ترك سجدة لا يدري من أيها أفتى القاضي حسين بأنه يلزمه إعادة صلوات يوم و ليلة و هو قياس قوله فيمن ترك صلوات لا يدري عددها : أنه يجب القضاء إلى أن يتيقن إتيانه بالمتروك و قال ابن القطان في المطارحات : الصحيح الاكتفاء بواحدة فبإعادتها يصير شاكا في وجوب الباقي فلا يلزمه بالشك وجوب إعادة الباقي و هو قياس قول القفال في تلك : يكتفي بقضاء ما يشك بعده : في أنه هل بقي في ذمته شيء.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 313)
خامساً ـ القضاء إن جهل عدد الفوائت:
قال الحنفية : من عليه فوائت كثيرة لا يدري عددها، يجب عليه أن يقضي حتى يغلب على ظنه براءة ذمته. وعليه أن يعين الزمن، فينوي أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله، أو ينوي آخر ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله، وذلك تسهيلاً عليه.
وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته من الفروض، ولا يلزم تعيين الزمن، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلاً.
Referensi jawaban no. 2 :
حواشي الشرواني - (ج 2 / ص 12)
فإن كان معذورا كمن ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انقلبت نفلا للعذر إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم.
حاشية إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 10)
(قوله: فينوي إعادة الصلاة المفروضة) هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف ينوي الفرض مع أنها تقع نفلا ؟ وحاصل الجواب أن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة لاجل أن لا تكون نفلا مبتدأ، أي لم يسبق له اتصاف بالفرضية، وليس المراد إعادتها فرضا. وعبارة المغنى: واستشكله الامام بأنه كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن الثانية ليست فرضا ؟ قال: بل الوجه أنه ينوي الظهر أو العصر ولا يتعرض للفرضية، ويكون ظهره نفلا كظهر الصبي وأجاب عنه السبكي بأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ، لا إعادتها فرضا. وقال الرازي: ينوي ما هو فرض على المكلف، لا الفرض عليه - كما في صلاة الصبي - ورجح في الروضة ما اختاره الامام. وجمع شيخي بين ما في الكتاب وما في الروضة بأن ما في الكتاب إنما هو لاجل محل الخلاف وهو: هل فرضه الاولى أو الثانية أو يحتسب الله إليه ما شاء منهما ؟ وما في الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الاولى والثانية نفل فلا يشترط فيها نية الفرضية، وهذا جمع حسن اهـ.
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 3 / ص 14)
وَبِهِ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَمَّا أَوْرَدَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِبَادَاتِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ ظَنِّ الْمُكَلَّفِ، لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ فَقَطْ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي شُرُوطِ الْعِبَادَةِ وَنَحْوِهَا.
TENTANG MENGQADLO’ SHOLAT YANG TIDAK DIKETAHUI JUMLAHNYA
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 15 Agustus 2018
@RUMUSAN
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum qadlo’ shalat wajib yang tidak diketahui jumlahnya?
2. Seandainya shalat yang kita qadlo’ melebihi, apakah shalat itu jadi sunat muthlaq?
Jawaban :
1. Khilaf :
1. Wajib mengqadlo' shalat yang tidak yaqin dikerjakan. Ini menurut Qodli Husain, Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli.
2. Wajib mengqadlo' shalat yang yaqin ditinggalkan. Ini menurut Imam Nawawi dan Imam Qoffal.
Catatan :
Semua ulama’ syafi’iyah sepakat, wajib mengqadlo’ shalat yang ditinggalkan sehingga yaqin bebas dari tanggungan sholat yang ditinggalkan.
2. Sholat qadlo’ yang lebih menjadi sholat sunnah muthlaq apabila yaqin sudah tidak punya tanggungan sholat yang ditinggalkan.
Referensi jawaban no. 1 :
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 68)
(مسألة: ك): شك في قدر فوائت عليه لزمه الإتيان بكل ما لم يتيقن فعله كما قاله ابن حجر و (م ر): وقال القفال: يقضي ما تحقق تركه، والصوم كالصلاة، ولو شك فيما فاته منهما هل كان قبل البلوغ أو بعده؟ لم يلزمه شيء، والضابط أنه متى لزمه شيء وشك هل أتى به أم لا؟ لزمه لتيقن شغل الذمة، وإن شك هل لزمه أم لا؟ لم يلزمه إذ الأصل براءته منه.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 98)
وَلَوْ قَضَى صَلَاةً شَكَّ فِيهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ مَا قَبْلَهُ وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا وَفِيهِ بَحْثٌ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ الْحَالُ لَمْ يُعَاقَبْ فِي الْآخِرَةِ، وَإِذَا شَكَّ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ قَضَى مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ فِعْلَهُ قَالَهُ الْقَاضِي، وَهُوَ الرَّاجِحُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ كَشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَأَتْبَاعِهِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ : يَقْضِي مَا تَيَقَّنَ تَرْكَهُ فَقَطْ عَلَى الْأَصَحِّ، ثُمَّ قَالَ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُخْتَارَ وَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ يُصَلِّي تَارَةً وَيَتْرُكُ أُخْرَى وَلَا يُعِيدُ فَهُوَ كَقَوْلِ الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ نَادِرًا فَهُوَ كَمُقَابِلِهِ.
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 2 / ص 159)
( قَوْلُهُ إنْ فَاتَ بِلَا عُذْرٍ ) أَيْ : مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ فَوَاتُ التَّرْتِيبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي كَأَنْ فَاتَهُ الظُّهْرُ بِعُذْرٍ وَالْعَصْرُ بِلَا عُذْرٍ فَيَبْدَأُ بِالظُّهْرِ نَدْبًا خِلَافًا لِمَنْ قَالَ : قِيَاسُ قَوْلِهِمْ إنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَوْرًا أَنَّهُ يَجِبُ الْبُدَاءَةُ بِالْعَصْرِ وَإِنْ فَاتَ التَّرْتِيبُ الْمَحْبُوبُ، وَعُورِضَ بِأَنَّ خِلَافَ التَّرْتِيبِ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ، وَمُرَاعَاتُهَا أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْكَمَالَاتِ الَّتِي تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا ح ل وم ر، وَإِذَا شَكَّ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ قَضَى مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ فِعْلَهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَقْضِي مَا تَيَقَّنَ تَرْكَهُ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ .
الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 450)
من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته عند الشافعية والحنابلة وقال المالكية والحنفية : يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته ولايلزم عند القضاء تعيين الزمن بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلا وخالف الحنفية .
الأشباه والنظائر - شافعي - (ص 125)
و منها رجل فاتته صلاة يومين فصلى عشر صلوات ثم علم ترك سجدة لا يدري من أيها أفتى القاضي حسين بأنه يلزمه إعادة صلوات يوم و ليلة و هو قياس قوله فيمن ترك صلوات لا يدري عددها : أنه يجب القضاء إلى أن يتيقن إتيانه بالمتروك و قال ابن القطان في المطارحات : الصحيح الاكتفاء بواحدة فبإعادتها يصير شاكا في وجوب الباقي فلا يلزمه بالشك وجوب إعادة الباقي و هو قياس قول القفال في تلك : يكتفي بقضاء ما يشك بعده : في أنه هل بقي في ذمته شيء.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 313)
خامساً ـ القضاء إن جهل عدد الفوائت:
قال الحنفية : من عليه فوائت كثيرة لا يدري عددها، يجب عليه أن يقضي حتى يغلب على ظنه براءة ذمته. وعليه أن يعين الزمن، فينوي أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله، أو ينوي آخر ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله، وذلك تسهيلاً عليه.
وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته من الفروض، ولا يلزم تعيين الزمن، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلاً.
Referensi jawaban no. 2 :
حواشي الشرواني - (ج 2 / ص 12)
فإن كان معذورا كمن ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انقلبت نفلا للعذر إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم.
حاشية إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 10)
(قوله: فينوي إعادة الصلاة المفروضة) هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف ينوي الفرض مع أنها تقع نفلا ؟ وحاصل الجواب أن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة لاجل أن لا تكون نفلا مبتدأ، أي لم يسبق له اتصاف بالفرضية، وليس المراد إعادتها فرضا. وعبارة المغنى: واستشكله الامام بأنه كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن الثانية ليست فرضا ؟ قال: بل الوجه أنه ينوي الظهر أو العصر ولا يتعرض للفرضية، ويكون ظهره نفلا كظهر الصبي وأجاب عنه السبكي بأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ، لا إعادتها فرضا. وقال الرازي: ينوي ما هو فرض على المكلف، لا الفرض عليه - كما في صلاة الصبي - ورجح في الروضة ما اختاره الامام. وجمع شيخي بين ما في الكتاب وما في الروضة بأن ما في الكتاب إنما هو لاجل محل الخلاف وهو: هل فرضه الاولى أو الثانية أو يحتسب الله إليه ما شاء منهما ؟ وما في الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الاولى والثانية نفل فلا يشترط فيها نية الفرضية، وهذا جمع حسن اهـ.
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 3 / ص 14)
وَبِهِ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَمَّا أَوْرَدَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِبَادَاتِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ ظَنِّ الْمُكَلَّفِ، لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ فَقَطْ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي شُرُوطِ الْعِبَادَةِ وَنَحْوِهَا.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik