HASIL RUMUSAN
TENTANG SALAH KALIMAT DO’A / DZIKIR DALAM SHOLAT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 31 Juli 2018
Pertanyaan :
1. Apakah batal shalat kita, ketika i'tidal imam membaca sami’allahu MILAN hamidah, bukan liman hamidah?
Jawaban :
1. Tidak batal apabila imam keliru/salah membacanya, karena termasuk kalam/berbicara yang sedikit.
Keterangan :
Jika disengaja hal demikian itu, maka haram dan batal sholatnya, karena termasuk membuat do'a/dzikir baru yang mengunakan bahasa 'ajam (selain bahasa arab) didalam sholat.
Referensi jawaban no. 1 :
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 3 / ص 11)
( وَ ) سَابِعُهَا ( تَرْكُ نُطْقٍ ) عَمْدًا بِغَيْرِ قُرْآنٍ، وَذِكْرٍ، وَدُعَاءٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي ( فَتَبْطُلُ بِحَرْفَيْنِ ) أَفْهَمَا، أَوْ لَا، كَفَمٍ، وَعَنْ ( وَلَوْ فِي نَحْوِ تَنَحْنُحٍ ) كَضَحِكٍ، وَبُكَاءٍ، وَأَنِينٍ، وَنَفْخٍ، وَسُعَالٍ، وَعُطَاسٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ ( وَبِحَرْفٍ مُفْهِمٍ ) كَقِ مِنْ الْوِقَايَةِ، وَإِنْ أَخْطَأَ بِحَذْفِ هَاءِ السَّكْتِ ( أَوْ ) حَرْفٍ ( مَمْدُودٍ )؛ لِأَنَّ الْمَدَّةَ أَلِفٌ، أَوْ وَاوٌ، أَوْ يَاءٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَأَنْ قَامَ إمَامُهُ لِزَائِدٍ، فَقَالَ لَهُ : اُقْعُدْ، أَمْ لَا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ { إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ }، وَالْكَلَامُ يَقَعُ عَلَى الْمُفْهِمِ، وَغَيْرِهِ الَّذِي هُوَ حَرْفَانِ، وَتَخْصِيصُهُ بِالْمُفْهِمِ اصْطِلَاحٌ لِلنُّحَاةِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إجَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ مِمَّنْ نَادَاهُ، وَالتَّلَفُّظُ بِقُرْبَةٍ كَنَذْرٍ، وَعِتْقٍ بِلَا تَعْلِيقٍ، وَخِطَابٍ ( وَلَوْ ) كَانَ النَّاطِقُ بِذَلِكَ ( مُكْرَهًا ) لِنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ فِيهَا ( لَا بِقَلِيلِ كَلَامٍ ) حَالَةَ كَوْنِهِ ( نَاسِيًا لَهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ( أَوْ سَبَقَ ) إلَيْهِ ( لِسَانُهُ، أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ ) فِيهَا، وَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ جِنْسِ الْكَلَامِ فِيهَا ( وَقَرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ ) بِخِلَافِ مَنْ بَعُدَ إسْلَامُهُ، وَقَرُبَ عَنْ الْعُلَمَاءِ؛ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ ( وَلَا بِتَنَحْنُحٍ لِتَعَذُّرِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ ) لَا لِتَعَذُّرِ غَيْرِهِ كَجَهْرٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّنَحْنُحِ لَهُ ( وَلَا بِقَلِيلِ نَحْوِهِ ) أَيْ : نَحْوِ التَّنَحْنُحِ مِنْ ضَحِكٍ، وَغَيْرِهِ، ( لِغَلَبَةٍ )، وَخَرَجَ بِقَلِيلِهِ، وَقَلِيلِ مَا مَرَّ كَثِيرُهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ نَظْمَ الصَّلَاةِ، وَقَوْلِي : " أَوْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ " مِنْ زِيَادَتِي، وَكَذَا التَّقْيِيدُ فِي الْغَلَبَةِ بِالْقَلِيلِ، وَتُعْرَفُ الْقِلَّةُ، وَالْكَثْرَةُ بِالْعُرْفِ، وَقَوْلِي : " رُكْنٌ قَوْلِيٌّ " أَعَمُّ، وَأَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقِرَاءَةِ.
مغني المحتاج - (ج 1 / ص 194)
فصل : تبطل الصلاة بالنطق بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها على ما سيأتي بحرفين أفهما ك " قم " ولو لمصلحة الصلاة كقوله : " لا تقم " أو " اقعد " أم لا ك " عن " و " من " لخبر مسلم عن زيد بن أرقم : " كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " وعن معاوية بن الحكم السلمي قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله " إذ عطس رجل من القوم فقلت : له يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني سكت فلما صلى النبي " قال : " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " والحرفان من جنس الكلام لأن أقل ما ينبني عليه الكلام حرفان للابتداء والوقف وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة " أو حرف مفهم نحو " ق " من الوقاية و " ع " من الوعي و " ف " من الوفاء و " ش " من الوشي ".
فتح الوهاب - (ج 1 / ص 83)
أما غير المأثورين بأن اخترع دعاء وذكر بالعجمية في الصلاة فلا يجوز كما نقله الرافعي عن الامام تصريحا في الاولى واقتصر عليها في الروضة، وإشعارا في الثانية بل تبطل به صلاته فتعبيري بالمأثور أولى من تعبيره بالمندوب.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 2 / ص 407)
أَمَّا غَيْرُ الْمَأْثُورِ بِأَنْ اخْتَرَعَ دُعَاءً أَوْ ذِكْرًا بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ تَصْرِيحًا فِي الْأُولَى، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِشْعَارًا فِي الثَّانِيَةِ، وَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 393)
( وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُمَا ) أَيْ عَنْ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَاطِقٌ وَالْكَلَامُ فِي الْوَاجِبَيْنِ لِمَا سَيَأْتِي ( تَرْجَمَ ) عَنْهُمَا وَتَقَدَّمَ فِي تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ أَنَّهُ يُتَرْجِمُ عَنْهُ بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ، وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّعَلُّمُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ بِالسَّفَرِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ هُنَا، أَمَّا الْقَادِرُ عَلَيْهِمَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْجَمَتُهُمَا ( وَيُتَرْجِمُ بِالدُّعَاءِ ) الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَسْنُونٌ ( وَالذِّكْرِ الْمَنْدُوبِ ) كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ فِيهِ وَالْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ وَالتَّسْبِيحَاتِ ( الْعَاجِزُ لَا الْقَادِرُ فِي الْأَصَحِّ ) فِيهِمَا لِعُذْرِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، فَلَوْ تَرْجَمَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَالثَّانِي يُتَرْجِمَانِ أَيْ يَجُوزُ لَهُمَا التَّرْجَمَةُ لِقِيَامِ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَقَامَهَا فِي أَدَاءِ الْمَعْنَى، وَالثَّالِثُ لَا يُتَرْجِمَانِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى الْمَنْدُوبِ حَتَّى يُتَرْجِمَ عَنْهُ، ثُمَّ الْمُرَادُ الدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ الْمَأْثُورَانِ، فَلَا يَجُوزُ اخْتِرَاعُ دَعْوَةٍ أَوْ ذِكْرٍ بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ قَطْعًا، نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ تَصْرِيحًا فِي الْأُولَى، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِشْعَارًا فِي الثَّانِيَةِ.
TENTANG SALAH KALIMAT DO’A / DZIKIR DALAM SHOLAT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 31 Juli 2018
Pertanyaan :
1. Apakah batal shalat kita, ketika i'tidal imam membaca sami’allahu MILAN hamidah, bukan liman hamidah?
Jawaban :
1. Tidak batal apabila imam keliru/salah membacanya, karena termasuk kalam/berbicara yang sedikit.
Keterangan :
Jika disengaja hal demikian itu, maka haram dan batal sholatnya, karena termasuk membuat do'a/dzikir baru yang mengunakan bahasa 'ajam (selain bahasa arab) didalam sholat.
Referensi jawaban no. 1 :
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 3 / ص 11)
( وَ ) سَابِعُهَا ( تَرْكُ نُطْقٍ ) عَمْدًا بِغَيْرِ قُرْآنٍ، وَذِكْرٍ، وَدُعَاءٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي ( فَتَبْطُلُ بِحَرْفَيْنِ ) أَفْهَمَا، أَوْ لَا، كَفَمٍ، وَعَنْ ( وَلَوْ فِي نَحْوِ تَنَحْنُحٍ ) كَضَحِكٍ، وَبُكَاءٍ، وَأَنِينٍ، وَنَفْخٍ، وَسُعَالٍ، وَعُطَاسٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ ( وَبِحَرْفٍ مُفْهِمٍ ) كَقِ مِنْ الْوِقَايَةِ، وَإِنْ أَخْطَأَ بِحَذْفِ هَاءِ السَّكْتِ ( أَوْ ) حَرْفٍ ( مَمْدُودٍ )؛ لِأَنَّ الْمَدَّةَ أَلِفٌ، أَوْ وَاوٌ، أَوْ يَاءٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَأَنْ قَامَ إمَامُهُ لِزَائِدٍ، فَقَالَ لَهُ : اُقْعُدْ، أَمْ لَا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ { إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ }، وَالْكَلَامُ يَقَعُ عَلَى الْمُفْهِمِ، وَغَيْرِهِ الَّذِي هُوَ حَرْفَانِ، وَتَخْصِيصُهُ بِالْمُفْهِمِ اصْطِلَاحٌ لِلنُّحَاةِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إجَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَيَاتِهِ مِمَّنْ نَادَاهُ، وَالتَّلَفُّظُ بِقُرْبَةٍ كَنَذْرٍ، وَعِتْقٍ بِلَا تَعْلِيقٍ، وَخِطَابٍ ( وَلَوْ ) كَانَ النَّاطِقُ بِذَلِكَ ( مُكْرَهًا ) لِنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ فِيهَا ( لَا بِقَلِيلِ كَلَامٍ ) حَالَةَ كَوْنِهِ ( نَاسِيًا لَهَا ) أَيْ : الصَّلَاةِ ( أَوْ سَبَقَ ) إلَيْهِ ( لِسَانُهُ، أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ ) فِيهَا، وَإِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ جِنْسِ الْكَلَامِ فِيهَا ( وَقَرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ ) بِخِلَافِ مَنْ بَعُدَ إسْلَامُهُ، وَقَرُبَ عَنْ الْعُلَمَاءِ؛ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّعَلُّمِ ( وَلَا بِتَنَحْنُحٍ لِتَعَذُّرِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ ) لَا لِتَعَذُّرِ غَيْرِهِ كَجَهْرٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّنَحْنُحِ لَهُ ( وَلَا بِقَلِيلِ نَحْوِهِ ) أَيْ : نَحْوِ التَّنَحْنُحِ مِنْ ضَحِكٍ، وَغَيْرِهِ، ( لِغَلَبَةٍ )، وَخَرَجَ بِقَلِيلِهِ، وَقَلِيلِ مَا مَرَّ كَثِيرُهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ نَظْمَ الصَّلَاةِ، وَقَوْلِي : " أَوْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ " مِنْ زِيَادَتِي، وَكَذَا التَّقْيِيدُ فِي الْغَلَبَةِ بِالْقَلِيلِ، وَتُعْرَفُ الْقِلَّةُ، وَالْكَثْرَةُ بِالْعُرْفِ، وَقَوْلِي : " رُكْنٌ قَوْلِيٌّ " أَعَمُّ، وَأَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقِرَاءَةِ.
مغني المحتاج - (ج 1 / ص 194)
فصل : تبطل الصلاة بالنطق بكلام البشر بلغة العرب وبغيرها على ما سيأتي بحرفين أفهما ك " قم " ولو لمصلحة الصلاة كقوله : " لا تقم " أو " اقعد " أم لا ك " عن " و " من " لخبر مسلم عن زيد بن أرقم : " كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " وعن معاوية بن الحكم السلمي قال : بينما أنا أصلي مع رسول الله " إذ عطس رجل من القوم فقلت : له يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت : واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني سكت فلما صلى النبي " قال : " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " والحرفان من جنس الكلام لأن أقل ما ينبني عليه الكلام حرفان للابتداء والوقف وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة " أو حرف مفهم نحو " ق " من الوقاية و " ع " من الوعي و " ف " من الوفاء و " ش " من الوشي ".
فتح الوهاب - (ج 1 / ص 83)
أما غير المأثورين بأن اخترع دعاء وذكر بالعجمية في الصلاة فلا يجوز كما نقله الرافعي عن الامام تصريحا في الاولى واقتصر عليها في الروضة، وإشعارا في الثانية بل تبطل به صلاته فتعبيري بالمأثور أولى من تعبيره بالمندوب.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 2 / ص 407)
أَمَّا غَيْرُ الْمَأْثُورِ بِأَنْ اخْتَرَعَ دُعَاءً أَوْ ذِكْرًا بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ تَصْرِيحًا فِي الْأُولَى، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِشْعَارًا فِي الثَّانِيَةِ، وَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 393)
( وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُمَا ) أَيْ عَنْ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَاطِقٌ وَالْكَلَامُ فِي الْوَاجِبَيْنِ لِمَا سَيَأْتِي ( تَرْجَمَ ) عَنْهُمَا وَتَقَدَّمَ فِي تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ أَنَّهُ يُتَرْجِمُ عَنْهُ بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ، وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّعَلُّمُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ بِالسَّفَرِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ هُنَا، أَمَّا الْقَادِرُ عَلَيْهِمَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْجَمَتُهُمَا ( وَيُتَرْجِمُ بِالدُّعَاءِ ) الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ مَسْنُونٌ ( وَالذِّكْرِ الْمَنْدُوبِ ) كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ فِيهِ وَالْقُنُوتِ وَتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ وَالتَّسْبِيحَاتِ ( الْعَاجِزُ لَا الْقَادِرُ فِي الْأَصَحِّ ) فِيهِمَا لِعُذْرِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، فَلَوْ تَرْجَمَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَالثَّانِي يُتَرْجِمَانِ أَيْ يَجُوزُ لَهُمَا التَّرْجَمَةُ لِقِيَامِ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَقَامَهَا فِي أَدَاءِ الْمَعْنَى، وَالثَّالِثُ لَا يُتَرْجِمَانِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى الْمَنْدُوبِ حَتَّى يُتَرْجِمَ عَنْهُ، ثُمَّ الْمُرَادُ الدُّعَاءُ وَالذِّكْرُ الْمَأْثُورَانِ، فَلَا يَجُوزُ اخْتِرَاعُ دَعْوَةٍ أَوْ ذِكْرٍ بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ قَطْعًا، نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ تَصْرِيحًا فِي الْأُولَى، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي الرَّوْضَةِ وَإِشْعَارًا فِي الثَّانِيَةِ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik