Dalam sholat berjamaah ketika seorang makmum lupa membaca al-fatihah, maka dalam hal ini ada dua keadaan :
1). Makmum ingat dalam ketika posisi sudah rukuk bersama imam. Maka si makmum tidak boleh kembali dan membaca al fatihah karena dia sudah kehilangan momen bacaan fatihah. Dan ia langsung saja ikut imam dan setelah imam salam ia menambahi satu rakaat disertai sujud sahwi. Dan apabila kembali maka sholatnya batal jika tau dan sengaja.
2). Makmum ingat sebelum ia rukuk dan posisi imam sudah rukuk, maka bacaan fatihahnya belum gugur dan ketika tidak gugur lalu apa yang seharusnya dilakukan makmum ? dalam hal ini ada dua pendapat ( wajah ) :
=> Menurut pendapat yang paling sohih ( ashoh ) ia wajib menyempurnakan fatihahnya dengan bacaan yang agak dipercepat dan ia boleh tertinggal tiga rukun towil ( rukuk dan dua sujud ). Jika fatihahnya belum selesai dan ternyata imam sudah berdiri di rakaat kedua, maka ia boleh memilih antara niat mufaroqoh atau langsung memposisikan bersama imam. Apabila ia memilih mufaroqoh, maka ia waj menambahi satu rakaat setelah salamnya imam. Dan jika mengikuti imam, maka dalam hal ini ada keadaan.
1. Si Imam masih dalam posisi duduk tasyahud. Maka si makmum langsung duduk dan neninggalkan bacaannya. Dan bacaan fatihahnya yg belum selesai pun tidak dianggap ( yulgho ) . Sehingga ketika ia berdiri bersama imam, harus isti'naaful qiro'ah ( memulai bacaan fatihahnya dari awal ) dan tentu saja ia harus menambahi satu rokaat
2. Si Imam dalam posisi sudah berdiri dirokaat selanjutnya. Maka si makmum kan juga masih berdiri ( makmum dan imam sama2 berdiri ) Sehingga langsung saja makmum meneruskan bacaannya tanpa mengulangi dari awal.
Jika ia tidak memilih dari salah satunya maka sholatnya batal setelah rukuknya imam.
=> Menurut satu pendapat, ia langsung ikut rukuk bersama imam dan menambahi satu rakaat setelah salamnya imam.
📒 NB : Jika ternyata pada saat imam berdiri dirakaat kedua ia baru ingat kalau ia sebenarnya sudah membaca fatihah, maka ia tidak perlu menambahi satu rakaat karena rakaat pertama dihitung satu rakaat.
📚 REFERENSI
١. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الأول صـ ٣٧٢
وَمِنْهَا: النِّسْيَانُ. فَلَوْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ فِي قِرَاءَتِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعُودَ، لِأَنَّهُ فَاتَ مَحَلُّ الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ وَتَدَارَكَ مَا فَاتَهُ. وَلَوْ تَذَكَّرَ أَوْ شَكَّ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعْ هُوَ، لَمْ تَسْقُطِ الْقِرَاءَةُ بِالنِّسْيَانِ. وَمَاذَا يَفْعَلُ؟ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: يَرْكَعُ مَعَهُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَضَى رَكْعَةً، وَأَصَحُّهُمَا: يُتِمُّهَا، وَبِهِ أَفْتَى الْقَفَّالُ. وَعَلَى هَذَا تَخَلُّفُهُ تَخَلُّفُ مَعْذُورٍ عَلَى الْأَصَحِّ، وَعَلَى الثَّانِي: تَخَلُّفُ غَيْرِ مَعْذُورٍ لِتَقْصِيرِهِ بِالنِّسْيَانِ.
٢. تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٢ ص ٣٥١
(وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ) أَيْ بَعْدَ وُجُودِ أَقَلِّهِ (أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ) فِي فِعْلِهَا (لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا) أَيْ لِمَحَلِّهَا، فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا (بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) تَدَارُكًا لِمَا فَاتَهُ كَالْمَسْبُوقِ (فَلَوْ عَلِمَ أَوْ شَكَّ) فِي فِعْلِهَا (وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعْ هُوَ) أَيْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَقَلُّ الرُّكُوعِ، وَإِنْ هَوَى لَهُ (قَرَأَهَا) بَعْدَ عَوْدِهِ لِلْقِيَامِ فِيمَا إذَا هَوَى لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا (وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ) فَيَأْتِي فِيهِ حُكْمُهُ السَّابِقُ مِنْ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهَا بِشَرْطِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا حَيْثُ قُلْنَا بِعَوْدِهِ لِلرُّكْنِ كَانَ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ فَيَأْتِي بِهِ وَيَسْعَى عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ وَإِلَّا وَافَقَ الْإِمَامَ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِهِ (وَقِيلَ يَرْكَعُ) لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ (وَيَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) مَا فَاتَهُ
٣. أسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء الأول صـ ٢٣٠
وَلَوْ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَوْ شَكَّ فِي قِرَاءَتِهَا، فَإِنْ كَانَ (قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ) مَعَ الْإِمَامِ (تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا) لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا (وَلَهُ حُكْمُ بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ) مَعَ سَرِيعِهَا فِي أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ، وَالْقِيَاسُ فِي الْمُنْتَظِرِ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ إمَامُهُ عَقِبَهَا أَنَّهُ كَالنَّاسِي خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي قَوْلِهِ بِسُقُوطِ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ التَّذَكُّرُ أَوْ الشَّكُّ بَعْدَ رُكُوعِهِ مَعَهُ (تَابَعَهُ) وَلَا يَعُودُ لِقِرَاءَتِهَا لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا (وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ السَّلَامِ) مِنْ الْإِمَامِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرَأَهَا حُسِبَتْ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا، أَوْ إمَامًا فَشَكَّ فِي رُكُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ فَمَضَى، ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَيْ مَثَلًا أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرَأَهَا فِي الْأُولَى فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِفِعْلِهِ مَعَ الشَّكِّ انْتَهَى.
٤. بغية المسترشدين صـ ١٥١
(مسألة) : شك في الفاتحة قبل ركوعه ولو بعد ركوع إمامه أو تيقن تركها ، وجب التخلف لقراءتها ، ويعذر إلى ثلاثة أركان طويلة وهي هنا الركوع والسجودان ، ولا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين لأنهما ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل ، فإن كمل الإمام ما ذكر وهو في فاتحته نوى مفارقته أو وافقه فيما هو فيه من القيام أو القعود ، وأتى بركعة بعد سلامه ، وإذا وافقه بنى على ما قرأه ، فإن لم يفعل بطلت صلاته بركوع الإمام للثانية ، وإن تيقن أو شك في الفاتحة بعد ركوعهما أتى بركعة بعد سلام إمامه وسجد للسهو في صورة الشك لاحتمال زيادتها ، ككل ما أتى به مع تجويز كونه زائداً
٥. المجموع شرح المهذب الجزء الرابع صـ ٢٣٧
وَمِنْهَا النِّسْيَانُ فَلَوْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ فِي قِرَاءَتِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعُودَ لِقِرَاءَتِهَا لِفَوَاتِ مَحِلِّهَا وَوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَزِمَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ وَلَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَ الْفَاتِحَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ رَكَعَ لَمْ تَسْقُطْ الْقِرَاءَةُ بِالنِّسْيَانِ وَفِي وَاجِبِهِ وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) يَرْكَعُ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَزِمَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ (وَأَصَحُّهُمَا) تَجِبُ قِرَاءَتُهَا وَبِهِ أَفْتَى الْقَفَّالُ وَعَلَى هَذَا تَخَلُّفُهُ تَخَلُّفُ مَعْذُورٍ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ (وَالثَّانِي) أَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ لِتَقْصِيرِهِ بِالنِّسْيَانِ
1). Makmum ingat dalam ketika posisi sudah rukuk bersama imam. Maka si makmum tidak boleh kembali dan membaca al fatihah karena dia sudah kehilangan momen bacaan fatihah. Dan ia langsung saja ikut imam dan setelah imam salam ia menambahi satu rakaat disertai sujud sahwi. Dan apabila kembali maka sholatnya batal jika tau dan sengaja.
2). Makmum ingat sebelum ia rukuk dan posisi imam sudah rukuk, maka bacaan fatihahnya belum gugur dan ketika tidak gugur lalu apa yang seharusnya dilakukan makmum ? dalam hal ini ada dua pendapat ( wajah ) :
=> Menurut pendapat yang paling sohih ( ashoh ) ia wajib menyempurnakan fatihahnya dengan bacaan yang agak dipercepat dan ia boleh tertinggal tiga rukun towil ( rukuk dan dua sujud ). Jika fatihahnya belum selesai dan ternyata imam sudah berdiri di rakaat kedua, maka ia boleh memilih antara niat mufaroqoh atau langsung memposisikan bersama imam. Apabila ia memilih mufaroqoh, maka ia waj menambahi satu rakaat setelah salamnya imam. Dan jika mengikuti imam, maka dalam hal ini ada keadaan.
1. Si Imam masih dalam posisi duduk tasyahud. Maka si makmum langsung duduk dan neninggalkan bacaannya. Dan bacaan fatihahnya yg belum selesai pun tidak dianggap ( yulgho ) . Sehingga ketika ia berdiri bersama imam, harus isti'naaful qiro'ah ( memulai bacaan fatihahnya dari awal ) dan tentu saja ia harus menambahi satu rokaat
2. Si Imam dalam posisi sudah berdiri dirokaat selanjutnya. Maka si makmum kan juga masih berdiri ( makmum dan imam sama2 berdiri ) Sehingga langsung saja makmum meneruskan bacaannya tanpa mengulangi dari awal.
Jika ia tidak memilih dari salah satunya maka sholatnya batal setelah rukuknya imam.
=> Menurut satu pendapat, ia langsung ikut rukuk bersama imam dan menambahi satu rakaat setelah salamnya imam.
📒 NB : Jika ternyata pada saat imam berdiri dirakaat kedua ia baru ingat kalau ia sebenarnya sudah membaca fatihah, maka ia tidak perlu menambahi satu rakaat karena rakaat pertama dihitung satu rakaat.
📚 REFERENSI
١. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الأول صـ ٣٧٢
وَمِنْهَا: النِّسْيَانُ. فَلَوْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ فِي قِرَاءَتِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعُودَ، لِأَنَّهُ فَاتَ مَحَلُّ الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ وَتَدَارَكَ مَا فَاتَهُ. وَلَوْ تَذَكَّرَ أَوْ شَكَّ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعْ هُوَ، لَمْ تَسْقُطِ الْقِرَاءَةُ بِالنِّسْيَانِ. وَمَاذَا يَفْعَلُ؟ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: يَرْكَعُ مَعَهُ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَضَى رَكْعَةً، وَأَصَحُّهُمَا: يُتِمُّهَا، وَبِهِ أَفْتَى الْقَفَّالُ. وَعَلَى هَذَا تَخَلُّفُهُ تَخَلُّفُ مَعْذُورٍ عَلَى الْأَصَحِّ، وَعَلَى الثَّانِي: تَخَلُّفُ غَيْرِ مَعْذُورٍ لِتَقْصِيرِهِ بِالنِّسْيَانِ.
٢. تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٢ ص ٣٥١
(وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ فِي رُكُوعِهِ) أَيْ بَعْدَ وُجُودِ أَقَلِّهِ (أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ) فِي فِعْلِهَا (لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا) أَيْ لِمَحَلِّهَا، فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا (بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) تَدَارُكًا لِمَا فَاتَهُ كَالْمَسْبُوقِ (فَلَوْ عَلِمَ أَوْ شَكَّ) فِي فِعْلِهَا (وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَرْكَعْ هُوَ) أَيْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَقَلُّ الرُّكُوعِ، وَإِنْ هَوَى لَهُ (قَرَأَهَا) بَعْدَ عَوْدِهِ لِلْقِيَامِ فِيمَا إذَا هَوَى لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا (وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ) فَيَأْتِي فِيهِ حُكْمُهُ السَّابِقُ مِنْ التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهَا بِشَرْطِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا حَيْثُ قُلْنَا بِعَوْدِهِ لِلرُّكْنِ كَانَ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ فَيَأْتِي بِهِ وَيَسْعَى عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ طَوِيلَةٍ وَإِلَّا وَافَقَ الْإِمَامَ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِهِ (وَقِيلَ يَرْكَعُ) لِأَجْلِ الْمُتَابَعَةِ (وَيَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) مَا فَاتَهُ
٣. أسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء الأول صـ ٢٣٠
وَلَوْ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَوْ شَكَّ فِي قِرَاءَتِهَا، فَإِنْ كَانَ (قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ) مَعَ الْإِمَامِ (تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا) لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا (وَلَهُ حُكْمُ بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ) مَعَ سَرِيعِهَا فِي أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ، وَالْقِيَاسُ فِي الْمُنْتَظِرِ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ فِيهَا الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ إمَامُهُ عَقِبَهَا أَنَّهُ كَالنَّاسِي خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِي قَوْلِهِ بِسُقُوطِ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ التَّذَكُّرُ أَوْ الشَّكُّ بَعْدَ رُكُوعِهِ مَعَهُ (تَابَعَهُ) وَلَا يَعُودُ لِقِرَاءَتِهَا لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا (وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ السَّلَامِ) مِنْ الْإِمَامِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرَأَهَا حُسِبَتْ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا، أَوْ إمَامًا فَشَكَّ فِي رُكُوعِهِ فِي الْقِرَاءَةِ فَمَضَى، ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَيْ مَثَلًا أَنَّهُ كَانَ قَدْ قَرَأَهَا فِي الْأُولَى فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِفِعْلِهِ مَعَ الشَّكِّ انْتَهَى.
٤. بغية المسترشدين صـ ١٥١
(مسألة) : شك في الفاتحة قبل ركوعه ولو بعد ركوع إمامه أو تيقن تركها ، وجب التخلف لقراءتها ، ويعذر إلى ثلاثة أركان طويلة وهي هنا الركوع والسجودان ، ولا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين السجدتين لأنهما ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل ، فإن كمل الإمام ما ذكر وهو في فاتحته نوى مفارقته أو وافقه فيما هو فيه من القيام أو القعود ، وأتى بركعة بعد سلامه ، وإذا وافقه بنى على ما قرأه ، فإن لم يفعل بطلت صلاته بركوع الإمام للثانية ، وإن تيقن أو شك في الفاتحة بعد ركوعهما أتى بركعة بعد سلام إمامه وسجد للسهو في صورة الشك لاحتمال زيادتها ، ككل ما أتى به مع تجويز كونه زائداً
٥. المجموع شرح المهذب الجزء الرابع صـ ٢٣٧
وَمِنْهَا النِّسْيَانُ فَلَوْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ أَوْ شَكَّ فِي قِرَاءَتِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَعُودَ لِقِرَاءَتِهَا لِفَوَاتِ مَحِلِّهَا وَوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَزِمَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ وَلَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَ الْفَاتِحَةِ أَوْ شَكَّ فِيهِ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ رَكَعَ لَمْ تَسْقُطْ الْقِرَاءَةُ بِالنِّسْيَانِ وَفِي وَاجِبِهِ وَجْهَانِ (أَحَدُهُمَا) يَرْكَعُ مَعَهُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَزِمَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِرَكْعَةٍ (وَأَصَحُّهُمَا) تَجِبُ قِرَاءَتُهَا وَبِهِ أَفْتَى الْقَفَّالُ وَعَلَى هَذَا تَخَلُّفُهُ تَخَلُّفُ مَعْذُورٍ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ (وَالثَّانِي) أَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ لِتَقْصِيرِهِ بِالنِّسْيَانِ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik