HASIL RUMUSAN
TENTANG ANTAR KHOTBAH & SHOLAT JUM’AT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 29 Agustus 2018
Deskripsi Masalah :
Dalam kitab fiqih antara khutbah jum’at dan sholat jum’at harus muwalah. Disuatu tempat ada seorang KHOTIB setelah turun dari mimbar hendak menjadi imam sholat JUM’AT berkata “luruskan dan rapatkan shaf karena termasuk dari sempurnanya sholat, bagi yang punya hp harap di silent sesaat biar sholat kita bisa khusuk dan bagi anak kecil harap jangan ramai/berisik” kemudian imam takbirotul ihrom.
Pertanyaan :
1. Sebatas mana muwalah tersebut?
2. Apakah perkataan imam termasuk muwalah?
Jawaban :
1. Tidak lebih lama dari kadar waktu melaksanakan sholat 2 roka’at yang singkat dan sah (mengerjakan syarat & rukun sholat saja, tanpa sunnah/keutamaan sholat).
2. Masih tetap dikatakan muwalah, karena ucapan imam tersebut tidak dianggap memutus muwalah dan boleh bahkan sunnah ketika ada hajat, seperti mengajarkan keutamaan-keutamaan (fadlilah) sholat, nahi munkar, memperingati orang buta yang akan jatuh ke jurang atau orang yang akan digigit serangga.
Referensi jawaban no. 1 :
اعانة الطالبين - (ج ٢ / ص ٨٣- ٨٤)
(والحاصل) الولاء معتبر في ثلاثة مواضع: الأول بين الخطبتين، فلا يطيل الفصل بينهما. والثاني بين أركانهما. والثالث بينهما وبين الصلاة. فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة.
(وقوله: طويلا) صفة لموصوف محذوف منصوب على المفعولية المطلقة، أو على أنه بإسقاط الخافض، أي فصلا طويلا، أو بفاصل طويل. ولا بد أن يكون لا تعلق له بالخطبة، فإن فصل بما له تعلق بها لم يضر، فلا يقطع الموالاة الوعظ وإن طال، وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظا، خلافا لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة عن كونه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في خطبته ق كما تقدم.
(وقوله: عرفا) أي في العرف، أي أن المعتبر في ضابط الطول العرف.
(قوله: وسيأتي) أي في تتمة يجوز لمسافر إلخ، وفيه أنه لم يصرح بما ذكر فيما يأتي، كما يعلم بالوقوف على عبارته ونصها: وولاء عرفا، فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ركعتين إلا أن يقال إن المراد بطريق المفهوم، فلا إشكال، لأنه يفهم أنه يضر الفصل بقدر ركعتين.
(قوله: بين المجموعتين) أي الصلاتين المجموعتين جمع تقديم.
(وقوله: بل بأقل مجزئ) إضراب انتقالي، أي بل يحصل اختلال الموالاة بركعتين بأقل مجزئ، بأن يقتصر فيهما على الأركان. ويوجد في بعض نسخ الخط إسقاط بل، وهو الموافق لما في التحفة، فهو أولى.
(قوله: فلا يبعد الضبط بهذا) أي بما سيأتي من أن الموالاة تختل - أي تنقطع - بفعل ركعتين.
(قوله: هنا) أي في الخطبة. (والحاصل) الذي يخل في المجموعتين يخل هنا، والذي لا يخل هناك لا يخل هنا، وذلك لأنهم صرحوا بأن الخطبة والصلاة مشبهتان بصلاتي الجمع.
(قوله: ويكون بيانا للعرف) أي ويكون الضبط بهذا بيانا للعرف في عبارة من عبر به، أي فالمراد بالطول في العرف، أن يكون بمقدار ركعتين.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 293)
( قُلْت الْأَصَحُّ أَنَّ تَرْتِيبَ الْأَرْكَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّ تَرْكَهُ لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْوَعْظُ لَكِنَّهُ يُنْدَبُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ( وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ الْمُوَالَاةِ ) بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِأَنْ لَا يَفْصِلَ طَوِيلًا عُرْفًا بِمَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا هُوَ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ نَظَائِرِهِ ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ فَصَلَ فِيمَا إذَا أَطَالَ الْقِرَاءَةَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا وَعْظٌ فَلَا يُقْطَعُ وَأَنْ لَا فَيُقْطَعُ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ الْقَطْعَ وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يَقْرَأَ ق فِي خُطْبَتِهِ } وَمَرَّ اخْتِلَالُ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِفِعْلِ رَكْعَتَيْنِ بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ فَلَا يَبْعُدُ الضَّبْطُ بِهَذَا هُنَا وَيَكُونُ بَيَانًا لِلْعُرْفِ ، ثُمَّ رَأَيْتهمْ عَبَّرُوا بِأَنَّ الْخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ مُشَبَّهَتَانِ بِصَلَاتَيْ الْجَمْعِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَمَرَّ فِي مَسَائِلِ الِانْفِضَاضِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ لِعُمُومِ هَذَا لِمَا قَرَّرْته لَمْ يَكْتَفِ عَنْهُ بِمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الِانْفِضَاضِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ جَمْعٍ هَذَا مُكَرَّرٌ.
أسنى المطالب - (ج 3 / ص 469)
( وَ ) السَّابِعُ ( الْمُوَالَاةُ ) بَيْنَ أَرْكَانِهَا وَبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ لِلِاتِّبَاعِ ؛ وَلِأَنَّ لَهَا أَثَرًا ظَاهِرًا فِي اسْتِمَالَةِ الْقُلُوبِ وَالْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ شَبِيهَتَانِ بِصَلَاةِ الْجَمْعِ .
( قَوْلُهُ وَالْمُوَالَاةُ ) حَدُّ الْمُوَالَاةِ مَا حُدَّ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ. ( قَوْلُهُ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ ) لَوْ شَكَّ الْخَطِيبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ فِي تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ فَرَائِضِهِمَا قَالَ الرُّويَانِيُّ لَيْسَ لَهُ الشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ إعَادَةُ خُطْبَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا كَانَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَرْضًا وَاحِدًا وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُهُ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشَّكُّ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا كَالشَّكِّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ فَيَكُونُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ عَلَى قَوْلِنَا أَنَّهُمَا أَصْلَان.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 163)
[فائدة]: قال باعشن: ومنه يؤخذ أن الزائد على الآية ليس من الركن، وهو قاعدة ما يتجزأ كالركوع، أن أقل مجزىء منه يقع واجباً والزائد سنة، وحينئذ ما زاد على الواجب وطال به الفصل يقطع الموالاة، وبمثله يقال في الدعاء، فما قطع الموالاة ضر خصوصاً في الدعاء للصحابة وولاة الأمر، لأنه ليس من ركن الدعاء وطول الفصل قدر ركعتين بأقل مجزىء، كما في الموالاة بين صلاتي السفر، وفي التحفة والنهاية أن قراءة المرقي آية { إن الله وملائكته يصلون على النبي} الخ، ثم الحديث بدعة حسنة اهـ.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 234)
(و) سادسها: (الموالاة بينهما) أي بين الخطبتين. (و) سابعها. (الموالاة بينهما وبين الصلاة) أي وبين أركان كل منهما بأن لا يطول فصل عرفاً في هذه المواضع الثلاثة وضبط طوله بقدر ركعتين بأخف ممكن، فإن نقص عن ذلك لم يضر ولا يضر تخلل الوعظ بين أركانهما وإن طال، وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظاً خلافاً لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة عن كونه صلى الله عليه وسلّم كان يقرأ في خطبته ق أفاده الباجوري.
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين - (ج 1 / ص 41)
[مسألة]: صرح القاضي بأن الدعاء لولاة الأمور لا يقطع الموالاة ما لم يقطع نظم الخطبة، وفي التوسط بشرط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال اهـ. [فائدة]: قال في التحفة: ثم رأيت بعضهم فصل فيما إذا أطال القراءة، أي في الخطبة بين أن يكون فيها وعظ فلا تنقطع وإلا تقطع، قال شيخنا: منه يؤخذ أن ما زاد من القراءة على آية ليس من الركن، وهو قاعدة ما يتجزأ كالركوع أن أقل جزء منه يقع واجباً، والزائد عليه سنة، وحينئذ فما زاد على الواجب وطال الفصل يقطع الموالاة، وبمثله يقال في الدعاء، لا يقال القراءة قيدوا الركن فيها بكونه آية ولم يقيدوا الدعاء بشيء، قلت: بل قيدوا الركن منه بما يقع عليه اسم الدعاء، ومنه يعلم أن طول الدعاء مما يقطع الموالاة يضر، خصوصاً الدعاء للصحابة وولاة الأمر ليس من ركن الدعاء كما مر، وطول الفصل هنا قدر ركعتين بأقل ممكن، كما في الموالاة بين صلاة السفر اهـ بالحرف، ويشترط في الخطيب عدم وجوب إعادة صلاته اهـ.
المجموع - (ج 4 / ص 523)
وهل يجب الانصات ويحرم الكلام فيه قولان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بتفريعهما في باب هيئة الجمعة (اصحهما) وهو المشهور في الجديد يستحب الانصات ولا يجب ولا يحرم الكلام (والثاني) وهو نصه في القديم والاملاء من الجديد يجب الانصات ويحرم الكلام واتفق الاصحاب علي أن الصحيح هو الاول وحكي الرافعى طريقا غريبا جازما بالوجوب وهو شاذ ضعيف وفى تحريم الكلام علي الخطيب طريقان (احدهما) على القولين (والثاني) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور يستحب ولا يحرم للاحاديث الصحيحة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم " تكلم في الخطبة " والاولي ان يجيب عن ذلك بأن كلامه صلي الله عليه وسلم كان لحاجة قال اصحابنا وهذا الخلاف في حق القوم والامام في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز فلو رأى اعمي يقع في بئر أو عقربا ونحوها تدب إلي إنسان غافل ونحوه فانذره أو علم انسانا خيرا أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب علي التصريح به لكن قالوا يستحب ان يقتصر على الاشارة ان حصل بها المقصود هذا كله في الكلام في حال الخطبة اما قبل الشروع فيها وبعد فراغها فيجوز الكلام بلا خلاف لعدم الحاجة إلي الاستماع فاما في الجلوس بين الخطبتين فطريقان قطع المصنف والغزالي وآخرون بالجواز وقطع المحاملي وابن الصباغ وآخرون بجريان القولين لانه قد يتمادى الي الخطبة الثانية ولان الخطبتين كشئ واحد فصار ككلام في اثنائها قال الشافعي والاصحاب ويستحب ان لا يتكلم حتى يفرغ من الخطبتين.
أسنى المطالب - (ج 3 / ص 470)
( وَيُكْرَهُ لِلْحَاضِرِينَ الْكَلَامُ ) فِيهَا لِظَاهِرِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ وَخَبَرِ مُسْلِمٍ إذَا قُلْت لِصَاحِبِك أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْت ( وَلَا يَحْرُمُ ) لِلْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى جَوَازِهِ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ { بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا } وَخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ { أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَأَوْمَأَ النَّاسُ إلَيْهِ بِالسُّكُوتِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَأَعَادَ الْكَلَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ مَا أَعْدَدْت لَهَا قَالَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْت } وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الْكَلَامَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ وُجُوبَ السُّكُوتِ وَالْأَمْرُ فِي الْآيَةِ لِلنَّدْبِ وَمَعْنَى لَغَوْت تَرَكْت الْأَدَبَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَالتَّصْرِيحِ بِالْكَرَاهَةِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ ( وَلَا تَخْتَصُّ بِالْأَرْبَعِينَ ) بَلْ الْحَاضِرُونَ كُلُّهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ نَعَمْ لِغَيْرِ السَّامِعِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِهِمَا أَوْلَى، وَهُوَ ظَاهِرٌ ( وَإِنْ عَرَضَ مُهِمٌّ ) نَاجِزٌ ( كَتَعْلِيمِ خَبَرٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ ) وَإِنْذَارِ إنْسَانٍ عَقْرَبًا أَوْ أَعْمَى بِئْرًا ( لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْكَلَامِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ ( لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْإِشَارَةِ ) إنْ أَغْنَتْ ( وَيُبَاحُ ) لَهُمْ بِلَا كَرَاهَةٍ ( الْكَلَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا وَبَيْنَهُمَا ) أَيْ الْخُطْبَتَيْنِ ( وَ ) الْكَلَامُ ( لِلدَّاخِلِ ) فِي أَثْنَائِهَا ( مَا لَمْ يَجْلِسْ ) يَعْنِي مَا لَمْ يَتَّخِذْ لَهُ مَكَانًا وَيَسْتَقِرَّ فِيهِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْجُلُوسِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَظَاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 235)
وسن لمن سمع الخطبة سكوت مع إصغاء، قال الرحماني: ويكره الكلام من المستمعين حال الخطبة خلافاً للأئمة الثلاثة حيث قالوا إنه يحرم، وحملنا الآية على الندب وهو قوله تعالى: وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ((7) الأعراف:204) فإنها نزلت في الخطبة وسميت قرآناً لاشتمالها عليه، نعم إن دعت له ضرورة وجب أو سن كالتعليم الواجب والنهي عن محرم ولايكره قبل الخطبة وبعدها وبينهما ولو لغير حاجة ويجب رد السلام وإن كره ابتداؤه.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 157)
وهل الإنصات فرض والكلام حرام فيه قولان القديم و الإملاء وجوب الانصات وتحريم الكلام والجديد أنه سنة والكلام ليس بحرام وقيل يجب الانصات قطعا والجمهور أثبتوا القولين وهل يحرم الكلام على الخطيب فيه طريقان المذهب لا يحرم قطعا والثاني على القولين ثم جميع هذا الخلاف في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان فأنذره أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي رحمه الله واتفق الأصحاب على التصريح به لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة ولا يتكلم ما أمكن الاستغناء عنه هذا كله في الكلام في أثناء الخطبة ويجوز الكلام قبل ابتداء الإمام بالخطبة وبعد الفراغ منهما فأما في الجلوس بين الخطبتين فطريقان قطع صاحب المهذب والغزالي بالجواز وأجرى المحاملي وابن الصباغ وآخرون فيه الخلاف ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا والقولان فيما بعد قعوده.
TENTANG ANTAR KHOTBAH & SHOLAT JUM’AT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 29 Agustus 2018
Deskripsi Masalah :
Dalam kitab fiqih antara khutbah jum’at dan sholat jum’at harus muwalah. Disuatu tempat ada seorang KHOTIB setelah turun dari mimbar hendak menjadi imam sholat JUM’AT berkata “luruskan dan rapatkan shaf karena termasuk dari sempurnanya sholat, bagi yang punya hp harap di silent sesaat biar sholat kita bisa khusuk dan bagi anak kecil harap jangan ramai/berisik” kemudian imam takbirotul ihrom.
Pertanyaan :
1. Sebatas mana muwalah tersebut?
2. Apakah perkataan imam termasuk muwalah?
Jawaban :
1. Tidak lebih lama dari kadar waktu melaksanakan sholat 2 roka’at yang singkat dan sah (mengerjakan syarat & rukun sholat saja, tanpa sunnah/keutamaan sholat).
2. Masih tetap dikatakan muwalah, karena ucapan imam tersebut tidak dianggap memutus muwalah dan boleh bahkan sunnah ketika ada hajat, seperti mengajarkan keutamaan-keutamaan (fadlilah) sholat, nahi munkar, memperingati orang buta yang akan jatuh ke jurang atau orang yang akan digigit serangga.
Referensi jawaban no. 1 :
اعانة الطالبين - (ج ٢ / ص ٨٣- ٨٤)
(والحاصل) الولاء معتبر في ثلاثة مواضع: الأول بين الخطبتين، فلا يطيل الفصل بينهما. والثاني بين أركانهما. والثالث بينهما وبين الصلاة. فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة.
(وقوله: طويلا) صفة لموصوف محذوف منصوب على المفعولية المطلقة، أو على أنه بإسقاط الخافض، أي فصلا طويلا، أو بفاصل طويل. ولا بد أن يكون لا تعلق له بالخطبة، فإن فصل بما له تعلق بها لم يضر، فلا يقطع الموالاة الوعظ وإن طال، وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظا، خلافا لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة عن كونه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في خطبته ق كما تقدم.
(وقوله: عرفا) أي في العرف، أي أن المعتبر في ضابط الطول العرف.
(قوله: وسيأتي) أي في تتمة يجوز لمسافر إلخ، وفيه أنه لم يصرح بما ذكر فيما يأتي، كما يعلم بالوقوف على عبارته ونصها: وولاء عرفا، فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ركعتين إلا أن يقال إن المراد بطريق المفهوم، فلا إشكال، لأنه يفهم أنه يضر الفصل بقدر ركعتين.
(قوله: بين المجموعتين) أي الصلاتين المجموعتين جمع تقديم.
(وقوله: بل بأقل مجزئ) إضراب انتقالي، أي بل يحصل اختلال الموالاة بركعتين بأقل مجزئ، بأن يقتصر فيهما على الأركان. ويوجد في بعض نسخ الخط إسقاط بل، وهو الموافق لما في التحفة، فهو أولى.
(قوله: فلا يبعد الضبط بهذا) أي بما سيأتي من أن الموالاة تختل - أي تنقطع - بفعل ركعتين.
(قوله: هنا) أي في الخطبة. (والحاصل) الذي يخل في المجموعتين يخل هنا، والذي لا يخل هناك لا يخل هنا، وذلك لأنهم صرحوا بأن الخطبة والصلاة مشبهتان بصلاتي الجمع.
(قوله: ويكون بيانا للعرف) أي ويكون الضبط بهذا بيانا للعرف في عبارة من عبر به، أي فالمراد بالطول في العرف، أن يكون بمقدار ركعتين.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 293)
( قُلْت الْأَصَحُّ أَنَّ تَرْتِيبَ الْأَرْكَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّ تَرْكَهُ لَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْوَعْظُ لَكِنَّهُ يُنْدَبُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ( وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ الْمُوَالَاةِ ) بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِأَنْ لَا يَفْصِلَ طَوِيلًا عُرْفًا بِمَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا هُوَ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ نَظَائِرِهِ ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ فَصَلَ فِيمَا إذَا أَطَالَ الْقِرَاءَةَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا وَعْظٌ فَلَا يُقْطَعُ وَأَنْ لَا فَيُقْطَعُ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ الْقَطْعَ وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يَقْرَأَ ق فِي خُطْبَتِهِ } وَمَرَّ اخْتِلَالُ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِفِعْلِ رَكْعَتَيْنِ بِأَقَلِّ مُجْزِئٍ فَلَا يَبْعُدُ الضَّبْطُ بِهَذَا هُنَا وَيَكُونُ بَيَانًا لِلْعُرْفِ ، ثُمَّ رَأَيْتهمْ عَبَّرُوا بِأَنَّ الْخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ مُشَبَّهَتَانِ بِصَلَاتَيْ الْجَمْعِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَمَرَّ فِي مَسَائِلِ الِانْفِضَاضِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ لِعُمُومِ هَذَا لِمَا قَرَّرْته لَمْ يَكْتَفِ عَنْهُ بِمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الِانْفِضَاضِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ جَمْعٍ هَذَا مُكَرَّرٌ.
أسنى المطالب - (ج 3 / ص 469)
( وَ ) السَّابِعُ ( الْمُوَالَاةُ ) بَيْنَ أَرْكَانِهَا وَبَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ لِلِاتِّبَاعِ ؛ وَلِأَنَّ لَهَا أَثَرًا ظَاهِرًا فِي اسْتِمَالَةِ الْقُلُوبِ وَالْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ شَبِيهَتَانِ بِصَلَاةِ الْجَمْعِ .
( قَوْلُهُ وَالْمُوَالَاةُ ) حَدُّ الْمُوَالَاةِ مَا حُدَّ فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ. ( قَوْلُهُ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ ) لَوْ شَكَّ الْخَطِيبُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ فِي تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ فَرَائِضِهِمَا قَالَ الرُّويَانِيُّ لَيْسَ لَهُ الشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ إعَادَةُ خُطْبَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا كَانَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَرْضًا وَاحِدًا وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُهُ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ أَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشَّكُّ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا كَالشَّكِّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ فَيَكُونُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ عَلَى قَوْلِنَا أَنَّهُمَا أَصْلَان.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 163)
[فائدة]: قال باعشن: ومنه يؤخذ أن الزائد على الآية ليس من الركن، وهو قاعدة ما يتجزأ كالركوع، أن أقل مجزىء منه يقع واجباً والزائد سنة، وحينئذ ما زاد على الواجب وطال به الفصل يقطع الموالاة، وبمثله يقال في الدعاء، فما قطع الموالاة ضر خصوصاً في الدعاء للصحابة وولاة الأمر، لأنه ليس من ركن الدعاء وطول الفصل قدر ركعتين بأقل مجزىء، كما في الموالاة بين صلاتي السفر، وفي التحفة والنهاية أن قراءة المرقي آية { إن الله وملائكته يصلون على النبي} الخ، ثم الحديث بدعة حسنة اهـ.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 234)
(و) سادسها: (الموالاة بينهما) أي بين الخطبتين. (و) سابعها. (الموالاة بينهما وبين الصلاة) أي وبين أركان كل منهما بأن لا يطول فصل عرفاً في هذه المواضع الثلاثة وضبط طوله بقدر ركعتين بأخف ممكن، فإن نقص عن ذلك لم يضر ولا يضر تخلل الوعظ بين أركانهما وإن طال، وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظاً خلافاً لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة عن كونه صلى الله عليه وسلّم كان يقرأ في خطبته ق أفاده الباجوري.
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين - (ج 1 / ص 41)
[مسألة]: صرح القاضي بأن الدعاء لولاة الأمور لا يقطع الموالاة ما لم يقطع نظم الخطبة، وفي التوسط بشرط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال اهـ. [فائدة]: قال في التحفة: ثم رأيت بعضهم فصل فيما إذا أطال القراءة، أي في الخطبة بين أن يكون فيها وعظ فلا تنقطع وإلا تقطع، قال شيخنا: منه يؤخذ أن ما زاد من القراءة على آية ليس من الركن، وهو قاعدة ما يتجزأ كالركوع أن أقل جزء منه يقع واجباً، والزائد عليه سنة، وحينئذ فما زاد على الواجب وطال الفصل يقطع الموالاة، وبمثله يقال في الدعاء، لا يقال القراءة قيدوا الركن فيها بكونه آية ولم يقيدوا الدعاء بشيء، قلت: بل قيدوا الركن منه بما يقع عليه اسم الدعاء، ومنه يعلم أن طول الدعاء مما يقطع الموالاة يضر، خصوصاً الدعاء للصحابة وولاة الأمر ليس من ركن الدعاء كما مر، وطول الفصل هنا قدر ركعتين بأقل ممكن، كما في الموالاة بين صلاة السفر اهـ بالحرف، ويشترط في الخطيب عدم وجوب إعادة صلاته اهـ.
المجموع - (ج 4 / ص 523)
وهل يجب الانصات ويحرم الكلام فيه قولان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بتفريعهما في باب هيئة الجمعة (اصحهما) وهو المشهور في الجديد يستحب الانصات ولا يجب ولا يحرم الكلام (والثاني) وهو نصه في القديم والاملاء من الجديد يجب الانصات ويحرم الكلام واتفق الاصحاب علي أن الصحيح هو الاول وحكي الرافعى طريقا غريبا جازما بالوجوب وهو شاذ ضعيف وفى تحريم الكلام علي الخطيب طريقان (احدهما) على القولين (والثاني) وهو الصحيح وبه قطع الجمهور يستحب ولا يحرم للاحاديث الصحيحة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم " تكلم في الخطبة " والاولي ان يجيب عن ذلك بأن كلامه صلي الله عليه وسلم كان لحاجة قال اصحابنا وهذا الخلاف في حق القوم والامام في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز فلو رأى اعمي يقع في بئر أو عقربا ونحوها تدب إلي إنسان غافل ونحوه فانذره أو علم انسانا خيرا أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب علي التصريح به لكن قالوا يستحب ان يقتصر على الاشارة ان حصل بها المقصود هذا كله في الكلام في حال الخطبة اما قبل الشروع فيها وبعد فراغها فيجوز الكلام بلا خلاف لعدم الحاجة إلي الاستماع فاما في الجلوس بين الخطبتين فطريقان قطع المصنف والغزالي وآخرون بالجواز وقطع المحاملي وابن الصباغ وآخرون بجريان القولين لانه قد يتمادى الي الخطبة الثانية ولان الخطبتين كشئ واحد فصار ككلام في اثنائها قال الشافعي والاصحاب ويستحب ان لا يتكلم حتى يفرغ من الخطبتين.
أسنى المطالب - (ج 3 / ص 470)
( وَيُكْرَهُ لِلْحَاضِرِينَ الْكَلَامُ ) فِيهَا لِظَاهِرِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ وَخَبَرِ مُسْلِمٍ إذَا قُلْت لِصَاحِبِك أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْت ( وَلَا يَحْرُمُ ) لِلْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى جَوَازِهِ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ { بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا } وَخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَنَسٍ { أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَأَوْمَأَ النَّاسُ إلَيْهِ بِالسُّكُوتِ فَلَمْ يَقْبَلْ وَأَعَادَ الْكَلَامَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ مَا أَعْدَدْت لَهَا قَالَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْت } وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الْكَلَامَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ وُجُوبَ السُّكُوتِ وَالْأَمْرُ فِي الْآيَةِ لِلنَّدْبِ وَمَعْنَى لَغَوْت تَرَكْت الْأَدَبَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَالتَّصْرِيحِ بِالْكَرَاهَةِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ ( وَلَا تَخْتَصُّ بِالْأَرْبَعِينَ ) بَلْ الْحَاضِرُونَ كُلُّهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ نَعَمْ لِغَيْرِ السَّامِعِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتِّلَاوَةِ وَالذِّكْرِ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي أَنَّ الِاشْتِغَالَ بِهِمَا أَوْلَى، وَهُوَ ظَاهِرٌ ( وَإِنْ عَرَضَ مُهِمٌّ ) نَاجِزٌ ( كَتَعْلِيمِ خَبَرٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ ) وَإِنْذَارِ إنْسَانٍ عَقْرَبًا أَوْ أَعْمَى بِئْرًا ( لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْكَلَامِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ ( لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْإِشَارَةِ ) إنْ أَغْنَتْ ( وَيُبَاحُ ) لَهُمْ بِلَا كَرَاهَةٍ ( الْكَلَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا وَبَيْنَهُمَا ) أَيْ الْخُطْبَتَيْنِ ( وَ ) الْكَلَامُ ( لِلدَّاخِلِ ) فِي أَثْنَائِهَا ( مَا لَمْ يَجْلِسْ ) يَعْنِي مَا لَمْ يَتَّخِذْ لَهُ مَكَانًا وَيَسْتَقِرَّ فِيهِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْجُلُوسِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَظَاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 235)
وسن لمن سمع الخطبة سكوت مع إصغاء، قال الرحماني: ويكره الكلام من المستمعين حال الخطبة خلافاً للأئمة الثلاثة حيث قالوا إنه يحرم، وحملنا الآية على الندب وهو قوله تعالى: وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ((7) الأعراف:204) فإنها نزلت في الخطبة وسميت قرآناً لاشتمالها عليه، نعم إن دعت له ضرورة وجب أو سن كالتعليم الواجب والنهي عن محرم ولايكره قبل الخطبة وبعدها وبينهما ولو لغير حاجة ويجب رد السلام وإن كره ابتداؤه.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 157)
وهل الإنصات فرض والكلام حرام فيه قولان القديم و الإملاء وجوب الانصات وتحريم الكلام والجديد أنه سنة والكلام ليس بحرام وقيل يجب الانصات قطعا والجمهور أثبتوا القولين وهل يحرم الكلام على الخطيب فيه طريقان المذهب لا يحرم قطعا والثاني على القولين ثم جميع هذا الخلاف في الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم ناجز فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان فأنذره أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي رحمه الله واتفق الأصحاب على التصريح به لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة ولا يتكلم ما أمكن الاستغناء عنه هذا كله في الكلام في أثناء الخطبة ويجوز الكلام قبل ابتداء الإمام بالخطبة وبعد الفراغ منهما فأما في الجلوس بين الخطبتين فطريقان قطع صاحب المهذب والغزالي بالجواز وأجرى المحاملي وابن الصباغ وآخرون فيه الخلاف ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم ما لم يأخذ لنفسه مكانا والقولان فيما بعد قعوده.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik