HASIL RUMUSAN
TENTANG QODLO’ SHOLAT ANAK LAKI-LAKI UMUR 9-10 TAHUN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 07 Juli 2018
Deskripsi Masalah :
Sebut saja Abdi, semasa kecil umur 9 atau 10 tahun sudah merasakan ihtilam (keluar air mani dalam keadaan sadar/tidak mimpi dengan cara digaruk-garuk/pegang-pegang kemaluannya). Sejak waktu itu, sampai dikhitan sekitar umur 15 tahun, ia tidak sadar kalau sudah terbebani kewajiban.
Pertimbangan :
Anak tersebut hidunya diantara orang-orang muslim.
Pertanyaan :
1. Apa ia wajib qodho’ puasa (plus fidyah) dan sholat selama 5 sampai 6 tahun saat ia tidak sadar (tidak mengerti hukumnya) itu?
2. Ketidaksadarannya apa bisa dikatakan udzur karena kebodohan/belum mengerti hukumnya (karena pada saat itu pun ia dalam posisi belajar)?
Jawaban :
1. Wajib mengqodlo’nya, karena dia sudah baligh.
2. Tidak dianggap udzur, karena hidupnya ada diantara orang-orang muslim.
Keterangan :
Jika hidupnya jauh (± masafatul qoshri) dari orang-orang muslim dan belum ada da’wah Islam, maka dianggap udzur meninggalkan sholat & puasa dan tidak wajib qodlo'.
Referensi jawaban soal no. 1 :
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 39)
(فصل): في بيان بلوغ المراهق والمعصر (علامات البلوغ ثلاث) في حق الأنثى واثنان في حق الذكر أحدها (تمام خمس عشرة سنة) قمرية تحديدية باتفاق (في الذكر والأنثى) وابتداؤها من انفصال جميع البدن. (و) ثانيها (الاحتلام) أي الإمناء وإن لم يخرج المني من الذكر كأن أحسب بخروجه فأمسكه وسواء خرج من طريقه المعتاد أو غيره مع الانسداد الأصلي وسواء كان في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. (في الذكر والأنثى لتسع سنين) قمرية تحديدية عند البيجوري والشربيني والذي اعتمده ابن حجر وشيخ الإسلام أنها تقريبية، ونقل عبدالكريم عن الرملي أنها تقريبية في الأنثى وتحديدية في الذكر.
شرح البهجة الوردية - (ج 10 / ص 217)
( قَوْلُهُ : خُرُوجُ الْمَنِيِّ ) وَخَرَجَ بِخُرُوجِهِ مَا لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ كَمَا لَا غُسْلَ وَبَحْثُ الزَّرْكَشِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ الْحُكْمَ بِبُلُوغِهِ بَعِيدٌ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ مَدَارَ الْبُلُوغِ عَلَى الْعِلْمِ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ ، وَالْغُسْلُ عَلَى حُصُولِهِ فِي الظَّاهِرِ بِالتَّحَكُّمِ أَشْبَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ مَنِيٌّ قَبْلَ خُرُوجِهِ إذْ كَثِيرًا مَا يَقَعُ الِاشْتِبَاهُ فِيمَا يُحِسُّ بِنُزُولِهِ ، ثُمَّ رُجُوعِهِ حَجَرٌ ، وَقَوْلُهُ : مَا لَوْ أَحَسَّ إلَخْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْحَبَلِ مِنْ أَنَّ وَجْهَ الْحُكْمِ بِالْبُلُوغِ أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى سَبْقِ الْإِمْنَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ إلَى الظَّاهِرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ شَيْخَنَا الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ الْحُكْمِ بِبُلُوغِهِ وَبِعَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ ، وَقَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ يَرُدُّ عَلَى هَذِهِ الْعِلَاوَةِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا مِنْ عَلَامَاتِ الْمَنِيِّ الَّتِي يَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا الِالْتِذَاذُ بِخُرُوجِهِ وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِي النَّازِلِ مِنْ الصُّلْبِ إلَى الذَّكَرِ ، وَأَمَّا الِاشْتِبَاهُ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّكِّ وَعَدَمِ تَحَقُّقِ الْعَلَامَةِ فَهَذَا يَمْنَعُ تَأْثِيرَ الْخَارِجِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ مَعَ تَحَقُّقِ وُجُودِ مَا جَعَلُوهُ دَلِيلًا عَلَيْهِ.
فتاوى الرملي - (ج 3 / ص 115)
( سُئِلَ ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي بُلُوغِ الطِّفْلِ أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ فَلَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَرَجَعَ الْمَنِيُّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الذَّكَرِ شَيْءٌ فَهَلْ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ خِلَافُ الْحَقِيقَةِ وَقِيَاسًا عَلَى الْغُسْلِ إذْ لَا يَجِبُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِيهِ الْمُرَادُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْبِكْرِ بُرُوزُهُ عَنْ الْفَرْجِ إلَى الظَّاهِرِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالْخُرُوجِ وَمَنْ قَالَ بِهِ غَيْرُ الزَّرْكَشِيّ وَمَا دَلِيلُهُ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْبُلُوغِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِبُلُوغِ الطِّفْلِ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ خُرُوجًا وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْخُرُوجِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَقَدْ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبُلُوغِ بِالْمَنِيِّ الْمَذْكُورِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْبُلُوغِ الْعِلْمُ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ وَفِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِ حُصُولُهُ فِي الظَّاهِرِ أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِهِ كَوُصُولِهِ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ بَاطِنِ الثِّيَابِ كَمَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْخَبَثِ وُصُولُهُ إلَى الظَّاهِرِ.
حاشية الجمل - (ج 12 / ص 450)
( أَوْ إمْنَاءٌ ) لِآيَةِ { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ } وَالْحُلُمُ الِاحْتِلَامُ ، وَهُوَ لُغَةً مَا يَرَاهُ النَّائِمُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ فِي نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَإِمْكَانُهُ ) أَيْ وَقْتَ إمْكَانِ الْإِمْنَاءِ ( كَمَالُ تِسْعِ سِنِينَ ) قَمَرِيَّةٍ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَقْرِيبِيَّةٌ كَمَا فِي الْحَيْضِ.
Referensi jawaban soal no. 2 :
المهذب - (ج 3 / ص 334)
فصل : ولا يجب على من لا يعلم تحريم الزنا لما روى سعيد بن المسيب قال : ذكر الزنا بالشام فقال رجل : زنيت البارحة فقالوا ما تقول قال : ما علمت أن الله عز و جل حرمه فكتب يعني عمر إن كان يعلم أن الله حرمه فخذوه وإن لم يكن قد علم فأعلموه فإن عاد فارجموه وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عمر رضي الله عنه وقيل إنها زنت فخفقها بالدرة خفقات وقال : أي لكاع زنيت ؟ فقالت : من غوش بدرهمين تخبر بصاحبها الذي زنى بها ومهرها الذي أعطاها فقال عمر رضي الله عنه ما ترون وعنده علي وعثمان عبد الرحمن بن عوف فقال علي رضي الله عنه أرى أن ترجمها وقال عبد الرحمن أرى مثل ما رأى أخوك فقال لعثمان ما تقول : قال أراها تستهل بالذي صنعت لا ترى به بأسا وإنما حد الله على من علم أمر الله عز و جل فقال صدقت فإن زنى رجل بامرأة وادعى أنه لم يعلم بتحريمه فإن كان نشأ فيما بين المسلمين لم يقبل قوله لأنا نعلم كذبه وإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة أو كان مجنونا فأفاق وزنى قبل أن يعلم الأحكام قبل قوله لأنه يحتمل ما يدعيه فلم يجب الحد وإن وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وادعى أنه جهل تحريمه ففيه وجهان : أحدهما أنه لا يقبل دعواه إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام أو نشأ في موضع بعيد من المسلمين كما لا يقبل دعوى الجهل إذا وطئها من غير إذن الراهن والثاني أنه يقبل قوله لأن معرفة ذلك تحتاج إلى فقه.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 484)
وَلَوْ خُلِقَ أَعْمَى أَصَمَّ أَخْرَسَ فَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش مَفْهُومُ الْأَخْرَسِ لَيْسَ بِمُرَادٍ ؛ لِأَنَّ النُّطْقَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكُونُ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِخِلَافِ الْبَصَرِ ، وَالسَّمْعِ فَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالْأَخْرَسِ ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ لِلصَّمَمِ الْخِلْقِيِّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ خُلِقَ إلَخْ مَا لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَعْدَ التَّمْيِيزِ فَإِنْ كَانَ عَرَفَ الْأَحْكَامَ قَبْلَ طُرُوُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى عَمَلِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ فَيُحَرِّكُ لِسَانَهُ وَلَهَاتَهُ بِالْقِرَاءَةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ ا هـ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيُزَادُ عَلَيْهِ شَيْئَانِ الْأَوَّلُ سَلَامَةُ الْحَوَاسِّ فَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ خُلِقَ أَعْمَى أَصَمَّ وَلَوْ نَاطِقًا ، وَكَذَا مَنْ طَرَأَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ التَّمْيِيزِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ ؛ لِأَنَّهُ يَعْرِفُ الْوَاجِبَاتِ حِينَئِذٍ فَلَوْ رُدَّتْ حَوَاسُّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَالثَّانِي بُلُوغُ الدَّعْوَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ كَأَنْ نَشَأَ فِي شَاهِقِ جَبَلٍ فَلَوْ بَلَغَتْهُ بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بِهَا وَقَالَ ابْنُ قَاسِمٍ بِلُزُومِ الْقَضَاءِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ فِي تَرْكِ مَا حَقُّهُ أَنْ يَعْلَمَ فِي الْجُمْلَةِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ شَرَائِطَ الْوُجُوبِ سِتَّةٌ اهـ بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ ، وَكَذَا مَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ و ع ش إلَى مَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ ، وَكَذَا الْأُجْهُورِيُّ عِبَارَتُهُ قَالَ سم يَجِبُ عَلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ اهـ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ، وَالْفَرْقُ وُجُودُ الْأَهْلِيَّةِ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ دُونَ الْآخَرِ اهـ قُلْت هَذَا الْفَرْقُ فِيهِ شَيْءٌ إذْ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ كَافِرٌ ، أَوْ فِي حُكْمِهِ وَلِأَخْرَسَ مُسْلِمٍ فَكَيْفَ يَلْزَمُ غَيْرَ الْمُسْلِمِ دُونَ الْمُسْلِمِ اهـ .
حواشي الشرواني - (ج 1 / ص 445)
ويزاد عليها شيئان الاول سلامة الحواس فلا تجب على من خلق أعمى أصم ولو ناطقا وكذا من طرأ له ذلك قبل التمييز بخلافه بعد التمييز لانه يعرف الواجبات حينئذ فلو ردت حواسه لم يجب عليه القضاء والثاني بلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه كأن نشأ في شاهق جبل فلو بلغته بعد مدة لم يجب عليه القضاء كما قاله العلامة الرملي لانه كان غير مكلف بها وقال ابن قاسم بلزوم القضاء له لانه مقصر في ترك ما حقه أن يعلم في الجملة فتحصل أن شرائط الوجوب ستة اهـ بأدنى تصرف وكذا مال السيد البصري وع ش إلى ما قاله الرملي من عدم وجوب القضاء وكذا الاجهوري عبارته قال سم يجب على الثاني دون الاول اهـ قال بعض مشايخنا والفرق وجود الاهلية فيمن لم تبلغه الدعوة دون الآخر اهـ قلت هذا الفرق فيه شئ إذ من لم تبلغه الدعوة كافر أو في حكمه ولاخرس مسلم فكيف يلزم غير المسلم دون المسلم اهـ.
TENTANG QODLO’ SHOLAT ANAK LAKI-LAKI UMUR 9-10 TAHUN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 07 Juli 2018
Deskripsi Masalah :
Sebut saja Abdi, semasa kecil umur 9 atau 10 tahun sudah merasakan ihtilam (keluar air mani dalam keadaan sadar/tidak mimpi dengan cara digaruk-garuk/pegang-pegang kemaluannya). Sejak waktu itu, sampai dikhitan sekitar umur 15 tahun, ia tidak sadar kalau sudah terbebani kewajiban.
Pertimbangan :
Anak tersebut hidunya diantara orang-orang muslim.
Pertanyaan :
1. Apa ia wajib qodho’ puasa (plus fidyah) dan sholat selama 5 sampai 6 tahun saat ia tidak sadar (tidak mengerti hukumnya) itu?
2. Ketidaksadarannya apa bisa dikatakan udzur karena kebodohan/belum mengerti hukumnya (karena pada saat itu pun ia dalam posisi belajar)?
Jawaban :
1. Wajib mengqodlo’nya, karena dia sudah baligh.
2. Tidak dianggap udzur, karena hidupnya ada diantara orang-orang muslim.
Keterangan :
Jika hidupnya jauh (± masafatul qoshri) dari orang-orang muslim dan belum ada da’wah Islam, maka dianggap udzur meninggalkan sholat & puasa dan tidak wajib qodlo'.
Referensi jawaban soal no. 1 :
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ج 1 / ص 39)
(فصل): في بيان بلوغ المراهق والمعصر (علامات البلوغ ثلاث) في حق الأنثى واثنان في حق الذكر أحدها (تمام خمس عشرة سنة) قمرية تحديدية باتفاق (في الذكر والأنثى) وابتداؤها من انفصال جميع البدن. (و) ثانيها (الاحتلام) أي الإمناء وإن لم يخرج المني من الذكر كأن أحسب بخروجه فأمسكه وسواء خرج من طريقه المعتاد أو غيره مع الانسداد الأصلي وسواء كان في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. (في الذكر والأنثى لتسع سنين) قمرية تحديدية عند البيجوري والشربيني والذي اعتمده ابن حجر وشيخ الإسلام أنها تقريبية، ونقل عبدالكريم عن الرملي أنها تقريبية في الأنثى وتحديدية في الذكر.
شرح البهجة الوردية - (ج 10 / ص 217)
( قَوْلُهُ : خُرُوجُ الْمَنِيِّ ) وَخَرَجَ بِخُرُوجِهِ مَا لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ كَمَا لَا غُسْلَ وَبَحْثُ الزَّرْكَشِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ الْحُكْمَ بِبُلُوغِهِ بَعِيدٌ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ مَدَارَ الْبُلُوغِ عَلَى الْعِلْمِ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ ، وَالْغُسْلُ عَلَى حُصُولِهِ فِي الظَّاهِرِ بِالتَّحَكُّمِ أَشْبَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ مَنِيٌّ قَبْلَ خُرُوجِهِ إذْ كَثِيرًا مَا يَقَعُ الِاشْتِبَاهُ فِيمَا يُحِسُّ بِنُزُولِهِ ، ثُمَّ رُجُوعِهِ حَجَرٌ ، وَقَوْلُهُ : مَا لَوْ أَحَسَّ إلَخْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْحَبَلِ مِنْ أَنَّ وَجْهَ الْحُكْمِ بِالْبُلُوغِ أَنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى سَبْقِ الْإِمْنَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ إلَى الظَّاهِرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ شَيْخَنَا الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ الْحُكْمِ بِبُلُوغِهِ وَبِعَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ ، وَقَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ يَرُدُّ عَلَى هَذِهِ الْعِلَاوَةِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا مِنْ عَلَامَاتِ الْمَنِيِّ الَّتِي يَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا الِالْتِذَاذُ بِخُرُوجِهِ وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِي النَّازِلِ مِنْ الصُّلْبِ إلَى الذَّكَرِ ، وَأَمَّا الِاشْتِبَاهُ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّكِّ وَعَدَمِ تَحَقُّقِ الْعَلَامَةِ فَهَذَا يَمْنَعُ تَأْثِيرَ الْخَارِجِ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ مَعَ تَحَقُّقِ وُجُودِ مَا جَعَلُوهُ دَلِيلًا عَلَيْهِ.
فتاوى الرملي - (ج 3 / ص 115)
( سُئِلَ ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي بُلُوغِ الطِّفْلِ أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ فَلَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَرَجَعَ الْمَنِيُّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الذَّكَرِ شَيْءٌ فَهَلْ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ خِلَافُ الْحَقِيقَةِ وَقِيَاسًا عَلَى الْغُسْلِ إذْ لَا يَجِبُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِيهِ الْمُرَادُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْبِكْرِ بُرُوزُهُ عَنْ الْفَرْجِ إلَى الظَّاهِرِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالْخُرُوجِ وَمَنْ قَالَ بِهِ غَيْرُ الزَّرْكَشِيّ وَمَا دَلِيلُهُ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْبُلُوغِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِبُلُوغِ الطِّفْلِ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ خُرُوجًا وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْخُرُوجِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَقَدْ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبُلُوغِ بِالْمَنِيِّ الْمَذْكُورِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْبُلُوغِ الْعِلْمُ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ وَفِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِ حُصُولُهُ فِي الظَّاهِرِ أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِهِ كَوُصُولِهِ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ بَاطِنِ الثِّيَابِ كَمَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْخَبَثِ وُصُولُهُ إلَى الظَّاهِرِ.
حاشية الجمل - (ج 12 / ص 450)
( أَوْ إمْنَاءٌ ) لِآيَةِ { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ } وَالْحُلُمُ الِاحْتِلَامُ ، وَهُوَ لُغَةً مَا يَرَاهُ النَّائِمُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ فِي نَوْمٍ أَوْ يَقَظَةٍ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَإِمْكَانُهُ ) أَيْ وَقْتَ إمْكَانِ الْإِمْنَاءِ ( كَمَالُ تِسْعِ سِنِينَ ) قَمَرِيَّةٍ بِالِاسْتِقْرَاءِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَقْرِيبِيَّةٌ كَمَا فِي الْحَيْضِ.
Referensi jawaban soal no. 2 :
المهذب - (ج 3 / ص 334)
فصل : ولا يجب على من لا يعلم تحريم الزنا لما روى سعيد بن المسيب قال : ذكر الزنا بالشام فقال رجل : زنيت البارحة فقالوا ما تقول قال : ما علمت أن الله عز و جل حرمه فكتب يعني عمر إن كان يعلم أن الله حرمه فخذوه وإن لم يكن قد علم فأعلموه فإن عاد فارجموه وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عمر رضي الله عنه وقيل إنها زنت فخفقها بالدرة خفقات وقال : أي لكاع زنيت ؟ فقالت : من غوش بدرهمين تخبر بصاحبها الذي زنى بها ومهرها الذي أعطاها فقال عمر رضي الله عنه ما ترون وعنده علي وعثمان عبد الرحمن بن عوف فقال علي رضي الله عنه أرى أن ترجمها وقال عبد الرحمن أرى مثل ما رأى أخوك فقال لعثمان ما تقول : قال أراها تستهل بالذي صنعت لا ترى به بأسا وإنما حد الله على من علم أمر الله عز و جل فقال صدقت فإن زنى رجل بامرأة وادعى أنه لم يعلم بتحريمه فإن كان نشأ فيما بين المسلمين لم يقبل قوله لأنا نعلم كذبه وإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة أو كان مجنونا فأفاق وزنى قبل أن يعلم الأحكام قبل قوله لأنه يحتمل ما يدعيه فلم يجب الحد وإن وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وادعى أنه جهل تحريمه ففيه وجهان : أحدهما أنه لا يقبل دعواه إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام أو نشأ في موضع بعيد من المسلمين كما لا يقبل دعوى الجهل إذا وطئها من غير إذن الراهن والثاني أنه يقبل قوله لأن معرفة ذلك تحتاج إلى فقه.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 484)
وَلَوْ خُلِقَ أَعْمَى أَصَمَّ أَخْرَسَ فَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ كَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش مَفْهُومُ الْأَخْرَسِ لَيْسَ بِمُرَادٍ ؛ لِأَنَّ النُّطْقَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكُونُ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِخِلَافِ الْبَصَرِ ، وَالسَّمْعِ فَلَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالْأَخْرَسِ ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ لِلصَّمَمِ الْخِلْقِيِّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ خُلِقَ إلَخْ مَا لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَعْدَ التَّمْيِيزِ فَإِنْ كَانَ عَرَفَ الْأَحْكَامَ قَبْلَ طُرُوُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى عَمَلِهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ فَيُحَرِّكُ لِسَانَهُ وَلَهَاتَهُ بِالْقِرَاءَةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ ا هـ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيُزَادُ عَلَيْهِ شَيْئَانِ الْأَوَّلُ سَلَامَةُ الْحَوَاسِّ فَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ خُلِقَ أَعْمَى أَصَمَّ وَلَوْ نَاطِقًا ، وَكَذَا مَنْ طَرَأَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ التَّمْيِيزِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ ؛ لِأَنَّهُ يَعْرِفُ الْوَاجِبَاتِ حِينَئِذٍ فَلَوْ رُدَّتْ حَوَاسُّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَالثَّانِي بُلُوغُ الدَّعْوَةِ فَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ كَأَنْ نَشَأَ فِي شَاهِقِ جَبَلٍ فَلَوْ بَلَغَتْهُ بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بِهَا وَقَالَ ابْنُ قَاسِمٍ بِلُزُومِ الْقَضَاءِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ فِي تَرْكِ مَا حَقُّهُ أَنْ يَعْلَمَ فِي الْجُمْلَةِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ شَرَائِطَ الْوُجُوبِ سِتَّةٌ اهـ بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ ، وَكَذَا مَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ و ع ش إلَى مَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ ، وَكَذَا الْأُجْهُورِيُّ عِبَارَتُهُ قَالَ سم يَجِبُ عَلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ اهـ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ، وَالْفَرْقُ وُجُودُ الْأَهْلِيَّةِ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ دُونَ الْآخَرِ اهـ قُلْت هَذَا الْفَرْقُ فِيهِ شَيْءٌ إذْ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ كَافِرٌ ، أَوْ فِي حُكْمِهِ وَلِأَخْرَسَ مُسْلِمٍ فَكَيْفَ يَلْزَمُ غَيْرَ الْمُسْلِمِ دُونَ الْمُسْلِمِ اهـ .
حواشي الشرواني - (ج 1 / ص 445)
ويزاد عليها شيئان الاول سلامة الحواس فلا تجب على من خلق أعمى أصم ولو ناطقا وكذا من طرأ له ذلك قبل التمييز بخلافه بعد التمييز لانه يعرف الواجبات حينئذ فلو ردت حواسه لم يجب عليه القضاء والثاني بلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه كأن نشأ في شاهق جبل فلو بلغته بعد مدة لم يجب عليه القضاء كما قاله العلامة الرملي لانه كان غير مكلف بها وقال ابن قاسم بلزوم القضاء له لانه مقصر في ترك ما حقه أن يعلم في الجملة فتحصل أن شرائط الوجوب ستة اهـ بأدنى تصرف وكذا مال السيد البصري وع ش إلى ما قاله الرملي من عدم وجوب القضاء وكذا الاجهوري عبارته قال سم يجب على الثاني دون الاول اهـ قال بعض مشايخنا والفرق وجود الاهلية فيمن لم تبلغه الدعوة دون الآخر اهـ قلت هذا الفرق فيه شئ إذ من لم تبلغه الدعوة كافر أو في حكمه ولاخرس مسلم فكيف يلزم غير المسلم دون المسلم اهـ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik