HASIL RUMUSAN
TENTANG QODLO’ SHOLAT & PUASA ORANG YANG HAID
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 05 Oktober 2018
Deskripsi Masalah :
Ada seorang wanita dewasa (umur 24 tahun) di bulan puasa tahun 2017 memiliki tanggungan qodlo' puasa dan juga tanggungan mengqodlo' sholatnya, karena disebabkan M atau haid. Akan tetapi sampai bulan puasa tahun 2018 tanggungan puasa dan sholatnya belum terpenuhi (diqodlo’).
Pertanyaan :
1. Bagaimana cara mengqodlo' puasanya?
2. Bagaimana cara mengqodlo' sholatnya?
Jawaban :
1. Wajib mengqodlo’ puasa tersebut tapi tidak harus segera melaksanakannya (boleh segera melaksanakan qodlo’ sekaligus atau dicicil sehingga tuntas) serta wajib membayar fidyah 7 On tiap hari/tahun jika belum mengqodlo’ puasanya sehingga masuk puasa lagi (tahun berikutnya) itu tanpa ada udzur.
2. Tidak wajib mengqodlo’ sholatnya, ini Ijma’ (kosensus) para ulama. Namun bila ingin mengqodlo’nya, maka hukumnya khilaf :
a. Makruh dan sah sholat qodlo’nya menjadi sholat sunnah muthlaq, menurut Syaikh Muhammad Al-Baqri dan Imam Romli.
b. Haram dan tidak sah sholat qodlo’nya, menurut Imam Ibnu Hajar.
Referensi jawaban no. 1 :
الرياض البديعة - (ص 9)
ويجب على الحائض والنفساء قضاء الصوم الفائت في الحيض والنفاس دون قضاء الصلاة الفائتة فيهما.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 14 / ص 20)
( وَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ إمْكَانِهِ ) بِأَنْ خَلَا عَنْ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ( حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ )؛ لِأَنَّ سِتَّةً مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَفْتَوْا بِذَلِكَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ أَمَّا إذَا لَمْ يَخْلُ كَذَلِكَ فَلَا فِدْيَةَ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِذَلِكَ جَائِزٌ فَالْقَضَاءُ أَوْلَى نَعَمْ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ أَنَّ مَا تَعَدَّى بِفِطْرِهِ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَإِذَا حَرُمَ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَتَجِبُ الْفِدْيَةُ وَخَالَفَ جَمْعٌ فَقَالُوا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَعَدَّى بِهِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ فَلَا فِدْيَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ لَا بِالْفِدْيَةِ فَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ بِهَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ عَلِمَ حُرْمَةَ نَحْوِ التَّنَحْنُحِ وَجَهِلَ الْبُطْلَانَ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهَا هُنَا لِلتَّأْخِيرِ وَفِي الْكِبَرِ لِأَصْلِ الصَّوْمِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ لِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ ( وَالْأَصَحُّ تَكَرُّرُهُ ) أَيْ الْمُدِّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ ( بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ )؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ الْمَالِيَّةَ لَا تَتَدَاخَلُ وَلَوْ أَخْرَجَهَا عَقِبَ كُلِّ عَامٍ تَكَرَّرَتْ قَطْعًا ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ مَعَ إمْكَانِهِ ) حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ ( فَمَاتَ أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ مُدٌّ لِلْفَوَاتِ ) إنْ لَمْ يُصَمْ عَنْهُ أَوْ عَلَى الْجَدِيدِ ( وَمُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ )؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُوجِبٌ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهَمِّ إذَا لَمْ يُخْرِجْ الْفِدْيَةَ أَعْوَامًا فَإِنَّهَا لَا تَتَكَرَّرُ بِأَنَّ الْمُدَّ فِيهِ لِلْفَوَاتِ كَمَا مَرَّ وَهُوَ لَمْ يَتَكَرَّرْ وَهُنَا لِلتَّأْخِيرِ وَهُوَ غَيْرُ الْفَوَاتِ هَذَا إنْ أَخَّرَ سَنَةً فَقَطْ وَإِلَّا تَكَرَّرَ مُدُّ التَّأْخِيرِ كَمَا مَرَّ.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 5 / ص 373)
( وَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ إسْكَانِهِ ) بِأَنْ كَانَ مُقِيمًا صَحِيحًا ( حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ ) وَأَثِمَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُدُّ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ رَمَضَانَ، رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ { مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ، وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ، ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا } وَضَعَّفَاهُ قَالَا : وَرَوَى مَوْقُوفًا عَلَى رَاوِيهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَمَّا مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ، بِأَنْ اسْتَمَرَّ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالتَّأْخِيرِ، لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ جَائِزٌ فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ ( وَالْأَصَحُّ تَكَرُّرُهُ ) أَيْ الْمُدِّ ( بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ ) وَالثَّانِي لَا يَتَكَرَّرُ أَيْ يَكْفِي الْمُدُّ عَنْ كُلِّ السِّنِينَ ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ مَعَ إمْكَانِهِ فَمَاتَ أَخْرَجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ مُدٌّ لِلْفَوَاتِ ) عَلَى الْجَدِيدِ ( وَمُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ ) وَالثَّانِي يَكْفِي مُدٌّ وَهُوَ لِلْفَوَاتِ وَيَسْقُطُ مُدُّ التَّأْخِيرِ، وَعَلَى الْقَدِيمِ يَصُومُ عَنْهُ الْوَلِيُّ وَيُخْرِجُ مُدَّ التَّأْخِيرِ.
فتح المعين - (ص 57)
(و) يجب (على مؤخر قضاء) لشئ من رمضان حتى دخل رمضان آخر (بلا عذر) في التأخير: بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه (مد لكل سنة) فيتكرر بتكرر السنين، على المعتمد -.وخرج بقولي بلا عذر: ما إذا كان التأخير بعذر - كأن استمر سفره أو مرضه، أو إرضاعها إلى قابل - فلا شئ عليه ما بقي العذر، وإن استمر سنين. ومتى أخر قضاء رمضان - مع تمكنه - حتى دخل آخر فمات: أخرج من تركته لكل يوم مدان: مد للفوات، ومد للتأخير إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه، وإلا وجب مد واحد للتأخير. والجديد: عدم جواز الصوم عنه مطلقا، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا صوم النذر والكفارة، وذهب النووي - كجمع محققين - إلى تصحيح القديم القائل: بأنه لا يتعين الاطعام فيمن مات، بل يجوز للولي أن يصوم عنه ثم إن خلف تركة، وجب أحدهما، وإلا ندب. ومصرف الامداد: فقير، ومسكين، وله صرف أمداد لواحد.
(قوله: لكل سنة) متعلق بيجب، أو بمحذوف صفة لمد أي يجب لكل سنة مد، أو يجب مد كائن لكل سنة. وفي الكلام حذف، أي يجب مد لصوم كل يوم من رمضان كل سنة. (قوله: فيتكرر) أي المد، وهو بيان لمعنى قوله لكل سنة، وإنما تكرر لان
الحقوق المالية لا تتداخل. (وقوله: على المعتمد) مقابله: لا يتكرر كالحدود، فيكفي المد عن كل السنين.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 5 / ص 281)
( وَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ ) أَوْ شَيْئًا مِنْهُ ( مَعَ إمْكَانِهِ ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ عُذْرٌ مِنْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرَ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ ) لِأَنَّ سِتَّةً مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالُوا بِذَلِكَ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَيَأْثَمُ بِهَذَا التَّأْخِيرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمُدُّ بِدُخُولِ رَمَضَانَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ لِاسْتِمْرَارِ عُذْرِهِ كَأَنْ اسْتَمَرَّ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا، أَوْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِهَذَا التَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ جَائِزٌ فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ أَوْلَى، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عِنْدَ التَّأْخِيرِ بِعُذْرٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْفَوَاتُ بِعُذْرٍ أَمْ لَا، وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي فِي التَّتِمَّةِ، وَسُلَيْمٌ الرَّازِيّ فِي الْمُجَرَّدِ، لَكِنْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ عَنْ الْبَغَوِيِّ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ أَنَّ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ بِعُذْرِ السَّفَرِ، وَقَضِيَّتُهُ لُزُومُ الْفِدْيَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْكِتَابِ مَا إذَا نَسِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جَهِلَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ فَإِنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِذَلِكَ الْإِثْمُ لَا الْفِدْيَةُ. فَائِدَةٌ : وُجُوبُ الْفِدْيَةِ هُنَا لِلتَّأْخِيرِ، وَفِدْيَةُ الشَّيْخِ الْهَرِمِ وَنَحْوِهِ لِأَصْلِ الصَّوْمِ، وَفِدْيَةُ الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ لِتَفْوِيتِ فَضِيلَةِ الْوَقْتِ ( وَالْأَصَحُّ تَكَرُّرُهُ ) أَيْ الْمُدِّ إذَا لَمْ يُخْرِجْهُ ( بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ ) لِأَنَّ الْحُقُوقَ الْمَالِيَّةَ لَا تَتَدَاخَلُ، وَالثَّانِي لَا يَتَكَرَّرُ كَالْحُدُودِ، وَمَحِلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَخْرَجَ الْفِدْيَةَ، فَإِنْ أَخْرَجَهَا ثُمَّ لَمْ يَقْضِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ وَجَبَتْ ثَانِيًا بِلَا خِلَافٍ، وَهَكَذَا حُكْمُ الْعَامِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ فَصَاعِدًا كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ : إنَّهُ وَاضِحٌ ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ بَعْدَ إقَامَتِهَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْفِعْلِ ثَانِيًا بِلَا خِلَافٍ مَعَ أَنَّهَا أَخَفُّ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَكْفِي لِلْعَدَدِ مِنْهَا حَدٌّ وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ.
الإقناع للشربيني - (ج 1 / ص243)
ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم ويأثم بهذا التأخير قال في المجموع ويلزمه المد بدخول رمضان أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير.
المجموع - (ج 6 / ص 366)
{ فرع } في مذاهب العلماء في من أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر، قد ذكرنا ان مذهبنا انه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضى الاول ويلزمه عن كل يوم فدية وهى مد من طعام وبهذا قال ابن عباس وابو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد والزهرى والاوزاعي ومالك والثوري واحمد واسحق الا ان الثوري قال الفدية مدان عن كل يوم وقال الحسن البصري وابراهيم النخعي وابو حنيفة والمزني وداود يقضيه ولا فدية عليه أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الاعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهبنا انه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى الاول ولا فدية عليه لانه معذور وحكاه ابن المنذر عن طاوس والحسن البصري والنخعي وحماد بن ابى سليمان والاوزاعي ومالك واحمد واسحق وهو مذهب ابى حنيفه والمزنى وداود قال ابن المنذر وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ويفدى عن الغائب ولا قضاء عليه.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 291)
[فائدة] يباح الفطر في رمضان لستة: للمسافر والمريض والشيخ الهرم أي الكبير الضعيف والحامل ولو من زنى أو شبهة ولو بغير آدمي حيث كان معصوماً والعطشان أي حيث لحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي أو تبيح التيمم عند الرملي ومثله الجائع، وللمرضعة ولو مستأجرة أو متبرعة ولو لغير آدمي، ونظمها بعضهم من بحر الوافر فقال:
إذا ما صمت في رمضان صمه ۞ سوى ست وفيهن القضاء
فسين ثم ميم ثم شين ۞ وحاء ثم عين ثم راء
فالسين للمسافر والميم للمريض والشين للشيخ الهرم والحاء للحامل والعين للعطشان والراء للمرضعة. (ولا ولا) أي ليس بواجب ولا جائز ولا محرم ولا مكروه (كما في المجنون ومحرم كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه) بأن كان مقيماً صحيحاً (حتى ضاق الوقت عنه. وأقسام الإفطار) باعتبار ما يلزم (أربعة أيضاً ما يلزم فيه القضاء والفدية وهو اثنان الأول الإفطار لخوف على غيره) كالإفطار لإنقاذ حيوان محترم آدمي أو غيره مشرف على هلاك يغرق وغيره، وإفطار حامل ومرضع خوفاً على الولد وحده وإن كان ولد غير المرضع ولو غير آدمي أو متبرعة فلا تتعدد الفدية وإن تعدد الحمل والرضيع فإن أفطر لخوف على نفسه أو مع غيره فلا فدية كالمريض. (والثاني الإفطار مع تأخير قضاء) شيء من رمضان (مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر) لخبر: "من أدرك رمضان فأفطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكيناً" رواه الدارقطني والبيهقي، فخرج بالإمكان من استمر به السفر أو المرض حتى أتى رمضان آخر أو أخره لنسيان أو جهل بحرمة التأخير، وإن كان مخالطاً للعلماء لخفاء ذلك لا بالفدية فلا يعذر لجهله بها نظير من علم حرمة التنحنح وجهل البطلان به.
واعلم أن الفدية تتكرر بتكرر السنين وتستقر في ذمة من لزمته، قال في شرح المنهج: فلو أخر القضاء المذكور أي قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير إن لم يصم عنه وإلا وجب مد واحد للتأخير. (وثانيها: ما يلزم فيه القضاء) تداركاً لما فات (دون الفدية) لأنه لم يرد نص بوجوبها على من دخل تحت هذا القسم (وهو يكثر كمغمى عليه) وناس للنية ومتعد بفطره بغير جماع (وثالثها: ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ كبير) لم يستطع الصوم في جميع الأزمان فإن قدر عليه في بعضها وجب عليه التأخير إلى الزمن الذي يقدر عليه، ومثله مريض لا يرجى برؤه. (ورابعها: لا ولا) أي لا يجب شيء من القضاء والفدية (وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه) لعدم تكليفه ومثله الصبي والكافر الأصلي.
ثم اعلم أن القضاء في جميع ما ذكر على التراخي إلا فيمن أثم بالفطر والمرتد وتارك النية ليلاً عمداً على المعتمد أفاده القليوبي، وكذا إذا ضاق الوقت قبل رمضان الثاني بأن لم يبق إلا ما يسع القضاء فيجب القضاء حينئذٍ فوراً.
Referensi jawaban no. 2 :
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 127)
والسادس: نقاء من الحيض والنفاس فلا يجب على الحائض والنفساء قضاؤها ولو في ردة بل ولا يندب، قال محمد البقري: فلو أرادتا القضاء فإنه يصح مع الكراهة اهـ.
المجموع - (ج 3 / ص 8)
أما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما ولا قضاء بالاجماع وقد سبق ايضاحه في كتاب الحيض مع ما يتعلق به.
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 85)
ويجب قضاؤه لا الصلاة، بل يحرم قضاؤها على الاوجه.
(قوله: ويجب قضاؤه) أي الصوم، لخبر عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أي للمشقة في قضائها لانها تكثر، ولم يبن أمرها على التأخير ولو بعذر بخلاف الصوم.
(قوله: بل يحرم قضاؤها) أي الصلاة ولا يصح عند ابن حجر، ويكره قضاؤها عند الرملي فعليه يصح وتنعقد الصلاة نفلا مطلقا من غير ثواب.
أسنى المطالب - (ج 2 / ص 82)
( فَصْلٌ يَحْرُمُ ) عَلَى الْمَرْأَةِ ( بِهِ ) أَيْ بِالْحَيْضِ ( وَبِالنِّفَاسِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ ) مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا ( مَعَ زِيَادَةِ تَحْرِيمِ الصَّوْمِ ) وَعَدَمِ صِحَّتِهِ لِلْإِجْمَاعِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ } ( وَتَقْضِيهِ ) وُجُوبًا ( لَا الصَّلَاةَ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ { كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ } وَلِأَنَّهَا تَكْثُرُ فَتَشُقُّ بِخِلَافِهِ وَلِأَنَّ أَمْرَهَا لَمْ يُبْنَ عَلَى أَنْ تُؤَخَّرَ وَلَوْ بِعُذْرٍ ثُمَّ تُقْضَى ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ قَدْ يُؤَخَّرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ ثُمَّ يُقْضَى وَهَلْ يَحْرُمُ قَضَاؤُهَا أَوْ يُكْرَهُ فِيهِ خِلَافٌ ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فَنَقَلَ فِيهَا عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيِّ عَنْ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَهَتْ السَّائِلَةَ عَنْ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا أَمَرَ بِفِعْلِهِ وَعَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالرُّويَانِيِّ وَالْعِجْلِيِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فَيُسَنُّ لَهُمَا الْقَضَاءُ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ نَهْيُ عَائِشَةَ وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ مُنْتَقِضٌ بِقَضَاءِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ( وَذَلِكَ ) أَيْ وُجُوبُ قَضَاءِ الصَّوْمِ ( بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ) مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا حَالَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ وَالْمَنْعُ وَالْوُجُوبُ لَا يَجْتَمِعَانِ.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 2 / ص 33)
وَقَدْ أَعَادَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَةَ الصَّلَاةِ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ، وَهَلْ يَحْرُمُ قَضَاؤُهَا أَوْ يُكْرَهُ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ، فَنَقَلَ فِيهَا عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفُ عَنْ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَهَتْ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ مَحَلُّهُ فِيمَا أُمِرَ بِفِعْلِهِ، وَعَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالرُّويَانِيِّ وَالْعِجْلِيِّ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فَيُسَنُّ لَهُمَا الْقَضَاءُ اهـ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا : عَدَمُ التَّحْرِيمِ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ نَهْيُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ مُنْتَقِضٌ بِقَضَاءِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا هَلْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهَا أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّلَاةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا فِي الصَّوْمِ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا حَالَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ، وَالْمَنْعُ وَالْوُجُوبُ لَا يَجْتَمِعَانِ.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 252)
ثُمَّ شَرَعَ فِي أَحْكَامِ الْحَيْضِ فَقَالَ : ( وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ ) وَلَوْ أَقَلَّهُ ( ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ ) الْأَوَّلُ ( الصَّلَاةُ ) فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا، وَكَذَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ ( وَ ) الثَّانِي ( الصَّوْمُ ) فَرْضُهُ وَنَفْلُهُ وَيَجِبُ قَضَاءُ صَوْمِ الْفَرْضِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : { كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ أَيْ الْحَيْضُ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ مِنْ الْمَعْنَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَكْثُرُ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ، وَهَلْ يَحْرُمُ قَضَاؤُهَا، أَوْ يُكْرَهُ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فَنَقَلَ فِيهَا عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيِّ عَنْ الْبَيْضَاوِيِّ، أَنَّهُ يَحْرُمُ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَهَتْ السَّائِلَةَ عَنْ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ مَحَلُّهُ فِيمَا أُمِرَ بِفِعْلِهِ وَعَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالرُّويَانِيِّ وَالْعِجْلِيِّ، أَنَّهُ مَكْرُوهٌ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، فَيُسَنُّ لَهُمَا الْقَضَاءُ انْتَهَى وَالْأَوْجُهُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ نَهْيُ عَائِشَةَ وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ مُنْتَقَضٌ بِقَضَاءِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا هَلْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْجُهُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّلَاةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا فِي الصَّوْمِ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا حَالَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ وَالْمَنْعُ وَالْوُجُوبُ لَا يَجْتَمِعَانِ.
المجموع - (ج 2 / ص 351)
واما حكم المسألة فأجمعت الامة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها واجمعوا على انه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضى إذا طهرت قال أبو جعفر ابن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء اجمعوا علي أن عليها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفلها واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله واجتناب الطواف فرضه ونفله وانها ان صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض كان عليها ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الاجماع انها لا تقتضي الصلاة وتقضى الصوم وفرق اصحابنا وغيرهم بين قضاء الصوم والصلاة بما ذكره المصنف ان الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم وبهذا الفرق فرقوا في حق المغمي عليه فانه يلزمه قضاء الصوم ولا يلزمه قضاء الصلاة واطبق الاصحاب على هذا الفرق في الحائض وقال امام الحرمين المتبع في الفرق الشرع وهو حديث عائشة رضى الله عنها قالت (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) واراد امام الحرمين أنه لا يمكن فرق من جهة المعنى وقد نقل البخاري في صحيحه في كتاب الصوم عن أبى الزناد نحو قول امام الحرمين فقال قال أبو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأى فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك الحائض تقضى الصوم دون الصلاة وهذا الذى قالاه اعتراف بالعجز عن الفرق والذى ذكره أصحابنا فرق حسن فليعتمد.
TENTANG QODLO’ SHOLAT & PUASA ORANG YANG HAID
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 05 Oktober 2018
Deskripsi Masalah :
Ada seorang wanita dewasa (umur 24 tahun) di bulan puasa tahun 2017 memiliki tanggungan qodlo' puasa dan juga tanggungan mengqodlo' sholatnya, karena disebabkan M atau haid. Akan tetapi sampai bulan puasa tahun 2018 tanggungan puasa dan sholatnya belum terpenuhi (diqodlo’).
Pertanyaan :
1. Bagaimana cara mengqodlo' puasanya?
2. Bagaimana cara mengqodlo' sholatnya?
Jawaban :
1. Wajib mengqodlo’ puasa tersebut tapi tidak harus segera melaksanakannya (boleh segera melaksanakan qodlo’ sekaligus atau dicicil sehingga tuntas) serta wajib membayar fidyah 7 On tiap hari/tahun jika belum mengqodlo’ puasanya sehingga masuk puasa lagi (tahun berikutnya) itu tanpa ada udzur.
2. Tidak wajib mengqodlo’ sholatnya, ini Ijma’ (kosensus) para ulama. Namun bila ingin mengqodlo’nya, maka hukumnya khilaf :
a. Makruh dan sah sholat qodlo’nya menjadi sholat sunnah muthlaq, menurut Syaikh Muhammad Al-Baqri dan Imam Romli.
b. Haram dan tidak sah sholat qodlo’nya, menurut Imam Ibnu Hajar.
Referensi jawaban no. 1 :
الرياض البديعة - (ص 9)
ويجب على الحائض والنفساء قضاء الصوم الفائت في الحيض والنفاس دون قضاء الصلاة الفائتة فيهما.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 14 / ص 20)
( وَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ إمْكَانِهِ ) بِأَنْ خَلَا عَنْ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ يَوْمِ عِيدِ الْفِطْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ( حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ )؛ لِأَنَّ سِتَّةً مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَفْتَوْا بِذَلِكَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ أَمَّا إذَا لَمْ يَخْلُ كَذَلِكَ فَلَا فِدْيَةَ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِذَلِكَ جَائِزٌ فَالْقَضَاءُ أَوْلَى نَعَمْ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ أَنَّ مَا تَعَدَّى بِفِطْرِهِ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَإِذَا حَرُمَ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَتَجِبُ الْفِدْيَةُ وَخَالَفَ جَمْعٌ فَقَالُوا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَعَدَّى بِهِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ فَلَا فِدْيَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ لَا بِالْفِدْيَةِ فَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ بِهَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ عَلِمَ حُرْمَةَ نَحْوِ التَّنَحْنُحِ وَجَهِلَ الْبُطْلَانَ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهَا هُنَا لِلتَّأْخِيرِ وَفِي الْكِبَرِ لِأَصْلِ الصَّوْمِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ لِفَضِيلَةِ الْوَقْتِ ( وَالْأَصَحُّ تَكَرُّرُهُ ) أَيْ الْمُدِّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ ( بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ )؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ الْمَالِيَّةَ لَا تَتَدَاخَلُ وَلَوْ أَخْرَجَهَا عَقِبَ كُلِّ عَامٍ تَكَرَّرَتْ قَطْعًا ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ مَعَ إمْكَانِهِ ) حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ ( فَمَاتَ أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ مُدٌّ لِلْفَوَاتِ ) إنْ لَمْ يُصَمْ عَنْهُ أَوْ عَلَى الْجَدِيدِ ( وَمُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ )؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُوجِبٌ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهَمِّ إذَا لَمْ يُخْرِجْ الْفِدْيَةَ أَعْوَامًا فَإِنَّهَا لَا تَتَكَرَّرُ بِأَنَّ الْمُدَّ فِيهِ لِلْفَوَاتِ كَمَا مَرَّ وَهُوَ لَمْ يَتَكَرَّرْ وَهُنَا لِلتَّأْخِيرِ وَهُوَ غَيْرُ الْفَوَاتِ هَذَا إنْ أَخَّرَ سَنَةً فَقَطْ وَإِلَّا تَكَرَّرَ مُدُّ التَّأْخِيرِ كَمَا مَرَّ.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 5 / ص 373)
( وَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ إسْكَانِهِ ) بِأَنْ كَانَ مُقِيمًا صَحِيحًا ( حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ ) وَأَثِمَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُدُّ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ رَمَضَانَ، رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ { مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ، وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ، ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا } وَضَعَّفَاهُ قَالَا : وَرَوَى مَوْقُوفًا عَلَى رَاوِيهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَمَّا مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ، بِأَنْ اسْتَمَرَّ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالتَّأْخِيرِ، لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ جَائِزٌ فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ ( وَالْأَصَحُّ تَكَرُّرُهُ ) أَيْ الْمُدِّ ( بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ ) وَالثَّانِي لَا يَتَكَرَّرُ أَيْ يَكْفِي الْمُدُّ عَنْ كُلِّ السِّنِينَ ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ مَعَ إمْكَانِهِ فَمَاتَ أَخْرَجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ مُدٌّ لِلْفَوَاتِ ) عَلَى الْجَدِيدِ ( وَمُدٌّ لِلتَّأْخِيرِ ) وَالثَّانِي يَكْفِي مُدٌّ وَهُوَ لِلْفَوَاتِ وَيَسْقُطُ مُدُّ التَّأْخِيرِ، وَعَلَى الْقَدِيمِ يَصُومُ عَنْهُ الْوَلِيُّ وَيُخْرِجُ مُدَّ التَّأْخِيرِ.
فتح المعين - (ص 57)
(و) يجب (على مؤخر قضاء) لشئ من رمضان حتى دخل رمضان آخر (بلا عذر) في التأخير: بأن خلا عن السفر والمرض قدر ما عليه (مد لكل سنة) فيتكرر بتكرر السنين، على المعتمد -.وخرج بقولي بلا عذر: ما إذا كان التأخير بعذر - كأن استمر سفره أو مرضه، أو إرضاعها إلى قابل - فلا شئ عليه ما بقي العذر، وإن استمر سنين. ومتى أخر قضاء رمضان - مع تمكنه - حتى دخل آخر فمات: أخرج من تركته لكل يوم مدان: مد للفوات، ومد للتأخير إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه، وإلا وجب مد واحد للتأخير. والجديد: عدم جواز الصوم عنه مطلقا، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكذا صوم النذر والكفارة، وذهب النووي - كجمع محققين - إلى تصحيح القديم القائل: بأنه لا يتعين الاطعام فيمن مات، بل يجوز للولي أن يصوم عنه ثم إن خلف تركة، وجب أحدهما، وإلا ندب. ومصرف الامداد: فقير، ومسكين، وله صرف أمداد لواحد.
(قوله: لكل سنة) متعلق بيجب، أو بمحذوف صفة لمد أي يجب لكل سنة مد، أو يجب مد كائن لكل سنة. وفي الكلام حذف، أي يجب مد لصوم كل يوم من رمضان كل سنة. (قوله: فيتكرر) أي المد، وهو بيان لمعنى قوله لكل سنة، وإنما تكرر لان
الحقوق المالية لا تتداخل. (وقوله: على المعتمد) مقابله: لا يتكرر كالحدود، فيكفي المد عن كل السنين.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 5 / ص 281)
( وَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ ) أَوْ شَيْئًا مِنْهُ ( مَعَ إمْكَانِهِ ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ عُذْرٌ مِنْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرَ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ ) لِأَنَّ سِتَّةً مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالُوا بِذَلِكَ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَيَأْثَمُ بِهَذَا التَّأْخِيرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْمُدُّ بِدُخُولِ رَمَضَانَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ لِاسْتِمْرَارِ عُذْرِهِ كَأَنْ اسْتَمَرَّ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا، أَوْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ بِهَذَا التَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ جَائِزٌ فَتَأْخِيرُ الْقَضَاءِ أَوْلَى، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عِنْدَ التَّأْخِيرِ بِعُذْرٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْفَوَاتُ بِعُذْرٍ أَمْ لَا، وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي فِي التَّتِمَّةِ، وَسُلَيْمٌ الرَّازِيّ فِي الْمُجَرَّدِ، لَكِنْ نَقَلَ الشَّيْخَانِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ عَنْ الْبَغَوِيِّ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ أَنَّ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ بِعُذْرِ السَّفَرِ، وَقَضِيَّتُهُ لُزُومُ الْفِدْيَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْكِتَابِ مَا إذَا نَسِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جَهِلَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ فَإِنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِذَلِكَ الْإِثْمُ لَا الْفِدْيَةُ. فَائِدَةٌ : وُجُوبُ الْفِدْيَةِ هُنَا لِلتَّأْخِيرِ، وَفِدْيَةُ الشَّيْخِ الْهَرِمِ وَنَحْوِهِ لِأَصْلِ الصَّوْمِ، وَفِدْيَةُ الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ لِتَفْوِيتِ فَضِيلَةِ الْوَقْتِ ( وَالْأَصَحُّ تَكَرُّرُهُ ) أَيْ الْمُدِّ إذَا لَمْ يُخْرِجْهُ ( بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ ) لِأَنَّ الْحُقُوقَ الْمَالِيَّةَ لَا تَتَدَاخَلُ، وَالثَّانِي لَا يَتَكَرَّرُ كَالْحُدُودِ، وَمَحِلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَخْرَجَ الْفِدْيَةَ، فَإِنْ أَخْرَجَهَا ثُمَّ لَمْ يَقْضِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ وَجَبَتْ ثَانِيًا بِلَا خِلَافٍ، وَهَكَذَا حُكْمُ الْعَامِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ فَصَاعِدًا كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ : إنَّهُ وَاضِحٌ ؛ لِأَنَّ الْحُدُودَ بَعْدَ إقَامَتِهَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ عِنْدَ الْفِعْلِ ثَانِيًا بِلَا خِلَافٍ مَعَ أَنَّهَا أَخَفُّ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَكْفِي لِلْعَدَدِ مِنْهَا حَدٌّ وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ.
الإقناع للشربيني - (ج 1 / ص243)
ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم ويأثم بهذا التأخير قال في المجموع ويلزمه المد بدخول رمضان أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير.
المجموع - (ج 6 / ص 366)
{ فرع } في مذاهب العلماء في من أخر قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر، قد ذكرنا ان مذهبنا انه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضى الاول ويلزمه عن كل يوم فدية وهى مد من طعام وبهذا قال ابن عباس وابو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد والزهرى والاوزاعي ومالك والثوري واحمد واسحق الا ان الثوري قال الفدية مدان عن كل يوم وقال الحسن البصري وابراهيم النخعي وابو حنيفة والمزني وداود يقضيه ولا فدية عليه أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الاعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهبنا انه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى الاول ولا فدية عليه لانه معذور وحكاه ابن المنذر عن طاوس والحسن البصري والنخعي وحماد بن ابى سليمان والاوزاعي ومالك واحمد واسحق وهو مذهب ابى حنيفه والمزنى وداود قال ابن المنذر وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ويفدى عن الغائب ولا قضاء عليه.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 291)
[فائدة] يباح الفطر في رمضان لستة: للمسافر والمريض والشيخ الهرم أي الكبير الضعيف والحامل ولو من زنى أو شبهة ولو بغير آدمي حيث كان معصوماً والعطشان أي حيث لحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي أو تبيح التيمم عند الرملي ومثله الجائع، وللمرضعة ولو مستأجرة أو متبرعة ولو لغير آدمي، ونظمها بعضهم من بحر الوافر فقال:
إذا ما صمت في رمضان صمه ۞ سوى ست وفيهن القضاء
فسين ثم ميم ثم شين ۞ وحاء ثم عين ثم راء
فالسين للمسافر والميم للمريض والشين للشيخ الهرم والحاء للحامل والعين للعطشان والراء للمرضعة. (ولا ولا) أي ليس بواجب ولا جائز ولا محرم ولا مكروه (كما في المجنون ومحرم كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه) بأن كان مقيماً صحيحاً (حتى ضاق الوقت عنه. وأقسام الإفطار) باعتبار ما يلزم (أربعة أيضاً ما يلزم فيه القضاء والفدية وهو اثنان الأول الإفطار لخوف على غيره) كالإفطار لإنقاذ حيوان محترم آدمي أو غيره مشرف على هلاك يغرق وغيره، وإفطار حامل ومرضع خوفاً على الولد وحده وإن كان ولد غير المرضع ولو غير آدمي أو متبرعة فلا تتعدد الفدية وإن تعدد الحمل والرضيع فإن أفطر لخوف على نفسه أو مع غيره فلا فدية كالمريض. (والثاني الإفطار مع تأخير قضاء) شيء من رمضان (مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر) لخبر: "من أدرك رمضان فأفطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكيناً" رواه الدارقطني والبيهقي، فخرج بالإمكان من استمر به السفر أو المرض حتى أتى رمضان آخر أو أخره لنسيان أو جهل بحرمة التأخير، وإن كان مخالطاً للعلماء لخفاء ذلك لا بالفدية فلا يعذر لجهله بها نظير من علم حرمة التنحنح وجهل البطلان به.
واعلم أن الفدية تتكرر بتكرر السنين وتستقر في ذمة من لزمته، قال في شرح المنهج: فلو أخر القضاء المذكور أي قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير إن لم يصم عنه وإلا وجب مد واحد للتأخير. (وثانيها: ما يلزم فيه القضاء) تداركاً لما فات (دون الفدية) لأنه لم يرد نص بوجوبها على من دخل تحت هذا القسم (وهو يكثر كمغمى عليه) وناس للنية ومتعد بفطره بغير جماع (وثالثها: ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ كبير) لم يستطع الصوم في جميع الأزمان فإن قدر عليه في بعضها وجب عليه التأخير إلى الزمن الذي يقدر عليه، ومثله مريض لا يرجى برؤه. (ورابعها: لا ولا) أي لا يجب شيء من القضاء والفدية (وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه) لعدم تكليفه ومثله الصبي والكافر الأصلي.
ثم اعلم أن القضاء في جميع ما ذكر على التراخي إلا فيمن أثم بالفطر والمرتد وتارك النية ليلاً عمداً على المعتمد أفاده القليوبي، وكذا إذا ضاق الوقت قبل رمضان الثاني بأن لم يبق إلا ما يسع القضاء فيجب القضاء حينئذٍ فوراً.
Referensi jawaban no. 2 :
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 127)
والسادس: نقاء من الحيض والنفاس فلا يجب على الحائض والنفساء قضاؤها ولو في ردة بل ولا يندب، قال محمد البقري: فلو أرادتا القضاء فإنه يصح مع الكراهة اهـ.
المجموع - (ج 3 / ص 8)
أما الحائض والنفساء فلا صلاة عليهما ولا قضاء بالاجماع وقد سبق ايضاحه في كتاب الحيض مع ما يتعلق به.
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 85)
ويجب قضاؤه لا الصلاة، بل يحرم قضاؤها على الاوجه.
(قوله: ويجب قضاؤه) أي الصوم، لخبر عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة أي للمشقة في قضائها لانها تكثر، ولم يبن أمرها على التأخير ولو بعذر بخلاف الصوم.
(قوله: بل يحرم قضاؤها) أي الصلاة ولا يصح عند ابن حجر، ويكره قضاؤها عند الرملي فعليه يصح وتنعقد الصلاة نفلا مطلقا من غير ثواب.
أسنى المطالب - (ج 2 / ص 82)
( فَصْلٌ يَحْرُمُ ) عَلَى الْمَرْأَةِ ( بِهِ ) أَيْ بِالْحَيْضِ ( وَبِالنِّفَاسِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ ) مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا ( مَعَ زِيَادَةِ تَحْرِيمِ الصَّوْمِ ) وَعَدَمِ صِحَّتِهِ لِلْإِجْمَاعِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَلَيْسَ إذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ } ( وَتَقْضِيهِ ) وُجُوبًا ( لَا الصَّلَاةَ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ { كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ } وَلِأَنَّهَا تَكْثُرُ فَتَشُقُّ بِخِلَافِهِ وَلِأَنَّ أَمْرَهَا لَمْ يُبْنَ عَلَى أَنْ تُؤَخَّرَ وَلَوْ بِعُذْرٍ ثُمَّ تُقْضَى ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ قَدْ يُؤَخَّرُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ ثُمَّ يُقْضَى وَهَلْ يَحْرُمُ قَضَاؤُهَا أَوْ يُكْرَهُ فِيهِ خِلَافٌ ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فَنَقَلَ فِيهَا عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيِّ عَنْ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَهَتْ السَّائِلَةَ عَنْ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا أَمَرَ بِفِعْلِهِ وَعَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالرُّويَانِيِّ وَالْعِجْلِيِّ أَنَّهُ يُكْرَهُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فَيُسَنُّ لَهُمَا الْقَضَاءُ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ نَهْيُ عَائِشَةَ وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ مُنْتَقِضٌ بِقَضَاءِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ( وَذَلِكَ ) أَيْ وُجُوبُ قَضَاءِ الصَّوْمِ ( بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ) مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا حَالَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ وَالْمَنْعُ وَالْوُجُوبُ لَا يَجْتَمِعَانِ.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 2 / ص 33)
وَقَدْ أَعَادَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَةَ الصَّلَاةِ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ، وَهَلْ يَحْرُمُ قَضَاؤُهَا أَوْ يُكْرَهُ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ، فَنَقَلَ فِيهَا عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفُ عَنْ الْبَيْضَاوِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَهَتْ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ مَحَلُّهُ فِيمَا أُمِرَ بِفِعْلِهِ، وَعَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالرُّويَانِيِّ وَالْعِجْلِيِّ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ، بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فَيُسَنُّ لَهُمَا الْقَضَاءُ اهـ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا : عَدَمُ التَّحْرِيمِ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ نَهْيُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ مُنْتَقِضٌ بِقَضَاءِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا هَلْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهَا أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّلَاةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا فِي الصَّوْمِ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا حَالَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ، وَالْمَنْعُ وَالْوُجُوبُ لَا يَجْتَمِعَانِ.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 252)
ثُمَّ شَرَعَ فِي أَحْكَامِ الْحَيْضِ فَقَالَ : ( وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ ) وَلَوْ أَقَلَّهُ ( ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ ) الْأَوَّلُ ( الصَّلَاةُ ) فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا، وَكَذَا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ ( وَ ) الثَّانِي ( الصَّوْمُ ) فَرْضُهُ وَنَفْلُهُ وَيَجِبُ قَضَاءُ صَوْمِ الْفَرْضِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : { كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ أَيْ الْحَيْضُ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ مِنْ الْمَعْنَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَكْثُرُ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ، وَهَلْ يَحْرُمُ قَضَاؤُهَا، أَوْ يُكْرَهُ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فَنَقَلَ فِيهَا عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيِّ عَنْ الْبَيْضَاوِيِّ، أَنَّهُ يَحْرُمُ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَهَتْ السَّائِلَةَ عَنْ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ مَحَلُّهُ فِيمَا أُمِرَ بِفِعْلِهِ وَعَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالرُّويَانِيِّ وَالْعِجْلِيِّ، أَنَّهُ مَكْرُوهٌ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، فَيُسَنُّ لَهُمَا الْقَضَاءُ انْتَهَى وَالْأَوْجُهُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ نَهْيُ عَائِشَةَ وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ مُنْتَقَضٌ بِقَضَاءِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا هَلْ تَنْعَقِدُ صَلَاتُهَا أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَوْجُهُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّلَاةِ إذَا لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَيْهَا فِي الصَّوْمِ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُنْ وَاجِبًا حَالَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ؛ لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ وَالْمَنْعُ وَالْوُجُوبُ لَا يَجْتَمِعَانِ.
المجموع - (ج 2 / ص 351)
واما حكم المسألة فأجمعت الامة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلها واجمعوا على انه يسقط عنها فرض الصلاة فلا تقضى إذا طهرت قال أبو جعفر ابن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء اجمعوا علي أن عليها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفلها واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله واجتناب الطواف فرضه ونفله وانها ان صلت أو صامت أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض كان عليها ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الاجماع انها لا تقتضي الصلاة وتقضى الصوم وفرق اصحابنا وغيرهم بين قضاء الصوم والصلاة بما ذكره المصنف ان الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم وبهذا الفرق فرقوا في حق المغمي عليه فانه يلزمه قضاء الصوم ولا يلزمه قضاء الصلاة واطبق الاصحاب على هذا الفرق في الحائض وقال امام الحرمين المتبع في الفرق الشرع وهو حديث عائشة رضى الله عنها قالت (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) واراد امام الحرمين أنه لا يمكن فرق من جهة المعنى وقد نقل البخاري في صحيحه في كتاب الصوم عن أبى الزناد نحو قول امام الحرمين فقال قال أبو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأى فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك الحائض تقضى الصوم دون الصلاة وهذا الذى قالاه اعتراف بالعجز عن الفرق والذى ذكره أصحابنا فرق حسن فليعتمد.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik