HASIL RUMUSAN
TENTANG AMIL ZAKAT MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT FITRAH HANYA SEPARUH DARI 2, KG
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 20 Agustus 2018
@RUMUSAN
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum amil menyalurkan zakat fitrah hanya separuh dari 2, kg? tujuannya biar banyak yang kebagian.
Jawaban :
1. Tafsil :
a. Amil zakat yang syar’i (dapat rekomendasi dari pejabat pemerintah yang berwenang) wajib mendistribusikan zakat dengan sama rata apabila semua kebutuhan orang-orang yang berhak menerima zakat sama.
b. Amil zakat yang mutabarri' (sukarelawan/dianggkat oleh selain pejabat pemerintah yang berwenang) wajib mendistribusikan zakat sesuai kehendak muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), karena hakikatnya dia wakil dari muzakki.
Referensi jawaban no. 1 :
الأشباه والنظائر - شافعي - (ص 233)
[ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﺗﺼﺮﻑ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ]
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻗﺎﻝ " ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻴﺘﻴﻢ ". ﻗﻠﺖ: ﻭﺃﺻﻞ ﺫﻟﻚ: ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ. ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ اﻷﺣﻮﺹ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " ﺇﻧﻲ ﺃﻧﺰﻟﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻭاﻟﻲ اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﺇﻥ اﺣﺘﺠﺖ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﺫا ﺃﻳﺴﺮﺕ ﺭﺩﺩﺗﻪ ﻓﺈﻥ اﺳﺘﻐﻨﻴﺖ اﺳﺘﻌﻔﻔﺖ ". ﻭﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻗﺴﻢ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، ﻣﻊ ﺗﺴﺎﻭﻱ اﻟﺤﺎﺟﺎﺕ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 262)
(فرع) التسوية بين الأصناف واجبة وإن كانت حاجة بعضهم أشد إلا أن العامل لا يزاد على أجرة عمله كما سبق. وأما التسوية بين آحاد الصنف سواء استوعبوا أو اقتصر على بعضهم فلا يجب لكن يستحب عند تساوي الحاجات هذا إذا قسم المالك قال في التتمة فأما إن قسم الإمام فلا يجوز تفضيل بعضهم عند تساوي الحاجات لأن عليه التعميم فتلزمه التسوية والمالك لا تعميم عليه فلا تسوية. قلت: هذا التفصيل الذي في التتمة وإن كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية وحيث لا يجب الاستيعاب قال أصحابنا يجوز الدفع إلى المستحقين من المقيمين بالبلد والغرباء ولكن المستوطنون أفضل لأنهم جيرانه والله أعلم.
فتح الوهاب - (ج 2 / ص 49)
فصل في حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما، (يجب تعميم الاصناف) الثمانية في القسم (إن أمكن) بأن قسم الامام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال (وإلا) أي وإن لم يكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الامام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال، (ف) - تعميم (من وجد) منهم لان المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة، حتى يوجدوا أو بعضهم (وعلى الامام تعميم الآحاد) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده، إذ لا يتعذر عليه ذلك، (وكذا المالك) عليه التعميم (إن انحصروا) أي الآحاد (بالبلد) بأن سهل عادة ضبطهم، ومعرفة عددهم (ووفى) بهم (المال) فإن أخل أحدهما بصنف، ضمن لكن الامام إنما يضمن من مال الصدقات، لا من ماله والتصريح، بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي (وإلا) بأن لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (وجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف لذكره، في الآية بصيغة الجمع، وهو المراد بفي سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس، ولا عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية كما يستغني عنه فيما مر (وتجب التسوية بين الاصناف) غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولم يفضل شئ عن كفاية بعض آخر، كما يعلم مما يأتي سواء أقسم الامام أو المالك، (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض (إلا إن يقسم الامام وتتساوى الحاجات) فتجب التسوية لان عليه التعميم فعليه التسوية، بخلاف المالك، إذ لم ينحصروا أو لم يف بهم المال، وبهذا جزم الاصل ونقله في الروضة كأصلها عن التتمة لكن تعقبه فيها، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية.
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 78)
(مسألة): يجوز التوكيل في قبض الزكاة ممن يحل له ذلك، قاله النووي في زيادة الروضة، قلت: خالفه ابن حجر في الفتاوى فقال: لا يجوز إلا إن انحصر المستحقون في محل، فلمن سافر منهم أن يوكل لأنهم ملكوها حقيقة.
المجموع - (ج 6 / ص 165)
(الرابعة) في بيان الافضل قال اصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لانه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لان يده كيده فما لم يصل المال الي المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الامام فانه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردى وغيره وكذا الدفع الي الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه.
المهذب - (ج 2 / ص 162)
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله ( ص ) [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله ( ص ) [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
TENTANG AMIL ZAKAT MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT FITRAH HANYA SEPARUH DARI 2, KG
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 20 Agustus 2018
@RUMUSAN
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum amil menyalurkan zakat fitrah hanya separuh dari 2, kg? tujuannya biar banyak yang kebagian.
Jawaban :
1. Tafsil :
a. Amil zakat yang syar’i (dapat rekomendasi dari pejabat pemerintah yang berwenang) wajib mendistribusikan zakat dengan sama rata apabila semua kebutuhan orang-orang yang berhak menerima zakat sama.
b. Amil zakat yang mutabarri' (sukarelawan/dianggkat oleh selain pejabat pemerintah yang berwenang) wajib mendistribusikan zakat sesuai kehendak muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), karena hakikatnya dia wakil dari muzakki.
Referensi jawaban no. 1 :
الأشباه والنظائر - شافعي - (ص 233)
[ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﺗﺼﺮﻑ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ]
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻗﺎﻝ " ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻴﺘﻴﻢ ". ﻗﻠﺖ: ﻭﺃﺻﻞ ﺫﻟﻚ: ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ. ﻗﺎﻝ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ اﻷﺣﻮﺹ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻋﻦ اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " ﺇﻧﻲ ﺃﻧﺰﻟﺖ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻭاﻟﻲ اﻟﻴﺘﻴﻢ، ﺇﻥ اﺣﺘﺠﺖ ﺃﺧﺬﺕ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﺫا ﺃﻳﺴﺮﺕ ﺭﺩﺩﺗﻪ ﻓﺈﻥ اﺳﺘﻐﻨﻴﺖ اﺳﺘﻌﻔﻔﺖ ". ﻭﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻗﺴﻢ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ، ﻣﻊ ﺗﺴﺎﻭﻱ اﻟﺤﺎﺟﺎﺕ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 262)
(فرع) التسوية بين الأصناف واجبة وإن كانت حاجة بعضهم أشد إلا أن العامل لا يزاد على أجرة عمله كما سبق. وأما التسوية بين آحاد الصنف سواء استوعبوا أو اقتصر على بعضهم فلا يجب لكن يستحب عند تساوي الحاجات هذا إذا قسم المالك قال في التتمة فأما إن قسم الإمام فلا يجوز تفضيل بعضهم عند تساوي الحاجات لأن عليه التعميم فتلزمه التسوية والمالك لا تعميم عليه فلا تسوية. قلت: هذا التفصيل الذي في التتمة وإن كان قويا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية وحيث لا يجب الاستيعاب قال أصحابنا يجوز الدفع إلى المستحقين من المقيمين بالبلد والغرباء ولكن المستوطنون أفضل لأنهم جيرانه والله أعلم.
فتح الوهاب - (ج 2 / ص 49)
فصل في حكم استيعاب الاصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما، (يجب تعميم الاصناف) الثمانية في القسم (إن أمكن) بأن قسم الامام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال (وإلا) أي وإن لم يكن بأن قسم المالك إذ لا عامل أو الامام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال، (ف) - تعميم (من وجد) منهم لان المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة، حتى يوجدوا أو بعضهم (وعلى الامام تعميم الآحاد) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده، إذ لا يتعذر عليه ذلك، (وكذا المالك) عليه التعميم (إن انحصروا) أي الآحاد (بالبلد) بأن سهل عادة ضبطهم، ومعرفة عددهم (ووفى) بهم (المال) فإن أخل أحدهما بصنف، ضمن لكن الامام إنما يضمن من مال الصدقات، لا من ماله والتصريح، بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي (وإلا) بأن لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (وجب إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف لذكره، في الآية بصيغة الجمع، وهو المراد بفي سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس، ولا عامل في قسم المالك الذي الكلام فيه، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية كما يستغني عنه فيما مر (وتجب التسوية بين الاصناف) غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولم يفضل شئ عن كفاية بعض آخر، كما يعلم مما يأتي سواء أقسم الامام أو المالك، (لا بين آحاد الصنف) فيجوز تفضيل بعضهم على بعض (إلا إن يقسم الامام وتتساوى الحاجات) فتجب التسوية لان عليه التعميم فعليه التسوية، بخلاف المالك، إذ لم ينحصروا أو لم يف بهم المال، وبهذا جزم الاصل ونقله في الروضة كأصلها عن التتمة لكن تعقبه فيها، بأنه خلاف مقتضى إطلاق الجمهور استحباب التسوية.
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 78)
(مسألة): يجوز التوكيل في قبض الزكاة ممن يحل له ذلك، قاله النووي في زيادة الروضة، قلت: خالفه ابن حجر في الفتاوى فقال: لا يجوز إلا إن انحصر المستحقون في محل، فلمن سافر منهم أن يوكل لأنهم ملكوها حقيقة.
المجموع - (ج 6 / ص 165)
(الرابعة) في بيان الافضل قال اصحابنا تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لانه على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلي تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لان يده كيده فما لم يصل المال الي المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف دفعها إلى الامام فانه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك قال الماوردى وغيره وكذا الدفع الي الامام أفضل من التوكيل لما ذكرناه.
المهذب - (ج 2 / ص 162)
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله ( ص ) [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله ( ص ) [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik