HASIL RUMUSAN
TENTANG NAQLUZ (MEMINDAH) ZAKAT KE DAERAH LAIN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 27 Juli 2018
Deskripsi Masalah :
Ada tradisi zakat fitrah yang di kumpulkan oleh sekolah/madrasah kemudian disalurkan ke fuqoro’ masakin sekitar madrasah padahal siswanya ada yang dari luar desa dan kecamatan.
Pertimbangan :
Panitia/perorang yang mengumpulkan zakat disekolah/madrasah tersebut tidak mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam pengangkatan dan pembentukan panitia/perorang pengumpul zakat.
Pertanyaan :
1. Bolehkan hal tersebut?
Jawaban :
1. Tafsil & khilaf :
a. Jika didesa muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) yang ditempati harta zakat itu ada orang yang berhak menerimanya, maka khilaf :
Haram dan tidak gugur tanggungannya (tidak sah). Ini menurut qoul adhhar.
Boleh dan gugur tanggungannya (sah). Ini pendapat yang kedua (muqobilul adhhar) yang boleh diamalkan sendiri saja (tidak boleh difatwakan).
b. Jika didesa muzakki yang ditempati harta zakat itu tidak ada orang yang berhak menerimanya, maka ulama sepakat boleh dan gugur tanggungannya.
Referensi jawaban soal no. 1 :
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 204)
( وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ { صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ }، وَالثَّانِي : يَجُوزُ النَّقْلُ وَيُجْزِئُ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْآيَةِ، ( وَلَوْ عُدِمَ الْأَصْنَافُ فِي الْبَلَدِ وَوَجَبَ النَّقْلُ ) إلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ ( أَوْ ) عُدِمَ ( بَعْضُهُمْ وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ ) مَعَ وُجُودِهِمْ ( وَجَبَ ) نَقْلُ نَصِيبِ الْمَعْدُومِ إلَى مِثْلِهِ، ( وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ، وَقِيلَ : يُنْقَلُ ) لِوُجُودِ مُسْتَحِقِّهِ، وَالْأَوَّلُ يَقُولُ عَدَمُهُ فِي مَحَلِّهِ كَالْعَدَمِ الْمُطْلَقِ، وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِ النَّقْلِ وَتَفْرِيقُهُ ظَاهِرٌ، فِيمَا إذَا فَرَّقَ رَبُّ الْمَالِ زَكَاتَهُ، أَمَّا إذَا فَرَّقَ الْإِمَامُ، فَرُبَّمَا اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْحَابِ طَرْدَ الْخِلَافِ فِيهِ، وَرُبَّمَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ النَّقْلِ لَهُ، وَالتَّفْرِقَةِ كَيْفَ شَاءَ وَهَذَا أَشْبَهُ انْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) الْمُرَادُ بِنَقْلِهَا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَسَوَاءٌ أَخْرَجَهَا عَنْ الْمَحَلِّ أَوْ جَاءُوا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ إلَيْهِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ جَازَ إعْطَاءُ مَنْ جَاءَهَا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ وَلَوْ خَرَجَ مَعَ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَى خَارِجِ الْمَحَلِّ وَدَفَعَهَا لَهُمْ حِينَئِذٍ لَمْ يَمْتَنِعْ، وَخَرَجَ بِالزَّكَاةِ غَيْرُهَا، كَالْكَفَّارَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالنَّذْرِ وَالْوَقْفِ، فَيَجُوزُ النَّقْلُ فِيمَا لَمْ يُخَصَّصْ مِنْهَا.
قَوْلُهُ : ( مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ ) أَيْ إلَى مَحَلٍّ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ، وَالْمُرَادُ بِالْبَلَدِ مَحَلُّ الْوُجُوبِ كَالْقَرْيَةِ وَالْحِلَّةِ وَمَحَلِّ الْإِقَامَةِ لِذِي الْخِيَامِ وَالسَّفِينَةِ لِمَنْ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ مُسْتَحِقٌّ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ يُوجَدُ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّ إلَيْهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ نَعَمْ يَجُوزُ فِي الدَّيْنِ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ فِي كُلٍّ مِنْ مَحَلِّ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ بَعْدَهُ، وَكَذَا لَوْ تَشَقَّصَ النِّصَابُ بِبَلَدَيْنِ كَعِشْرِينَ شَاةً بِبَلَدٍ وَعِشْرِينَ بِأُخْرَى فَلَهُ إخْرَاجُ شَاةٍ فِي إحْدَاهُمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ، فَإِنْ أَخْرَجَ فِي كُلِّ بَلَدٍ نِصْفَهَا لَمْ يُكْرَهْ.
قَوْلُهُ : ( أَيْ يَحْرُمُ وَلَا يُجْزِئُ ) هُوَ تَفْسِيرٌ لِلْمَنْعِ.
قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي يَجُوزُ النَّقْلُ وَتُجْزِئُ ) وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْفِرْكَاحِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ : وَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ الْعَمَلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَكَذَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ، كَالْأَذْرَعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 262)
المسألة الرابعة في جواز نقل الصدقة إلى بلد آخر مع وجود المستحقين في بلده خلاف وتفصيل المذهب فيه عند الأصحاب أنه يحرم النقل ولا تسقط به الزكاة وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دونها فهذا مختصر ما يفتى به وتفصيله أن في النقل قولين: أظهرهما المنع وفي المراد بهما طرق أصحها أن القولين في سقوط الفرض ولا خلاف في تحريمه والثاني أنهما في التحريم والسقوط معا والثالث أنهما في التحريم ولا خلاف أنه يسقط ثم قيل هما في النقل إلى مسافة القصر فما فوقها فإن نقل إلى دونها جاز والأصح طرد القولين. قلت: وإذا منعنا النقل ولم نعتبر مسافة القصر فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد أم بعيدة صرح به صاحب العدة وهو ظاهر والله أعلم.
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 212)
(اعلم) - رحمك الله - إن مسألة نقل الزكاة فيها اختلاف كثير بين العلماء، والمشهور في مذهب الشافعي امتناع نقلها إذا وجد المستحقون لها في بلدها. ومقابل المشهور جواز النقل، وهو مذهب الامام أبى حنيفة - رضى الله عنه - وكثير من المجتهدين، منهم الامام البخاري، فإنه نرجم المسألة بقوله: باب أخذ الصدقة من الاغنياء - وترد على الفقراء حيث كانوا. قال شارحه القسطلانى: ظاهره أن المولف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال. وهو أيضا مذهب الحنفية والاصح عند الشافعية والمالكية عدم الجواز انتهى. وفى المنهاج والتحفة للعلامة ابن حجر: والاظهر منع نقل الزكاة. وإن نقل مقبله أكثر العلماء، وانتصر له انتهى. إذا تأملت ذلك ء علمت أن القول بالنقل يوجد في مذهب الامام الشافعي، ويجوز تقليده، والعمل بمقتضاه والله أعلم.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 208)
(مسألة: ج): وجدت الأصناف أو بعضهم بمحلّ وجب الدفع إليهم، كبرت البلدة أو صغرت وحرم النقل، ولم يجزه عن الزكاة إلا على مذهب أبي حنيفة القائل بجوازه، واختاره كثيرون من الأصحاب، خصوصاً إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل وقالوا: يسقط به الفرض، فإذا نقل مع التقليد جاز وعليه عملنا وغيرنا ولذلك أدلة اهـ. وعبارة ب الراجح في المذهب عدم جواز نقل الزكاة، واختار جمع الجواز كابن عجيل وابن الصلاح وغيرهما، قال أبو مخرمة: وهو المختار إذا كان لنحو قريب، واختاره الروياني ونقله الخطابي عن أكثر العلماء، وبه قال ابن عتيق، فيجوز تقليد هؤلاء في عمل النفس.
(مسألة: ي ك): لا يجوز نقل الزكاة والفطرة على الأظهر من أقوال الشافعي، نعم استثنى في التحفة والنهاية ما يقرب من الموضع ويعد معه بلداً واحداً وإن خرج عن السور، زاد ك و ح: فالموضع الذي حال الحول والمال فيه هو محل إخراج زكاته هذا إن كان قارًّا ببلد، فإن كان سائراً ولم يكن نحو المالك معه جاز تأخيرها حتى يصل إليها، والموضع الذي غربت الشمس والشخص به هو محل إخراج فطرته.
نهاية المطلب في دراية المذهب (جـ 11/صـ 538) ط دار المنهاج
وَمَصْرَفُ الْفِطْرَةِ مَصْرَفُ الزَّكَوَاتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقِيلَ: تَجْرِي مَجْرَى الْكَفَارَاتِ، فَيَكْفِي صَرْفُهَا إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَسَاكِينِ فَإِنْ قُلْنَا تُصْرَفُ إِلَى الْأَصْنَافِ، جَاءَ التَّفْصِيلُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي النَّقْلِ، وَإِنْ قُلْنَا: تَجْرِي مَجْرَى الْكَفَارَاتِ الْمَالِيَّةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ كَالزَّكَاةِ فِي مَنْعِ النَّقْلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ نَقْلَهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْوَظَائِفِ الرَّاتِبَةِ، فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الْحِكْمَةُ الَّتِي رَاعِينَاهَا فِي مَنْعِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنَ الِانْبِسَاطِ عَلَى جَمِيعِ الْبَلْدَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ [يُحْسَبُ] فِي الْوَظَائِفِ الرَّاتِبَةِ.
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (صـ 195) دار الخير
(وَالْكَافِر) أَي لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِمُعَاذٍ رَضِي الله عَنهُ (فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) فَإِذَا لَمْ تُؤْخَذْ إِلَّا مِنْ غَنٍّي مُسْلِمٍ لَمْ تُعْطَ إِلَّا لِفَقِيرِ مُسْلِمٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالْمَالُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَقَدْ تَمَسَّكَ الْأَصْحَابُ بِمَنْعِ نَقْلِ الزَّكَاةِ عَنْ بَلَدِ المَالِ بِهَذَا الحَدِيثِ وَفِي التَّمَسُّكِ بِهِ نَظْرٌ ظَاهِرٌ قَالَ النَّوَوِيُّ رَحمَهُ اللهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي فُقَرَائِهِمْ مُحْتَمِلٌ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلِفُقَرَاءِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَلِفُقَرَاءِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَظْهَرُ وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْآيَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الْآيَةَ هِيَ عَامَّةٌ وَقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) دِلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ فَتَقْيِيدُهُ بِكُلِّ قَرْيَةٍ مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَصْحَابَ مَعَ القَوْلِ بِعَدَمِ جَوَازِ النَّقْلِ فِي الِاعْتِدَادِ بِدَفْعِهَا إِلَى فُقَرَاءِ غَيْرِ بَلَدِ المَالِ طَرِيقَانِ وَقِيلَ قَولَانِ وَقِيلَ يُجْزِئُ قَطْعًا بَلْ قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْرِ يَجُوزُ النَّقْلُ قَطْعًا وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ إِلَى الْقَرَابَةِ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ جَزْمًا لوُجُودِ الْمَعْنَى الَّذِي عُلِّلَ بِهِ مِنْ مَنْعِ النَّقْلِ فَإنَّا شَاهَدْنَا تَشَوَّفَ الْقَرَابَةِ إِلَى ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي بَلَدِ الْمَالِ مَنِ اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى الْأَخْذِ دُفِعَ إِلَيْهِ فَإِن تَسَاوَى الْقَرَابَةُ وَفَقِيرُ الْبَلَدِ شُرِّكَ بَينَهُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ.
TENTANG NAQLUZ (MEMINDAH) ZAKAT KE DAERAH LAIN
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 27 Juli 2018
Deskripsi Masalah :
Ada tradisi zakat fitrah yang di kumpulkan oleh sekolah/madrasah kemudian disalurkan ke fuqoro’ masakin sekitar madrasah padahal siswanya ada yang dari luar desa dan kecamatan.
Pertimbangan :
Panitia/perorang yang mengumpulkan zakat disekolah/madrasah tersebut tidak mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang dalam pengangkatan dan pembentukan panitia/perorang pengumpul zakat.
Pertanyaan :
1. Bolehkan hal tersebut?
Jawaban :
1. Tafsil & khilaf :
a. Jika didesa muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) yang ditempati harta zakat itu ada orang yang berhak menerimanya, maka khilaf :
Haram dan tidak gugur tanggungannya (tidak sah). Ini menurut qoul adhhar.
Boleh dan gugur tanggungannya (sah). Ini pendapat yang kedua (muqobilul adhhar) yang boleh diamalkan sendiri saja (tidak boleh difatwakan).
b. Jika didesa muzakki yang ditempati harta zakat itu tidak ada orang yang berhak menerimanya, maka ulama sepakat boleh dan gugur tanggungannya.
Referensi jawaban soal no. 1 :
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 3 / ص 204)
( وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ { صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ }، وَالثَّانِي : يَجُوزُ النَّقْلُ وَيُجْزِئُ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْآيَةِ، ( وَلَوْ عُدِمَ الْأَصْنَافُ فِي الْبَلَدِ وَوَجَبَ النَّقْلُ ) إلَى أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ ( أَوْ ) عُدِمَ ( بَعْضُهُمْ وَجَوَّزْنَا النَّقْلَ ) مَعَ وُجُودِهِمْ ( وَجَبَ ) نَقْلُ نَصِيبِ الْمَعْدُومِ إلَى مِثْلِهِ، ( وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ، وَقِيلَ : يُنْقَلُ ) لِوُجُودِ مُسْتَحِقِّهِ، وَالْأَوَّلُ يَقُولُ عَدَمُهُ فِي مَحَلِّهِ كَالْعَدَمِ الْمُطْلَقِ، وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِ النَّقْلِ وَتَفْرِيقُهُ ظَاهِرٌ، فِيمَا إذَا فَرَّقَ رَبُّ الْمَالِ زَكَاتَهُ، أَمَّا إذَا فَرَّقَ الْإِمَامُ، فَرُبَّمَا اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْحَابِ طَرْدَ الْخِلَافِ فِيهِ، وَرُبَّمَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ النَّقْلِ لَهُ، وَالتَّفْرِقَةِ كَيْفَ شَاءَ وَهَذَا أَشْبَهُ انْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) الْمُرَادُ بِنَقْلِهَا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَسَوَاءٌ أَخْرَجَهَا عَنْ الْمَحَلِّ أَوْ جَاءُوا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ إلَيْهِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ جَازَ إعْطَاءُ مَنْ جَاءَهَا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ وَلَوْ خَرَجَ مَعَ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَى خَارِجِ الْمَحَلِّ وَدَفَعَهَا لَهُمْ حِينَئِذٍ لَمْ يَمْتَنِعْ، وَخَرَجَ بِالزَّكَاةِ غَيْرُهَا، كَالْكَفَّارَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالنَّذْرِ وَالْوَقْفِ، فَيَجُوزُ النَّقْلُ فِيمَا لَمْ يُخَصَّصْ مِنْهَا.
قَوْلُهُ : ( مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ ) أَيْ إلَى مَحَلٍّ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ، وَالْمُرَادُ بِالْبَلَدِ مَحَلُّ الْوُجُوبِ كَالْقَرْيَةِ وَالْحِلَّةِ وَمَحَلِّ الْإِقَامَةِ لِذِي الْخِيَامِ وَالسَّفِينَةِ لِمَنْ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ مُسْتَحِقٌّ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ يُوجَدُ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّ إلَيْهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ نَعَمْ يَجُوزُ فِي الدَّيْنِ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ فِي كُلٍّ مِنْ مَحَلِّ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ بَعْدَهُ، وَكَذَا لَوْ تَشَقَّصَ النِّصَابُ بِبَلَدَيْنِ كَعِشْرِينَ شَاةً بِبَلَدٍ وَعِشْرِينَ بِأُخْرَى فَلَهُ إخْرَاجُ شَاةٍ فِي إحْدَاهُمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ، فَإِنْ أَخْرَجَ فِي كُلِّ بَلَدٍ نِصْفَهَا لَمْ يُكْرَهْ.
قَوْلُهُ : ( أَيْ يَحْرُمُ وَلَا يُجْزِئُ ) هُوَ تَفْسِيرٌ لِلْمَنْعِ.
قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي يَجُوزُ النَّقْلُ وَتُجْزِئُ ) وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْفِرْكَاحِ وَغَيْرِهِمْ، قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ : وَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ الْعَمَلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَكَذَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ، كَالْأَذْرَعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 262)
المسألة الرابعة في جواز نقل الصدقة إلى بلد آخر مع وجود المستحقين في بلده خلاف وتفصيل المذهب فيه عند الأصحاب أنه يحرم النقل ولا تسقط به الزكاة وسواء كان النقل إلى مسافة القصر أو دونها فهذا مختصر ما يفتى به وتفصيله أن في النقل قولين: أظهرهما المنع وفي المراد بهما طرق أصحها أن القولين في سقوط الفرض ولا خلاف في تحريمه والثاني أنهما في التحريم والسقوط معا والثالث أنهما في التحريم ولا خلاف أنه يسقط ثم قيل هما في النقل إلى مسافة القصر فما فوقها فإن نقل إلى دونها جاز والأصح طرد القولين. قلت: وإذا منعنا النقل ولم نعتبر مسافة القصر فسواء نقل إلى قرية بقرب البلد أم بعيدة صرح به صاحب العدة وهو ظاهر والله أعلم.
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 212)
(اعلم) - رحمك الله - إن مسألة نقل الزكاة فيها اختلاف كثير بين العلماء، والمشهور في مذهب الشافعي امتناع نقلها إذا وجد المستحقون لها في بلدها. ومقابل المشهور جواز النقل، وهو مذهب الامام أبى حنيفة - رضى الله عنه - وكثير من المجتهدين، منهم الامام البخاري، فإنه نرجم المسألة بقوله: باب أخذ الصدقة من الاغنياء - وترد على الفقراء حيث كانوا. قال شارحه القسطلانى: ظاهره أن المولف يختار جواز نقل الزكاة من بلد المال. وهو أيضا مذهب الحنفية والاصح عند الشافعية والمالكية عدم الجواز انتهى. وفى المنهاج والتحفة للعلامة ابن حجر: والاظهر منع نقل الزكاة. وإن نقل مقبله أكثر العلماء، وانتصر له انتهى. إذا تأملت ذلك ء علمت أن القول بالنقل يوجد في مذهب الامام الشافعي، ويجوز تقليده، والعمل بمقتضاه والله أعلم.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 208)
(مسألة: ج): وجدت الأصناف أو بعضهم بمحلّ وجب الدفع إليهم، كبرت البلدة أو صغرت وحرم النقل، ولم يجزه عن الزكاة إلا على مذهب أبي حنيفة القائل بجوازه، واختاره كثيرون من الأصحاب، خصوصاً إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل وقالوا: يسقط به الفرض، فإذا نقل مع التقليد جاز وعليه عملنا وغيرنا ولذلك أدلة اهـ. وعبارة ب الراجح في المذهب عدم جواز نقل الزكاة، واختار جمع الجواز كابن عجيل وابن الصلاح وغيرهما، قال أبو مخرمة: وهو المختار إذا كان لنحو قريب، واختاره الروياني ونقله الخطابي عن أكثر العلماء، وبه قال ابن عتيق، فيجوز تقليد هؤلاء في عمل النفس.
(مسألة: ي ك): لا يجوز نقل الزكاة والفطرة على الأظهر من أقوال الشافعي، نعم استثنى في التحفة والنهاية ما يقرب من الموضع ويعد معه بلداً واحداً وإن خرج عن السور، زاد ك و ح: فالموضع الذي حال الحول والمال فيه هو محل إخراج زكاته هذا إن كان قارًّا ببلد، فإن كان سائراً ولم يكن نحو المالك معه جاز تأخيرها حتى يصل إليها، والموضع الذي غربت الشمس والشخص به هو محل إخراج فطرته.
نهاية المطلب في دراية المذهب (جـ 11/صـ 538) ط دار المنهاج
وَمَصْرَفُ الْفِطْرَةِ مَصْرَفُ الزَّكَوَاتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقِيلَ: تَجْرِي مَجْرَى الْكَفَارَاتِ، فَيَكْفِي صَرْفُهَا إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَسَاكِينِ فَإِنْ قُلْنَا تُصْرَفُ إِلَى الْأَصْنَافِ، جَاءَ التَّفْصِيلُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي النَّقْلِ، وَإِنْ قُلْنَا: تَجْرِي مَجْرَى الْكَفَارَاتِ الْمَالِيَّةِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هِيَ كَالزَّكَاةِ فِي مَنْعِ النَّقْلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَ نَقْلَهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْوَظَائِفِ الرَّاتِبَةِ، فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الْحِكْمَةُ الَّتِي رَاعِينَاهَا فِي مَنْعِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنَ الِانْبِسَاطِ عَلَى جَمِيعِ الْبَلْدَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ [يُحْسَبُ] فِي الْوَظَائِفِ الرَّاتِبَةِ.
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (صـ 195) دار الخير
(وَالْكَافِر) أَي لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِمُعَاذٍ رَضِي الله عَنهُ (فَاعْلَمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) فَإِذَا لَمْ تُؤْخَذْ إِلَّا مِنْ غَنٍّي مُسْلِمٍ لَمْ تُعْطَ إِلَّا لِفَقِيرِ مُسْلِمٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالْمَالُ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَقَدْ تَمَسَّكَ الْأَصْحَابُ بِمَنْعِ نَقْلِ الزَّكَاةِ عَنْ بَلَدِ المَالِ بِهَذَا الحَدِيثِ وَفِي التَّمَسُّكِ بِهِ نَظْرٌ ظَاهِرٌ قَالَ النَّوَوِيُّ رَحمَهُ اللهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهَذَا الِاسْتِدْلَالُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي فُقَرَائِهِمْ مُحْتَمِلٌ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلِفُقَرَاءِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَلِفُقَرَاءِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَظْهَرُ وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْآيَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الصَّدقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الْآيَةَ هِيَ عَامَّةٌ وَقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) دِلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ فَتَقْيِيدُهُ بِكُلِّ قَرْيَةٍ مِنْ أَيْنَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَصْحَابَ مَعَ القَوْلِ بِعَدَمِ جَوَازِ النَّقْلِ فِي الِاعْتِدَادِ بِدَفْعِهَا إِلَى فُقَرَاءِ غَيْرِ بَلَدِ المَالِ طَرِيقَانِ وَقِيلَ قَولَانِ وَقِيلَ يُجْزِئُ قَطْعًا بَلْ قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْرِ يَجُوزُ النَّقْلُ قَطْعًا وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ إِلَى الْقَرَابَةِ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ النَّاحِيَةِ جَزْمًا لوُجُودِ الْمَعْنَى الَّذِي عُلِّلَ بِهِ مِنْ مَنْعِ النَّقْلِ فَإنَّا شَاهَدْنَا تَشَوَّفَ الْقَرَابَةِ إِلَى ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي بَلَدِ الْمَالِ مَنِ اشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى الْأَخْذِ دُفِعَ إِلَيْهِ فَإِن تَسَاوَى الْقَرَابَةُ وَفَقِيرُ الْبَلَدِ شُرِّكَ بَينَهُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik