HASIL RUMUSAN
TENTANG SUSUNAN SHOF SHOLAT JAMA’AH
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 28 Juli 2018
Pertanyaan :
1. Bagaimanakah susunan shof sholat jama’ah?
Jawaban :
1. Susunan shof sholat jama’ah sebagai berikut :
a. Jika ma’mumnya seorang laki-laki (baik sudah baligh atau belum), maka dia berada disamping kanan imam.
b. Jika ma’mumnya seorang perempuan, maka dia berada dibelakang imam.
c. Jika kedua ma’mumnya laki-laki, maka keduanya berbaris di belakang imam.
d. Jika kedua makmumnya perempuan, maka keduanya berbaris dibelakang imam.
e. Jika ma’mumnya seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka seorang laki-laki berada disebelah kanan imam dan seorang perempuan berada dibelakang ma’mum laki-laki tersebut.
f. Jika ma’mumnya dua laki-laki dan seorang perempuan, maka dua orang laki-laki berbaris dibelakang imam dan seorang perempuan berada dibelakang dua makmum laki-laki tersebut.
g. Jika ma’mumnya seorang laki-laki, seorang anak laki-laki kecil dan seorang perempuan, maka seorang laki-laki dan seorang anak kecil berbaris dibelakang imam dan seorang perempuan berada dibelakang keduanya.
h. Jika ma’mumnya seorang laki-laki, seorang banci dan seorang perempuan, maka seorang laki-laki berada disamping kanan imam, banci berada dibelakang laki-laki dan perempuan berada dibelakang banci.
i. Jika ma’mumnya banyak orang laki-laki, banyak anak-anak, banyak orang banci dan banyak orang perempuan, maka para lelaki berbaris dibelakang imam, anak-anak berbaris dibelakang para lelaki, para banci berbaris dibelakang anak-anak dan para perempuan berbaris dibelakang orang-orang banci.
Referensi jawaban no. 1 :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 404-407)
وكيفية وقوف المأمومين على النحو التالي :
أ ـ إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز، استحب أن يقف عن يمين الإمام، مع تأخره قليلاً بعقبه. وتكره عند الجمهور مساواته له، أو الوقوف عن يساره أو خلفه لمخالفته السنة، وتصح الصلاة ولا تبطل. وقال الحنابلة كما بينا: تبطل الصلاة إن صلى على هذا النحو المخالف ركعة كاملة.
ودليل هذه الكيفية ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه» .
ب ـ إن كان رجل وامرأة، قام الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلف الرجل. وقال الحنابلة: إن أم الرجل خنثى مشكلاً وحده، فالصحيح أن يقف عن يمين الإمام احتياطاً لاحتمال أن يكون رجلاً. فإن كان مع الخنثى رجل، وقف الرجل عن يمين الإمام، والخنثى عن يساره، أو عن يمين الرجل، ولا يقفان خلفه، لجواز أن يكون امرأة، وإن كان رجلاً وخنثى وقف الثلاثة صفاً خلف الإمام.
جـ ـ إن كان رجلان أو رجل وصبي، صفَّا خلف الإمام، وكذا إن كان امرأة أو نسوة، تقوم أو يقمن خلفه بحيث لا يزيد ما بينه وبين المقتدين عن ثلاثة أذرع، لخبر مسلم عن جابر قال: «صليت خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فقمت عن يمينه، ثم جاء جابر ابن صخر، فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه» . أما الرجل والصبي والمرأة والنسوة،فلما في الصحيحين عن أنس: «أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم، فقمت أنا ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا» ، فلو حدثت مخالفة لما ذكر كره. وقال الحنابلة في الصبي والرجل: يقف الرجل عن يمين الإمام والصبي يقف عن يمينه أو يساره، لا خلفه. وقال الحنفية في هذا: لا تكره المساواة مع الإمام.
د ـ إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى وإناث: صف الرجال ثم الصبيان، ثم الخناثى ولو منفردة، ثم النساء، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق» (1) ، وعلى هذا: السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن، ويلي الإمام أكملهم، ويؤخر الصبيان والغلمان، ولا يلون الإمام. والزائد يقف خلف الصف، ولو قام واحد بجنب الإمام، وخلفه صف، كره إجماعاً.
هـ ـ يقف الإمام وسط القوم في الصف، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «وسطوا الإمام وسدّوا الخلل» (2) ، والسنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان لأن المحاريب نصبت وسط المساجد، وقد عينت لمقام الإمام فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم، فقد أساء بمخالفة السنة، والإساءة عند الحنفية دون كراهة التحريم، وأفحش من كراهة التنزيه (3) . قال أبو حنيفة وقوله هو الأصح: أكره أن يقوم الإمام بين الساريتين، أو في زاويةأو في ناحية المسجد، أو إلى سارية؛ لأنه خلاف عمل الأمة.
فتح المعين - (ص 36)
(وندب وقوف ذكر) ولو صبيا لم يحضر غيره، (عن يمين الامام) وإلا سن له تحويله - للاتباع - (متأخر) عنه (قليلا)، بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه. وخرج بالذكر الانثى، فتقف خلفه، مع مزيد تأخر. (فإن جاء) ذكر (آخر، أحرم عن يساره)، ويتأخر قليلا، (ثم) بعد إحرامه (تأخرا) عنه ندبا، في قيام أو ركوع، حتى يصيرا صفا وراءه. (و) وقوف (رجلين) جاءا معا (أو رجال) قصدوا الاقتداء بمصل (خلفه) صفا، (و) ندب وقوف (في صف أول) وهو ما يلي الامام، وإن تخلله منبر أو عمود، (ثم ما يليه) وهكذا. وأفضل كل صف يمينه. ولو ترادف يمين الامام والصف الاول قدم - فيما يظهر - ويمينه أولى من القرب إليه في يساره، وإدراك الصف الاول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الاخيرة. أما هي: فإن فوتها قصد الصف الاول فإدراكها أولى من الصف الاول.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 8 / ص 139)
( وَلَوْ حَضَرَ ) ابْتِدَاءً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ( رَجُلَانِ ) أَوْ صَبِيَّانِ ( أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صَفَّا ) أَيْ قَامَا صَفًّا ( خَلْفَهُ ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا ( وَكَذَا لَوْ حَضَرَ امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ ) فَقَطْ فَتَقِفُ هِيَ أَوْ هُنَّ خَلْفَهُ ، وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ فَهُوَ عَنْ يَمِينِهِ وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ أَوْ ذَكَرَانِ بَالِغَانِ أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى فَهُمَا خَلْفَهُ وَهِيَ أَوْ الْخُنْثَى خَلْفَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ أَوْ ذَكَرٌ وَخُنْثَى وَأُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا ، وَالْأُنْثَى خَلْفَ الْخُنْثَى ( وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ ) وَلَوْ أَرِقَّاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( ثُمَّ ) إنْ تَمَّ صَفُّهُمْ وَقَفَ خَلْفَهُمْ ( الصِّبْيَانُ ) ، وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْفُسَّاقِ ، وَالصِّبْيَانِ ، وَظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ بِالرِّجَالِ تَقْدِيمُ الْفُسَّاقِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ فَيُكَمَّلُ بِالصِّبْيَانِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُمْ مِنْ الْجِنْسِ ثُمَّ الْخَنَاثَى ، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ ( ثُمَّ النِّسَاءُ ) كَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { لِيَلِيَنِّي أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ ، وَالنُّهَى أَيْ الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا } وَلَا يُؤَخَّرُ صِبْيَانٌ لِبَالِغِينَ لِاتِّحَادِ جِنْسِهِمْ بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ لِاخْتِلَافِهِ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ ، وَالْأَوَّلِ ، وَالْإِمَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَمَتَى كَانَ بَيْنَ صَفَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ كُرِهَ لِلدَّاخِلِينَ أَنْ يَصْطَفُّوا مَعَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، فَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يُحَصِّلُوا فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي لَوْ كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَقَدْ ضَيَّعُوا حُقُوقَهُمْ فَلِلدَّاخِلِينَ الِاصْطِفَافُ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا كُرِهَ لَهُمْ وَ أَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ثُمَّ مَا يَلِيه وَهَكَذَا وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفٍّ يَمِينُهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ مَنْ بِالثَّانِي أَوْ الْيَسَارِ يَسْمَعُ الْإِمَامَ وَيَرَى أَفْعَالَهُ أَفْضَلُ مِمَّنْ بِالْأَوَّلِ أَوْ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ الْفَضِيلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ ، وَالْيَمِينِ مِنْ صَلَاةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى أَهْلِهِمَا كَمَا صَحَّ مَا يَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ تَوْفِيرِ الْخُشُوعِ مَا لَيْسَ فِي الثَّانِي لِاشْتِغَالِهِمْ بِمَنْ أَمَامَهُمْ ، وَالْخُشُوعُ رَوْحُ الصَّلَاةِ فَيَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا فَمَا فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَيْضًا وَقَدْ رَجَّحُوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ بِالرَّوْضَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَخْتَصُّ بِمَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ مَا يَلِي الْإِمَامَ ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ أَوْ نَحْوُهُ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ فَمَنْ أَمَامَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ لِمَا مَرَّ دُونَ مَنْ يَلِيهِمْ وَلَا عِبْرَةَ بِتَقَدُّمِ مَنْ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ بِأَرْضِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِكَرَاهَةِ الِارْتِفَاعِ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يَأْتِي
وَلِنُدْرَةِ ذَلِكَ فَلَمْ يَرِدْ مِنْ النُّصُوصِ ( وَتَقِفُ إمَامَتُهُنَّ ) أَنَّثَهُ قَالَ الرَّازِيّ ؛ لِأَنَّهُ قِيَاسِيٌّ كَمَا أَنَّ رَجُلَةٌ تَأْنِيثُ رَجُلٍ وَقَالَ الْقُونَوِيُّ بَلْ الْمَقِيسُ حَذْفُ التَّاءِ إذْ لَفْظُ إمَامٍ لَيْسَ صِفَةً قِيَاسِيَّةً بَلْ صِيغَةُ مَصْدَرٍ أُطْلِقَتْ عَلَى الْفَاعِلِ فَاسْتَوَى الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فِيهَا وَعَلَيْهِ فَأَتَى بِالتَّاءِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ إمَامَهُنَّ الذَّكَرُ كَذَلِكَ ( وَسْطَهُنَّ ) نَدْبًا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَإِنْ أَمَّهُنَّ خُنْثَى تَقَدَّمَ كَالذَّكَرِ ، وَالسِّينُ هُنَا سَاكِنَةٌ لَا غَيْرُ فِي قَوْلٍ وَفِي آخَرَ السُّكُونُ أَفْصَحُ مِنْ الْفَتْحِ كَكُلِّ مَا هُوَ بِمَعْنَى بَيْنَ بِخِلَافِ وَسَطِ الدَّارِ مَثَلًا الْأَفْصَحُ فَتْحُهُ وَيَجُوزُ إسْكَانُهُ ، وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ وَهَذَا اسْمٌ وَإِمَامُ عُرَاةٍ فِيهِمْ بَصِيرٌ وَلَا ظُلْمَةَ كَذَلِكَ وَإِلَّا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ وَمُخَالَفَةُ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ.
TENTANG SUSUNAN SHOF SHOLAT JAMA’AH
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 28 Juli 2018
Pertanyaan :
1. Bagaimanakah susunan shof sholat jama’ah?
Jawaban :
1. Susunan shof sholat jama’ah sebagai berikut :
a. Jika ma’mumnya seorang laki-laki (baik sudah baligh atau belum), maka dia berada disamping kanan imam.
b. Jika ma’mumnya seorang perempuan, maka dia berada dibelakang imam.
c. Jika kedua ma’mumnya laki-laki, maka keduanya berbaris di belakang imam.
d. Jika kedua makmumnya perempuan, maka keduanya berbaris dibelakang imam.
e. Jika ma’mumnya seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka seorang laki-laki berada disebelah kanan imam dan seorang perempuan berada dibelakang ma’mum laki-laki tersebut.
f. Jika ma’mumnya dua laki-laki dan seorang perempuan, maka dua orang laki-laki berbaris dibelakang imam dan seorang perempuan berada dibelakang dua makmum laki-laki tersebut.
g. Jika ma’mumnya seorang laki-laki, seorang anak laki-laki kecil dan seorang perempuan, maka seorang laki-laki dan seorang anak kecil berbaris dibelakang imam dan seorang perempuan berada dibelakang keduanya.
h. Jika ma’mumnya seorang laki-laki, seorang banci dan seorang perempuan, maka seorang laki-laki berada disamping kanan imam, banci berada dibelakang laki-laki dan perempuan berada dibelakang banci.
i. Jika ma’mumnya banyak orang laki-laki, banyak anak-anak, banyak orang banci dan banyak orang perempuan, maka para lelaki berbaris dibelakang imam, anak-anak berbaris dibelakang para lelaki, para banci berbaris dibelakang anak-anak dan para perempuan berbaris dibelakang orang-orang banci.
Referensi jawaban no. 1 :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 404-407)
وكيفية وقوف المأمومين على النحو التالي :
أ ـ إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز، استحب أن يقف عن يمين الإمام، مع تأخره قليلاً بعقبه. وتكره عند الجمهور مساواته له، أو الوقوف عن يساره أو خلفه لمخالفته السنة، وتصح الصلاة ولا تبطل. وقال الحنابلة كما بينا: تبطل الصلاة إن صلى على هذا النحو المخالف ركعة كاملة.
ودليل هذه الكيفية ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه» .
ب ـ إن كان رجل وامرأة، قام الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلف الرجل. وقال الحنابلة: إن أم الرجل خنثى مشكلاً وحده، فالصحيح أن يقف عن يمين الإمام احتياطاً لاحتمال أن يكون رجلاً. فإن كان مع الخنثى رجل، وقف الرجل عن يمين الإمام، والخنثى عن يساره، أو عن يمين الرجل، ولا يقفان خلفه، لجواز أن يكون امرأة، وإن كان رجلاً وخنثى وقف الثلاثة صفاً خلف الإمام.
جـ ـ إن كان رجلان أو رجل وصبي، صفَّا خلف الإمام، وكذا إن كان امرأة أو نسوة، تقوم أو يقمن خلفه بحيث لا يزيد ما بينه وبين المقتدين عن ثلاثة أذرع، لخبر مسلم عن جابر قال: «صليت خلف رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فقمت عن يمينه، ثم جاء جابر ابن صخر، فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه» . أما الرجل والصبي والمرأة والنسوة،فلما في الصحيحين عن أنس: «أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم، فقمت أنا ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا» ، فلو حدثت مخالفة لما ذكر كره. وقال الحنابلة في الصبي والرجل: يقف الرجل عن يمين الإمام والصبي يقف عن يمينه أو يساره، لا خلفه. وقال الحنفية في هذا: لا تكره المساواة مع الإمام.
د ـ إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى وإناث: صف الرجال ثم الصبيان، ثم الخناثى ولو منفردة، ثم النساء، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «ليلني منكم أولو الأحلام والنُّهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق» (1) ، وعلى هذا: السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن، ويلي الإمام أكملهم، ويؤخر الصبيان والغلمان، ولا يلون الإمام. والزائد يقف خلف الصف، ولو قام واحد بجنب الإمام، وخلفه صف، كره إجماعاً.
هـ ـ يقف الإمام وسط القوم في الصف، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «وسطوا الإمام وسدّوا الخلل» (2) ، والسنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان لأن المحاريب نصبت وسط المساجد، وقد عينت لمقام الإمام فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم، فقد أساء بمخالفة السنة، والإساءة عند الحنفية دون كراهة التحريم، وأفحش من كراهة التنزيه (3) . قال أبو حنيفة وقوله هو الأصح: أكره أن يقوم الإمام بين الساريتين، أو في زاويةأو في ناحية المسجد، أو إلى سارية؛ لأنه خلاف عمل الأمة.
فتح المعين - (ص 36)
(وندب وقوف ذكر) ولو صبيا لم يحضر غيره، (عن يمين الامام) وإلا سن له تحويله - للاتباع - (متأخر) عنه (قليلا)، بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه. وخرج بالذكر الانثى، فتقف خلفه، مع مزيد تأخر. (فإن جاء) ذكر (آخر، أحرم عن يساره)، ويتأخر قليلا، (ثم) بعد إحرامه (تأخرا) عنه ندبا، في قيام أو ركوع، حتى يصيرا صفا وراءه. (و) وقوف (رجلين) جاءا معا (أو رجال) قصدوا الاقتداء بمصل (خلفه) صفا، (و) ندب وقوف (في صف أول) وهو ما يلي الامام، وإن تخلله منبر أو عمود، (ثم ما يليه) وهكذا. وأفضل كل صف يمينه. ولو ترادف يمين الامام والصف الاول قدم - فيما يظهر - ويمينه أولى من القرب إليه في يساره، وإدراك الصف الاول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الاخيرة. أما هي: فإن فوتها قصد الصف الاول فإدراكها أولى من الصف الاول.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 8 / ص 139)
( وَلَوْ حَضَرَ ) ابْتِدَاءً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ( رَجُلَانِ ) أَوْ صَبِيَّانِ ( أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صَفَّا ) أَيْ قَامَا صَفًّا ( خَلْفَهُ ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا ( وَكَذَا لَوْ حَضَرَ امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ ) فَقَطْ فَتَقِفُ هِيَ أَوْ هُنَّ خَلْفَهُ ، وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ فَهُوَ عَنْ يَمِينِهِ وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ أَوْ ذَكَرَانِ بَالِغَانِ أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى فَهُمَا خَلْفَهُ وَهِيَ أَوْ الْخُنْثَى خَلْفَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ أَوْ ذَكَرٌ وَخُنْثَى وَأُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا ، وَالْأُنْثَى خَلْفَ الْخُنْثَى ( وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ ) وَلَوْ أَرِقَّاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( ثُمَّ ) إنْ تَمَّ صَفُّهُمْ وَقَفَ خَلْفَهُمْ ( الصِّبْيَانُ ) ، وَإِنْ كَانُوا أَفْضَلَ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْفُسَّاقِ ، وَالصِّبْيَانِ ، وَظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ بِالرِّجَالِ تَقْدِيمُ الْفُسَّاقِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتِمَّ فَيُكَمَّلُ بِالصِّبْيَانِ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُمْ مِنْ الْجِنْسِ ثُمَّ الْخَنَاثَى ، وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ صَفُّ مَنْ قَبْلَهُمْ ( ثُمَّ النِّسَاءُ ) كَذَلِكَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { لِيَلِيَنِّي أَيْ بِتَشْدِيدِ النُّونِ بَعْدَ الْيَاءِ وَبِحَذْفِهَا وَتَخْفِيفِ النُّونِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ ، وَالنُّهَى أَيْ الْبَالِغُونَ الْعُقَلَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا } وَلَا يُؤَخَّرُ صِبْيَانٌ لِبَالِغِينَ لِاتِّحَادِ جِنْسِهِمْ بِخِلَافِ مَنْ عَدَاهُمْ لِاخْتِلَافِهِ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ ، وَالْأَوَّلِ ، وَالْإِمَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَمَتَى كَانَ بَيْنَ صَفَّيْنِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ كُرِهَ لِلدَّاخِلِينَ أَنْ يَصْطَفُّوا مَعَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، فَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يُحَصِّلُوا فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي لَوْ كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَمَنْ خَلْفَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ فَقَدْ ضَيَّعُوا حُقُوقَهُمْ فَلِلدَّاخِلِينَ الِاصْطِفَافُ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا كُرِهَ لَهُمْ وَ أَفْضَلُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ثُمَّ مَا يَلِيه وَهَكَذَا وَأَفْضَلُ كُلِّ صَفٍّ يَمِينُهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ مَنْ بِالثَّانِي أَوْ الْيَسَارِ يَسْمَعُ الْإِمَامَ وَيَرَى أَفْعَالَهُ أَفْضَلُ مِمَّنْ بِالْأَوَّلِ أَوْ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ الْفَضِيلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ مِنْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ ، وَالْيَمِينِ مِنْ صَلَاةِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ عَلَى أَهْلِهِمَا كَمَا صَحَّ مَا يَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ تَوْفِيرِ الْخُشُوعِ مَا لَيْسَ فِي الثَّانِي لِاشْتِغَالِهِمْ بِمَنْ أَمَامَهُمْ ، وَالْخُشُوعُ رَوْحُ الصَّلَاةِ فَيَفُوقُ سَمَاعَ الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا فَمَا فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِذَاتِ الْعِبَادَةِ أَيْضًا وَقَدْ رَجَّحُوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ بِالرَّوْضَةِ الْكَرِيمَةِ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ الْمُضَاعَفَةَ تَخْتَصُّ بِمَسْجِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ مَا يَلِي الْإِمَامَ ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ أَوْ نَحْوُهُ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ فَمَنْ أَمَامَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ لِمَا مَرَّ دُونَ مَنْ يَلِيهِمْ وَلَا عِبْرَةَ بِتَقَدُّمِ مَنْ بِسَطْحِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ بِأَرْضِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِكَرَاهَةِ الِارْتِفَاعِ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يَأْتِي
وَلِنُدْرَةِ ذَلِكَ فَلَمْ يَرِدْ مِنْ النُّصُوصِ ( وَتَقِفُ إمَامَتُهُنَّ ) أَنَّثَهُ قَالَ الرَّازِيّ ؛ لِأَنَّهُ قِيَاسِيٌّ كَمَا أَنَّ رَجُلَةٌ تَأْنِيثُ رَجُلٍ وَقَالَ الْقُونَوِيُّ بَلْ الْمَقِيسُ حَذْفُ التَّاءِ إذْ لَفْظُ إمَامٍ لَيْسَ صِفَةً قِيَاسِيَّةً بَلْ صِيغَةُ مَصْدَرٍ أُطْلِقَتْ عَلَى الْفَاعِلِ فَاسْتَوَى الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فِيهَا وَعَلَيْهِ فَأَتَى بِالتَّاءِ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ إمَامَهُنَّ الذَّكَرُ كَذَلِكَ ( وَسْطَهُنَّ ) نَدْبًا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَإِنْ أَمَّهُنَّ خُنْثَى تَقَدَّمَ كَالذَّكَرِ ، وَالسِّينُ هُنَا سَاكِنَةٌ لَا غَيْرُ فِي قَوْلٍ وَفِي آخَرَ السُّكُونُ أَفْصَحُ مِنْ الْفَتْحِ كَكُلِّ مَا هُوَ بِمَعْنَى بَيْنَ بِخِلَافِ وَسَطِ الدَّارِ مَثَلًا الْأَفْصَحُ فَتْحُهُ وَيَجُوزُ إسْكَانُهُ ، وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ وَهَذَا اسْمٌ وَإِمَامُ عُرَاةٍ فِيهِمْ بَصِيرٌ وَلَا ظُلْمَةَ كَذَلِكَ وَإِلَّا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمْ وَمُخَالَفَةُ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا مَرَّ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik