HASIL RUMUSAN
TENTANG WALI NIKAHNYA TIDAK SAH
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 12 Juli 2018
Deskripsi Masalah :
si A (cowok) dan B (cewek) nikah sudah setahun kemudian baru mengerti kalau nikahnya tidak sah gara-gara walinya tidak sah. Dan si B sudah mengandung.
Petanyaan :
1. Apakah nikah si A & B harus diulang kembali?
2. Dan apakah anaknya mempunyai nasab ke si A?
Jawaban :
1. Harus nikah kembali setelah si B selesai menjalani iddahnya, karena nikahnya tidak sah dan termasuk wathi’ syubhat yang mewajibkan si B harus iddah.
2. Mempunyai nasab ke si A, karena termasuk wathi’ syubhat (karena ada pendapat Imam Abu Hanifah yang memperboleh nikah tanpa wali).
Referensi jawaban soal no. 1 :
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ٨ / ص ١٢٣)
اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت النسب بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب، كالنكاح بدون شهود، أو بدون ولي، وكنكاح المحرم بالحج، ونكاح الشغار.
مغني المحتاج - (ج 3 / ص 384)
وإنما تجب العدة إذا حصلت الفرقة المذكورة " بعد وطء " في نكاح صحيح أو فاسد أو في شبهة سواء أكان الوطء حلالا أم حراما كوطء حائض ومحرمة وسواء أكان في قبل جزما أو دبر على الأصح وسواء أكان عاقلا أم لا مختارا أم لا لف على ذكره خرقة أم لا بالغا أم لا بخلاف فرقة ما قبل ذلك لقوله تعالى " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة " وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة بكل وطء لا يوجب الحد على الواطىء وإن أوجبه على الموطوءة كما لو زنى مراهق ببالغة أو مجنون بعاقلة أو مكره بطائعة.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 427)
فَيَكُونُ مُبَالَغَةً فِي الْمَعْنَى عَلَى كَوْنِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عَلَى فَسَادِ النِّكَاحِ عِنْدَنَا ثَابِتٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 464)
فرع إذا وطىء في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ولا يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجرد لشبهة اختلاف العلماء ولكن معتقد التحريم يعزر وقال الإصطخري وأبو بكر الفارسي والصيرفي يحد معتقد التحريم ولا مهر وهو ضعيف ولو رفع النكاح بلا ولي إلى قاض يصححه فحكم بصحته ثم رفع إلينا لم ننقض قضاءه على الصحيح وقال الإصطخري ننقضه ولو طلق فيل لم يقع فلو طلق ثلاثا لم يفتقر إلى محلل وقال أبو إسحق يقع ويفتقر إلى محلل احتياطا للإبضاع وهذا كوجهين ذكرهما أبو الحسن العبادي عن القفال أنها إذا زوجت نفسها هل للولي أن يزوجها قبل تفريق القاضي بينهما قال وبالمنع أجاب القفال الشاشي لأنها في حكم الفراش وهو تخريج ابن سريج.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 30 / ص 59)
( تَنْبِيهٌ ) : ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّصْرِيحَ بِالْوَكَالَةِ فِيمَا ذُكِرَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ لِقَوْلِهِمْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ حَتَّى النِّكَاحِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِحِلِّ التَّصَرُّفِ لَا غَيْرُ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا مَرَّ آنِفًا لِأَنَّ الْإِذْنَ لِلْوَكِيلِ ثَمَّ فَاسِدٌ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 395)
( وَلَوْ بَانَ فِسْقُ ) الْوَلِيِّ أَوْ ( الشَّاهِدَيْنِ ) الْعَدْلَيْنِ أَوْ الْمَسْتُورَيْنِ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ كَصِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ، أَوْ وَارِثُهُمَا وَقَدْ عَهِدَ، أَوْ أَثْبَتَهُ ( عِنْدَ الْعَقْدِ فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ) كَمَا لَوْ بَانَا كَافِرَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 345)
(فرع) لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الاوجه إن كان الاذن سابقا على حالة التزويج، لان العبرة في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف.
Referensi jawaban soal no. 2 :
المهذب - (ج 3 / ص 118)
(فصل) وإن وطئت امرأة بشبهة وجبت عليها العدة لأن وطء الشبهة كالوطء في النكاح في النسب فكان كالوطء في النكاح في إيجاب العدة فإن زنى بامرأة لم تجب عليها العدة لأن العدة لحفظ النسب و الزاني لا يلحقه نسب.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 594)
وتجب العدة أيضاً بالاتفاق بالتفريق للوطء بشبهة، كالموطوءة في زواج فاسد؛ لأن وطء الشبهة والزواج الفاسد كالوطء في الزواج الصحيح في شغل الرحم ولحوق النسب بالواطئ، فكان مثله فيما تحصل به براءة الرحم، كيلا تختلط الأنساب والمياه. ومثال الوطء بشبهة: أن تزف امرأة إلى غير زوجها، وتقول النساء للرجل: إنها زوجتك، فيدخل بها بناء على قولهن، ثم يتبين أنها ليست زوجته.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 30 / ص 256)
( مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً ) حَيَّةً وَهُوَ وَاضِحٌ ( بِمِلْكٍ ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ أَبَدًا كَمَا يَأْتِي عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ ( حُرِّمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ ) إجْمَاعًا وَتَثْبُتُ هُنَا الْمَحْرَمِيَّةُ أَيْضًا ( وَكَذَا ) الْحَيَّةُ ( الْمَوْطُوءَةُ ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ ( بِشُبْهَةٍ ) إجْمَاعًا أَيْضًا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ هُنَا أَيْ فِي تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ وَفِي لُحُوقِ النَّسَبِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ أَنْ تَكُونَ شُبْهَةً ( فِي حَقِّهِ ) كَأَنْ وَطِئَهَا بِفَاسِدِ نِكَاحٍ وَكَظَنِّهَا حَلِيلَتَهُ وَكَوْنِهَا مُشْتَرَكَةً أَوْ أَمَةَ فَرْعِهِ وَكَوَطْئِهَا بِجِهَةٍ قَالَ بِهَا عَالِمٌ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَإِنْ عَلِمَتْ ( قِيلَ أَوْ ) تُوجَدُ شُبْهَةٌ فِي ( حَقِّهَا ) كَأَنْ ظَنَّتْهُ حَلِيلَهَا أَوْ كَانَ بِهَا نَحْوُ نَوْمٍ وَإِنْ عَلِمَ فَعَلَى هَذَا بِأَيِّهِمَا قَامَتْ الشُّبْهَةُ أَثَّرَتْ نَعَمْ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَهْرِ شُبْهَتُهَا فَقَطْ وَمِنْهَا أَنْ تُوطَأَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَإِنْ اعْتَقَدَتْ التَّحْرِيمَ فَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ لِمَا مَرَّ أَنَّ مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَلَا أَثَرَ لِوَطْءِ خُنْثَى لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ مَا أُولِجَ بِهِ أَوْ فِيهِ .
TENTANG WALI NIKAHNYA TIDAK SAH
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 12 Juli 2018
Deskripsi Masalah :
si A (cowok) dan B (cewek) nikah sudah setahun kemudian baru mengerti kalau nikahnya tidak sah gara-gara walinya tidak sah. Dan si B sudah mengandung.
Petanyaan :
1. Apakah nikah si A & B harus diulang kembali?
2. Dan apakah anaknya mempunyai nasab ke si A?
Jawaban :
1. Harus nikah kembali setelah si B selesai menjalani iddahnya, karena nikahnya tidak sah dan termasuk wathi’ syubhat yang mewajibkan si B harus iddah.
2. Mempunyai nasab ke si A, karena termasuk wathi’ syubhat (karena ada pendapat Imam Abu Hanifah yang memperboleh nikah tanpa wali).
Referensi jawaban soal no. 1 :
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ٨ / ص ١٢٣)
اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت النسب بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب، كالنكاح بدون شهود، أو بدون ولي، وكنكاح المحرم بالحج، ونكاح الشغار.
مغني المحتاج - (ج 3 / ص 384)
وإنما تجب العدة إذا حصلت الفرقة المذكورة " بعد وطء " في نكاح صحيح أو فاسد أو في شبهة سواء أكان الوطء حلالا أم حراما كوطء حائض ومحرمة وسواء أكان في قبل جزما أو دبر على الأصح وسواء أكان عاقلا أم لا مختارا أم لا لف على ذكره خرقة أم لا بالغا أم لا بخلاف فرقة ما قبل ذلك لقوله تعالى " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة " وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة بكل وطء لا يوجب الحد على الواطىء وإن أوجبه على الموطوءة كما لو زنى مراهق ببالغة أو مجنون بعاقلة أو مكره بطائعة.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 427)
فَيَكُونُ مُبَالَغَةً فِي الْمَعْنَى عَلَى كَوْنِ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ عَلَى فَسَادِ النِّكَاحِ عِنْدَنَا ثَابِتٌ
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 464)
فرع إذا وطىء في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ولا يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجرد لشبهة اختلاف العلماء ولكن معتقد التحريم يعزر وقال الإصطخري وأبو بكر الفارسي والصيرفي يحد معتقد التحريم ولا مهر وهو ضعيف ولو رفع النكاح بلا ولي إلى قاض يصححه فحكم بصحته ثم رفع إلينا لم ننقض قضاءه على الصحيح وقال الإصطخري ننقضه ولو طلق فيل لم يقع فلو طلق ثلاثا لم يفتقر إلى محلل وقال أبو إسحق يقع ويفتقر إلى محلل احتياطا للإبضاع وهذا كوجهين ذكرهما أبو الحسن العبادي عن القفال أنها إذا زوجت نفسها هل للولي أن يزوجها قبل تفريق القاضي بينهما قال وبالمنع أجاب القفال الشاشي لأنها في حكم الفراش وهو تخريج ابن سريج.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 30 / ص 59)
( تَنْبِيهٌ ) : ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّصْرِيحَ بِالْوَكَالَةِ فِيمَا ذُكِرَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ لِقَوْلِهِمْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ حَتَّى النِّكَاحِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِحِلِّ التَّصَرُّفِ لَا غَيْرُ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا مَرَّ آنِفًا لِأَنَّ الْإِذْنَ لِلْوَكِيلِ ثَمَّ فَاسِدٌ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 395)
( وَلَوْ بَانَ فِسْقُ ) الْوَلِيِّ أَوْ ( الشَّاهِدَيْنِ ) الْعَدْلَيْنِ أَوْ الْمَسْتُورَيْنِ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ كَصِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ ادَّعَاهُ وَارِثُهُ، أَوْ وَارِثُهُمَا وَقَدْ عَهِدَ، أَوْ أَثْبَتَهُ ( عِنْدَ الْعَقْدِ فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ) كَمَا لَوْ بَانَا كَافِرَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 345)
(فرع) لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الاوجه إن كان الاذن سابقا على حالة التزويج، لان العبرة في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف.
Referensi jawaban soal no. 2 :
المهذب - (ج 3 / ص 118)
(فصل) وإن وطئت امرأة بشبهة وجبت عليها العدة لأن وطء الشبهة كالوطء في النكاح في النسب فكان كالوطء في النكاح في إيجاب العدة فإن زنى بامرأة لم تجب عليها العدة لأن العدة لحفظ النسب و الزاني لا يلحقه نسب.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 594)
وتجب العدة أيضاً بالاتفاق بالتفريق للوطء بشبهة، كالموطوءة في زواج فاسد؛ لأن وطء الشبهة والزواج الفاسد كالوطء في الزواج الصحيح في شغل الرحم ولحوق النسب بالواطئ، فكان مثله فيما تحصل به براءة الرحم، كيلا تختلط الأنساب والمياه. ومثال الوطء بشبهة: أن تزف امرأة إلى غير زوجها، وتقول النساء للرجل: إنها زوجتك، فيدخل بها بناء على قولهن، ثم يتبين أنها ليست زوجته.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 30 / ص 256)
( مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً ) حَيَّةً وَهُوَ وَاضِحٌ ( بِمِلْكٍ ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ أَبَدًا كَمَا يَأْتِي عَنْ أَصْلِ الرَّوْضَةِ ( حُرِّمَ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحُرِّمَتْ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ ) إجْمَاعًا وَتَثْبُتُ هُنَا الْمَحْرَمِيَّةُ أَيْضًا ( وَكَذَا ) الْحَيَّةُ ( الْمَوْطُوءَةُ ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ ( بِشُبْهَةٍ ) إجْمَاعًا أَيْضًا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ بِهَا مَحْرَمِيَّةٌ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ هُنَا أَيْ فِي تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ وَفِي لُحُوقِ النَّسَبِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ أَنْ تَكُونَ شُبْهَةً ( فِي حَقِّهِ ) كَأَنْ وَطِئَهَا بِفَاسِدِ نِكَاحٍ وَكَظَنِّهَا حَلِيلَتَهُ وَكَوْنِهَا مُشْتَرَكَةً أَوْ أَمَةَ فَرْعِهِ وَكَوَطْئِهَا بِجِهَةٍ قَالَ بِهَا عَالِمٌ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَإِنْ عَلِمَتْ ( قِيلَ أَوْ ) تُوجَدُ شُبْهَةٌ فِي ( حَقِّهَا ) كَأَنْ ظَنَّتْهُ حَلِيلَهَا أَوْ كَانَ بِهَا نَحْوُ نَوْمٍ وَإِنْ عَلِمَ فَعَلَى هَذَا بِأَيِّهِمَا قَامَتْ الشُّبْهَةُ أَثَّرَتْ نَعَمْ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَهْرِ شُبْهَتُهَا فَقَطْ وَمِنْهَا أَنْ تُوطَأَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَإِنْ اعْتَقَدَتْ التَّحْرِيمَ فَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ لِمَا مَرَّ أَنَّ مُعْتَقِدَ تَحْرِيمِهِ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ وَلَا أَثَرَ لِوَطْءِ خُنْثَى لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ مَا أُولِجَ بِهِ أَوْ فِيهِ .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik