HASIL RUMUSAN
TENTANG HIDANGAN TAHLIL
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 07 September 2018
Deskripsi Masalah :
Jama' (berkumpul) terjadi di masyarakat pada saat salah satu tetangga meninggal dunia diadakan tahlil selama 7 hari.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum menyiapkan makanan berat (nasi bagi para jama’ah tahlil) sedangkan keluarga yang meninggal termasuk keluarga kurang mampu/pas-pasan?
2. Jika shohibul hajat termasuk keluarga kurang mampu, bagaimana hukum bagi tetangga yang hadir mendo'akan dan memakan makanan yang pengadaannya cenderung "dipaksakan" karena kuatir jadi bahan perbincangan di warga/tetangga?
3. Jika kita tetangga tahu kondisi itu, apa yang seharusnya kita lakukan?
4. Juga terjadi di masyarakat bahwa keluarga yang meninggal mengadakan makan berat itu berhitung pada apa yang didapatkan dari pelayat, seperti hajatan pernikahan (jika amplopnya sepadan maka "untung", jika amplop sedikit maka "rugi"?
Jawaban :
1. Khilaf :
a. Menurut madzhab Syafi’iyah, makruh bahkan haram jika diambilkan dari harta peninggalan mayit sebelum dibagikan. Sedangkan hukum haram tersebut bila mayit masih punya hutang, punya ahli waris yang dilarang membelanjakan hartanya (seperti anak kecil/orang gila/ediot) atau ada ahli waris yang tidak rela.
Catatan :
Hukum asal makruh namun bisa sunnah bahkan wajib jika membuat hidangan itu sebagaimana orang lain membuatnya ketika ada keluarga yang meninggal dan menghindari gunjingan masyarakat.
b. Menurut sebagian madzhab Hanafiyah & Malikiyah, tafsil
• Boleh bahkan sunnah (bershodaqoh/sebagai media bersilaturrahim) jika masyarakat berkumpul dirumah duka untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat pada mayit, seperti membaca al-Qur’an, dzikir, dan acara tahlil sebagaimana umumnya.
• Makruh jika masyarakat berkumpul dirumah duka bukan untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat pada mayit.
2. Jika keadaan terpaksa itu tidak rela, maka hidangan tersebut tidak halal dimakan dan wajib dikembalikan pada pemiliknya.
3. Sunnah bagi kerabat dan tetangganya menyiapkan hidangan tahlil dari selain harta tirkah (peninggalan mayit).
4. Sunnah bahkan wajib.
Referensi jawaban no. 1 :
Madzhab Syafi’iyah
أسنى المطالب - (ج 4 / ص 371)
( وَيُكْرَهُ لِأَهْلِهِ ) أَيْ الْمَيِّتِ ( طَعَامٌ ) أَيْ صُنْعُ طَعَامٍ ( يَجْمَعُونَ عَلَيْهِ النَّاسَ ) أَخَذَ كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ الْكَرَاهَةَ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ بِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ وَاسْتَدَلَّ لَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِقَوْلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمْ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ { بَعْدَ دَفْنِهِ } ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ وَالْبِدْعَةِ الصَّادِقَةِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَأَمَّا الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ فَمَذْمُومٌ لِخَبَرِ { لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
( قَوْلُهُ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ ) لَا خَفَاءَ فِي تَحْرِيمِهِ إنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ غَائِبٌ وَصُنِعَ ذَلِكَ مِنْ التَّرِكَةِ.
المجموع - (ج 5 / ص 320)
واتفقت نصوص الشافعي في الام والمختصر والاصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه ان يعملوا طعاما لاهل الميت ويكون بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم قال الشافعي في المختصر واحب لقرابة الميت وجيرانه ان يعملوا لاهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم فانه سنة وفعل أهل الخير قال اصحابنا ويلح علهيم في الاكل ولو كان الميت في بلد آخر يستحب لجيران اهله ان يعملوا لهم طعاما ولو قال المصنف ويستحب لاقرباء الميت وجيران اهله لكان احسن لدخول هذه الصورة قال اصحابنا رحمه الله ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن لانه اعانة علي المعصية قال صاحب الشامل وغيره وأما اصلاح اهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شئ وهو بدعة غير مستحبة هذا كلام صاحب الشامل ويستدل لهذا بحديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة " رواه احمد بن حنبل وابن ماجه باسناد صحيح وليس في رواية ابن ماجه بعد دفنه.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 3 / ص 207)
( وَ ) يُسَنُّ ( لِجِيرَانِ أَهْلِهِ ) وَلَوْ كَانُوا بِغَيْرِ بَلَدِهِ إذْ الْعِبْرَةُ بِبَلَدِهِمْ وَلِأَقَارِبِهِ الْأَبَاعِدِ وَلَوْ بِبَلَدٍ آخَرَ ( تَهْيِئَةُ طَعَامٍ يُشْبِعُهُمْ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ } ( وَيُلِحُّ عَلَيْهِمْ فِي الْأَكْلِ ) نَدْبًا لِأَنَّهُمْ قَدْ يَتْرُكُونَهُ حَيَاءً أَوْ لِفَرْطِ جَزَعٍ وَلَا بَأْسَ بِالْقَسَمِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُمْ يَبِرُّونَهُ ( وَيَحْرُمُ تَهْيِئَتُهُ لِلنَّائِحَاتِ ) أَوْ لِنَائِحَةٍ وَاحِدَةٍ وَأُرِيدَ بِهَا هُنَا مَا يَشْمَلُ النَّادِبَةَ وَنَحْوَهَا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَمَا اُعْتِيدَ مِنْ جَعْلِ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِيَدْعُوا النَّاسَ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ كَإِجَابَتِهِمْ لِذَلِكَ لِمَا صَحَّ عَنْ جَرِيرٍ كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمْ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ وَوَجْهُ عَدِّهِ مِنْ النِّيَاحَةِ مَا فِيهِ مِنْ شِدَّةِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الْحُزْنِ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ لِاجْتِمَاعِ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِيُقْصَدُوا بِالْعَزَاءِ قَالَ الْأَئِمَّةُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفُوا فِي حَوَائِجِهِمْ فَمَنْ صَادَفَهُمْ عَزَّاهُمْ وَأَخَذَ جَمْعٌ مِنْ هَذَا وَمِنْ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَكْرُوهِ وَبُطْلَانِهَا بِإِطْعَامِ الْمُعَزِّينَ لِكَرَاهَتِهِ لِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْجُلُوسِ لِلتَّعْزِيَةِ وَزِيَادَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ نَعَمْ إنْ فُعِلَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُمْ يُطْعِمُونَ مَنْ حَضَرَهُمْ لَمْ يُكْرَهْ وَفِيهِ نَظَرٌ وَدَعْوَى ذَلِكَ التَّضَمُّنِ مَمْنُوعَةٌ وَمِنْ ثَمَّ خَالَفَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَأَفْتَى بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِإِطْعَامِ الْمُعَزِّينَ وَأَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ وَبَالَغَ فَنَقَلَهُ عَنْ الْأَئِمَّةِ وَعَلَيْهِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي كَلَامِهِمْ لَعَلَّهُ لِلْأَفْضَلِ فَيُسَنُّ فِعْلُهُ لَهُمْ أَطْعِمُوا مَنْ حَضَرَهُمْ مِنْ الْمُعَزِّينَ أَمْ لَا أَمْرٌ مَا دَامُوا مُجْتَمَعِينَ وَمَشْغُولِينَ لَا لِشِدَّةِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الْحُزْنِ ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي غَيْرِ مَا اُعْتِيدَ الْآنَ أَنَّ أَهْلَ الْمَيِّتِ يَعْمَلُ لَهُمْ مِثْلَ مَا عَمِلُوهُ لِغَيْرِهِمْ فَإِنَّ هَذَا حِينَئِذٍ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي فِي النُّقُوطِ فَمَنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَهُمْ يَفْعَلُهُ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا وَحِينَئِذٍ لَا تَتَأَتَّى هُنَا كَرَاهَتُهُ وَلَا يَحِلُّ فِعْلُ مَا لِلنَّائِحَاتِ أَوْ الْمُعَزِّينَ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ التَّرِكَةِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ وَلَا غَائِبٌ وَإِلَّا أَثِمُوا وَضَمِنُوا وَالذَّبْحُ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ بَعْضُهُمْ مِنْ صَنِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ ا هـ وَالظَّاهِرُ كَرَاهَتُهُ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ أَيْضًا.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 7)
( وَسُئِلَ ) أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ عَمَّا يُذْبَحُ مِنْ النَّعَمِ وَيُحْمَلُ مَعَ مِلْحٍ خَلْفَ الْمَيِّتِ إلَى الْمَقْبَرَةِ وَيُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْحَفَّارِينَ فَقَطْ وَعَمَّا يُعْمَلُ يَوْمَ ثَالِثِ مَوْتِهِ مِنْ تَهْيِئَةِ أَكْلٍ وَإِطْعَامِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَعَمَّا يُعْمَلُ يَوْمَ السَّابِعِ كَذَلِكَ وَعَمَّا يُعْمَلُ يَوْمَ تَمَامِ الشَّهْرِ مِنْ الْكَعْكِ وَيُدَارُ بِهِ عَلَى بُيُوتِ النِّسَاءِ اللَّاتِي حَضَرْنَ الْجِنَازَةَ وَلَمْ يَقْصِدُوا بِذَلِكَ إلَّا مُقْتَضَى عَادَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ حَتَّى إنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ صَارَ مَمْقُوتًا عِنْدَهُمْ خَسِيسًا لَا يَعْبَئُونَ بِهِ وَهَلْ إذَا قَصَدُوا بِذَلِكَ الْعَادَةَ وَالتَّصَدُّقَ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ أَوْ مُجَرَّدَ الْعَادَةِ مَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ جَوَازٌ وَغَيْرُهُ وَهَلْ يُوَزَّعُ مَا صُرِفَ عَلَى أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ عِنْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَعَنْ الْمَبِيتِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ إلَى مُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ مَوْتِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ كَالْفَرْضِ مَا حُكْمُهُ .
( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ جَمِيعُ مَا يُفْعَلُ مِمَّا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ لَكِنْ لَا حُرْمَةَ فِيهِ إلَّا إنْ فُعِلَ شَيْءٌ مِنْهُ لِنَحْوِ نَائِحَةٍ أَوْ رِثَاءٍ وَمَنْ قَصَدَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْهُ دَفْعَ أَلْسِنَةِ الْجُهَّالِ وَخَوْضِهِمْ فِي عِرْضِهِ بِسَبَبِ التَّرْكِ يُرْجَى أَنْ يُكْتَبَ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَعَلَّلُوهُ بِصَوْنِ عِرْضِهِ عَنْ خَوْضِ النَّاسِ فِيهِ لَوْ انْصَرَفَ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ التَّرِكَةِ حَيْثُ كَانَ فِيهَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ رُشَدَاءَ لَكِنْ لَمْ يَرْضَ بَعْضُهُمْ بَلْ مَنْ فَعَلَهُ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَمَنْ فَعَلَهُ مِنْ التَّرِكَةِ غَرِمَ حِصَّةَ غَيْرِهِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ إذْنًا صَحِيحًا وَإِذَا كَانَ فِي الْمَبِيتِ عِنْدَ أَهْل الْمَيِّتِ تَسْلِيَةٌ لَهُمْ أَوْ جَبْرٌ لِخَوَاطِرِهِمْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّهُ مِنْ الصِّلَاتِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي رَغَّبَ الشَّارِعُ فِيهَا وَالْكَلَامُ فِي مَبِيتٍ لَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ مَكْرُوهٌ وَلَا مُحَرَّمٌ وَإِلَّا أُعْطِيَ حُكْمَ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إذْ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
حاشية الجمل - (ج 7 / ص 251)
وَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهَا لِأَهْلِهِ صُنْعُ طَعَامٍ يَجْمَعُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَالذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ مَذْمُومٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَهُوَ مَكْرُوهٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ أَيْ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ اهـ حَجّ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِإِطْعَامِ الْمُعَزِّينَ وَبِأَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَئِمَّةِ اهـ حَجّ وَمِنْ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ الْمَكْرُوهِ فِعْلُهَا مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِمَّا يُسَمَّى بِالْكَفَّارَةِ وَمِنْ الْوَحْشَةِ وَالْجُمَعِ وَالْأَرْبَعِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ إنْ كَانَ مِنْ مَالِ مَحْجُورٍ، وَلَوْ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ مِنْ مَالِ مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ
(بلوغ الامنية بفتاوى النوازل العصرية مع انارة الدجى شرح نظم تنوير الحجا )
اِعْلَمْ اَنَّ الْجَاوِيِّيْنَ غَالِبًا اِذَا مَاتَ اَحَدُهُمْ جَاؤُوْا اِلَى اَهْلِهِ بِنَحْوِ اْلاَرُزِّ نَيِّئًا ثُمَّ طَبَّخُوْهُ بَعْدَ التَّمْلِيْكِ وَقَدَّمُوْهُ ِلاَهْلِهِ وَلِلْحَاضِرِيْنَ عَمَلاً بِخَبَرِ "اصْنَعُوْا ِلاَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا" وَطَمَعًا فِي ثَوَابِ مَا فِي السُّؤَالِ بَلْ وَرَجَاءَ ثَوَابِ اْلاِطْعَامِ لِلْمَيِّتِ عَلَى اَنَّ اْلعَلاَّمَةَ الشَّرْقَاوِيَ قَالَ فِي شَرْحِ تَجْرِيْدِ الْبُخَارِي مَا نَصُّهُ وَالصَّحِيْحُ اَنَّ سُؤَالَ الْقَبْرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَقِيْلَ يُفْتَنُ الْمُؤْمِنُ سَبْعًا وَالْكَافِرُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَمِنْ ثَمَّ كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ يُطْعَمَ عَنِ الْمُؤْمِنِ سَبْعَةَ اَيَّامٍ مِنْ دَفْنِهِ اهــ بِحُرُوْفِهِ.
بلوغ الأمنية (ص 125)
الوجه الثاني : أن اتخادهم الطعام المذكور : أما بدعة مكروهة لاتنفذ به الوصية إن كان لنحو نائحة أو رثاء وعلى ذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه فى إسناد صحيح عن جرسر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصننعهم الطعام من النحاية. وإما بدعة مكروهة تنفذ به الوصية عند المالكية، وكذا عند الشافعية على الصحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك، بل لإطعام المعزين لتصريحهم بكراهة اجتماع أهل الميت للعزاء. وإما بدعة مندوبة مثاب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين لدفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضهم بسبب الترك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث فى الصلاة بوضع يده على أنفه، وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية.
الأمر الثالث : أن محل كون الإتخاذ المذكور بدعة محرمة أو مكروهة إذا لم يثبت معارض لحديث عبد الله بن جعفر وجرير بن عبد الله، أما إذا عارضهما ما رواه أبو داود فى سننه والبيهقي فى دلائل النبوة واللفظ له : عن عاصم بن كليب عن رجل من النصار قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى الحافر يقول أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأته أي زوجة المتوفى فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا ونظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فيه، ثم قال أجد لحم شاة أخدت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة تقول : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع وهو موضع يباع فيه الغنام ليشتري لى شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن يرسل بها إليّ بثمانها فلو يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلىّ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمى هذا الطعام الأسرى ) وهم جمع اسير، والغالب أنه فقير قال الطيبي : وهم كفار، وذلك لأنه لم يوجد صاحب الطعام ليستحل منه، وكذا الطعام فى صدد الفساد ولم يكن من اطعامها هؤلاء بدٌ فأمر بإطعامهم، وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافها ودفع هذا تصدق عنها، فإن ظاهر هذا الحديث يعارض مفاد الحديثين من كون الإتخاذ المذكور، إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة، فينبغى أن يحمل على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من التركة، وكان على الميت دين أو كان فى الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه، وحديث عاصم عن أبيه على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من مال شخص معين من الورثة لامن مال الميت قبل قسمة أو منه ولا وارث سوى ذلك المعين، أو من ثلث مال الميت إذا أوصى به لإتخاذ الطعام للقرآء وغيرهم ممن يحضر لأجل التهليل والفقراء ونحوه من المبرات جريا على قاعدة أن إعمال الدليلين بالجمع بينهما ودفع التعارض بينهما أولى من إلغاء أحدهما بالتعارض . فتأمل بإمعان. هذا خلاصة ما تفيده نصوص علماء المذاهب الأربعة.
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 1 / ص 264)
ﻭﻣﻦ اﻟﺒﺪﻉ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻤﺮﻭﺭ اﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻭﻧﺤﻮﻩ. ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻗﺎﺻﺮﻭﻥ - ﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ - ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﻛﻞ ﻟﻤﺎﻝ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻭﺇﺿﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ. ﻭﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ اﺭﺗﻜﺎﺏ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﻋﻲ ﻭاﻵﻛﻞ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج ٦ ص ٣١٤) - مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ هِبَةَ شَيْءٍ فِي مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ فَوَهَبَهُ مِنْهُ اسْتِحْيَاءً مِنْهُمْ وَلَوْ كَانَ خَالِيًا مَا أَعْطَاهُ حَرُمَ كَالْمَصَادِرِ وَكَذَا كُلُّ مَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ لِاتِّقَاءِ شَرِّهِ أَوْ سِعَايَتِهِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي.
حاشية الجمل - (ج 15 / ص 70)
قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ هِبَةَ شَيْءٍ فِي مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ فَوَهَبَهُ مِنْهُ اسْتِحْيَاءً مِنْهُمْ، وَلَوْ كَانَ خَالِيًا مَا أَعْطَاهُ حَرُمَ كَالْمَصَادِرِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ لِاتِّقَاءِ شَرِّهِ أَوْ سِعَايَتِهِ اهـ شَرْحُ م ر اهـ ع ش.
Referensi jawaban no. 3 :
المجموع - (ج 5 / ص 320)
واتفقت نصوص الشافعي في الام والمختصر والاصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه ان يعملوا طعاما لاهل الميت ويكون بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم قال الشافعي في المختصر واحب لقرابة الميت وجيرانه ان يعملوا لاهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم فانه سنة وفعل أهل الخير قال اصحابنا ويلح علهيم في الاكل ولو كان الميت في بلد آخر يستحب لجيران اهله ان يعملوا لهم طعاما ولو قال المصنف ويستحب لاقرباء الميت وجيران اهله لكان احسن لدخول هذه الصورة.
Referensi jawaban no. 4 :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 3 / ص 207)
ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي غَيْرِ مَا اُعْتِيدَ الْآنَ أَنَّ أَهْلَ الْمَيِّتِ يَعْمَلُ لَهُمْ مِثْلَ مَا عَمِلُوهُ لِغَيْرِهِمْ فَإِنَّ هَذَا حِينَئِذٍ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي فِي النُّقُوطِ فَمَنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَهُمْ يَفْعَلُهُ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا وَحِينَئِذٍ لَا تَتَأَتَّى هُنَا كَرَاهَتُهُ
Madzhab Hanafiyah
حاشية الطحاوي على المراقي - (ج 1 / ص 617)
وفي شرعة الإسلام والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد شيئا فليصل ركعتين ثم يهد ثوابهما له قال ويستحب أن يتصدق بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشي ء مماتيسر اهـ قوله : يكره الجلوس على باب الدار قال في شرح السيد : ولابأس بالجلوس لها إلى ثلاثة أيام من غيرارتكاب محظور من فرض البسط والأطعمة من أهل الميت اهـ فإن حمل قول المصنف ويكره الجلوس إلخ على ماإذا كان بمحظور ارتفعت المخالفة ويدل عليه مافي النهر عن التجنيس لابأس بالجلوس لها ثلاثة أيام وكونه على باب الدار مع فرش البسط على قوارع الطريق من أقبح القبائح. قوله : تكره في المسجد قال في الدور : لابأس بالجلوس لها في غير المسجد ثلاثة أيام. قوله : وتكره الضيافة من أهل الميت قال في البزازية يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى المقبرة في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص اهـ قال البرهان الحلبي ولا يخلو عن نظر لأنه لا دليل على الكراهة إلا حديث جرير المتقدم وهو ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اهـ يعني وهو فعل الجاهلية إنما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقط على أنه قد عارضه ما رواه الإمام أحمد أيضا بسند صحيح وأبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما رجع استقبله داعي امرأته فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فأكلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك اللقمة في فيه الحديث فهذا يدل على إباحة صنع أهل الميت الطعام والدعوة إليه بل ذكر في البزازية أيضا من كتاب الاستحسان وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اهـ
Madzhab Malikiyah
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين - (ص 65)
ماقولكم في الصعام الذي يصنع في سابع القراء وغيرهم. وفاعله ماقصد إلا التراحم للميت وصلة الأرحام وبعض الناس يقولون إنه ممنوع ولايجوز أكله أفيدوا الجواب؟ الجواب إلخ
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 1 / ص 285)
وَأَمَّا مَا يَصْنَعُهُ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ مِنْ الطَّعَامِ وَجَمْعِ النَّاسِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُرْجَى خَيْرُهُ لِلْمَيِّتِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَيُكْرَهُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ الْأَكْلُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي صَنَعَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ بَالِغًا رَشِيدًا فَلَا حَرَجَ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى بِفِعْلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي ثُلُثِهِ وَيَجِبُ تَنْفِيذُهُ عَمَلًا بِفَرْضِهِ.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 3 / ص 3832)
فلما رجع أي عن المقبرة استقبله داعي امرأته أي زوجة المتوفي فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يده أي فيه ثم وضع القوم أي أيديهم فأكلوا هذا الحديث بظاهره يرد على ما قرره أصحاب مذهبنا من أنه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول أو الثالث أو بعد الأسبوع كما في البزازية وذكر في الخلاصة أنه لا يباح اتخاذ الضيافة عند ثلاثة أيام وقال الزيلعي ولا بأس بالجلوس للمصيبة إلى ثلاث من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت وقال ابن الهمام يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت والكل عللوه بأنه شرع في السرور لا في الشرور قال وهي بدعة مستقبحة روى الإمام أحمد وابن حبان بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعهم الطعام من النياحة انتهى فينبغي أن يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء أهل بيت الميت فيطعمونهم كرها أو يحمل على كون بعض الورثة صغيرا أو غائبا أو لم يعرف رضاه أو لم يكن الطعام من عند أحد معين من مال نفسه لا من مال الميت قبل قسمته ونحو ذلك وعليه يحمل قول قاضي خان يكره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة لأنها أيام تأسف فلا يليق بها ما يكون للسرور وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا وأما الوصية باتخاذ الطعام بعد موته ليطعم الناس ثلاثة أيام فباطلة على الأصح وقيل يجوز ذلك من الثلث وهو الأظهر.
Referensi jawaban no. 2 :
شرح البهجة الوردية - (ج 14 / ص 130)
وَفِي الْإِحْيَاءِ مَتَى أَخَذَ مَنْ جَوَّزْنَا لَهُ الْمَسْأَلَةَ عَالِمًا بِأَنَّ بَاعِثَ الْمُعْطِي الْحَيَاءُ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْحَاضِرِينَ وَلَوْلَاهُ لَمَّا أَعْطَاهُ فَهُوَ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ وَحَيْثُ أَعْطَاهُ عَلَى ظَنِّ صِفَةٍ وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِهَا وَلَوْ عَلِمَ مَا بِهِ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَمْلِكْ الْأَخْذَ مَا أَخَذَهُ اهـ .
TENTANG HIDANGAN TAHLIL
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 07 September 2018
Deskripsi Masalah :
Jama' (berkumpul) terjadi di masyarakat pada saat salah satu tetangga meninggal dunia diadakan tahlil selama 7 hari.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum menyiapkan makanan berat (nasi bagi para jama’ah tahlil) sedangkan keluarga yang meninggal termasuk keluarga kurang mampu/pas-pasan?
2. Jika shohibul hajat termasuk keluarga kurang mampu, bagaimana hukum bagi tetangga yang hadir mendo'akan dan memakan makanan yang pengadaannya cenderung "dipaksakan" karena kuatir jadi bahan perbincangan di warga/tetangga?
3. Jika kita tetangga tahu kondisi itu, apa yang seharusnya kita lakukan?
4. Juga terjadi di masyarakat bahwa keluarga yang meninggal mengadakan makan berat itu berhitung pada apa yang didapatkan dari pelayat, seperti hajatan pernikahan (jika amplopnya sepadan maka "untung", jika amplop sedikit maka "rugi"?
Jawaban :
1. Khilaf :
a. Menurut madzhab Syafi’iyah, makruh bahkan haram jika diambilkan dari harta peninggalan mayit sebelum dibagikan. Sedangkan hukum haram tersebut bila mayit masih punya hutang, punya ahli waris yang dilarang membelanjakan hartanya (seperti anak kecil/orang gila/ediot) atau ada ahli waris yang tidak rela.
Catatan :
Hukum asal makruh namun bisa sunnah bahkan wajib jika membuat hidangan itu sebagaimana orang lain membuatnya ketika ada keluarga yang meninggal dan menghindari gunjingan masyarakat.
b. Menurut sebagian madzhab Hanafiyah & Malikiyah, tafsil
• Boleh bahkan sunnah (bershodaqoh/sebagai media bersilaturrahim) jika masyarakat berkumpul dirumah duka untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat pada mayit, seperti membaca al-Qur’an, dzikir, dan acara tahlil sebagaimana umumnya.
• Makruh jika masyarakat berkumpul dirumah duka bukan untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat pada mayit.
2. Jika keadaan terpaksa itu tidak rela, maka hidangan tersebut tidak halal dimakan dan wajib dikembalikan pada pemiliknya.
3. Sunnah bagi kerabat dan tetangganya menyiapkan hidangan tahlil dari selain harta tirkah (peninggalan mayit).
4. Sunnah bahkan wajib.
Referensi jawaban no. 1 :
Madzhab Syafi’iyah
أسنى المطالب - (ج 4 / ص 371)
( وَيُكْرَهُ لِأَهْلِهِ ) أَيْ الْمَيِّتِ ( طَعَامٌ ) أَيْ صُنْعُ طَعَامٍ ( يَجْمَعُونَ عَلَيْهِ النَّاسَ ) أَخَذَ كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ الْكَرَاهَةَ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ بِأَنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ وَاسْتَدَلَّ لَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِقَوْلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمْ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ { بَعْدَ دَفْنِهِ } ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ وَالْبِدْعَةِ الصَّادِقَةِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَأَمَّا الذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ فَمَذْمُومٌ لِخَبَرِ { لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
( قَوْلُهُ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ ) لَا خَفَاءَ فِي تَحْرِيمِهِ إنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ غَائِبٌ وَصُنِعَ ذَلِكَ مِنْ التَّرِكَةِ.
المجموع - (ج 5 / ص 320)
واتفقت نصوص الشافعي في الام والمختصر والاصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه ان يعملوا طعاما لاهل الميت ويكون بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم قال الشافعي في المختصر واحب لقرابة الميت وجيرانه ان يعملوا لاهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم فانه سنة وفعل أهل الخير قال اصحابنا ويلح علهيم في الاكل ولو كان الميت في بلد آخر يستحب لجيران اهله ان يعملوا لهم طعاما ولو قال المصنف ويستحب لاقرباء الميت وجيران اهله لكان احسن لدخول هذه الصورة قال اصحابنا رحمه الله ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن لانه اعانة علي المعصية قال صاحب الشامل وغيره وأما اصلاح اهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شئ وهو بدعة غير مستحبة هذا كلام صاحب الشامل ويستدل لهذا بحديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة " رواه احمد بن حنبل وابن ماجه باسناد صحيح وليس في رواية ابن ماجه بعد دفنه.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 3 / ص 207)
( وَ ) يُسَنُّ ( لِجِيرَانِ أَهْلِهِ ) وَلَوْ كَانُوا بِغَيْرِ بَلَدِهِ إذْ الْعِبْرَةُ بِبَلَدِهِمْ وَلِأَقَارِبِهِ الْأَبَاعِدِ وَلَوْ بِبَلَدٍ آخَرَ ( تَهْيِئَةُ طَعَامٍ يُشْبِعُهُمْ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ } ( وَيُلِحُّ عَلَيْهِمْ فِي الْأَكْلِ ) نَدْبًا لِأَنَّهُمْ قَدْ يَتْرُكُونَهُ حَيَاءً أَوْ لِفَرْطِ جَزَعٍ وَلَا بَأْسَ بِالْقَسَمِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُمْ يَبِرُّونَهُ ( وَيَحْرُمُ تَهْيِئَتُهُ لِلنَّائِحَاتِ ) أَوْ لِنَائِحَةٍ وَاحِدَةٍ وَأُرِيدَ بِهَا هُنَا مَا يَشْمَلُ النَّادِبَةَ وَنَحْوَهَا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَمَا اُعْتِيدَ مِنْ جَعْلِ أَهْلِ الْمَيِّتِ طَعَامًا لِيَدْعُوا النَّاسَ عَلَيْهِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ كَإِجَابَتِهِمْ لِذَلِكَ لِمَا صَحَّ عَنْ جَرِيرٍ كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمْ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ وَوَجْهُ عَدِّهِ مِنْ النِّيَاحَةِ مَا فِيهِ مِنْ شِدَّةِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الْحُزْنِ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ لِاجْتِمَاعِ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِيُقْصَدُوا بِالْعَزَاءِ قَالَ الْأَئِمَّةُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفُوا فِي حَوَائِجِهِمْ فَمَنْ صَادَفَهُمْ عَزَّاهُمْ وَأَخَذَ جَمْعٌ مِنْ هَذَا وَمِنْ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَكْرُوهِ وَبُطْلَانِهَا بِإِطْعَامِ الْمُعَزِّينَ لِكَرَاهَتِهِ لِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْجُلُوسِ لِلتَّعْزِيَةِ وَزِيَادَةٍ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ نَعَمْ إنْ فُعِلَ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُمْ يُطْعِمُونَ مَنْ حَضَرَهُمْ لَمْ يُكْرَهْ وَفِيهِ نَظَرٌ وَدَعْوَى ذَلِكَ التَّضَمُّنِ مَمْنُوعَةٌ وَمِنْ ثَمَّ خَالَفَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَأَفْتَى بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِإِطْعَامِ الْمُعَزِّينَ وَأَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ وَبَالَغَ فَنَقَلَهُ عَنْ الْأَئِمَّةِ وَعَلَيْهِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي كَلَامِهِمْ لَعَلَّهُ لِلْأَفْضَلِ فَيُسَنُّ فِعْلُهُ لَهُمْ أَطْعِمُوا مَنْ حَضَرَهُمْ مِنْ الْمُعَزِّينَ أَمْ لَا أَمْرٌ مَا دَامُوا مُجْتَمَعِينَ وَمَشْغُولِينَ لَا لِشِدَّةِ الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الْحُزْنِ ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي غَيْرِ مَا اُعْتِيدَ الْآنَ أَنَّ أَهْلَ الْمَيِّتِ يَعْمَلُ لَهُمْ مِثْلَ مَا عَمِلُوهُ لِغَيْرِهِمْ فَإِنَّ هَذَا حِينَئِذٍ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي فِي النُّقُوطِ فَمَنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَهُمْ يَفْعَلُهُ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا وَحِينَئِذٍ لَا تَتَأَتَّى هُنَا كَرَاهَتُهُ وَلَا يَحِلُّ فِعْلُ مَا لِلنَّائِحَاتِ أَوْ الْمُعَزِّينَ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ التَّرِكَةِ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَيْسَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ وَلَا غَائِبٌ وَإِلَّا أَثِمُوا وَضَمِنُوا وَالذَّبْحُ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ بَعْضُهُمْ مِنْ صَنِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ ا هـ وَالظَّاهِرُ كَرَاهَتُهُ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ أَيْضًا.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 7)
( وَسُئِلَ ) أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ عَمَّا يُذْبَحُ مِنْ النَّعَمِ وَيُحْمَلُ مَعَ مِلْحٍ خَلْفَ الْمَيِّتِ إلَى الْمَقْبَرَةِ وَيُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْحَفَّارِينَ فَقَطْ وَعَمَّا يُعْمَلُ يَوْمَ ثَالِثِ مَوْتِهِ مِنْ تَهْيِئَةِ أَكْلٍ وَإِطْعَامِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَعَمَّا يُعْمَلُ يَوْمَ السَّابِعِ كَذَلِكَ وَعَمَّا يُعْمَلُ يَوْمَ تَمَامِ الشَّهْرِ مِنْ الْكَعْكِ وَيُدَارُ بِهِ عَلَى بُيُوتِ النِّسَاءِ اللَّاتِي حَضَرْنَ الْجِنَازَةَ وَلَمْ يَقْصِدُوا بِذَلِكَ إلَّا مُقْتَضَى عَادَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ حَتَّى إنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ صَارَ مَمْقُوتًا عِنْدَهُمْ خَسِيسًا لَا يَعْبَئُونَ بِهِ وَهَلْ إذَا قَصَدُوا بِذَلِكَ الْعَادَةَ وَالتَّصَدُّقَ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ أَوْ مُجَرَّدَ الْعَادَةِ مَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ جَوَازٌ وَغَيْرُهُ وَهَلْ يُوَزَّعُ مَا صُرِفَ عَلَى أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ عِنْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَعَنْ الْمَبِيتِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ إلَى مُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ مَوْتِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ كَالْفَرْضِ مَا حُكْمُهُ .
( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ جَمِيعُ مَا يُفْعَلُ مِمَّا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ لَكِنْ لَا حُرْمَةَ فِيهِ إلَّا إنْ فُعِلَ شَيْءٌ مِنْهُ لِنَحْوِ نَائِحَةٍ أَوْ رِثَاءٍ وَمَنْ قَصَدَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْهُ دَفْعَ أَلْسِنَةِ الْجُهَّالِ وَخَوْضِهِمْ فِي عِرْضِهِ بِسَبَبِ التَّرْكِ يُرْجَى أَنْ يُكْتَبَ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَعَلَّلُوهُ بِصَوْنِ عِرْضِهِ عَنْ خَوْضِ النَّاسِ فِيهِ لَوْ انْصَرَفَ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ التَّرِكَةِ حَيْثُ كَانَ فِيهَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ رُشَدَاءَ لَكِنْ لَمْ يَرْضَ بَعْضُهُمْ بَلْ مَنْ فَعَلَهُ مِنْ مَالِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَمَنْ فَعَلَهُ مِنْ التَّرِكَةِ غَرِمَ حِصَّةَ غَيْرِهِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ إذْنًا صَحِيحًا وَإِذَا كَانَ فِي الْمَبِيتِ عِنْدَ أَهْل الْمَيِّتِ تَسْلِيَةٌ لَهُمْ أَوْ جَبْرٌ لِخَوَاطِرِهِمْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّهُ مِنْ الصِّلَاتِ الْمَحْمُودَةِ الَّتِي رَغَّبَ الشَّارِعُ فِيهَا وَالْكَلَامُ فِي مَبِيتٍ لَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ مَكْرُوهٌ وَلَا مُحَرَّمٌ وَإِلَّا أُعْطِيَ حُكْمَ مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إذْ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
حاشية الجمل - (ج 7 / ص 251)
وَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهَا لِأَهْلِهِ صُنْعُ طَعَامٍ يَجْمَعُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَالذَّبْحُ وَالْعَقْرُ عِنْدَ الْقَبْرِ مَذْمُومٌ لِلنَّهْيِ عَنْهُ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ فَهُوَ مَكْرُوهٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ أَيْ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ اهـ حَجّ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِإِطْعَامِ الْمُعَزِّينَ وَبِأَنَّهُ يَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ وَنَقَلَهُ عَنْ الْأَئِمَّةِ اهـ حَجّ وَمِنْ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ الْمَكْرُوهِ فِعْلُهَا مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِمَّا يُسَمَّى بِالْكَفَّارَةِ وَمِنْ الْوَحْشَةِ وَالْجُمَعِ وَالْأَرْبَعِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ إنْ كَانَ مِنْ مَالِ مَحْجُورٍ، وَلَوْ مِنْ التَّرِكَةِ أَوْ مِنْ مَالِ مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ
(بلوغ الامنية بفتاوى النوازل العصرية مع انارة الدجى شرح نظم تنوير الحجا )
اِعْلَمْ اَنَّ الْجَاوِيِّيْنَ غَالِبًا اِذَا مَاتَ اَحَدُهُمْ جَاؤُوْا اِلَى اَهْلِهِ بِنَحْوِ اْلاَرُزِّ نَيِّئًا ثُمَّ طَبَّخُوْهُ بَعْدَ التَّمْلِيْكِ وَقَدَّمُوْهُ ِلاَهْلِهِ وَلِلْحَاضِرِيْنَ عَمَلاً بِخَبَرِ "اصْنَعُوْا ِلاَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا" وَطَمَعًا فِي ثَوَابِ مَا فِي السُّؤَالِ بَلْ وَرَجَاءَ ثَوَابِ اْلاِطْعَامِ لِلْمَيِّتِ عَلَى اَنَّ اْلعَلاَّمَةَ الشَّرْقَاوِيَ قَالَ فِي شَرْحِ تَجْرِيْدِ الْبُخَارِي مَا نَصُّهُ وَالصَّحِيْحُ اَنَّ سُؤَالَ الْقَبْرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَقِيْلَ يُفْتَنُ الْمُؤْمِنُ سَبْعًا وَالْكَافِرُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَمِنْ ثَمَّ كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ يُطْعَمَ عَنِ الْمُؤْمِنِ سَبْعَةَ اَيَّامٍ مِنْ دَفْنِهِ اهــ بِحُرُوْفِهِ.
بلوغ الأمنية (ص 125)
الوجه الثاني : أن اتخادهم الطعام المذكور : أما بدعة مكروهة لاتنفذ به الوصية إن كان لنحو نائحة أو رثاء وعلى ذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه فى إسناد صحيح عن جرسر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصننعهم الطعام من النحاية. وإما بدعة مكروهة تنفذ به الوصية عند المالكية، وكذا عند الشافعية على الصحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك، بل لإطعام المعزين لتصريحهم بكراهة اجتماع أهل الميت للعزاء. وإما بدعة مندوبة مثاب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين لدفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضهم بسبب الترك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث فى الصلاة بوضع يده على أنفه، وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية.
الأمر الثالث : أن محل كون الإتخاذ المذكور بدعة محرمة أو مكروهة إذا لم يثبت معارض لحديث عبد الله بن جعفر وجرير بن عبد الله، أما إذا عارضهما ما رواه أبو داود فى سننه والبيهقي فى دلائل النبوة واللفظ له : عن عاصم بن كليب عن رجل من النصار قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى الحافر يقول أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأته أي زوجة المتوفى فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا ونظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فيه، ثم قال أجد لحم شاة أخدت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة تقول : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع وهو موضع يباع فيه الغنام ليشتري لى شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن يرسل بها إليّ بثمانها فلو يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلىّ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمى هذا الطعام الأسرى ) وهم جمع اسير، والغالب أنه فقير قال الطيبي : وهم كفار، وذلك لأنه لم يوجد صاحب الطعام ليستحل منه، وكذا الطعام فى صدد الفساد ولم يكن من اطعامها هؤلاء بدٌ فأمر بإطعامهم، وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافها ودفع هذا تصدق عنها، فإن ظاهر هذا الحديث يعارض مفاد الحديثين من كون الإتخاذ المذكور، إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة، فينبغى أن يحمل على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من التركة، وكان على الميت دين أو كان فى الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه، وحديث عاصم عن أبيه على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من مال شخص معين من الورثة لامن مال الميت قبل قسمة أو منه ولا وارث سوى ذلك المعين، أو من ثلث مال الميت إذا أوصى به لإتخاذ الطعام للقرآء وغيرهم ممن يحضر لأجل التهليل والفقراء ونحوه من المبرات جريا على قاعدة أن إعمال الدليلين بالجمع بينهما ودفع التعارض بينهما أولى من إلغاء أحدهما بالتعارض . فتأمل بإمعان. هذا خلاصة ما تفيده نصوص علماء المذاهب الأربعة.
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 1 / ص 264)
ﻭﻣﻦ اﻟﺒﺪﻉ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺑﻤﺮﻭﺭ اﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻭﻧﺤﻮﻩ. ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﻗﺎﺻﺮﻭﻥ - ﺃﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ - ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﻛﻞ ﻟﻤﺎﻝ اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻭﺇﺿﺎﻋﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ. ﻭﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ اﺭﺗﻜﺎﺏ اﻟﺤﺮﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﻋﻲ ﻭاﻵﻛﻞ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج ٦ ص ٣١٤) - مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ هِبَةَ شَيْءٍ فِي مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ فَوَهَبَهُ مِنْهُ اسْتِحْيَاءً مِنْهُمْ وَلَوْ كَانَ خَالِيًا مَا أَعْطَاهُ حَرُمَ كَالْمَصَادِرِ وَكَذَا كُلُّ مَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ لِاتِّقَاءِ شَرِّهِ أَوْ سِعَايَتِهِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي.
حاشية الجمل - (ج 15 / ص 70)
قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ هِبَةَ شَيْءٍ فِي مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ فَوَهَبَهُ مِنْهُ اسْتِحْيَاءً مِنْهُمْ، وَلَوْ كَانَ خَالِيًا مَا أَعْطَاهُ حَرُمَ كَالْمَصَادِرِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ لِاتِّقَاءِ شَرِّهِ أَوْ سِعَايَتِهِ اهـ شَرْحُ م ر اهـ ع ش.
Referensi jawaban no. 3 :
المجموع - (ج 5 / ص 320)
واتفقت نصوص الشافعي في الام والمختصر والاصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميت وجيرانه ان يعملوا طعاما لاهل الميت ويكون بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم قال الشافعي في المختصر واحب لقرابة الميت وجيرانه ان يعملوا لاهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم فانه سنة وفعل أهل الخير قال اصحابنا ويلح علهيم في الاكل ولو كان الميت في بلد آخر يستحب لجيران اهله ان يعملوا لهم طعاما ولو قال المصنف ويستحب لاقرباء الميت وجيران اهله لكان احسن لدخول هذه الصورة.
Referensi jawaban no. 4 :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 3 / ص 207)
ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي غَيْرِ مَا اُعْتِيدَ الْآنَ أَنَّ أَهْلَ الْمَيِّتِ يَعْمَلُ لَهُمْ مِثْلَ مَا عَمِلُوهُ لِغَيْرِهِمْ فَإِنَّ هَذَا حِينَئِذٍ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي فِي النُّقُوطِ فَمَنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ لَهُمْ يَفْعَلُهُ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا وَحِينَئِذٍ لَا تَتَأَتَّى هُنَا كَرَاهَتُهُ
Madzhab Hanafiyah
حاشية الطحاوي على المراقي - (ج 1 / ص 617)
وفي شرعة الإسلام والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد شيئا فليصل ركعتين ثم يهد ثوابهما له قال ويستحب أن يتصدق بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشي ء مماتيسر اهـ قوله : يكره الجلوس على باب الدار قال في شرح السيد : ولابأس بالجلوس لها إلى ثلاثة أيام من غيرارتكاب محظور من فرض البسط والأطعمة من أهل الميت اهـ فإن حمل قول المصنف ويكره الجلوس إلخ على ماإذا كان بمحظور ارتفعت المخالفة ويدل عليه مافي النهر عن التجنيس لابأس بالجلوس لها ثلاثة أيام وكونه على باب الدار مع فرش البسط على قوارع الطريق من أقبح القبائح. قوله : تكره في المسجد قال في الدور : لابأس بالجلوس لها في غير المسجد ثلاثة أيام. قوله : وتكره الضيافة من أهل الميت قال في البزازية يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى المقبرة في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص اهـ قال البرهان الحلبي ولا يخلو عن نظر لأنه لا دليل على الكراهة إلا حديث جرير المتقدم وهو ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اهـ يعني وهو فعل الجاهلية إنما يدل على كراهة ذلك عند الموت فقط على أنه قد عارضه ما رواه الإمام أحمد أيضا بسند صحيح وأبو داود عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما رجع استقبله داعي امرأته فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فأكلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك اللقمة في فيه الحديث فهذا يدل على إباحة صنع أهل الميت الطعام والدعوة إليه بل ذكر في البزازية أيضا من كتاب الاستحسان وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اهـ
Madzhab Malikiyah
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين - (ص 65)
ماقولكم في الصعام الذي يصنع في سابع القراء وغيرهم. وفاعله ماقصد إلا التراحم للميت وصلة الأرحام وبعض الناس يقولون إنه ممنوع ولايجوز أكله أفيدوا الجواب؟ الجواب إلخ
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 1 / ص 285)
وَأَمَّا مَا يَصْنَعُهُ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ مِنْ الطَّعَامِ وَجَمْعِ النَّاسِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لِقِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُرْجَى خَيْرُهُ لِلْمَيِّتِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَيُكْرَهُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ الْأَكْلُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي صَنَعَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ بَالِغًا رَشِيدًا فَلَا حَرَجَ فِي الْأَكْلِ مِنْهُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى بِفِعْلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي ثُلُثِهِ وَيَجِبُ تَنْفِيذُهُ عَمَلًا بِفَرْضِهِ.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 3 / ص 3832)
فلما رجع أي عن المقبرة استقبله داعي امرأته أي زوجة المتوفي فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يده أي فيه ثم وضع القوم أي أيديهم فأكلوا هذا الحديث بظاهره يرد على ما قرره أصحاب مذهبنا من أنه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول أو الثالث أو بعد الأسبوع كما في البزازية وذكر في الخلاصة أنه لا يباح اتخاذ الضيافة عند ثلاثة أيام وقال الزيلعي ولا بأس بالجلوس للمصيبة إلى ثلاث من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت وقال ابن الهمام يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت والكل عللوه بأنه شرع في السرور لا في الشرور قال وهي بدعة مستقبحة روى الإمام أحمد وابن حبان بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعهم الطعام من النياحة انتهى فينبغي أن يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء أهل بيت الميت فيطعمونهم كرها أو يحمل على كون بعض الورثة صغيرا أو غائبا أو لم يعرف رضاه أو لم يكن الطعام من عند أحد معين من مال نفسه لا من مال الميت قبل قسمته ونحو ذلك وعليه يحمل قول قاضي خان يكره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة لأنها أيام تأسف فلا يليق بها ما يكون للسرور وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا وأما الوصية باتخاذ الطعام بعد موته ليطعم الناس ثلاثة أيام فباطلة على الأصح وقيل يجوز ذلك من الثلث وهو الأظهر.
Referensi jawaban no. 2 :
شرح البهجة الوردية - (ج 14 / ص 130)
وَفِي الْإِحْيَاءِ مَتَى أَخَذَ مَنْ جَوَّزْنَا لَهُ الْمَسْأَلَةَ عَالِمًا بِأَنَّ بَاعِثَ الْمُعْطِي الْحَيَاءُ مِنْهُ أَوْ مِنْ الْحَاضِرِينَ وَلَوْلَاهُ لَمَّا أَعْطَاهُ فَهُوَ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ وَحَيْثُ أَعْطَاهُ عَلَى ظَنِّ صِفَةٍ وَهُوَ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِهَا وَلَوْ عَلِمَ مَا بِهِ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَمْلِكْ الْأَخْذَ مَا أَخَذَهُ اهـ .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik