*Rumusan ke-19*
*MENGGUNAKAN WIFI KANTOR UNTUK KEPERLUAN PRIBADI*
Oleh Yai M. Muzakka
Assalamualaikum...
Apa hukumnya menggunakan wifi kantor untuk kepentingan pribadi. Penggunaan tersebut tidak mempengaruhi biaya internet yang dibayarkan kantor karena digunakan atau tidak wifi tersebut bayarannya tetap setiap bulan..justru kalau tidak dipakai akan mubazir....mohon jawabannya...
*Jawaban*
Tidak diperbolehkan, karena fasilitas wifi dikantor umumnya untuk menunjang kinerja para staf kantor. Namun jika diyakini atau ada indikasi kuat boleh digunakan untuk keperluan pribadi, maka diperbolehkan. Akan tetapi jika dugaannya tidak sesuai, ia wajib mengganti rugi.
*Ibarot*
*فتح المعين مع إعانة الطالبين ج ٣ ص ١٨٤*
ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا، تعين ما لم يرد التبسط، أي أو تدل قرينة حاله عليه.
(وقوله: التبسط) أي التوسع وعدم تعيين ما أمره بشرائه، وقوله أو تدل قرينة حاله، الاضافة للبيان. وقوله عليه، أي على التبسط. قال في التحفة: لان القرينة هنا محكمة، ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه، أي وقد دلت القرينة عليه، تعين له.
*الفتاوى الفقهية الكبرى ج ٨ ص ٤٠٤*
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا.
*الفقه الإسلامي وأدلته ج ٤ ص ٤٠٠*
وغير الحنفية اعتبروها أموالاً؛ لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها، وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم، ويجري عليها الإحراز والحيازة. والمقصود بالمنفعة: هو الفائدة الناتجة من الأعيان، كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثوب ونحو ذلك.
وأما الحق: فهو ما يقرره الشرع لشخص من اختصاص يؤهله لممارسة سلطة معينة أو تكليف بشيء. فهو قد يتعلق بالمال كحق الملكية وحق الارتفاق بالعقار المجاور من مرور أو شرب أو تعلي، وقد لا يتعلق بالمال كحق الحضانة، والولاية على نفس القاصر.
والمنافع، والحقوق المتعلقة بالمال، والحقوق المحضة كحق المدعي في تحليف خصمه اليمين ليست أموالاً عند الحنفية، لعدم إمكان حيازتها بذاتها، وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها، لأنها معنوية، وتنتهي شيئاً فشيئاً تدريجياً.
وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية: إنها تعتبر مالاً، لإمكان حيازتها بحيازة أصلها ومصدرها، ولأنها هي المقصودة من الأعيان، ولولاها ما طلبت، ولا رغب الناس بها.
*MENGGUNAKAN WIFI KANTOR UNTUK KEPERLUAN PRIBADI*
Oleh Yai M. Muzakka
Assalamualaikum...
Apa hukumnya menggunakan wifi kantor untuk kepentingan pribadi. Penggunaan tersebut tidak mempengaruhi biaya internet yang dibayarkan kantor karena digunakan atau tidak wifi tersebut bayarannya tetap setiap bulan..justru kalau tidak dipakai akan mubazir....mohon jawabannya...
*Jawaban*
Tidak diperbolehkan, karena fasilitas wifi dikantor umumnya untuk menunjang kinerja para staf kantor. Namun jika diyakini atau ada indikasi kuat boleh digunakan untuk keperluan pribadi, maka diperbolehkan. Akan tetapi jika dugaannya tidak sesuai, ia wajib mengganti rugi.
*Ibarot*
*فتح المعين مع إعانة الطالبين ج ٣ ص ١٨٤*
ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا، تعين ما لم يرد التبسط، أي أو تدل قرينة حاله عليه.
(وقوله: التبسط) أي التوسع وعدم تعيين ما أمره بشرائه، وقوله أو تدل قرينة حاله، الاضافة للبيان. وقوله عليه، أي على التبسط. قال في التحفة: لان القرينة هنا محكمة، ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه، أي وقد دلت القرينة عليه، تعين له.
*الفتاوى الفقهية الكبرى ج ٨ ص ٤٠٤*
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا.
*الفقه الإسلامي وأدلته ج ٤ ص ٤٠٠*
وغير الحنفية اعتبروها أموالاً؛ لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها، وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم، ويجري عليها الإحراز والحيازة. والمقصود بالمنفعة: هو الفائدة الناتجة من الأعيان، كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثوب ونحو ذلك.
وأما الحق: فهو ما يقرره الشرع لشخص من اختصاص يؤهله لممارسة سلطة معينة أو تكليف بشيء. فهو قد يتعلق بالمال كحق الملكية وحق الارتفاق بالعقار المجاور من مرور أو شرب أو تعلي، وقد لا يتعلق بالمال كحق الحضانة، والولاية على نفس القاصر.
والمنافع، والحقوق المتعلقة بالمال، والحقوق المحضة كحق المدعي في تحليف خصمه اليمين ليست أموالاً عند الحنفية، لعدم إمكان حيازتها بذاتها، وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها، لأنها معنوية، وتنتهي شيئاً فشيئاً تدريجياً.
وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية: إنها تعتبر مالاً، لإمكان حيازتها بحيازة أصلها ومصدرها، ولأنها هي المقصودة من الأعيان، ولولاها ما طلبت، ولا رغب الناس بها.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik