HASIL RUMUSAN
TENTANG MEMINJAM UANG AMAL MASJID, MUSHOLLA DLL
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 30 September 2018
Pertanyaan :
1. Bagaimanakah hukum meminjam uang amal masjid, musholla, atau amal-amal yang peruntukan untuk kepentingan sosial atau maupun umum?
Jawaban :
1. Tafsil :
a. Harta waqof tidak boleh dipinjamkan kecuali dapat ijin dari nadhir waqof yang berdasarkan kemaslahatan untuk masjid, musholla dll.
b. Uang organisasi untuk kepentingan sosial/umum (selain harta waqof) tidak boleh dipinjamkan kecuali sesuai ijin/ketentuan si penyumbang. Sedangkan status orang yang menerima sumbangan amal adalah wakil dan penyumbang amal adalah muwakkil (orang yang mewakilkan).
Keterangan :
• Nadhir waqof adalah orang yang mendapat amanah wilayah (kekuasaan) mengurusi, menjaga, dan mengelola harta waqof dengan membelanjakan sesuai aturan kadar dan mashrof (pengalokasian)nya.
Referensi jawaban no. 1 :
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 336)
فَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ أَنَّ مِنْ وَظِيفَةِ نَاظِرِ الْوَقْفِ حِفْظَ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ، وَمِنْ وَظِيفَتِهِ أَيْضًا إجَارَتُهُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ فَأَوْجَبُوا عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ فِي كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ كَغَيْرِهِمَا. وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّيْخُ فِي التَّنْبِيهِ : وَلَا يَتَصَرَّفُ النَّاظِرُ إلَّا عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَالِاحْتِيَاطِ، وَصَرَّحَ التَّاجُ السُّبْكِيّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُتَصَرِّفٍ عَنْ الْغَيْرِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْمَصْلَحَةِ، فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَةٌ وَاسْتَوَيَا لَمْ يَتَصَرَّفْ، وَيَشْهَدُ لَهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ فِي وُجُوبِ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالشُّفْعَةِ لِمَحْجُورِهِ، إنْ كَانَ فِي الْأَخْذِ مَصْلَحَةٌ، وَتَرْكِهِ إذَا عُدِمَتْ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ مَعًا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَعِنْدَ اسْتِوَاءِ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ لَمْ تُوجَدْ الْأَحْسَنِيَّةُ فَامْتَنَعَ الْقُرْبَانُ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَئِمَّتُنَا، فَكَانَ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ فِعْلُ الْأَصْلَحِ، وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الِاحْتِيَاطُ فِي بَقَاءِ عَيْنِ الْوَقْفِ وَفِي إيجَارِهِ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَصْلَحِ مِنْ إيجَارِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ وَالْقَصِيرَةَ إذَا كَانَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَصْلَحَةٌ وَأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي أَحَدِهِمَا مَصْلَحَةٌ، وَفِي الْأُخْرَى مَفْسَدَةٌ، وَاسْتَوَيَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ عُلِمَ وَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ إلَّا إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ أَصْلَحَ مِنْ بَقَاءِ عَيْنِ الْوَقْفِ بِلَا إجَارَةٍ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ مَفْسَدَةٌ، وَفِي بَقَاءِ عَيْنِ الْوَقْفِ بِدُونِ تِلْكَ الْإِجَارَةِ مَصْلَحَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَاسْتَوَتْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِيجَارُ، إذْ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا اسْتَوَتَا تَعَارَضَتَا فَتَسَاقَطَتَا.
وَبَعْدَ أَنْ اتَّضَحَ لَك أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ مِنْ تَحَقُّقِ كَوْنِهَا أَصْلَحَ مِنْ بَقَاءِ الْعَيْنِ بِلَا إيجَارٍ، فَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ مِنْ ثُبُوتِ ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدَ الْقَاضِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَئِمَّةُ حَيْثُ جَعَلُوا نَاظِرَ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ وَصَرَّحُوا فِي الْوَصِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُسَجِّلَ بَيْعَهُ إلَّا إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ لِلْمَحْجُورِ فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَالْغِبْطَةَ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا، ثُمَّ لَا بُدَّ فِي شَهَادَةِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ بَيَانِ الْمَصْلَحَةِ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُمَا : نَشْهَدُ أَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً وَغِبْطَةً كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَأَقَرَّهُ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي نَظِيرِ مَسْأَلَتِنَا الْآتِيَةِ.
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 10 / ص 369)
( وَوَظِيفَتُهُ عِمَارَةٌ وَإِجَارَةٌ وَحِفْظُ أَصْلٍ وَغَلَّةٍ وَجَمْعُهَا وَقِسْمَتُهَا ) عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا، وَذِكْرُ حِفْظِ الْأَصْلِ وَالْغَلَّةِ مِنْ زِيَادَتِي، وَهَذَا إذَا أُطْلِقَ النَّظَرُ لَهُ أَوْ فُوِّضَ لَهُ جَمِيعُ هَذِهِ الْأُمُورِ ( فَإِنْ فُوِّضَ لَهُ بَعْضُهَا لَمْ يَتَعَدَّهُ ) كَالْوَكِيلِ، وَلَوْ فُوِّضَ لِاثْنَيْنِ لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ.
( قَوْلُهُ : وَقِسْمَتُهَا عَلَى مُسْتَحِقِّهَا ) وَيُرَاعِي زَمَنًا عَيَّنَهُ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ أَخْذُ مَعْلُومٍ قَبْلَ وَقْتِ اسْتِحْقَاقِهِ وَلَهُ جَعْلُ الْمَالِ تَحْتَ يَدِهِ مِنْ حَيْثُ الْوِلَايَةُ لَا الِاسْتِحْقَاقُ لِيَأْخُذَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْهُ قَدْرَ مَعْلُومِهِ فِي وَقْتٍ مِنْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَا يَجُوزُ مِثْلُ ذَلِكَ لِلْجَابِي وَلَا لِلْعَامِلِ وَلَا غَيْرِهِمَا إلَّا بِإِذْنِهِ وَهْم نُوَّابُهُ فِيهِ وَلَهُ التَّوْلِيَةُ وَالْعَزْلُ وَتَنْزِيلُ الطَّلَبَةِ وَتَقْدِيرُ جَوَامِكِهِمْ لَا لِمُدَرَّسٍ بِلَا نَظَرٍ وَلَوْ جَهِلَ النَّاظِرُ مَرَاتِبَ الطَّلَبَةِ نَزَّلَهُمْ الْمُدَرِّسُ بِإِذْنِهِ وَلَهُ إقْرَاضُ مَالِ الْوَقْفِ كَمَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَلَهُ الِاقْتِرَاضُ عَلَى الْوَقْفِ وَلَوْ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إنْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ أَوْ أَذِنَ فِيهِ الْحَاكِمُ وَيَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِي الْوَظَائِفِ قَالَ شَيْخُنَا م ر : تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ وَلَا يَسْتَنِيبُ إلَّا مِثْلَهُ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ كَمَا مَرَّ وَأُجْرَةُ النَّائِبِ عَلَى مَنْ اسْتَنَابَهُ لَا عَلَى الْوَقْفِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْفُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ حَيْثُ قَالَ بِعَدَمِهَا فِي الثَّانِي اهـ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ ) كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِاثْنَيْنِ.
[ تَنْبِيهٌ ] لَوْ شَرَطَ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ أَوْلَادِهِ دَخَلَ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَمَتَى ثَبَتَ رُشْدُ وَاحِدٍ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْهُ بِرُشْدِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ وَلَوْ تَعَارَضَ بَيِّنَتَانِ بِرُشْدِ اثْنَيْنِ مَثَلًا اشْتَرَكَا حَيْثُ وُجِدَتْ الْأَهْلِيَّةُ وَسَقَطَ الرُّشْدُ لِلتَّعَارُضِ فِيهِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ النَّاقِلَةُ اهـ ق ل.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 7 / ص 50)
( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا اسْتَغْنَى مَسْجِدٌ عَنْ الْعِمَارَةِ وَبِقُرْبِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فَهَلْ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَقْتَرِضَ لَهَا مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ الْغَنِيِّ عَنْهَا ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ ذَكَرُوا أَنَّ إقْرَاضَ مَالِ الْوَقْفِ كَمَالِ الطِّفْلِ وَذَكَرُوا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَيْ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ إقْرَاض مَال الطِّفْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرُورَةً بِخِلَافِ نَحْو الْأَبِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَقَضِيَّةِ ذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْمَسْجِدِ كَمَالِ الطِّفْلِ فَالِاقْتِرَاض لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ جَائِزَةٌ لِذَلِكَ كَالِاقْتِرَاضِ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ بَلْ أَوْلَى وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ مَا مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَيْ أَوْ الْقَاضِي أَنْ يَقْتَرِضَ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلنَّاظِرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَيْ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلنَّاظِرِ وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ لِأَنَّ النَّظَرَ وِلَايَةٌ تَقْبَلُ مِثْلَ هَذَا وَعَلَيْهِ فَيَلْحَقُ بِهِ الصُّورَةُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا إلْحَاقًا لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ بِإِصْلَاحِ ضِيَاعِ الطِّفْلِ.
البحر الرائق - (ج 14 / ص 454)
وَلَا يَجُوزُ لِلْقَيِّمِ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ وَلَا الْبَيْعُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمَسْجِدِ . ا هـ . فَإِنْ قُلْتُ : إذَا أَمَرَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ فَفَعَلَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْعِيٍّ أَوْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْوَقْفِ هَلْ يَكُونُ الْقَيِّمُ ضَامِنًا قُلْتُ : قَالَ فِي الْقُنْيَةِ طَالَبَ الْقَيِّمَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِلْإِمَامِ فَأَبَى فَأَمَرَهُ الْقَاضِي بِهِ فَأَقْرَضَهُ ثُمَّ مَاتَ الْإِمَامُ مُفْلِسًا لَا يَضْمَنُ الْقَيِّمُ . ا هـ .مَعَ أَنَّ الْقَيِّمَ لَيْسَ لَهُ إقْرَاضُ مَالِ الْمَسْجِدِ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي إيدَاعُ مَالِ الْوَقْفِ وَالْمَسْجِدِ إلَّا مِمَّنْ فِي عِيَالِهِ وَلَا إقْرَاضُهُ فَلَوْ أَقْرَضَهُ ضَمِنَ وَكَذَا الْمُسْتَقْرِضُ وَذَكَرَ أَنَّ الْقَيِّمَ لَوْ أَقْرَضَ مَالَ الْمَسْجِدِ لِيَأْخُذَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَهُوَ أَحْرَزُ مِنْ إمْسَاكِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الْعُدَّةِ يَسَعُ الْمُتَوَلِّيَ إقْرَاضُ مَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لَوْ أَحْرَزَ .ا هـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 66)
(مسألة: ك): قال الخطيب في المغني: ويصرف الموقوف على المسجد وقفاً مطلقاً على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والسواري للتظليل بها، والمكانس والمساحي لينقل بها الترب، وفي ظلة تمنع حطب الباب من نحو المطر إن لم تضرّ بالمارة، وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن، لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي، فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا لتزويقه ونقشه، بل لو وقف عليها لم يصح اهـ. واعتمد في النهاية أنه يصرف للمؤذن وما بعده في الوقف المطلق أيضاً، ويلحق بالمؤذن الحصر والدهن.
حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 184)
وفي ع ش ما نصه: وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الاشجار في المساجد ولم يعرف، هل هو وقف أو لا ؟ ماذا يفعل فيه إذا جف ؟ والجواب أن الظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف، لما صرحوا به في الصلح من أن محل جواز غرس الشجر في المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين، وانه لو غرسه لنفسه لم يجز، وإن لم يضر بالمسجد، وحيث عمل على أنه لعموم المسلمين فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح المسلمين، وإن لم يمكن الانتفاع به جافا، ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة، ولعل هذا الثاني أقرب، لان واقفه إن وقفه مطلقا وقلنا بصرف ثمنه لمصالح المسلمين، فالمسجد منها، وإن كان وقفه على خصوص المسجد، امتنع صرفه لغيره. فعلى التقديرين جواز صرفه لمصالح المسجد محقق، بخلاف صرفه لمصالح غيره مشكوك في جوازه، فيترك لاجل المحقق.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 41)
( وَسُئِلَ ) عَنْ شَخْصٍ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ لِيَتِيمٍ أَوْ لِغَائِبٍ أَوْ لِمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ وَالْيَتِيمُ وَنَحْوُهُ غَيْرُ مُحْتَاج لَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَأَرَادَ الْقَيِّمُ وَنَحْوُهُ إقْرَاضَهَا أَوْ التَّصَرُّفَ فِيهَا بِرَدِّ بَدَلِهَا فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ وَهَلْ قَالَ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَ أَنَّ الْبَلَدَ لَيْسَ بِهَا حَاكِمٌ وَهَلْ تَجِدُونَ لَهُ طَرِيقًا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) إقْرَاضُ الْوَلِيِّ مَالَ مَحْجُورِهِ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِنَهْبٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ إرَادَةِ سَفَرٍ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلِلْقَاضِي الْإِقْرَاضُ مُطْلَقًا لِكَثْرَةِ أَشْغَاله هَذَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ لَكِنْ أَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ كَالسُّبْكِيِّ فِي رَدِّهِ وَأَنَّ الْقَاضِيَ كَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْرَاضُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْمَحْجُورِ بُسْتَانٌ فَأَجَّرَ وَلِيُّهُ بَيَاضَ أَرْضِهِ بِأُجْرَةٍ تَفِي بِمِقْدَارِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَقِيمَةِ الشَّجَرِ ثُمَّ سَاقَى عَلَى الشَّجَرِ عَلَى سَهْمٍ مِنْ أَلْفِ سَهْمٍ لِلْمَحْجُورِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ صَحَّتْ الْمُسَاقَاةُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ صَبِيٌّ يَتِيمٌ وَلَيْسَ وَصِيًّا شَرْعِيًّا وَلَا وَلِيًّا وَخَافَ ضَيَاعَ مَالِهِ إلَّا سَلَّمَهُ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ جَازَ لَهُ النَّظَرُ فِي أَمْرِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ وَمُخَالَطَتُهُ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ أَصْلَحُ لَهُ وَاسْتِخْدَامُهُ بِمَا فِيهِ تَدْرِيبُهُ قَاصِدًا مَصْلَحَتَهُ وَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ بِمَا لَا يُعَدُّ لِمِثْلِهِ أُجْرَةً وَمَا سِوَى ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ لِلْعَصَبَاتِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ فِي تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ لِأَنَّهَا قَلِيلَةٌ فَسُومِحَ بِهَا قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَالْحَاكِمِ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ النَّظَرُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِالْحِفْظِ وَغَيْرِهِ اهـ .
وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ فِيهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ بِنِيَّةِ أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَلَا حِيلَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَذْهَبَ هُوَ وَالْيَتِيمُ إلَى بَلَدٍ لَهَا قَاضٍ فَإِذَا ذَهَبَا إلَيْهِ وَكَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ مُجَوِّزَةٌ لِإِقْرَاضِ مَالِ الْيَتِيمِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي حِينَئِذٍ إقْرَاضُ مَالِهِ لِلْوَلِيِّ وَأَمَّا فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ نَظَرٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ لِنَفْسِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا وَاشْتَغَلَ بِمَالِ مُوَلِّيهِ عَنْ كَسْبٍ يَكْفِيه وَكَانَ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ كِفَايَتِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ نَعَمْ إنْ نَقَصَ أَجْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً عَنْ نَفَقَتِهِمْ وَكَانُوا فُقَرَاءَ تَمَّمُوهَا مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِمْ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْأَخْذُ مُطْلَقًا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَاضِيًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ وَصِيًّا وَبِخِلَافِ أَمِينِهِ فَإِنَّ لَهُمَا الْأَخْذَ كَمَا صَرَّحَ بِالثَّانِي الْمَحَامِلِيُّ فَبَحْثُ بَعْضِهِمْ خِلَافَهُ مَرْدُودٌ وَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ جَوَازِ الْأَخْذِ بِغَيْرِ قَاضٍ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِرَدِّ الْبَدَلِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَدُّ بَدَلِ مَا يَأْخُذُهُ لَكِنْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَصَايَا بِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِالرَّدِّ إلَى الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ لَا يُبَرِّئُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ مُوَلِّيه وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَتَوَلَّاهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ وَأَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي لِيُنَصِّبَ قَيِّمًا لِذَلِكَ لَا لِيَفْرِضَ لَهُ أُجْرَةً فَلَا يُجِيبُهُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَمَحَلُّهُ حَيْثُ وُجِدَ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا أَجَابَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ جَمْعٍ أَنَّهُ يُجِيبُهُ وَيُظْهِرُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ جَازَ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْوَلِيَّ لِيَعْمَلَ عَنْهُ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَكُونُ مِنْ الْحِيَلِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْوَلِيِّ الْعَمَلَ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ بِالْأُجْرَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مُتَبَرِّعٍ هَذَا كُلُّهُ حُكْمُ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ مِنْ يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ وَمِثْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَرَّرَ نَاظِر الْوَقْفِ فِي مَالِ الْوَقْفِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ لِمَنْ يَتَوَلَّى وَقْفَهُ شَيْئًا مِنْ الرُّبُعِ جَازَ وَكَانَ ذَلِكَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ شَيْئًا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا وَعَلَيْهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةً فَهُوَ كَمَا لَوْ تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ الطِّفْلِ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُثْبِتَ لَهُ أُجْرَةً قَالَ تِلْمِيذُهُ أَبُو زُرْعَةَ مُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ الْحَاجَةِ إمَّا قَدْرَ النَّفَقَةِ عَلَى مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَإِمَّا أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ رَجَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ وَذَلِكَ يَأْتِي هُنَا اهـ .
فَافْهَمْ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ فِيهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَرْضًا مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ لِمَالِ الْوَقْفِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالَا لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَأَمَّا مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِغَائِبٍ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِحَقٍّ فَإِنْ كَانَ قَاضِيًا أَوْ نَائِبَهُ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إذَا اضْطَرَّ إلَيْهِ كَبَيْعِهِ عِنْدَ خَوْفِ تَلَفِهِ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ بِحَسَبِ مَا أَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِيهِ نَعَمْ لَهُ وَلِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَعْلَمَانِ أَوْ يَظُنَّانِ أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ الْغَائِبُ الْمَالِكُ رَشِيدًا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ مُطْلَقًا وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا لِلْوَلِيِّ أَوْ مَأْذُونِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
المهذب - (ج 2 / ص 162)
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
TENTANG MEMINJAM UANG AMAL MASJID, MUSHOLLA DLL
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 30 September 2018
Pertanyaan :
1. Bagaimanakah hukum meminjam uang amal masjid, musholla, atau amal-amal yang peruntukan untuk kepentingan sosial atau maupun umum?
Jawaban :
1. Tafsil :
a. Harta waqof tidak boleh dipinjamkan kecuali dapat ijin dari nadhir waqof yang berdasarkan kemaslahatan untuk masjid, musholla dll.
b. Uang organisasi untuk kepentingan sosial/umum (selain harta waqof) tidak boleh dipinjamkan kecuali sesuai ijin/ketentuan si penyumbang. Sedangkan status orang yang menerima sumbangan amal adalah wakil dan penyumbang amal adalah muwakkil (orang yang mewakilkan).
Keterangan :
• Nadhir waqof adalah orang yang mendapat amanah wilayah (kekuasaan) mengurusi, menjaga, dan mengelola harta waqof dengan membelanjakan sesuai aturan kadar dan mashrof (pengalokasian)nya.
Referensi jawaban no. 1 :
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 336)
فَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ أَنَّ مِنْ وَظِيفَةِ نَاظِرِ الْوَقْفِ حِفْظَ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ، وَمِنْ وَظِيفَتِهِ أَيْضًا إجَارَتُهُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ فَأَوْجَبُوا عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ فِي كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ كَغَيْرِهِمَا. وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّيْخُ فِي التَّنْبِيهِ : وَلَا يَتَصَرَّفُ النَّاظِرُ إلَّا عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَالِاحْتِيَاطِ، وَصَرَّحَ التَّاجُ السُّبْكِيّ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُتَصَرِّفٍ عَنْ الْغَيْرِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِالْمَصْلَحَةِ، فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مَصْلَحَةٌ وَمَفْسَدَةٌ وَاسْتَوَيَا لَمْ يَتَصَرَّفْ، وَيَشْهَدُ لَهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ فِي وُجُوبِ أَخْذِ الْوَلِيِّ بِالشُّفْعَةِ لِمَحْجُورِهِ، إنْ كَانَ فِي الْأَخْذِ مَصْلَحَةٌ، وَتَرْكِهِ إذَا عُدِمَتْ فِي الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ مَعًا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وَعِنْدَ اسْتِوَاءِ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ لَمْ تُوجَدْ الْأَحْسَنِيَّةُ فَامْتَنَعَ الْقُرْبَانُ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَئِمَّتُنَا، فَكَانَ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ فِعْلُ الْأَصْلَحِ، وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الِاحْتِيَاطُ فِي بَقَاءِ عَيْنِ الْوَقْفِ وَفِي إيجَارِهِ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَصْلَحِ مِنْ إيجَارِهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ وَالْقَصِيرَةَ إذَا كَانَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَصْلَحَةٌ وَأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي أَحَدِهِمَا مَصْلَحَةٌ، وَفِي الْأُخْرَى مَفْسَدَةٌ، وَاسْتَوَيَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ عُلِمَ وَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ إلَّا إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ أَصْلَحَ مِنْ بَقَاءِ عَيْنِ الْوَقْفِ بِلَا إجَارَةٍ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ مَفْسَدَةٌ، وَفِي بَقَاءِ عَيْنِ الْوَقْفِ بِدُونِ تِلْكَ الْإِجَارَةِ مَصْلَحَةٌ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَاسْتَوَتْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِيجَارُ، إذْ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُمَا لَمَّا اسْتَوَتَا تَعَارَضَتَا فَتَسَاقَطَتَا.
وَبَعْدَ أَنْ اتَّضَحَ لَك أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ مِنْ تَحَقُّقِ كَوْنِهَا أَصْلَحَ مِنْ بَقَاءِ الْعَيْنِ بِلَا إيجَارٍ، فَلَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ مِنْ ثُبُوتِ ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدَ الْقَاضِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَئِمَّةُ حَيْثُ جَعَلُوا نَاظِرَ الْوَقْفِ كَالْوَصِيِّ وَصَرَّحُوا فِي الْوَصِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُسَجِّلَ بَيْعَهُ إلَّا إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ لِلْمَحْجُورِ فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَالْغِبْطَةَ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا، ثُمَّ لَا بُدَّ فِي شَهَادَةِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْقَاضِي مِنْ بَيَانِ الْمَصْلَحَةِ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُهُمَا : نَشْهَدُ أَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً وَغِبْطَةً كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَأَقَرَّهُ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي نَظِيرِ مَسْأَلَتِنَا الْآتِيَةِ.
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 10 / ص 369)
( وَوَظِيفَتُهُ عِمَارَةٌ وَإِجَارَةٌ وَحِفْظُ أَصْلٍ وَغَلَّةٍ وَجَمْعُهَا وَقِسْمَتُهَا ) عَلَى مُسْتَحَقِّيهَا، وَذِكْرُ حِفْظِ الْأَصْلِ وَالْغَلَّةِ مِنْ زِيَادَتِي، وَهَذَا إذَا أُطْلِقَ النَّظَرُ لَهُ أَوْ فُوِّضَ لَهُ جَمِيعُ هَذِهِ الْأُمُورِ ( فَإِنْ فُوِّضَ لَهُ بَعْضُهَا لَمْ يَتَعَدَّهُ ) كَالْوَكِيلِ، وَلَوْ فُوِّضَ لِاثْنَيْنِ لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ.
( قَوْلُهُ : وَقِسْمَتُهَا عَلَى مُسْتَحِقِّهَا ) وَيُرَاعِي زَمَنًا عَيَّنَهُ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ أَخْذُ مَعْلُومٍ قَبْلَ وَقْتِ اسْتِحْقَاقِهِ وَلَهُ جَعْلُ الْمَالِ تَحْتَ يَدِهِ مِنْ حَيْثُ الْوِلَايَةُ لَا الِاسْتِحْقَاقُ لِيَأْخُذَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْهُ قَدْرَ مَعْلُومِهِ فِي وَقْتٍ مِنْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَا يَجُوزُ مِثْلُ ذَلِكَ لِلْجَابِي وَلَا لِلْعَامِلِ وَلَا غَيْرِهِمَا إلَّا بِإِذْنِهِ وَهْم نُوَّابُهُ فِيهِ وَلَهُ التَّوْلِيَةُ وَالْعَزْلُ وَتَنْزِيلُ الطَّلَبَةِ وَتَقْدِيرُ جَوَامِكِهِمْ لَا لِمُدَرَّسٍ بِلَا نَظَرٍ وَلَوْ جَهِلَ النَّاظِرُ مَرَاتِبَ الطَّلَبَةِ نَزَّلَهُمْ الْمُدَرِّسُ بِإِذْنِهِ وَلَهُ إقْرَاضُ مَالِ الْوَقْفِ كَمَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَلَهُ الِاقْتِرَاضُ عَلَى الْوَقْفِ وَلَوْ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إنْ شَرَطَهُ الْوَاقِفُ أَوْ أَذِنَ فِيهِ الْحَاكِمُ وَيَجُوزُ الِاسْتِنَابَةُ فِي الْوَظَائِفِ قَالَ شَيْخُنَا م ر : تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ وَلَا يَسْتَنِيبُ إلَّا مِثْلَهُ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ كَمَا مَرَّ وَأُجْرَةُ النَّائِبِ عَلَى مَنْ اسْتَنَابَهُ لَا عَلَى الْوَقْفِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْوَقْفُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ حَيْثُ قَالَ بِعَدَمِهَا فِي الثَّانِي اهـ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَسْتَقِلَّ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ ) كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِاثْنَيْنِ.
[ تَنْبِيهٌ ] لَوْ شَرَطَ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ مِنْ أَوْلَادِهِ دَخَلَ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَمَتَى ثَبَتَ رُشْدُ وَاحِدٍ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْهُ بِرُشْدِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ حَالُهُ وَلَوْ تَعَارَضَ بَيِّنَتَانِ بِرُشْدِ اثْنَيْنِ مَثَلًا اشْتَرَكَا حَيْثُ وُجِدَتْ الْأَهْلِيَّةُ وَسَقَطَ الرُّشْدُ لِلتَّعَارُضِ فِيهِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَتْ النَّاقِلَةُ اهـ ق ل.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 7 / ص 50)
( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا اسْتَغْنَى مَسْجِدٌ عَنْ الْعِمَارَةِ وَبِقُرْبِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فَهَلْ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَقْتَرِضَ لَهَا مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ الْغَنِيِّ عَنْهَا ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ ذَكَرُوا أَنَّ إقْرَاضَ مَالِ الْوَقْفِ كَمَالِ الطِّفْلِ وَذَكَرُوا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَيْ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ إقْرَاض مَال الطِّفْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرُورَةً بِخِلَافِ نَحْو الْأَبِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَقَضِيَّةِ ذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْمَسْجِدِ كَمَالِ الطِّفْلِ فَالِاقْتِرَاض لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ جَائِزَةٌ لِذَلِكَ كَالِاقْتِرَاضِ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ بَلْ أَوْلَى وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ مَا مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَيْ أَوْ الْقَاضِي أَنْ يَقْتَرِضَ لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلنَّاظِرِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَيْ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلنَّاظِرِ وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ لِأَنَّ النَّظَرَ وِلَايَةٌ تَقْبَلُ مِثْلَ هَذَا وَعَلَيْهِ فَيَلْحَقُ بِهِ الصُّورَةُ الْمَسْئُولُ عَنْهَا إلْحَاقًا لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ بِإِصْلَاحِ ضِيَاعِ الطِّفْلِ.
البحر الرائق - (ج 14 / ص 454)
وَلَا يَجُوزُ لِلْقَيِّمِ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ وَلَا الْبَيْعُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْمَسْجِدِ . ا هـ . فَإِنْ قُلْتُ : إذَا أَمَرَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ فَفَعَلَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْعِيٍّ أَوْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْوَقْفِ هَلْ يَكُونُ الْقَيِّمُ ضَامِنًا قُلْتُ : قَالَ فِي الْقُنْيَةِ طَالَبَ الْقَيِّمَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ لِلْإِمَامِ فَأَبَى فَأَمَرَهُ الْقَاضِي بِهِ فَأَقْرَضَهُ ثُمَّ مَاتَ الْإِمَامُ مُفْلِسًا لَا يَضْمَنُ الْقَيِّمُ . ا هـ .مَعَ أَنَّ الْقَيِّمَ لَيْسَ لَهُ إقْرَاضُ مَالِ الْمَسْجِدِ قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي إيدَاعُ مَالِ الْوَقْفِ وَالْمَسْجِدِ إلَّا مِمَّنْ فِي عِيَالِهِ وَلَا إقْرَاضُهُ فَلَوْ أَقْرَضَهُ ضَمِنَ وَكَذَا الْمُسْتَقْرِضُ وَذَكَرَ أَنَّ الْقَيِّمَ لَوْ أَقْرَضَ مَالَ الْمَسْجِدِ لِيَأْخُذَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَهُوَ أَحْرَزُ مِنْ إمْسَاكِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الْعُدَّةِ يَسَعُ الْمُتَوَلِّيَ إقْرَاضُ مَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لَوْ أَحْرَزَ .ا هـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 66)
(مسألة: ك): قال الخطيب في المغني: ويصرف الموقوف على المسجد وقفاً مطلقاً على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والسواري للتظليل بها، والمكانس والمساحي لينقل بها الترب، وفي ظلة تمنع حطب الباب من نحو المطر إن لم تضرّ بالمارة، وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن، لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي، فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا لتزويقه ونقشه، بل لو وقف عليها لم يصح اهـ. واعتمد في النهاية أنه يصرف للمؤذن وما بعده في الوقف المطلق أيضاً، ويلحق بالمؤذن الحصر والدهن.
حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 184)
وفي ع ش ما نصه: وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الاشجار في المساجد ولم يعرف، هل هو وقف أو لا ؟ ماذا يفعل فيه إذا جف ؟ والجواب أن الظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف، لما صرحوا به في الصلح من أن محل جواز غرس الشجر في المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين، وانه لو غرسه لنفسه لم يجز، وإن لم يضر بالمسجد، وحيث عمل على أنه لعموم المسلمين فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح المسلمين، وإن لم يمكن الانتفاع به جافا، ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة، ولعل هذا الثاني أقرب، لان واقفه إن وقفه مطلقا وقلنا بصرف ثمنه لمصالح المسلمين، فالمسجد منها، وإن كان وقفه على خصوص المسجد، امتنع صرفه لغيره. فعلى التقديرين جواز صرفه لمصالح المسجد محقق، بخلاف صرفه لمصالح غيره مشكوك في جوازه، فيترك لاجل المحقق.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 41)
( وَسُئِلَ ) عَنْ شَخْصٍ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ لِيَتِيمٍ أَوْ لِغَائِبٍ أَوْ لِمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ وَالْيَتِيمُ وَنَحْوُهُ غَيْرُ مُحْتَاج لَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَأَرَادَ الْقَيِّمُ وَنَحْوُهُ إقْرَاضَهَا أَوْ التَّصَرُّفَ فِيهَا بِرَدِّ بَدَلِهَا فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ وَهَلْ قَالَ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَ أَنَّ الْبَلَدَ لَيْسَ بِهَا حَاكِمٌ وَهَلْ تَجِدُونَ لَهُ طَرِيقًا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) إقْرَاضُ الْوَلِيِّ مَالَ مَحْجُورِهِ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِنَهْبٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ إرَادَةِ سَفَرٍ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلِلْقَاضِي الْإِقْرَاضُ مُطْلَقًا لِكَثْرَةِ أَشْغَاله هَذَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ لَكِنْ أَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ كَالسُّبْكِيِّ فِي رَدِّهِ وَأَنَّ الْقَاضِيَ كَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْرَاضُ إلَّا لِضَرُورَةٍ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِلْمَحْجُورِ بُسْتَانٌ فَأَجَّرَ وَلِيُّهُ بَيَاضَ أَرْضِهِ بِأُجْرَةٍ تَفِي بِمِقْدَارِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَقِيمَةِ الشَّجَرِ ثُمَّ سَاقَى عَلَى الشَّجَرِ عَلَى سَهْمٍ مِنْ أَلْفِ سَهْمٍ لِلْمَحْجُورِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ صَحَّتْ الْمُسَاقَاةُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ صَبِيٌّ يَتِيمٌ وَلَيْسَ وَصِيًّا شَرْعِيًّا وَلَا وَلِيًّا وَخَافَ ضَيَاعَ مَالِهِ إلَّا سَلَّمَهُ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ جَازَ لَهُ النَّظَرُ فِي أَمْرِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ وَمُخَالَطَتُهُ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ أَصْلَحُ لَهُ وَاسْتِخْدَامُهُ بِمَا فِيهِ تَدْرِيبُهُ قَاصِدًا مَصْلَحَتَهُ وَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ بِمَا لَا يُعَدُّ لِمِثْلِهِ أُجْرَةً وَمَا سِوَى ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ لِلْعَصَبَاتِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ الْإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ فِي تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ لِأَنَّهَا قَلِيلَةٌ فَسُومِحَ بِهَا قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَالْحَاكِمِ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ النَّظَرُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ بِالْحِفْظِ وَغَيْرِهِ اهـ .
وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ فِيهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ بِنِيَّةِ أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَلَا حِيلَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَذْهَبَ هُوَ وَالْيَتِيمُ إلَى بَلَدٍ لَهَا قَاضٍ فَإِذَا ذَهَبَا إلَيْهِ وَكَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ مُجَوِّزَةٌ لِإِقْرَاضِ مَالِ الْيَتِيمِ لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي حِينَئِذٍ إقْرَاضُ مَالِهِ لِلْوَلِيِّ وَأَمَّا فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ نَظَرٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ لِنَفْسِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا وَاشْتَغَلَ بِمَالِ مُوَلِّيهِ عَنْ كَسْبٍ يَكْفِيه وَكَانَ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ كِفَايَتِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ نَعَمْ إنْ نَقَصَ أَجْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً عَنْ نَفَقَتِهِمْ وَكَانُوا فُقَرَاءَ تَمَّمُوهَا مِنْ مَالِ مَحْجُورِهِمْ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْأَخْذُ مُطْلَقًا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ قَاضِيًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ وَصِيًّا وَبِخِلَافِ أَمِينِهِ فَإِنَّ لَهُمَا الْأَخْذَ كَمَا صَرَّحَ بِالثَّانِي الْمَحَامِلِيُّ فَبَحْثُ بَعْضِهِمْ خِلَافَهُ مَرْدُودٌ وَقِيَاسُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ جَوَازِ الْأَخْذِ بِغَيْرِ قَاضٍ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِرَدِّ الْبَدَلِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَدُّ بَدَلِ مَا يَأْخُذُهُ لَكِنْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَصَايَا بِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِالرَّدِّ إلَى الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ لَا يُبَرِّئُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ مُوَلِّيه وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَتَوَلَّاهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ وَأَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي لِيُنَصِّبَ قَيِّمًا لِذَلِكَ لَا لِيَفْرِضَ لَهُ أُجْرَةً فَلَا يُجِيبُهُ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَمَحَلُّهُ حَيْثُ وُجِدَ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا أَجَابَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ جَمْعٍ أَنَّهُ يُجِيبُهُ وَيُظْهِرُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ جَازَ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْوَلِيَّ لِيَعْمَلَ عَنْهُ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَكُونُ مِنْ الْحِيَلِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْوَلِيِّ الْعَمَلَ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ بِالْأُجْرَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مُتَبَرِّعٍ هَذَا كُلُّهُ حُكْمُ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ مِنْ يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ وَمِثْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا تَقَرَّرَ نَاظِر الْوَقْفِ فِي مَالِ الْوَقْفِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ لِمَنْ يَتَوَلَّى وَقْفَهُ شَيْئًا مِنْ الرُّبُعِ جَازَ وَكَانَ ذَلِكَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ شَيْئًا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا وَعَلَيْهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَوْ رَفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ لِيُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةً فَهُوَ كَمَا لَوْ تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ الطِّفْلِ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُثْبِتَ لَهُ أُجْرَةً قَالَ تِلْمِيذُهُ أَبُو زُرْعَةَ مُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ الْحَاجَةِ إمَّا قَدْرَ النَّفَقَةِ عَلَى مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَإِمَّا أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ رَجَّحَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ وَذَلِكَ يَأْتِي هُنَا اهـ .
فَافْهَمْ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ فِيهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَرْضًا مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ لِمَالِ الْوَقْفِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالَا لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَأَمَّا مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِغَائِبٍ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِحَقٍّ فَإِنْ كَانَ قَاضِيًا أَوْ نَائِبَهُ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إذَا اضْطَرَّ إلَيْهِ كَبَيْعِهِ عِنْدَ خَوْفِ تَلَفِهِ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ بِحَسَبِ مَا أَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِيهِ نَعَمْ لَهُ وَلِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَعْلَمَانِ أَوْ يَظُنَّانِ أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ الْغَائِبُ الْمَالِكُ رَشِيدًا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ مُطْلَقًا وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا لِلْوَلِيِّ أَوْ مَأْذُونِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
المهذب - (ج 2 / ص 162)
فصل : ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم [ لا ضرر ولا إضرار ] فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله ( ص ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن ؟ قال : لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة ] وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik