HASIL RUMUSAN
TENTANG QORYAH DALAM SHOLAT JUM’AT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 27 Agustus 2018
Pertanyaan :
1. Pengertian qoryah dalam masalah jum’atan sebenarnya bagaimana, apakah desa/kelurahan ataukah dusun/dukuh?
Jawaban :
1. Dusun / dukuh, karena maksud qoryah itu adalah perkampungan / komplek yang tidak ada qodli, hakim, pak penghulu, dan pasar untuk jual-beli.
Referensi jawaban no. 1 :
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 1 / ص 202)
الشرط الأول : أن تقام في خطة أبنية سواء كانت هذه الخطة ضمن أبنية البلدة أوالقرية يستوطنها مالايقل عن أربعين رجلا ممن تجب عليهم صلاة الجمعة. والمقصود بالبلدة : مااجتمع فيه قاض وحاكم وكان فيه أسواق للبيع والشراء. والمقصود بالقرية : مالم يوجد فيه ذلك.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 166)
( الثَّانِي أَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةٍ ) التَّعْبِيرُ بِالْبِنَاءِ وَبِالْجَمْعِ لِلْغَالِبِ إذْ نَحْوُ الْغِيرَانِ وَالسَّرَادِيبِ فِي نَحْوِ الْجَبَلِ كَذَلِكَ وَالْبِنَاءُ الْوَاحِدُ كَافٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( أَوْطَانُ الْمُجْمِعِينَ ) الْمُجْتَمِعَةِ بِحَيْثُ تُسَمَّى بَلْدَةً أَوْ قَرْيَةً وَاحِدَةً لِلِاتِّبَاعِ وَالْمُرَادُ بِالْخِطَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مَحَلٌّ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ الْقَرْيَةِ بِأَنْ لَمْ يَجُزْ لِمُرِيدِ السَّفَرِ مِنْهَا الْقَصْرُ فِيهِ نَعَمْ أَفْتَى جَمَالُ الْإِسْلَامِ ابْنُ الْبِزْرِيِّ بِكَسْرِ الْبَاءِ نِسْبَةً لِبِزْرِ الْكَتَّانِ فِي مَسْجِدٍ خَرِبَ مَا حَوَالَيْهِ بِجَوَازِ إقَامَتِهَا فِيهِ ، وَإِنْ بَعُدَ الْبِنَاءُ عَنْهُ فَرَاسِخَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الضَّابِطِ لِتَصْرِيحِ نَصِّ الْأُمِّ وَكَلَامِهِمَا بِهِ فَإِنَّهُمَا قَالَا : الْمَوْضِعُ الْخَارِجُ الَّذِي إذَا انْتَهَى إلَيْهِ مُنْشِئُ السَّفَرِ مِنْهُ كَانَ لَهُ الْقَصْرُ لَا تَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ لَكِنْ انْتَصَرَ لِلْأَوَّلِ جَمْعٌ بِأَنَّ بَقَاءَ الْمَسْجِدِ عَامِرًا يَصِيرُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَامِرِ مِنْ الْخَرَابِ كَخَرَابٍ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانَ وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ اتِّفَاقًا فَهُوَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ ذَلِكَ الضَّابِطِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ الْخَرَابَ كَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَانَ لَا يَخْلُو عَنْ تَخَلُّلِ خَرَابٍ فَاقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ عَدَّهُ مِنْهُ بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّ بُعْدَهُ لَا سِيَّمَا الْفَاحِشَ جَعَلَهُ أَجْنَبِيًّا عَنْ الْبَلَدِ فَلَا ضَرُورَةَ بَلْ وَلَا حَاجَةَ إلَى عَدِّهِ مِنْهَا وَأَبْنِيَةِ نَحْوِ السَّعَفِ كَالْحَجَرِ وَقَدْ تَلْزَمُهُمْ إقَامَتُهَا بِغَيْرِ أَبْنِيَةٍ بِأَنْ خَرِبَتْ فَأَقَامُوا لِعِمَارَتِهَا بِخِلَافِ الْمُقِيمِينَ لِإِنْشَائِهَا عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ.
شرح البهجة الوردية - (ج 4 / ص 500)
ثَانِيهَا أَنْ تَجْرِيَ ( فِي خِطَّةٍ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ الْأَرْضُ يَخْتَطُّهَا الرَّجُلُ بِأَنْ يُعَلِّمَ عَلَيْهَا عَلَامَةً بِالْخَطِّ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ احْتَازَهَا لِيَبْنِيَهَا دَارًا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ : وَالْمُرَادُ هُنَا مَا بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ ( مِنْ بَلْدَةٍ وَلَوْ ) كَانَتْ مِنْ ( سَرَبْ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالرَّاءِ أَيْ : بَيْتٍ فِي الْأَرْضِ ( أَوْ ) مِنْ ( قَرْيَةٍ حَتَّى الَّتِي مِنْ الْخَشَبْ ) ، أَوْ الْقَصَبِ ، أَوْ السَّعَفِ ، أَوْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدُ ، وَالْفَضَاءُ بِخِلَافِ خَارِجِ الْخِطَّةِ الَّذِي يَنْشَأُ مِنْهُ سَفَرُ الْقَصْرِ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُمْ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَفَاءُ بَعْدَهُ إلَّا فِي دَارِ الْإِقَامَةِ وَبِخِلَافِ الْخِيَامِ ، وَإِنْ اسْتَوْطَنَهَا أَهْلُهَا دَائِمًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ الْمُقِيمِينَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ بِهَا ، فَإِنَّهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْمُسْتَوْفِزِينَ وَلَوْ انْهَدَمَتْ أَبْنِيَةُ الْخِطَّةِ وَأَقَامُوا عَلَى الْعِمَارَةِ لَزِمَتْهُمْ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي مَظَالَّ ؛ لِأَنَّهَا وَطَنُهُمْ ، وَلَا تَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ بِنَاءٍ إلَّا فِي هَذِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَالْقَرْيَةُ الْأَبْنِيَةُ الْمُجْتَمَعَةُ قَلِيلَةٌ أَوْ كَثِيرَةٌ ، فَتَعُمُّ الْبَلَدَ لَكِنْ غَلَبَ عُرْفًا تَخْصِيصُهَا بِالْقَلِيلَةِ ، أَوْ الْبَلَدُ بِالْكَثِيرَةِ وَمِنْهُ كَلَامُ الْفُقَهَاءِ.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 224)
[فرع] قال الشيخ محمد الرئيس في فتواه: إن كانت القرى متباعدة وجب على كل قرية جمعة إن جمعت الشروط، وضابط البعد عدم اتحاد المرافق كملعب الصبيان والنادي وهو محل القوم ومتحدثهم ومطرح الرماد والاستعارة من بعضهم بعضاً، فإن اختلفت فقرى أي فهي قرى كثيرة وإن اتحدت فالمتجه فيما ذكر قرية واحدة والتي لم تجمع الشروط مع عدم الاتحاد فيه مع غيرها كخارج البلدة، فإن سمعت النداء وجب عليها الحضور وإلا فلا انتهى.
قوله في خطة البلد بكسر الخاء أي علامات أبنية البلد ومثل البناء السرب وهو بفتحتين بيت في الأرض والكهف أي الغار في الجبل فيلزم أهلهما الجمعة وإن خلتا عن الأبنية، ويشترط اجتماع الأبنية عرفاً وأن لا يزيد ما بين المنزلين على ثلاثمائة ذراع داخلها أو خارجها في محل لا تقصر فيه الصلاة إلا بعد مجاوزته ما تقدم في المسافر نقله الشرقاوي عن الرحماني.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 433)
وقرر الشافعية: أن تقام الجمعة في خِطّة بلد أو قرية، وإن لم تكن في مسجد. ولا تلزم الجمعة في الأظهر أهل الخيام وإن استقروا في الصحراء أبداً؛ لأنهم على هيئة المسافرين أو المستوفزين للسفر، وليس لهم أبنية المستوطنين، ولأن قبائل العرب الذين كانوا مقيمين حول المدينة ما كانوا يصلونها، وما أمرهم النبي صلّى الله عليه وسلم بها. والمراد بالخِطَّة: الأرض التي خُطَّ عليها أعلام للبناء فيها. ويقصد بها هنا الأمكنة المعدودة من البلد. وهي تشبه المخطط التنظيمي لكل بلد في عصرنا. ولا بد أن تكون الأبنية مجتمعة بحسب العرف.
المعتمد في الفقه الشافعي (ج 1 / ص 502)
TENTANG QORYAH DALAM SHOLAT JUM’AT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 27 Agustus 2018
Pertanyaan :
1. Pengertian qoryah dalam masalah jum’atan sebenarnya bagaimana, apakah desa/kelurahan ataukah dusun/dukuh?
Jawaban :
1. Dusun / dukuh, karena maksud qoryah itu adalah perkampungan / komplek yang tidak ada qodli, hakim, pak penghulu, dan pasar untuk jual-beli.
Referensi jawaban no. 1 :
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 1 / ص 202)
الشرط الأول : أن تقام في خطة أبنية سواء كانت هذه الخطة ضمن أبنية البلدة أوالقرية يستوطنها مالايقل عن أربعين رجلا ممن تجب عليهم صلاة الجمعة. والمقصود بالبلدة : مااجتمع فيه قاض وحاكم وكان فيه أسواق للبيع والشراء. والمقصود بالقرية : مالم يوجد فيه ذلك.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 166)
( الثَّانِي أَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ أَبْنِيَةٍ ) التَّعْبِيرُ بِالْبِنَاءِ وَبِالْجَمْعِ لِلْغَالِبِ إذْ نَحْوُ الْغِيرَانِ وَالسَّرَادِيبِ فِي نَحْوِ الْجَبَلِ كَذَلِكَ وَالْبِنَاءُ الْوَاحِدُ كَافٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( أَوْطَانُ الْمُجْمِعِينَ ) الْمُجْتَمِعَةِ بِحَيْثُ تُسَمَّى بَلْدَةً أَوْ قَرْيَةً وَاحِدَةً لِلِاتِّبَاعِ وَالْمُرَادُ بِالْخِطَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ مَحَلٌّ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ الْقَرْيَةِ بِأَنْ لَمْ يَجُزْ لِمُرِيدِ السَّفَرِ مِنْهَا الْقَصْرُ فِيهِ نَعَمْ أَفْتَى جَمَالُ الْإِسْلَامِ ابْنُ الْبِزْرِيِّ بِكَسْرِ الْبَاءِ نِسْبَةً لِبِزْرِ الْكَتَّانِ فِي مَسْجِدٍ خَرِبَ مَا حَوَالَيْهِ بِجَوَازِ إقَامَتِهَا فِيهِ ، وَإِنْ بَعُدَ الْبِنَاءُ عَنْهُ فَرَاسِخَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الضَّابِطِ لِتَصْرِيحِ نَصِّ الْأُمِّ وَكَلَامِهِمَا بِهِ فَإِنَّهُمَا قَالَا : الْمَوْضِعُ الْخَارِجُ الَّذِي إذَا انْتَهَى إلَيْهِ مُنْشِئُ السَّفَرِ مِنْهُ كَانَ لَهُ الْقَصْرُ لَا تَجُوزُ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ لَكِنْ انْتَصَرَ لِلْأَوَّلِ جَمْعٌ بِأَنَّ بَقَاءَ الْمَسْجِدِ عَامِرًا يَصِيرُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَامِرِ مِنْ الْخَرَابِ كَخَرَابٍ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانَ وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ اتِّفَاقًا فَهُوَ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ ذَلِكَ الضَّابِطِ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ الْخَرَابَ كَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَانَ لَا يَخْلُو عَنْ تَخَلُّلِ خَرَابٍ فَاقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ عَدَّهُ مِنْهُ بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّ بُعْدَهُ لَا سِيَّمَا الْفَاحِشَ جَعَلَهُ أَجْنَبِيًّا عَنْ الْبَلَدِ فَلَا ضَرُورَةَ بَلْ وَلَا حَاجَةَ إلَى عَدِّهِ مِنْهَا وَأَبْنِيَةِ نَحْوِ السَّعَفِ كَالْحَجَرِ وَقَدْ تَلْزَمُهُمْ إقَامَتُهَا بِغَيْرِ أَبْنِيَةٍ بِأَنْ خَرِبَتْ فَأَقَامُوا لِعِمَارَتِهَا بِخِلَافِ الْمُقِيمِينَ لِإِنْشَائِهَا عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ.
شرح البهجة الوردية - (ج 4 / ص 500)
ثَانِيهَا أَنْ تَجْرِيَ ( فِي خِطَّةٍ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ الْأَرْضُ يَخْتَطُّهَا الرَّجُلُ بِأَنْ يُعَلِّمَ عَلَيْهَا عَلَامَةً بِالْخَطِّ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ احْتَازَهَا لِيَبْنِيَهَا دَارًا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ : وَالْمُرَادُ هُنَا مَا بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ ( مِنْ بَلْدَةٍ وَلَوْ ) كَانَتْ مِنْ ( سَرَبْ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالرَّاءِ أَيْ : بَيْتٍ فِي الْأَرْضِ ( أَوْ ) مِنْ ( قَرْيَةٍ حَتَّى الَّتِي مِنْ الْخَشَبْ ) ، أَوْ الْقَصَبِ ، أَوْ السَّعَفِ ، أَوْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدُ ، وَالْفَضَاءُ بِخِلَافِ خَارِجِ الْخِطَّةِ الَّذِي يَنْشَأُ مِنْهُ سَفَرُ الْقَصْرِ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُمْ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَفَاءُ بَعْدَهُ إلَّا فِي دَارِ الْإِقَامَةِ وَبِخِلَافِ الْخِيَامِ ، وَإِنْ اسْتَوْطَنَهَا أَهْلُهَا دَائِمًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ الْمُقِيمِينَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ بِهَا ، فَإِنَّهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْمُسْتَوْفِزِينَ وَلَوْ انْهَدَمَتْ أَبْنِيَةُ الْخِطَّةِ وَأَقَامُوا عَلَى الْعِمَارَةِ لَزِمَتْهُمْ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي مَظَالَّ ؛ لِأَنَّهَا وَطَنُهُمْ ، وَلَا تَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ بِنَاءٍ إلَّا فِي هَذِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَالْقَرْيَةُ الْأَبْنِيَةُ الْمُجْتَمَعَةُ قَلِيلَةٌ أَوْ كَثِيرَةٌ ، فَتَعُمُّ الْبَلَدَ لَكِنْ غَلَبَ عُرْفًا تَخْصِيصُهَا بِالْقَلِيلَةِ ، أَوْ الْبَلَدُ بِالْكَثِيرَةِ وَمِنْهُ كَلَامُ الْفُقَهَاءِ.
كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص 224)
[فرع] قال الشيخ محمد الرئيس في فتواه: إن كانت القرى متباعدة وجب على كل قرية جمعة إن جمعت الشروط، وضابط البعد عدم اتحاد المرافق كملعب الصبيان والنادي وهو محل القوم ومتحدثهم ومطرح الرماد والاستعارة من بعضهم بعضاً، فإن اختلفت فقرى أي فهي قرى كثيرة وإن اتحدت فالمتجه فيما ذكر قرية واحدة والتي لم تجمع الشروط مع عدم الاتحاد فيه مع غيرها كخارج البلدة، فإن سمعت النداء وجب عليها الحضور وإلا فلا انتهى.
قوله في خطة البلد بكسر الخاء أي علامات أبنية البلد ومثل البناء السرب وهو بفتحتين بيت في الأرض والكهف أي الغار في الجبل فيلزم أهلهما الجمعة وإن خلتا عن الأبنية، ويشترط اجتماع الأبنية عرفاً وأن لا يزيد ما بين المنزلين على ثلاثمائة ذراع داخلها أو خارجها في محل لا تقصر فيه الصلاة إلا بعد مجاوزته ما تقدم في المسافر نقله الشرقاوي عن الرحماني.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 433)
وقرر الشافعية: أن تقام الجمعة في خِطّة بلد أو قرية، وإن لم تكن في مسجد. ولا تلزم الجمعة في الأظهر أهل الخيام وإن استقروا في الصحراء أبداً؛ لأنهم على هيئة المسافرين أو المستوفزين للسفر، وليس لهم أبنية المستوطنين، ولأن قبائل العرب الذين كانوا مقيمين حول المدينة ما كانوا يصلونها، وما أمرهم النبي صلّى الله عليه وسلم بها. والمراد بالخِطَّة: الأرض التي خُطَّ عليها أعلام للبناء فيها. ويقصد بها هنا الأمكنة المعدودة من البلد. وهي تشبه المخطط التنظيمي لكل بلد في عصرنا. ولا بد أن تكون الأبنية مجتمعة بحسب العرف.
المعتمد في الفقه الشافعي (ج 1 / ص 502)
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik