HASIL RUMUSAN
TENTANG SHOLAT JUM’AT ORANG YANG MENJAGA PINTU REL KA
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 30 Agustus 2018
Deskripsi Masalah :
Pada waktu sholat jumat, ada seseorang yang dihadapkan dengan tugasnya bila ditinggalkan akan menimbulkan bahaya pada nyawa banyak orang.
Contoh seorang penjaga pintu rel Kereta Api (KA), ketika KA lewat pas dengan waktu sholat Jum’at dan dia mengerjakan sholat Jum'at tanpa menjaga pintu rel tersebut, maka akan menelan korban.
Pertanyaan :
1. Bagaimana sholat Jum’at orang tersebut?
Jawaban :
1. Boleh meninggalkan Sholat Jum'at dan wajib Sholat Dhuhur, karena hal tersebut termasuk udzur tidak mengerjakan Sholat Jum’at.
Referensi jawaban no. 1 :
حاشية الباجوري - (ج 1 / ص 212)
(قوله ومريض ونحوه) من كل معذور بمرخص في ترك الجماعة ممايتصور هنا بخلاف مالايتصور هنا وهو الريح الباردة ليلا وأمامايتصور هنا فكالحر والبرد والوحل والجوع والعطش والخوف على معصوم من مال أوعرض أوبدن ولولغيره فيها والتضرر بتخلفه عن الرفقة بخلاف مجرد الوحشة فلاتكفي هنا وإن كفت في التيمم لأنه وسيلة
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 5 / ص 81)
وَرُخِّصَ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ عَامٍّ أَوْ خَاصٍّ كَمَشَقَّةِ مَطَرٍ وَشِدَّةِ رِيحٍ بِلَيْلٍ، وَشِدَّةِ وَحْلٍ، وَشِدَّةِ حَرٍّ، وَشِدَّةِ بَرْدٍ، وَشِدَّةِ جُوعٍ، وَشِدَّةِ عَطَشٍ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ يَتُوقُ إلَيْهِ، وَمَشَقَّةِ مَرَضٍ، وَمُدَافَعَةِ حَدَثٍ، وَخَوْفٍ عَلَى مَعْصُومٍ وَخَوْفٍ مِنْ غَرِيمٍ لَهُ وَبِالْخَائِفِ إعْسَارٌ يَعْسُرُ عَلَيْهِ إثْبَاتُهُ، وَخَوْفٍ مِنْ عُقُوبَةٍ يَرْجُو الْخَائِفُ الْعَفْوَ بِغَيْبَتِهِ، وَخَوْفٍ مِنْ تَخَلُّفٍ عَنْ رُفْقَةٍ وَفَقْدِ لِبَاسٍ لَائِقٍ، وَأَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ يَعْسُرُ إزَالَتُهُ، وَحُضُورِ مَرِيضٍ بِلَا مُتَعَهِّدٍ أَوْ بِمُتَعَهِّدٍ، وَكَانَ نَحْوَ قَرِيبٍ كَزَوْجٍ مُحْتَضَرٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَضَرًا لَكِنَّهُ يَأْنِسُ بِهِ. وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ زِيَادَةً عَلَى الْأَعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ فَوَائِدَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَمَعْنَى كَوْنِهَا أَعْذَارًا سُقُوطُ الْإِثْمِ عَلَى قَوْلِ الْفَرْضِ، وَالْكَرَاهَةُ عَلَى قَوْلِ السُّنَّةِ لَا حُصُولُ فَضْلِهَا. وَجَزَمَ الرُّويَانِيُّ بِأَنَّهُ يَكُونُ مُحَصِّلًا لِلْجَمَاعَةِ إذَا صَلَّى مُنْفَرِدًا وَكَانَ قَصْدُهُ الْجَمَاعَةَ لَوْلَا الْعُذْرُ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ أَبِي مُوسَى { إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ صَحِيحًا مُقِيمًا } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 / ص 201)
( وَخَوْفِ ظَالِمٍ عَلَى ) مَعْصُومٍ مِنْ ( نَفْسٍ ) أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ ( أَوْ مَالٍ ) أَوْ عَرَضٍ أَوْ حَقٍّ أَوْ لِمَنْ يَلْزَمُهُ الذَّبُّ عَنْهُ حَتَّى عَلَى خُبْزِهِ فِي التَّنُّورِ وَطَبِيخِهِ فِي الْقِدْرِ عَلَى النَّارِ وَلَا مُتَعَهِّدَ يَخْلُفُهُ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 161)
ثم إذا صلى المعذور الظهر قبل فوات الجمعة صحت ظهره فلو زال عذره وتمكن من الجمعة لم تلزمه إلا في الخنثى إذا صلى الظهر ثم بان رجلا وتمكن من الجمعة فتلزمه والمستحب لهؤلاء حضور الجمعة بعد فعلهم الظهر فإن صلوا الجمعة ففرضهم الظهر على الأظهر وعلى الثاني يحتسب الله تعالى بما شاء أما إذا زال العذر في أثناء الظهر فقال القفال هو كرؤية المتيمم الماء في الصلاة وهذا يقتضي خلافا في بطلان الظهر كالخلاف في بطلان صلاة المتيمم. وذكر الشيخ أبو محمد وجهين هنا والمذهب استمرار صحة الظهر وهذا الخلاف تفريع على إبطال ظهر غير المعذور إذا صلاها قبل فوات وقت الجمعة فإن لم نبطلها فالمعذور أولى.
المجموع - (ج 4 / ص 493)
قال اصحابنا المعذور في ترك الجمعة ضربان (أحدهما) من يتوقع زوال عذره ووجوب الجمعة عليه كالعبد والمريض والمسافر ونحوهم فلهم أن يصلوا الظهر قبل الجمعة لكن الافضل تأخيرها إلي اليأس من الجمعة لاحتمال تمكنه منها ويحصل اليأس برفع الامام رأسه من ركوع الثانية هذا هو الصحيح المشهور وحكى امام الحرمين وغيره وجها انه يراعي تصور الادراك في حق كل واحد فإذا كان منزله بعيدا فانتهى الوقت الذى بحيث لو ذهب لم يدرك الجمعة حصل الفوات في حقه (الضرب الثاني) من لا يرجو زوال عذره كالمرأة والزمن ففيه وجهان (أصحهما) وبه قطع الماوردى والدارمى والخراسانيون وهو ظاهر تعليل المصنف انه يستحب لهم تعجيل الظهر في أول الوقت محافظة على فضيلة أول الوقت (والثانى) يستحب تأخيرها حتى تفوت الجمعة كالضرب الاول لانهم قد ينشطون للجمعة ولان الجمعة صلاة الكاملين فاستحب كونها المتقدمة ولو قيل بالتفصيل لكان حسنا وهو انه ان كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وان تمكن استحب تقديم الظهر وان لو تمكن أو نشط حضرها استحب التأخير والله أعلم
TENTANG SHOLAT JUM’AT ORANG YANG MENJAGA PINTU REL KA
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 30 Agustus 2018
Deskripsi Masalah :
Pada waktu sholat jumat, ada seseorang yang dihadapkan dengan tugasnya bila ditinggalkan akan menimbulkan bahaya pada nyawa banyak orang.
Contoh seorang penjaga pintu rel Kereta Api (KA), ketika KA lewat pas dengan waktu sholat Jum’at dan dia mengerjakan sholat Jum'at tanpa menjaga pintu rel tersebut, maka akan menelan korban.
Pertanyaan :
1. Bagaimana sholat Jum’at orang tersebut?
Jawaban :
1. Boleh meninggalkan Sholat Jum'at dan wajib Sholat Dhuhur, karena hal tersebut termasuk udzur tidak mengerjakan Sholat Jum’at.
Referensi jawaban no. 1 :
حاشية الباجوري - (ج 1 / ص 212)
(قوله ومريض ونحوه) من كل معذور بمرخص في ترك الجماعة ممايتصور هنا بخلاف مالايتصور هنا وهو الريح الباردة ليلا وأمامايتصور هنا فكالحر والبرد والوحل والجوع والعطش والخوف على معصوم من مال أوعرض أوبدن ولولغيره فيها والتضرر بتخلفه عن الرفقة بخلاف مجرد الوحشة فلاتكفي هنا وإن كفت في التيمم لأنه وسيلة
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 5 / ص 81)
وَرُخِّصَ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ عَامٍّ أَوْ خَاصٍّ كَمَشَقَّةِ مَطَرٍ وَشِدَّةِ رِيحٍ بِلَيْلٍ، وَشِدَّةِ وَحْلٍ، وَشِدَّةِ حَرٍّ، وَشِدَّةِ بَرْدٍ، وَشِدَّةِ جُوعٍ، وَشِدَّةِ عَطَشٍ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ يَتُوقُ إلَيْهِ، وَمَشَقَّةِ مَرَضٍ، وَمُدَافَعَةِ حَدَثٍ، وَخَوْفٍ عَلَى مَعْصُومٍ وَخَوْفٍ مِنْ غَرِيمٍ لَهُ وَبِالْخَائِفِ إعْسَارٌ يَعْسُرُ عَلَيْهِ إثْبَاتُهُ، وَخَوْفٍ مِنْ عُقُوبَةٍ يَرْجُو الْخَائِفُ الْعَفْوَ بِغَيْبَتِهِ، وَخَوْفٍ مِنْ تَخَلُّفٍ عَنْ رُفْقَةٍ وَفَقْدِ لِبَاسٍ لَائِقٍ، وَأَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ يَعْسُرُ إزَالَتُهُ، وَحُضُورِ مَرِيضٍ بِلَا مُتَعَهِّدٍ أَوْ بِمُتَعَهِّدٍ، وَكَانَ نَحْوَ قَرِيبٍ كَزَوْجٍ مُحْتَضَرٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَضَرًا لَكِنَّهُ يَأْنِسُ بِهِ. وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ زِيَادَةً عَلَى الْأَعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ فَوَائِدَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَمَعْنَى كَوْنِهَا أَعْذَارًا سُقُوطُ الْإِثْمِ عَلَى قَوْلِ الْفَرْضِ، وَالْكَرَاهَةُ عَلَى قَوْلِ السُّنَّةِ لَا حُصُولُ فَضْلِهَا. وَجَزَمَ الرُّويَانِيُّ بِأَنَّهُ يَكُونُ مُحَصِّلًا لِلْجَمَاعَةِ إذَا صَلَّى مُنْفَرِدًا وَكَانَ قَصْدُهُ الْجَمَاعَةَ لَوْلَا الْعُذْرُ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ أَبِي مُوسَى { إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ صَحِيحًا مُقِيمًا } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 / ص 201)
( وَخَوْفِ ظَالِمٍ عَلَى ) مَعْصُومٍ مِنْ ( نَفْسٍ ) أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ ( أَوْ مَالٍ ) أَوْ عَرَضٍ أَوْ حَقٍّ أَوْ لِمَنْ يَلْزَمُهُ الذَّبُّ عَنْهُ حَتَّى عَلَى خُبْزِهِ فِي التَّنُّورِ وَطَبِيخِهِ فِي الْقِدْرِ عَلَى النَّارِ وَلَا مُتَعَهِّدَ يَخْلُفُهُ.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 161)
ثم إذا صلى المعذور الظهر قبل فوات الجمعة صحت ظهره فلو زال عذره وتمكن من الجمعة لم تلزمه إلا في الخنثى إذا صلى الظهر ثم بان رجلا وتمكن من الجمعة فتلزمه والمستحب لهؤلاء حضور الجمعة بعد فعلهم الظهر فإن صلوا الجمعة ففرضهم الظهر على الأظهر وعلى الثاني يحتسب الله تعالى بما شاء أما إذا زال العذر في أثناء الظهر فقال القفال هو كرؤية المتيمم الماء في الصلاة وهذا يقتضي خلافا في بطلان الظهر كالخلاف في بطلان صلاة المتيمم. وذكر الشيخ أبو محمد وجهين هنا والمذهب استمرار صحة الظهر وهذا الخلاف تفريع على إبطال ظهر غير المعذور إذا صلاها قبل فوات وقت الجمعة فإن لم نبطلها فالمعذور أولى.
المجموع - (ج 4 / ص 493)
قال اصحابنا المعذور في ترك الجمعة ضربان (أحدهما) من يتوقع زوال عذره ووجوب الجمعة عليه كالعبد والمريض والمسافر ونحوهم فلهم أن يصلوا الظهر قبل الجمعة لكن الافضل تأخيرها إلي اليأس من الجمعة لاحتمال تمكنه منها ويحصل اليأس برفع الامام رأسه من ركوع الثانية هذا هو الصحيح المشهور وحكى امام الحرمين وغيره وجها انه يراعي تصور الادراك في حق كل واحد فإذا كان منزله بعيدا فانتهى الوقت الذى بحيث لو ذهب لم يدرك الجمعة حصل الفوات في حقه (الضرب الثاني) من لا يرجو زوال عذره كالمرأة والزمن ففيه وجهان (أصحهما) وبه قطع الماوردى والدارمى والخراسانيون وهو ظاهر تعليل المصنف انه يستحب لهم تعجيل الظهر في أول الوقت محافظة على فضيلة أول الوقت (والثانى) يستحب تأخيرها حتى تفوت الجمعة كالضرب الاول لانهم قد ينشطون للجمعة ولان الجمعة صلاة الكاملين فاستحب كونها المتقدمة ولو قيل بالتفصيل لكان حسنا وهو انه ان كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وان تمكن استحب تقديم الظهر وان لو تمكن أو نشط حضرها استحب التأخير والله أعلم
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik