HASIL RUMUSAN
TENTANG HUTANG TIDAK MENCEGAH KEWAJIBAN ZAKAT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 22 Juli 2018
Deskripsi Masalah :
Ini saya mau bayar zakat mal tapi saya masih punya tanggungan kredit mobil dan angsuran setiap bulan 3.430.000 ini masih kurang 31 bulan.
Pertanyaan :
1. Apakah masih wajib saya bayar zakat sementara saya masih ada hutang mobil kreditan tersebut?
Jawaban :
1. Wajib bayar zakat, karena hutang walaupun banyak tidak dapat mencegah kewajiban zakat. Ini menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi’i.
Referensi jawaban soal no. 1 :
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين - (ص 59)
[مسألة]: يمنع الدين المؤجل زكاة الفطر عند (حج) ولم يمنعها في زكاة المال لتعلقها بعين المال.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 13 / ص 22)
( وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ ) الَّذِي فِي ذِمَّةِ مَنْ بِيَدِهِ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ ( وُجُوبَهَا ) عَلَيْهِ ( فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ ) لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ الْمُوجِبَةِ لَهَا وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِنِصَابٍ نَافِذِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَوْ زَادَ الْمَالُ عَلَى الدَّيْنِ بِنِصَابٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ قَطْعًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَا يُوفِيهِ غَيْرَ مَا بِيَدِهِ وَالثَّانِي يَمْنَعُ مُطْلَقًا ( وَالثَّالِثُ يَمْنَعُ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ وَهُوَ النَّقْدُ ) الْمَضْرُوبُ وَغَيْرُهُ وَمِنْهُ الرِّكَازُ ( وَالْعَرْضُ ) وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَحَذَفَهَا ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي زَكَاةِ الْمَالِ لَا الْبُدْنِ وَلَمَّا تَكَلَّمُوا عَلَى مَا يَشْمَلُهَا وَلَوْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَهُوَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ زَكَاةَ الْمَالِ الْبَاطِنِ ذَكَرُوهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ دُونَ الظَّاهِرِ وَهُوَ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ وَالْمَعَادِنُ وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ عَلَى قَوْلِهِ النَّقْدُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى نَقْدًا إلَّا بَعْدَ التَّخْلِيصِ مِنْ التُّرَابِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْمُو بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ.
كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 218)
فهل يمنع الدين أو لا ؟ ولوجوب الزكاة فيه أقوال : أظهرها وهو المذهب الذي نص عليه الشافعي في أكثر كتبه الجديدة أنه لا يمنع وجوبها سواء كان الدين مؤجلا أو حالا وسواء كان من جنس المال أم لا فعلى هذا لو حجر عليه القاضي لكل غريم شيئا فإن عين وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال الحول فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا زكاة عليه لضعف ملكه بتسلط الغرماء وقيل فيه خلاف المغصوب وهنا صور كثيرة لا نطول بذكرها إذ الكتاب موضوع على الايجاز وإلا ففي القلب شيء من عدم البسط هنا وفي غيره والله أعلم.
شرح البهجة الوردية - (ج 6 / ص 386)
( وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ ) وُجُوبَهَا ( كَيْفَمَا وَقَعْ ) مِنْ كَوْنِهِ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ مُسْتَغْرِقًا لِمَالِهِ أَوْ مُتَعَلِّقًا بِهِ أَوْ لَا لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ؛ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى الدَّيْنِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ أَفْرَزَ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ مِنْ الْغُرَمَاءِ شَيْئًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ التَّقْسِيطُ وَمَكَّنَهُمْ مِنْهُ، فَلَمْ يَأْخُذُوهُ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَكَوْنِهِمْ أَحَقَّ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَخَذُوهُ بَعْدَ الْحَوْلِ، فَلَوْ تَرَكُوهُ لَهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ لِتَبَيُّنِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، ثُمَّ مَا صَحَّحَاهُ قَالَ السُّبْكِيُّ : إنَّهُ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَالُهُ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِمْ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُمَكِّنُهُمْ مِنْ أَخْذِهِ بِلَا بَيْعٍ أَوْ تَعْوِيضٍ. قَالَ وَقَدْ صَوَّرَهَا بِذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي السِّلْسِلَةِ وَنَقَلَ ابْنُ دَاوُد عَنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ وَغَيْرَهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ اهـ
TENTANG HUTANG TIDAK MENCEGAH KEWAJIBAN ZAKAT
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 22 Juli 2018
Deskripsi Masalah :
Ini saya mau bayar zakat mal tapi saya masih punya tanggungan kredit mobil dan angsuran setiap bulan 3.430.000 ini masih kurang 31 bulan.
Pertanyaan :
1. Apakah masih wajib saya bayar zakat sementara saya masih ada hutang mobil kreditan tersebut?
Jawaban :
1. Wajib bayar zakat, karena hutang walaupun banyak tidak dapat mencegah kewajiban zakat. Ini menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi’i.
Referensi jawaban soal no. 1 :
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين - (ص 59)
[مسألة]: يمنع الدين المؤجل زكاة الفطر عند (حج) ولم يمنعها في زكاة المال لتعلقها بعين المال.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 13 / ص 22)
( وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ ) الَّذِي فِي ذِمَّةِ مَنْ بِيَدِهِ نِصَابٌ فَأَكْثَرُ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ ( وُجُوبَهَا ) عَلَيْهِ ( فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ ) لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ الْمُوجِبَةِ لَهَا وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِنِصَابٍ نَافِذِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَوْ زَادَ الْمَالُ عَلَى الدَّيْنِ بِنِصَابٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ قَطْعًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَا يُوفِيهِ غَيْرَ مَا بِيَدِهِ وَالثَّانِي يَمْنَعُ مُطْلَقًا ( وَالثَّالِثُ يَمْنَعُ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ وَهُوَ النَّقْدُ ) الْمَضْرُوبُ وَغَيْرُهُ وَمِنْهُ الرِّكَازُ ( وَالْعَرْضُ ) وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَحَذَفَهَا ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي زَكَاةِ الْمَالِ لَا الْبُدْنِ وَلَمَّا تَكَلَّمُوا عَلَى مَا يَشْمَلُهَا وَلَوْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ وَهُوَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ زَكَاةَ الْمَالِ الْبَاطِنِ ذَكَرُوهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ دُونَ الظَّاهِرِ وَهُوَ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ وَالْمَعَادِنُ وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ عَلَى قَوْلِهِ النَّقْدُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى نَقْدًا إلَّا بَعْدَ التَّخْلِيصِ مِنْ التُّرَابِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْمُو بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ.
كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 218)
فهل يمنع الدين أو لا ؟ ولوجوب الزكاة فيه أقوال : أظهرها وهو المذهب الذي نص عليه الشافعي في أكثر كتبه الجديدة أنه لا يمنع وجوبها سواء كان الدين مؤجلا أو حالا وسواء كان من جنس المال أم لا فعلى هذا لو حجر عليه القاضي لكل غريم شيئا فإن عين وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال الحول فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا زكاة عليه لضعف ملكه بتسلط الغرماء وقيل فيه خلاف المغصوب وهنا صور كثيرة لا نطول بذكرها إذ الكتاب موضوع على الايجاز وإلا ففي القلب شيء من عدم البسط هنا وفي غيره والله أعلم.
شرح البهجة الوردية - (ج 6 / ص 386)
( وَالدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ ) وُجُوبَهَا ( كَيْفَمَا وَقَعْ ) مِنْ كَوْنِهِ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ مُسْتَغْرِقًا لِمَالِهِ أَوْ مُتَعَلِّقًا بِهِ أَوْ لَا لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ؛ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ إلَى الدَّيْنِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ أَفْرَزَ الْحَاكِمُ لِكُلٍّ مِنْ الْغُرَمَاءِ شَيْئًا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ التَّقْسِيطُ وَمَكَّنَهُمْ مِنْهُ، فَلَمْ يَأْخُذُوهُ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَكَوْنِهِمْ أَحَقَّ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَخَذُوهُ بَعْدَ الْحَوْلِ، فَلَوْ تَرَكُوهُ لَهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ لِتَبَيُّنِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، ثُمَّ مَا صَحَّحَاهُ قَالَ السُّبْكِيُّ : إنَّهُ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَالُهُ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِمْ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُمَكِّنُهُمْ مِنْ أَخْذِهِ بِلَا بَيْعٍ أَوْ تَعْوِيضٍ. قَالَ وَقَدْ صَوَّرَهَا بِذَلِكَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي السِّلْسِلَةِ وَنَقَلَ ابْنُ دَاوُد عَنْ سَائِرِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ وَغَيْرَهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik