HASIL RUMUSAN
TENTANG PENARIKAN UANG UNTUK GANTI RUGI
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 14 September 2018
Deskripsi Masalah :
Zaid menanam serumpun bambu dipojok rumah kebun belakang, setelah sekian tahun berkembang dan tambah banyak, sebagian dari pohon bambu tumbuh dihalaman tetangganya yang bernama Umar, karena merasa terganggu Umar meminta kepada Zaid agar memotong pohon yang melewati batas tanah Umar, ternyata Zaid tidak mau dan mempersilahkan Umar untuk memotongnya, karena tidak mau repot, Umar berinisiatif menarik sejumlah uang untuk setiap harinya kepada Zaid sebagai ganti rugi.
Pertanyaan :
1. Apakah menurut Syara' diperbolehkan penarikan uang yang dilakukan oleh Umar dan termasuk dalam akad apa?
Jawaban :
1. Boleh dan termasuk akad Bai’/Ijaroh.
Referensi jawaban no. 1 :
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج ٣ / ص ١٣)
( وَالْجِدَارُ ) الْكَائِنُ ( بَيْنَ مَالِكَيْنِ ) لِبِنَاءَيْنِ ( إنْ اخْتَصَّ بِهِ أَحَدُهُمَا مُنِعَ الْآخَرُ مَا يَضُرُّ ) الْجِدَارَ ( كَوَضْعِ خَشَبٍ أَوْ بِنَاءٍ عَلَيْهِ ) أَوْ فَتْحِ كَوَّةٍ وَغَرْزِ وَتِدٍ فِيهِ كَغَيْرِ الْجِدَارِ وَلِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ { لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ } وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ ( فَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ ) بِوَضْعِ خَشَبٍ أَوْ بِنَاءٍ عَلَيْهِ ( مَجَّانًا ) أَيْ بِلَا عِوَضٍ ( فَإِعَارَةٌ ) لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا قَبْلَ الْوَضْعِ عَلَيْهِ وَبَعْدَهُ كَسَائِرِ الْعَوَارِيِّ ( فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ وَضْعٍ ) لِذَلِكَ ( أَبْقَاهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ رَفَعَهُ بِأَرْشٍ ) لِنَقْصِهِ كَمَا لَوْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلَا تَجِيءُ الْخَصْلَةُ الثَّالِثَةُ فِيمَنْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ، وَهِيَ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ أَصْلٌ فَاسْتُتْبِعَ ( أَوْ ) رَضِيَ بِوَضْعِهِ ( بِعِوَضٍ فَإِنْ أَجَّرَ الْعُلُوَّ ) مِنْ الْجِدَارِ ( لِلْوَضْعِ ) عَلَيْهِ ( فَإِجَارَةٌ ) تَصِحُّ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ وَتَتَأَبَّدُ لِلْحَاجَةِ ( أَوْ بَاعَهُ لِذَلِكَ ) أَيْ : لِلْوَضْعِ عَلَيْهِ ( أَوْ ) بَاعَ ( حَقَّ الْوَضْعِ ) عَلَيْهِ ( فَ ) هُوَ ( عَقْدٌ مَشُوبٌ بِبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ )؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ تَتَأَبَّدُ ( فَإِذَا وَضَعَ ) مُسْتَحِقُّ الْوَضْعِ ( لَمْ يَرْفَعْهُ مَالِكُ الْجِدَارِ ) لَا مَجَّانًا وَلَا مَعَ إعْطَاءِ أَرْشٍ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الدَّوَامِ، وَتَعْبِيرِي فِيمَا ذُكِرَ بِالْوَضْعِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبِنَاءِ.
( قَوْلُهُ : تَصِحُّ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ ) أَيْ : وَبِغَيْرِ تَقْدِيرِ أُجْرَةِ دَفْعَةٍ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ آجَرْتُكَ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا وَيُغْتَفَرُ الْغَرَرُ فِي الْأُجْرَةِ كَمَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ كَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْأَحْكَارُ الْمَوْجُودَةُ فِي مِصْرِنَا فَيُغْتَفَرُ الْغَرَرُ فِيهَا ع ش أَيْ : لِأَنَّهَا غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ بِمُدَّةٍ أَمَّا إذَا قَالَ لَهُ : آجَرْتُكَ مِائَةَ سَنَةٍ بِكَذَا مَثَلًا فَإِجَارَةٌ حَقِيقَةً وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَنَّهُ إذَا انْهَدَمَتْ انْفَسَخَتْ بِخِلَافِ مَا لَمْ تُؤَقَّتْ فَإِنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْمِائَةِ سَنَةٍ فَرَغَتْ الْمُدَّةُ فَلَا بُدَّ مِنْ إجَارَةٍ ثَانِيَةٍ.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 351)
الملك التام: هو ملك ذات الشيء (رقبته) ومنفعته معاً، بحيث يثبت للمالك جميع الحقوق الشرعية.
ومن أهم خصائصه: أنه ملك مطلق دائم لا يتقيد بزمان محدود ما دام الشيء محل الملك قائماً، ولا يقبل الإسقاط (أي جعل الشيء بلا مالك)، فلو غصب شخص عيناً مملوكة لآخر، فقال المالك المغصوب منه: أسقطت ملكي، فلا تسقط ملكيته ويبقى الشيء ملكاً له، وإنما يقبل النقل، إذ لا يجوز أن يكون الشيء بلا مالك. وطريق النقل إما العقد الناقل للملكية كالبيع، أو الميراث أو الوصية.
ويمنح صاحبه الصلاحيات التامة من حرية الاستعمال والاستثمار والتصرف فيما يملك كما يشاء، فله البيع أو الهبة أو الوقف أو الوصية، كما له الإعارة والإجارة؛ لأنه يملك ذات العين والمنفعة معاً، فله التصرف بهما معاً، أو بالمنفعة فقط.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 587)
الإتلاف : هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة وهو سبب موجب للضمان؛ لأنه اعتداء وإضرار، والله تعالى يقول: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة:194/2] وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وإذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى؛ لأنه اعتداء وإضرار محض. ولا فرق بين أن يقع الإتلاف مباشرة: وهو إلحاق الضرر من غير واسطة بمحل التلف، أو تسبباً: وهو ارتكاب فِعلٍ في محل يفضي إلى تلف غيره كما لا فرق في ضمان الإتلاف بين العمد والخطأ، ولا بين وجود البلوغ أو التمييز أو عدمه، فالمتلف عمداً أو خطأ ضامن باتفاق المذاهب الأربعة، والكبير أو الصغير أو المجنون أوالنائم المتلف ضامن أيضاً عند جمهور الفقهاء.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 164)
يضمن مثلي تلف بمثله، وذلك لآية (فمن اعتدى عليكم) ولانه أقرب إلى التالف، ولان المثل، كالنص، لانه محسوس، والقيمة: كالاجتهاد، ولا نظر إلى الاجتهاد إلا عند فقد النص، ويشترط لضمانه بالمثل، شروط خمسة : الاول: أن يكون له قيمة في محل المطالبة، فلو فقدت قيمته فيه كأن أتلف ماء بمفازة، ثم اجتمع بمحل لا قيمة للماء فيه أصلا. لزمه قيمته بمحل الاتلاف. الثاني: أن لا يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصب مؤنة، فإن كان لنقله من ذلك، غرمه قيمته بمحل التلف. الثالث: أن لا يتراضيا على القيمة. الرابع: أن لا يصير المثلي متقوما أو مثليا آخر. والاول كجعل الدقيق خبزا، والثاني كجعل السمسم شيرجا، فإن صار كذلك، فإن كان الذي صار إليه المثلي أكثر قيمة، فيضمن بقيمته في الاولى، ويتخير المالك بمطالبته بأي المثلين في الثانية، وإن لم يكن كذلك، ضمن المثل فيهما مطلقا سواء ساوت قيمته الآخر، أو زادت عليه. الخامس: وجود المثل، فإن فقد، عدل عنه إلى القيمة.
TENTANG PENARIKAN UANG UNTUK GANTI RUGI
FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
DI TELEGRAM
Tanggal 14 September 2018
Deskripsi Masalah :
Zaid menanam serumpun bambu dipojok rumah kebun belakang, setelah sekian tahun berkembang dan tambah banyak, sebagian dari pohon bambu tumbuh dihalaman tetangganya yang bernama Umar, karena merasa terganggu Umar meminta kepada Zaid agar memotong pohon yang melewati batas tanah Umar, ternyata Zaid tidak mau dan mempersilahkan Umar untuk memotongnya, karena tidak mau repot, Umar berinisiatif menarik sejumlah uang untuk setiap harinya kepada Zaid sebagai ganti rugi.
Pertanyaan :
1. Apakah menurut Syara' diperbolehkan penarikan uang yang dilakukan oleh Umar dan termasuk dalam akad apa?
Jawaban :
1. Boleh dan termasuk akad Bai’/Ijaroh.
Referensi jawaban no. 1 :
حاشية البجيرمي على المنهج - (ج ٣ / ص ١٣)
( وَالْجِدَارُ ) الْكَائِنُ ( بَيْنَ مَالِكَيْنِ ) لِبِنَاءَيْنِ ( إنْ اخْتَصَّ بِهِ أَحَدُهُمَا مُنِعَ الْآخَرُ مَا يَضُرُّ ) الْجِدَارَ ( كَوَضْعِ خَشَبٍ أَوْ بِنَاءٍ عَلَيْهِ ) أَوْ فَتْحِ كَوَّةٍ وَغَرْزِ وَتِدٍ فِيهِ كَغَيْرِ الْجِدَارِ وَلِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ { لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ } وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ ( فَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ ) بِوَضْعِ خَشَبٍ أَوْ بِنَاءٍ عَلَيْهِ ( مَجَّانًا ) أَيْ بِلَا عِوَضٍ ( فَإِعَارَةٌ ) لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا قَبْلَ الْوَضْعِ عَلَيْهِ وَبَعْدَهُ كَسَائِرِ الْعَوَارِيِّ ( فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ وَضْعٍ ) لِذَلِكَ ( أَبْقَاهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ رَفَعَهُ بِأَرْشٍ ) لِنَقْصِهِ كَمَا لَوْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلَا تَجِيءُ الْخَصْلَةُ الثَّالِثَةُ فِيمَنْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ، وَهِيَ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ أَصْلٌ فَاسْتُتْبِعَ ( أَوْ ) رَضِيَ بِوَضْعِهِ ( بِعِوَضٍ فَإِنْ أَجَّرَ الْعُلُوَّ ) مِنْ الْجِدَارِ ( لِلْوَضْعِ ) عَلَيْهِ ( فَإِجَارَةٌ ) تَصِحُّ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ وَتَتَأَبَّدُ لِلْحَاجَةِ ( أَوْ بَاعَهُ لِذَلِكَ ) أَيْ : لِلْوَضْعِ عَلَيْهِ ( أَوْ ) بَاعَ ( حَقَّ الْوَضْعِ ) عَلَيْهِ ( فَ ) هُوَ ( عَقْدٌ مَشُوبٌ بِبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ )؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ تَتَأَبَّدُ ( فَإِذَا وَضَعَ ) مُسْتَحِقُّ الْوَضْعِ ( لَمْ يَرْفَعْهُ مَالِكُ الْجِدَارِ ) لَا مَجَّانًا وَلَا مَعَ إعْطَاءِ أَرْشٍ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الدَّوَامِ، وَتَعْبِيرِي فِيمَا ذُكِرَ بِالْوَضْعِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبِنَاءِ.
( قَوْلُهُ : تَصِحُّ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ ) أَيْ : وَبِغَيْرِ تَقْدِيرِ أُجْرَةِ دَفْعَةٍ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ آجَرْتُكَ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا وَيُغْتَفَرُ الْغَرَرُ فِي الْأُجْرَةِ كَمَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ كَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْأَحْكَارُ الْمَوْجُودَةُ فِي مِصْرِنَا فَيُغْتَفَرُ الْغَرَرُ فِيهَا ع ش أَيْ : لِأَنَّهَا غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ بِمُدَّةٍ أَمَّا إذَا قَالَ لَهُ : آجَرْتُكَ مِائَةَ سَنَةٍ بِكَذَا مَثَلًا فَإِجَارَةٌ حَقِيقَةً وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَنَّهُ إذَا انْهَدَمَتْ انْفَسَخَتْ بِخِلَافِ مَا لَمْ تُؤَقَّتْ فَإِنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْمِائَةِ سَنَةٍ فَرَغَتْ الْمُدَّةُ فَلَا بُدَّ مِنْ إجَارَةٍ ثَانِيَةٍ.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 351)
الملك التام: هو ملك ذات الشيء (رقبته) ومنفعته معاً، بحيث يثبت للمالك جميع الحقوق الشرعية.
ومن أهم خصائصه: أنه ملك مطلق دائم لا يتقيد بزمان محدود ما دام الشيء محل الملك قائماً، ولا يقبل الإسقاط (أي جعل الشيء بلا مالك)، فلو غصب شخص عيناً مملوكة لآخر، فقال المالك المغصوب منه: أسقطت ملكي، فلا تسقط ملكيته ويبقى الشيء ملكاً له، وإنما يقبل النقل، إذ لا يجوز أن يكون الشيء بلا مالك. وطريق النقل إما العقد الناقل للملكية كالبيع، أو الميراث أو الوصية.
ويمنح صاحبه الصلاحيات التامة من حرية الاستعمال والاستثمار والتصرف فيما يملك كما يشاء، فله البيع أو الهبة أو الوقف أو الوصية، كما له الإعارة والإجارة؛ لأنه يملك ذات العين والمنفعة معاً، فله التصرف بهما معاً، أو بالمنفعة فقط.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 587)
الإتلاف : هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة وهو سبب موجب للضمان؛ لأنه اعتداء وإضرار، والله تعالى يقول: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة:194/2] وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وإذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى؛ لأنه اعتداء وإضرار محض. ولا فرق بين أن يقع الإتلاف مباشرة: وهو إلحاق الضرر من غير واسطة بمحل التلف، أو تسبباً: وهو ارتكاب فِعلٍ في محل يفضي إلى تلف غيره كما لا فرق في ضمان الإتلاف بين العمد والخطأ، ولا بين وجود البلوغ أو التمييز أو عدمه، فالمتلف عمداً أو خطأ ضامن باتفاق المذاهب الأربعة، والكبير أو الصغير أو المجنون أوالنائم المتلف ضامن أيضاً عند جمهور الفقهاء.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 164)
يضمن مثلي تلف بمثله، وذلك لآية (فمن اعتدى عليكم) ولانه أقرب إلى التالف، ولان المثل، كالنص، لانه محسوس، والقيمة: كالاجتهاد، ولا نظر إلى الاجتهاد إلا عند فقد النص، ويشترط لضمانه بالمثل، شروط خمسة : الاول: أن يكون له قيمة في محل المطالبة، فلو فقدت قيمته فيه كأن أتلف ماء بمفازة، ثم اجتمع بمحل لا قيمة للماء فيه أصلا. لزمه قيمته بمحل الاتلاف. الثاني: أن لا يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصب مؤنة، فإن كان لنقله من ذلك، غرمه قيمته بمحل التلف. الثالث: أن لا يتراضيا على القيمة. الرابع: أن لا يصير المثلي متقوما أو مثليا آخر. والاول كجعل الدقيق خبزا، والثاني كجعل السمسم شيرجا، فإن صار كذلك، فإن كان الذي صار إليه المثلي أكثر قيمة، فيضمن بقيمته في الاولى، ويتخير المالك بمطالبته بأي المثلين في الثانية، وإن لم يكن كذلك، ضمن المثل فيهما مطلقا سواء ساوت قيمته الآخر، أو زادت عليه. الخامس: وجود المثل، فإن فقد، عدل عنه إلى القيمة.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik