1. KEDUDUKAN MENYAPA DENGAN SALAM
Sudah umum terjadi di
masyarakat, bahwa ketika bertemu dengan sesama, bukannya mengucapkan salam,
akan tetapi sekedar menyapa, seperti; “Pak…! Bu…! Mas…! Hai…! Mau kemana?” dan
sebagainya. Terkadang sekedar menganggukkan kepala atau tersenyum, baik sesama
jenis atau pun pada lawan jenis. Dan bagi orang yang enggan atau tidak mau
menyapa orang lain, seringkali dianggap sombong, angkuh atau tidak berakhlaq.
Sehingga orang tersebut tidak disukai, bahkan dicela oleh masyarakat.
Pertanyaan:
a.
Bagaimana hukumya menyapa dan
menjawab dalam kasus di atas?
jawab: hukumnya adalah sunah, karena mengandung unsur tawaddud
(saling asih), kecuali ada tujuan mengganti lafadz salam atau ada unsur
menyerupai dengan orang kafir. Dan bisa wajib, jika untuk menghindari
terjadinya fitnah, seperti; terputusnya tali persaudaraan dan lain sebagainya.
Sedangkan dalam permasalahan yang berkaitan dengan wanita ajnabiyyah
(bukan saudaranya), hukumnya diperinci;
@ Jika yang memulai wanita, hukumnya haram dan jawabannya makruh bagi
laki-laki.
@ Jika yang memulai laki-laki, hukumnya makruh dan jawabanya haram bagi
perempuan. Jika terjadi fitnah antara lawan jenis, maka hukumnya haram mutlak.
Referensi:
&
فتح الباري لابن حجر الجزء 17صحـ : 167 مكتبة الشاملة
الإصدار الثاني
قَوْله ( بَاب طِيْبِ الْكَلاَمِ ) أَصْلُ الطِّيْبِ مَا تَسْتَلِذُّهُ الْحَوَاسُّ
وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مُتَعَلِّقِهِ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ طِيْبُ الْكَلاَمِ
مِنْ جَلِيْلِ عَمَلِ الْبِرِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( ادْفَعْ بِاَلَّتِيْ هِيَ
أَحْسَنُ ) الْآيَةَ وَالدَّفْعُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْلِ كَمَا يَكُونُ
بِالْفِعْلِ .قَوْلُهُ ( وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ) هُوَ طَرَفٌ مِنْ
حَدِيْثٍ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ مَوْصُولاً فِيْ كِتَاب الصُّلْحِ وَفِيْ كِتَاب
الْجِهَادِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ هُنَاكَ فِيْ " بَاب مَنْ
أَخَذَ بِالرِّكَابِ " قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَجْهُ كَوْنِ الْكَلِمَةِ
الطَّيِّبَةِ صَدَقَةٌ أَنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ يَفْرَحُ بِهِ قَلْبُ الَّذِيْ يُعْطَاهُ
وَيَذْهَبُ مَا فِيْ قَلْبِهِ وَكَذَلِكَ
الْكَلاَمُ الطَّيِّبُ فَاشْتَبَهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ اهـ
&
فتح الباري لابن حجر الجزء 17 صحـ : 449 مكتبة الشاملة
الإصدار الثاني
وَقَالَ ابْنُ
دَقِيْقِ الْعِيْدِ الَّذِيْ يَظْهَر أَنَّ التَّحِيَّة بِغَيْرِ لَفْظِ
السَّلاَمِ مِنْ بَابِ تَرْك الْمُسْتَحَبِّ وَلَيْسَ بِمَكْرُوْهٍ إِلاَّ إِنْ
قَصَدَ بِهِ الْعُدُوْلَ عَنِ السَّلاَم إِلَى مَا هُوَ أَظْهَرُ فِي
التَّعْظِيْمِ مِنْ أَجْل أَكَابِرِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَيَجِبُ الرَّدُّ عَلَى
الْفَوْرِ فَلَوْ أَخَّرَ ثُمَّ اسْتَدْرَكَ فَرَدَّ لَمْ يُعَدَّ جَوَابًا
قَالَهُ الْقَاضِيْ حُسَيْنٌ وَجَمَاعَةُ وَكَأَنَّ مَحَلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ
عُذْرٌ وَيَجِبُ رَدُّ جَوَابِ السَّلاَمِ فِي الْكِتَابِ وَمَعَ الرَّسُولِ
وَلَوْ سَلَّمَ الصَّبِيُّ عَلَى بَالِغٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَلَوْ سَلَّمَ
عَلَى جَمَاعَةٍ فِيْهِمْ صَبِيٌّ فَأَجَابَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ فِيْ وَجْهٍ اهـ
&
أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء 4 صحـ : 276 مكتبة عالم الكتب
وَمَا لَمْ تَرِدْ نُصُوْصُ الشَّرْعِ بِهِ وَلاَ كَانَ
فِي السَّلَفِ بَلْ تَجَدَّدَتْ أَسْبَابُ اعْتِبَارِهِ فِيْ عَصْرِنَا
فَتَعَيَّنَ بِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ فِعْلُهُ مِنْ إِكْرَامِ
النَّاسِ قَالَ اْلأَصْلُ هُوَ مَا فِيْ زَمَانِنَا مِنَ الْقِيَامِ لِلدَّاخِلِ
مِنَ اْلأَعْيَانِ وَمِنْ إِحْنَاءِ الرَّأْسِ لَهُ إِنْ عَظُمَ قَدْرُهُ جِدًّا
وَمِنَ الْمُخَاطَبَةِ بِجَمَالِ الدِّيْنِ وَنُوْرِ الدِّيْنِ وَعِزِّ الدِّينِ
وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نُعُوْتِ التَّكْرِمَةِ وَأَنْوَاعِ الْمُخَاطَبَاتِ
لِلْمُلُوْكِ وَاْلأُمَرَاءِ وَالْوُزَرَاءِ وَأُولِي الرِّفْعَةِ مِنَ الْوُلاَةِ
وَالْعُظَمَاءِ وَاْلإِعْرَاضِ عَنِ اْلأَسْمَاءِ وَالْكُنَى وَمِنَ
الْمُكَاتَبَاتِ بِنُعُوْتِ التَّكْرِيمِ أَيْضًا لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى قَدْرِهِ
كَتَسْطِيْرِ اسْمِ اْلإِنْسَانِ الْكَاتِبِ بِالْمَمْلُوْكِ وَنَحْوِهِ مِنْ
أَلْفَاظِ التَّنَزُّلِ وَالتَّعْبِيْرِ عَنِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِالْمَجْلِسِ
الْعَالِيْ وَالسَّامِيْ وَالْجَنَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ اْلأَوْصَافِ
الْعُرْفِيَّةِ وَالْمُكَاتَبَاتِ الْعَادِيَّةِ وَمِنْ تَرْتِيْبِ النَّاسِ فِي
الْمَجَالِسِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيْ ذَلِكَ قَالَ فَهَذَا كُلُّهُ وَنَحْوُهُ مِنَ
اْلأُمُوْرِ الْعَادِيَّةِ لَمْ تَكُنْ فِي السَّلَفِ وَنَحْنُ الْيَوْمَ
نَفْعَلُهُ فِي الْمُكَارَمَاتِ وَالْمُوَالاَتِ وَهُوَ جَائِزٌ مَأْمُوْرٌ بِهِ
مَعَ كَوْنِهِ بِدْعَةً مَكْرُوْهَةً تَنْزِيْهًا لاَ تَحْرِيْمًا ِلأَنَّهُ
لَمَّا تَجَدَّدَتْ هَذِهِ اْلأَسْبَابُ صَارَ تَرْكُهَا يُوْجِبُ الْمُقَاطَعَةَ
الْمُحَرَّمَةَ فَتَعَارَضَ فِيْ فِعْلِهَا الْمَكْرُوْهِ وَفِيْ تَرْكِهَا الْمُحَرَّمِ وَإِذَا
تَعَارَضَ الْمَكْرُوهُ وَالْمُحَرَّمُ قُدِّمَ الْمُحَرَّمُ وَالْتُزِمَ دَفْعُهُ
وَحَسْمُ مَادَّتِهِ وَإِنْ وَقَعَ الْمَكْرُوْهُ كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ الشَّرْعِ
فِيْ زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ لَكِنَّ هَذَا التَّعَارُضَ مَا وَقَعَ
إِلاَّ فِيْ زَمَنِنَا فَاخْتَصَّ الْحُكْمُ بِهِ فَعَلَى هَذَا الْقَانُوْنِ
يَجْرِيْ هَذَا الْقِسْمُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يُبِيْحَ مُحَرَّمًا وَلاَ يَتْرُكَ
وَاجِبًا وَحِينَئِذٍ فَمَا خَرَجَ عَنْ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ مِنْ إِكْرَامِ
النَّاسِ نَوْعَانِ ( اْلأَوَّلُ ) مُحَرَّمٌ وَهُوَ مَا أَبَاحَ مُحَرَّمًا أَوْ
أَدَّى إلَى تَرْكِ وَاجِبٍ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَلِكُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ النَّاسِ
لاَ يَرْضَى مِنَّا إِلاَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَعَاصِيْ فَلاَ
يَحِلُّ لَنَا أَنْ نُوَادَّهُ بِذَلِكَ إذْ لاَ
طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَكَالْقِيَامِ تَعْظِيمًا
لِمَنْ يُحِبُّهُ تَجَبُّرًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَلاَ تَجُوزُ
الْمُوَادَّةُ بِهِ ِلأَنَّ الْوَاجِبَ تَرْكُهُ لِتَهْذِيْبِ نَفْسِ
الْمُتَجَبِّرِ وَتَأْدِيْبِهِ ( وَالنَّوْعُ الثَّانِيْ ) مَكْرُوْهٌ تَنْزِيْهًا
مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ بِدْعَةً مَكْرُوْهَةً لَمْ يُعَارَضْ بِمُحَرَّمٍ حَتَّى
يُبَاحَ فِعْلُهُ كَالْقِيَامِ تَعْظِيْمًا لِمَنْ لاَ يُحِبُّهُ ِلأَنَّهُ
يُشْبِهُ فِعْلَ الْجَبَابِرَةِ وَيُوْقِعُ فَسَادَ قَلْبِ الَّذِيْ يُقَامُ لَهُ
فَافْهَمْ قَالَ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْقِيَامُ ِلإِكْرَامِ النَّاسِ إمَّا أَنْ
يَكُونَ مِنَ الْقِسْمِ اْلأَوَّلِ الَّذِيْ وَرَدَتْ بِهِ نُصُوْصُ الشَّرِيعَةِ
أَوْ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي الْمُبَاحِ فِعْلُهُ لِتَجَدُّدِ سَبَبِهِ
فَيَنْقَسِمُ إلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ وَمُبَاحٌ
فَالْوَاجِبُ هُوَ مَا أَدَّى تَرْكُهُ إلَى مُحَرَّمٍ كَالْمُقَاطَعَةِ
وَالْمُدَابَرَةِ فَمِنْ هُنَا لَمَّا حَضَرْتُ يَوْمًا عِنْدَ الشَّيْخِ عِزِّ
الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ وَكَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَأُولِي
الْجِدِّ فِي الدِّينِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً
وَعَامَةً وَالثَّبَاتِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ غَيْرَ مُكْتَرِثٍ
بِالْمُلُوْكِ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِمْ لاَ تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ
لاَئِمٍ وَقَدَّمَتُ إِلَيْهِ فُتْيًا فِيْهَا مَا تَقُوْلُ أَئِمَّةُ الدِّينِ
وَفَّقَهُمْ اللَّهُ فِي الْقِيَامِ الَّذِيْ أَحْدَثَهُ أَهْلُ زَمَانِنَا مَعَ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي السَّلَفِ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لاَ يَجُوزُ وَيَحْرُمُ
كَتَبَ مَا نَصُّهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ
تَدَابَرُوْا وَلاَ تَقَاطَعُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَانًا }
وَتَرْكُ الْقِيَامِ فِيْ هَذَا الْوَقْتِ يُفْضِيْ لِلْمُقَاطَعَةِ
وَالْمُدَابَرَةِ فَلَوْ قِيْلَ بِوُجُوْبِهِ مَا كَانَ بَعِيْدًا اهـ قُلْتُ
وَمِنْ هَذَا الْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيْ تِلاَوَةِ الْقِصَّةِ فَقَدْ قَالَ الْمَوْلَى أَبُو السُّعُوْدِ
أَنَّهُ قَدْ اشْتُهِرَ الْيَوْمَ فِيْ تَعْظِيْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَاعْتِيْدَ فِيْ ذَلِكَ فَعَدَمُ فِعْلِهِ يُوْجِبُ عَدَمَ
اْلاكْتِرَاثِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْتِهَانَهُ
فَيَكُوْنُ كُفْرًا مُخَالِفًا لِوُجُوْدِ تَعْظِيْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اهـ أَيْ إِنْ لاَحَظَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ تَحْقِيْرَهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَإِلاَّ فَهُوَ مَعْصِيَةٌ اهـ
&
الموسوعة الفقهية الجزء 10 صحـ : 307 مكتبة وزارة
الأوقاف الكويتية
حُكْمُ التَّحِيَّةِ بِغَيْرِ
السَّلاَمِ لِلْمُسْلِمِ : 12- ذَهَبَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ
التَّحِيَّةَ بِغَيْرِ السَّلاَمِ لِلْمُسْلِمِ كَنَحْوِ : صَبَّحَكَ اللَّهُ
بِالْخَيْرِ أَوْ السَّعَادَةِ أَوْ طَابَ حِمَاك أَوْ قَوَّاكَ اللَّهُ مِنَ
اْلأَلْفَاظِ الَّتِيْ يَسْتَعْمِلُهَا النَّاسُ فِي الْعَادَةِ لاَ أَصْلَ لَهَا
وَلاَ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى قَائِلِهَا لَكِنْ لَوْ دَعَا لَهُ مُقَابِلَ ذَلِكَ
كَانَ حَسَنًا . 13- كَمَا أَنَّ عَامَّةَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ
الرَّدَّ عَلَى مَنْ حَيَّا بِغَيْرِ السَّلاَمِ غَيْرُ وَاجِبٍ سَوَاءٌ أَكَانَتْ
تَحِيَّتُهُ بِلَفْظٍ أَمْ بِإِشَارَةٍ بِاْلإِصْبَعِ أَوِ الْكَفِّ أَوِ
الرَّأْسِ إِلاَّ إشَارَةَ اْلأَخْرَسِ أَوِ اْلأَصَمِّ فَيَجِبُ الرَّدُّ
بِاْلإِشَارَةِ مَعَ اللَّفْظِ لِيَحْصُلَ بِهِ اْلإِفْهَامُ ِلأَنَّ إشَارَتَهُ
قَائِمَةٌ مَقَامَ الْعِبَارَةِ . 14- وَأَمَّا الرَّدُّ بِغَيْرِ السَّلاَمِ
عَلَى مَنْ أَلْقَى السَّلاَمَ فَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لاَ
يُجْزِئُ وَلاَ يَسْقُطُ الرَّدُّ الْوَاجِبُ ِلأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ
بِالْمِثْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا
بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا } اهـ
& الموسوعة الفقهية الجزء 6 صحـ :
166 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
( السَّلاَمُ عَلَى النِّسَاءِ ) : 19- سَلاَمُ
الْمَرْأَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ يُسَنُّ كَسَلاَمِ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ
وَرَدِّ السَّلاَمِ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى مِثْلِهَا كَالرَّدِّ مِنَ الرَّجُلِ
عَلَى سَلاَمِ الرَّجُلِ وَأَمَّا سَلاَمُ الرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَإِنْ
كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مِنَ الْمَحَارِمِ
فَسَلاَمُهُ عَلَيْهَا سُنَّةٌ وَرَدُّ السَّلاَمِ مِنْهَا عَلَيْهِ وَاجِبٌ بَلْ
يُسَنُّ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَحَارِمِهِ وَإِنْ
كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ أَجْنَبِيَّةً فَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا أَوِ امْرَأَةً
لاَ تُشْتَهَى فَالسَّلاَمُ عَلَيْهَا سُنَّةٌ وَرَدُّ السَّلاَمِ مِنْهَا عَلَى
مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا لَفْظًا وَاجِبٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ
شَابَّةً يُخْشَى اْلافْتِتَانُ بِهَا أَوْ يُخْشَى افْتِتَانُهَا هِيَ أَيْضًا
بِمَنْ سَلَّمَ عَلَيْهَا فَالسَّلاَمُ عَلَيْهَا وَجَوَابُ السَّلاَمِ مِنْهَا
حُكْمُهُ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ
وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ يَرُدُّ عَلَى سَلاَمِ الْمَرْأَةِ فِيْ
نَفْسِهِ إِنْ سَلَّمَتْ هِيَ عَلَيْهِ وَتَرُدُّ هِيَ أَيْضًا فِيْ نَفْسِهَا إنْ
سَلَّمَ هُوَ عَلَيْهَا وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِحُرْمَةِ رَدِّهَا عَلَيْهِ
&
المجموع الجزء 4 صحـ : 471 مطبعة المنيرية
السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ ) قَالَ الْمُتَوَلِّيْ
وَغَيْرُهُ التَّحِيَّةُ بِالطَّلْبَقَةِ وَهِيَ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ
بَاطِلَةٌ لاَ أَصْلَ لَهَا وَقَدْ نَصَّ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ عَلَى
كَرَاهَةِ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَكَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ تَحِيَّةُ
الزَّنَادِقَةِ ( السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ ) قَالَ الْمُتَوَلِّيْ وَغَيْرُهُ
وَأَمَّا التَّحِيَّةُ عِنْدَ خُرُوْجِهِ مِنَ الْحَمَّامِ بِقَوْلِهِ طَابَ
حَمَّامُكَ وَنَحْوُهُ فَلاَ أَصْلَ لَهَا وَهُوَ كَمَا قَالُوْا فَلَمْ يَصِحَّ
فِيْهِ شَيْءٌ لَكِنْ لَوْ قَالَ لِصَاحِبِهِ حِفْظًا لِوُدِّهِ أَدَامَ اللَّهُ
لَك النَّعِيْمَ وَنَحْوَهُ مِنْ الدُّعَاءِ فَلاَ بَأْسَ إنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى قَالَ الْمُتَوَلِّيْ وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ
مِنَ الْحَمَّامِ " طَهُرْتَ فَلاَ نَجُسْتَ " (الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ
) إذَا ابْتَدَأَ الْمَارُّ فَقَالَ صَبَّحَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ أَوْ
بِالسَّعَادَةِ أَوْ قَوَّاكَ اللَّهُ أَوْ حَيَّاكَ اللَّهُ أَوْ لاَ أَوْحَشَ
اللَّهُ مِنْكَ وَنَحْوَهَا مِنْ أَلْفَاظِ أَهْلِ الْعُرْفِ لَمْ يَسْتَحِقَّ
جَوَابًا لَكِنْ لَوْ دَعَا لَهُ قُبَالَةَ دُعَائِهِ كَانَ حَسَنًا إِلاَّ أَنْ
يُرِيْدَ تَأْدِيْبَهُ أَوْ تَأْدِيْبَ غَيْرِهِ لِتَخَلُّفِهِ وَإِهْمَالِهِ
السَّلاَمَ فَيَسْكُتَ اهـ
&
مجموعة سبعة كتب مفيدة صحـ : 134
وَرَأَيْتُ بَعْضَهُمْ نَقَلَ عَنْ خَطِّ السَّيِّدِ
سُلَيْمَانَ مَقْبُوْل مَعْزُوّاً إِلىَ خَطِّ اْلجَوْهَرِيِّ اْلكَرَاهَةَ قَالَ
إِذْ هِيَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيْمِ .اهـ وَحُنِيُّ الظَّهْرِ مَكْرُوْهٌ وَ
قِيْلَ حَرَامٌ وَكَذَا بِالرَّأْسِ وَتَقْبِيْلُ نَحْو الرَّأْسِ أَوْ يَدٍ أَوْ
رِجْلٍ كَذِبٌ وَيُنْدَبُ تَقْبِيْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ اْلقِيَامُ لِنَحْوِ
عِلْمٍ أَوْ صَلاَحٍ أَوْ شَرَفٍ أَوْوِلاَدَةٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ وِلاَيَةٍ
مَصْحُوْبَةٍ بِصِيَانَةٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَم ِأَوْ لِمَنْ يُرْجَى
خَيْرُهُ أَوْ يُخَافُ مِنْ شَرِّهِ وَلَوْ كَافِراً خَشِيَ مِنْهُ ضَرَراً لاَ يُحْتَمَلُ
عَادَةً وَيَكُوْنُ عَلَى جِهَةِ اْلبِرِّ وَاْلاكْتِرَامِ لاَ الرِّيَاءِ
وَاْلإِعْظَامِ اتِّبَاعاً لِلسَّلَفِ وَاْلخَلَفِ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ
وَيَظْهَرُ وُجُوْبُهُ فِيْ هَذَا الزَّمَانِ دَفْعاً لِلْعَدَاوَةِ
وَالتَّقَاطُعِ فَيَكُوْنُ مِنْ بَابِ دَفْعِ اْلمَفَاسِدِ. اهـ
2. SHALAT MEMBAWA HP
Sebagaimana keterangan di
dalam kitab-kitab fiqh, bahwa ketika membaca al-Qur’an didekat orang yang
melaksanakan shalat, seseorang tidak diperbolehkan mengeraskan suara di dalam
masjid, dengan alasan masjid itu dibangun untuk shalat (I’anah vol. 2 hal.
103). Tapi yang terjadi di masjid-masjid adalah pengurus masjid justru memutar
kaset-kaset qira’ah sebelum adzan Jum’at dimulai. Ada juga sebagian jamâ’ah ketika shalat,
mereka membawa HP yang jelas-jelas akan mengganggu kekhusyukan orang, ketika
nada deringnya diaktifkan.
Pertanyaan:
a.
Bagaimana perspektif fiqh
merespon fenomena di atas?
b.
Sebatas manakah sesuatu yang
bisa dikatakan tasywîs (mengganggu orang shalat)?
Jawab:
a.
Tindakan pengurus masjid dapat
dibenarkan, selama kemaslahatan lebih besar dari mafsadah-nya. Yakni;
ketika masyarakat lebih merasakan manfaatnya, serta tidak terlalu mengganggu
yang sedang shalat. Sementara bagi yang membawa HP di dalam masjid, hukumnya makruh,
bila ada kekhawatiran akan mengganggu orang lain disaat shalat. Atau bahkan
haram, jika ada dugaan kuat atau yakin akan mengganggu orang lain.
b.
Tasywîs adalah setiap tindakan yang menurut standar umum dapat mengakibatkan
gangguan pada orang lain disekitarnya. Hal ini juga masih memerlukan
klarifikasi dan informasi dari orang-orang yang ada di sekitar.
Referensi:
&
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 108 مكتبة
دار الفكر
[فَائِدَةٌ]
جَمَاعَةٌ يَقْرَأُوْنَ اْلقُرْآنَ فِي اْلمَسْجِدِ جَهْراً وَيَنْتَفِعُ
بِقِرَاءَتِهِمْ أُنَاسٌ وَيَتَشَوَّشٌ آخَرُوْنَ فَإِنْ كَانَتِ اْلمَصْلَحَةُ
أَكْثَرَ مِنَ اْلمَفْسَدَةِ فَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ وَإِنْ كَانَتْ بِاْلعَكْسِ
كُرِهَتْ اهـ فَتَاوَى النَّوَوِيِّ
&
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 صحـ : 502 مكتبة
الشاملة الإصدار الثاني
أَمَّا التَّسَابِيْحُ وَاْلاسْتِغَاثَاتُ
بِاللَّيْلِ قَبْلَ اْلأَذَانِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا لاَ تَجُوْزُ
ِلأَنَّ فِيْهَا إِيْذَاءً لِلنَّائِمِيْنَ الَّذِيْنَ لَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللهُ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا تَجُوْزُ لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّنْبِيْهِ فَهِيَ
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهَا ضَرَرٌ شَرْعِيٌّ وَاْلأَوْلَى تَرْكُهَا إِلاَّ
إِذَا كَانَ اْلغَرْضُ مِنْهَا إِيْقَاظَ النَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ ِلأَنَّ فِيْ
ذَلِكَ مَنْفَعَةً لَهُمْ اهـ
&
الترمسي
الجزء2 صحـ : 396-397
(وَيَحْرُمُ)
عَلَى كُلِّ أَحَدٍ (الْجَهْرُ) فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا (إِنْ شَوَّشَ عَلَى
غَيْرِهِ) مِنْ نَحْوِ مُصَلٍّ أَوْقاَرِئ أَوْ نَائِمٍ وَيُرْجَعُ لِقَوْلِ
اْلمُتَشَوِّشِ وَلَوْفَاسِقاً ِلأَنَّهُ لاَيُعْرَفُ إِلاَّ مِنْهُ وَمَا
ذَكَرَهُ مِنَ اْلحُرْمَةِ ظَاهِرٌ لَكِنْ يُنَافِيْهِ كَلاَمُ اْلمَجْمُوْعِ
وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ كَالصَّرِيْحِ فِيْ عَدَمِهَا إِلاَّ أَنْ يُجْمَعَ
بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا خَفَّ التَّشْوِيْشُ (قَوْلُهُ عَلَى مَا إِذَا خَفَّ
التَّشْوِيْشُ) أَيْ وَمَا ذَكَرَهُ اْلمُصَنِّفُ مِنَ اْلحُرْمَةِ عَلَى مَا
إِذَا اشْتَدَّ وَعِبَارَةُ اْلإِيْعَابِ يَنْبَغِيْ حَمْلُ قَوْلِ اْلمَجْمُوْعِ
وَإِنْ آذَا جَارَهُ عَلَى إِيْذَاءٍ خَفِبْفٍ لاَ يَتَسَامَحُ بِهِ بِخِلاَفِ
جَهْرٍ يَتَعَطَّلُهُ عَنِ اْلقِرَاءَةِ بِاْلكُلِيَّةِ اهـ
&
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 108 مكتبة
دار الفكر
(مَسْأَلَةُ ك) لاَ يُكْرَهُ
فِي اْلمَسْجِدِ اْلجَهْرُ بِالذِّكْرِ بِأَنْوَاعِهِ وَمِنْهُ قِرَاءَةُ
اْلقُرْآنِ إِلاَّ إِنْ شَوَّشَ عَلَى مُصَلٍّ أَوْ آذَى نَائِماً بَلْ إِنْ
كَثُرَ التَّأَذِّيْ حَرُمَ فَيُمْنَعُ مِنْهُ حِيْنَئِذٍ كَمَا لَوْ جَلَسَ
بَعْدَ اْلأَذَانِ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالىَ وَكُلُّ مَنْ أَتَى لِلصَّلاَةِ جَلَسَ
مَعَهُ وَشَوَّشَ عَلَى اْلمُصَلِّيْنَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ تَشْوِيْشٌ
أُبِيْحَ بَلْ نُدِبَ لِنَحْوِ تَعْلِيْمٍ إِنْ لَمْ يَخَفْ رِيَاءً وَيُكْرَهُ
تَعْلِيْقُ اْلأَوْراقِ اْلمَنْقُوْشِ فِيْهَا صُوْرَةُ اْلحَرَمَيْنِ وَمَا
فِيْهِمَا مِنَ المَشَاعِرِ اْلمُسَمَّاةِ بِاْلعُمُرِ فِي اْلمَسْجِدِ
لِلتَّشْوِيْشِ عَلَى اْلمُصَلِّيْنَ وَغَيْرِهِمْ وَلِكَرَاهَةِ الصَّلاَةِ إِلىَ
مَا يُلْهِيْ لاَنَّهُ يُخِلُّ بِاْلخُشُوْعِ وَقَدْ صَرَّحُوْا بِكَرَاهَةِ
نَقْشِ اْلمَسْجِدِ وَهَذَا مِنْهُ .نَعَمْ إِنْ كَانَتْ مُرْتَفِعَةً بِحَيْثُ
لاَ تُشَوِّشُ فَلاَ بَأْسَ إِلاَّ إِنْ تَوَلَّدَ مِنْ إِلْصَاقِهَا تَلْوِيْثُ
اْلمَسْجِدِ أَوْ فَسَادُ تَجْصِيْصِهِ وَلاَ يَجُوْزُ اْلانْتِفَاعُ بِهَا
بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِهَا إِلاَّ إِنْ بَلِيَتْ وَسَقَطَتْ مَالِيَّتُهَا
فَلِكُلٍّ أَخْذُهَا لِقَضَاءِ اْلعُرْفِ بِذَلِكَ. اهـ
&
حاشيتا قليوبي وعميرة
الجزء 2 صحـ : 126 مكتبة دار إحياء التراث العربية
قَوْلُهُ ( وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِهَا ) نَعَمْ يُنْدَبُ
فِي التَّلْبِيَةِ اْلأُوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى إِسْمَاعِ نَفْسِهِ وَلاَ
يُنْدَبُ الرَّفْعُ كَمَا مَرَّ وَلَوْ حَصَلَ تَشْوِيْشٌ عَلَى مُصَلٍّ أَوْ
ذَاكِرٍ أَوْ قَارِئٍ أَوْ نَائِمٍ كُرِهَ الرَّفْعُ بَلْ يَحْرُمُ إنْ تَأَذَّى
بِهِ أَذًى لاَ يُحْتَمَلُ اهـ
&
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 439 مكتبة دار إحياء الكتب
العربية
وَقَوْلُهُ م ر بِلاَ حَاجَةٍ وَلَيْسَ مِنْهَا مَا
جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ أَنَّ مَنْ بَيْنَهُمْ تَشَاجُرٌ أَوْ مُعَامَلَةٌ
وَيُرِيْدُوْنَ الْحِسَابَ فَيَدْخُلُوْنَ الْمَسْجِدَ لِفَصْلِ اْلأَمْرِ
بَيْنَهُمْ فِيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوْهٌ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ
يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ تَشْوِيْشٌ عَلَى مَنْ فِي الْمَسْجِدِ كَكَوْنِهِ وَقْتَ
صَلاَةٍ وَإِلاَّ يَحْرُمُ اهـ
&
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزاء 2 صحـ : 64 مكتبة دار
الفكر
قَوْلُهُ ( إِنْ لَمْ يُشَوِّشْ عَلَى نَائِمٍ أَوْ
مُصَلٍّ ) وَإِلاَّ أَسَرَّ نَدْبًا إِنْ شَرَعَا فِي النَّوْمِ أَوِ الصَّلاَةِ
قَبْلَ تَحَرُّمِهِ فِيْمَا يَظْهَرُ وَيَحْتَمِلُ اْلأَخْذُ بِإِطْلاَقِهِمْ
قَالَهُ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ وَالْوَجْهُ هُوَ اْلأَخْذُ بِإِطْلاَقِهِمْ ا
هـ.شَوْبَرِيٌّ أَيْ فَيُنْدَبُ وَلَوْ عَرَضَ ذَلِكَ بَعْدَ تَحَرُّمِهِ .قَالَ
الرَّحْمَانِيُّ فَإِنْ شَوَّشَ حَرُمَ عِنْدَ ابْنِ الْعِمَادِ وَكُرِهَ عِنْدَ
حَجّ وَقَيَّدَهُ ابْنُ قَاسِمٍ بِغَيْرِ مَنْ يُسَنُّ إِيْقَاظُهُ لِلصَّلاَةِ
وَإِلاَّ فَلاَ يُكْرَهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إِنْ شَوَّشَ كُرِهَ فَقَطْ
وَلاَ يَحْرُمُ الْجَهْرُ ِلأَنَّ اْلإِيذَاءَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ كَمَا قَالَهُ
الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَرّ اهـ
&
حواشي شرواني 2صحـ : 57 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلاَ يَجْهَرُ مُصَلٍّ وَلاَ غَيْرُهُ إِنْ شَوَّشَ
عَلَى نَحْوِ نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ فَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَفَتَاوَى
الْمُصَنِّفِ وَبِهِ رَدَّ عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ نَقْلَهُ عَنْهُمَا الْحُرْمَةَ
إِنْ كَانَ مُسْتَمِعُو الْقِرَاءَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْمُصَلِّينَ نَظَرًا
لِزِيَادَةِ الْمَصْلَحَةِ ثُمَّ نَظَرَ فِيْهِ وَبَحَثَ الْمَنْعَ مِنَ الْجَهْرِ
بِحَضْرَةِ الْمُصَلِّيْ مُطْلَقًا ِلأَنَّ الْمَسْجِدَ وَقْفٌ عَلَى
الْمُصَلِّينَ أَيْ أَصَالَةً دُوْنَ الْوُعَّاظِ وَالْقُرَّاءِ ( قَوْلُهُ لاَ
يَجْهَرُ مُصَلٍّ إلخ ) شَامِلٌ لِلْفَرْضِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ
بِقَوْلِهِ وَفَتَاوَى الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ إلخ ) الْمُنَاسِبُ
لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ إلخ ( قَوْلُهُ ثُمَّ نَظَرَ
فِيْهِ ) أَيِ ابْنُ الْعِمَادِ أَيْ فِيْمَا نَقَلَهُ عَنِ الْفَتَاوَى (
قَوْلُهُ وَبَحَثَ إلخ ) أَيِ ابْنُ الْعِمَادِ حَيْثُ قَالَ وَيَحْرُمُ عَلَى
كُلِّ أَحَدٍ الْجَهْرُ فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا إِنْ شَوَّشَ عَلَى غَيْرِهِ
مِنْ نَحْوِ مُصَلٍّ أَوْ قَارِئٍ أَوْ نَائِمٍ لِلضَّرَرِ وَيُرْجَعُ لِقَوْلِ
الْمُتَشَوِّشِ وَلَوْ فَاسِقًا ِلأَنَّهُ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْهُ ا هـ وَمَا
ذَكَرَهُ مِنَ الْحُرْمَةِ ظَاهِرٌ لَكِنْ يُنَافِيْهِ كَلاَمُ الْمَجْمُوْعِ
وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ كَالصَّرِيْحِ فِيْ عَدَمِهَا إِلاَّ أَنْ يُجْمَعَ
بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا خَفَّ التَّشْوِيْشُ ا هـ شَرْحُ الْمُخْتَصَرِ
لِلشَّارِحِ ا هـ بَصْرِيٌّ وَيَأْتِيْ عَنْ شَيْخِنَا جَمْعٌ آخَرُ ( قَوْلُهُ
مُطْلَقًا ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّيْ أَقَلَّ مِنْ مُسْتَمِعِ الْقِرَاءَةِ
( قَوْلُهُ الْمُطْلَقَةِ ) خَرَجَ بِهِ الْمُقَيَّدُ بِوَقْتٍ أَوْ سَبَبٍ
فَنَحْوُ الْعِيدَيْنِ يُنْدَبُ فِيْهِ الْجَهْرُ كَمَا مَرَّ وَنَحْوُ
الرَّوَاتِبِ يُنْدَبُ فِيْهِ اْلإِسْرَارُ شَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ
يَتَوَسَّطُ إلخ ) إنْ لَمْ يَخَفْ رِيَاءً أَوْ تَشْوِيْشًا عَلَى مُصَلٍّ أَوْ
نَائِمٍ وَإِلاَّ سُنَّ لَهُ اْلإِسْرَارُ كَمَا فِي الْمَجْمُوْعِ وَيُقَاسُ
عَلَى مَا ذُكِرَ مَنْ يَجْهَرُ بِذِكْرٍ أَوْ قِرَاءَةٍ بِحَضْرَةِ مَنْ
يَشْتَغِلُ بِمُطَالَعَةٍ أَوْ تَدْرِيْسٍ أَوْ تَصْنِيْفٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ
الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ قَالَ وَلاَ خَفَاءَ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى كُلٍّ مِنَ
الْجَهْرِ وَاْلإِسْرَارِ بِكَوْنِهِ سُنَّةً مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ نِهَايَةٌ
وَمُغْنِي .وَقَالَ ع ش قَضِيَّةُ تَخْصِيْصِ ذَلِكَ التَّقْيِيْدِ بِالنَّفْلِ
الْمُطْلَقِ أَنَّ مَا طُلِبَ فِيْهِ الْجَهْرُ كَالْعِشَاءِ وَالتَّرَاوِيْحِ لاَ
يَتْرُكُهُ فِيْهِ لِمَا ذُكِرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ِلأَنَّهُ مَطْلُوْبٌ لِذَاتِهِ
فَلاَ يُتْرَكُ لِهَذَا الْعَارِضِ اهـ وَهَذَا يُخَالِفُ ِلإِطْلاَقِ الشَّارِحِ
الْمَارِّ وَلاَ يَجْهَرُ مُصَلٍّ إلخ الَّذِيْ كَالصَّرِيْحِ فِي الْعُمُوْمِ
وَقَوْلُ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ الْمُتَقَدِّمُ هُنَاكَ ثُمَّ رَأَيْتُ قَالَ
شَيْخُنَا فِيْ شَرْحٍ وَالْجَهْرُ فِيْ مَوْضِعِهِ وَهُوَ الصُّبْحُ وَأُوْلَتَا
الْمَغْرِبِ إلخ مَا نَصُّهُ وَيَحْرُمُ الْجَهْرُ عِنْدَ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ
وَاعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُكْرَهُ فَقَطْ وَلَعَلَّهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى مَا
إذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ التَّأَذِّيْ وَيُنْدَبُ التَّوَسُّطُ فِيْ نَوَافِلِ
اللَّيْلِ الْمُطْلَقَةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَاْلإِسْرَارِ إنْ لَمْ يُشَوِّشْ
عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ وَهُوَ صَرِيْحٌ فِي الْعُمُوْمِ
. اهـ
3. BATASAN MENUNTUT ILMU UMUM
Di zaman sekarang, banyak sekali lembaga yang membuka system pendidikan
ganda, yakni disamping terdapat pelajaran tentang ilmu-ilmu agama, juga
terdapat pelajaran umum. Kadang bagi siswa yang sudah menyelesaikan
kurikulumnya, melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi di
universitas-universitas terdekat yang orentasinya, hanya mencari kerja, gelar
atau yang lain. Padahal mereka belum mumpuni dalam ilmu agama.
Pertanyaan:
a.
Apakah ia berkewajiban
mempelajari ilmu umum, dan sejauh mana target pencariannya?
Jawab: Dalam literatur Islam tidak ada istilah ilmu umum, yang ada adalah ilmu syaria't
dan selain syari'at, sedangkan perincian mempelajarinya sebagai berikut;
@ Wajib a'in (bagi tiap-tiap individu), jika ilmunya tergolong ilmu hâl
(ilmu yang berkaitan dengan syarat sahnya sebuah ibadah), keihlasan amal,
interaksi-dialektika sosial dan lain sebagainya.
@ Wajib kifâyah (kewajiban secara kolektif), apabila ilmu tersebut
menjadi keharusan demi keberlangsungan dan kemapanan urusan duniawy, seperti;
ilmu kedokteran, pertukangan dan sebagainya, begitu juga ilmu yang berkaitan
dengan urusan fatwa. Sedangkan target pencapaiannya, apabila untuk ilmu yang fardlu
a'in, maka sampai tercukupinya kebutuhan dirinya saat itu atau pada zaman
yang akan datang. Dan apabila untuk ilmu yang fardlu kifâyah, maka
hingga tercukupnya kebutuhan masyarakat.
Referensi:
& الموسوعة الفقهية الجزء 13 صحـ
: 6 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
الْحُكْمُ التَّكْلِيْفِيُّ أ التَّعَلُّمُ : 5- تَعَلُّمُ الْعِلْمِ
تَعْتَرِيْهِ اْلأَحْكَامُ اْلآتِيَةُ : قَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ فَرْضَ عَيْنٍ
وَهُوَ تَعَلُّمُ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ لِلْمُسْلِمِ ِلإِقَامَةِ دِيْنِهِ
وَإِخْلاَصِ عَمَلِهِ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ مُعَاشَرَةِ عِبَادِهِ فَقَدْ فُرِضَ
عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ وَمُكَلَّفَةٍ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ مَا تَصِحُّ بِهِ
عَقِيْدَتُهُ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ تَعَلُّمُ مَا تَصِحُّ بِهِ الْعِبَادَاتُ
وَالْمُعَامَلاَتُ مِنْ الْوُضُوْءِ وَالْغُسْلِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ
وَأَحْكَامِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَإِخْلاَصِ النِّيَّةِ
فِي الْعِبَادَاتِ لِلَّهِ . وَيَجِبُ تَعَلُّمُ أَحْكَامِ الْبُيُوْعِ عَلَى
التُّجَّارِ لِيَحْتَرِزُوْا عَنْ الشُّبُهَاتِ وَالْمَكْرُوْهَاتِ فِيْ سَائِرِ
الْمُعَامَلاَتِ وَكَذَا أَهْلُ الْحِرَفِ وَكُلُّ مَنِ اشْتَغَلَ بِشَيْءٍ
يُفْرَضُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ حُكْمِهِ لِيَمْتَنِعَ عَنِ الْحَرَامِ فِيْهِ وَقَدْ
يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَهُوَ تَعَلُّمُ كُلِّ عِلْمٍ لاَ
يُسْتَغْنَى عَنْهُ فِيْ قِيَامِ أُمُوْرِ الدُّنْيَا كَالطِّبِّ وَالْحِسَابِ
وَالنَّحْوِ وَاللُّغَةِ وَالْكَلاَمِ وَالْقِرَاءَاتِ وَأَسَانِيْدِ الْحَدِيْثِ
وَنَحْوِ ذَلِكَ وَمِنَ التَّعَلُّمِ مَا هُوَ مَنْدُوْبٌ وَمِنْهُ التَّبَحُّرُ
فِي الْفِقْهِ بِالتَّوَسُّعِ فِيْهِ وَاْلاطِّلاَعِ عَلَى غَوَامِضِهِ وَكَذَا
غَيْرُهُ مِنَ الْعُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ . وَقَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ
حَرَامًا وَمِنْهُ تَعَلُّمُ الشَّعْوَذَةِ . وَضَرْبِ الرَّمْلِ وَالسِّحْرِ
وَكَذَا الْكَهَانَةُ وَالْعِرَافَةُ . وَقَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ مَكْرُوْهًا
وَمِنْهُ تَعَلُّمُ أَشْعَارِ الْغَزْلِ مِمَّا فِيْهِ وَصْفُ النِّسَاءِ
الْمُعَيَّنَاتِ وَتَفْصِيْلُ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ فِيْ مُصْطَلَحِهِ الْخَاصِّ
وَقَدْ يَكُوْنُ التَّعَلُّمُ مُبَاحًا وَمِنْهُ اْلأَشْعَارُ الَّتِي لَيْسَ
فِيْهَا مَا يُنْكَرُ مِنِ اسْتِخْفَافٍ بِأَحَدِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ ذِكْرِ
عَوْرَاتِهِمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ
& سبعة الكتب صحـ :
14-15
فَائِدَةٌ أُخْرَى فِيْ بَيَانِ انْقِسَامِ اْلعِلْمِ إِلىَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ
وَمُحَرَّمٍ وَمَكْرُوْهٍ وَمُبَاحٍ يَنْقَسِمُ اْلعِلْمُ مِنْ حَيْثُ هُوَ
شَرْعِيّاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ غَالبِاً إِلىَ فَرْضِ عَيْنٍ وَفَرْضِ كِفَايَةٍ
.فَاْلأَوْلُ مَا لاَ رُخْصَةَ لِمُكَلَّفٍ فِيْ جَهْلِهِ وَهُوَ عِلْمُ مَا
تَتَوَقَفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ إِيْمَانِهِ مِنَ اْلأُصُوْلِ وَعِلْمِ ظَوَاهِِرِ مَا يَتَلَبَّسُ بِهِ فِي اْلحَالِ
وَلَوْ نَفْلاً مِنَ اْلأَحْكَامِ اْلفِقْهِيَّةِ فَعَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ
أَيْ عَلَى التَّعَلُّمِ وَلَوْ بِالسَّفَرِ مَاشِيّاً إِنْ أَطَافَهُ أَنْ
يُعِدَّ تَعَلُّمَ مَا لَمْ يَصِحَّ إِيْمَانُهُ بِدُوْنِهِ وَمَا يَحْتَاجُهُ
فِيْ نَحْوِ وُضُوْئِهِ وَصَلاَتِهِ وَصَوْمِهِ وَزَكَاةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ
وَحَجٍّ أَرَادَهُ وَفِيْمَا يُبَاشِرُهُ مِنْ مُعَامَلَةٍ وَصَنَاعَةٍ
وَمُنَاكَحَةٍ وَمُعَاشَرَةٍ وَنَحْوِهَا وَهَذَا عَلىَ اْلأَصَحِّ هُوَ
اْلمُرَادُ بِاْلعِلْمِ فِي اْلحَدِيْثِ اْلمَشْهُوْرِ طَلَبُ اْلعِلْمِ
فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَإِلَيْهِ اْلإِشَارَةُ بِعِلْمِ اْلحَالِ فِيْ
قَوْلِ بَعْضِهِمْ أَفْضَلُ اْلعِلْمِ عِلْمُ اْلحَالِ وَأَفْضَلُ اْلعَمَلِ
حِفْظُ اْلحَالِ – إلى أن قال - وَاعْلَمْ أَنَّ التَّكْلِيْفَ فِيْ فَرْضِ
اْلكِفَايَةِ مَوْقُوْفٌ عَلَى حُصُوْلِ الظَّنِّ الْغَالِبِ فَاِنْ غَلَبَ عَلَى
ظَنِّ جَمَاعَةٍ أَنَّ غَيْرَهُمْ يَقُوْمُ بِذَلِكَ سَقَطَ عَنْهَا الطَّلَبُ
وَإِنْ غَلَبَ أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ لاَ تَقُوْمُ بِهِ وَجَبَ عَلَى كُلِّ
طَائِفَةٍ بِهِ - إلى أن قال - وَهُوَ أَيْ فَرْضُ اْلكِفَايَةِ مِنَ اْلعِلْمِ مَا
تَدْعُوْ إِلَيْهِ ضَرُوْرَةٌ مِمَّا لاَ يَتِمُّ أَمْرُ اْلمَعَاشِيْ
وَاْلمَعَادِ بِدُوْنِهِ مِنَ اْلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ يَصْلُحٌُ
مِنْ تَعَلُّمِهِ مِنَ اْلمُكَلَّفِيْنَ مِنَ اْلقَضَاءِ وَاْلإِفْتَاءِ - إلى أن
قال - وَمِنْهُ أَيْ وَمِنْ فُرُوْضِ اْلكِفَايَةِ عِلْمُ الطِّبِّ وَهُوَ عِلْمٌ
أَيْ قَانُوْنٌ يُعْرَفُ بِهِ حِفْظُ اْلحَاصِلِ مِنْ صِحَّةِ جِسْمِ
اْلإَِنْسَانِ وَرَدُّ الزَّائِلِ مِنْهَا وَهُوَ عِلْمٌ شَرِيْفٌ شَرْعاً
وَعَقْلاً .اهـ
& بريقة محمودية الجزء 1 صحـ :
250 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( الْفَصْلُ الثَّانِيْ ) مِنَ الْفُصُوْلِ الثَّلاَثَةِ لِلْبَابِ الثَّانِيْ
مِنْ أَبْوَابِ الْكِتَابِ الثَّلاَثَةِ ( فِي الْعُلُوْمِ
الْمَقْصُوْدَةِلِغَيْرِهَا ) يَعْنِيْ لاَ يَكُوْنُ الْمَقْصُوْدُ مِنْهُ هُوَ
نَفْسُهُ كَاْلاعْتِقَادِيَّاتِ بَلْ يَكُوْنُ الْمَقْصُوْدُ مِنْ مَعْرِفَتِهِ
غَيْرُهُ كَالْفِقْهِ ( وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ مَأْمُوْرٌ بِهَا وَمَنْهِيٌّ
عَنْهَا وَمَنْدُوْبٌ إلَيْهَا .النَّوْعُ اْلأَوَّلُ فِي الْمَأْمُوْرِ بِهَا )
بِاْلأَمْرِ اْلإِيْجَابِيِّ الَّذِيْ هُوَ حَقِيْقَةُ اْلأَمْرِ ( وَهُوَ
صِنْفَانِ الصِّنْفُ اْلأَوَّلُ فِي ) الْعُلُوْمِ الَّتِيْ هِيَ ( فَرْضُ
الْعَيْنِ ) يَعْنِيْ تُفْرَضُ عَلَى أَعْيَانِ كُلِّ أَحَدٍ فَإِذَا عَلِمَ
الْبَعْضُ لاَ يَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ . لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنَ الْفَرْضِ مَا
يَشْمُلُ الْوَاجِبَ أَيْضًا عَلَى طَرِيْقِ عُمُوْمِ الْمَجَازِ -إلى أن قال- (
وَهُوَ عِلْمُ الْحَالِ ) الضَّمِيْرُ إلَى الْفَرْضِ فِيْ ضِمْنِ الْفُرُوضِ .
(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَاسْأَلُوْا }) أَيُّهَا الْمُكَلَّفُوْنَ
بِاْلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْبَاطِنِيَّةِ ({ أَهْلَ
الذِّكْرِ }) أَيِ الْعِلْمِ ({ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ }) وَاْلأَصْلُ
فِي اْلأَمْرِ الْوُجُوْبُ وَاْلأَصْلُ فِي الْمُطْلَقِ حَمْلُهُ عَلَى الْكَمَالِ
فَكَمَالُ الْوُجُوْبِ هُوَ الْفَرْضُ فَيُفْرَضُ عَلَى غَيْرِ الْعَالِمِ طَلَبُ
الْعِلْمِ مِنَ الْعَالِمِ وَفَرْضِيَّةُ
الطَّلَبِ تَابِعَةٌ لِفَرْضِيَّةِ الْمَطْلُوْبِ فَعِلْمُ الْحَالِ فَرْضٌ أَوْ
يُقَالُ الْمَطْلُوْبُ طَلَبُ عِلْمِ الْحَالِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ لَكِنْ
إِنَّمَا يَثْبُتُ الْفَرْضُ بِهَذِهِ اْلآيَةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ
الذِّكْرِ هُوَ الْعِلْمَ قَطْعًا – إلى أن قال - وَأَجْوَدُ مَا قِيْلَ قَوْلُ
الْقَاضِيْ مَا لاَ مَنْدُوْحَةَ عَنْ تَعَلُّمِهِ كَمَعْرِفَةِ الصَّانِعِ
وَنُبُوَّةِ رُسُلِهِ وَكَيْفِيَّةِ الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ
فَرْضُ عَيْنٍ قَالَ الْغَزَالِيُّ الْمُرَادُ الْعِلْمُ بِاللَّهِ تَعَالَى
وَصِفَاتِهِ الَّذِيْ نَشَأَ عَنْهُ الْمَعَارِفُ الْقَلْبِيَّةُ وَذَلِكَ لاَ
يَحْصُلُ مِنْ عِلْمِ الْكَلاَمِ بَلْ قَدْ يَكُوْنُ حِجَابًا مَانِعًا مِنْهُ
وَإِنَّمَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ بِالْمُجَاهَدَةِ فَجَاهِدْ تُشَاهِدْ ثُمَّ
أَطَالَ فِيْ تَقْرِيْرِهِ بِمَا يَشْرَحُ الصُّدُوْرَ وَيَمْلَأُ الْقَلْبَ مِنْ
النُّوْرِ ثُمَّ قَالَ عَنِ السُّهْرَوَرْدِيِّ اخْتُلِفَ فِيْ هَذَا الْعِلْمِ
قِيْلَ عِلْمُ اْلإِخْلاَصِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ آفَاتِ النَّفْسِ وَخِدَعِ
النَّفْسِ وَغُرُوْرِهَا وَشَهَوَاتِهَا يُخَرِّبُ مَبَانِيَ اْلإِخْلاَصِ
فَعِلْمُهُ فَرْضٌ وَقِيلَ مَعْرِفَةُ الْخَوَاطِرِ مِنْ لَمَّةِ الْمَلَكِ وَمِنْ
لَمَّةِ الشَّيْطَانِ وَقِيْلَ عِلْمُ نَحْوِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَقِيْلَ
عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَقِيْلَ عِلْمُ الْبَاطِنِ وَهُوَ مَا يَزْدَادُ بِهِ
الْعَبْدُ يَقِيْنًا وَهُوَ الَّذِيْ يَكْتَسِبُهُ اْلأَوْلِيَاءُ فَهُمْ وَارِثُو
الْمُصْطَفَى . قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ الْعِلْمُ الْمَفْرُوْضُ
ثَلاَثَةٌ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ وَعِلْمُ السِّرِّ أَيِ الْقَلْبِ وَعِلْمُ
الشَّرِيْعَةِ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ثُمَّ قَالَ أَيْضًا عَنِ
الْغَزَالِيِّ اخْتَلَفُوْا وَتَجَاذَبُوْا فِيْ مَعْنَى الْحَدِيْثِ
فَالْمُتَكَلِّمُ يَحْمِلُ عَلَى عِلْمِ الْكَلاَمِ وَالْفَقِيهُ عَلَى الْفِقْهِ
وَالْمُفَسِّرُ وَالْمُحَدِّثُ عَلَيْهِمَا وَالنَّحْوِيُّ عَلَى عِلْمِ
الْعَرَبِيَّةِ إِذْ الشَّرْعُ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ
قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ } فَلاَ بُدَّ مِنْ إتْقَانِ عِلْمِ الْبَيَانِ
وَالتَّحْقِيْقُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَعُمُّ ذَلِكَ مِنْ عُلُوْمِ الشَّرْعِ
انْتَهَى وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِيْ بَعْضِ رَسَائِلِهِ الْعُلُوْمُ الَّتِيْ هِيَ
فَرْضُ عَيْنٍ ثَلاَثَةٌ عِلْمُ التَّوْحِيْدِ مِقْدَارُ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَاتُ
اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتُهُ عَلَى مَا يَلِيْقُ بِهِ تَعَالَى وَتَصْدِيْقُ
نَبِيِّهِ فِيْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمُ
اْلأَخْلاَقِ مِقْدَارُ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَعْظِيْمُ اللَّهِ وَإِخْلاَصُ
عَمَلِهِ وَإِصْلاَحُهُ . وَعِلْمُ الْفِقْهِ مَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ
وَتَرْكُهُ لَعَلَّ هَذَا هُوَ اْلأَوْجَهُ فِيْ إرَادَةِ هَذَا الْمَقَامِ – إلى
أن قال - ( وَقَالَ فِيْ تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ ) قِيْلَ صَاحِبُهُ تِلْمِيْذُ
صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَمِنْ أَفَاضِلِ تَلاَمِذَتِهِ ( وَيُفْتَرَضُ ) ( عَلَى
الْمُسْلِمِ طَلَبُ ) عِلْمِ (مَا يَقَعُ لَهُ فِيْ حَالِهِ ) فِعْلاً وَتَرْكًا بَلِ اعْتِقَادًا ( فِيْ أَيِّ حَالٍ
كَانَ ) سَفَرًا وَحَضَرًا صِحَّةً وَمَرَضًا فِيْ أَمْرِ الدِّيَانَاتِ وَالْمُعَامَلاَتِ
( فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ ) أَيِ الْمُسْلِمِ ( مِنَ الصَّلَوَاتِ ) الْخَمْسِ
الْمَكْتُوْبَةِ وَالْجُمُعَةِ ( فَيُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُ مَا يَقَعُ لَهُ
فِيْ صَلاَتِهِ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّيْ بِهِ فَرْضَ الصَّلاَةِ ) فِيْ نَفْسِ
الصَّلاَةِ أَوْ فِيْ شَرَائِطِهَا صِحَّةً وَفَسَادًا إِذْ مَا يَتَوَقَّفُ
عَلَيْهِ الْوَاجِبُ وَاجِبٌ ( وَيَجِبُ ) مِنَ الْوُجُوْبِ مُقَابِلُ الْفَرْضِ (
عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يُؤَدِّيْ بِهِ الْوَاجِبَ ) إِذِ الْعِلْمُ تَابِعٌ
لِلْمَعْلُوْمِ كَمَا يُشِيْرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( ِلأَنَّ ) عِلْمَ ( مَا يُتَوَسَّلُ
بِهِ إِلَى إقَامَةِ الْفَرْضِ ) ( يَكُوْنُ فَرْضًا وَ ) عِلْمُ ( مَا
يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى إقَامَةِ الْوَاجِبِ ) ( يَكُوْنُ وَاجِبًا ) اْلأَوَّلُ
دَلِيْلٌ لِْلأَوَّلِ وَالثَّانِيْ لِلثَّانِيْ فَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ عِلْمَ
السُّنَّةِ سُنَّةٌ وَالْمُسْتَحَبِّ مُسْتَحَبٌّ ( وَكَذَلِكَ فِي الصَّوْمِ
وَالزَّكَاةِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ) قَدْرُ نِصَابٍ فَارِغٍ عَنْ دَيْنِهِ
وَحَوَائِجِهِ ( وَالْحَجُّ إِنْ وَجَبَ ) الظَّاهِرُ هُنَا إنْ فُرِضَ ( عَلَيْهِ
) فَمَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ وُجُوْبُهُمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ
عِلْمُهُمَا وَكَذَا سَائِرُهَا فَلاَ يَجِبُ عِلْمُهُمَا عَلَى الْفَقِيْرِ (
وَكَذَلِكَ فِي الْبُيُوْعِ إِنْ كَانَ يَتَّجِرُ ) أَيْ مِنْ أَهْلِ التِّجَارَةِ
فَيَجِبُ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يَعْلَمَ أَحْكَامَ الْبُيُوْعِ صِحَّةً
وَنَفَاذًا وَفَسَادًا وَبُطْلاَنًا حِلاًّ وَحُرْمَةً وَرِبًا وَغَيْرَهَا قَالَ
فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ عَنِ السِّرَاجِيَّةِ لاَ يَنْبَغِيْ لِلرَّجُلِ أَنْ
يَشْتَغِلَ بِالتِّجَارَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَحْكَامَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ
مَا يَجُوْزُ وَمَا لاَ يَجُوْزُ ( انْتَهَى ) كَلاَمُ تَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ
اهـ
b.
Sudah benarkah menurut
prespektif fiqh undang-undang system pendidikan nasional (SISDIKNAS) Indonesia ,
yaitu; wajib belajar 9 tahun dan pembatasan materi pelajaran agama dalam
kurikulum?
Jawab: Belum bisa dibenarkan, karena meskipun undang-undang system wajib belajar
9 tahun tersebut dalam rangka sebagai program untuk mencerdaskan bagsa, namun
masih disertai ketidak seimbangan antara pendidikan agama. Bahkan terkesan
mengesampingkan dan lebih memprioritaskan pada pendidikan umum. Belum lagi
mengenai seleksi mata pelajaran yang dijadikan kurikulum, rata-rata berasal
dari faham dari non ahli sunah atau malah murni dari doktrin kafir yang dapat
mengkhawatirkan mental spiritual siswa. Padahal menurut prespektif fiqh, hal
ini jelas dilarang dalam dunia pendidikan.
Referensi:
&
تحذير المسليمين من مدارس النصارى صحـ : 53
وَيَلْزَمُ مَدَارِسَ اْلمُسْلِمِيْنَ أَنْ لاَ
تُعَلِّمَ شَيْأً مِمَّا يُخَالِفُ عَقَائِدَ اَهْلِ السُّنَّةِ وَاْلجَمَاعَةِ
وَلَوْ كَانَ اْلمَقْصُوْدُ مِنَ اْلكِتَابِ اْلمَقْرُوْءِ شَيْأً آخَرَ غَيْرَ اْلعَقَائِدِ كَكِتَابِ نَهْجِ
اْلبَلاَغَةِ فَإِنَّ بَعْضَ اْلمَدَارِسِ اْلإِسْلاَمِيَّة تُقْرِئُهُ
لِلتَّلاَمِيْذِ بِقَصْدِ تَدْرِيْسِهِمْ عَلىَ اْلبَلاَغَةِ وَاْلفَصَاحَةِ
فَيُخْشَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَثْبُتَ فِيْ نُفُوْسِهِمْ لِصِغَرِهِمْ شَيْئٌ مِنْ
مَعَانِي التَّشَيُّعِ وَالرَّفْضِ وَاْلاعْتِرَاضِ عَلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ وَاْلمَيْلِ إِلىَ اْلبَعْضِ مِنْهُمْ دُوْنَ
اْلبَعْضِ وَإِبْدَالِ حُبِّ كَثِيْرٍ مِنْهُمْ وَاْلعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالىَ
بِاْلبُغْضِ أَمَّا نِسْبَةُ اْلكِتَابِ اْلمَذْكُوْرِ لِسَيِّدِناَ عَلِيِّ
كَرَّمَهُ اللهُ وَجْهَهُ فَهِيَ نِسْبَةٌ كَاذِبَةٌ غَبِيْرٌ صَحِيْحَةٌ اهـ
&
نظام الإسلام الحكم والدولة صحـ : 47
وَاْلعَقِيْدَةُ الدِّيْنِيَّةُ وَمُمَارَسَةُ
شَعَائِِرِ اْلعِبَادَةِ فِي الدَّوْلَةِ اْلإِسْلاَمِيَّةِ حَقٌّ بَلْ جُزْءٌ
مِنَ النِّظَامِ اْلعَامِّ وَأَسَاسٍ يَقُوْمُ عَلَيْهِ اْلمُجْتَمِعُ
وَالدَّوْلَةُ فَاْلابْتِدَاءُ عَلىَ شَيْئٍ مِنْهُ بِاْلمُهَاجَمَةِ
وَالتَّجْرِيْحِ أَوْ نَشْرِ اْلكُفْرِ وَاْلإِلْحَاقِ جَرِيْمَةٌ بِحَقِّ
اْلإِفْرَاِدِ وَاْلمُجْتَمِعِ كُلِّهِ ِلأَنَّهَا تُؤَدِّيْ إِلىَ تَفْوِيْضِهِ
وَهَدْمِهِ وَحَلِّ رَوَابِطِهِ وَأَضْعَافِهِ بَلْ يَجِبُ عَلىَ الدَّوْلَةِ
اْلعَمَلُ عَلىَ تَقْوِيَةِ اْلعَقِيْدَةِ وَتَرْسِيْخِهَا وَنَصْرِهَا
وَكَفَالَةِ إِقَامَةِ شَعَائِرِ الدِّيْنِيَّةِ بِإِعْدَادِ مَا يَلْزَمُهَا مِنْ
عِمَارَةِ مَسَاجِدَ وَنَصْبِ أَئِمَّةٍ وَدُعَاةٍ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ
دِيْنَهُمْ وَشَعَائِرَ عِبَادَتِهِمْ وَعَلَى الدَّوْلَةِ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ
إِلىَ غِيْرِ اْلمُسْلِمِيْنَ مِنْ مَوَاطِنِهَا مِنْ أَهْلِ اْلأَدْيَانِ
السَّمَاوِيَّةِ اْلكِتَابِيَّةِ أَنْ تَمْنَعَ اْلاعْتِدَاءَ عَلىَ عَقَائِدِهِمْ
وَأَمَاكِنِ عِبَادَتِهِمْ وَتُفَسِّحَ لَهُمْ مَجَالَّ مُمَارَسَتِهَا مَادَامَ
جُزْأً مِنْ سُكَّانِهَا وَمَوَاطِنِهَا بِنَاءً عَلىَ اْلعَهْدِ الَّذِيْ
بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ اهـ
4. SUNAT ELEKTRIK
Khitan (sunat) dengan cara memotong kulup, merupakan pola lama yang sampai
saat ini masih dipakai oleh sebagian besar masyarakat, terutama pedesaan. Namun
seiring kemajuan zaman yang serba canggih dan berteknologi, telah ditemukan
cara baru yang lebih efektif tanpa harus memotong kulup, yaitu; cukup dengan
mengkerutkan kulup dengan alat canggih tersebut (baca; sunat elektrik), yang
hasilnya seperti kulup yang dipotong. Apakah sunat dengan memakai alat tersebut
diperbolehkan?
Jawab: Khitan dengan cara seperti
diatas diperbolehkan dengan beberapa syarat;
@ Hasilnya sama dengan cara dipotong
@ Sudah teruji secara medis, bahwa kerutan tersebut tidak akan kembali lagi.
Referensi:
&
المجموع الجزء 1
صحـ : 349 مطبعة المنيرية
( فَرْعٌ
) قَالَ أَصْحَابُنَا الْوَاجِبُ فِيْ خِتَانِ الرَّجُلِ قَطْعُ الْجِلْدَةِ
الَّتِيْ تُغَطِّي الْحَشَفَةَ بِحَيْثُ تَنْكَشِفُ الْحَشَفَةُ كُلُّهَا فَإِنْ
قُطِعَ بَعْضُهَا وَجَبَ قَطْعُ الْبَاقِيْ ثَانِيًا صَرَّحَ بِهِ إمَامُ
الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ كَج أَنَّهُ قَالَ
عِنْدِيْ أَنَّهُ يَكْفِيْ قَطْعُ شَيْءٍ مِنَ الْقُلْفَةِ وَإِنْ قَلَّ بِشَرْطِ
أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْقَطْعُ تَدْوِيْرَ رَأْسِهَا وَهَذَا الَّذِيْ قَالَهُ ابْنُ
كَج شَاذٌّ ضَعِيْفٌ وَالصَّحِيْحُ الْمَشْهُوْرُ الَّذِيْ قَطَعَ بِهِ
اْلأَصْحَابُ فِي الطُّرُقِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ قَطْعُ جَمِيْعِ مَا
يُغَطِّي الْحَشَفَةَ وَالْوَاجِبُ فِي الْمَرْأَةِ قَطْعُ مَا يَنْطَلِقُ
عَلَيْهِ اْلاسْمُ مِنَ الْجِلْدَةِ الَّتِيْ كَعُرْفِ الدِّيْكِ فَوْقَ مَخْرَجِ
الْبَوْلِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَصْحَابُنَا وَاتَّفَقُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْتَصَرَ فِي الْمَرْأَةِ عَلَى شَيْءٍ يَسِيْرٍ وَلاَ
يُبَالَغُ فِي الْقَطْعِ وَاسْتَدَلُّوْا فِيْهِ بِحَدِيْثٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
رضي الله عنها { أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهَا
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَنْهَكِيْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى
لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ } " رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .
وَلَكِنْ قَالَ : لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَتَنْهَكِيْ بِفَتْحِ التَّاءِ
وَالْهَاءِ أَيْ لاَ تُبَالِغِيْ فِي الْقَطْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ
&
أسنى المطالب
الجزء 4 صحـ : 164 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
( فَصْلٌ
) ( لاَ بُدَّ مِنْ كَشْفِ جَمِيْعِ الْحَشَفَةِ فِي الْخِتَانِ ) لِلرَّجُلِ
بِقَطْعِ الْجِلْدَةِ الَّتِيْ تُغَطِّيْهَا فَلاَ يَكْفِيْ قَطْعُ بَعْضِهَا
وَيُقَالُ لِتِلْكَ الْجِلْدَةِ الْقُلْفَةُ ( قَوْلُهُ لاَ بُدَّ مِنْ كَشْفِ
جَمِيْعِ الْحَشَفَةِ فِي الْخِتَانِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ وُلِدَ
مَخْتُوْنًا بِلاَ قُلْفَةٍ لاَ خِتَانَ عَلَيْهِ إيْجَابًا وَلاَ نَدْبًا كَمَا
رَأَيْتُهُ فِي التَّبْصِرَةِ لِلشَّيْخِ أَبِيْ مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ
وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ كُتُبِ الْبَغَوِيّ وَهُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ لَوْ
كَانَ ثَمَّ شَيْءٌ يُغَطِّيْ بَعْضَ الْحَشَفَةِ وَجَبَ قَطْعُهُ كَمَا لَوْ
خُتِنَ خِتَانًا غَيْرَ كَامِلٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَكْمِيْلُهُ ثَانِيًا حَتَّى
تَذْهَبَ جَمِيْعُ الْقُلْفَةِ الَّتِيْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِإِزَالَتِهَا فِي
الْخِتَانِ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ - إلى أن قال - ( تَنْبِيهٌ ) لَوْ
وُلِدَ مَخْتُوْنًا أَجْزَأَهُ وَأَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ مِنَ النِّسَاءِ هَاجَرُ
وَوُلِدَ مِنَ اْلأَنْبِيَاءِ مَخْتُوْنًا أَرْبَعَةَ عَشَرَ آدَمُ وَشِيْثٌ
وَنُوْحٌ وَهُوْدٌ وَصَالِحٌ وَلُوْطٌ وَشُعَيْبٌ وَيُوْسُفُ وَمُوْسَى
وَسُلَيْمَانُ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَحَنْظَلَةُ بْنُ صَفْوَانَ نَبِيُّ
أَصْحَابِ الرَّسِّ وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ
&
فتاوى ابن الصلاح الجزء 2 صحـ : 52 مكتبة الشاملة
الإصدار الثاني
( مَسْأَلَةٌ ) صَبِيٌّ غَيْرَ مَخْتُوْنٍ شَمَّرَ
غُرْلَتَهُ ثُمَّ رَبَطَهَا بِخَيْطٍ فَتَرَكَهَا مُدَّةً فَشَمَرَتِ اْلغُرْلَةُ
وَتَقَلَّصَتْ وَانْقَطَعَ اْلخَيْطُ فَصَارَ كَهَيْئَةِ اْلمَخْتُوْنِ وَصَارَ
بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ خِتَانُهُ فَهَلْ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ وَمَا اْلحُكْمُ
(أَجَابَ)
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْقَدْرُ اْلوَاجِبُ فِي اْلخِتَانِ اْلقَطْعُ الَّذِيْ
يَكْشِفُ اْلحَشَفَةَ جَمِيْعَهَا فَيُنْظَرُ فِيْ هَذَا اْلمَذْكُوْرِ فَإِنْ
كَانَ قَدْ صَارَ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ قَطْعُ غُرْلَتِهِ وَلاَ شَيْءَ مِنْهَا
إِلاَّ بِقَطْعِ غَيْرِهَا فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوْبُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ
اْلقَطْعُ بَعْدُ مُمْكِناً فَإِنْ كَانَتْ بِدُوْنِ ذَلِكَ إِمَّا فِيْ بَعْضِهَا
أَوْ جَمِيْعِهَا وَهِيَ حَشَفَةٌ قَدِ انْكَشَفَتْ
بِأَسْرِهَا فَقَدْ سَقَطَ وَاجِبُ خِتَانِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِيْ تَقَلُّصِ
اْلغُرْلَةِ وَاجْتِمَاعِهَا بِحَيْثُ يَقْصُرُ عَنِ اْلمَقْطُوْعِ فِيْ
طَهَارَتِهِ وَجِمَاعِهِ وَالَّذِيْ يَظْهُرُ حِيْنَئِذٍ وُجُوْبُ قَطْعِ مَا
أَمْكَنَ قَطْعُهُ مِنْهَا حَتَّى يَلْتَحِقُ بِاْلمَخْتُوْنِ فِيْ ذَلِكَ وَإِنْ
لَمْ تَكُنِ اْلحَشَفَةُ قَدِ انْكَشَفَتْ بِأَسْرِهَا فَيَجِبُ مِنَ اْلخِتَانِ
كُلُّهُ أَوْ بَعْضُ مَا يَكْشِفُ عَنْ جَمِيْعِهَا فِيْ حَالَةِ اْلإِمْكَانِ
اْلمَذْكُوْرِ .وَاللهُ أَعْلَمُ .قَوْلِي إِنَّهُ يَسْقُطُ اْلوَاجِبُ إِذَا
كَانَ لاَ يُمْكِنُ إِلاَّ بِقَطْعِ غَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ عَلَيْهِ أَنَّهُ
يَنْبَغِيْ أَنْ لاَ يَسْقُطَ وَإِنْ أَفْضَى إِلىَ قَطْعِ غَيْرِهِ ِلأَنَّ مَا
لاَ يَتَأَدَّى اْلوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ اهـ
&
حاشية الجمل الجزء 5 صحـ : 143 مكتبة دار الفكر
(قَوْلُهُ : بِقَطْعِ جَمِيْعِ قُلَفَتِهِ) عِبَارَةُ
الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لاَ بُدَّ مِنْ كَشْفِ جَمِيْعِ الْحَشَفَةِ فِي الْخِتَانِ
لِلرَّجُلِ بِقَطْعِ الْجِلْدَةِ الَّتِيْ تُغَطِّيْهَا فَلاَ يَكْفِيْ قَطْعُ
بَعْضِهَا وَيُقَالُ لِتِلْكَ الْجِلْدَةِ الْقُلْفَةُ انْتَهَتْ . وَفِيْ شَرْحِ
م ر وَلَوْ تَقَلَّصَتْ حَتَّى انْكَشَفَ الْحَشَفَةُ كُلُّهَا فَإِنْ أَمْكَنَ
قَطْعُ شَيْءٍ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ قَطْعُهُ فِي الْخِتَانِ مِنْهَا دُوْنَ
غَيْرِهَا وَجَبَ وَلَمْ يُنْظَرْ لِذَلِكَ التَّقَلُّصِ ِلأَنَّهُ قَدْ يَزُوْلُ
فَتَسْتَتِرُ الْحَشَفَةُ وَإِلاَّ سَقَطَ الْوُجُوْبُ كَمَا لَوْ وُلِدَ
مَخْتُوْنًا اهـ وَيَنْبَغِيْ أَنَّهُ إِذَا عَادَتِ الْقُلْفَةُ بَعْدَ ذَلِكَ
لاَ تَجِبُ إِزَالَتُهَا لِحُصُوْلِ الْغَرَضِ بِمَا فُعِلَ أَوَّلاً اهـ ع ش عَلَى م ر
5. MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL
Munculnya problematika yang sering bersinggungan dengan akidah atau
syari'ah, memang tidak dapat kita hindari, sebab kita hidup di negara yang
beraneka ragam suku, yang tentunya mempunyai tradisi dan adat istiadat
sendiri-sendiri, diantaranya; perayaan Natal. Oleh karenanya, sebagai langkah
antisipasi, kita selalu dituntut untuk bisa menyikapi secara arif dan bijak,
agar tidak menjadi polemik dan gejolak bagi masyarakat awam kita.
Pertanyaan:
a.
Bagaimana hukumnya seorang
muslim mengucapkan selamat natal terkait dalam tatanan ukhuwwah
al-basyariyyah (toleransi sosial)?
b.
Toleransi yang bagaimanakah
yang diajarkan oleh agama terhadap non Islam?
Jawab:
a.
Mengucapkan selamat natal
sebagaimana dalam deskripsi, tidak diperbolehkan dengan beberapa pertimbangan;
@ Terdapat unsur memuliakan terhadap non muslim.
@ Akan menimbulkan presepsi positif terhadap akidah mereka kepada khalayak
umum. Akan tetapi, jika sikap ini justru akan menimbulkan penilaian negatif
terhadap Islam, maka diperbolehkan memberikan ucapan selamat natal. Dengan satu
syarat, ucapan tersebut bukan dalam rangka memberikan penghormatan, tetapi demi
menampakan keindahan dan cinta kasih dalam islam.
b.
Toleransi yang hanya sebatas dzâhir.
Artinya, tidak sampai menimbulkan ekses menyukai serta tidak menimbulkan
presepsi salah dikalangan awam.
Referensi:
& تفسير الرازي الجزء 4 صحـ : 168
مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ اْلمُؤْمِنِ مُوَالِياً
لِلْكَافِرِ يَحْتَمِلُ ثَلاَثَةَ أَوْجَهٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُوْنَ رَاضِياً
بِكُفْرِهِ وَيَتَوَالاَهُ ِلأَجْلِهِ وَهَذَا مَمْنُوْعٌ مِنْهُ ِلأَنَّ كُلَّ
مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُصَوِّباً لَهُ فِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ وَتَصْوِيْبُ
اْلكُفْرِ كُفْرٌ وَالرِّضَا بِاْلكُفْرِ كُفْرٌ فَيَسْتَحِيْلُ أَنْ يَبْقَى
مُؤْمِناً مَعَ كَوْنِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَإِنْ قِيْلَ أَلَيْسَ أَنَّهُ
تَعَالىَ قَالَ { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فِيْ شَىْءٍ } وَهَذَا
لاَ يُوْجِبُ اْلكُفْرَ فَلاَ يَكُوْنُ دَاخِلاً تَحْتَ هَذِهِ اْلآيَةِ ِلأَنَّهُ
تَعَالىَ قَالَ { يَا أَيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا } فَلاَ بُدَّ وَأَنْ يَكُوْنَ
خِطَاباً فِيْ شَيْءٍ يَبْقَى اْلمُؤْمِنُ مَعَهُ مُؤْمِناً وَثَانِيْهَا
اْلمُعَاشَرَةُ اْلجَمِيْلَةُ فِي الدُّنْيَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَذَلِكَ غَيْرُ
مَمْنُوْعٍ مِنْهُ وَاْلقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ كَاْلمُتَوَسِّطِ بَيْنَ
اْلقِسْمَيْنِ اْلأَوَّلَيْنِ هُوَ أَنَّ مُوَالاَةَ اْلكُفَّارِ بِمَعْنَى
الرُّكُوْنِ إِلَيْهِمْ وَاْلمَعُوْنَةِ وَاْلمُظَاهَرَةِ وَالنُّصْرَةِ إِمَّا
بِسَبَبِ اْلقَرَابَةِ أَوْ بِسَبَبِ اْلمَحَبَّةِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ دِيْنَهُ
بَاطِلٌ فَهَذَا لاَ يُوْجِبُ اْلكُفْرَ إِلاَّ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ِلأَنَّ
اْلمُوَالاَةَ بِهَذَا اْلمَعْنَى قَدْ تَجُرُّهُ إِلىَ اسْتِحْسَانِ
طَرِيْقَتِِهِ وَالرِّضَا بِدِيْنِهِ وَذَلِكَ يُخْرِجُهُ عَنِ اْلإِسْلاَمِ فَلاَ
جَرَمَ هَدَّدَ اللهُ تَعَالىَ فِيْهِ فَقَالَ { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ
مِنَ الله فِيْ شَىْءٍ }اهـ
&
الفتاوى الفقهية الكبرى
الجزء 4 صحـ : 238 مكتبة الإسلامية
( بَابُ الرِّدَّةِ ) ( وَسُئِلَ ) رحمه الله تعالى
وَرَضِيَ عَنْهُ هَلْ يَحِلُّ اللَّعْبُ بِالْقِسِيِّ الصِّغَارِ الَّتِيْ لاَ
تَنْفَعُ وَلاَ تَقْتُلُ صَيْدًا بَلْ أُعِدَّتْ لِلَعِبِ الْكُفَّارِ وَأَكْلُ
الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوْخِ بِالسُّكَّرِ وَإِلْبَاسُ الصِّبْيَانِ
الثِّيَابَ الْمُلَوَّنَةِ بِالصُّفْرَةِ تَبَعًا ِلاعْتِنَاءِ الْكَفَرَةِ
بِهَذِهِ فِيْ بَعْضِ أَعْيَادِهِمْ وَإِعْطَاءِ اْلأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوْفِ
لَهُمْ فِيْهِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ تَعَلُّقٌ مِنْ كَوْنِ
أَحَدِهِمَا أَجِيْرًا لِلْآخَرِ مِنْ قَبِيْلِ تَعْظِيْمِ النَّيْرُوْزِ
وَنَحْوِهِ فَإِنَّ الْكَفَرَةَ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ وَضَعِيفَهُمْ
وَرَفِيعَهُمْ حَتَّى مُلُوْكَهُمْ يَعْتَنُوْنَ بِهَذِهِ الْقِسِيِّ الصِّغَارِ
وَاللَّعْبِ بِهَا وَبِأَكْلِ الْمَوْزِ الْكَثِيرِ الْمَطْبُوخِ بِالسُّكَّرِ
اعْتِنَاءً كَثِيرًا وَكَذَا بِإِلْبَاسِ الصِّبْيَانِ الثِّيَابَ الْمُصَفَّرَةَ
وَإِعْطَاءِ اْلأَثْوَابِ وَالْمَصْرُوفِ لِمَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ وَلَيْسَ
لَهُمْ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةُ صَنَمٍ وَلاَ غَيْرِهِ وَذَلِكَ إذَا
كَانَ الْقَمَرُ فِيْ سَعْدِ الذَّابِحِ فِيْ بُرْجِ اْلأَسَدِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ إذَا رَأَوْا أَفْعَالَهُمْ يَفْعَلُوْنَ مِثْلَهُمْ فَهَلْ
يَكْفُرُ أَوْ يَأْثَمُ الْمُسْلِمُ إذَا عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِمْ مِنْ غَيْرِ
اعْتِقَادِ تَعْظِيْمِ عِيْدِهِمْ وَلاَ افْتِدَاءٍ بِهِمْ أَوْ لاَ ؟ ( فَأَجَابَ
) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُوْمِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ
لاَ كُفْرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ
لَوْ شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ أَوْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةَ
الْمَجُوْسِ لَمْ يَكْفُرْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ا هـ . فَعَدَمُ كُفْرِهِ بِمَا فِي
السُّؤَالِ أَوْلَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فِيْهِ لاَ
يَحْرُمُ إذَا قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيْهَ بِالْكُفَّارِ لاَ مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ
وَإِلاَّ كَانَ كُفْرًا قَطْعًا فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ
التَّشْبِيْهِ بِهِمْ فِيْ شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا أَوْ فِيْ شِعَارِ
الْعِيْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ
يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ التَّشْبِيْهَ بِهِمْ أَصْلاً وَرَأْسًا فَلاَ
شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِيْنَ ذَكَرَ
مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ
الْمُسْلِمِيْنَ النَّصَارَى فِيْ أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ
وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُوْلِ هَدِيَّتِهِمْ فِيْهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ
اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّوْنَ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم { مَنْ
تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ لاَ يَحِلُّ
لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيْدِهِ لاَ
لَحْمًا وَلاَ أُدُمًا وَلاَ ثَوْبًا وَلاَ يُعَارُوْنَ شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً
إذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلاَةِ اْلأَمْرِ مَنْعُ
الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوْزِ بِأَكْلِ
الْهَرِيْسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُوْرِ فِيْ خَمِيْسِ الْعِيْدَيْنِ سَبْعَ
مَرَّاتٍ زَاعِمِيْنَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ
أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَاْلأَدْوِيَةِ فِي السَّبْتِ الَّذِيْ
يُسَمُّونَهُ سَبْتَ النُّوْرِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ سَبْتُ الظَّلاَمِ
وَيَشْتَرُوْنَ فِيْهِ الشَّبَثَ وَيَقُولُونَ إنَّهُ لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُونَ
وَرَقَ الشَّجَرِ وَيَلْقُوْنَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ يَغْتَسِلُوْنَ بِهِ
فِيْهِ لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُوْنَ فِيْهِ لِزِيَادَةِ نُوْرِ
أَعْيُنِهِمْ وَيَدَّهِنُوْنَ فِيْهِ بِالْكِبْرِيْتِ وَالزَّيْتِ وَيَجْلِسُونَ
عُرَايَا فِي الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ وَيَطْبَخُوْنَ طَعَامَ
اللَّبَنِ وَيَأْكُلُوْنَهُ فِي الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْبِدَعِ
الَّتِي اخْتَرَعُوْهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنَ التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ
اهـ .
&
بريقة محمودية
الجزء 2 صحـ : 51 مكتبة دار إحياء
الكتب العربية
بِأَسْمَائِهِمْ وَرَخَّصَ
جَمَاعَةٌ اْلابْتِدَاءَ بِالْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا كَتَبَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
إلَى مُعَاوِيَةَ مُبْتَدِئًا بِاسْمِ مُعَاوِيَةَ وَأَنَا أَقُوْلُ فِيْهِ
أَيْضًا اسْتِحْبَابُ تَعْظِيْمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ النَّاسِ وَلَوْ كَافِرًا
إنْ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً وَفِيْهِ أَيْضًا إِيْمَاءٌ إلَى طَرِيْقِ الرِّفْقِ
وَالْمُدَارَاةِ ِلأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَفِيْهِ أَيْضًا جَوَازُ السَّلاَمِ
عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ اْلاحْتِيَاجِ كَمَا نُقِلَ عَنِ التَّجْنِيْسِ مِنْ
جَوَازِهِ حِينَئِذٍ ِلأَنَّهُ إذًا لَيْسَ لِلتَّوْقِيرِ بَلْ لِلْمَصْلَحَةِ
وَِلإِشْعَارِ مَحَاسِنِ اْلإِسْلاَمِ مِنَ التَّوَدُّدِ وَاْلائْتِلاَفِ وَفِيْهِ
أَيْضًا أَنَّهُ لاَ يَخُصُّ بِالْخِطَابِ فِي السَّلاَمِ عَلَى الْكَافِرِ وَلَوْ
لِمَصْلَحَةٍ بَلْ يَذْكُرُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُوْمِ وَفِيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ
وَإِنْ رَأَى السَّلاَمَ عَلَى الْكَافِرِ وَلَكِنْ لَمْ يَرِدْ ِلأَنَّهُ فِي
الْبَاطِنِ وَالْحَقِيْقَةِ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَظَاهِرٌ
أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَبَعِيَّةُ هُدًى بَلْ فِيْهِ إِغْرَاءٌ عَلَى دَلِيْلِ
اسْتِحْقَاقِ الدُّعَاءِ بِالسَّلاَمِ مِنْ تَبَعِيَّةِ الْهُدَى اهـ
&
حاشية الجمل
الجزء 2 صحـ : 119 مكتبة دار الفكر
قَالَ الشَّيْخُ عَمِيْرَةُ قَالَ الرُّوْيَانِيُّ لاَ
يَجُوزُ التَّأْمِيْنُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ ِلأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ أَيْ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ إِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ }
اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنُوْزِعَ
فِيْهِ بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ لَهُمْ اسْتِدْرَاجًا كَمَا اسْتُجِيبَ
ِلإِبْلِيسَ فَيُؤَمَّنُ عَلَى دُعَائِهِ هَذَا وَلَوْ قِيْلَ وَجْهُ الْحُرْمَةِ
أَنَّ فِي التَّأْمِيْنِ عَلَى دُعَائِهِ تَعْظِيْمًا لَهُ وَتَقْرِيْرًا
لِلْعَامَّةِ بِحُسْنِ طَرِيْقَتِهِ لَكَانَ حَسَنًا وَفِيْ حج مَا نَصُّهُ وَبِهِ
أَيْ بِكَوْنِهِمْ قَدْ تُعَجَّلُ لَهُمُ اْلإِجَابَةُ اسْتِدْرَاجًا يُرَدُّ
قَوْلُ الْبَحْرِ يَحْرُمُ التَّأْمِيْنُ عَلَى دُعَاءِ الْكَافِرِ ِلأَنَّهُ
غَيْرُ مَقْبُوْلٍ ا هـ . عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُخْتَمُ لَهُ بِالْحُسْنَى فَلاَ
عِلْمَ بِعَدَمِ قَبُوْلِهِ إِلاَّ بَعْدَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ عَلَى الْكُفْرِ
ثُمَّ رَأَيْتُ اْلأَذْرَعِيَّ قَالَ إِطْلاَقُهُ بَعِيْدٌ وَالْوَجْهُ جَوَازُ
التَّأْمِيْنِ بَلْ نَدْبُهُ إذَا دَعَا لِنَفْسِهِ بِالْهِدَايَةِ وَلَنَا
بِالنَّصْرِ مَثَلاً وَمَنْعُهُ إذَا جُهِلَ مَا يَدْعُوْ بِهِ ِلأَنَّهُ قَدْ
يَدْعُوْ بِإِثْمٍ أَيْ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ ( فَرْعٌ ) فِي
اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلْكَافِرِ خِلاَفٌ اهـ
&
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 9 صحـ : 299 مكتبة دار إحياء التراث
العربي
( تَنْبِيهٌ ) قَضِيَّةُ تَعْبِيْرِهِمْ بِالْوُجُوْبِ
أَخْذًا مِنَ الْخَبَرِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْدَ
اجْتِمَاعِهِمَا فِيْ طَرِيْقٍ أَنْ يُؤْثِّرَهُ بِوَاسِعِهِ وَفِيْ عُمُوْمِهِ
نَظَرٌ وَالَّذِيْ يَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ تَعْظِيْمَهُ
أَوْ عُدَّ تَعْظِيْمًا لَهُ عُرْفًا وَإِلاَّ فَلاَ وَجْهَ لِلْحُرْمَةِ اهـ
6. MENFASILITASI PERAYAAN HARI NATAL
Pada waktu yang lalu, kita dikagetkan dengan statemen seorang tokoh dari
ormas Islam yang mengatakan “Semua fasilitas milik ormas, bisa dipinjam dan
dipergunakan untuk keperluan hari Natal oleh kaum nasrani, kecuali masjid”.
Tujuan tokoh tersebut tidak lain, supaya terciptanya toleransi antar umat
beragama. Akan tetapi, disadari atau tidak, semua itu malah menimbulkan kesan
pada kita (baca; umat Islam), bahwa tokoh ormas itu ikut mensukseskan dan
membantu non muslim yang mau melakukan sebuah ritual ibadah, yang mana hal itu
menurut kita adalah kekufuran. Bagaimana pandangan fiqh menyikapi pernyataan
tokoh ormas Islam tersebut, mengingat semua itu dilakukan supaya terjalin
kerukunan antar umat beragama?
Jawab: Tidak dapat dibenarkan, karena pernyataan tersebut
mendorong untuk memberikan fasilitas dalam perayaan natal umat nasrani atau
membantu wujudnya syiar mereka.
Referensi:
& حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 4 صحـ : 292 مكتبة دار الفكر
خَاتِمَةٌ تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لاَ تَجِدُ
قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ } فَإِنْ قِْيلَ قَدْ مَرَّ فِيْ بَابِ الْوَلِيْمَةِ أَنَّ
مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوْهَةٌ أُجِيْبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ
إلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إِلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ فَإِنْ قِيْلَ
الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لاَ اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيْهِ أُجِيْبَ بِإِمْكَانِ
دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِيْ يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ
الْقَلْبِ كَمَا قِيْلَ إِنَّ اْلإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوْقَ الْمَحَبَّةِ
قَوْلُهُ ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيِ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ
بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوْهَةٌ وَعِبَارَةُ
شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لاَ مِنْ
حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلاَّ كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ أَكَانَتْ
ِلأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ
بِمُهَادَاةٍ فِيْمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يَرْجُ إِسْلاَمَهُ وَيُلْحَقُ بِهِ مَا
لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ اهـ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ
يَرْجُ إِسْلاَمَهُ أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لاَ يَقُوْمُ
غَيْرُهُ فِيْهِ مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلاً يَعْلَمُ أَنَّهُ
يَنْصَحُهُ فِيْهِ وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ
.وَأُلْحِقَ بِالْكَافِرِ فِيْمَا مَرَّ مِنَ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ
الْفَاسِقُ وَيَتَّجِهُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إِيْنَاسٍ لَهُ
أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يَحْرُمُ الْجُلُوْسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إِيْنَاسًا لَهُمْ
أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ
فَلاَ حُرْمَةَ فِيْهِ ا هـ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ ( الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ )
ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا
يَصِلُ إلَيْهِ مِنَ اْلإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِيْ تَقْيِيْدُ
ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُوْلَ الْمَيْلِ بِاْلاسْتِرْسَالِ فِيْ أَسْبَابِ
الْمَحَبَّةِ إِلَى حُصُوْلِهَا بِقَلْبِهِ وَإِلاَّ فَاْلأُمُوْرُ
الضَّرُوْرِيَّةُ لاَ تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيْفِ وَبِتَقْدِيْرِ
حُصُوْلِهَا .يَنْبَغِي السَّعْيُ فِيْ دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ
يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ ( اْلإِسَاءَةَ
إلَخْ ) أَيْ وَاْلإِحْسَانُ الَّذِيْ مِنْهُ الْمَوَدَّةُ يَجْلِبُ الْمَحَبَّةَ
اهـ
& إسعاد الرفيق الجزء 2 صحـ : 93 مكتبة الهداية
وَمِنْهَا كُلُّ قَوْلٍ يَحِثُّ أَحَداً مِنَ اْلخَلْقِ عَلَى نَحْوِ فِعْلِ
أَوْ قَوْلِ شَيْئٍ أَوِ اسْتِمَاعٍ إِلَى شَيْءٍ مُحَرَّمٍ فِي الشَّرْعِ وَلَوْ
غَيْرَ مُجْمَعٍ عَلىَ حُرْمَتِهِ اهـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 248 مكتبة الإسلامية
( سُئِلَ ) عَنْ كَافِرٍ ضَلَّ عَنْ طَرِيْقِ صَنَمِهِ فَسَأَلَ مُسْلِمًا
عَنِ الطَّرِيْقِ إلَيْهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ الطَّرِيْقَ إلَيْهِ ؟
(فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ لِذَلِكَ ِلأَنَّا لاَ
نُقِرُّ عَابِدِي اْلأَصْنَامِ عَلَى عِبَادَتِهَا فَإِرْشَادُهُ لِلطَّرِيْقِ
إلَيْهِ إِعَانَةٌ لَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ عَظِيْمَةٍ فَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . اهـ
& إسعاد الرّفيق الجزء 2 صحـ :
127 مكتبة الهداية
وَمِنْهَا اْلإِعَانَةُ عَلَى اْلمَعْصِيَّةِ أَيْ عَلَى مَعْصِيَّةٍ مِنْ
مَعَاصِي اللهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ إِنْ كَانَتِ
اْلمَعْصِيَّةُ كَبِيْرَةً كَانَتِ اْلإِعَانَةُ عَلَيْهَا كََذَلِكَ كَمَا فِي
الزَّوَاجِرِ
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 239 مكتبة الإسلامية
فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِيْنَ النَّصَارَى
فِيْ أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُوْلِ
هَدِيَّتِهِمْ فِيْهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّوْنَ
وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ }
بَلْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْعَ نَصْرَانِيًّا
شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيْدِهِ لاَ لَحْمًا وَلاَ أُدُمًا وَلاَ ثَوْبًا وَلاَ
يُعَارُوْنَ شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً إِذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى
كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلاَةِ اْلأَمْرِ مَنْعُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ ذَلِكَ
وَمِنْهَا اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوْزِ بِأَكْلِ الْهَرِيْسَةِ
وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُوْرِ فِي خَمِيْسِ الْعِيْدَيْنِ سَبْعَ مَرَّاتٍ
زَاعِمِيْنَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبَيْضِ أَصْفَرَ
وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَاْلأَدْوِيَةُ فِي السَّبْتِ الَّذِيْ يُسَمُّوْنَهُ
سَبْتَ النُّوْرِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ سَبْتُ الظَّلاَمِ وَيَشْتَرُوْنَ
فِيْهِ الشَّبَثَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُوْنَ وَرَقَ
الشَّجَرِ وَيَلْقُوْنَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ يَغْتَسِلُوْنَ بِهِ فِيْهِ
لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُوْنَ فِيْهِ لِزِيَادَةِ نُوْرِ أَعْيُنِهِمْ
وَيَدَّهِنُوْنَ فِيْهِ بِالْكِبْرِيْتِ وَالزَّيْتِ وَيَجْلِسُوْنَ عُرَايَا فِي
الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحَكَّةِ وَيَطْبَخُوْنَ طَعَامَ اللَّبَنِ
وَيَأْكُلُوْنَهُ فِي الْحَمَّامِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي
اخْتَرَعُوْهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنَ التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ اهـ
7. VALENTINE DAY DIMATA ISLAM
Tanggal 14 feberuari, merupakan hari dimana Valentine Day dirayakan.
Menurut satu versi, sejarah terjadinya perayaan valentine adalah berawal dari
dihukum matinya Saint Valentine pada masa pemerintahan Kaisar Claudius. Saint
Valentine adalah seorang pria yang membaktikan dirinya melayani Tuhan. Ia
dipenjara dan dihukum mati tepat tanggal 14 februari 270 M., karena ia menolak
kebijakan sang Kaisar yang melarang terjadinya pertunangan dan pernikahan.
Semua itu terjadi ketika bangsa Romawi terlibat dalam banyak peperangan. Dimana
sang Kaisar merasa kesulitan merekrut para pemuda untuk memperkuat armada
perangnya. Hal ini disinyalir karena para pria enggan meninggalkan keluarganya
atau kekasihnya. Dalam The Encyclopedia Britania vol. 12, sub judul;
Chistianity, menjelaskan; “Agar lebih mendekatkan lagi terhadap ajaran Kristen,
pada tahun 495 M. Paus Gelasius I merubah upacara Romawi kuno, menjadi hari
perayaan gereja dengan nama Sain Valentine Day, untuk menghormati Saint
Valentine yang mati”. Di Indonesia perayaan Valentine banyak dilakukan oleh
kalangan muslim. Mereka menganggap hari itu merupakan saat tepat untuk
mengungkapkan rasa kasih dan sayang.
Pertanyaan:
a.
Bagaimana hukum merayakan
Valentine Day?
b.
Bolehkah menjual pernak-pernik
(souvenir) Valentine Day?
Jawab:
a.
Dalam hal ini terdapat
pemilahan hukum sebagai berikut;
@ Kufur, apabila ada tujuan menyerupai orang kafir dan sampai kagum pada
agama mereka.
@ Haram, apabila hanya bertujuan menyerupai orang non Islam tanpa disertai
kecondongan kepada agama mereka.
b.
Haram, karena termasuk ikut
serta terjadinya kemaksiatan.
Referensi:
&
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 239 مكتبة الإسلامية
فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ
التَّشْبِيْهِ بِهِمْ فِيْ شِعَارِ الْكُفْرِ كَفَرَ قَطْعًا أَوْ فِيْ شِعَارِ
الْعِيْدِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْكُفْرِ لَمْ يَكْفُرْ وَلَكِنَّهُ
يَأْثَمُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ التَّشْبِيْهَ بِهِمْ أَصْلاً وَرَأْسًا فَلاَ
شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا الْمُتَأَخِّرِيْنَ ذَكَرَ
مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرْتُهُ فَقَالَ وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ
الْمُسْلِمِيْنَ النَّصَارَى فِيْ أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ
وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُوْلِ هَدِيَّتِهِمْ فِيْهِ وَأَكْثَرُ النَّاسِ
اعْتِنَاءً بِذَلِكَ الْمِصْرِيُّوْنَ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم { مَنْ
تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } بَلْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ لاَ يَحِلُّ
لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْعَ نَصْرَانِيًّا شَيْئًا مِنْ مَصْلَحَةِ عِيْدِهِ لاَ
لَحْمًا وَلاَ أُدْمًا وَلاَ ثَوْبًا وَلاَ يُعَارُوْنَ شَيْئًا وَلَوْ دَابَّةً
إِذْ هُوَ مُعَاوَنَةٌ لَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ وَعَلَى وُلاَةِ اْلأَمْرِ مَنْعُ
الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهَا اهْتِمَامُهُمْ فِي النَّيْرُوْزِ بِأَكْلِ
الْهَرِيْسَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْبَخُوْرِ فِيْ خَمِيْسِ الْعِيْدَيْنِ سَبْعَ
مَرَّاتٍ زَاعِمِيْنَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْكَسَلَ وَالْمَرَضَ وَصَبْغِ الْبِيْضِ
أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ وَبَيْعِهِ وَاْلأَدْوِيَةِ فِي السَّبْتِ الَّذِيْ يُسَمُّوْنَهُ
سَبْتَ النُّوْرِ وَهُوَ فِي الْحَقِيْقَةِ سَبْتُ الظَّلاَمِ وَيَشْتَرُوْنَ
فِيْهِ الشَّبَثَ وَيَقُوْلُوْنَ إنَِّهُ لِلْبَرَكَةِ وَيَجْمَعُوْنَ وَرَقَ
الشَّجَرِ وَيُلْقُوْنَهَا لَيْلَةَ السَّبْتِ بِمَاءٍ يَغْتَسِلُوْنَ بِهِ فِيْهِ
لِزَوَالِ السِّحْرِ وَيَكْتَحِلُوْنَ فِيْهِ لِزِيَادَةِ نُورِ أَعْيُنِهِمْ
وَيَدَّهِنُوْنَ فِيْهِ بِالْكِبْرِيْتِ وَالزَّيْتِ وَيَجْلِسُوْنَ عُرَايَا فِي
الشَّمْسِ لِدَفْعِ الْجَرَبِ وَالْحِكَّةِ وَيَطْبَخُوْنَ طَعَامَ اللَّبَنِ
وَيَأْكُلُوْنَهُ فِي الْحَمَّامِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي
اخْتَرَعُوْهَا وَيَجِبُ مَنْعُهُمْ مِنَ التَّظَاهُرِ بِأَعْيَادِهِمْ اهـ .
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي
الحضرمي صحـ : 407 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ
ي) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ اْلعُلَمَاءُ فِي التَّزَيِّيْ بِزِيِّ اْلكُفَّارِ
أَنَّهُ إِمَا أَنْ يَتَزَيَّا بِزَيِّهِمْ مَيْلاً إِلىَ دِيْنِهِمْ وَقَاصِداً
التَشَبُّهَ بِهِمْ فِيْ شَعَائِرِ اْلكُفْرِ أَوْ يَمْشِيْ مَعَهُمْ إِلىَ
مُتَعَبَّدَاتِهِمْ فَيَكُفُرُ بِذَلِكَ فِيْهِمَا وَإِمَّا أَنْ لاَ يَقْصِدَ
كَذَلِكَ بَلْ يَقْصِدُ التَشَبُّهَ بِهِمْ فِيْ شَعَائِرِ اْلعِيْدِ أَوِ
التَّوَصُّلِ إِلىَ مُعَامَلَةٍ جَائِزَةٍ مَعَهُمْ فَيَأْثُمُ وَإِمَّا أَنْ
يَتَّفِقَ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَيُكْرَهُ كَشَدِّ الرِّدَاءِ فِي الصَّلاَةِ
اهـ
& إسعاد الرفيق الجزء 2 صحـ : 127 مكتبة الهداية
وَمِنْهَا اْلإِعَانَةُ عَلىَ اْلمَعْصِيَّةِ أَيْ عَلىَ
مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ إِنْ
كَانَتِ اْلمَعْصِيَّةُ كَبِيْرَةً كَانَتِ اْلإِعَانَةُ عَلَيْهَا كَذَالِكَ
كَمَا فِي الزَّوَاجِرِ اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik