Langsung ke konten utama

Bahtsul_Masaail LBM

Bahtsul_Masaail LBM/KEPUTUSAN KOMISI B.08_88.htm (3 hits)

1.     QOUL NYELENEH
Deskripsi Masalah :
Sudah bukan rahasia umum lagi kalau santri salaf sekarang sangat mencintai Bahtsul Masa'il dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan penyikapan ta'bir-ta'bir yang ada dala kitab salaf. Oleh karena itu para cendekia aktifis Bahtsul Masa'il banyak mengarang buku-buku seperti Sang Penakluk, Dewa, Gang Star. Dan lain-lain yang berisi ta'bir hasil Bahtsul Masa'il diatas, dan tidak jarang mereka juga menampilkan qoul-qoul yang nyeleneh dan bisa dibilang ringan dalam segi pengalaman hukum dan juga tak jarang masyarakat awam mengkonsumsi buku-buku tersebut.
Pertanyaan
a.       Jika ditilik dari hadits yang menyatakan bahwa Islam itu mudah, apa dibenarkan seorang santri yang sudah mempelajari banyak fan fiqh untuk mengamalkan qoul yang ringan dibanding yang berat?
b.      Apakah ada batasan tertentu dimana seseorang awam (jahil) dibedakan dengan kiyai (alim) atau santri dalam pengalaman suatu hukum (dilihat dari sisi berat dan ringannya hukum)?
c.       Bagaimana hukum menjual buku-buku  tersebut kepada orang awam apabila menyebabkan orang awam menjadi gegampang (mengamalkan yang ringan-ringan saja) dalam hukum?

TARBIYATUNNASYI'IN PACOL GOWANG
Jawaban :
a.       Khilaf ;
-          Boleh dengan syarat-syarat yang ditemukan oleh syara' dalam cara pindah-pindah madzhab
-          Tidak boleh kecuali dlorurot
-          Boleh secara mutlak meskipun ada تتبع الرخص menurut Izzuddin bin Abdussalam
Catatan : khilaf tentang masalah تتبع الرخص dan untuk orang ami/awam tidak boleh تتبع الرخص kecuali dlorurot
Ibarot :
فتاوى الرملي - (ج 6 / ص 258)
(سئل) عن تتبع الرخص هل يجوز أو لا ؟ (فأجاب) بأن المذهب منع تتبع الرخص بأن يختار من كل مذهب ما هو أهون عليه

فتح المعين هامش اعانة الطالبين - (ج 4 / ص 249) – المكتبة الشاملة
فائدة: إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته، وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الاربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالاول الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالاسهل منه فيفسق به على الاوجه.وفي الخادم عن بعض المحتاطين.الاولى لمن ابتلي بوسواس الاخذ بالاخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الاخذ بالاثقل لئلا يخرج عن الاباحة.وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما.
ترشيخ المستفدين ص 4-5
ويجوز الانتقال من مذهب الى مذهب من المذاهب المداونة ولو بمجرد التشهى  سواء الانتقال دواما او فى بعض الحادثة او حكم او عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق وكذا بجوز الاخذ والعمل لنفسه بالاقوال والطرق والوجوه الضعيفة الا بمقابل الصحيح فان الغالب فيه انه فاسد والا القديم ففيه خلاف يأتى فى باب الجمعة. الى ان قال------- قال السيد عمر نقلا عنابن الزياد أنالعامى اذا وافق فعله مذهب امام يصح تقليده صح فعله وان لم يقلد توسعة على عباد الله تعالى انتهى والعامى كل من لم يتمكن من ادراك الاحكام الشرعية من الالة ولا يعرف طرقه ويجوز له بل يجب عليه التقليد ومثله العام الذى لم يبلغ رتبة الاجتهاد انتهى ملخصا من كتابي الفوائد المكية اهـ
 الفتاوي الكبرى الفقهية  ج4 ص306
( وسئل ) رحمه الله تعالى هل يجب بعد تدوين المذاهب التزام أحدها وهل له الانتقال عما التزمه ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي نقله في زيادات الروضة عن الأصحاب وجوب ذلك وأنه لا يفعله بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه بل يختار ما يعتقده أرجح أو مساويا إن اعتقد شيئا من ذلك وإلا فهو لا يجب عليه البحث عن أقوم المذاهب كما لا يجب عليه البحث عن الأعلم ثم قال والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط الرخص فلعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه . ا هـ .
وظاهره جواز الانتقال وإن اعتقد الثاني مرجوحا وجواز تقليد إمام في مسألة وآخر في أخرى وهكذا من غير التزام مذهب معين أفتى به العز بن عبد السلام والشرف البارزي وفي الخادم عن ابن أبي الدم في باب القدوة ما يؤيده وإن كان مردودا من جهة أخرى كما يعرف بتأمله وعبارة الغزالي في فتاويه لا يجوز لأحد أن ينتحل مذهب إمام رأسا إلا إذا غلب على ظنه أنه أولى الأئمة بالصواب ويحصل له غلبة الظن . إما بالتسامع من الأفواه أو بكون أكثر الخلق تابعين لذلك الإمام فصار قول العامي أنا شافعي أنا حنفي لا معنى له لأنه لا يتبع إماما عن غلبة الظن بل يجب أن يقلد في كل حادثة من حضر عنده من العلماء في تلك الساعة ثم اشتراط عدم تتبع الرخص هو المعتمد وتبعه المحقق الكمال بن الهمام من الحنفية وعلى الأول فهل يفسق بالتتبع وجهان أوجههما أنه لا يفسق كما يقتضيه كلام النووي في فتاويه وقول بعضهم إن ابن حزم حكى الإجماع على الفسق محمول على متتبعها من غير تقليد وإلا فقد أفتى ابن عبد السلام بجوازه وقال : إن إنكاره جهل وهل المراد بالرخص هنا الأمور السهلة أو التي ينطبق عليها ضابط الرخصة عند الأصوليين محل نظر ولم أر من نبه عليه ومقتضى تعبير أصل الروضة بالأهون عليه الأول وليس ببعيد  ثم شرط الانتقال أن لا يعمل بمذهب في واقعة مع بقائه على تقليد إمام آخر في تلك الواقعة وهو يرى فيها خلاف ما يريد العمل به وأن يكون ذلك الحكم مما ينقض فيه قضاء القاضي قاله ابن عبد السلام وتابعه عليه ابن دقيق العيد وألحق بما ينقض ما خالف ظاهر النص بحيث يكون التأويل مستكرها وزاد شرطين آخرين كما في الخادم أحدهما أن لا تجتمع صورة يقع الإجماع على بطلانها كما إذا افتصد ومس الذكر وصلى . الثاني انشراح صدره للتقليد وعدم اعتقاده لكونه متلاعبا بالدين لحديث : { الإثم ما حاك في نفسك } قال بل أقول إن هذا شرط جميع التكاليف وهو أن لا يقدم إنسان على ما يعتقده مخالفا لأمر الله عز وجل وبالأول جزم القرافي ومثله بمن قلد مالكا في عدم النقض باللمس بلا شهوة فلا بد أن يكون قلد مالكا في تلك الطهارة التي مس فيها ويمسح جميع رأسه وإلا فصلاته باطلة عند الإمامين ونقله عنه الإسنوي وأقره وذكر من فروعه ما لو نكح بلا ولي ولا شهود فإنه يحد كما قاله الرافعي لاتفاق أبي حنيفة ومالك على بطلان النكاح وأما الثالث كالذي وافق عليه ابن عبد السلام فنظر فيهما بأن العامي لا يستقل بذلك ولا وثوق بما في ظنه وبأنهما مبنيان على وجوب البحث والعمل بما يترجح عنده ويميل قلبه إليه والمعتمد خلافه نعم إن علم ذلك ممن له أهلية فيمكن القول بما ذكره ابن عبد السلام ويؤيده إيجابهم الحد على من وطئ أمة بإذن مالكها وإن قلد عطاء وطاوسا في إباحة ذلك وأما ما زاده ابن دقيق العيد فبعيد جدا كما قاله بعض المتأخرين إذ ما من مذهب إلا وهو مشتمل على مثل ذلك ولا يخفى ما فيه من المشقة المنافية للرخص للعوام في تقليد من شاءوا وما ذكره من التلاعب بالدين ممنوع لأنه لا يتأتى مع فعل ما خير فيه شرعا وكذا دعواه اعتقاد المخالفة إذ من قلد الشافعي واعتقد أرجحيته يرى جواز تقليد الحنفي بناء على جواز التخيير وعدم لزوم التقييد بالراجح وهو الأصح فمتى قلده لا يقال إنه أقدم على ما يعتقده مخالفا لأمر الله تعالى بل ما يعتقد موافقته له وفي صحيح مسلم { الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس } فلا دليل فيه ومعنى حاك تردد حتى حصل في القلب شك وخوف كونه ذنبا أو رسخ فيه واستقر كونه ذنبا أو خرج جوابا لفطن حاذق الفهم دون ضعيف الإدراك وعلى كل فلا دليل فيه وشرط ابن السبكي تبعا للآمدي وابن الحاجب أن لا يعمل بقول إمامه في واقعة قالا فمتى عمل به في واقعة فليس له الرجوع عنه اتفاقا كذا نقل عنهما غير واحد لكن في تمهيد الإسنوي عن ابن الحاجب إثبات الخلاف ولكنه فرضه فيمن التزم مذهبا معينا وكلام ابن الحاجب دال عليه لكن يلزم عليه حكاية الاتفاق على المنع فيمن لم يلتزم مذهبا معينا وإثبات خلاف في الملتزم وما أبعده إذ العكس أولى لأن التزامه ملزم له كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة على أن السبكي في فتاويه منع دعوى الاتفاق حيث قال ما حاصله السابعة أن يعمل بتقليده الأول كالحنفي يدعي شفعة الجوار فيأخذها بمذهبه ثم تستحق عليه فيريد تقليد الشافعي رضي الله تعالى عنه فيمنع لأنه مخطئ إما أولا أو ثانيا وهو شخص واحد مكلف أي والقضية واحدة بخلاف ما لو اشترى هذا الحنفي عقارا آخر فإن له تقليد الشافعي رضي الله تعالى عنه في امتناع شفعة الجوار قال وقول الآمدي وابن الحاجب يجوز قبل العمل لا بعده بالاتفاق . دعوى الاتفاق فيها نظر وفي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل أيضا وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ولكن وجه ما قالاه أنه بالتزامه مذهب إمام يكلف به ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له الغير ولا بأس به لكن أرى تنزيله على الصورة التي ذكرتها ثم استشهد لما اختاره بما فيه طول ويجوز الانتقال مطلقا أفتى العز بن عبد السلام وهو مقتضى كلام النووي وقد صرح في مجموعه بأن ما شمله إطلاق الأصحاب في حكم المنقول فلا يعتد بمخالفة بعضهم له وتبعه على ذلك الإسنوي والولي العراقي والجلال البلقيني ويؤيد ما مر من الإطلاق ما في الخادم عن القاضي أبي الطيب  من أنه هم بالتحرم فذرق عليه طير فقال أنا حنبلي وأحرم ومعلوم أنه كان يتجنب ذرق الطيور لنجاسته عنده وفي المجموع يسن لمن نسي النية في رمضان أن ينوي أول النهار لإجزائه عند أبي حنيفة فيحتاط بالنية فنيته حينئذ تقليد له وإلا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده وذلك حرام .

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج ص -46-47)
وأما الشافعية فقد قال العز بن عبد السلام في فتاويه لا يتعين على العامي إذا قلد إماما في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف ؛ لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما يسنح لهم العلماء المختلفين من غير نكير سواء اتبع الرخص في ذلك أو العزائم ؛ لأن من جعل المصيب واحدا وهو الصحيح لم يعينه ومن جعل كل مجتهد مصيبا فلا إنكار على من قلده بالصواب ، وأما ما حكاه بعضهم عن ابن حزم من حكايته الإجماع على منع تتبع الرخص من المذاهب فلعله محمول على من تتبعها عن غير تقليد لمن قال بها أو على الرخص المركبة في الفعل الواحد نقله عن السيد السمهودي .فيؤخذ من مجموع ما ذكرناه جواز التقليد وجواز تتبع الرخص لا على الإطلاق بل لا بد من مراعاة ما اعتبره المجتهد في المسألة التي وقع التقليد فيها مما يتوقف عليه صحتها كي لا يقع في حكم مركب من اجتهادين كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس على مذهب الشافعي ثم صلى بعد لمس مجرد عن الشهوة عند مالك على عدم النقض ، وهذا عمل من منع التلفيق في التقليد فإن معناه التلفيق في أجزاء الحكم لا في جزئيات المسائل كما نقلناه ، ونقل الإسنوي في تمهيده عن القرافي في شرح المحصول أنه يشترط جواز تقليد مذهب الغير أن لا يكون موقعا في أمر يجمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني فمن قلد مالكا مثلا في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة فلا بد أن يدلك بدنه ويمسح جميع رأسه ، وإلا فتكون صلاته باطلة عند الإمامين ا هـ .قال الإسنوي ومن فروع هذه المسألة إذا نكح بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة أو بلا شهود تقليدا لمالك ووطئ فإنه لا يحد فلو نكح بلا ولي ولا شهود أيضا حد كما قاله الرافعي ؛ لأن الإمامين قد اتفقا على البطلان ، وأنه لا بد وأن يكون التقليد والتتبع في المسائل المدونة للمجتهدين الذين استقر الإجماع عليهم الآن وهم الأربعة دون من عداهم ؛ لأنه بموت أصحابهم انقرضت مذاهبهم ، وقد كانوا كثيرين أولا ويقيد تتبع الرخص بقيد آخر وهو أن لا يترك العزائم رأسا بحيث يخرج عن ربقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفة .وأما الإمام الغزالي فقد منع تتبع الرخص قائلا إن العوام والفقهاء وكل من لم يبلغ منصب المجتهدين لا غنى لهم عن تقليد إمام واتباع قدوة إذ تحكيم العقول القاصرة الذاهلة عن مأخذ الشرع محال
b.      Ada batasan-batasan tertentu yang membedakan mereka
الفقه الاسلامي وادلته ج 1 ص 27 –دار الفكر
والعمل بالفقه واجب الزامي لأن المجتهد عليه ان يعمل بما اداه اليه اجتهاده وهو بالنسبة اليه حكم الله تعالى وعلى غير المجتهد ان يعمل بفتوى المجتهد اذ ليس امامه طريق آخر لمعرفة الحكم الشرعي سوى الاستسقاء "فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون" وانكار حكم من احكام الشريعة التى تثبت بدليل قطعى او زعم قسوة حكم ما كالحدود مثلا او ادعاء عدم صلاحية الشريعة للتطبيق يعتبر كفرا وردة عن الاسلام اما انكار الاحكام الثابتة بالاجتهاد المبنى على غلبة الظن فهو معصية وفسق وظلم لان المجتهد بدليل أقصى جهده لمعرفة الحق وبيان حكم الله تعالى بعيدا عن اي هوى شخصى او مآرب نفعى او طلب سمعة او شهرة زائفة وانما مسنده الدليل الشرعي ورائده الحق وشعاره الأمانة والصدق والإخلاص.


سبعة الكتب ص 63
فالمجتهد المطلق قد تقدم انه يعمل باجتهاد نفسه ولا يجوز له التقليد وغيره قسمان متقيد بمذهب احاط بغامضه وجليله وفروعه واصوله ويمكن من التخريج عليه والترجيح لاحد اقواله وغيره فالمتصف فى ذلك يعمل فى حق نفسه بما اختاره من حيث الدليل الاصلح او القياس وله ان كان قاضيا القضاء به وان كان مرجوحا عند آئمة المذهب اذ ترجيح بدليل جيد ولم يشرط عليه لفظا ولا عرفا الحكم بذلك المذهب فان قضى به مع اعتقاده مرجوحيته او شرط عند التولية ان لا يحكم بخلاف المذهب فحكمه باطل يجب على القضاة نقضه وعلى المفتين بيان بطلانه وان كان مفتيا وقد ترجح عنه ذلك القول المرجوح فله الافتاء به ان بين للمستفتى قائله ليقلده تقليدا صحيحا والا لم يجز ذلك.  وغير متصف بما مر قسمان فقيه فى مذهبه عرف الراجح وضده بمحض التقليد وغيره فالمتصف بذلك لا يقضى ولا يفتى الا بالراجح والا لم ينفذ قضاؤه  وفتواه نعم له ذلك اي القضاء والافتاء بالمرجوح لحاجة او مصلحة عامة كحكم شافعى بصحة تزويج صغيرة ثيب فقدت المجبر لحاجة النفقة ونحوها ان لم يشترط عليه الحكم بالمذهب وكحكمه بنحو شهادة فاسقين عند عموم فسق الشهود للمصلحة العامة وهي توفق اداء الحقوق الى اهلها غالبا على ذلك مع بيان قائله ايضا، وغير المتصف بما مر قسمان متفقه وغيره المتفقه لا يجاوز ما علمه عملا فى حق نفسه وارشادا لغيره ولا نظر له فى راجح ولا مرجوح وللعامى الاعتماد على قوله ان غلب على ظنه انه قد ادرك لذلك الحكم الذى قاله وغير المتفقه قسمان عامى ملتزم المذهب اي صح التزامه له فهذا لا يعمل الا براجح مذهبه سائلا عن ذلك من تأهل له ويحرم افتاؤه بالمرجوح وعلمه هو به ان لم تقتض ذلك حاجة اومصلحة وعامى لا يلتزم مذهبا اصلا كقريب عهد بالاسلام لم يعرف المذاهب ولم يترجح عنده منها شيئ بنحو التسامع فهذا عليه العمل بما افتاه به عالم ان اتحد فنختلف عليه عالمان مختلفا المذهب خير فى العمل بما شاء منهما كما يخير ذو المذهب فى قول امامه عند الفقد المرجحات وكما يتخير العامى الملتزم  بمذهبا فى العمل بجواب عالمين من اهل مذهبه حيث استويا عنده
c.       Bagaimana hukum menjual buku-buku tersebut kepada orang awam apabila menyebabkan orang awam menjadi gegampang (mengamalkan yang ringan-ringan saja) dalam hukum?
Jawaban :
Jual-beli kitab tersebut diperbolehkan (sah).
Catatan : tentang masalah adanya تساهل فى الدين ini bukan karena نفس الشراء tapi dari علمه
Ibarot :
الياقوت النفيس ص 71
شروط المعقود عليه خمسة كونه طاهرا او يمكن تطهيره بالغسل وكونه نافعا وكونه مقدورا على تسبيمه وولاية للبائع عليه وعلم للعاقدين به عينا وقدرا وصفة
ترشيح المستفدين ص 4
ورفع للعلامة السيد عمر البصر سؤال من الاحسا فيما يختلففيه ابن حجر والجمل الرملي فما المعمول عليه من الترجيحين فأجاب ان كان المفتى من اهل الترجيح افتى بما ترجح عنده ثم قال وان لم يكن كذلك كما هو الغالب فى هذه الاعصار المتأخرة فهو راو لا غير فيتخير فى رواية ايهما شء او جميعا او بايهما من ترجيحات أجلاء المتأخرين الاولى بالمفتى التأمل فى طبقات العامة فان كان السائلون من الاقوياء الآخذين بالعزائم وما فيه الاحتياط اختصهم برواية ما يشتمل على التشديد وان كانوا من الضعفاء الذين تحت اسر النفوس بحيث لو اقتصر فى شلأنهم على رواية النشديد اهملوه ووقعوا فة هذه المخالفة لحكم الشرع روى لهم ما فيه التخفيف شفقة عليهم من الوقوع فى رطة الهلاك لا تساهلا فى دين الله او لباعث فاسد كطمع او رغبة او رهبة
بغية المسترشدين ص 5
(مسالة ي) لا يحل لعالم ان يذكر مسألة لمن يعلم انه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع  في مفسدة اذ العلم اما نافع كالواجبة العينية يجب ذكره لكل احد او ضار كالحيلة المضرة للزكاة وكل ما يوا فق الهوى ويجلب حطام الدنيا لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به أو يعلمه من يعمل به أو فيه ضرر ونفع. فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا
فى مجموع فتاوى العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوى ص 50-51
(وقول السائل) فهل يجوز للعلماء ان يفتوهم بمثل ذلك (جوابه) قد مر لك انه يجوز لمن سئل عن قول للامام فى مسئلة ان يذكر للسائل مع بيان انه ضعيف لكن ذكر العلماء فى اداب المفتى خصوصا الامام النووى فى مقدمة المهذب انه لا يجوز للمفتى والعالم ان يذكر مسئلة من العلم لانسان يعرف انه يقع بمعرفتها فى تساهل فى الدين ووقوع فى مفسدة او مفاسد، اذ العلم نافع ومنه ضار، فالنافع الذى لا ضرر فيه كالواجبات العينية يجب ذكره لكل احد، والضار الذى لا نفع فيه كالحيل المسقطات للزكوات وغيرها مما يوافق الهوى ويجلب به حطام الدنياوتميل به قلوب اهلها الى من افتاهم به لا يجوز ذطره لمن يعرف منه انه يعمل به او يعلمه من يعمل به، والذى فى ذكره منافع دينية لقوم ومضار لآخرين ان رجحت منافعه ذكره وان لم ترجح لم يذكره. فهذا الميزان يجب على كل مفت وعالم ان يزن به ما يفتى به من المعتمد والضعيف وما يعلمه منهما والا دخل

2.     Diskripsi Masalah
            "Manusia Berasal Dari Kera" itulah bunyi teori Darwin yang mana teori ini jelas-jelas bertentangan dengan nas Al Qur”an dan Hadis tapi ironisnya teori ini tetap di ajarkan di sekolah-sekolah umum dan kalau kita mau lebih jauh meneliti aslinya banyak pelajaran_pelajaran di sekolah-sekolah yang tidak sesuai dengan syara’ dan belum jelas kebenarannya.
Pertanyaan
a.       Bagaimana hukum belajar di sekolah yang mengajarkan teori tersebut dan bagaiman pula hukum mempelajarinya ?.
b.      Wajibkah menghapus pelajaran tersebut? Kalau ya, siapa yang berkewajiban (pihak sekolah atau pemerintah atau siapa)?
PAS/MAS
Jawaban :
a.       Boleh, kalau memang orang yang mengajarkan/menjelaskan pelajaran tersebut bisa menjelaskandan menerangkan bahwa ilmu tersebut haq datu bathil
Catatan      : Hukum asal memperlajari ilmu teori Darwin tidak boleh kecuali ada ghordun syar'i
  Ghordun syar'i : untuk mengetahui perbendaan antara yang haq dan bathil
Ibarot :
فتاوى الكبرى الفقهية ج 1 ص 52
أما الاشتغال بالفلسفة والمنطق فقد افتى بتحريمه اين صلاح  وشنع على المشتغل بهما واطال فى ذلك وفى انه يجب علىالامام اخراج اهلهما من مدارس الاسلام وسجنهم وكفاية شرهم قال وان زعم احدهم انه غير معتقد لعقائدهم فان يكذبه واما الاستعمالات الاصطلاحات المنطقية فى الاحكام الشرعية فمن المنكرات المستشنعة وليس بها افتقار الى المنطق اصلا وما يزعمه المنطقي للمنطق من الحد والبرهان فقعاقع قد اغنى الله عنها كل صحيح الدهن لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية هذا حاصل شيئ من كلامه وما ذكره فى الفلسفة صحيح ومن ثم قال الاذرعى وما ذكرته من تحريمها هو الصحيح او الصواب وقد بين ذلك الشيخ ابن الصلاح فى فتاويه
تحذير المسلمين من مدارس النصارى ص 53
ويلزم مدارس المسلمين ان لا تعلم شيئا مما يخالف عقائد اهل السنة والجماعة ولو كان المقصود من الكتاب المقروء شيئا آخر غير العقائد ككتاب نهج البلاغة فان بعض المدارس تقرؤه للتلامذ بقصد تدريهم على البلاغة والفصاحة ويخشى عليهم ان يثبت فى نفوسهم لصغارهم شيئ من معانى التشيع والرفض والاعتراض على بعض الصحابة والميل الى البعض منهم دون البعض وابدال حب كثير منهم والعياذ بالله تعالى بالبغض.
المجموع - (ج 1 / ص 52)
(القسم الثالث) النفل وهو كالتبحر في أصول الادلة والامعان فيما وراء القدر الذى يحصل به فرض الكفاية: وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل فان ذلك فرض كفاية في حقهم والله أعلم * فصل قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي: ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح: فالمحرم كتعلم السحر فانه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالى: وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعبين وكل ما كان سببا لا ثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم: والمكروه كاشعار المولدين التى فيها الغزل والبطالة * والمباح كاشعار المولدين التى ليس فيها سخف ولا شئ مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يثبط عن الخير ولا ما يحث على خير أو يستعان به عليه
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 22)
وأما الفلسفة فليست علما برأسها بل هي أربعة أجزاء أحدها الهندسة والحساب، وهما مباحان كما سبق ولا يمنع عنهما إلا من يخاف عليه أن يتجاوز بهما إلى علوم مذمومة؛ فإن أكثر الممارسين لهما قد خرجوا منهما إلى البدع، فيصان الضعيف عنهما - لا لعينهما - كما يصان عصبى عن شاطىء النهر خيفة عليه من الوقوع في النهر وكما يصان حديث العهد بالإسلام عن مخالطة الكفار خوفا عليه، مع أن القوي لا يندب إلى مخالطتتهم الثاني المنطق وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه، ووجه لحد وشروطه، وهما داخلان في علم الكلام أيضا، والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر من العلم، بل انفردوا بمذاهب: بعضها كفر وبعضها بدعة، وكما أن الاعتزال ليس علما برأسه بل أصحابه طائفة من المتكلمين وأهل البحث والنظر انفردوا بمذاهب باطلة، فكذلك الفلاسفة والرابع الطبيعيات، وبعضها مخالف للشرع والدين والحق، فهو جهل وليس بعلم حتى نورده في أقسام العلوم، وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها، وهو شبيه بنظر الأطباء؛ إلا أن الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح، وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك؛ ولكن للطب فضل عليه وهو أنه محتاج إليه. وأما علومهم في الطبيعيات فلا حاجة إليها فإذن الكلام صار من جملة الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخيلات المبتدعة، وإنما حدث ذلك بحدوث البدع كما حدثت حاجة الإنسان إلى استئجار البذرقة في طريق الحج بحدوث ظلم العرب وقطعهم الطريق؛ ولو ترك العرب عدوانهم لم يكن استئجار الحراس من شروط طريق الحج؛ فلذلك لو ترك المبتدع هذيانه لما افتقر إلى الزيادة على ما عهد في عصر الصحابة رضي الله عنهم؛ فليعلم المتكلم حده من الدين وأن موقعه منه موقع الحارس في طريق الحج؛ فإذا تجرد الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج، والمتكلم إذا تجرد للمناظرة والمدافعة ولم يسلك طريق الآخرة ولم يشتغل بتعهد القلب وصلاحه لم يكن من جملة علماء الدين أصلا، وليس عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التي شاركه فيها سائر العوام وهي من جملة أعمال ظاهر القلب واللسان، وإنما يتميز عن العامي بصنعة المجادلة والحراسة، فأما معرفة الله تعالى وصفاته وأفعاله وجميع ما أشرنا إليه في علم المكاشفة فلا يحصل من علم الكلام، بل يكاد أن يكون الكلام حجابا عليه ومانعا عنه، وإنما الوصول إليه المجاهدة التي جعلها الله سبحانه مقدمة للهداية حيث قال تعالى " والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين "
المجموع - (ج 19 / ص 336)
لم يقل أحد أن النظر في كتب الديانات الاخرى معصية، بل الواجب يحتم علينا أن تعلم ما عندهم حتى تكون على بينة من أمرهم، وهاهم علماء المسلمين وأئمتهم ألفوا كتبا في الرد عليهم كابن حزم وغيره، وان عبد الله بن عمرو وقع له كتاب من كتبهم فكان يقرأه ويروى منه وكتب الفلسفة التى عربت والطب وغيرها من العلوم لم يقل أحد أن النظر فيها معصية.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 2 / ص 251)
ويحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبديلها أو شك فيه ويفرق بين إلحاق المشكوك فيه بالمبدل هنا لا فيما قبله بالاحتياط فيهما
سبعة كتب المفيدة ص 21
وفى التحفة يحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبدبلها او شك فيه اهـ الى غير ذلك مما لا يحتمله هذا المحل مما لا ينبغى للطالب ان يهجم عليه الا بعد التروي والفخش عنه والا اشتبها عليه الحق والباطل وارتفعت الثقت به فى اقواله وافعاله وانما نبهت على ذلك لانى رايت كثيرا من الناس بل من الطلبة ممن شغف بقراءة ذلك ومطلعته واشتغل بما لا يعنيه بل ربما ضره عما يعنيه بل ربما تعين عليه .
فتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 145)
قراءة كتب الفلسفة والكفرالمفتي عطية صقر .مايو 1997
(المبادئ) القرآن والسنة (السؤال) ماحكم الدين فى دراسة المواد الفلسفية لعلماء مسلمين وغير مسلمين ، وما مدى الضرر أو النفع من هذه الدراسات ؟ (الجواب) لا مانع من دراسة المواد الفلسفية أبدا ، إذا كانت الدراسة للإحاطة بالأفكار ومقارنتها بالدين ، فإن كانت متفقة معه قبلت وإلا رفضت ، مع بيان وجه رفضها، وعلى هذا الأساس ألفت كتب فى الملل والنحل والعقائد المختلفة "الصحيح منها والباطل " وناقشها العلماء مناقشة علمية على ضوء الدين والعقل الصحيح .أما دراستها لمن لا يعرف الحق من الباطل ، وترك الباطل منها دون بيان بطلانه ففيها ضرر كبير .والقرآن الكريم نفسه ذكر عقائد المشركين ، والمنكرين لوجود الله والدهريين والمنكرين للبعث والحساب وغيرهم ، وذكر الأدلة على بطلان ما يعتقدون ، كما ذكر الأدلة على العقائد الصحيحة التى جاء بها الإسلام .وقد أثيرت قديما مسألة تعلم علم المنطق الذى وضعه قدامى اليونان ، فكان لعلماء المسلمين منه مواقف بالجواز والمنع ، وسجل ذلك بعض المؤلفين بقوله :
فابن الصلاح والنووى حرما * وقال قوم ينبغى أن يعلما .
والقولة المشهورة الصحيحة * جوازه لكامل القريحة .
أى لمن عنده قدرة على تمييز الطيب من الخبيث من هذه المواد ، وعيب بعض المؤلفات التى تدرس فى بعض مراحل التعليم الآن أنها تعرض الأفكار ولا تناقشها مناقشة علمية على ضوء الدين ، فيحسبها البعض أنها أمور مسلمة ما دامت منسوبة لكبار العلماء ، ، وكم فى هذه الآراء مما يتنافى مع مقررات الدين ، ولا يتفق ومكارم الأخلاق .وللإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين " كلام طويل فى العلوم المحمودة والعلوم المذمومة ، وهو نفسه ألف فى الرد على الفلاسفة بعد دراسة مذاهبهم

b.      Idem sub a.

3.     Mayat
Seorang peternak sapi di daerah Jawa Tengah mengalami kejadian nahas baru-baru ini. anaknya yang masih balita luput dari pengawasannya, dan akhirnya termakan oleh sapinya sendiri, dan yang tersisa hanya kedua kaki saja. Tahu kejadian itu, sapi langsung disembelih dan dikubur bersama potongan kedua kakinya.
Pertanyaan
a.       Bagaimana hukum penguburan sebagaimana diskripsi diatas?
Jawaban :
Mauquf.
b.      Bolehkah jika yang dikubur hanya dua potong kaki, sedang sapinya dibiarkan hidup?
Jawaban :
Boleh, bahkan wajib
Al FALAH PLOSO
الأم 1/306
( قال الشافعي ) : من أكله سبع أو قتله أهل البغي أو اللصوص أو لم يعلم من قتله غسل وصلي عليه , فإن لم يوجد إلا بعض جسده صلي على ما وجد منه , وغسل ذلك العضو , وبلغنا عن أبي عبيدة أنه صلى على رءوس قال بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان : إن أبا عبيدة صلى على رءوس , وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها , وصلوا عليها , قال بعض الناس : يصلى على البدن الذي فيه القسامة , ولا يصلى على رأس , ولا يد ( قال الشافعي ) : وإن كان لا قسامة فيه عنده ولم يوجد في أرض أحد فكيف نصلي عليه ؟ وما للقسامة , والصلاة , والغسل ؟ , وإذا جاز أن يصلى على بعض جسده دون بعض فالقليل من يديه والكثير في ذلك لهم سواء , ولا يصلى على الرأس , والرأس موضع السمع , والبصر واللسان , وقوام البدن , ويصلى على البدن بلا رأس . الصلاة سنة المسلمين , وحرمة قليل البدن لأنه كان فيه الروح حرمة كثيرة في الصلاة
الترمسي 3/443
( قوله : نقل كلام المجموع إلخ ) عبارة الشارح وينوي الصلاة على جملة الميت لا على ذلك العضو وحده فهي في الحقيقة صلاة على غائب والشعر والظفر كذلك على الأقرب إلى إطلاق الأكثرين في الشرحين والروضة وفي شرح المهذب الأكثرون لا يصلى عليهما وفي الرافعي عن صاحب  العدة ظاهر المذهب لا يصلي على الشعرة الواحدة فإن علم حياة صاحبه أو جهل لم يفعل شيء , إلا أنه يدفن . ا هـ . وقوله : يدفن أي : ندبا كما علم . ( قوله : فعلى الخلاف في اللقيط ) المعتمد منه أنه إن كان فيها مسلم فمسلم , وإلا فكافر .
أسني المطالب3/456
( فرع : ولا يكره ) لمالك أرض ( ترك زراعة أرضه ) وغرسها ( ويكره لإضاعة المال ) عند الإمكان ( ترك سقي الزرع ) , والأشجار ( وترك عمارة الدار , والقناة ) ونحوهما مما يحتاج إليه من العقار إذا أدى إلى الخراب كذا علل الشيخان قال الإسنوي وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال ; لأنها قد تشق عليه ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار وصورتها أن لا يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها , وإلا فلا كراهة قطعا قال , ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا .
( قوله : وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال ) قيل عليه : مجرد ترك الأعمال لا يكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط الدراهم في الكم ووضعه في الحرز . ا هـ . وهذا مفهوم من تعليل الإسنوي .


Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا