1.
KAIDAH AL-ASHL FI AL-IBADAH AT-TAHRIM
Kaidah al-asl fi al-ibadah al-tahrim.
Asal dalam ibadah adalah haram. Kaidah ini digunakan oleh sebagian golongan
untuk membid’ahkan ibadah yang tidak terdapat nashnya secara khusus seperti
melafalkan niat dalam solat. Lihat: Sholeh bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, al-Tauhid
(Gontor: Kulliyah al-Mu’allimin al-Islamiyyah) Juz 3, Hal. 154. Akan tetapi
dalam mazhab Syafi’I melafazkan niat dalam sholat adalah sunnat (Fath al-Muin).
Di sisi lain, kaidah ini sulit ditemukan di dalam kitab-kitab turats
yang membahas Qawaid Fiqhiyyah seperti al-Asybah wa al-Nazhair.
Pertanyaan:
a.
Apakah
kaidah ini muktabar dalam mazhab empat ? Atau khilaf?
Jawab
b.
Belum
ditemukan
& مسالك الدينية ص 301
الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا قام
الدليل على التحريم وهذه القاعدة تصدق على فعل أو قول لا دليل على تحريمه ، والأصل
في ذلك قوله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ...الى ان قال ,أما لفظ الأصل في
العبادة التحريم فهو غير معتبر لا سبيل للإستدلال الى ذلك المقال لأنا ما وجدنا
الى ذلك المقال في كتب السلف لا سيما في كتب الأئمة الأربعة
======================
2.Sudah
menjadi tradisi bagi masyarakat jikalau ada upacara kematian diadakan acara
tabur bunga dan beras kuning yang dibarengi
dengan uang recehan ketika memberangkatkan mayat ke pemakaman.
Pertanyaan :
b.
Seandainya ada unsur tafa’ulan, apakah
dibenarkan Syara’ hal tersebut di atas ?
Jawaban
a.
Pada dasarnya tidak
diperbolehkan, namun jika ada tujuan yang dibenarkan oleh Syara’ seperti
menghindari omongan orang bodoh dan bersedekah, maka diperbolehkan.
& حاشية الجمل على المنهج
الجزء الثانى صحيفة 200 دارالفكر
(وكره) أن يجعل له (فرش ومحدة) بكسر الميم (وصندوق لم
يحتج إليه) لأن فى ذلك إضاعة مال (قوله لأن فى ذلك إضاعة مال) أى لغرض شرعى وهو
تعظيم الميت فلا تنافى بين العلة والمعلول لأن الإضاعة إنما تكون محرمة إذا لم يكن
لغرض شرعى اهـ شيخنا
& فتاوى الكبرى الجزء
الثانى صحيفة 7 دارالفكر
(وسئل) أعاد الله علينا من
بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت إلى المقبرة ويتصدق به على
الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما
يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء
اللاتى حضرت الجنازة ولم يقصدوا بذلك إلا متقضى عادة أهل البلد حتى أن من لم يفعل
ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لايعبأون به وهل إذا قصدوا بذلك العادة والتصدق فى غير
اللأخيرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم جواز أو غيره وهل يوزع ما صرف على أنصباء
الورثة عند قسمة التركة وإن لم يرض به بعضهم وعن المبيت عند أهل الميت إلى مضى شهر
من موته لأ ن ذلك عندهم كالقرض ما حكمه ( فأجاب ) بقوله جميع ما يفعل مما ذكر فى
السؤال من البدع المذمومة لكن لا حرمة فيه إلا إن فعل شئ منه لنحو نائحة أو رثاء
ومن قصد بفعل شئ منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له
ثواب ذلك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث فى الصلاة بوضع يده على أنفه
وعللوا بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف فى غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل
شئ من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا أو كانوا كلهم رشداء لكن لم
يرض بعضهم بل من فعله من ماله لم يرجع به على غيره ومن فعله من التركة غرم حصة
غيره الذى لم يأذن فيه إذنا صحيحا وإذا كان فى المبيت عند أهل الميت تسلية لهم أو
جبر لخواطرهم لم يكن به بأس لأنه من الصلات المحمودة التى رغب الشارع فيها والكلام
فى مبيت لا يتسبب عنه مكروه ولا محرم وإلا أعطى حكم ما ترتب عليه إذ للوسائل حكم
المقاصد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب اهـ.
b. Kalau
yang dikehendaki dari tafa’ulan itu adalah untuk menghindari hal-hal negatif,
maka haram kecuali mempunyai keyakinan bahwa tindakan dan akibat yang
ditimbulkan sifatnya hanyalah adat (kebiasaan) dan المؤثر -nya adalah Allah swt. semata.
& غاية تلخيص المراد بهامش
بغية المسترشدين صحيفة 206 دارالفكر
(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح
للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا
بليغا فلا عبرة بمن يفعله. وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول
ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل. فهذا عندى لا بأس فيه
وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات. وأفتى الزملكانى
بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين
الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين
وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى
عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik