(Borrowing without Permission)
1. MENGGUNAKAN TANPA SEIZIN
PEMILIK
Karena dianggap telah akrab,
seringkali kita menggunakan milik orang lain tanpa terlebih dahulu meminta izin
kepadanya. Namun, teman yang sudah kita anggap akrab tersebut terkadang masih
berat hati terhadap sikap kita. Apa standarisasi suatu barang yang telah
direlakan pemiliknya, sehingga halal untuk diambil atau digunakan?
Jawab: Suatu barang dianggap direlakan, jika ada izin langsung dari pemiliknya
atau ada indikasi kuat kerelaannya dengan mempertim-bangkan segala aspek,
meliputi bentuk barang, situasi dan kondisi, tempat dan pemiliknya.
Referensi:
&
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 368 مكتبة
الإسلامية
( سُئِلَ
) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَمَّا لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالتَّسَامُحِ
بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ الْبُقُولاتِ أَوَّلَ وَقْتِ النَّبَاتِ مِنْ مَالِ
الْغَيْرِ يُؤْكَلُ مَثَلا هَلْ هُوَ حَلالٌ طَيِّبٌ أَمْ لا وَقَدْ يَأْخُذُ
ذَلِكَ الصَّبِيُّ وَيَأْتِي بِهِ إلَى أَهْلِ الثَّرْوَةِ وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ
بِإِعْطَائِهِ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ وَلَوْلا ذَلِكَ لَمْ يَأْتِ
بِشَيْءٍ لَهُمْ وَيَأْكُلُ ذَلِكَ الْوَرِعُ وَغَيْرُهُ وَفِي نَفْسِ الْفَقِيهِ
مِنْهُ شَيْءٌ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ حَيْثُ اطَّرَدَتْ عَادَةُ أَهْلِ
نَاحِيَةٍ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْبُقُولاتِ بِحَيْثُ يَجْزِمُ الآخِذُ بِأَنَّ
مَالِكَ الْمَأْخُوذِ لا يَتَأَثَّرُ فِيهِ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ
جَازَ الأَخْذُ نَظِيرَ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي أَخْذِ الثِّمَارِ السَّاقِطَةِ
وَمَنْ جَازَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ تَصَرَّفَ فِيهِ بِالأَكْلِ لا بِالْبَيْعِ
وَنَحْوِهِ إلا إنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِرِضَا الْمُلاَّكِ بِتَصَرُّفِهِ
فِيهِ بِمَا شَاءَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُهْدِيَهُ لِغَيْرِهِ
وَلِذَلِكَ الْغَيْرِ الأَكْلُ مِنْهُ اهـ
&
حاشية الباجورى الجزء 2 صحـ : 128
وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ
يَأْخُذَ مَالَ غَيْرِهِ مَا يَظُنُّ رِضَاهُ بِهِ مِنْ دَرَاهِمَ وَغَيْرِهَا
وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِإِخْتِلافِ النَّاسِ وَالأَمْوَالِ فَقَدْ سَمِعَ لِشَخْصٍ
دُوْنَ أخَرٍ وَبِمَالٍ دُوْنَ أخَرٍ اهـ
&
حاشية الجمل الجزء 4 صحـ : 276 مكتبة دار الفكر
(
قَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُ الضَّمَائِرِ
لِلضَّيْفِ وَالْمُضِيفِ لَهُ وَلا يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِهِمَا بَلْ
لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا نَقْدًا
أَوْ مَطْعُومًا أَوْ غَيْرَهُمَا مَا يَظُنُّ رِضَاهُ بِه وَلَوْ بِقَرِينَةٍ
قَوِيَّةٍ فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ
مُقَابَلَتِهِ بِالشَّكِّ وَقَدْ يَظُنُّ الرِّضَا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ وَفِي
نَوْعٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ مَكَان دُونَ آخَرَ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَيَتَقَيَّدُ
التَّصَرُّفُ فِي الْمَأْخُوذِ بِمَا يَظُنُّ جَوَازَهُ فِيهِ مِنْ مَالِكِهِ مِنْ
أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ هُنَا مِمَّا يُخَالِفُ
شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ عَلَى هَذَا أَوْ غَيْرُ مُرَادٍ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ
2. MEMASANG BALIHO DITANAH ORANG
LAIN
Disaat hari-hari pemilihan
Dewan Legislatif, berbagai cara ditempuh oleh para caleg demi untuk memenangkan
dirinya. Sehingga kerap kali ditemukan di jalan-jalan, bahkan di area tanah
masyarakat, terpampang baliho-baliho bergambar para caleg yang akan maju
menjadi wakil rakyat. Apa hukum memasang baliho di tanah orang lain tanpa
terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya?
Jawab: Haram, kecuali ada indikasi kuat kerelaan dari pemilik tanah.
Referensi:
&
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار الحزء 1 صحــ : 295
مكتبة الحرمين
وَحَدَّهُ فِي الشَّرْعِ هُوَ
الاِسْتِيْلاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عَلَى جِهَّةِ التَّعَدِّي كَذَا قَالَهُ
الرَّافِعِيّ وَفِيْهِ شَيْئٌٌ وَلِهَذَا قَالَ النَّوَوِي هُوَ الآسْتِيْلاءُ
عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا عَدَلَ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِي مَالِ الْغَيْرِ
إِلَى قَوْلِهِ حَقِّ الْغَيْرِ لأَنَّ الْحَقَّ يَشْمُلُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ
كَالْكَلْبِ وَالزَّبَلِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ وَالْمَنَافِعِ وَالْحُقُوْقِ
كَإِقَامَةِ شَخْصٍ مِنْ مَكَانٍ مُبَاحٍ كَالطَّرِيْقِ وَالْمَسْجِدِ وَاحْتَرَزَ
بِالْعُدْوَانِ عَمَّا إِذَا اِنْتَزَعَ مَالَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْحَرْبِيّ
لِيَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَوْ مِنْ غَاصِبٍ مُسْلِمٍ عَلَى وَجْهٍ ثُمَّ
الاِسْتِيْلاءُ بِحَسَبِ الْمَأْخُوْذِ وَالرُّجُوْعِ فِيْهِ إِلَى تَسْمِيَّتِهِ
غَصْباً فَلَوْ جَلَسَ عَلَى بِسَاطِ الْغَيْرِ أَوْ اغْتَرَفَ بِآنِيَّةِ
الْغَيْرِ بِلا إِذْنٍ فَغَاصِبٌ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الاِسْتِيْلاءَ لانَّ
غَايَةَ الْغَصْبِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمَغْصُوْبِ وَقَدْ وُجِدَ اهـ
3. PROBLEMATIKA MBONEK
Menghentikan truk dan
menaikinya secara paksa, menjadi tradisi ngetrend dikalangan anak muda.
Lebih-lebih disaat ada pertandingan sepak bola, mereka melakukan tindakan
heroik untuk menghentikan truk dan bergelantungan menaikinya. Bagaimana fiqh
menyikapi fenomena di atas?
Jawab: Haram, kecuali benar-benar ada indikasi kuat bahwa pemilik truk
merelakannya, bukan terpaksa.
Referensi:
&
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 3 صحـ : 335 مكتبة دار الكتب العلمية
( فَلَوْ
رَكِبَ دَابَّةً أَوْ جَلَسَ عَلَى فِرَاشٍ ) لِغَيْرِهِ ( فَغَاصِبٌ وَإِنْ لَمْ
يُنْقَلْ ) ذَلِكَ وَلَمْ يَقْصِدْ الاسْتِيلاءَ لِحُصُولِ الْغَايَةِ
الْمَطْلُوبَةِ مِنْ الاسْتِيلاءِ وَهِيَ الانْتِفَاعُ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي
تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ إطْلاقِ الْمُصَنِّفِ الْغَصْبَ بِالْجُلُوسِ عَلَى
الْفِرَاشِ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ حُضُورِ الْمَالِكِ وَغَيْبَتِهِ وَهُوَ
كَذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ الْمَالِكَ إذَا
حَضَرَ وَلَمْ يُزْعِجْهُ وَكَانَ بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ التَّصَرُّفَ فِي ذَلِكَ
أَنَّ قِيَاسَ مَا يَأْتِي فِي الْعَقَارِ أَنْ يَكُونَ غَاصِبًا لِنِصْفِهِ
فَقَطْ لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ نَظِيرُهُ
اهـ
4. HAK CIPTA
Di dalam buku-buku bacaan,
kaset atau yang lain, sering tertera tulisan “Dilarang memperbanyak, kecuali
atas izin pemilik hak cipta”. Dalam satu sisi, terkadang kita membutuhkan untuk
menggandakannya dengan memfoto copy, atau menyalin beberapa paragrafnya untuk
bahan skripsi dll. Apakah memfoto copy buku dengan tujuan di atas
diperbolehkan?
Jawab: Diperbolehkan, jika hal itu tidak merugikan pihak pemilik hak
cipta dan penerbit.
Referensi:
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 2 صحـ : 6 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( كِتَابُ الْغَصْبِ ) ( هُوَ ) لُغَةً أَخْذُ الشَّيْءِ
ظُلْمًا وَقِيلَ بِشَرْطِ الْمُجَاهَرَةِ وَشَرْعًا ( الاسْتِيلاءُ ) وَيُرْجَعُ
فِيهِ لِلْعُرْفِ اهـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 116 مكتبة
الإسلامية
( وَسُئِلَ ) بِمَا
لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ
مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ
عَلَيْهِ كَلامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ
غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ
أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ
لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلا فَلا اهـ
& الفقه الإسلامي الجزء 5 صحـ : 483 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
( حَقُّ
التَّألْيِفِ وَالنَّشْرِ وَالتَّوْزِيْعِ ) أَمَّا حَقُّ الْمُؤَلِّفِ الَّذِي
يَدْخُلُ تَحْتَ عُنْوَانٍ قَانُوْنِيٍّ جَدِيْدٍ وَهُوَ الْحَقُّ الأَدَبِي
فَهُوَ حَقٌّ مَصُوْنٌ فِي تَقْدِيْرِيّ شَرْعاً عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ
الاِسْتِصْلاحِ أَوِ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ ( وَهِيَ الأَوْصَافُ الَّتِي
تُلائِمُ تَصَرُّفَاتُ الشَّرْعِ وَمَقَاصِدُهُ وَلَكِنْ لَمْ يُشْهَدْ لَهَا
دَلِيْلٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الشَّرْعِ باِلاِعْتِبَارِ أَوِ الإِلْغَاءِ وَيَحْصُلُ
مِنْ رَبْطِ الْحُكْمِ بِهَا جَلْبَ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعَ مَفْسَدَةٍ عَنِ
النَّاسِ ) فَكُلُّ عَمَلٍ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ غَالِبَةٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ
مَفْسَدَةٍ يَكُوْنُ مَطْلُوْباً شَرْعاً وَالْمُؤَلِّفُ قَدْ بَذَّلَ جَهْداً كَبِيْراً فِي
إِعْدَادِ مُؤَلَّفِهِ فَيَكُوْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ سَوَاءٌ فِيْمَا
يُمَثِّلُ الْجَانِبَ الْمَادِي وَهُوَالْفَائِدَةُ الْمَادِيَّةُ الَّتِي
يَسْتَفِيْدُهَا مِنْ عَمَلِهِ أَوِ الْجَانِبِ الْمَعْنَوِي وَهُوَ نِسْبَةُ
الْعَمَلِ إِلَيْهِ وَيَظِلُّ هَذَا اْلَحُّق خَالِصاً دَائِماً لَهُ ثُمَّ
لِوَرَثَتِهِ لِقَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا رَوَاهُ
الْبُخَارِي وَغَيْرُهُ مَنْ تَرَكَ مَالاً أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثِتِهِ وَبِنَاءً
عَلَيْهِ يَعْتَبِرُ إِعَادَةَ طَبْعِ الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيْرِهِ اعْتِدَاءً
عَلَى حَقِّ الْمُؤَلَّفِ أَيْ أَنَّهُ مَعْصِيَّةٌ مُوْجِبَةٌ لِلإِثْمِ شَرْعاً
وَسَرِقَةٌ مُوْجِبَةٌ لِضَمَانِ حَقِّ الْمُؤَلَّفِ فِي مَصَادِرَةِ النَّسْخِ
الْمَطْبُوْعَةِ عُدْوَاناً وَظُلْماً وَتَعْوِيْضَهُ عَنِ الضَّرَرِ الأَدَبِي
الَّذِي أَصَابَهُ وَذَلِكَ سَوَاءٌ كُتِبَ عَلَى النَّسْخِ الْمَطْبُوْعَةِ
عِبَارَةً ( حَقُّ التَّأْلِيْفِ مَحْفُوْظٍ لِلْمُؤَلِّفِ ) أَمْ لا لأَنَّ
الْعُرْفَ وَالْقَانُوْنَ السَّائِدَ اِعْتَبَرَ هَذَا الْحَقِّ مِنْ جُمْلَةِ
الْحُقُوْقِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْمَنَافِعِ تُعَدُّ مِنَ الأَمْوَالِ
الْمُتَقَوِّمَةِ فِي رَأْيِ جُمْهُوْرِ الْفُقَهَاءِ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ
لأَنَّ الأَشْيَاءَ أَوِ الأَعْيَانِ تُقْصَدُ لِمَنَافِعِهَا لا لِذَوَاتِهَا
وَالْغَرْضُ الأَظْهَرُ مِنْ جَمِيْعِ الأَمْوَالِ هُوَ مَنْفَعَتُهَا كَمَا قَالَ
شَيْخُ الآسْلامِ عِزُّ الدِّيْنِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ بَلْ إِنَّ مُتَأَخِّرِي
الْحَنَفِيَّةِ أَفْتَوْا بِضَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوْبِ فِي ثَلاثَةِ
أَشْيَاءَ الْمَالِ الْمَوْقُوْفِ وَمَالِ الْيَتِيْمِ وَالْمَالِ المُعَدِّ
لِلاِسْتِغْلالِ وَالْمُؤَلَّفِ حِيْنَمَا يُطْبَعُ كِتَابُهُ يُقْصَدُ بِهِ
أَمْرَيْنِ نَشْرَ الْعِلْمِ وَاسْتِثْمَارِ مُؤَلَّفِهِ وَيَكُوْنُ لِكُلِّ
طَبْعَةٍ مِنْ طَبْعَاتِ الْكتَابِ حَقُّ خَاصٍ لِلْمُؤَلِّفِ وَتَذَرَّعَ بَعْضُ
النَّاشِرِيْنَ بِأَنَّهُمْ فِي إِعَادَةِ الطَّبْعِ أَوِ التَّصْوِيْرِ إِنَّمَا
يَنْشُرُوْنَ الْعِلْمَ وَيَخْدِمُوْنَ الْمُؤَلِّفَ هُوَ تَحَايُلُ شَيْطَانِيّ
وَذَرِيْعَةٌ فَاسِدَةٌ لانَّ الْحَرَامَ لايَكُوْنُ وَلايَصِحُّ بِحَالٍ
طَرِيْقاً لِلْحَلالِ ويُبْطِلُ زَعْمَهُمْ، أَنَّهُمْ لَوْلا قَصَدَ الرِّبْحَ
الْمَادِي الْمُنْتَظَرَ مِنْ وَرَاءِ شُهْرَةِ كِتَابٍ اِنْتَشَرَ تَدَاوُلُهُ
لَمَا أَقْدَمُوْا عَلَى الطَّبْعِ أَوِ التَّصْوِيْرِ أَمَا الْكُتُبُ
الْقَدِيْمَةُ الَّتِي لَمْ يَعُدْ يُعْرَفُ وَرَثَةُ مُؤَلِّفِهَا فَلا مَانِعَ
مِنْ طَبْعِهَا بِشَرْطِ عَدَمِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى جَهْدِ دَارِ النَّشْرِ
الْخَاصِ الَّذِي بَذَلَتْهُ فِي إِخْرَاجِ الْكِتَابِ مِنْ تَعْلِيْقٍ
وَعَلامَاتِ تَرْقِيْمٍ وَتَصْحِيْحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ - الى ان قال- اِسْتِعْمَالُ
الْحَقِّ بِوَجْهٍ مَشْرُوْعٍ عَلَى الآنْسَانِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ حَقَّهُ وِفْقاً
لِمَا أَمَرَ بِهِ الشَّرْعُ وَأَذِنَ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ مُمَارَسَةُ حَقِّهِ
عَلَى نَحْوِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الإِضْرَارُ بِالْغَيْرِ فَرْداً أَوْ
جَمَاعَةً سَوَاءٌ أَقْصَدَ الإِضْرَارَ أَمْ لا وَلَيْسَ لَهُ إِتْلافُ شَيْءٍ
مِنْ أَمْوَالِهِ أَوْ تَبْذِيْرِهِ لأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ فَحَقُّ
الْمِلْكِيَّةِ يُبِيْحُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَبْنِيَ فِي مِلْكِهِ مَا يَشَاءُ
وَكَيْفَ يَشَاءُ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ بِنَاءً يَمْنَعُ عَنْ جَارِهِ
الضَّوْءِ وَالْهَوَاءِ وَلا أَنْ يَفْتَحَ فِي بِنَائِهِ ناَفِذَةٍ تَطُلُّ عَلَى
نِسَاءِ جَارِهِ، لإِضْرَارِهِ بِالْجَارِ وَاسْتِعْمَالِ الإِنْسَانِ حَقَّهُ
عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ هُوَ مَا يُعْرَفُ بِالتَّعَسُّفِ فِي
اسْتِعْماَلِ الْحَقِّ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْقَانُوْنِ الْوَضْعِي فَإِنَّ مَارِسَ
الإِنْسَانِ مَا لَيْسَ حَقاًّ لَهُ فَلا يُسَمَّى تَعَسُّفاً وَإِنمَّاَ هُوَ اعْتِدَاءٌ
عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ فَالْمُسْتَأْجِرُ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالدَّارِ عَلَى
وَجْهٍ يَضُرُّ بِهَا يَعُدُّ مُتَعَسُّفاً أَمَا الْغَاصِبُ فَإِنَّهُ يَعُدُّ
مٌتَعَدِّيًّا اهـ
5. TRADISI MELIHAT-LIHAT BARANG
DAGANGAN
Jika kita pernah naik kereta
api atau alat transportasi umum lainnya, banyak kita dapati pedagang asongan
yang menjajakan barang dagangannya. Diantara mereka, ada yang meletakkan barang
dagangannya di hadapan masing-masing penumpang, untuk menarik minat beli
mereka. Apakah bagi penumpang yang tidak mempunyai niat membeli barang dagangan
tersebut, boleh mengambil untuk sekedar melihat-lihat?
Jawab: Diperbolehkan, kecuali apabila dilarang oleh pedagang asongan tersebut
atau ada indikasi kuat, bahwa hal itu tidak diizini oleh pedagang.
Referensi:
&
حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 91 مكتبة دار افكر
(
قَوْلُهُ فَلا يَحْرُمُ ذَلِكَ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُرِيدُ الشِّرَاءَ
كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلا حُرِّمَتْ الزِّيَادَةُ لأَنَّهَا مِنْ النَّجْشِ
الآتِي بَلْ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَمْ يُرِدْ الشِّرَاءَ أَخْذُ الْمَتَاعِ
الَّذِي يُطَافُ بِهِ لِمُجَرَّدِ التَّفَرُّجِ عَلَيْهِ لأَنَّ صَاحِبَهُ إنَّمَا
يَأْذَنُ عَادَةً فِي تَقْلِيبِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ وَيَدْخُلُ فِي
ضَمَانِهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ غَيْرِهِ كَانَ طَرِيقًا
فِي الضَّمَانِ لأَنَّهُ غَاصِبٌ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ
فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا اهـ
6. DUDUK-DUDUK DI KENDARAAN YANG
DIPARKIR
“Ngobrol ngalor-ngidul” disertai
canda ria adalah cara untuk melipur lara dan melepas kepenatan. Mas Boy sebagai
penjaga parkir yang terkenal supel dan suka ngobrol dengan para pelanggannya.
Saat ia ngobrol, ia sering menaiki sepeda motor para pelanggannya yang
tengah di parkir. Apa hukum menaiki kendaraan orang lain yang sedang di parkir
tanpa meminta izin terlebih dahulu?
Jawab: Haram, karena termasuk ghosob, kecuali ada
indikasi bahwa pemiliknya telah merelakan.
Referensi:
& حاشيتا
قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 28 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( فَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً أَوْ جَلَسَ عَلَى فِرَاشٍ فَغَاصِبٌ وَإِنْ لَمْ
يَنْقُلْ ) ذَلِكَ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ سَوَاءٌ قَصَدَ الاسْتِيلاءَ أَمْ
لا وَالرَّافِعِيُّ حَكَى فِي عَدَمِ قَصْدِهِ وَجْهَيْنِ كَعَدَمِ النَّقْلِ اهـ
7. MERPATI BERKELIARAN DIRUMAH
TETANGGA
Burung merpati adalah hewan piaraan yang sangat
digemari, bahkan tidak jarang diselenggarakan kompetisi burung merpati. Pak
Tono sangat gemar memelihara burung tersebut, bahkan lebih dari satu ekor.
Setiap hari, beberapa burung merpatinya berkeliaran dan sering buang kotoran di
sekitar rumah tetangganya. Sang tetangga pun merasa terganggu. Apakah pak Tono
wajib memasukkan burung merpatinya ke sangkar, supaya tidak mengganggu
tetangganya?
Jawab: Wajib memasukkan ke sangkar atau upaya lain
yang dapat mencegah burung merpatinya berkeliaran mengganggu tetangga.
Referensi:
&
تحفة المحتاج في شرح
المنهاج الجزء 6 صحـ : 13 مكتبة دار إحياء التراث العربي
فَلَوْ اعْتَادَ الطَّائِرُ
النُّزُولَ عَلَى جِدَارِ غَيْرِهِ وَشَقَّ مَنْعُهُ كُلِّفَ صَاحِبُهُ مَنْعَهُ
بِحَبْسِهِ أَوْ قَصِّ جَنَاحٍ لَهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ
عَنْ الطَّائِرِ ضَرَرٌ بِجُلُوسِهِ عَلَى الْجِدَارِ لأَنَّ مِنْ شَأْنِ
الطَّيْرِ تَوَلُّدَ النَّجَاسَةِ مِنْهُ بِرَوْثِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى
جُلُوسِهِ مَنْعُ صَاحِبِ الْجِدَارِ مِنْهُ لَوْ أَرَادَ الانْتِفَاعَ بِهِ
قَوْلُهُ وَلَوْ بَنَى دَارًا إلَخْ الْبِنَاءُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَقَوْلُهُ لَمْ
يَضْمَنْهُ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إعْلامِ صَاحِبِهِ وَلَمْ
يُعْلِمْهُ وَإِلا ضَمِنَ اهـ
8. MEMINDAH SAJADAH KE TEMPAT
LAIN
Sebuah sajadah diletakkan di shaf
pertama, karena mengharap pahala lebih. Setelah iqâmah dikumandangkan,
ternyata si pemilik sajadah, tidak kunjung hadir. Kang Santri yang ada pada shaf
kedua pun menggeser sajadah tersebut. Apakah Kang Santri harus bertanggung
jawab jika sajadah tersebut hilang?
Jawab: Tidak, jika cara menggesernya tidak sampai
terangkat dari lantai.
Referensi:
&
حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 471 مكتبة دار الفكر
وَيُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ رَفْعِ السَّجَّادَةِ
أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ طَرَفَ الْمَنْقُولِ بِيَدِهِ عَنْ الأَرْضِ وَلَمْ
يَنْفَصِلْ لا يَكُونُ غَاصِبًا وَلا ضَامِنًا
اهـ
&
حاشية الجمل الجزء 5 صحـ : 149 مكتبة دار الفكر
وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ نَظِيرَهُ رَفْعُ سَجَّادَةٍ
بِرِجْلِهِ لِيُصَلِّيَ مَكَانَهَا فَمَحْمُولٌ عَلَى رَفْعٍ لَمْ يَنْفَصِلْ بِهِ
الْمَرْفُوعُ عَنْ الأَرْضِ عَلَى رِجْلِهِ وَإِلا ضَمِنَهُ كَمَا لا يَخْفَى إذْ
الأَخْذُ بِالرِّجْلِ كَالْيَدِ فِي حُصُولِ الاسْتِيلاءِ اهـ
&
إعانة الطالبين الجزء 2 صحـ :
109 مكتبة دار الفكر
وَلَهُ تَنْحِيَةُ سَجَادَةِ
غَيْرِهِ بِنَحْوِ رِجْلِهِ وَالصَّلاةِ فِي مَحَلِهَا وَلا يَرْفَعُهَا وَلَوْ
بِغَيْرِ يَدِهِ لِدُخُوْلِهَا فَِي ضَمَانِهِ (قوله
وَلَهُ تَنْحِيَةٌ إلخ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ فَلَهُ بِلا كَرَاهَةٍ تَخَطِّي الخ
يَعْنِي أَنَّ مَنْ وَجَدَ فُرْجَةً أَمَامَهُ لَهُ تَخَطِّي صَفٍّ أَوْ صَفَّيْنِ
لاجْلِ سَدِّهَا وَلَهُ تَنْحِيَةُ سَجَادَةٍ فِي تِلْكَ الْفُرْجَةِ لِغَيْرِهِ
لِتَعَدِّيْهِ بِفَرَشِ سَجَادَتِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ وَفِي الْبُجَيْرِمِي مَا
نَصَّهُ وَمَا جَرَّتْ بِهِ الْعَادَةِ مِنْ فَرْشِ السَّجَادَاتِ بِالرَّوْضَةِ
وَنَحْوِهَا مِنَ الْفَجْرِ أَوْ طُلُوْعِ الشَّمْسِ قَبْلَ حُضُوْرِ أَصْحَابِهَا
مَعَ تَأْخِيْرِهِمْ إِلَى الْخُطْبَةِ أَوْ مَا يُقَارِبِهَا لا بُعْدٍ فِي كَرَاهَتِهِ
بَلْ قَد يُقَالُ بِتَحْرِيْمِهِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَحْجِيْرِ الْمَسْجِدِ مْنَ
غَيْرِ فاَئِدَةٍ كَمَا فِيْ شَرْحِ م ر وَعِبَارَةِ الْبَرْمَاوِي وَيُكْرَهُ
بَعْثُ سَجَادَةٍ وَنَحْوِهَا لِمَا فِيْهِ مِنَ التَّحْجِيْرِ مَعَ عَدَمِ
إِحْيَاءِ الْبُقْعَةِ خُصُوْصًا فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيْفَةِ اهـ
9. HUKUM MELETAKKAN SAJADAH DI
MASJID
“Istiqâmah
lebih utama daripada seribu karâmah”, itulah kata-kata yang sering
disampaikan para da’i. Supaya dapat ber-istiqâmah, biasanya para santri
menghamparkan sajadahnya di masjid-masjid.
Pertanyaan:
a. Bolehkah menghamparkan sajadah di masjid dengan alasan supaya dapat ber-istiqâmah,
sedangkan pemiliknya tidak hadir di masjid?
b. Apakah diperbolehkan menggunakan sajadah tersebut, ketika para pemiliknya
tidak hadir, sementara shalat jama’ah akan dilaksanakan?
Jawab:
a. Tidak boleh, karena dapat mencegah orang lain untuk menempati tempat
tersebut.
b. Menggunakan sajadah tersebut tidak diperbolehkan tanpa seizin pemiliknya.
Namun boleh memindahkannya (dengan cara menggeser tanpa diangkat) dan shalat di
tempatnya.
Referensi:
&
الفتاوى الكبرى الجزء 2 صحـ : 79 مكتبة دار الكتب العلمية
(
مَسْأَلَةٌ ) سُئِلَ عَمَّنْ تَحَجَّرَ مَوْضِعًا مِنْ الْمَسْجِدِ بِسَجَّادَةٍ
أَوْ بِسَاطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ هَلْ هُوَ حَرَامٌ وَإِذَا صَلَّى إنْسَانٌ عَلَى
شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ هَلْ يُكْرَهُ أَمْ لا ( أَجَابَ )
لَيْسَ لاحَدٍ أَنْ يَتَحَجَّرَ مِنْ الْمَسْجِدِ شَيْئًا لا سَجَّادَةً يَفْرِشُهَا
قَبْلَ حُضُورِهِ وَلا بِسَاطًا وَلا غَيْرَ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ
يُصَلِّيَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ لَكِنْ يَرْفَعُهَا وَيُصَلِّي مَكَانَهَا
فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ
&
تفسير المنير ج 2 صحـ : 360
مكتبة دار الفكر
أَمَا اِذَا اَرْسَلَ سَجَادَةٍ لِتَفَرُّشٍ لَهُ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى
يَحْضُرَهُ فَيَجْلِسُ عَلَيْهَا فَذَلِكَ حَرَامٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَحْجِيْرِ
الْمَسْجِدِ بِلا فَائِدَةٍ اهـ
10. SAJADAH TERLALU LEBAR
Banyak bentuk sajadah yang digunakan sebagai
perangkat shalat, begitu juga motifnya. Bolehkah seseorang memakai sajadah yang
lebarnya melebihi tubuhnya?
Jawab: Tidak diperbolehkan, jika hal itu membuat
jama’ah lain enggan berdiri merapat dengannya.
Referensi:
&
الحاوي للفتاوي للسيوطي الجزء 1
صحـ : 204 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
[
فَائِدَةٌ لَطِيْفَةٌ ] قَالَ اِبْنُ الْحَاجِّ فِي الْمَدْخَلِ لَيْسَ
لِلآنْسَانِ فِي الْمَسْجِدِ إِلا مَوْضِعَ قِيَامِهِ وَسُجُوْدِهِ وَجُلُوْسِهِ
وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِذَا بَسَطَ لِنَفْسِهِ
شَيْئًا لِيُصَلِّي عَلَيْهِ احْتَاجَ لاجْلِ سِعَةِ ثَوْبِهِ أَنْ يَبْسُطَ
شَيْئًا كَبِيْرًا لِيَعُمَّ ثَوْبَهُ عَلَى سَجَادَتِهِ فَيَكُوْنُ فِي
سَجَادَتِهِ اِتَّسَاعُ خَارِجٍ فَيَمْسَكُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَوْضِعِ رِجْلَيْنِ
أَوْ نَحْوِهِمَا إِنْ سَلَّمَ مِنَ الْكِبْرِ مِنْ أَنَّهُ لا يَنْضُمُّ إِلَى
سَجَادَتِهِ أَحَدٌ فَإِنْ لَمْ يسلم مِنْ ذَلِكَ وَوَلَى النَّاسُ عَنْهُ
وَتَبَاعَدُوْا مِنْهُ هَيْبَةً لِكَمِّهِ وَثَوْبِهِ وَتَرْكِهِمْ هُوَ وَلَمْ
يَأْمُرْهُمْ بِالْقُرْبِ إِلَيْهِ فَيَمْسِكُ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
فَيَكُوْنُ غَاصِبًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَقَعُ بِسَبَبِ
ذَلِكَ فِي الْمُحَرَّمِ اَلْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ الْمَنْصُوْصُ عَنْ صَاحِبِ
الشَّرِيْعَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ (مَنْ غَصَبَ شِبْرًا
مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِيْنَ) وَذَلِكَ
الْمَوْضِعُ الَّذِي أَمْسَكَهُ بِسَبَبِ قِمَاشِهِ وَسَجَادَتِهِ لَيْسَ
لِلْمُسْلِمِيْنَ بِهِ حَاجَةٌ فِي الْغَالِبِ إِلا فِي وَقْتِ الصَّلاةِ وَهُوَ
فِي وَقْتِ الصَّلاةِ غَاصِبٌ لَهُ فَيَقَعُ فِي هَذَا الْوَعِيْدِ بِسَبَبِ ماشه
وَسَجَادَتِهِ وَزَيْهٍ فَإِنْ بَعَثَ بِسَجَادَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي
أَوَّلِ الْوَقْتِ أَوْ قَبْلِهِ فَفَرَشَتْ لَهُ هُنَاكَ وَقَعَدَ هُوَ إِلَى
أَنْ يَمْتَلِئَ الْمَسْجِدَ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَأْتِي كَانَ غَاصِبًا لِذَلِكَ
الْمَوْضِعِ الَّذِي عُمِلَتِ السَّجَادَةُ فِيْهِ لانَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ
يَحْجَزُهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ فِيْهِ إِلا مَوْضِعَ صَلاتِهِ اِنْتَهَى
11. NYEROBOT GILIRAN ORANG LAIN
Antri ialah tradisi kedisiplinan untuk
menghindari tindak keonaran. Tradisi tersebut berlaku dalam semua kegiatan,
meliputi membeli dan lainnya. Apakah diperbolehkan mengambil giliran antri
orang lain?
Jawab: Tidak dibolehkan.
Referensi:
&
سلم التوفيق صحــ : 81 مكتبة الهداية
وَمِنْ مَعَاصِى الْبَدَنِ اَخْذُ نَوْبَتِهِ الْغَيْرِ فِي الْمَكَانِ اَوْ
الثَّوْبِ اَوِ الْبِئْرِ اَوِ غَيْرِ ذَلِكَ
اهـ
12. BUKAN JALAN DIBUAT LEWAT
Jalan pintas menjadi alternative, jika seseorang
sedang terburu-buru. Bolehkah melewati area tanah orang lain sebagai jalan
pintas?
Jawab: Diperbolehkan, jika hal itu tidak merugikan
pemilik tanah, Dan menurut adat, melalui area tanah tersebut dianggap tidak
apa-apa.
Referensi:
&
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ
المنهاج الجزء 3 صحـ : 175 مكتبة دار الكتب العلمية
وَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الأَصْحَابُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ الْمُرُورُ بِمِلْكِ
غَيْرِهِ إذَا لَمْ يَصِرْ طَرِيقًا لِلنَّاسِ قَالَ الْعَبَّادِيُّ فِي
طَبَقَاتِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلاقُ الأَكْثَرِينَ الْجَوَازَ وَمَحَلُّهُ
فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ بِالْمُرُورِ فِيهِ وَقَدْ قِيلَ إنَّ
السُّلْطَانَ مَحْمُودًا لِمَا قَدْ مَرَّ وَاسْتَقْبَلَهُ أَهْلُ الْبَلَدِ
وَفِيهِمْ الْقَفَّالُ الْكَبِيرُ وَالْقَاضِي أَبُو عَاصِمٍ الْعَامِرِيُّ
أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِ السُّلْطَانِ وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ وَازْدَحَمُوا
فَتَعَدَّى فَرَسُ الْقَفَّالِ عَنْ الطَّرِيقِ إلَى أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لانْسَانٍ
فَقَالَ السُّلْطَانُ لِلْعَامِرِيِّ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَطَرَّقَ فِي مِلْكِ
الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَقَالَ لَهُ سَلْ الشَّيْخَ فَإِنَّهُ إمَامٌ لا
يَقَعُ فِيمَا لا يَحِلُّ فِي الشَّرْعِ فَسَمِعَ الْقَفَّالُ ذَلِكَ فَقَالَ
يَجُوزُ السَّعْيُ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ إذَا لَمْ يَخْشَ أَنْ يَتَّخِذَ بِذَلِكَ
طَرِيقًا وَلا عَادَ ضَرَرُهُ عَلَى الْمَالِكِ بِوَجْهٍ آخَرَ كَالنَّظَرِ فِي
مِرْآةِ الْغَيْرِ وَالاسْتِظْلالِ بِجِدَارِهِ اهـ
13. SOPIR BUS CARI CEPERAN
PENUMPANG TANPA IZIN P.O
Mungkin untuk menambah penghasilan (jawa; ceperan),
sopir armada bus setelah mengantarkan para rombongan pariwisata, ia mengangkut
beberapa penumpang tanpa seizin P.O.
Pertanyaan:
a. Apakah tindakan pak sopir tersebut mendapat legalitas syari’at?
Jawab: Tindakan pak sopir tersebut termasuk ghosob
dan haram hukumnya, terkecuali ada dugaan kuat, bahwa pihak P.O.
mengizinkannya.
Referensi:
&
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 27 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
كِتَابُ الْغَصْبِ ( هُوَ الاسْتِيلاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا )
أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبِهِ عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ
الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ مَالُ الْغَيْرِ لانَّهُ لا يَدْخُلُ فِيهِ مَا يُغْصَبُ
وَلَيْسَ بِمَالٍ كَالْكَلْبِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ وَالسِّرْجِينِ وَالاخْتِصَاصُ
بِالْحَقِّ كَحَقِّ التَّحَجُّرِ وَيَدْخُلُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ حَقٌّ قَالَهُ
فِي الدَّقَائِقِ وَالرَّوْضَةِ ( فَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً أَوْ جَلَسَ عَلَى
فِرَاشٍ فَغَاصِبٌ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ ) ذَلِكَ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ
سَوَاءٌ قَصَدَ الاسْتِيلاءَ أَمْ لا وَالرَّافِعِيُّ حَكَى فِي عَدَمِ قَصْدِهِ
وَجْهَيْنِ كَعَدَمِ النَّقْلِ ( وَلَوْ دَخَلَ دَارِهِ وَأَزْعَجَهُ عَنْهَا )
فَخَرَجَ مِنْهَا اهـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4
صحـ : 116 مكتبة الإسلامية
(
وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي
دَلَّ عَلَيْهِ كَلامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ
الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ
الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ
أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلا فَلا اهـ
b. Milik siapakah ongkos pembayaran para penumpang tersebut?
Jawab: Ongkos pembayaran para penumpang menjadi milik
pak sopir. Namun ia wajib membayar upah standar sewa bus kepada P.O., jika
tidak mendapatkan izin darinya.
Referensi:
&
البيان الجزء 7 صحـ : 33-34
مكتبة دار الفكر
( فَرْعٌ
) وَإِنْ غَصَبَ مِنْ رَجُلٍ شَبْكَتَهُ أَوْ سَفِيْنَةً أَوْ قَوْسًا فَاصْطَادَ
بِهَا فَالصَّيْدُ لِلْغَاصِبِ لانَّهُ صُنْعٌ لِلآلَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ
أُجْرَةُ الآلَةِ لانَّهُ حَالٌ بَيْنَ مَالِكِهَا وَبَيْنَهَا وَإِنْ غَصَبَ
مِنْهُ جَارِيَّةٌ مُعَلِّمَةٌ فَأَرْسَلَهَا عَلَى صَيْدِ فَاَخَذَتْهُ فَفِيْهِ
وَجْهَانِ أحَدُهُمَا أَنَّ الصَّيْدَ لِلْغَاصِيْبِ لانَّهُ هُوَ الْمُرْسَلُ
لِلْجاَرِحَةِ فَكَانَ الصَّيْدُ لَهُ كَمَا قُلْنَا فِى الشَّبْكَةِ فَعَلَى
هَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْجَارِهَةِ إِنْ كَانَ يَجُوْزُ
إِسْتِئْجَارُهَا كَالْفَهْدِ وَ الثَّانِى أَنَّ الصَّيْدَ لِلْمَغْصُوْبِ مِنْهُ
لانَّ لِلْجَارِحَةِ فَعْلًا فِى أَخْذِ الصَّيْدِ فَكَانَ الصَّيْدُ لِمَالِكِهَا
كَالْعَبْدِ بِخِلافِ الشَّبْكَةِ فَإِنَّهُ لا فَعْلَ لَهَا فِى أَخْذِ الصَّيْدِ
هَذَا يَجِبُ لِلْمَغْصُوْبِ مِنْهُ أُجْرَةُ الْجَارِحَةِ مُدَةَّ اصْطِيَادِهَا؟
عَلَى الْوَجْهَيْنِ فيِ الْعَبْدِ اهـ
14. MENGAMBIL BENDERA PARTAI ATAU
BALIHO
Pesta rakyat terlaksana dengan penuh
gegap-gempita. Seluruh rakyat Indonesia merayakannya dengan penuh antusias.
Beragam gambar partai dan baliho yang dipasang semakin memeriahkan suasana
kampanye. Bolehkah mengambil bendera partai dan baliho-baliho tersebut?
Jawab: Tidak boleh, kecuali ada dugaan, bahwa
pemiliknya telah merelakan, semisal tidak diperlukan lagi karena pemilu sudah
selesai.
Referensi:
& حاشية الباجورى الجزء 2 صحــ :
128
وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوْزِلِلآنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ
مَالَ غَيْرِهِ مَا يَظُنُّ رِضَاهُ بِهِ مِنْ دَرَاهِيْمَ وَغَيْرِهَا
وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاِخْتِلافِ النَّاسِ وَالأَمْوَالِ فَقَدَ سُمِعَ لِشَخْصٍ
دُوْنَ أَخَرَ وَبِمَالٍ دُوْنَ أَخَرَ اهـ
& حاشية الجمل الجزء 4 صحـ : 277 مكتبة دار الفكر
(
قَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُ الضَّمَائِرِ
لِلضَّيْفِ وَالْمُضِيفِ لَهُ وَلا يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِهِمَا بَلْ
لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا نَقْدًا
أَوْ مَطْعُومًا أَوْ غَيْرَهُمَا مَا يَظُنُّ رِضَاهُ بِه وَلَوْ بِقَرِينَةٍ
قَوِيَّةٍ فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ
مُقَابَلَتِهِ بِالشَّكِّ وَقَدْ يَظُنُّ الرِّضَا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ وَفِي
نَوْعٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ مَكَان دُونَ آخَرَ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَيَتَقَيَّدُ
التَّصَرُّفُ فِي الْمَأْخُوذِ بِمَا يَظُنُّ جَوَازَهُ فِيهِ مِنْ مَالِكِهِ مِنْ
أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ هُنَا مِمَّا يُخَالِفُ
شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ عَلَى هَذَا أَوْ غَيْرُ مُرَادٍ فَرَاجِعْهُ
وَتَأَمَّلْهُ
15. SANDAL TERTUKAR
Jefri dengan penuh kebanggaan, berjalan memakai
sandal barunya menuju masjid. Setelah selesai berjama’ah, ternyata sandal
barunya telah leyap dan ia menemukan sepasang sandal yang merk dan warnanya
sama dengan sandalnya. Apakah ia diperbolehkan mengambil dan memakai sandal
tersebut, karena menduga bahwa pemilik sandal tersebut telah memakai sandal
barunya?
Jawab: Tidak diperbolehkan, meskipun sandal tersebut
milik orang yang telah mengambil sandalnya. Namun ia diperbolehkan menjual
sandal tersebut dan mengambil uang hasil penjualannya sesuai jumlah harga
sandalnya yang hilang, jika ia yakin bahwa sandal tersebut milik seseorang yang
mengambil sandalnya. Jika sandal itu tidak diketahui pemiliknya, maka sandal
tersebut termasuk luqâthah (barang temuan).
Referensi:
&
حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 471 مكتبة دار الفكر
( فَرْعٌ
) مَنْ ضَلَّ نَعْلَهُ فِي مَسْجِدٍ وَوَجَدَ غَيْرَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ
لُبْسُهَا وَإِنْ كَانَتْ لِمَنْ أَخَذَ نَعْلَهُ اهـ وَلَهُ فِي هَذِهِ
الْحَالَةِ بَيْعُهَا وَأَخْذُ قَدْرِ قِيمَةِ نَعْلِهِ مِنْ ثَمَنِهَا إنْ عَلِمَ
أَنَّهَا لِمَنْ أَخَذَ نَعْلَهُ وَإِلا فَهِيَ لُقَطَةٌ اهـ
16. MOBIL PRIBADI UNTUK MENGANGKUT
PENUMPANG
Demi terciptanya kedisiplinan
dalam lalu-lintas, pemerintah mengharuskan mobil pribadi memakai plat hitam,
dan untuk mobil angkutan memakai plat kuning.
Pertanyaan:
a.
Apakah mobil berplat hitam
boleh mengangkut penumpang sebagaimana plat kuning?
b.
Apakah pemilik mobil plat
hitam dibebani uang ganti rugi terhadap pemilik mobil plat kuning?
Jawab:
a.
Tidak diperbolehkan, karena
termasuk perbuatan ghoshob.
b.
Tidak wajib, karena sesuatu
yang dighoshob adalah ikhtishâsh, dalam hal ini adalah trayek.
Referensi:
&
حاشية البجيرمي على المنهج الجزء 3 صحـ : 110 مكتبة دار الفكر العربي
( قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَ مَالٍ )
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَغْصُوبَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَالا أَوْ غَيْرَ مَالٍ
وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ إثْمٌ أَوْ لا وَكُلٌّ مِنْهُمَا
إمَّا أَنْ يَجِبَ رَدُّهُ أَمْ لا فَتَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِ صُوَرٍ
أَرْبَعَةٌ فِي الْمَالِ وَأَرْبَعَةٌ فِي الاخْتِصَاصِ كَمَا ذَكَرَهُ
الْبِرْمَاوِيُّ وَعِبَارَةُ م ر وَقَدْ أَفَادَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ
أَنَّ الَّذِي يَتَحَصَّلُ مِنْ كَلامِ الأَصْحَابِ فِي تَعْرِيفِ الْغَصْبِ
أَنَّهُ حَقِيقَةً وَإِثْمًا وَضَمَانًا الاسْتِيلاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ
عُدْوَانًا وَضَمَانًا الاسْتِيلاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَإِثْمًا الاسْتِيلاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ عُدْوَانًا وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ
التَّعْبِيرُ بِالْمُتَمَوَّلِ بَدَلَ الْمَالِ لِيَخْرُجَ نَحْوُ حَبَّةِ بُرٍّ
فَإِنَّهُ مَالٌ وَلا ضَمَانَ فِيهِ اهـ
& الحاوي
للفتاوي للسيوطي الجزء1 صحـ : 186 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
( اَلْمَسْأَلَةُ ) وَقَالَ
الْمَاوَرْدِي فِي الأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ
وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقَاتِ فَهُوَ مَوْقُوْفٌ
عَلَى نَظْرِ السُّلْطَانِ وَفِي حُكْمِ نَظْرِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ
نَظْرَهُ فِيْهِ مَقْصُوْرٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنِ التَّعَدِّي وَمَنْعِهِمْ مِنَ
الآضْرَارِ وَالآصْلاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ
يُقِيْمَ جَالِسًا وَلا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخِّرًا وَيَكُوْنُ السَّابِقُ إِلَى
الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنَ الْمَسْبُوْقِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ نَظْرَهُ
فِيْهِ نَظْرٌ مُجْتَهِدٌ فِيْمَا يَرَاهُ صَلاحًا مِنْ اِجْلاسِ مَنْ يَجْلِسُهُ
وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيْمِ مَنْ يُقَدِّمُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ فِيْ
أمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلا يَجْعَلُ السَّابِقُ
أَحَقَّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اهـ
& الحاوي للفتاوي
للسيوطي الجزء 1 صحـ : 182 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اُصْطُفِىَ
عَرْضٌ عَلَى وَرَقَةِ صُوْرَتِهَا (فَرْعٌ) يَجُوْزُ لِلآمَامِ إِقْطَاعُ
الشَّارِعِ عَلَى الأَصَحِّ فَيَصِيْرُ الْمُقْطَعُ بِهِ كَالْمُتَحَجِّرِ وَلا
يَجُوْزُ لاحَدٍ تَمَلُّكُهُ بِالآحيَاءِ وَفِي وَجْهٍ غَرِيْبٍ يَجُوْزُ
لِلآمَامِ تَمَلُّكُ مَا فَضُلَ عَنْ حَاجَةِ الطَّرِيْقِ وَمُرَادُ قَائِلِهِ
أَنَّ لِلآمَامِ التَّمَلُّكُ لِلْمُسْلِمِيْنَ لا لِنَفْسِهِ اهـ
17. MENCARI BELUT DI SAWAH ORANG
LAIN
Mencari ikan atau belut adalah
kegemaran masyarakat pedesaan. Disamping menjadi hiburan, hasilnya juga dapat
dikonsumsi. Apa hukum mencari ikan atau belut di tanah atau sawah orang lain?
Jawab: Tidak diperbolehkan, karena pemilik sawah
lebih berhak atas ikan dan belut di sawahnya. Kecuali jika ada izin atau
indikasi kuat, bahwa pemilik sawah merelakannya.
Referensi:
&
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 4 صحـ : 247 مكتبة دار إحياء التراث العربية
( وَلَوْ
وَقَعَ صَيْدٌ فِي مِلْكِهِ ) كَمَزْرَعَةٍ ( وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ
بِتَوَحُّلٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ فِي الأَصَحِّ ) وَالثَّانِي يَمْلِكُهُ
كَوُقُوعِهِ فِي شَبَكَتِهِ وَفَرَّقَ الأَوَّلُ بِأَنَّ سَقْيَ الأَرْضِ
النَّاشِئَ عَنْهُ التَّوَحُّلُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الاصْطِيَادُ فَإِنْ قُصِدَ
بِهِ فَهُوَ كَنَصْبِ الشَّبَكَةِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَحَكَاهُ فِي
الْكَبِيرِ عَنْ الآمَامِ ( وَمَتَى مَلَكَهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِانْفِلاتِهِ
) وَمَنْ أَخَذَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَصَدَ بِهِ ) أَيْ
قَصَدَ بِالتَّوَحُّلِ الاصْطِيَادَ وَمِثْلُهُ الْبِنَاءُ لِذَلِكَ وَقَيَّدَ
شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ مَا ذُكِرَ بِمَا يُعْتَادُ تَوَحُّلُهُ أَوْ بِنَاؤُهُ
لِلصَّيْدِ كَالأَبْرَاجِ وَإِلا فَلا يَمْلِكُهُ وَإِنْ قَصَدَهُ بِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ
وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا سَهُلَ انْفِلاتُهُ مِنْهُ
وَإِلا فَهُوَ مِنْ إلْجَائِهِ إلَى الْمُضَيَّقِ فَرَاجِعْهُ وَحَيْثُ قُلْنَا لا
يَمْلِكُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَخْذُهُ
بِغَيْرِ إذْنِهِ لَكِنْ إذَا أَخَذَهُ مَلَكَهُ وَمِنْ هَذَا مَا لَوْ
اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً فَنَزَلَ فِيهَا سَمَكٌ اهـ
18. MENGGUNAKAN FASILITAS
ORGANISASI UNTUK YANG LAIN
Kang Nastain adalah seorang
santri senior yang diberi mandat sebagai pengurus organisasi di sekolahnya.
Terkadang ia menggunakan komputer organisasi lain untuk kepentingan
organisasinya sendiri, dengan alasan sama-sama milik satu lembaga. Apakah kang
Nastain dapat dibenarkan mengingat fasilitas tersebut sama-sama milik satu
lembaga?
Jawab: Jika fasilitas tersebut milik lembaga dan sudah ada pengkhususan, maka
tidak diperbolehkan. Kecuali hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan
dimaklumi. Begitu juga apabila fasilitas tersebut berstatus waqaf untuk
lembaga, maka penggunaannya sesuai ketentuan pihak yang mewaqafkan atau tradisi
yang berlaku.
Referensi:
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 116 مكتبة الإسلامية
(
وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي
دَلَّ عَلَيْهِ كَلامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ
غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ
أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ
أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلا فَلا اهـ
& حاشية الباجورى الجزء 2 صحـ :
128
وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوْزُلِلآنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ
مَالَ غَيْرِهِ مَا يَظُنُّ رِضَاهُ بِهِ مِنْ دَرَاهِيْمَ وَغَيْرِهَا
وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاِخْتِلافِ النَّاسِ وَالأَمْوَالِ فَقَدَ سُمِعَ لِشَخْصٍ
دُوْنَ أَخَرَ وَبِمَالٍ دُوْنَ أَخَرَ
اهـ
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج
الجزء 6 صحـ : 223 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَمَتَى عَيَّنَ الْوَاقِفُ
مُدَّةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا إلا إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْبَلَدِ مَنْ هُوَ
بِصِفَتِهِ لانَّ الْعُرْفَ يَشْهَدُ بِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يُرِدْ شُغُورَ
مَدْرَسَتِهِ وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ شَهِدَ الْعُرْفُ بِتَخْصِيصِهِ قَالَهُ ابْنُ
عَبْدِ السَّلامِ وَعِنْدَ الآطْلاقِ يُنْظَرُ إلَى الْغَرَضِ الْمَبْنِيِّ لَهُ
وَيُعْمَلُ بِالْمُعْتَادِ الْمُطَرَّدِ فِي مِثْلِهِ حَالَةَ الْوَقْفِ لانَّ
الْعَادَةَ الْمُطَرَّدَةَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ إذَا عُلِمَ بِهَا تُنَزَّلُ
مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ فَيُزْعَجُ مُتَفَقِّهٌ تَرَكَ التَّعَلُّمَ وَصُوفِيٌّ
تَرَكَ التَّعَبُّدَ وَلا يُزَادُ فِي رِبَاطِ مَارَّةٍ عَلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
إلا إنْ عَرَضَ نَحْوُ خَوْفٍ أَوْ ثَلْجٍ فَيُقِيمُ لانْقِضَائِهِ وَلِغَيْرِ
أَهْلِ الْمَدْرَسَةِ مَا اُعْتِيدَ فِيهَا مِنْ نَحْوِ نَوْمٍ بِهَا وَشُرْبٍ
وَطُهْرٍ مِنْ مَائِهَا مَا لَمْ يَنْقُصْ الْمَاءُ عَنْ حَاجَةِ أَهْلِهَا عَلَى الأَوْجَهِ وَأَفْهَم مَا
ذُكِرَ فِي الْعَادَةِ أَنَّ بَطَالَةَ الأَزْمِنَةِ الْمَعْهُودَةِ الآنَ فِي
الْمَدَارِسِ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ فِيهَا شَرْطُ وَاقِفٍ تَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ
مَعْلُومِهَا إلا إنْ عُهِدَتْ تِلْكَ الْبَطَالَةُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ حَالَةَ
الْوَقْفِ وَعَلِمَ بِهَا أَمَّا خُرُوجُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَيَبْطُلُ بِهِ
حَقُّهُ كَمَا لَوْ كَانَ لْعُذْرُ وَطَالَتْ غَيْبَتُهُ عُرْفًا وَلِغَيْرِهِ
الْجُلُوسُ مَحَلُّهُ حَتَّى يَحْضُرَ ( قَوْلُهُ مَا اُعْتِيدَ فِيهَا إلَخْ )
وَهَلْ لِلْغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ مَنَعَهُ أَهْلُهَا وَهَلْ لَهُمْ الْمَنْعُ
وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ضَرَرٌ يُحَرَّرُ شَوْبَرِيٌّ وَاَلَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ إنْ
لَمْ يَشْرُطْ الْوَاقِفُ الاخْتِصَاصَ جَازَ دُخُولُ غَيْرِهِمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ
وَإِنْ شَرَطَهُ لَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَإِنْ صَرَّحَ بِمَنْعِ دُخُولِ
غَيْرِهِمْ لَمْ يَطْرُقْهُ خِلافٌ قَطْعًا أَيْ لا يَجُوزُ وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ
اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَشْرُطْ الْوَاقِفُ إلَخْ أَيْ وَلَمْ
تَطَّرِدْ الْعَادَةُ فِي زَمَنِهِ بِالْمَنْعِ مَعَ عِلْمِهِ بِهِ أَخْذًا مِمَّا
مَرَّ فِي الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ اسْتِحْقَاقَ مَعْلُومِهَا ) أَيْ
مَعْلُومِ أَيَّامِ الْبَطَالَةِ اهـ ع ش ( قَوْلُهُ أَمَّا خُرُوجُهُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي
الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ لِعُذْرٍ وَطَالَتْ إلَخْ)
قَالَ فِي الْكَنْزِ وَلَوْ اتَّخَذَهُ مَسْكَنًا أَزْعَجَ مِنْهُ سم عَلَى حَجّ
أَيْ عَلَى خِلافِ غَرَضِ الْوَاقِفِ مِنْ إعْدَادِهِ لِلطَّلَبَةِ
الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ لِيَسْتَعِينُوا بِسُكْنَاهُ عَلَى حُضُورِ
الدَّرْسِ وَنَحْوِهِ اهـ ع ش
19. TRADISI MELEPAS HEWAN PIARAAN
Di Pantura, kambing laksana
ayam, dengan tradisi ternaknya yang percaya diri. Panduduk setempat melepas
kambing tersebut setiap hari. Seringkali kambing tersebut pulang dan pergi
dengan sendirinya. Kadang-kadang pemilik kambing tersebut melihat kambingnya
bertambah banyak dengan tanpa tahu kehamilannya. Dengan tradisi ini tidak
sedikit orang yang merasa jengkel karena tanamannya hancur diinjak-injak dan
dimakan kambing
Pertanyaan:
a.
Bagaimana hukumnya melepas
kambing yang dapat meresahkan masyarakat?
Jawab: Pada dasarnya hukum melepaskan kambing disesuaikan dengan tradisi
dan adat daerah masing-masing. Namun ketika pelepasan kambing tersebut
menimbulkan dlârâr, maka tidak diperbolehkan meskipun hal itu menjadi
tradisi masyarakat.
Referensi:
& حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 4
صحـ : 213 مكتبة دار إحياء التراث العربية
( فَإِنْ
كَانَتْ الدَّابَّةُ وَحْدَهَا فَأَتْلَفَتْ زَرْعًا أَوْ غَيْرَهُ نَهَارًا لَمْ
يَضْمَنْ صَاحِبُهَا أَوْ لَيْلا ضَمِنَ ) لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهُوَ عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ فِي حِفْظِ
الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ نَهَارًا وَالدَّابَّةِ لَيْلا ( إلا أَنْ لا يُفَرِّطَ فِي
رَبْطِهَا ) بِأَنْ أَحْكَمَهُ وَعَرَّضَ حَلَّهَا ( أَوْ حَضَرَ صَاحِبُ
الزَّرْعِ وَتَهَاوَنَ فِي دَفْعِهَا ) فَلا يَضْمَنُ ( وَكَذَا إنْ كَانَ
الزَّرْعُ فِي مَحُوطٍ لَهُ بَابٌ تَرَكَهُ مَفْتُوحًا ) فَلا يَضْمَنُ ( فِي
الأَصَحِّ ) وَالثَّانِي يَضْمَنُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْعَادَةِ فِي رَبْطِهَا
لَيْلا قَوْلُهُ ( عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ إلَخْ ) فَلَوْ جَرَتْ بِالْحِفْظِ
نَهَارًا دُونَ اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ أَوْ بِالْحِفْظِ فِيهَا ضَمِنَ فِيهِمَا
أَوْ بِعَدَمِهِ فِيهِمَا لَمْ يَضْمَنْ فِيهِمَا سَوَاءٌ الْبُنْيَانُ
وَالصَّحْرَاءُ قَالَهُ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ
إنَّهُ يَضْمَنُ فِي الْبُنْيَانِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ ( أَوْ حَضَرَ صَاحِبُ
الزَّرْعِ ) أَيْ حَافِظُهُ وَلَوْ غَيْرَ مَالِكِهِ وَتَهَاوَنَ فِي حِفْظِهِ
مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الدَّفْعِ فَلا ضَمَانَ وَإِلا ضَمِنَ صَاحِبُهَا وَلَوْ
أَرْسَلَهَا فِي مَكَان مَغْصُوبٍ فَانْتَشَرَتْ لِغَيْرِهِ وَأَفْسَدَتْهُ
ضَمِنَهُ الْمُرْسِلُ لَيْلا وَنَهَارًا وَلَوْ وَجَدَهَا فِي زَرْعِهِ فَإِنْ
لَمْ يَلْزَم عَلَى إخْرَاجِهَا دُخُولُهَا فِي زَرْعِ غَيْرِهِ فَلَهُ
إخْرَاجُهَا إلَى حَدٍّ يَأْمَنُ فِيهِ عَوْدَهَا إلَى زَرْعِهِ فَإِنْ زَادَ
عَلَيْهِ ضَمِنَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكُهَا سَيَّبَهَا وَلَوْ أَمْكَنَهُ
مَنْعُهَا مِنْ الأَكْلِ بِنَحْوِ رَبْطِ فَمِهَا وَأَمِنَ تَلَفَ شَيْءٍ
بِبَقَائِهَا لَزِمَهُ بَقَاؤُهَا فَإِنْ أَخْرَجَهَا ضَمِنَهَا بِشَرْطِهِ
الْمَذْكُورِ فَإِنْ لَزِمَهُ عَلَى إخْرَاجِهَا دُخُولُهَا فِي زَرْعِ غَيْرِهِ
وَلَوْ زَرْعَ مَالِكِهَا لَزِمَهُ بَقَاؤُهَا إذْ لا ضَرَرَ عَلَيْهِ لانَّهُ
يَغْرَمُ مَالِكَهَا وَمَا أَتْلَفَتْهُ إلا مَا أَمْكَنَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ
بِنَحْوِ مَا مَرَّ لِتَفْرِيطِهِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا ضَمِنَهَا إنْ ضَاعَتْ
وَضَمِنَ مَا تُتْلِفُهُ مِنْ زَرْعِ غَيْرِ مَالِكِهَا لِتَعَدِّيهِ وَلَوْ نَدَّ
بَعِيرٌ وَأَتْلَفَ شَيْئًا كَزَرْعٍ فَلا ضَمَانَ وَكَذَا لَوْ انْفَلَتَتْ
دَابَّتُهُ مِنْ يَدِهِ أَوْ نَفَرَتْ الدَّوَابُّ عَلَى الرَّاعِي لِهَيَجَانِ
رِيحٍ أَوْ ظُلْمَةٍ فِي النَّهَارِ فَلا ضَمَانَ بِخِلافِ مَا لَوْ تَفَرَّقَتْ
الدَّوَابُّ لِنَوْمِهِ أَوْ غَفْلَتِهِ أَوْ لاشْتِغَالِهِ لِتَعَدِّيهِ اهـ
& إعانة الطالبين الجزء 4 صحـ :
203 مكتبة دار الفكر
( قوله وَإِنْ كَانَتْ
وَحْدَهَا ) أَيْ وَإِنْ كَانَتِ الدَّابَةُ سَائِرَةً وَحْدَهَا أَيْ وَقَدْ
أَرْسَلَهَا فِي الصِّحْرَاءِ عَلَى الأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَقَالَ
الرَّافِعِي إِنَّهُ الْوَجْهُ أَمَّا لَوْ أَرْسَلَهَا فِي الْبَلَدِ فَيَضْمَنُ
مُطْلَقًا لِمُخَالَفَتِهِ الْعَادَةِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ
الْعَادَةَ لَوِ اطَرَدَتْ بِهِ أي بِإِرْسَالِهَا فِي الْبَلَدِ أُدِيْرَ
الْحُكْمُ عَلَيْهَا أَيْضًا كَالصَّحْرَاءِ إِلا أَنْ يَفْرُقَ بِغَلَبَةِ ضَرَرِ
الْمُرْسَلَةِ بِالْبَلَدِ فَلَمْ تَقْوَ فِيْهَا الْعَادَةُ عَلَى عَدَمِ
الضَّمَانِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّافِعِي إِنَّ الدَّابَةِ فْي الْبَلَدِ
تُرَاقَبُ وَلا تُرْسَلُ وَحْدَهَا اهـ.
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي
الحضرمي صحـ : 411 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ش) صَالَتْ
بَهِيْمَةٌ عَلَى زَرْعِهِ فَأَمَرَ آخَرَ بِرَبْطِهَا مَعَ أُخْرَى فَكَسَرَتْهَا
الآخْرَى بِسَبَبِ الرَّبْطِ لَزِمَ رَابِطُهَا أُرْشَهَا مَا بَيْنَ قِيْمَتِهَا
صَحِيْحَةٍ وَمَكْسُوْرَةٍ لا الآمِرُ إِلا إِنْ أُكْرِهَ الْمَأْمُوْرُ أَوْ
آمِرٌ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيّاً يَرَى وُجُوْبَ طَاعَةِ آمِرِهِ
فَعَلَيْهِ فَقَطْ وَعَلَى مَالِكِ الْبَهِيْمَةِ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ قِيْمَةُ
مَا أَتْلَفَتْهُ إِنْ سَرَّحَهَا لَيْلاً وَالزَّرْعُ فِي الصَّحْرَاءِ وَلَمْ
يَقْصِرْ مَالِكُهُ بِفَتْحِ مُحَوَّطٍ إِنْ كَانَ وَكَذَا نَهَاراً وَهُوَ
مَعَهَا مَعَ غَيْبَةِ صَاحِبِ الزَّرْعِ وَإِلا فَلا ضَمَانَ لِلْعَادَةِ
الْغَالِبَةِ فَلَوْ انْعَكَسَتْ بِأَنْ حَفَظَ الزَّرْعَ لَيْلاً وَالدَّابَةُ
نَهَاراً اِنْعَكَسَ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ جَرَّتِ الْعَادَةُ بِحِفْظِهَا فِيْهَا
ضَمِنَ فِيْهِمَا وَقِيَّاسُهُ لَوْ جَرَّتْ بِعَدَمِ حِفْظِهَا فِيْهِمَا لَمْ
يَضْمَنْ وَيَضْمَنُ بِإِرْسَالِ الدَّابَةِ فِي الْبَلَدِ مُطْلَقاً اهـ
& مغني المحتاج الجزء 5 صحـ : 545
مكتبة دار الكتب العلمية
( وَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ
وَحْدَهَا فَأَتْلَفَتْ زَرْعًا أَوْ غَيْرَهُ نَهَارًا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا
, أَوْ لَيْلا ضَمِنَ ) لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا لَيْلا بِخِلافِهِ نَهَارًا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهُوَ عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ فِي حِفْظِ
الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ نَهَارًا وَالدَّابَّةِ لَيْلا وَلَوْ تَعَوَّدَ أَهْلُ
الْبَلَدِ إرْسَالَ الْبَهَائِمِ أَوْ حِفْظَ الزَّرْعِ لَيْلا دُونَ النَّهَارِ
انْعَكَسَ الْحُكْمُ فَيَضْمَنُ مُرْسِلُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ نَهَارًا دُونَ
اللَّيْلِ اتِّبَاعًا لِمَعْنَى الْخَبَرِ وَالْعَادَةِ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ
مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةٌ بِحِفْظِهَا لَيْلا
وَنَهَارًا ضَمِنَ مُرْسِلُهَا مَا أَتْلَفَتْ مُطْلَقًا ( تَنْبِيهٌ )
يُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ نَهَارًا صُوَرٌ إحْدَاهَا مَا إذَا رَبَطَ
الدَّابَّةَ فِي الطَّرِيقِ عَلَى بَابِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا
فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا عَلَى
الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ لانَّ الارْتِفَاقَ بِهِ مَشْرُوطٌ بِسَلامَةِ
الْعَاقِبَةِ كَإِشْرَاعِ الْجُنَاحِ نَعَمْ إنْ رَبَطَهَا فِي الْمُتَّسَعِ
بِأَمْرِ الآمَامِ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِيهِ لِمَصْلَحَةِ
نَفْسِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيُّ ثَانِيهَا مَا إذَا كَانَتْ
الْمَرَاعِي مُتَوَسِّطَةً الْمَزَارِعَ وَكَانَتْ الْبَهَائِمُ تَرْعَى فِي
حَرِيمِ السَّوَّاقِي فَيَجِبُ ضَمَانُ مَا تُفْسِدُهُ إذَا أَرْسَلَهَا بِلا
رَاعٍ عَلَى الْمَذْهَبِ لاعْتِيَادِ الرَّعْيِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ثَالِثُهَا مَا
إذَا أَخْرَجَهَا عَنْ زَرْعِهِ إلَى زَرْعِ غَيْرِهِ فَأَتْلَفَتْهُ ضَمِنَهُ إذْ
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقِيَ مَالَهُ بِمَالِ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلا
ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ مَحْفُوفَةً بِمَزَارِعِ النَّاسِ وَلا يُمْكِنُ
إخْرَاجُهَا إلا بِإِدْخَالِهَا مَزْرَعَةَ غَيْرِهِ تَرَكَهَا فِي زَرْعِهِ
وَغَرِمَ صَاحِبُهَا مَا أَتْلَفَتْهُ رَابِعُهَا مَا إذَا أَرْسَلَهَا فِي
الْبَلَدِ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا لِمُخَالِفَةِ
الْعَادَةَ خَامِسُهَا مَا لَوْ تَكَاثَرَتْ الْمَوَاشِي بِالنَّهَارِ حَتَّى
عَجَزَ أَصْحَابُ الزَّرْعِ عَنْ حِفْظِهَا فَحَكَى فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ
وَجْهَيْنِ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُمَا وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى أَصْحَابِ
الْمَوَاشِي لِخُرُوجِ هَذَا عَنْ مُقْتَضَى الْعَادَةِ وَهِيَ الْمُعْتَبَرَةُ
عَلَى الأَصَحِّ سَادِسُهَا مَا لَوْ أَرْسَلَ الدَّابَّةَ فِي مَوْضِعٍ مَغْصُوبٍ
فَانْتَشَرَتْ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ فَأَفْسَدَتْهُ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى مَنْ
أَرْسَلَهَا وَلَوْ كَانَ نَهَارًا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ
بِقَوْلِ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ إنَّهُ إذَا خَلاهَا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ سَوَاءٌ
كَانَ لَيْلا أَمْ نَهَارًا فَهُوَ مَضْمُونٌ لانَّهُ مُتَعَدٍّ فِي إرْسَالِهَا
سَابِعُهَا لَوْ أَرْسَلَ الدَّابَّةَ الْمَوْدُوعَةَ فَأَتْلَفَتْ وَلَوْ
نَهَارًا لَزِمَ الْمُرْسِلَ الضَّمَانُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَجِيرٌ
يَحْفَظُهَا ثَامِنُهَا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلا يَحْفَظُ دَوَابَّهُ فَأَتْلَفَتْ
زَرْعًا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَعَلَى الأَجِيرِ الضَّمَانُ كَمَا حَكَاهُ
الرَّافِعِيُّ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ عَلَيْهِ حِفْظَهَا
فِي الْوَقْتَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَفِي هَذَا تَوَقُّفٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ
عَلَيْهِ حِفْظُهَا بِحَسَبِ مَا يَحْفَظُهُ الْمُلاكُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي
زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ يَنْبَغِي أَنْ لا يَضْمَنَ الأَجِيرُ وَالْمُودَعُ إذَا
أَتْلَفَتْ نَهَارًا لانَّ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظَهُ نَهَارًا وَتَفْرِيطُ
الأَجِيرِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي أَنَّ مَالِكَ الدَّابَّةِ يَضْمَنُهُ اهـ.
& الأشباه والنظائر صحـ : 95
مكتبة دار الكتب العلمية
( فَصْلٌ ) فِي تَعَارُضِ الْعُرْفِ العَامِ وَ الْخَاصِ
وَ الضَّابِطُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمَخْصُوْصُ مَحْصُوْرًا لَمْ يُؤَثِّرُ كَمَا
لَوْ كَانَتْ عَادَةُ امْرَأَةٍ فِي الْحَيْضِ أَقَلُّ مِمَّا اسْتَقَرَّ مِنْ
عَادَاتِ النِّسَاءِ رُدَّتْ إِلَى الْغَالِبِ فِي الأَصَحِّ وَ قِيْلَ تُعْتَبَرُ
عَادَتَهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ محَصْوُرْ ٍاُعْتُبِرَ كَمَا لَوْ جَرَّتْ
عَادَةَ قَوْمٍ بِحِفْظِ زَرْعِهِمْ لَيْلا وَ مَوَاشِيْهِمْ نَهَارًا فَهَلْ
يَنْزِلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْعُرْفِ الْعَامِ فِي الْعَكْسِ وَجْهَانِ الأَصَحُّ
نَعَمْ اهـ
b.
Bolehkah anak kambing yang
ikut induknya dimiliki atau dijual pemilik induk?
Jawab: Diperbolehkan memiliki atau menjual anak kambing yang diyakini
atau dengan Ghalabah adz-Dzan menjadi miliknya setelah melakukan
ijtihad.
Referensi:
& الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء 1 صحـ : 352 مكتبة دار الفكر
خَاتِمَةٌ لَوْ اخْتَلَطَ حَمَامُهُ بِحَمَامِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ
بِأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ وَمَا تَنَاسَلَ مِنْهُمَا
لِمَالِكِ الآنَاثِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ فَلَهُ أَخْذُ قَدْرِ مِلْكِهِ
بِالاجْتِهَادِ وَلا يَخْفَى الْوَرَعُ أَوْ نَحْوُ دِرْهَمٍ أَوْ دُهْنٍ حَرَامٍ
بِدَرَاهِمِهِ أَوْ دُهْنِهِ جَازَ لَهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ
وَغَيْرُهُ إفْرَازُ قَدْرِ الْحَرَامِ وَصَرْفِهِ لِجِهَةِ اسْتِحْقَاقِهِ
وَالتَّصَرُّفُ فِي الْبَاقِي اهـ
& الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 1
صحـ : 46 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَرْضٍ بَعْضُهَا صَدَقَةٌ عَلَى
جِهَةٍ أَوْ مُعَيَّنٍ وَبَاقِيهَا مِلْكٌ لِطَائِفَةٍ وَجَهِلَ كَمْ قَدْرُ
الصَّدَقَةِ مِنْ الأَرْضِ أَيَجُوزُ التَّحَرِّي هُنَا أَوْ لا فَإِنْ قُلْتُمْ
نَعَمْ فَتَحَرَّى فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ مَا حُكْمُهُ وَكَذَلِكَ نَخْلَةٌ
عَلَى جِهَةٍ أَوْ مُعَيَّنٍ فِي نَخَلاتٍ مَمْلُوكَةٍ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ
يَجُوزُ التَّحَرِّي فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا صَرَّحُوا بِمَا يَعُمُّ ذَلِكَ
وَغَيْرَهُ فِي بَابِ الاجْتِهَادِ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلامَ عَلَى هَذِهِ
الْمَسْأَلَةِ فِي أَجْوِبَةِ أَسْئِلَةِ الْفَقِيهِ الآمَامِ عُثْمَانَ
وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي بَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ لَوْ اخْتَلَطَ
حَمَامُهُ بِحَمَامِ غَيْرِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزَا فَلَهُ أَخْذُ قَدْرِ مِلْكِهِ
بِالاجْتِهَادِ وَالْوَرَعِ لا يَخْفَى وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا
تَحَرَّى وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ يَلْزَمُهُ أَنْ لا يَأْخُذَ إلا مَا غَلَبَ
عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ صَدَقَةٌ وَمَا شَكَّ فِيهِ لا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ
مِنْهُ هَذَا إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْبَعْضِ الصَّدَقَةَ وَالْبَعْضُ الْمِلْكَ
مُفْرَزًا عَنْ الآخَرِ قَبْلَ الاشْتِبَاهِ فَإِنْ كَانَ بَعْضُ الأَرْضِ
صَدَقَةً مَشَاعًا وَبَعْضُهَا مِلْكًا مَشَاعًا وَانْبَهَمَ فَيَجُوزُ
الاجْتِهَادُ أَيْضًا وَلَهُ أَخْذُ مَا ظَنَّهُ حَقَّهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ
الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ لَوْ اخْتَلَطَ دِرْهَمٌ أَوْ دُهْنٌ حَرَامٌ
بِدَرَاهِمِهِ أَوْ دُهْنِهِ مَثَلا فَلَهُ إفْرَازُ غَيْرِ مِلْكِهِ وَصَرْفُهُ
لِجِهَةِ اسْتِحْقَاقِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْبَاقِي وَجَرَى عَلَيْهِ
الشَّيْخَانِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الشَّرِيكَ لا يَسْتَقِلُّ بِالْقِسْمَةِ
فَلْيَرْفَعْهُ إلَى الْقَاضِي لِيُقَاسِمَهُ عَنْ الْمَالِكِ إذَا تَعَذَّرَتْ
مَعْرِفَتُهُ أَوْ حُضُورُهُ فَإِلْحَاقُ الرَّافِعِيِّ لَهُ بِالاخْتِلاطِ
الْحَمَامَيْنِ كَأَنَّهُ أَرَادَ فِي طَرِيقِ التَّصَرُّفِ اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّ
الأَوْجَهَ بَقَاءُ كَلامِ الرَّافِعِيِّ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ
وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الاسْتِقْلالُ
بِالْقِسْمَةِ هُنَا عَلَى خِلافِ الْقَاعِدَةِ لِلضَّرُورَةِ إذْ لَوْ
كَلَّفْنَاهُ الرَّفْعَ لِلْقَاضِي احْتَاجَ إلَى إثْبَاتِ مِلْكِهِ وَالاخْتِلاطِ
مَعَ مَا فِي الرَّفْعِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالْكُلْفَةِ فَلِذَلِكَ سَاغَ لَهُ
الاسْتِقْلالُ بِالْقِسْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا جَازَ لِلدَّائِنِ الظَّفَرُ
بِمَالِ مَدِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ وَيَجْرِي نَظِيرُ هَذَا فِي صُورَتِنَا
فِيمَا يَظْهَرُ فَلَهُ الاسْتِقْلالُ بِأَخْذِ جُزْءٍ مِنْ الأَرْضِ مَثَلًا
بِقَدْرِ حِصَّةِ حَقِّهِ ظَنًّا وَلا يَلْزَمُهُ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي
لِلضَّرُورَةِ قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ اخْتَلَطَ حَمَامُهُ بِحَمَامَةٍ فَلَهُ
أَكْلُهُ بَعْدَ الاجْتِهَادِ فِيهِ إلا وَاحِدَةً وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ
كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ ثَمَرُ غَيْرِهِ بِثَمَرِهِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ أَنَّهُ
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَاحِدَةً حَتَّى يُصَالِحَ ذَلِكَ الْغَيْرَ أَوْ
يُقَاسِمَهُ وَلِنَاظِرِ الصَّدَقَةِ وَالْمَالِكِ الْقِسْمَةُ بِالرِّضَا إنْ
رَأَى النَّاظِرُ الْمَصْلَحَةَ فِي الْقِسْمَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي
اخْتِلاطِ الْحَمَامِ لِلْمَالِكَيْنِ ذَلِكَ مَعَ الْجَهْلِ لِلضَّرُورَةِ وَإِنَّمَا
اشْتَرَطْت فِي النَّاظِرِ مَا ذَكَرْته لانَّهُ مُتَصَرِّفٌ عَنْ الْغَيْرِ
فَلَزِمَ أَنْ لا يَتَصَرَّفَ لَهُ إلا بِالْمَصْلَحَةِ كَمَا هُوَ شَأْنُ كُلِّ
مُتَصَرِّفٍ عَنْ غَيْرِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ اهـ
c.
Bagaimana hukum makan daging
kambing yang nyata-nyata tidak dibesarkan oleh hartanya sendiri?
Jawab: Halal, akan tetapi diwajibkan mengganti (dzamân)
tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh kambing tersebut.
Referensi:
& فوائد اللجنية صحـ : 344 – 345
مكتبة دار الفكر
(وَالشّاة)
اى مِثْلُهَا وَمِثْلُهَا الدَّجَاجَةُ فِيْمَا يَظْهَرُ وَهَلِ النَّحْلُ
كَذَلِكَ وَ لا لِغَلَبَة ِالْمُسَامَحَةِ إِنْ طَارَ بِنَفْسِهِ وَفِى الآيَةِ
رَائِحَةُ الآبَاحَةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْكَلامُ فِى أَكْلِهَا مِنَ الشَّجَرِ
(بهما بحرام تعتلف) اى تَغْتَذِي ( فلحمها بالحل صف) لاخْتِلاطِهِ بِهِمَا وَقَدِ
انْتَقَلَ بَدَلُ مَا أَكَلَتْهُ فِى ذِمَّةِ الْمَالِكِ (لاختلاطه) أي الْحَرَامِ
(قوله بهما) أي اللَّحْم وَالدَّر(قوله في ذمة المالك) مُتَعَلِّقٌ
بِقَوْلِه"ِانِتْقَلَ" وَقَدْ نَقَلَ فِى شَرْحِ الْمُهَذَّّبِ عَنِ
الْغَزَالِى أَنَّ تَرْكَهُ وَرَعٌ اهـ
& المنثور في القواعد الجزء 1 صحـ : 125 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
إذَا اجْتَمَعَ الْحَلالُ
وَالْحَرَامُ أَوْ الْمُبِيحُ وَالْمُحَرِّمُ غُلِّبَ جَانِبُ الْحَرَامِ وَمِنْ
ثَمَّ إذَا تَعَارَضَ دَلِيلٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَآخَرُ يَقْتَضِي
الآبَاحَةَ قُدِّمَ الْحَظْرُ فِي الأَصَحِّ
َغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ - الى أن قال - وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا
الْقِسْمِ مَا لَوْ وَقَعَتْ قَطْرَةُ نَجَاسَةٍ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا بِمَاءٍ
كَثِيرٍ دُونَ قُلَّتَيْنِ يَنْجَسُ الْكُلُّ - إلى أن ٌال - فَنَقَلَ لنَّوَوِيُّ
فِي الْبَيْعِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْغَزَالِيِّ لَوْ اعْتَلَفَتْ
الشَّاةُ عَلَفًا حَرَامًا أَوْ رَعَتْ فِي حَشِيشٍ حَرَامٍ لَمْ يَحْرُمْ
لَبَنُهَا وَلَحْمُهَا وَلَكِنْ تَرْكُهُ وَرَعٌ قُلْت َفِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ
إنْ كَانَ الْعَلَفُ قَدْرًا لَوْ كَانَ شَيْئًا نَجِسًا يُظْهِرُ تَغَيُّرَ
اللَّحْمِ حَرُمَ وَإِلا فَلا يَحْرُمُ وَلا يَخْلُو عَنْ الشُّبْهَةِ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَحِلُّ بِكُلِّ حَالٍ لانَّ أَصْلَ مَالِ الْغَيْرِ
حَلالٌ وَإِنَّمَا حَرُمَ لِكَوْنِهِ حَقَّ الْغَيْرِ بِخِلافِ لَبَنِ الْكَلْبَةِ
إذَا رُبِّيَتْ بِهِ سَخْلَةٌ وَظَهَرَ التَّغَيُّرُ فَإِنَّ أَصْلَهُ حَرَامٌ اهـ
& المجموع الجزاء 9 صحـ : 418 مكتبة مطبعة المنيرية
وَلَوِ اعْتُلِفَتِ الشَّاةُ
عَلَفًا حَرَامًا أَوْ رُعَتْ فِي حَشِيْشٍ حَرَامٍ لَمْ يُحْرَمْ لَبَنُهَا
وَلَحْمُهَا وَلَكِنْ تَرْكُهُ وَرَعٌ لانَّ اللَّحْمَ وَاللَّبَنَ لَيْسَ هُوَ
عَيْنُ الْعَلَفِ اهـ
d.
Bagaimana hukumnya jika
pemilik tanaman memukul kambing yang mengganggu tanamannya? Bila diperblehkan,
sejauh mana kebolehan memukulnya?
Jawab: Diperbolehkan, jika pemukulan tersebut menjadi alternatif
terakhir.
Referensi:
& حاشية الباجورى الجزء 2 صحـ :
251
وَكُلُّ حَيَوَانٍ عُِهدَ
مِنْهُ الآتْلافُ كَالْهِرَّةِ الَّتِى عُرِفَتْ بِلآتْلافِ لِلطَّيْرِ
وَالطَّعَامِ وَغَيْرِهِمَا يَضْمَنُ مَالِكُهُ أَوْ مَنْ يَأْوِيْهِ مَا
أَتْلَفَهُ لَيْلا أَوْ نَهَارًا وَيَدْفَعُ بِالأَخَفِّ فَالأَخَفِّ كَالصَّائِلِ
وَلا يَجُوْزُ التَّعَرُّضُ لَهُ فِىْ غيَرْ ِحَالِ الْجَنَايَةِ وَقِيْلَ أَنَّهُ
اِلْتَحَقَ بِالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ الْمَأْمُوْرِ بِقَتْلِهَا فَلا يَعْصِمُهَا
الآقتِنَاعُ وَوَضْعُ الْيَدِّ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَ بِدَارِهِ كَلْبٌ عُقُوْرٌ
أَوْ أَوْ دَابَّةٌ جُمُوْحٌ وَدَخَلَهَا شَخْصٌ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يَعْلَمْهُ
بِالْحَالِ فَعَضََّهُ الْكَلْبُ أَوْ جَمَحَتْهَ الدَّبَة ضّمِنَهُ وَلَوْ كَانَ
الدَّاخِلُ بَصِيْرًا فَإِنْ دَخَلَ بلاإِذْنِهِ أَوْ أَعْلَمَهُ بِالْحَالِ فَلا
ضَمَانَ لانَّهُ الْمُتَسَبَّبُ فِى هَلاكِ نَفْسِهِ وَكَذَا لَوْكَانَ مَا ذُكِرَ
خاِرجًا عَنْ دَارِهِ وَلَوْ كَانَ بِجَانِبِ بَابِهَا فَلا ضَمَانَ لانَّ ذَلِكَ
ظَاهِرِىٌّ يُمْكِنُ الآحْتِرَازُ عَنْهُ
& حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 4
صحـ : 208 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
(
وَيُدْفَعُ الصَّائِلُ بِالأَخَفِّ ) فَالأَخَفِّ ( فَإِنْ أَمْكَنَ بِكَلامٍ أَوْ
اسْتِغَاثَةٍ ) بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ ( حَرُمَ الضَّرْبُ أَوْ
بِضَرْبٍ بِيَدٍ حَرُمَ سَوْطٌ أَوْ بِسَوْطٍ حَرُمَ عَصًا أَوْ بِقَطْعِ عُضْوٍ
حَرُمَ قَتْلٌ فَإِنْ أَمْكَنَ هَرَبَ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ وَتَحْرِيمُ
قِتَالٍ ) وَالْقَوْلُ الثَّانِي لا يَجِبُ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي حَمْلُ نَصِّ
الْهَرَبِ عَلَى مَنْ تَيَقَّنَ النَّجَاةَ بِهِ وَنَصِّ عَدَمِهِ عَلَى مَنْ لَمْ
يَتَيَقَّنْ اهـ تَنْبِيهٌ يُدْفَعُ
ذَلِكَ الْحَيَوَانُ بِالأَخَفِّ فَالأَخَفِّ وُجُوبًا وَإِنْ أَدَّى إلَى
قَتْلِهِ كَالصَّائِلِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ كَانَ يَنْدَفِعُ بِالزَّجْرِ
لَكِنَّهُ يَعُودُ وَيُتْلِفُ مَا دُفِعَ عَنْهُ مَعَ التَّغَافُلِ عَنْهُ
وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ جَازَ قَتْلُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ حَالِ صِيَالِهِ
لانَّهُ لا يُكَفُّ شَرُّهُ إلا بِالْقَتْلِ فَرَاجِعْهُ اهـ
& تحفة المحتاج في شرح
المنهاج الجزء 9 صحـ : 209 مكتبة دار إحياء الكتب العربي
( وَهِرَّةٌ تُتْلِفُ طَيْرًا
أَوْ طَعَامًا إنْ عَهِدَ ذَلِكَ مِنْهَا ) - إلى أن قال - وَلا يَجُوزُ قَتْلُ
الَّتِي عُهِدَ مِنْهَا ذَلِكَ إلا حَالَةَ عُدُوِّهَا فَقَطْ أَيْ إنْ لَمْ
يُمْكِنْ دَفْعُهَا بِدُونِ الْقَتْلِ كَالصَّائِلِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلامُ
الشَّيْخَيْنِ وَجَوَّزَهُ الْقَاضِي مُطْلَقًا كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ
وَرَدُّوهُ بِأَنَّ ضَرَاوَتَهَا عَارِضَةٌ َمَحَلُّ الْخِلافِ فِي غَيْرِ
الْحَامِلِ إذْ لا جِنَايَةَ مِنْ حَمْلِهَا كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ
وَيَلْزَمُ قَائِلَهُ أَنَّ الدَّابَّةَ الْحَامِلَ لَوْ صَالَتْ عَلَى إنْسَانٍ
لا يَدْفَعُهَا وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا فَالْوَجْهُ جَوَازُ الدَّفْعِ بَلْ
وُجُوبُهُ وَلا نَظَرَ لِلْحَمْلِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ يَعْلَمُ لانَّا لَمْ
نَتَيَقَّنْ حَيَاتَهُ وَتَيَقَّنَّا إضْرَارَهَا لَوْ لَمْ يَدْفَعْهَا فَرُوعِيَ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ أَيْ إنْ
لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ حَيْثُ تَعَيَّنَ قَتْلُهَا
طَرِيقًا لِدَفْعِهَا وَإِلا دَفَعَهَا كَالصَّائِلِ وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ
خَرَجَتْ أَذِيَّتُهَا عَنْ عَادَةِ الْقِطَطِ وَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا اهـ
قَالَ ع ش أَيْ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ بِأَنْ أَمْكَنَ دَفْعُهَا بِضَرْبٍ
أَوْ زَجْرٍ فَلا يَجُوزُ قَتْلُهَا بَلْ يَدْفَعُهَا بِالأَخَفِّ فَالأَخَفِّ
كَدَفْعِ الصَّائِلِ وَمِنْهُ مَا لَوْ كَانَتْ الْهِرَّةُ صَغِيرَةً لا يُفِيدُ
مَعَهَا الدَّفْعُ بِالضَّرْبِ الْخَفِيفِ وَلَكِنْ يُمْكِنُ دَفْعُهَا بِأَنْ
يُخْرِجَهَا مِنْ الْبَيْتِ وَيُغْلِقَهُ دُونَهَا أَوْ بِأَنْ يُكَرِّرَ
دَفْعَهَا عَنْهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَلا يَجُوزُ قَتْلُهَا وَلا ضَرْبُهَا
ضَرْبًا شَدِيدًا اهـ ( قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُ الْقَاضِي ) أَيْ
الْقَتْلَ مُطْلَقًا أَيْ فِي حَالَةِ عَدْوِهَا وَغَيْرِهَا أَمْكَنَ دَفْعُهَا
بِدُونِ الْقَتْلِ أَمْ لا قَالَ الشَّارِحُ فِي الآمْدَادِ وَكَانَ ابْنُ عَبْدِ
السَّلامِ اعْتَمَدَهُ حَيْثُ أَفْتَى بِقَتْلِ الْهِرِّ إذَا خَرَجَ أَذَاهُ عَنْ
الْعَادَةِ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ وَاخْتَارَهُ الأَذْرَعِيُّ فِي هِرٍّ مُهْمَلٍ لا
مَالِكَ لَهُ إلْحَاقًا بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَرَجَّحَهُ فِي الْمَمْلُوكِ
أَيْضًا لانَّهُ لا تَبْقَى لَهُ قِيمَةٌ مَعَ ظُهُورِ إفْسَادِهِ اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik