(Qirâdl; Profit Share)
1. RUANG GERAK PENGELOLA DIBATASI
Pemilik modal qiradl
terkadang membatasi pengelola (amil) dalam berniaganya, hal ini
dilakukan tidak lain karena pemilik modal khawatir akan mendapat kerugian.
Dalam dunia perbankan terkadang juga, ruang gerak pihak pengelola dibatasi
dalam hal-hal tertentu saja. Apakah pembatasan ruang gerak dalam akad Qiradl
diperbolehkan?
Jawab: Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad pembatasan tersebut diperbolehkan
(mudlarabah muqayyadah). Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik,
untuk jenis muqayyadah yang menentukan waktu dan obyek amal, hukumnya
tidak boleh.
Referensi:
&
الفقه الإسلامي صحـ : 3927 مكتبة طبعة جديدة
فَالْمُطْلَقَةُ هِيَ أَنْ
يَّدْفَعَ شَخْصٌ الْمَالَ إِلَى آخَرَ بِدُوْنِ قَيْدٍ وَيَقُوْلُ دَفَعْتُ هَذَا
الْمَالَ إِِلَيْكَ مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَنَا كَذَا
مُنَاصَفَةً أَوْ أَثْلاَثاً وَنَحْوَ ذَلِكَ أَوْ هِيَ أَنْ يَّدْفَعَ الْمَالَ
مُضَارَبَةً مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنِ الْعَمَلِ وَالْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَصِفَةِ
الْعَمَلِ وَمَنْ يُعَامِلُهُ وَالْمُقَيَّدَةُ هِيَ أَنْ يُّعَيِّنَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَنْ
يَّدْفَعَ إِلَى آخَرَ أَلْفَ دِيْنَارٍ مَثَلاً مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَّعْمَلَ
بِهَا فِيْ بَلْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ فِيْ بِضَاعَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ فِيْ وَقْتٍ
مُعَيَّنٍ أَوْ لاَ يَبِيْعَ وَلاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ
وَهَذَانِ النَّوْعَانِ اْلأَخِيْرَانِ (حَالَةُ التَّأْقِيْتِ وَتَخْصِيْصِِ
شَخْصٍ) جَائِزَانِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدَ وَغَيْرُ جَائِزَيْنِ
عَنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ اهـ
2. PERBANKKAN DENGAN SISTEM MUDLARABAH
Sebagai institusi financial,
bank syari’ah bergerak disektor penghimpunan dana sekaligus penyalurannya.
Hanya saja bank-bank syari’ah mengemas kegiatan tersebut dalam kerangka aturan
syari’at. Pihak Bank Syari’ah mengatasnamakan penyimpanan dana oleh nasabah di
bank, sebagai mudlarabah (bagi hasil). Selanjutnya bank syari’ah
menyalurkan dana yang terhimpun melalui kegiatan penyaluran dana atas nama mudlarabah,
(dalam hal ini pihak bank bertindak sebagai malik dan pihak peminjam
sebagai amil) murabahah, salam, istishna’, musyarakah
dan lain sebagainya. Dalam perspektif fiqh lintas madzhab, apakah penyaluran
dana oleh Bank Syari’ah sebagaimana keterangan di atas dapat dibenarkan?
Jawab: Penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank dengan sistem di atas, menurut Malikiyah dan Syafi’iyah tidak diperbolehkan, kecuali
perintah atau ada izin jelas dari rabb al-maal (nasabah atau pemilik
dana). Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah diperbolehkan dengan adanya
penyerahan kuasa penuh dari rabb al-maal.
Referensi:
&
المجموع الجزء 14 صحـ : 374 مكتبة الشاملة الإصدار
الثاني
وَقَالَ اْلمَاوََرْدِىُّ إِنَّ
اْلعَامِلَ فِيْ اْلقِرَاضِ َمْمنُوْعٌ أَن يُقَارِضَ غَيْرَهُ بِمَالِ اْلقِرَاضِ
مَا لَمْ
يَأْذَنْ لَهُ رَبُّ اْلمَالِ
بِهِ إِذْناً صَحِيْحًا صَرِيْحًا وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ إِنْ قَالَ لَهُ
رَبُّ الْمَالُ عِنْدَ دَفْعِهِ لَهُ اعْمَلْ فِيْهِ بِرَأْيِكَ جَازَ أَنْ
يَّدْفَعَ مِنْهُ قِرَاضًا إِلَى غَيْرِهِ لأَنَّهُ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِهِ
فَجَازَ أَنْ يُّقَارِضَ لأَنَّهُ مِنْ رَأْيِهِ وَهَذَا خَطَأٌ لأَنَّ قَوْلَهُ
اعْمَلْ فِيْهِ بِرَأْيِكَ يَقْتَضِيْ أَنْ يَّكُوْنَ عَمَلُهُ فِيْهِ مَوْكُوْلاً
إِلَى رَأْيِهِ فَإِذَا قَارَضَ بِهِ كَانَ الْعَمَلُ لِغَيْرِهِ وَلأَنَّهُ لَوْ
قَارَضَ بِجِمِيْعِ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ
لِعُدُوْلِهِ بِذَلِكَ عَنْ عَمَلِهِ إِلَى عَمَلِ غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ إِذَا
قَارَضَ بِبَعْضِهِ اهـ
&
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 105 مكتبة
دار إحياء التراث العربي
( قَوْلُهُ كَأَنْ خَلَطَ إلخ )
عِبَارَةُ الْمُغْنِيْ وَالرَّوْضِِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِِنْ قَارَضَهُ عَلَى
مَالَيْنِ فِيْ عَقْدَيْنِ فَخَلَطَهُمَا ضَمِنَ لِتَعَدِّيهِ فِي الْمَالِ بَلْ
إنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِيْ بَعْدَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ اْلأَوَّلِ
ضَمَّ الثَّانِيْ إلَى اْلأَوَّلِ فَسَدَ الْقِرَاضُ الثَّانِيْ وَامْتَنَعَ
الْخَلْطُ ِلأَنَّ اْلأَوَّلَ اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ رِبْحًا وَخُسْرَانًا وَإِنْ
شَرَطَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ صَحَّ وَجَازَ الْخَلْطُ وَكَأَنَّهُ دَفَعَهُمَا
مَعًا نَعَمْ إنْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِيْهِمَا مُخْتَلِفًا امْتَنَعَ الْخَلْطُ
وَيَضْمَنُ الْعَامِلُ أَيْضًا لَوْ خَلَطَ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ أَوْ
قَارَضَهُ اثْنَانِ فَخَلَطَ مَالَ أَحَدِهِمَا بِمَالِ اْلآخَرِ وَلاَ يَنْعَزِلُ
بِذَلِكَ عَنِ التَّصَرُّفِ كَمَا قَالَهُ اْلإِمَامُ عَنِ اْلأَصْحَابِ .اهـ
وَعِبَارَةُ اْلأَنْوَارِِ وَلَوْ دَفَعَ أَلْفًا قِرَاضًا ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا
وَقَالَ ضُمَّهُ إلَى اْلأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ بَعْدُ فَكَالدَّفْعِ
مَعًا وَإِنْ تَصَرَّفَ فَسَدَ الْقِرَاضُ فِي اْلآخَرِ وَالْخَلْطُ مُضَمِّنٌ
وَلَوْ عَقَدَ لَهُ عَقْدًا صَحَّ وَلَمْ يَجُزِ الْخَلْطُ .اهـ
&
المدونة الجزء 3 صحـ : 643 مكتبة دار الكتب العلمية
(مالكية)
وَقَالَ مَالِكٌ وَلاَ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ
يُقَارِضَ غَيْرَهُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّ الْمَالِ قَالَ وَكَذَلِكَ أَيْضًا لاَ
يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يُشَارِكَ بِالْقِرَاضِ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّ الْمَالِ
ِلأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يُقَارِِضَ بِأَمْرِ رَبِّ الْمَالِ جَازَتْ لَهُ
الشَّرِكَةُ اهـ
&
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء 3 صحـ : 527 مكتبة
دار إحياء الكتب العربية (مالكية)
(
قَوْلُهُ أَوْ شَارَكَ الْعَامِلُ غَيْرَهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ بِلاَ إذْنٍ
فَيَضْمَنُ ) لأَنَّهُ عَرَّضَهُ لِلضَّيَاعِ لأَنَّ رَبَّهُ لَمْ يَسْتَأْمِنْ
غَيْرَهُ وَمَحَلُّ الضَّمَانِ إذَا شَارَكَ بِلاَ إذْنٍ إذَا غَابَ شَرِيكُ
الْعَامِلِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الشَّرِيْكُ
صَاحِبَ مَالٍ أَوْ كَانَ عَامِلاً وَأَمَّا إنْ لَمْ يَغِبْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَضْمَنْ
إذَا تَلِفَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَاعْتَمَدَهُ أَبُو الْحَسَنِ اهـ
&
المبسوط الجزء 21 صحـ : 103 مكتبة دار المعرفة (حنفية)
وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ
مَالاً مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ وَقَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَدَفَعَهُ
الْمُضَارِبُ إلَى رَجُلٍ مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ فَعَمِلَ بِهِ وَرَبِحَ
فَلِلْمُضَارِبِ اْلآخَرِ ثُلُثُ الرِّبْحِ وَلِْلأَوَّلِ سُدُسُهُ وَلِرَبِّ
الْمَالِ نِصْفُهُ ِلأَنَّ دَفْعَهُ إلَى الثَّانِيْ مُضَارَبَةً كَانَ بِإِذْنِ
رَبِّ الْمَالِ حِيْنَ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك فَالْمُضَارِبُ بِهَذَا
اللَّفْظِ يَمْلِكُ الْخَلْطَ وَالشَّرِكَةَ وَالْمُضَارَبَةَ فِي الْمَالِ
ِلأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ رَأْيِهِ وَهُوَ مِنْ صَنِيْعِ التُّجَّارِ إِلاَّ
أَنَّ رَبَّ الْمَالِ شَرَطَ لِنَفْسِهِ نِصْفَ جَمِيْعِ الرِّبْحِ فَلاَ يَكُوْنُ
لِلْمُضَارِبِ اْلأَوَّلِ أَنْ يُوْجِبَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ بَلْ مَا
أَوْجَبَهُ لِلثَّانِيْ وَهُوَ ثُلُثُ الرِّبْحِ يَنْصَرِفُ إلَى نَصِيْبِهِ
خَاصَّةً كَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْعَبْدِ إذَا بَاعَ ثُلُثَهُ اهـ
&
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء 6 صحـ : 96 مكتبة دار الكتب العلمية
(حنفية)
(
وَأَمَّا ) الْقِسْمُ الَّذِيْ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَعْمَلَهُ إذَا قِيْلَ لَهُ
اعْمَلْ بِرَأْيِكَ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فَالْمُضَارَبَةُ وَالشَّرِكَةُ
وَالْخَلْطُ فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ مُضَارَبَةً إلَى غَيْرِهِ
وَأَنْ يُشَارِكَ غَيْرَهُ فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَرِكَةَ عِنَانٍ وَأَنْ
يَخْلِطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ إذَا قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ
اعْمَلْ بِرَأْيِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إذَا لَمْ
يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ أَمَّا الْمُضَارَبَةُ فَلأَنَّ الْمُضَارَبَةَ مِثْلُ
الْمُضَارَبَةِ وَالشَّيْءُ لاَ يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ فَلاَ يُسْتَفَادُ
بِمُطْلَقِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ مِثْلُهُ وَلِهَذَا لاَ يَمْلِكُ الْوَكِيلُ
التَّوْكِيلَ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ كَذَا هَذَا ( وَأَمَّا ) الشَّرِكَةُ فَهِيَ
أَوْلَى أَنْ لاَ يَمْلِكَهَا الْعَقْدُ لأَنَّهَا أَعَمُّ مِنَ الْمُضَارَبَةِ
وَالشَّيْءُ لاَ يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ فَمَا فَوْقَهُ أَوْلَى ( وَأَمَّا )
الْخَلْطُ فَلأَنَّهُ يُوْجِبُ فِيْ مَالِ رَبِّ الْمَالِ حَقًّا لِغَيْرِهِ فَلاَ
يَجُوزُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ اهـ
&
المغني الجزء 5 صحـ : 30 مكتبة دار إحياء التراث العربي
(حنفية)
وَإِنْ قَالَ اعْمَلْ بِرَأْيِك
أَوْ بِمَا أَرَاك اللَّهُ جَازَ لَهُ دَفْعُهُ مُضَارَبَةً نَصَّ عَلَيْهِ
لأَنَّهُ قَدْ يَرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى أَبْصَرَ مِنْهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لاَ
يَجُوْزَ لَهُ ذَلِكَ لأَنَّ قَوْلَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك يَعْنِيْ فِيْ
كَيْفِيَّةِ الْمُضَارَبَةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَأَنْوَاعِ التِّجَارَةِ
وَهَذَا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْمُضَارَبَةِ فَلاَ يَتَنَاوَلُهُ إذْنُهُ -إلى أن قال- وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَال
الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ فَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ ضَمِنَهُ لأَنَّهُ
أَمَانَةٌ فَهُوَ كَالْوَدِيْعَةِ فَإِنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك جَازَ لَهُ
ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ إنْ فَعَلَهُ لأَنَّ
ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ وَلَنَا أَنَّهُ قَدْ يُرَى الْخَلْطَ أَصْلَحَ
لَهُ فَيَدْخُلُ فِيْ قَوْلِهِ اعْمَلْ بِرَأْيِك وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي
الْمُشَارَكَةِ بِهِ لَيْسَ لَهُ فِعْلُهَا إِلاَّ أَنْ يَقُوْلَ اعْمَلْ
بِرَأْيِك فَيَمْلِكُهَا اهـ
&
المغني الجزء 5 صحـ : 13-14 مكتبة دار إحياء التراث
العربي (حنفية)
وَإِنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ
بِرَأْيِك جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي التِّجَارَةِ مِنَ
اْلإِبْضَاعِ وَالْمُضَارَبَةِ بِالْمَالِ وَالْمُشَارَكَةِ بِهِ وَخَلْطِهِ
بِمَالِهِ وَالسَّفَرِ بِهِ وَاْلإِيدَاعِ وَالْبَيْعِ نَسَاءً وَالرَّهْنِ
وَاْلارْتِهَانِ وَاْلإِقَالَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لأَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهِ
الرَّأْيَ فِي التَّصَرُّفِ الَّذِيْ تَقْتَضِيْهِ الشَّرِكَةُ فَجَازَ لَهُ كُلُّ
مَا هُوَ مِنْ التِّجَارَةِ اهـ
3. TRANSAKASI BAGI HASIL BERANTAI
Termasuk transaksi yang
dikembangkan perbankan dewasa ini ialah transaksi qiradl (bagi hasil),
dimana pihak nasabah statusnya sebagai pemilik modal (mâlik) dan pihak
bank sebagai pengelola (‘amil). Dalam usaha penyimpanan dana, pihak bank
menjadi (‘amil) dari beberapa nasabah (mâlik), artinya pihak bank
menerima modal dari beberapa nasabah dan mengumpulkannya jadi satu.
Pertanyaan:
a.
Apakah pihak ‘amil
diperbolehkan melakukan transaksi qiradl dengan yang lain, padahal Ia
sudah terikat transaksi qiradl dengan seseorang ?
b.
Apakah pihak ‘amil
diperbolehkan menyampur modal qiradl ketika pemilik modal lebih dari
satu?
Jawab:
a.
Diperbolehkan jika transaksi
kedua tidak mengganggu intensitasnya terhadap transaksi pertama.
b.
Diperbolehkan menurut madzhab
Mâlikiyyah. Begitu juga, boleh menurut Madzhab Hanafiyah jika memang ada
penyerahan kuasa penuh pada amil.
Referensi:
&
المدونة الجزء 3 صحـ : 645 مكتبة دار الكتب العلمية
(مالكية)
فِي الْمُقَارِضِ يَأْخُذُ مِنْ
رَجُلٍ آخَرَ مَالاً قِرَاضًا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ أَخَذَ رَجُلٌ مَالاً
قِرَاضًا مِنْ رَجُلٍ أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالاً آخَرَ مَنْ رَجُلٍ
آخَرَ قِرَاضًا ؟ قَالَ قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَيْرِ
اْلأَوَّلِ إذَا لَمْ يَشْغَلْهُ عَنْ قِرَاضِ اْلأَوَّلِ لِكَثْرَةِ مَالِ
اْلأَوَّلِ فَإِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَلاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اْلآخَرِ
حِينَئِذٍ شَيْئًا قُلْتُ وَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ الْمَالَيْنِ إذَا أَخَذَهُمَا
وَهُوَ يَحْتَمِلُ الْعَمَلَ بِهِمَا قَالَ نَعَمْ إذَا أَخَذَ الْمَالَيْنِ مِنْ
غَيْرِ شَرْطٍ مِنَ الثَّانِي الَّذِيْ يَدْفَعُ إلَيْهِ أَنْ يَخْلِطَهُمَا
خَلَطَهُمَا وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ اهـ
&
التاج والإكليل لمختصر خليل الجزء 7 صحـ : 449 مكتبة دار الكتب العلمية
(مالكية )
اللَّخْمِيُّ وَلاَ بَأْسَ أَنْ
يَخْلِطَ الْعَامِلُ الْقِرَاضَ بِمَالِهِ أَوْ بِقِرَاضٍ فِيْ يَدِهِ إذَا لَمْ
يَكُنْ ذَلِكَ بِشَرْطٍ فَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لاَ
خَيْرَ فِيهِ وَفِيْ كِتَابِ مُحَمَّدٍ
لاَ بَأْسَ بِهِ اللَّخْمِيُّ وَأَنْ يَجُوزَ أَحْسَنُ اهـ
&
المغني الجزء 5 صحـ : 31 مكتبة دار إحياء التراث العربي
(حنفية)
مَسْأَلَةٌ قَالَ ( وَإِذَا
ضَارَبَ لِرَجُلٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضَارِبَ ِلآخَرَ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ
عَلَى اْلأَوَّلِ فَإِنْ فَعَلَ وَرَبِحَ رَدَّهُ فِيْ شَرِكَةِ اْلأَوَّلِ )
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ مِنْ إِنْسَانٍ مُضَارَبَةً إِحْدَاهَا
ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَ مُضَارَبَةٍ أُخْرَى مِنْ آخَرَ فَأَذِنَ لَهُ اْلأَوَّلُ
جَازَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ جَازَ أَيْضًا
بِغَيْرِ خِلاَفٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ اْلأَوَّلِ
وَلَمْ يَأْذَنْ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الثَّانِيْ كَثِيرًا يَحْتَاجُ إلَى
أَنْ يَقْطَعَ زَمَانَهُ وَيَشْغَلَهُ عَنِ التِّجَارَةِ فِي اْلأَوَّلِ وَيَكُونَ
الْمَالُ اْلأَوَّلُ كَثِيرًا مَتَى اشْتَغَلَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ انْقَطَعَ عَنْ
بَعْضِ تَصَرُّفَاتِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ
يَجُوزُ لأَنَّهُ عَقْدٌ لاَ يَمْلِكُ بِهِ مَنَافِعَهُ كُلَّهَا فَلَمْ يَمْنَعْ
مِنَ الْمُضَارَبَةِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ وَكَاْلأَجِيرِ
الْمُشْتَرَكِ اهـ
&
الإنصاف الجزء 5 صحـ : 439 مكتبة دار إحياء التراث
العربي (حنبلي)
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ
مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِغَيْرِهِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِيْ وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوْعِ وَعَنْهُ
يَجُوزُ بِمَالِ نَفْسِهِ نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَمُهَنَّا لأَنَّهُ
مَأْمُوْرٌ فَيَدْخُلُ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِيْ اهـ
&
المغني الجزء 5 صحـ : 30 مكتبة دار إحياء التراث العربي
(حنفية)
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ
مَال الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ فَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ ضَمِنَهُ
لأَنَّهُ أَمَانَةٌ فَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ
فَإِنْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِِكَ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ إنْ فَعَلَهُ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ
وَلَنَا أَنَّهُ قَدْ يَرَى الْخَلْطَ أَصْلَحَ لَهُ فَيَدْخُلُ فِيْ قَوْلِهِ
اعْمَلْ بِرَأْيِك . وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمُشَارَكَةِ بِهِ لَيْسَ لَهُ
فِعْلُهَا إِلاَّ أَنْ يَقُولَ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَيَمْلِكُهَا اهـ
&
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء 5 صحـ : 58 مكتبة
دار كتاب الإسلامي (حنفية )
وَقِسْمٌ آخَرُ لَيْسَ مِنَ
الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ لَكِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِهَا عِنْدَ
وُجُودِ الدَّلاَلَةِ وَهُوَ إِثْبَاتُ الشَّرِكَةِ فِي الْمُضَارَبَةِ بِأَنْ
يَدْفَعَ إلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً أَوْ يَخْلِطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ
أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ هَذَا بِمُطْلَقِ الْمُضَارَبَةِ
لأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَمْ يَرْضَ بِشَرِكَةِ غَيْرِهِ وَهُوَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى مَا تَقُومُ بِهِ
التِّجَارَةُ فَلاَ يَتَنَاوَلُهُ مُطْلَقُ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ لَكِنْ
يُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ فَإِذَا قِيْلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَلَهُ
ذَلِكَ اهـ
&
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء 5 صحـ : 59 مكتبة
دار كتاب الإسلامي (حنفية )
قَالَ اْلأَتْقَانِيُّ وَكَذَا
لَيْسَ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ مَعَ غَيْرِهِ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ يَخْلِطَ
الْمَالَ بِمَالِ نَفْسِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ ِلأَنَّ رَبَّ الْمَالِ رَضِيَ
بِشَرِكَتِهِ لاَ بِشَرِكَةِ غَيْرِهِ وَلأَنَّ الشَّيْءَ لاَ يَتَضَمَّنُ مَا
هُوَ فَوْقَهُ وَالشَّرِكَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَفِيْ خَلْطِ الْمَالِ
يَثْبُتُ فِيْ مَالِ رَبِّ الْمَالِ حَقًّا لِغَيْرِهِ فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ إِذَا
قِيْلَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ اهـ
&
أسنى المطالب
الجزء 2 صحـ : 393 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
( وَإِنْ
قَارَضَهُ عَلَى مَالَيْنِ فِيْ عَقْدَيْنِ فَخَلَطَهُمَا ضَمِنَ ) لِتَعَدِّيْهِ
فِي الْمَالِ وَكَذَا لَوْ خَلَطَ الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ أَوْ
قَارَضَهُ اثْنَانِ فَخَلَطَ مَالَ أَحَدِهِمَا بِمَالِ اْلآخَرِ كَمَا فُهِمَ
ذَلِكَ بِاْلأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ اْلأَصْلُ وَلاَ يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ عَنِ
التَّصَرُّفِ كَمَا نَقَلَهُ اْلإِمَامُ عَنِ اْلأَصْحَابِ ( بَلْ إِنْ شَرَطَ )
فِي الْعَقْدِ الثَّانِيْ ( بَعْدَ التَّصَرُّفِ ) فِي الْمَالِ اْلأَوَّلِ (
ضَمَّ الثَّانِيْ إلَى اْلأَوَّلِ فَسَدَ ) الْقِرَاضُ فِي الثَّانِيْ قَالَ فِي
اْلأَصْلِ وَامْتَنَعَ الْخَلْطُ لأَنَّ اْلأَوَّلَ اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ
بِالتَّصَرُّفِ رِبْحًا وَخُسْرَانًا وَرِبْحُ كُلِّ مَالٍ وَخُسْرَانُهُ
يَخْتَصُّ بِهِ وَإِنْ شَرَطَهُ قَبْلَ التَّصَرُّفِ صَحَّ وَجَازَ الْخَلْطُ
وَكَأَنَّهُ دَفَعَهُمَا إِلَيْهِ مَعًا نَعَمْ إِنْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِيْهِمَا
مُخْتَلِفًا امْتَنَعَ الْخَلْطُ اهـ
4. PENGELOLA MENGGUNAKAN HARTA QIRADL
Dalam mengembangkan modal qiradl,
tak jarang pihak pengelola (‘amil) mengambil sebagian dari harta qiradl
untuk biaya transport dan kebutuhan sehari-harinya. Menurut empat madzhab,
apakah pihak pengelola (‘amil) diperbolehkan mengambil biaya untuk
kebutuhan di atas?
Jawab: Dalam hal ini ulama’ berbeda pendapat;
a. Menurut Hanafiyah: Diperbolehkan, jika dalam menjalankan bisnis sampai ke
luar kota dan berhari-hari, artinya harus menginap disana.
b. Menurut malikiyah: Diperbolehkan selama pihak pengelola dalam keadaan
bepergian untuk berdagang, meskipun dia mungkin untuk kembali ke daerahnya.
Begitu juga diperbolehkan walaupun ketika ada dirumah, kalau memang
kesehariannya disibukkan dengan harta qiradl.
c. Menurut Hanabilah: Diperbolehkan mengambil biaya hidup jika ada kesepakan
atau sudah mentradisi, menurut Syekh Taqiut Diin.
d. Sedangkan Syafiiyah mengatakan: Tidak boleh kecuali pada saat bepergian
dagang.
Referensi:
&
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء 5 صحـ : 71 مكتبة
دار كتاب الإسلامي (حنفية )
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ
سَافَرَ فَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسْوَتُهُ وَرَكُوبُهُ فِيْ مَالِ
الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ عَمِلَ فِي الْمِصْرِ فَنَفَقَتُهُ فِيْ مَالِهِ
كَالدَّوَاءِ أَيْ إِذَا سَافَرَ الْمُضَارِبُ لِلتِّجَارَةِ فِيْ مَالِ
الْمُضَارَبَةِ فَمَأْكَلُهُ وَمَشْرَبُهُ وَمَلْبَسُهُ وَرَكُوْبُهُ يَكُوْنُ
فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ عَمِلَ فِيْ مِصْرِهِ فَفِيْ مَالِهِ كَمَا
يَكُونُ الدَّوَاءُ فِيْ مَالِهِ مُطْلَقًا لأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِسَبَبِ
اْلاحْتِبَاسِ كَنَفَقَةِ الْقَاضِيْ وَالزَّوْجَةِ وَهُوَ إِذَا سَافَرَ صَارَ
مَحْبُوْسًا بِهِ فَتَجِبُ مُؤْنَتُهُ الرَّاتِبَةُ فِيْهِ بِخِلاَفِ الدَّوَاءِ
لأَنَّهُ مِنَ الْعَوَارِضِ وَبِخِلاَفِ اْلأَجِيْرِ لأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ
الْبَدَلَ بِيَقِيْنٍ فَلاَ يَتَضَرَّرُ بِاْلإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ
وَالْمُضَارِبُ لاَ يَسْتَحِقُّ إِلاَّ الرِّبْحَ فَيُمْكِنُ أَنْ لاَ يَحْصُلَ
فِيهِ رِبْحٌ فَلَوْ لَمْ يُنْفِقْ مِنْهُ لَتَضَرَّرَ بِخِلاَفِ الْوَكِيلِ
وَالْمُسْتَبْضِعِ لأَنَّهُمَا مُتَبَرِّعَانِ فِيهِ وَبِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ
يَعْمَلُ فِيْ مِصْرِهِ لأَنَّهُ لَمْ يَحْتَبِسْ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ فَلاَ
تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ فِيهِ وَهَذَا لأَنَّهُ سَاكِنٌ بِالسَّكَنِ اْلأَصْلِيِّ
وَوُجُوْبُ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَيْرِ بِسَبَبِ اْلاحْتِبَاسِ بِهِ فَلَمْ
يُوجَدْ فَتَكُونُ نَفَقَتُهُ فِيْ مَالِهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْمُضَارِبِ
الْمُسَافِرِ لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ أَوِ اْلأَجِيرِ أَوِ الشَّرِيكِ
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لاَ يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِيمَا يَعْمَلُ بِهِ
فَكَذَا هَذَا إِلاَّ أَنَّا تَرَكْنَاهُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَعْنَى
وَلأَنَّ الْعَادَةَ قَدْ جَرَتْ أَنَّ الْمُضَارِبَ يَأْكُلُ مِنْ مَالِِ
الْمُضَارَبَةِ إذَا عَمِلَ فِيْ غَيْرِ مِصْرِهِ وَفِيْ مِصْرِهِ يَأْكُلُ مِنْ
مَالِهِ وَالْمَكَانُ الْقَرِيْبُ مِنْ مِصْرِهِ بِمَنْزِلَةِ مِصْرِهِ
وَالْفَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيْ مَكَان بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَغْدُوَ
وَيَرُوْحَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَهُوَ كَمِصْرِهِ لأَنَّ أَهْلَ السُّوْقِِ
يَتَّجِرُونَ فِي السُّوقِ ثُمَّ يَبِيتُوْنَ فِيْ مَنَازِلِهِمْ وَإِنْ لَمْ
يُمْكِنْهُ أَنْ يَبِيْتَ فِيْ مَنْزِلِهِ فَمُؤْنَتُهُ فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ
لأَنَّهُ صَارَ مَحْبُوْسًا بِهِ وَمِنْ مُؤْنَتِهِ الْوَاجِبَةِ فِيهِ غَسْلُ ثِيَابِهِ
وَأُجْرَةُ مَنْ يَخْدُمُهُ وَعَلَفُ دَابَّةٍ يَرْكَبُهَا وَالدُّهْنُ فِيْ
مَوْضِعٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ كَالْحِجَازِ وَأُجْرَةُ الْحَمَّامِ وَالْحَلاَقِ
وَقَصِّ الشَّارِبِ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لأَنَّ الْعَادَةَ
جَرَتْ بِهَا وَلأَنَّ نَظَافَةَ الْبَدَنِ وَالثِّيَابِ تُوْجِبُ كَثْرَةَ مَنْ
يُعَامِلُهُ لأَنَّ صَاحِبَ الْوَسَخِ تَعُدُّهُ النَّاسُ مِنَ الْمَفَالِيْسِ
فَيَجْتَنِبُونَ مُعَامَلَتَهُ فَيُطْلِقُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
بِالْمَعْرُوفِ اهـ
&
البحر الرائق شرح كنز الدقائق الجزء 7 صحـ : 270 مكتبة
دار كتاب الإسلامي (حنفية )
فَإِنْ سَافَرَ فَطَعَامُهُ
وَشِرَاؤُهُ وَكِسْوَتُهُ وَرَكُوْبُهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ عَمِلَ
فِي الْمِصْرِ فَنَفَقَتُهُ فِيْ مَالِهِ أَيْ إِنْ سَافَرَ الْمُضَارِبُ
وَالرَّكُوْبُ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَا يُرْكَبُ سَوَاءٌ كَانَ بِشِرَاءٍ أَوْ
كِرَاءٍ وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ جَزَاءَ اْلاحْتِبَاسِ كَنَفَقَةِ
الْقَاضِيْ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُضَارِبُ فِي الْمِصْرِ سَاكِنٌ بِالسُّكْنَى
اْلأَصْلِيِّ وَإِذَا سَافَرَ صَارَ مَحْبُوْسًا بِالْمُضَارَبَةِ فَيَسْتَحِقُّ
النَّفَقَةَ قَيَّدَ بِالْمُضَارِبِ لأَنَّ اْلأَجِيْرَ وَالْوَكِيلَ
وَالْمُسْتَبْضِعَ لاَ نَفَقَةَ لَهُمْ مُطْلَقًا لأَنَّ اْلأَجِيرَ يَسْتَحِقُّ
الْبَدَلَ لاَ مَحَالَةَ وَالْوَكِيْلَ وَالْمُسْتَبْضِعَ مُتَبَرِّعَانِ وَكَذَا
الشَّرِيْكُ إذَا سَافَرَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ لاَ نَفَقَةَ لَهُ لأَنَّهُ لَمْ
يَجْرِ التَّعَارُفُ بِهِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِيْ وَصَرَّحَ فِي
النِّهَايَةِ بِوُجُوْبِهَا فِيْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَأَطْلَقَ الْمُضَارَبَةَ
فَانْصَرَفَتْ إِلَى الصَّحِيحَةِ لأَنَّ الْمُضَارِبَ فِي الْفَاسِدَةِ أََجِيرٌ
لاَ نَفَقَةَ لَهُ وَلَمَّا كَانَتِ الْعِلَّةُ فِيْ وُجُوبِ النَّفَقَةِ حَبْسَ
نَفْسِهِ لأَجْلِهَا عُلِمَ أَنْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّفَرِ السَّفَرَ
الشَّرْعِيَّ الْمُقَدَّرَ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بَلِ الْمُرَادُ أَنْ لاَ يُمْكِنَهُ
أَنْ يَبِيْتَ فِيْ مَنْزِلِهِ وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ وَأَمْكَنَهُ أَنْ
يَعُوْدَ إِلَيْهِ فِيْ لَيْلَتِهِ فَهُوَ كَالْمِصْرِِ لاَ نَفَقَةَ لَهُ
وَأَطْلَقَ الْمِصْرَ فَشَمِلَ مِصْرَهُ الَّذِيْ وُلِدَ فِيهِ وَالْمِصْرَ
الَّذِي اتَّخَذَهُ دَارًا أَمَّا لَوْ نَوَى اْلإِِقَامَةَ بِمِصْرٍ وَلَمْ
يَتَّخِذْهُ دَارًا فَلَهُ النَّفَقَةُ كَذَا فِيْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ اهـ
&
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء 3 صحـ : 530 مكتبة
دار إحياء الكتب العربية (مالكية)
( وَأَنْفَقَ ) الْعَامِلُ أَيْ
جَازَ لَهُ اْلإِنْفَاقُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ عَلَى نَفْسِهِ وَيُقْضَى لَهُ
بِذَلِكَ بِشُرُوْطٍ أَشَارَ لأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ ( إنْ سَافَرَ ) أَيْ شَرَعَ
فِي السَّفَر أَوِ احْتَاجَ لِمَا يَشْرَعُ بِهِ فِيهِ لِتَنْمِيَةِ الْمَالِ
وَلَوْ دُوْنَ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَرُكُوبٍ وَمَسْكَنٍ
وَحَمَّامٍ وَحِجَامَةٍ وَغُسْلٍ وَثَوْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ
الْمَعْرُوفِ حَتَّى يَعُودَ لِوَطَنِهِ وَمَفْهُوْمُ الشَّرْطِ أَنَّهُ لاَ
نَفَقَةَ لَهُ فِي الْحَضَرِِ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ عَنْ
الْوُجُوهِ الَّتِيْ يَقْتَاتُ مِنْهَا وَهُوَ قَيْدٌ مُعْتَبَرٌ وَلِثَانِيْهَا
بِقَوْلِهِ ( وَلَمْ يَبْنِ بِزَوْجَتِهِ ) الَّتِيْ تَزَوَّجَ بِهَا فِي
الْبَلَدِ الَّتِيْ سَافَرَ إِلَيْهَا لِتَنْمِيَةِ الْمَالِ فَإِنْ بَنِيَ
سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ لأَنَّهُ صَارَ كَالْحَاضِرِ فَإِنْ بَنِيَ بِهَا فِيْ
طَرِيْقِهِ الَّتِيْ سَافَرَ فِيهَا لَمْ تَسْقُطْ وَلِثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ (
وَاحْتَمَلَ الْمَالَ ) اْلإِنْفَاقَ بِأَنْ يَكُوْنَ كَثِيرًا عُرْفًا فَلاَ
نَفَقَةَ لَهُ فِي الْيَسِيْرِ كَاْلأَرْبَعِيْنَ وَلِرَابِعِهَا بِقَوْلِهِ (
لِغَيْرِ أَهْلٍ وَحَجٍّ وَغَزْوٍ ) فَإِنْ سَافَرَ لِوَاحِدٍ مِنْهَا فَلاَ
نَفَقَةَ لَهُ .( قَوْلُهُ وَأَنْفَقَ إِنْ سَافَرَ ) أَيْ فِيْ زَمَنِ سَفَرِهِ
وَإِقَامَتِهِ فِي الْبَلَدِ الَّذِيْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَفِيْ حَالِ رُجُوْعِهِ
حَتَّى يَصِلَ لِوَطَنِهِ ( قَوْلُهُ وَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ ) أَيْ عِنْدَ
الْمُنَازَعَةِ ( قَوْلُهُ مِنْ طَعَامٍ ) مِنْ بِمَعْنَى فِي مُتَعَلِّقٌ
بِأَنْفَقَ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ ) أَيِ الْعَمَلُ فِي الْقِرَاضِِ (
قَوْلُهُ عَنِ الْوُجُوهِ الَّتِي يَقْتَاتُ مِنْهَا ) كَمَا لَوْ كَانَتْ لَهُ
صُنْعَةٌ يُنْفِقُ مِنْهَا فَعَطَّلَهَا لأَجْلِ عَمَلِ الْقِرَاضِ فَلَهُ
اْلإِِنْفَاقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا اهـ
&
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الجزء 3 صحـ : 528
المكتبة الإسلامي (حنابلة)
( وَلاَ نَفَقَةَ
لِعَامِلٍ ) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلَوْ مَعَ السَّفَرِ بِهِ لأَنَّهُ
دَخَلَ عَلَى الْعَمَلِ بِجُزْءٍ فَلاَ يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ وَلَوِ اسْتَحَقَّهُ
لاَفْضَى إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِالرِّبْحِ إذَا لَمْ يَرْبَحْ غَيْرَهَا ( إِلاَّ
بِشَرْطٍ ) كَوَكِيْلٍ هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اْلأَصْحَابُ
وَيَصِحُّ شَرْطُهَا سَفَرًا وَحَضَرًا لأَنَّهَا فِيْ مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ (
فَإِنْ شُرِطَتْ ) نَفَقَةُ الْعَامِلِ مُقَدَّرَةً فَحَسَنٌ قَطْعًا
لِلْمُنَازَعَةِ وَإِنْ شُرِطَتْ ( مُطْلَقَةً وَاخْتَلَفَا ) أَيْ تَشَاحَّا فِيْ
قَدْرِ النَّفَقَةِ ( فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ )
كَالزَّوْجَةِ وَسَائِرِ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ لأَنَّ إِطْلاَقَ
النَّفَقَةِ يَقْتَضِيْ جَمِيْعَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُوْرَاتِهِ الْمُعْتَادَةِ
فَكَانَ لَهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَهِيَ إبَاحَةٌ فَلاَ تُنَافِيْ مَا
تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ يُبْطِلُهَا وَتَرَدَّدَ ابْنُ
نَصْرِ اللَّهِ هَلِ النَّفَقَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوِ الرِّبْحِ قَالَ
الْبُهُوْتِيُّ بَلِ الظَّنُّ أَنَّهَا
مِنَ الرِّبْحِ اهـ
&
كشاف القناع عن متن الإقناع الجزء 3 صحـ : 517 مكتبة دار الكتب العلمية
(حنابلة)
(
وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ ) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( وَلَوْ مَعَ
السَّفَرِ ) بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنَ
الرِّبْحِ شَيْئًا فَلاَ يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ إِذْ لَوِ اسْتَحَقَّهَا َلأَفْضَى
إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَرْبَحْ سِوَى النَّفَقَةِ ( إِلاَّ
بِشَرْطٍ كَوَكِيلٍ ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَوْ عَادَةٍ ( فَإِنْ
شَرَطَهَا ) أَيِ النَّفَقَةَ رَبُّ الْمَالِ ( لَهُ ) أَيِ الْمُضَارِبِ
(وَقَدَّرَهَا فَحَسَنٌ) قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ ( فَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهَا )
أَيِ النَّفَقَةَ ( وَاخْتَلَفَا ) أَيْ تَشَاحَّا فِيْ قَدْرِ النَّفَقَةِ (
فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ ) كَالزَّوْجَةِ
ِلأَنَّ إِطْلاَقَ النَّفَقَةِ يَقْتَضِيْ جَمِيعَ مَا هُوَ ضَرُوْرَاتُهُ
الْمُعْتَادَةُ فَكَانَ لَهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَهِيَ إِبَاحَةٌ فَلاَ
يُنَافِيْ مَا تَقَدَّمَ إِنْ شَرَطَا دَرَاهِمَ مَعْلُوْمَةً يُبْطِلُهَا
وَتَرَدَّدَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ هَلْ هِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوِ الرِّبْحِ
قُلْتُ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهَا مِنَ الرِّبْحِ اهـ
&
الحاوى الكبير
الماوردى الجزء 7 صحـ : 774 مكتبة
دار الفكر
فَصْلٌ وَأَمَّا الْفَصْلُ
الثَّالِثُ وَهُوَ نَفَقَةُ الْعَامِلِ فَيَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا
يَخْتَصُّ الْعَامِلُ بِالْتِزَامِهِ مِنْ نَفَقَتِهِ وَهُوَ نَفَقَةُ حَضَرِهِ
فِيْ مَأْكُوْلِهِ وَمَلْبُوْسِهِ لِعِلَّتَيْنِ إِِحْدَاهُمَا اخْتِصَاصُ
الْعَامِلِ بِالرِّبْحِ دُوْنَ رَبِّ الْمَالِ وَذَلِكَ لاَ يَجُوْزُ
وَالثَّانِيَةُ أَنَّ نَفَقَةَ إِقَامَتِهِ لاَ تَخْتَصُّ بِعَمَلِ الْقِرَاضِ
فَلَمْ تَلْزَمْ فِيْ مَالِ الْقِرَاضِ وَالْقِسْمُ الثَّانِيْ نَفَقَةُ سَفَرِهِ
نَفَقَةُ سَفَرِ اْلعَامِلِ فَالَّذِيْ رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ فِيْ مُخْتَصَرِهِ
هُنَا أَنَّ لَهُ النَّفَقَةَ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ فِيْ جَامِعِهِ الْكَبِيْرِ وَالَّذِيْ أَحْفَظُ لَهُ
أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ الْقِرَاضُ إِِلاَّ عَلَى نَفَقَةٍ مَعْلُوْمَةٍ فِيْ كُلِّ
يَوْمٍ وَثَمَنِِ مَا يَشْتَرِيْهِ فَيَكْتَسِبُهُ وَرَوَى فِيْ مُخْتَصَرِهِ
وَجَامِعِهِ وُجُوْبَ النَّفَقَةِ وَجَعَلَهَا فِيْ جَامِعِهِ مَعْلُوْمَةً
كَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَفِيْ مُخْتَصَرِهِ بِالْمَعْرُوفِ كَنَفَقَاتِ
اْلأَقَارِبِ فَهَذَا مَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ وَرَوَى أَبُوْ يَعْقُوْبَ
الْبُوَيْطِيُّ أَنَّهُ لاَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ حَاضِرًا
كَانَ أَوْ مُسَافِرًا وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَكَانَ أَبُو الطَّيِّبِ بْنُ
سَلَمَةَ وَأَبُوْ حَفْصِ بْنُ الْوَكِيْلِ يَحْمِلاَنِ اخْتِلاَفَ
الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى اخْتِلاَفِ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ رِوَايَةُ
الْمُزَنِيِّ أَنَّ لَهُ النَّفَقَةَ فِيْ سَفَرِهِ ِلاخْتِصَاصِ سَفَرِهِ بِمَالِ
الْقِرَاضِ بِخِلاَفِ نَفَقَةِ اْلاسْتِيطَانِ وَالْقَوْلُ الثَّانِيْ لاَ
نَفَقَةَ لَهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ اخْتِصَاصِهِ بِالرِّبْحِِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ
دُوْنَ رَبِّ الْمَالِِ وَقَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَأَبُوْ عَلِيِّ بْنُ
أَبِيْ هُرَيْرَةَ لاَ نَفَقَةَ لَهُ قَوْلاً وَاحِدًا عَلَى مَا رَوَاهُ
الْبُوَيْطِيُّ حَمَلاَ رِوَايَةَ الْمُزَنِيِّ عَلَى نَفَقَةِ الْمَتَاعِ دُوْنَ
الْعَامِلِ وَهَذَا التَّأْوِيْلُ مَدْفُوْعٌ بِمَا بَيَّنَهُ الْمُزَنِيُّ فِيْ جَامِعِهِ
الْكَبِيْرِ مِنْ قَوْلِهِ نَفَقَةٌ مَعْلُوْمَةٌ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَثَمَنُ مَا
يَشْتَرِيْهِ فَيَكْتَسِبُهُ اهـ
( فَصْلٌ ) فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنَ اخْتِلاَفِهِمْ
فِيْ وُجُوْبِ النَّفَقَةِ فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى مَا
رَوَاهُ الْبُوَيْطِيُّ فَلاَ تَفْرِيْعَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهَا
وَاجِبَةٌ عَلَى مَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ فِيْ مُخْتَصَرِهِ وَجَامِعِهِ فَهُوَ
مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَعَلَيْهِ يَكُونُ التَّفْرِيعُ فَتَجِبُ
نَفَقَةُ مَرْكُوبِهِ فِي سَفَرِهِ وَمَسِيرِهِ بِالْمَعْرُوفِ فِي مِثْلِ
سَفَرِهِ وَتَجِبُ نَفَقَةُ مَأْكُولِهِ وَمَلْبُوسِهِ الْمُخْتَصِّ بِلِبَاسِ
سَفَرِهِ وَفِي تَقْدِيرِ نَفَقَتِهِ وَجْهَانِ ِلاخْتِلاَفِ رِوَايَةِ
الْمُزَنِيِّ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ
ِلأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ وَتَقْدِيْرُهَا أَدْفَعُ لِلْجَهَالَةِ وَهَذَا مَا
رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهَا
مُعْتَبَرَةٌ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ لأَنَّهَا مَئُوْنَةٌ فِي
عَمَلِ الْقِرَاضِ فَاشْتَبَهَتْ بِسَائِرِ مُؤَنِ الْمَالِ وَلأَنَّ تَقْدِيرَهَا
يُفْضِيْ إِلَى اخْتِصَاصِ الْعَامِلِ بِفَضْلِهَا إِنْ رَخُصَ السِّعْرُ أَوْ
إِلَى تَحَمُّلِ بَعْضِهَا إِنْ عَلاَ فَوَجَبَ أَنْ تُعْتَبَرَ بِالْمَعْرُوفِ
عَلَى مَا رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ لَكِنْ لاَ يَلْزَمُ فِيهَا
أُجْرَةُ حَمَّامٍ وَلاَ حَجَّامٍ وَلاَ ثَمَنُ دَوَاءٍ وَلاَ شَهْوَةٍ اهـ
5. AMIL BUTUH BIAYA DIAMBIKAN
DARI MANA ?
Dalam menjalankan bisnisnya,
terkadang amil membutuhkan biaya operasional, seperti sewa tempat,
angkutan, kuli dan sebagainya. Hal ini untuk menunjang kelancaran pengelolaan
modal qiradl. Apakah amil diperbolehkan mengambil harta qiradl
untuk kebutuhan diatas?
Jawab: Boleh karena hal itu tidak termasuk kewajiban yang harus dikerjakan oleh amil.
Dengan kata lain amil hanya sebatas memasarkan barang dagangan dan
hal-hal yang terkait dengan itu, seperti melipat barang dan sesamanya.
Referensi:
&
الحاوى الكبير الماوردى الجزء 7 صحـ : 774 مكتبة دار
الفكر
فَصْلٌ وَأَمَّا الْفَصْلُ
الثَّانِيْ وَهُوَ مَئُوْنَةُ الْعَمَلِ فَيَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ قَسَمٌ يَجِبُ
فِي مَالِ الْقِرَاضِ وَلاَ يَلْزَمُ الْعَامِلَ وَقِسْمٌ يَلْزَمُ الْعَامِلَ
وَلاَ يَجِبُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ فَأَمَّا مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ مِنْ
مَؤُوْنَةِ الْعَامِلِ فَأُجْرَةُ الْمَحْمَلِ وَأُكْرِيَّةِ الْخَانِيَاتِ وَمَا
صَارَ مَعْهُودًا مِنَ الضَّرَائِبِ الَّتِي لاَ يُقْدَرُ عَلَى مَنْعِهَا فَلَهُ
دَفْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ وَضْعُهُ مِنَ
الرِّبْحِ الْحَاصِلِ لِيَكُونَ الْفَاضِلُ بَعْدَهُ مِنَ الرِّبْحِ هُوَ
الْمَقْسُومُ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْعَامِلِ عَلَى شَرْطِهِمَا وَأَمَّا مَا
يَلْزَمُ الْعَامِلَ مِنَ الْمَؤُوْنَةِ فَهُوَ مَا جَرَتْ عَادَةُ التُّجَّارِ
أَنْ يَفْعَلُوْهُ بِأَنْفُسِهِمْ فِيْ أَمْوَالِهِمْ مِثْلَ نَشْرِ الْبُنِّ
وَطَيِّهِ وَعَرْضِِ اْلأَمْتِعَةِ وَمُبَاشَرَةِ الْعُقُودِ وَقَبْضِ
اْلأَثْمَانِ وَاقْتِضَاءِ الدُّيُوْنِ فَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْعَامِلِ لأَنَّهُ
بِهِ مَلَكَ الرِّبْحَ وَأَمَّا النِّدَاءُ عَلَى اْلأَمْتِعَةِ فَمَنْ يَزِيْدُ نِدَاءَ
الْعَامِلِ عَلَى اْلأَمْتِعَةِ فَلاَ يَلْزَمُهُ لأَنَّ عُرْفَ التُّجَّارِ فِيْ
أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَجْرِ بِهِ وَتَكُوْنُ أُجُوْرُ الْمُنَادِيْنَ فِيْ مَالِ
الْقِرَاضِ وَأَمَّا الْوَزَّانُ فَإِنْ كَانَ فِيْمَا يَحْفِرُ وَلَمْ تَجْرِ
عَادَةُ التُّجَّارِ بِهِ فِيْ أَمْوَالِهِمْ كَانَ فِيْ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِنْ
كَانَ فِيمَا يَقِلُّ وَيَخِفُّ كَالْعُوْدِ وَالْمِسْكِ وَمَا فِيْ مَعْنَاهُمَا
فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ لأَنَّ عَادَةَ التُّجَّارِ جَارِيَةٌ بِهِ فِيْ
أَمْوَالِهِمْ فَإِنِ اسْتَأْجَرَ لَهُ تُحْمَلُ اْلأُجْرَةُ فِيْ مَالِهِ وَلَوْ فَعَلَ
بِنَفْسِهِ مَا يَسْتَحِقُّ فِيْ مَالِ الْقِرَاضِ فِعْلَ الْعَامِلِ كَانَ
تَطَوُّعًا مِنْهُ لاَ يَرْجِعُ بِهِ فِي مَالِ الْقِرَاضِ لأَنَّهُ لاَ
يَسْتَحِقُّ عَلَى عَمَلِهِ فِيْ مَالٍ وَاحِدٍ عِوَضَيْنِ أُجْرَةً وَرِبْحًا اهـ
&
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 3 صحـ : 412 مكتبة دار الكتب العلمية
(
وَعَلَيْهِ ) أَيِ الْعَامِلِ ( فِعْلُ مَا يُعْتَادُ ) فِعْلُهُ مِنْ أَمْثَالِهِ
مِنْ عُمَّالِ الْقِرَاضِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ ( كَطَيِّ الثَّوْبِ ) وَنَشْرِهِ
وَسَبَقَا فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَوَظِيفَةُ الْعَامِلِ التِّجَارَةُ إلخ ( وَ )
عَلَيْهِ أَيْضًا ذَرْعُ الثَّوْبِ وَإِدْرَاجُهُ فِي الصُّنْدُوْقِ وَ ( وَزْنُ
الْخَفِيفِ كَذَهَبٍ ) وَفِضَّةٍ ( وَمِسْكٍ ) ِلاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ (
لاَ اْلأَمْتِعَةِ الثَّقِيْلَةِ ) فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَزْنُهَا ( وَ ) لاَ (
نَحْوُهُ ) بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ أَيْ لَيْسَ عَلَيْهِ نَحْوُ وَزْنِهَا
كَحَمْلِهَا وَنَقْلِهَا مِنَ الْخَانِِ مَثَلاً لِلسُّوقِ وَعَكْسِهِ لِجَرَيَانِ
الْعُرْفِ بِاْلاسْتِئْجَارِ لِذَلِكَ ( وَمَا لاَ يَلْزَمُهُ ) كَأُجْرَةِ كَيْلٍ
وَحِفْظٍ ( لَهُ اْلاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ ) مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لأَنَّهُ مِنْ
تَتِمَّةِ التِّجَارَةِ وَمَصَالِحِهَا وَلَوْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ
يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً وَمَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ لَوِ اكْتَرَى عَلَيْهِ مَنْ
فَعَلَهُ فَاْلأُجْرَةُ فِيْ مَالِهِ لاَ فِيْ مَالِ الْقِرَاضِ فَلَوْ شَرَطَ
عَلَى الْمَالِكِ اْلاسْتِئْجَارَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حَكَى
الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا عَدَمُ الصِّحَّةِ اهـ
6. PROSENTASE LABA TIDAK MENENTU
Berbagai system perbankan
syari’at telah ditawarkan sebagai solusi umat agar tidak termasuk dalam riba.
Namun dalam prakteknya banyak kejanggalan yang belum jelas legalnya. Contoh,
prosentase laba (dalam pola transaksi qiradl) sewaktu-waktu akan berubah
secara sepihak dan nasabah pun sulit untuk mengetahuinya.
Apakah transaksi qiradl
seperti kasus diatas, sah menurut syariat ?
Jawab: Transaksi qiradl tersebut tidak sah, karena terkesan ada ketidak
jelasan laba.
Referensi:
& الفقه الاسلامى
الجزء 5 صحـ : 580 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
حَالَةُ فَسَادِ الْمُضَارَبَةِ
وَحَالَةُ فَسَادِ الشَّرْطِ فَقَطْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ
شَرْطٌ يُؤَدِّيْ إِلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ فَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ لاِخْتِلاَلِ
الْمَقْصُوْدِ مِنَ الْعَقْدِ: وَهُوَ الرِّبْحُ وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لاَ
يُؤَدِّيْ إِلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ يَبْطًلُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ الْقَعْدُ
مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمَالِكُ أَنْ تَكُوْنَ الْخَسَارَةُ عَلَى الْمُضَارَبِ
أَوْ عَلَيْهِمَا فَالشَّرْطُ يَبْطُلُ وَيَبْقَى الْعَقْدُ صَحِيْحًا وَالْخَسَارَةُ
تَكُوْنُ عَلَى الْمَالِكِ فِيْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالسَّبَبُ فِيْ أَنَّ
شَرْطَ الْخَسَارَةِ عَلَيْهِمَا شَرْطٌ فَاسِدٌ هُوَ أَنَّ الْخَسَارَةَ
تُعْتَبَرُ جُزْءًا هَالِكًا مِنَ الْمَالِ فَلاَ يَكُوْنُ إِلاَّ عَلَى رَبِّ
الْمَالِ لاَ أَنَّهُ يُؤَدِّيْ إِلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ فُيُؤَثِّرُ فِي
الْعَقْدِ فَيَجْعَلُهُ فَاسِدًا اهـ
7. KONSEKUENSI TRANSAKSI QIRADL
FASIDAH
Jika transaksi Qiradl
dianggap tidak sah menurut syari’at, mungkin karena rukun atau syaratnya tidak
terpenuhi, maka siapakah yang harus menanggung kerugian atau menerima
keuntungannya?
Jawab: Semua kerugian dan keuntungan diserahkan pada pemilik modal. Sedangkan
pekerja berhak mendapatkan upah standar, baik transaksi mengalami kerugian atau
mendapat keuntungan.
Catatan: Pengelola (amil) haram melanjutkan perniagaannya jika mengetahui
bahwa transaksi qiradl-nya ternyata dihukumi fâsid.
Referensi:
&
فتح المعين هامش حاشية إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ :
120-121 مكتبة دار الفكر
وَلِعَامِلٍ فِيْ عَقْدِ
قِرَاضٍ فَاسِدٍ أُجْرَةُ مِثْلٍ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ رِبْحٌ لأَنَّهُ عَمَلٌ
طَامِعًا فِي الْمُسَمَّى وَمِنَ الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ
شَيْخُنَا ابْنُ زِيَادٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مَا اعْتَادَهُ بَعْضُ النَّاسِ
مِنْ دَفْعِ مَالٍ إِلَى آخَرَ بِشَرْطِ أَنْ يُرَدَّ لَهُ لِكُلِّ عَشْرَةٍ
اثْنَيْ عَشَرَ إِنْ رَبَحَ أَوْ خَسِرَ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ إِلاَّ
أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَجَمِيْعُ الرِّبْحِ أََوِ الْخُسْرَانِ عَلَى الْمَالِكِ
وَيَدُهُ عَلَى الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ فَإِنْ قَصُرَ بِأَنْ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِيْ
أَذِنَ لَهُ فِيْهِ ضَمِنَ الْمَالَ انْتَهَى وَلاَ أُجْرَةَ لِلْعَامِلِ فِي الْفَاسِدِ إِنْ شُرِطَ الرِّبْحُ كُلُّهُ
لِلْمَالِكِ لأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِيْ شَيْءٍ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا أَيْضًا
إِذَا عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَنَّهُ لاَ أُجْرَةَ لَهُ وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ
الْعَامِلِ مَعَ فَسَادِ الْقِرَاضِ لَكِنْ لاَ يَحِلُّ لَهُ اْلإِقْدَامُ
عَلَيْهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ اهـ
&
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 5 صحـ : 231 مكتبة
دار الفكر
( وَإِذَا
فَسَدَ الْقِرَاضُ ) وَبَقِيَ اْلإِذْنُ لِنَحْوِ فَوَاتِ شَرْطٍ كَكَوْنِهِ
غَيْرَ نَقْدٍ وَالْمُقَارِضُ مَالِكٌ ( نَفَذَ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ ) نَظَرًا
لِبَقَاءِ اْلإِذْنِ كَالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ أَمَّا إِذَا فَسَدَ لِعَدَمِ
أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدِ أَوْ وَالْمُقَارِضُ وَلِيٌّ أَوْ وَكِيلٌ فَلاَ يَنْفُذُ
تَصَرُّفُهُ ( وَالرِّبْحُ ) بِكَمَالِهِ ( لِلْمَالِكِ ) لأَنَّهُ نَمَاءُ
مِلْكِهِ وَالْخَسْرَانُ عَلَيْهِ أَيْضًا ( وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ
مِثْلِ عَمَلِهِ ) وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ لأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فِي
الْمُسَمَّى وَلَمْ يُسَلِّمْ فَرَجَعَ إِلَى اْلأُجْرَةِ وَإِنْ عَلِمَ
الْفَسَادَ وَظَنَّ أَنَّ اْلأُجْرَةَ نَظِيرُ مَا مَرَّ كَمَا أَفَادَهُ
السُّبْكِيُّ اهـ
&
حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 112 مكتبة دار إحياء
التراث العربي
وَأَمَّا التُّحْفَةُ
فَإِنَّهَا فَصَّلَتْ فِي الْقِرَاضِ فِي اْلأُوْلَى أَيْضًا بَيْنَ الْعِلْمِ
بِالْفَسَادِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ وَبَيْنَ الْجَهْلِ بِذَلِكَ فَلَهُ اْلأُجْرَةُ
اهـ
&
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 93 مكتبة دار
إحياء التراث العربي
( وَإِذَا
فَسَدَ الْقِرَاضُ ) وَبَقِيَ اْلإِذْنُ لِنَحْوِ فَوَاتِ شَرْطٍ كَكَوْنِهِ
غَيْرَ نَقْدٍ وَالْمُقَارِضُ مَالِكٌ ( نَفَذَ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ ) نَظَرًا
لِبَقَاءِ اْلإِذْنِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ أَمَّا إِذَا فَسَدَ
لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدِ أَوْ وَالْمُقَارِضُ وَلِيٌّ أَوْ وَكِيْلٌ فَلاَ
يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ ( وَالرِّبْحُ ) كُلُّهُ ( لِلْمَالِكِ ) لأَنَّهُ نَمَاءُ
مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ الْخُسْرَانُ أَيْضًا ( وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ
مِثْلِ عَمَلِهِ ) وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ لأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا فِي
الْمُسَمَّى وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ نَعَمْ إِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ وَأَنَّهُ لاَ
أُجْرَةَ لَهُ فَلاَ شَيْءَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ نَظِيرِ مَا مَرَّ اهـ
8. TRANSAKASI QIRADL
BERSYARAT
Bang Jefri mendapatkan modal
dari temannya untuk berdagang, ia disuruh mengembangkannya dengan kesepakatan
bahwa setiap bulannya ia harus menyetorkan laba sebesar Rp. 200.000,-. Apakah
transaksi demikian dilegalkan oleh syara’?
Jawab: Tidak sah dan haram.
Referensi:
&
قرة العين بفتاوى إسمعيل الزين صحـ : 149
هَلْ يَصِحُّ لِلْمَالِكِ فِيْ
عَقْدِ الْقِرَاضِ أَنْ يَخْتَصَّ بِالرِّبْحِ الْمُعَيَّنِ دَائِمًا أَوْلاَ
كَمَا إِذَا قَالَ لِلْعَامِلِ قَارَضْتُكَ مِائَةَ آلاَفِ رُبِيَّةٍ وَعَلَيْكَ
أَنْ تَدْفَعَ إِلَى كُلِّ أُسْبُوْعٍ أَوْ كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ آلاَفِ رُبِيَّةٍ
مَثَلاً ؟ الْجَوَابُ لاَيَصِحُّ ذَلِكَ بَلِ الْعَقْدُ الْمَذْكُوْرَ حَرَامٌ
لأَنَّهُ يُعْتَبَرُ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا وَاللهُ أَعْلَمُ. اهـ
& كفاية الأخيار في
حل غاية الإختصار الجزء 1 صحـ : 303 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَلَوِ اشْتَرَطَ لِلْعَامِلِ
قَدْرًا مَعْلُوْمًا كَمِائَةٍ مَثَلاً أَوْ رِبْحِ نَوْعٍ كَرِبْحِ هَذِهِ
الْبِضَاعَةَ فَسَدَ لأَنَّ الرِّبْحَ قَدْ يَنْحَصِرُ فِي الْمِائَةِ أَوْ فِيْ
ذَلِكَ النَّوْعِ فَيُؤَدِّيْ إِلَى اخْتِصَاصِ الْعَامِلِ بِالرِّبْحِ وَقَدْ لاَ
يَرْبَحُ ذَلِكَ النَّوْعِ وَيَرْبَحُ غَيْرُهُ فَيُؤَدِّيْ إِلَى أَنَّ عَمَلَهُ
يَضِيْعُ وَهُوَ خِلاَفُ مَقْصُوْدِ الْعَقْدِ وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَلْبَِسَ
الثَّوْبَ الَّذِيْ يَشْتَرِيْهِ فَسَدَ لأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْعِوَضِ مَا
لَيْسَ مِنَ الرِّبْحِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ
مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ وَهَذَا النَّوْعُ كَثِيْرُ الْوُقُوْعِ
وَاللهُ أَعْلَمُ .اهـ
9. WAKTU PEMBAGIAN LABA
Transaksi Qiradl telah
berkembang di masyarakat. Bagi mereka yang tidak memiliki ketrampilan berbisnis
cukup menyerahkan modalnya pada mereka yang ahli supaya dikembangkan dan
hasilnya dinikmati bersama. Namun praktek di lapangan, laba transaksi Qiradl
sudah dibagi meskipun transaksi belum berakhir, bahkan transaksi tetap
berlangsung sementara laba secara bertahap dibagi antara pemilik modal dan
pekerja. Dalam prespektif fiqh, kapankah pekerja dan pemilik modal dapat
membagi dan memiliki laba?
Jawab: Terjadi perbedaan pendapat diantara ulama’;
@ Menurut pendapat yang kuat ialah setelah transaksi dibubarkan, modal
dikembalikan dalam bentuk uang, dan laba telah dibagi. Jika transaksi masih
berlangsung, maka pemilik modal atau pun pekerja belum dapat memiliki dan
menggunakan laba.
@ Sebagian ulama’ berpendapat laba dapat dimiliki perniagaan yang dilakukan
telah membuahkan laba, meskipun transaksi belum berakhir. Meskipun mereka
mengatakan demikian namun mereka melarang pekerja atau pemilik modal
menggunakan laba tersebut, karena kepemilikan terhadap laba tersebut masih
lemah.
Referensi:
&
شرح البهجة الوردية الجزء 3 صحـ : 291 مكتبة المطبعة
الميمنية
وَقَوْلُهُ
( وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ ) مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ (
رِبْحًا يَمْلِكُ ) أَيْ وَبَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ يَمْلِكُ الْعَامِلُ
الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لَهُ ( بِقِسْمَةِ الْمَالِ ) فَلاَ يَمْلِكُهُ
بِظُهُورِهِ وَإِلاَّ لَصَارَ شَرِيْكًا فَيَشِيْعُ النَّقْصُ الْحَادِثُ بَعْدُ
فِي جَمِيعِ الْمَالِ أَصْلاً وَرِبْحًا فَلَمَّا انْحَصَرَ فِي الرِّبْحِ دَلَّ
عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ وَِلأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلاَ ضَبْطَ لِلْعَمَلِ
فِيهِ فَلاَ يَمْلِكُ الْعِوَضَ إِلاَّ بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَالْجُعَالَةِ وَلاَ
يَمْلِكُهُ بِالْقِسْمَةِ قَبْلَ اْلارْتِفَاعِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ
حَصَلَ بَعْدَهَا نَقْصٌ جُبِرَ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ وَكَقِسْمَةِ الْمَالِ
فِيمَا ذُكِرَ نُضُوضُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِيْ اهـ
&
شرح البهجة الوردية الجزء 3 صحـ : 291 مكتبة المطبعة
الميمنية
(
قَوْلُهُ : بِقِسْمَةِ الْمَالِ إلخ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ هَلْ يَمْلِكُ
الْعَامِلُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِالظُّهُوْرِ كَالْمُسَاقَاةِ أَمْ لاَ يَمْلِكُ
إِلاَّ بِالْقِسْمَةِ ؟ قَوْلاَنِ أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ اْلأَكْثَرِيْنَ
الثَّانِيْ فَإِنْ قُلْنَا بِاْلأَوَّلِ فَلَيْسَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا فَلاَ
يَتَسَلَّطُ الْعَامِلُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهِ ِلأَنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ
لِرَأْسِ الْمَالِ فَلَوِ اتَّفَقَ خُسْرَانٌ كَانَ مِنْ الرِّبْحِ دُونَ رَأْسِ
الْمَالِ مَا أَمْكَنَ فَإِذَا ارْتَفَعَ الْقِرَاضُ وَالْمَالُ نَاضٌّ
وَاقْتَسَمَاهُ حَصَلَ اْلاسْتِقْرَارُ وَهُوَ نِهَايَةُ اْلأَمْرِ وَكَذَلِكَ
لَوْ كَانَ قَدْرُ رَأْسِ الْمَالِ نَاضًّا فَأَخَذَهُ الْمَالِكُ وَاقْتَسَمَا
الْبَاقِيَ وَفِيْ حُصُولِ اْلاسْتِقْرَارِ بِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ وَنُضُوضِ
الْمَالِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ لِلْوُثُوقِ
بِحُصُولِ رَأْسِ الْمَالِ وَالثَّانِيْ لاَ لأَنَّ الْقِسْمَةَ الْبَاقِيَةَ مِنْ
تَتِمَّةِ عَمَلِ الْعَامِلِ اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ قَالَ لاَ يَمْلِكُ
إِلاَّ بِالْقِسْمَةِ إنَّمَا يَقُولُ يَمْلِكُ بِهَا مَعَ النُّضُوضِ
وَارْتِفَاعِ الْعَقْدِ إِذْ لَوْ قِيْلَ يَمْلِكُ بِهَا بِدُوْنِهَا لَمْ يَكُنْ
فَرْقٌ بَيْنَ الْقَوْلِ بِذَلِكَ وَالْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالظُّهُورِ فِي
أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ خُسْرَانٌ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بِنَاءً
عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِهَا لاَ بِالظُّهُورِ وَفِي أَنَّهُ يَرِدُ عَلَى
الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِهَا أَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا فَيَشِيعُ النَّقْصُ إلخ
مَا قَالَهُ الشَّرْحُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ
بِالظُّهُورِ إِذَا قَالَ إِنَّهُ مِلْكٌ غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ إلخ مَا مَرَّ
وَبِالْجُمْلَةِ الْقَوْلُ بِالْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ الْقِسْمَةِ وَبِأَنَّهُ
يَسْتَقِرُّ بِالتَّنْضِيْضِ مَعَ الْفَسْخِ لاَ بِالظُّهُوْرِ كَذَلِكَ مُشْكِلٌ
وَإِنْ أَفْهَمَهُ كَلاَمُ شُرُوحِ الْمِنْهَاجِ وَاْلإِرْشَادِ فَلْيُتَأَمَّلْ
اهـ
&
الفقه الإسلامي الجزء 7 صحـ : 448 مكتبة الشاملة
الإصدار الثاني
( ثَانِيًا ) وَأَمَّا الْحَقُّ
الثَّانِيْ لِلْمُضَارَبِ فَهُوَ الرِّبْحُ الْمُسَمَّى: يَسْتَحِقُّ الْمَضَارِبُ
بِعَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيْحَةِ الرِّبْحَ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ
فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَلاَ شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ
لأَنَّهُ عَامَلَ لِنَفْسِهِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ اْلأَجْرَ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ
الرِّبْحُ بِالْقِسْمَةِ وَشَرْطُ جَوَازِ الْقِسْمَةِ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ
فَلاَ تَصِحُّ قِسْمَةُ الرِّبْحَ قَبْلَ أَخْذِ رَأْسِ الْمَالِ مِنْ يَدِ
الْمُضَارِبِ اهـ
10. MENCAMPUR MODAL PERTAMA DAN
KEDUA
Supaya pengelola dapat lebih
mengembangkan bisnisnya, terkadang pemilik modal berinisiatif menambahkan
modalnya. Hal ini dilakukan setelah usaha yang dilakukan pengelola telah
terbukti membuahkan hasil. Dalam dunia perbankkan juga sering terjadi
penambahan modal dari nasabah (menambah tabungan) setelah nasabah mendapatkan
bagi hasil. Apakah menambah modal dan mencampurnya dengan modal pertama dalam
transaksi bagi hasil (Qiradl) dilegalkan?
Jawab: Dilegalkan menurut pendapat madzhab Hanafiyyah jika ada penyerahan kuasa
penuh dari pemilik modal. Madzhab Malikiyyah memperbolehkannya jika hal itu
tidak disyaratkan di dalam transaksi.
Referensi:
&
حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 105 مكتبة دار إحياء
التراث العربي
(
قَوْلُهُ كَأَنْ خَلَطَ إلخ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِيْ وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ
وَإِنْ قَارَضَهُ عَلَى مَالَيْنِ فِيْ عَقْدَيْنِ فَخَلَطَهُمَا ضَمِنَ
لِتَعَدِّيهِ فِي الْمَالِ بَلْ إنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِيْ بَعْدَ
التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ اْلأَوَّلِ ضَمَّ الثَّانِيْ إلَى اْلأَوَّلِ فَسَدَ
الْقِرَاضُ الثَّانِيْ وَامْتَنَعَ الْخَلْطُ ِلأَنَّ اْلأَوَّلَ اسْتَقَرَّ
حُكْمُهُ رِبْحًا وَخُسْرَانًا وَإِنْ شَرَطَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ صَحَّ وَجَازَ
الْخَلْطُ وَكَأَنَّهُ دَفَعَهُمَا مَعًا نَعَمْ إِنْ شَرَطَ الرِّبْحَ فِيهِمَا
مُخْتَلِفًا امْتَنَعَ الْخَلْطُ وَيَضْمَنُ الْعَامِلُ أَيْضًا لَوْ خَلَطَ مَالَ
الْقِرَاضِ بِمَالِهِ أَوْ قَارَضَهُ اثْنَانِ فَخَلَطَ مَالَ أَحَدِهِمَا بِمَالِ
اْلآخَرِ وَلاَ يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ عَنِ التَّصَرُّفِ كَمَا قَالَهُ اْلإِمَامُ
عَنِ اْلأَصْحَابِ اهـ وَعِبَارَةُ اْلأَنْوَارِ وَلَوْ دَفَعَ أَلْفًا قِرَاضًا
ثُمَّ أَلْفًا قِرَاضًا وَقَالَ ضُمَّهُ إِلَى اْلأَوَّلِ فَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ
بَعْدُ فَكَالدَّفْعِ مَعًا وَإِنْ تَصَرَّفَ فَسَدَ الْقِرَاضُ فِي اْلآخَرِ
وَالْخَلْطُ مُضَمِّنٌ وَلَوْ عَقَدَ لَهُ عَقْدًا صَحَّ وَلَمْ يَجُزِ الْخَلْطُ
اهـ
&
رد المحتار الجزء 5 صحـ : 560 مكتبة دار الكتب العلمية (
حنفية )
( قَوْلُهُ : بِمَالِ نَفْسِهِ
) وَكَذَا بِمَالِ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ : وَهَذَا إِذَا لَمْ يَغْلِبِ
التَّعَارُفُ بَيْنَ التُّجَّارِ فِيْ مِثْلِهِ كَمَا فِيْ التَّتَارْخَانِيَّة
وَفِيهَا مِنَ الثَّامِنَ عَشَرَ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا بِالنِّصْفِ ثُمَّ
أَلْفًا أُخْرَى كَذَلِكَ فَخَلَطَ الْمُضَارِبُ الْمَالَيْنِ فَهُوَ عَلَى
ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَالِكُ فِي كُلٍّ مِنَ
الْمُضَارَبَتَيْنِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ أَوْ لَمْ يَقُلْ فِيهِمَا أَوْ قَالَ فِي
إِحْدَاهُمَا فَقَطْ وَعَلَى كُلٍّ فَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ قَبْلَ الرِّبْحِ فِي
الْمَالَيْنِ أَوْ بَعْدَهُ فِيْهِمَا أَوْ فِيْ أَحَدِهِمَا فَفِي الْوَجْهِ
اْلأَوَّلِ لاَ يَضْمَنُ مُطْلَقًا وَفِي الثَّانِيْ إِنْ خَلَطَ قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا فَلاَ
ضَمَانَ أَيْضًا وَإِنْ بَعْدَهُ فِيهَا ضَمِنَ الْمَالَيْنِ وَحِصَّةَ رَبِّ
الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ قَبْلَ الْخَلْطِ وَإِنْ بَعْدَ الرِّبْحِ فِي
أَحَدِهِمَا فَقَطْ ضَمِنَ الَّذِيْ لاَ رِبْحَ فِيهِ وَفِي الثَّالِثِ إِمَّا
أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ اعْمَلْ بِرَأْيِِكَ فِي اْلأُولَى أَوْ يَكُونَ فِي الثَّانِيَةِ
وَكُلٌّ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إِمَّا أَنْ يَخْلِطَهُمَا قَبْلَ الرِّبْحِ
فِيهِمَا أَوْ بَعْدَهُ فِي اْلأُولَى فَقَطْ أَوْ بَعْدَهُ فِي الثَّانِيَةِ
فَقَطْ أَوْ بَعْدَهُ فِيهِمَا قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا أَوْ بَعْدَهُ فِي
الثَّانِيَةِ فَإِنْ قَالَ فِي اْلأُوْلَى لاَ يَضْمَنُ اْلأَوَّلَ وَلاَ
الثَّانِيَ فِيمَا لَوْ خَلَطَ قَبْلَ الرِّبْحِ فِيهِمَا اهـ
&
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء 3 صحـ : 526 مكتبة
دار إحياء الكتب العربية (مالكية)
( وَ ) جَازَ لِمَالِكٍ (
دَفْعُ مَالَيْنِ ) لِعَامِلٍ كَمِائَةِ دِينَارٍ وَأَلْفِ دِرْهَمٍ ( مَعًا )
أَيْ فِي آنٍ وَاحِدٍ ( أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ ) فِي عَقْدَيْنِ وَدَفَعَ
الثَّانِيَ ( قَبْلَ شَغْلِ اْلأَوَّلِ ) بِجُزْأَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ بَلْ (
وَإِنْ ) كَانَا ( بِمُخْتَلِفَيْنِ ) فِي جُزْءِ الرِّبْحِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ
فِيْ هَذَا نِصْفُ الرِّبْحِ وَفِي اْلآخَرِ ثُلُثُهُ وَمَحَلُّ الْجَوَازِ فِي
الْمَالَيْنِ مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ اتَّفَقَا فِي الْجُزْءِ أَوِ اخْتَلَفَا
( إِنْ شَرَطَا خَلْطًا ) لِلْمَالَيْنِ قَبْلَ الْعَمَلِ فَإِنْ لَمْ
يَشْتَرِطَاهُ بِأَنْ سَكَتَا أَوْ شَرَطَا عَدَمَهُ مُنِعَ فِيْ مُخْتَلِفَيِ
الْجُزْءِ ِلاتِّهَامِهِ عَلَى الْعَمَلِ فِيْ أَحَدِ الْمَالَيْنِ دُونَ اْلآخَرِ
وَجَازَ فِي الْمُتَّفِقِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ
وَقِيْلَ بِالْمَنْعِ أَيْضًا وَرُجِّحَ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ إِنْ شَرَطَا إلخ
رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ وَمَا بَعْدَهَا وَعَلَى اْلأَوَّلِ رَاجِعٌ
لِمَا بَعْدَهَا فَقَطْ وَذَكَرَ مَفْهُوْمَ الظَّرْفِ بِقَوْلِهِ ( أَوْ ) دَفَعَ
الثَّانِيَ بَعْدَ أَنْ ( شَغَلَهُ ) أَيِ اْلأَوَّلُ وَلَمْ يَنُضَّ فَيَجُوزُ (
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ) أَيِ الْخَلْطَ بِأَنْ شَرَطَ عَدَمَهُ أَوْ سَكَتَا
فَإِنْ شَرَطَاهُ مُنِعَ .وَلَوِ اتَّفَقَ الْجُزْءُ ِلأَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ
خُسْرٌ فِي الثَّانِيْ فَيَجْبُرُهُ بِرِبْحِ اْلأَوَّلِ ( كَنُضُوْضِ اْلأَوَّلِ
) تَشْبِيْهٌ فِي الْجَوَازِ أَيْ يَجُوْزُ لِرَبِّ الْمَالِ إِذَا نَضَّ مَا
بِيَدِ عَامِلِهِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مَالاً آخَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ مَعَ
اْلأَوَّلِ بِشَرْطَيْنِ أَوَّلُهُمَا قَوْلُهُ ( إِنْ سَاوَى ) أَيْ نَضَّ
اْلأَوَّلُ مُسَاوِيًا ِلأَصْلِهِ مِنْ غَيْرِ رِبْحٍ وَلاَ خُسْرٍ وَالثَّانِيْ
قَوْلُهُ ( وَاتَّفَقَ جُزْؤُهُمَا ) بِأَنْ يَكُوْنَ الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ فِي
الثَّانِيْ كَاْلأَوَّلِ وَظَاهِرُهُ شَرَطَا الْخَلْطَ أَوْ لاَ وَمَفْهُوْمُ
الشَّرْطِ اْلأَوَّلِ الْمَنْعُ ِلأَنَّهُ إِنْ نَضَّ بِرِبْحٍ قَدْ يَضِيْعُ
عَلَى الْعَامِلِ رِبْحُهُ وَإِنْ خَسِرَ قَدْ يَجْبُرُ الثَّانِيْ خُسْرَ
اْلأَوَّلِ وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ الثَّانِي الْمَنْعُ إِذَا اخْتَلَفَ الْجُزْءُ
مَعَ نُضُوْضِ اْلأَوَّلِ مُسَاوِيًا حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ الْخَلْطُ وَإِلاَّ
جَازَ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا إِنْ شَرَطَا خَلْطًا وَإِلاَّ مُنِعَ
مُطْلَقًا عَلَى الرَّاجِحِ الْمُتَقَدِّمِ فَلاَ مَفْهُوْمَ لِهَذَا الشَّرْطِ
الثَّانِيْ فَاْلأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ حَذْفُهُ اهـ
&
شرح منتهى الإرادات الجزء 2 صحـ : 225 مكتبة عالم الكتب
( حنابلة )
( وَلاَ يَخْلِطُ ) عَامِلٌ (
رَأْسَ مَالٍ قَبَضَهُ ) مِنْ وَاحِدٍ ( فِي وَقْتَيْنِ ) بِلاَ إذْنِهِ نَصًّا
ِلإِفْرَادِهِ كُلَّ مَالٍ بِعَقْدٍ فَلاَ تُجْبَرُ وَضِيْعَةُ أَحَدِهِمَا
بِرِبْحِ اْلآخَرِ كَمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْهُ ( وَإِنْ أَذِنَ لَهُ ) رَبُّ الْمَالَيْنِ
فِيْ خَلْطِهِمَا ( قَبْلَ تَصَرُّفِهِ فِي ) الْمَالِ ( اْلأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ
) أَيْ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِي اْلأَوَّلِ ( وَقَدْ نَضَّ ) أَيْ صَارَ نَقْدًا
كَمَا أَخَذَهُ جَازَ وَصَارَ مُضَارَبَةً وَاحِدَةً كَمَا لَوْ دَفَعَهَا
إِلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .وَإِنْ كَانَ إِذْنُهُ فِيهِ بَعْدَ تَصَرُّفِهِ فِي
اْلأَوَّلِ وَلَمْ يَنُضَّ حَرُمَ الْخَلْطُ ِلأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ اْلأَوَّلِ
اسْتَقَرَّ فَرِبْحُهُ وَخُسْرَانُهُ يَخْتَصُّ بِهِ .فَضَمُّ الثَّانِيْ إِلَيْهِ
يُوْجِبُ جُبْرَانَ خُسْرَانِ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ اْلآخَرِ فَإِذَا شَرَطَ
ذَلِكَ فِي الثَّانِيْ فَسَدَ اهـ
11. TRANSAKSI BAGI HASIL DENGAN
RUPIAH
Dalam literatur kitab-kitab
salaf, modal transaksi Qiradl harus menggunakan uang emas atau perak,
karena mata uang tersebut dianggap selalau stabil. Apakah modal qiradl
dapat menggunakan mata uang rupiyah atau lainnya?
Jawab: Diperbolehkan menggunakan mata uang apa saja jika mata uang tersebut
menjadi alat tukar daerah setempat.
Referensi:
&
الباجوري الجزء 2 صحـ : 21
(قَوْلُهُ وَلاَ عُرُوْضَ) أَىْ
كَالنُّحَاسِ وَالْقُمَّاشِ وَنَحْوِهِمَا وَقَوْلُهُ وَمِنْهَا أَيِ الْعُرُوْضِ
وَقَوْلُهُ الْفُلُوْسُ أَىِ الْجُدُدُ فَهِيَ عُرُوْضٌ لأَنَّهَا قطَعٌ مِنَ
النُّحَاسِ وَمَنْ جَعَلَهَا مِنَ النَّقْدِ أَرَادَ كَوْنَهَا يُتَعَامَلُ بِهَا
كَالنَّقْدِ كَقَوْلِهِمْ نَقْدُ الْبَلَدِ مَا يُتَعَامَلُ بِهِ فِيْهَا
كَالْوَدْعِ والخَرَزِ وَنَحْوِهِمَا اهـ
&
إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 118 مكتبة دار الفكر
(وَقَوْلُهُ: وَلَوْ فُلُوْسًا)
أَيْ جُدُدًا فَهِيَ مِنَ الْعُرُوْضِ ِلأَنَّهَا قِطَعٌ مِنَ النُّحَاسِ وَمَنْ
جَعَلَهَا مِنَ النَّقْدِ أَرَادَ كَوْنَهُ يَتَعَامَلُ بِهَا كَالنَّقْدِ.قَالَ ع ش
وَأَخْذُهُ غَايَةٌ لِلْخِلاَفِ فِيْهِ اهـ
12. MENGELOLA HASIL PEMBERIAN
ORANG TUA
Bang Irul dan cak Mat adalah
kakak-beradik. Keduanya mendapatkan pemberian kedua orang tuanya dalam jumlah
cukup besar. Karena bang Irul sangat sibuk, ia tidak sempat mengembangkan uang
pemberian tersebut. ia mempersilahkan adiknya, cak Mat untuk mengelolanya,
namun jika menghasilkan laba, maka dibagi dua. Apakah transaksi tersebut dapat
dikategorikan sebagai transaksi Qiradl?
Jawab: Bukan termasuk transaksi Qiradl dan juga
bukan termasuk syirkah.
Referensi:
&
المجموع الجزء 14 صحـ : 73 مكتبة الشاملة الإصدار
الثاني
(فرع)
قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَلْفَا دِرْهَمٍ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ يَعْمَلَ
فِيْ ذَلِكَ وَيَكُوْنَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ
بِشِرْكَةٍ وَلاَ قِرَاضٍ ِلأَنَّ مُقْتَضَى الشِّرْكَةِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي
الْعَمَلِ وَالرِّبْحِ وَمُقْتَضَى الْقِرَاضِ أَنَّ لِلْعَامِلِ نَصِيْبًا مِنَ
الرِّبْحِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ هَهُنَا شَيْئًا انتهى
13. PEMBATASAN JANGKA WAKTU
PEMBAGIAN LABA
Manusia mempunyai kebutuhan
sehari-hari yang harus selalu dipenuhi. Dalam transaksi Qiradl, sering
terlaku pembagian hasil dalam jangka waktu tertentu, semisal seminggu, atau
sebulan sekali. Dilakukan demikian, karena jika laba baru dibagi setelah
transaksi berakhir akan menyulitkan, sebab kebutuhan setiap hari menuntut untuk
segera dipenuhi. Apakah pembatasan jangka waktu pembagian laba tersebut
diperbolehkan?
Jawab: Tidak diperbolehkan.
Referensi:
&
كفاية الأخيار الجزء 1 صحـ : 303 مكتبة دار إحياء
الكتب العربية
وَأَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ جُزْءًا
مَعْلُوْمًا مِنَ الرِّبْحِ وَأَنْ لاَ يُقَدِّرَهُ بِمُدَّةٍ [وَأَنْ لاَ
يُقَدِّرَهُ بِمُدَّةٍ] يَجُوْزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْعَقْدُ وَقَدْ تَقَدَّمَ
حُكْمُهُ وَيَجُوْزُ أَنْ يُرِيْدَ أَنْ يُقَدِّرَ الرِّبْحَ بِمُدَّةٍ بِأَنْ
يَقُوْلَ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: اتَّجِرْ وَرِبْحُ هَذِهِ
السَّنَةِ بَيْنَنَا وَرِبْحُ السَّنَةِ اْلآتِيَةِ أَخْتَصُّ بِهَا دُوْنَكَ أَوْ
عَكْسِهِ وَاْلأَوَّلُ أَقْرَبُ وَاللهٌُ أَعْلَمُ.
&
المغني الجزء 5 صحـ : 26 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( حنابلة )
فَصْلٌ
وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ دَفْعُ الْمَالِ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً .نَصَّ عَلَيْهِ
أَحْمَدُ فِيْ رِوَايَةِ اْلأَثْرَمِ وَحَرْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ إنْ أَذِنَ
لَهُ رَبُّ الْمَالِ وَإِلاَّ فَلاَ وَخَرَّجَ الْقَاضِيْ وَجْهًا فِيْ جَوَازِ
ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ وَلاَ
يَصِحُّ هَذَا التَّخْرِيْجُ وَقِيَاسُهُ عَلَى الْوَكِيلِ مُمْتَنِعٌ
لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِنَّمَا دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ هَاهُنَا
لِيُضَارِبَ بِهِ وَبِدَفْعِهِ إلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ
مُضَارِبًا بِهِ بِخِلاَفِ الْوَكِيلِ الثَّانِيْ أَنَّ هَذَا يُوجِبُ فِي
الْمَالِ حَقًّا لِغَيْرِهِ وَلاَ يَجُوزُ إِيْجَابُ حَقٍّ فِيْ مَالِ إنْسَانٍ
بِغَيْرِ إذْنِهِ وَبِهَذَا قَالَ أَبُوْ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَلاَ
أَعْرِفُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلاَفَهُمْ اهـ
&
المجموع الجزء 14 صحـ : 369 مكتبة الشاملة الإصدار
الثاني
(فَصْلٌ)
وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ عَلَى التِّجَارَةِ فِيْ جِنْسٍ يَعُمُّ كَالثِّيَابِ
وَالطَّعَامِ وَالْفَاكِهَةِ فِيْ وَقْتِهَا فَإِنْ عَقَدَهُ عَلَى مَا لاَ
يَعُمُّ كَالْيَاقُوْتِ اْلأَحْمَرِ وَالْخَيْلِ الْبَلْقِ وَمَا أَشْبَهَهَا أَوْ
عَلَى التِّجَارَةِ فِيْ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَصِحَّ لأَنَّ الْمَقْصُوْدَ
بِالْقِرَاضِ الرِّبْحُ فَإِذَا عَلَّقَ عَلَى مَا لاَ يَعُمُّ أَوْ عَلَى
سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا تَعَذَّرَ الْمَقْصُوْدُ ِلأَنَّهُ رُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ
ذَلِكَ وَلاَ يَجُوْزُ عَقْدُهُ عَلَى أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ رَجُلٍ
بِعَيْنِهِ ِلأَنَّهُ قَدْ لاَ يَتَّفِقُ عِنْدَهُ مَا يَرْبَحُ فِيْهِ أَوْ لاَ
يَبِيْعَ مِنْهُ مَا يَرْبَحُ فِيْهِ فَيَبْطُلُ الْمَقْصُوْدُ اهـ
&
أسنى المطالب
الجزء 3 صحـ : 382 مكتبة المطبعة الميمنية
( الرُّكْنُ الثَّانِي
الْعَمَلُ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ تِجَارَةً ) وَتَوَابِعَ لَهَا كَنَشْرِ
الثِّيَابِ وَطَيِّهَا كَمَا سَيَأْتِي ( غَيْرَ مُضَيَّقَةٍ ) بِالتَّعْيِينِ (
وَلاَ مُؤَقَّتَةٍ ) بِوَقْتٍ ( قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ تِجَارَةً إلَخْ )
لأَنَّ الْقِرَاضَ شُرِعَ رُخْصَةً لِحَاجَةِ مَنْ مَعَهُ مَالٌ إلَى تَحْصِيلِ
اْلأَرْبَاحِ فِيهِ بِالتِّجَارَةِ وَهُوَ لاَ يُحْسِنُهَا وَلاَ يُمْكِنُهُ
الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا غَيْرَ مَضْبُوطَةٍ فَاغْتُفِرَ فِيهَا الْجَهَالَةُ
بِالْعِوَضَيْنِ كَمَا اُغْتُفِرَتْ فِي الْمُسَاقَاةِ اهـ
&
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 3 صحـ : 30 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اَلْحَنَابِلَةُ - قَالُوْا
لِلْمُضَارِبِ الْحَقُّ فِي أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِي بِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ
الْبَيْعِ الْمُتَقَدَّمَةِ فَيَصِحُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ مُرَابَحَهُ
وَمُسَاوَمَةً وَنَحْوَهُمَا وَلَهُ الْحَقُّ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ
وَاقْتِضَاءُهُ بِالْمُخَاصَمَةِ فِيْهِ وَأَنْ يُحِيْلَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ
دَيْنٌ عَلَى آخَرٍ عِنْدَهُ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَأَنْ يَقْبِلَ إِحَالَةَ
الْغَيْرِ عَلَيْهِ وَأَنْ يَسْتَأْجِرَ عَيْنًا يَسْتَغِلُّهَا مِنْ ذَلِكَ
الْمَالِ . وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا إِذَا وَجَدَ
فِيْهَا عَيْبًا وَلَهُ اْلإِيْدَاعُ وَالرَّهْنُ وَاْلإِرْتِهَانُ وَلَهُ حَقُّ
السَّفَرِ مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيْقِ فَإِذَا سَافَرَ إِلَى جِهَةٍ
يَغْلِبُ فِيْهَا السَّلاَمَةَ ضَمِنَ الْمَالَ إِذَا كَانَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ عِلْمٌ فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ وَلَهُ أَنْ
يُقِرَّ باِلثَّمَنِ أَوْ بِبَعْضِهِ وَباِلنَّفَقَاتِ اللاَزِمَةِ لِلتِّجَارَةِ
كَأُجْرَةِ الْحَمَّالِيْنَ وَلَهُ أَنْ يَبِيْعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَإِذَا
ضَاعَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَ إِذَا بَاعَ لِشَخْصٍ غَيْرِ مَوْثُوْقٍ بِهِ
أَوْ إِلَى شَخْصٍ لاَ يَعْرِفُهُ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُوْنُ
مُفْرِطًَا فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا ضَاعَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَارِبَ بِرَأْسِ
مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَلاَ أَنْ يُشَارِكَ فِيْهِ أَحَدًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَنْ
يَخْلُطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ أَوْ ِبَمالِ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ
يُبْضِعَ اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik