BAB JUAL BELI
1. PENIMBUNAN
BARANG
Harga BBM yang sering
melambung secara drastis, membawa implikasi negatif bagi semua elemen
masyarakat. Mereka membeli BBM sebanyak-banyaknya sebelum harga melonjak atau
sebelum kehabisan stok. Apakah tindakan demikian dilegalkan menurut pandangan syara'?
Jawab: Tidak boleh, sebab termasuk ihtikâr yang
mengakibatkan kerugian pada masyarakat luas.
Referensi:
& ترشيخ المستفدين صحـ : 223
مكتبة الحرمين
وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ إِذَا كَانَ النَّاسُ يَحْتَاجُوْنَ الثِّيَابَ
وَنَحْوَهَا لِشِدَّةِ الْبَرَدِ أَوْ لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ فَيُكْرَهُ لِمَنْ
عِنْدَهُ ذَلِكَ إِمْسَاكُهُ قَالَ السُّبْكِي إِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ
فَظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهٍ فَبَعِيْدٌ (قَوْلُهُ بِالْكَرَاهَةِ
فِى الثَّوْبِ) أَيْ مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى ذَلِكَ ضَرُوْرَةٌ وَإِلا فَيَحْرَمُ
وَمِثْلُ الثَّوْبِ سَائِرُ الأَمْتِعَةِ
اهـ
& المجموع الجزء 13 صحـ : 47- 48
مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
قَالَ الشَّوْكَانِي وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِلَّةَ إِذَا كَانَتْ هِيَ
الإِضْرَارُ بِالْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَحْرُمْ الاحْتِكَارِ اِلا عَلَى وَجْهٍ
يَضُرُّ بِهِمْ وَيَسْتَوِى فِي ذَلِكَ الْقُوْتِ وَغَيْرِهِ لانَّهُمْ
يَتَضَرَّرُوْنَ بِالْجَمِيْعِ وَقَالَ الْغَزَالِي فِي الإِحْيَاءِ مَا لَيْسَ
بِقُوْتٍ وَلا مُعَيَّنٍ عَلَيْهِ فَلا يَتَعَدَّى النَّهْىُ إِلَيْهِ وَاِنْ
كَانَ مَطْعُوْمًا وَمَا يُعَيَّنُ عَلَى الْقُوْتِ كَاللَّحْمِ وَالْفَوَاكِهِ
وَمَا يَسُدُّ مَسَدَّ شَيْئٍ مِنَ الْقُوْتِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ وَاِنْ كَانَ
لا يُمْكِنُ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي مَحَلِّ النَّظْرِ فَمِنَ
الْعُلَمَاءِ مَنْ طَرَّدَ التَّحْرِيْمَ فِي السَّمِنِ وَالْعَسَلِ وَالشِّيْرَجِ
وَالْجُبْنِ وَالزَّيْتِ وَمَا يَجْرَى مَجْرَاهُ وَقَالَ السُّبْكِى إِذَا كَانَ
فِي وَقْتِ قَحْطٍ كَانَ فِي اِدْخَارِ الْعَسَلِ وَالسَّمِنِ وَالشِّيْرَجِ وَأَمْثَالِهَا
اِضْرَارٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْضَى بِتَحْرِيْمِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ اِضْرَارٌ
فَلا يَخْلُو اِحْتِكَارُ الأَقْوَاتِ عَنْ كَرَاهَةٍ وَقَالَ الْقَاضِى حُسَيْنٌ
إِذَا كَانَ النَّاسُ يَحْتَاجُوْنَ الثِّيَابَ وَنَحْوَهَا لِشِدَّةِ الْبَرْدِ
أَوْ لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ فَكُرِهَ لِمَنْ عِنْدَهُ ذَلِكَ اِمْسَاكِهِ قَالَ
السُّبْكِى اِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ فَظَاهِرٌ وَاِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ
تَنْزِيْهٍ فَبَعِيْدٌ اهـ
& الفقه الإسلامي ج
الثالث صحـ : 47 - 48 مكتبة السلفية
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا عَلَى أَّنَ الإِحْتِكَارَ حَرَامٌ فِى كُلِّ
وَقْتٍ فِى الأَقْوَاتِ أَوْ طََعَامِ الإِنْسَانِ مِثْلَ الْحِنْطَةِ
وَالشَّعِيْرِ وَالذُّرَّةِ وَالأَرُزِ وَالتِّيْنِ وَالْعِنَبِ وَالتَّمَرِ
وَالزَّبِيْبِ وَاللَّوْزِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَقُوْمُ بِهِ الْبَدَنُ لا
الْعَسَلِ وَالسَّمِنِ وَاللَّحْمِ وَالْفَاكِهَةِ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ
الإِحْتِكَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِى
طَعَامِ الْبَهَائِمِ كَتَبَنٍ وَفِصْفِصَةٍ وَهِىَ الرُّطَبَةُ مِنْ عَلِّ
الدَّوَابِ وَيَحْرُمُ الإِحْتِكَارُ أَيْضًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي
يُوْسُف فِيْ غَيْرِ الطَّعَامِ فِى وَقْتِ الضَّرُوْرَةِ لا فِى وَقْتِ السَّعَةِ
فَلا يَجُوْزُ عِنْدَهُمْ الإِحْتِكَارُ فِى الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ
الْكَتَانِ وَالْقَطْنِ وَجَمِيْعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الإِنْسَانُ أَوْ كُلِّ
مَا أَضَرَّ بِالنَّاسِ حَبِسَهُ قُوْتًا كَانَ أَوْلا وَلَوْ ثِيَابًا أَوْ
دَرَاهِمَ اهـ
2. UANG
KEMBALIAN DIGANTI PERMEN
Biar terkesan murah, biasanya
pihak penjual di Mall memberikan harga Rp. 9.950,-. Sementara pembelinya
memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,-. Kemudian pihak pembeli menerima barang
sekaligus kembalian berupa uang atau permen. Bagaimana fiqh menyikapi pengembalian
permen tersebut?
Jawab: Diperbolehkan dan termasuk transaksi Bai’ baru.
Referensi:
& الأم الجزء 3 صحـ :
32 مكتبة دار المعرفة
( قَالَ الشَّافِعِيُّ )
وَإِذَا صَرَفَ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ الدِّينَارَ بِعَشْرَةٍ فَوَزَنَ لَهُ
عَشْرَةً وَنِصْفًا فَلا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَهُ مَكَانَ النِّصْفِ نِصْفَ فِضَّةٍ
إذَا كَانَ فِي بَيْعِهِ غَيْرُ الشَّرْطِ الأَوَّلِ وَهَكَذَا لَوْ بَاعَهُ
ثَوْبًا بِنِصْفِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهُ دِينَارًا وَأَعْطَاهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ
نِصْفَ دِينَارٍ ذَهَبًا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ لانَّ هَذَا بَيْعٌ حَادِثٌ
غَيْرُ الْبَيْعِ الأَوَّلِ وَلَوْ كَانَ عَقَدَ عُقْدَةَ الْبَيْعِ عَلَى ثَوْبٍ
وَنِصْفِ دِينَارٍ بِدِينَارٍ كَانَ فَاسِدًا لانَّ الدِّينَارَ مَقْسُومٌ عَلَى
نِصْفِ الدِّينَارِ وَالثَّوْبِ اهـ
& المجموع الجزء 9 صحـ : 192 مكتبة مطبعة المنيرية
(فَرْعٌ ) صُورَةُ الْمُعَاطَاةِ الَّتِي فِيهَا الْخِلافُ السَّابِقُ أَنْ
يُعْطِيَهُ دِرْهَمًا أَوْ غَيْرَهُ وَيَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فِي مُقَابِلِهِ
وَلا يُوجَدُ لَفْظٌ أَوْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ فَإِذَا
ظَهَرَ وَالْقَرِينَةُ وُجُودُ الرِّضَى مِنْ الْجَانِبَيْنِ حَصَلَتْ
الْمُعَاطَاةُ وَجَرَى فِيهَا الْخِلافُ اهـ
3. POTONGAN
HARGA
Bukan rahasia umum lagi ketika
menjual cabe yang masih basah atau tangkainya belum dibuang, biasanya dari
pihak pembeli meminta potongan harga dari harga semestinya. Dengan dalih,
barang yang dijual masih basah atau masih terdapat tangkainya, sehingga tatkala
ditimbang akan menambah beratnya timbangan. Menurut perspektif fiqh, bagaimana
hukum potongan harga dalam kasus di atas?
Jawab: Diperbolehkan.
Referensi:
& المجموع الجزء 9 صحـ : 389 مكتبة مطبعة المنيرية
( فَرْعٌ ) إذَا اشْتَرَى
جَامِدًا فِي ظَرْفِهِ كَالدَّقِيقِ وَالْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
وَغَيْرِ ذَلِكَ مُوَازَنَةً كُلَّ رِطْلٍ
بِدِرْهَمٍ بِشَرْطِ أَنْ يُوزَنَ مَعَ ظَرْفِهِ ثُمَّ يُسْقِطُ قَدْرَ وَزْنِ
الظَّرْفِ فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ( أَحَدُهُمَا
) لا يَصِحُّ الْبَيْعُ لانَّ الْجَامِدَ لا يُحْتَاجُ إلَى وَزْنِهِ مَعَ
ظَرْفِهِ لامْكَانِ وَزْنِهِ بِدُونِهِ قَالا وَإِلَى هَذَا مَالَ أَبُو إسْحَاقَ
الْمَرْوَزِيِّ ( وَالثَّانِي ) يَصِحُّ
وَهَذَا مُقْتَضَى كَلامِ جُمْهُورِ الأَصْحَابِ وَهُوَ الصَّوَابُ إذْ لا
مَفْسَدَةَ فِيهِ وَلا غَرَرَ وَلا جَهَالَةَ اهـ
& المجموع الجزء 9 صحـ : 320
مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
إِذَا قَالَ بِعْتُكَ هَذَا السَّمِنَ بِعَشْرَةٍ عَلَى أَنْ أَزَنَهُ
بِظَرْفِهِ ثُمَّ أَسْقُطَ الثَّمَنَ بِقِسْطِ وَزْنِ الظَّرْفِ قَالَ
الرَّوْيَانِى وَالأَصْحَابُ اِنْ كَانَا عِنْدَ الْعَقْدِ عَالِمَيْنِ قَدْرَ
وَزْنِ الظَّرْفِ وَقَدْرَ قِسْطِهِ صَحَّ الْبَيْعُ وَاِنْ جَهَلاهُ أَوْ
أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ لانَّهُمَا لا يَعْلَمَانِ هَلْ يَكُوْنُ الْمُسْقِطُ
دِرْهَمَيْنِ فَيَكُوْنُ الثَّمَنُ عَشْرَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَصَارَ
الثَّمَنُ مَجْهُوْلا اهـ
4. PROBLEMATIKA
TARA (POTONGAN TIMBANGAN)
Dalam perdagangan sering kita dengar istilah
tara (potongan dalam timbangan), semisal; jual jeruk 1 kwintal, potongannya 2
kg. Dalam hal ini kadang-kadang si penjual menerima dengan terpaksa (jawa; nggrundel).
Padahal sebetulnya mereka sama-sama tahu, bahwa kebiasaan dalam timbangan 1 kwintal
taranya 2 kg.
Pertanyaan:
a. Bagaimana fiqh menyikapi kasus
di atas?
b. Apabila tidak boleh bagaimana
solusinya, mengingat kejadian ini sudah terlaku?
c. Apakah keterpaksaan si penjual
bisa merusak keabsahan suatu akad?
Jawab:
a. Hukum tara (potongan) tidak
dihalalkan ketika diduga kuat, bahwa penjual tidak merelakan tara.
b. Solusinya adalah dengan
mentransaksikan barang, sekaligus tara dengan satu harga.
c. Tidak mempengaruhi keabsahan
akad selama tidak disyaratkan, namun hanya mempengaruhi halal dan tidaknya
tara.
Referensi:
& حاشية البجيرمي على
المنهج الجزء 2 صحـ : 184 مكتبة دار الفكر
العربي
(
قَوْلُهُ وَلا يَضُرُّ فِي مَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ الْجَهْلُ بِجُمْلَةِ
الثَّمَنِ ) قَيَّدَ بِالثَّمَنِ لانَّ الْجَهْلَ بِجُمْلَةِ الْمَبِيعِ لا
يَحْتَاجُ إلَى الاعْتِذَارِ عَنْهُ لانَّهُ مَبِيعٌ غَيْرُ مُخْتَلَطٍ وَلا
يَضُرُّ فِيهِ الْجَهْلُ بِالْقَدْرِ الْغَرَرُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ
مُعَيَّنٍ جُزَافًا فَلَوْ وُجِدَتْ الصُّبْرَةُ دُونَ صَاعٍ وَالثَّوْبُ دُونَ
ذِرَاعٍ أَوْ بَقِيَ دُونَ صَاعٍ وَدُونَ ذِرَاعٍ صَحَّ بِقِسْطِهِ مِنْ
الدِّرْهَمِ ح ل وم ر وحج إلا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا الثَّوْبَ ثُمَّ قَالَ
حَجّ وَفَارَقَ بَيْعُ الْقَطِيعِ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَبَقِيَ بَعْضُ شَاةٍ
بِأَنْ خَرَجَ بَاقِيهَا لِغَيْرِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ فِيهِ بِأَنَّهُ
يُتَسَامَحُ فِي التَّوْزِيعِ عَلَى الْمِثْلِيِّ لِعَدَمِ النَّظَرِ فِيهِ إلَى
الْقِيمَةِ بِمَا لَمْ يَتَسَامَحْ بِهِ فِي التَّوْزِيعِ عَلَى الْمُتَقَوِّمِ
قَالَ م ر وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ طَرْحِ شَيْءٍ عِنْدَ نَحْوِ
الْوَزْنِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ لا يُعْمَلُ بِهِ ثُمَّ إنْ شَرَطَ
ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلامُ الْمَجْمُوعِ
وَإِلا فَلا اهـ وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الآنَ مِنْ طَرْحِ قَدْرٍ
مُعْتَادٍ بَعْدَ الْوَزْنِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلافِ الأَنْوَاعِ
كَجَعْلِهِمْ لِكُلِّ مِائَةِ رِطْلٍ خَمْسَةً مَثَلا مِنْ السَّمْنِ أَوْ
الْجُبْنِ وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَمَانَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ
حُكْمَ الْغَصْبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ ع ش وَالظَّاهِرُ
أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْجَاهِلِ بِذَلِكَ قَالَ ع ش وَطَرِيقُ
الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُك الْمِائَةَ وَالْخَمْسَةَ
مَثَلا بِكَذَا اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْقَدْرَ الْمَطْرُوحَ صَارَ
مَعْلُومًا عِنْدَ غَالِبِ النَّاسِ فَهُوَ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ لِعِلْمِهِمْ
بِهِ مَعَ إقْرَارِهِمْ الْقَبَّانِيَّ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا يُخْرِجُهُ عَنْ
حُكْمِ الْغَصْبِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ
& الفتاوى الفقهية
الكبرى الجزء 4 صحـ : 116 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الأَخْذ
بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ (
فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر
مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ
وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ
شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلافُ ظَنّه
لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلا فَلا اهـ
5. STANDAR HELAH
YANG DIPERBOLEHKAN
Kerap kali kita temukan dalam
Bahtsul Masâ’il ketika menyikapi sebuah kasus, seperti dalam bentuk
transaksi Mu’âmalah, setelah dikaji secara seksama, ternyata mengalami
kebuntuan. Sehingga para peserta harus mencari berbagai solusi untuk mencairkan
praktek tersebut. Dalam hal ini, helah sangat sering dijadikan
andalan utama. Kendati rumusan semacam ini sangat riskan dari komentar sebagian
kalangan ulama’.
Pertanyaan:
a. Bagaimana standar helah
yang diperbolehkan dan yang dilarang?
Jawab: Setandar helah yang
diperbolehkan dan yang dilarang syara' adalah memandang niat dan hasil
yang diharapkan pelaku dengan klasifikasi sebagai berikut;
@ Helah dengan tujuan mendapatkan hak, membela kebenaran dan memberantas
kebatilan, baik dengan cara yang legal atau tidak. Hukumnya adalah
diperbolehkan, namun penggunaan cara-cara yang ilegal untuk mencapai tujuan di
atas tetap berdosa.
@ Helah dengan tujuan menyalahkan hal yang benar atau membenarkan kebatilan,
hukumnya haram. Begitu juga helah dengan tujuan menghindari
kewajiban dengan cara-cara yang ilegal secara syar'i.
@ Helah dengan tujuan menghindari kewajiban melalui cara-cara yang dibenarkan syara',
seperti; menjual harta yang wajib dizakati sebelum haul, dengan tujuan
menghindari wajib zakat setelah haul. Helah seperti ini hukumnya
terjadi perbedaan pendapat; menurut Mâlikiyyah dan Hanâbilah hukumnya
haram. Menurut Imam Muhammad dari kalangan Hanafiyyah hukumnya makruh tahrîm,
sedangkan menurut Imam Abû Yûsuf hukumnya tidak makruh. Menurut Syâfi'iyyah
hukumnya makruh tanzîh.
Refrensi:
& حواشي الشرواني
الجزء 4 صحـ : 290 مكتبة دار إحياء الراث العربي
قَوْلُهُ (لِمَنْ حَصَرَ الْكَرَاهَةَ الخ) وَافَقَهُ فِي فَتْحِ الْمُبِيْنِ
عِبَارَتُهُ مِنْهَا أَيْ أَدِلَّةُ جَوَازِ الْحِيَلِ حَدِيْثُ خُيْبَرِ
الْمَشْهُوْرِ وَهُوَ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرْ بِهَا
جَنِيْبًا وَإِنَّمَا أَمْرُهُمْ بِذَلِكَ لانَّهُمْ كَانُوْا يَبِيْعُوْنَ
الصَّاعِيْنَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعِ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَّمَهُمْ النَّبِي صَلَى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِيْلَةَ الْمَانِعَةَ مِنَ الرِّبَا وَمِنْ ثَمَّ
أَخَذَ السُّبْكِي مِنْهُ عَدَمَ كَرَاهَةِ هَذِهِ الْحِيْلَةِ فَضْلا عَنْ
حُرْمَتِهَا لانَّ الْقَصْدَ هُنَا بِالذَّاتِ تَحْصِيْلُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ
دُوْنَ الزِّيَادَةش فَإِنْ قَصَدَهَا كُرِهَتِ الْحِيْلَةُ الْمُوْصِلَةُ
إِلَيْهَا وَلَمْ تُحْرَمْ لانَّهُ تُوْصِلُ بِغَيْرِ طَرِيْقٍ مُحَرَّمٍ فَعُلِمَ
أَنَّ كُلَّ مَا قَصَدَ التَّوَصُّلَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ لا مِنْ حَيْثُ
كَوْنُهُ حَرَامًا جَازَ بِلا كَرَاهَةٍ وَإِلا كُرِهَ إِلا أَنْ تُحْرَمَ
طَرِيْقُهُ فَيُحْرَمُ اهـ
& فتح الباري لابن حجر الجزء 19
صحـ : 417 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
قَوْله ( بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم كِتَاب الْحِيَل ) جَمْع حِيلَة
وَهِيَ مَا يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى مَقْصُود بِطَرِيقٍ خَفِيّ وَهِيَ عِنْد
الْعُلَمَاء عَلَى أَقْسَام بِحَسَبِ الْحَامِل عَلَيْهَا فَإِنْ تَوَصَّلَ بِهَا
بِطَرِيقٍ مُبَاح إِلَى إِبْطَال حَقّ أَوْ إِثْبَات بَاطِل فَهِيَ حَرَام أَوْ
إِلَى إِثْبَات حَقّ أَوْ دَفْع بَاطِل فَهِيَ وَاجِبَة أَوْ مُسْتَحَبَّة وَإِنْ
تَوَصَّلَ بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاح إِلَى سَلامَة مِنْ وُقُوع فِي مَكْرُوه فَهِيَ
مُسْتَحَبَّة أَوْ مُبَاحَة أَوْ إِلَى تَرْك مَنْدُوب فَهِيَ مَكْرُوهَة وَوَقَعَ
الْخِلاف بَيْن الأَئِمَّة فِي الْقِسْم الأَوَّل هَلْ يَصِحّ مُطْلَقًا وَيَنْفُذ
ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَوْ يَبْطُل مُطْلَقًا أَوْ يَصِحّ مَعَ الإِثْم وَلِمَنْ
أَجَازَهَا مُطْلَقًا أَوْ أَبْطَلَهَا مُطْلَقًا أَدِلَّة كَثِيرَة فَمِنْ
الأَوَّل قَوْله تَعَالَى (وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَث)
وَقَدْ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقّ
الضَّعِيف الَّذِي زَنَى وَهُوَ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل فِي
السُّنَن وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ
مَخْرَجًا) وَفِي الْحِيَل مَخَارِجُ مِنْ الْمَضَايِق وَمِنْهُ مَشْرُوعِيَّة
الاسْتِثْنَاء فَإِنَّ فِيهِ تَخْلِيصًا مِنْ الْحِنْث وَكَذَلِكَ الشُّرُوط
كُلّهَا فَإِنَّ فِيهَا سَلامَة مِنْ الْوُقُوع فِي الْحَرَج وَمِنْهُ حَدِيث
أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي سَعِيد فِي قِصَّة بِلال بِعْ الْجَمْع بِالدَّرَاهِمِ
ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَمِنْ الثَّانِي قِصَّة أَصْحَاب
السَّبْت وَحَدِيث حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُوم فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
وَأَكَلُوا ثَمَنهَا وَحَدِيث النَّهْي عَنْ النَّجْش وَحَدِيث لَعْن الْمُحَلِّل
وَالْمُحَلَّل لَهُ وَالأَصْل فِي اِخْتِلاف الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ اِخْتِلافهمْ
هَلْ الْمُعْتَبَر فِي صِيَغ الْعُقُود أَلْفَاظهَا أَوْ مَعَانِيهَا فَمَنْ قَالَ
بِالأَوَّلِ أَجَازَ الْحِيَل ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا
تَنْفُذ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي جَمِيع الصُّوَر أَوْ فِي بَعْضهَا وَمِنْهُمْ
مَنْ قَالَ تَنْفُذ ظَاهِرًا لا بَاطِنًا وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي أَبْطَلَهَا
وَلَمْ يُجِزْ مِنْهَا إِلا مَا وَافَقَ فِيهِ اللَّفْظ الْمَعْنَى الَّذِي تَدُلّ
عَلَيْهِ الْقَرَائِن الْحَالِيَّة وَقَدْ اِشْتَهَرَ الْقَوْل بِالْحِيَلِ عَنْ
الْحَنَفِيَّة لِكَوْنِ أَبِي يُوسُف صَنَّفَ فِيهَا كِتَابًا لَكِنَّ الْمَعْرُوف
عَنْهُ وَعَنْ كَثِير مِنْ أَئِمَّتهمْ تَقْيِيد أَعْمَالهَا بِقَصْدِ الْحَقّ
قَالَ صَاحِب الْمُحِيط أَصْل الْحِيَل قَوْله تَعَالَى ( وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا
) الآيَة وَضَابِطهَا إِنْ كَانَتْ لِلْفِرَارِ مِنْ الْحَرَام وَالتَّبَاعُد مِنْ
الإِثْم فَحَسَن وَإِنْ كَانَتْ لابْطَالِ حَقّ مُسْلِم فَلا بَلْ هِيَ إِثْم
وَعُدْوَان
& الموسوعة الفقهية
الجزء 2 صحـ : 101 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاحْتِيَالِ بِاخْتِلافِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ
وَبِاخْتِلافِ مَآلِ الْعَمَلِ وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآتِي يَكُونُ
الاحْتِيَالُ حَرَامًا إذَا تَسَبَّبَ بِهِ الْمُكَلَّفُ فِي إسْقَاطِ مَا وَجَبَ
شَرْعًا حَتَّى يَصِيرَ غَيْرَ وَاجِبٍ فِي الظَّاهِرِ أَوْ فِي جَعْلِ
الْمُحَرَّمِ حَلالا فِي الظَّاهِرِ ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ إذَا قُصِدَ بِهِ
إبْطَالُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَتَحْوِيلُهُ فِي الظَّاهِرِ إلَى حُكْمٍ آخَرَ حَتَّى
يَصِيرَ مَآلُ ذَلِكَ الْعَمَلِ خَرْمَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فِي الْوَاقِعِ
فَهُوَ حَرَامٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ
الصَّلاةِ فَشَرِبَ خَمْرًا أَوْ دَوَاءً مُنَوِّمًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا وَهُوَ
فَاقِدٌ لِعَقْلِهِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَقْدِرُ بِهِ
عَلَى الْحَجِّ فَوَهَبَهُ كَيْ لا يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ
التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ لِلْفِرَارِ
مِنْ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَقَدْ اخْتَلَفَ
الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا يُكْرَهُ ذَلِكَ لانَّهُ
امْتِنَاعٌ عَنْ الْوُجُوبِ لابْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ
الأَصَحُّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُكْرَهُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ حَمِيدُ الدِّينِ
الضَّرِيرُ لانَّ فِيهِ إضْرَارًا بِالْفُقَرَاءِ وَإِبْطَالَ حَقِّهِمْ مَآلا
وَقِيلَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ الأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ
لِلشَّافِعِيَّةِ فَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ وَالشِّرْوَانِيِّ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا
إنْ قَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ وَقَالَ الشِّرْوَانِيُّ وَفِي
الْوَجِيزِ يَحْرُمُ زَادَ فِي الإِحْيَاءِ وَلا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ
بَاطِنًا وَأَنَّ هَذَا مِنْ الْفِقْهِ الضَّارِّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ
يَأْثَمُ بِقَصْدِهِ لا بِفِعْلِهِ كَذَلِكَ يَحْرُمُ الاحْتِيَالُ لاخْذِ
أَمْوَالِ النَّاسِ وَظُلْمِهِمْ فِي نُفُوسِهِمْ وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ
وَإِبْطَالِ حُقُوقِهِمْ وَالدَّلِيلُ عَلَى حُرْمَةِ الاحْتِيَالِ قوله تعالى {
وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ } لانَّهُمْ
احْتَالُوا لِلاصْطِيَادِ فِي السَّبْتِ بِصُورَةِ الاصْطِيَادِ فِي غَيْرِهِ
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا
يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ } وَيَكُونُ الاحْتِيَالُ
جَائِزًا إذَا قَصَدَ بِهِ أَخْذَ حَقٍّ أَوْ دَفْعَ بَاطِلٍ أَوْ التَّخَلُّصَ
مِنْ الْحَرَامِ أَوْ التَّوَصُّلَ إلَى الْحَلالِ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ
الْوَسِيلَةُ مُحَرَّمَةً أَمْ مَشْرُوعَةً إلا أَنَّهَا إنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً
فَهُوَ آثِمٌ عَلَى الْوَسِيلَةِ دُونَ الْمَقْصُودِ وَقَدْ يُطْلَبُ الاحْتِيَالُ
وَلا سِيَّمَا فِي الْحَرْبِ لانَّهَا خُدْعَةٌ وَالأَصْلُ فِي الْجَوَازِ قَوْلُ
اللَّهِ تَعَالَى { وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ }
وَمِنْهُ مَا يُخْتَلَفُ فِيهِ وَهُوَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ مَقْصِدٌ لِلشَّارِعِ
يَتَّفِقُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ لَهُ وَلا ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى خِلافِ
الْمَصْلَحَةِ الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمَسْأَلَةِ
الْمَفْرُوضَةِ فَمَنْ رَأَى مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الاحْتِيَالَ فِي أَمْرٍ مَا
غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلْمَصْلَحَةِ فَالتَّحَيُّلُ جَائِزٌ عِنْدَهُ فِيهِ وَمَنْ
رَأَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ فَالتَّحَيُّلُ مَمْنُوعٌ عِنْدَهُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ
مِنْ الْمُقَرَّرِ أَنَّ مَنْ يُجِيزُ التَّحَيُّلَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ
فَإِنَّمَا يُجِيزُهُ بِنَاءً عَلَى تَحَرِّي قَصْدِ الْمُكَلَّفِ الْمُحْتَالِ
وَأَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِقَصْدِ
الشَّارِعِ لانَّ مُصَادَمَةَ الشَّارِعِ صُرَاحًا عِلْمًا أَوْ ظَنًّا مَمْنُوعٌ
كَمَا أَنَّ الْمَانِعَ إنَّمَا مَنَعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ
لِقَصْدِ الشَّارِعِ وَلِمَا وُضِعَ فِي الأَحْكَامِ مِنْ الْمَصَالِحِ وَمِنْ
ذَلِكَ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ فَإِنَّهُ تَحَيُّلٌ إلَى رُجُوعِ الزَّوْجَةِ إلَى
مُطَلِّقِهَا الأَوَّلِ بِحِيلَةٍ تُوَافِقُ فِي الظَّاهِرِ قَوْلَهُ اللَّهِ
تَعَالَى { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ } فَقَدْ نَكَحَتْ الْمَرْأَةُ هَذَا الْمُحَلِّلَ فَكَانَ
رُجُوعُهَا إلَى الأَوَّلِ بَعْدَ تَطْلِيقِ الثَّانِي مُوَافِقًا وَنُصُوصُ
الشَّارِعِ مُفْهِمَةٌ لِمَقَاصِدِهِ وَمِنْ ذَلِكَ بُيُوعُ الآجَالِ وَأَكْثَرُ
الَّذِينَ أَخَذُوا بِالاحْتِيَالِ هُمْ الْحَنَفِيَّةُ فَالشَّافِعِيَّةُ أَمَّا
الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّ الأَصْلَ عِنْدَهُمْ هُوَ مَنْعُ
الاحْتِيَالِ غَالِبًا وَهُوَ لا يُفِيدُ فِي الْعِبَادَاتِ وَلا فِي
الْمُعَامَلاتِ لانَّ تَجْوِيزَ الْحِيَلِ يُنَاقِضُ سَدَّ الذَّرَائِعِ فَإِنَّ
الشَّارِعَ يَسُدُّ الطَّرِيقَ إلَى الْمَفَاسِدِ بِكُلِّ مُمْكِنٍ وَالْمُحْتَالُ
يَفْتَحُ الطَّرِيقَ إلَيْهَا بِحِيلَةٍ اهـ
& الموسوعة الفقهية
الجزء 12 صحـ : 330 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
تَقْسِيمُ الْحِيَلِ تَنْقَسِمُ الْحِيَلِ بِاعْتِبَارِ مَشْرُوعِيَّتِهَا
إلَى حِيَلٍ مَشْرُوعَةٍ وَحِيَلٍ مُحَرَّمَةٍ الْحِيَلُ الْمَشْرُوعَةُ وَهِيَ الْحِيَلُ الَّتِي تُتَّخَذُ
لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْمَآثِمِ لِلتَّوَصُّلِ إلَى الْحَلالِ أَوْ إلَى الْحُقُوقِ
أَوْ إلَى دَفْعِ بَاطِلٍ وَهِيَ الْحِيَلُ الَّتِي لا تَهْدِمُ أَصْلا مَشْرُوعًا
وَلا تُنَاقِضُ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً وَهِيَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ : أ- أَنْ
تَكُونَ الْحِيلَةُ مُحَرَّمَةً وَيُقْصَدَ بِهَا الْوُصُولُ إلَى الْمَشْرُوعِ
مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَيَجْحَدَهُ وَلا بَيِّنَةَ لَهُ
فَيُقِيمُ صَاحِبُ الْحَقِّ شَاهِدَيْ زُورٍ يَشْهَدَانِ بِهِ وَلا يَعْلَمَانِ
ثُبُوتَ هَذَا الْحَقِّ وَمُتَّخِذُ هَذَا الْقِسْمِ مِنْ الْحِيَلِ يَأْثَمُ
عَلَى الْوَسِيلَةِ دُونَ الْقَصْدِ وَيُجِيزُ هَذَا مَنْ يُجِيزُ مَسْأَلَةَ
الظَّفَرِ بِالْحَقِّ فَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ دُونَ بَعْضٍ ب- أَنْ
تَكُونَ الْحِيلَةُ مَشْرُوعَةً وَتُفْضِي إلَى مَشْرُوعٍ وَمِثَالُهَا
الأَسْبَابُ الَّتِي نَصَبَهَا الشَّارِعُ مُفْضِيَةً إلَى مُسَبَّبَاتِهَا
كَالْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَأَنْوَاعِ الْعُقُودِ الآخْرَى وَيَدْخُلُ فِيهِ
التَّحَيُّلُ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ ج- أَنْ تَكُونَ
الْحِيلَةُ لَمْ تُوضَعْ وَسِيلَةً إلَى الْمَشْرُوعِ فَيَتَّخِذُهَا
الْمُتَحَيِّلُ وَسِيلَةً إلَى ذَلِكَ وَمِثَالُهُ الْمَعَارِيضُ الْجَائِزَةُ فِي
الْكَلامِ وَمِنْ الْحِيَلِ الْمَشْرُوعَةِ مَا لا خِلافَ فِي جَوَازِهِ وَمِنْهَا
مَا هُوَ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَإِشْكَالٍ وَمَوْضِعُ خِلافٍ ( الْحِيَلُ
الْمُحَرَّمَةُ ) وَهِيَ الْحِيَلُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِلتَّوَصُّلِ بِهَا إلَى مُحَرَّمٍ
أَوْ إلَى إبْطَالِ الْحُقُوقِ أَوْ لِتَمْوِيهِ الْبَاطِلِ أَوْ إدْخَالِ
الشُّبَهِ فِيهِ وَهِيَ الْحِيَلُ الَّتِي تَهْدِمُ أَصْلا شَرْعِيًّا أَوْ
تُنَاقِضُ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً وَالْحِيَلُ الْمُحَرَّمَةُ مِنْهَا مَا لا
خِلافَ فِي تَحْرِيمِهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَخِلافٍ
وَالْحِيَلُ الْمُحَرَّمَةُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ وَهِيَ : أ - أَنْ تَكُونَ
الْحِيلَةُ مُحَرَّمَةً وَيُقْصَدَ بِهَا مُحَرَّمٌ وَمِثَالُهُ مَنْ طَلَّقَ
زَوْجَتَهُ ثَلاثًا وَأَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ عَارِ التَّحْلِيلِ فَإِنَّهُ
يُحَالُ لِذَلِكَ بِالْقَدْحِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ بِفِسْقِ الْوَلِيِّ أَوْ
الشُّهُودِ فَلا يَصِحُّ الطَّلاقُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ب- أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مُبَاحَةً فِي
نَفْسِهَا وَيُقْصَدَ بِهَا مُحَرَّمٌ كَمَا يُسَافِرُ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ
قَتْلِ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ ج- أَنْ
تَكُونَ الْحِيلَةُ لَمْ تُوضَعْ وَسِيلَةً إلَى الْمُحَرَّمِ بَلْ إلَى
الْمَشْرُوعِ فَيُتَّخَذُهَا الْمُحْتَالُ وَسِيلَةً إلَى الْمُحَرَّمِ كَمَنْ
يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ لِوَارِثِهِ فَيَحْتَالَ لِذَلِكَ بِأَنْ يُقِرَّ لَهُ
فَيَتَّخِذَ الإِقْرَارَ وَسِيلَةً لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
b.
Bolehkah mencari solusi (meng-helah)
sebuah transaksi yang jelas-jelas ke-fâsid-annya?
Jawab: Menurut Sayyid Abdullâh ‘Alawiy al-Haddad haram mutlak. Menurut
mayoritas ulama’ Syâfi'iyyah hukumnya makruh, namun apabila motifasi pelaku
adalah hanya untuk menghasilkan sesuatu dari transaksi yang dilarang, maka
hukumnya haram.
Referensi:
& بغية المسترشدين
للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 209 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ك) يُشْتَرَطُ
فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَذَلِكَ الْحُلُوْلُ
وَالتَّقَابُضُ وَالْمُمَاثَلَةُ، فَلَوْ بَاعَ صَابُوْناً بِنَقْدٍ لَمْ
يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ بَاعَ مَائِةَ قِرْشٍ وَرِطْلٍ صَابُوْنٍ
مَثَلاً بِمِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ قِرْشاً مُؤَجَّلَةً كَانَ مِنَ الرِّبَا
الْمُحَرَّمِ الْبَاطِلِ شَرْعاً لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَإِنْ بَاعَهُ الصَّابُوْنَ
وَحْدَهُ بِدَرَاهِمَ مُؤَجَّلَةٍ وَأَقْرَضَهُ الدَّرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ
وَلَيْسَ فِيْهِ جَرُّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ وَلا وَقَعَ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ
صَحَّ الْكُلُّ لَكِنْ إِنْ تَوَاطَآ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ كُرِهَ كَسَائِرِ
الْحِيَلِ الْمُخْرَجَةِ عَنِ الرِّبَا وَقِيْلَ يَفْسُدُ كَمَا لَوْ تَوَاطَآ
عَلَى أَنْ يَقْرِضَهُ دَرَاهِمَ وَيَنْذُرُ لَهُ بِزِيَادَةٍ مِنْ نَوْعِ
الْمُسْتَقْرِضِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَسْتَأْجِرُ مِنْهُ قِطْعَةً بِمَالٍ
يَسِيْرٍ يَسْتَحِقُّ عَيْنَهَا مُدَّةَ بَقَاءِ الدَّيْنِ الْمُقْرَضِ
بِذِمَّتِهِ أَوْ يَرُدُّهَا عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ بِأُجْرَةٍ تُقَابِلُ تِلْكَ
الزِّيَادَةِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِضَاعَةً بِثَمَنٍ غَالٍ ثُمَّ
بَاعَهَا بِثَمَنٍ رَخِيْصٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِبَيْعِ الْعَيْنَةِ فَيَصِحُّ
الْكُلُّ حَيْثُ تَوَفَّرَتِ الشُّرُوْطُ مَعَ الْكَرَاهَةِ خُرُوْجاً مِنْ خِلافِ
مَنْ مَنَعَهُ وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَنَا تَنْزِيْهِيَّةٌ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ
تَحْرِيْمِيَّةٌ وَلِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَفْصِيْلٌ فِي ذَلِكَ اهـ
وَفِي ي بَعْدَ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَهَذَا فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ أَمَّا حُكْمُ
مَنْ طَلَبَ الْمُعَامَلَةَ لِلدَّارِ الآخِرَةِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى الْمَقَاصِدِ
فَإِذَا قَصَدَ مُعْطِي نَحْوِ الدَّرَاهِمِ أَوِ الطِّعَامِ بِالنَّذْرِ
التَّوَصُّلُ إِلَى الزِّيَادَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ
وَالسَّلامُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعاً فَهُوَ رِبًّا فَقَصَدَ فَاسَدَ وَوَقَعَ
فِي الشُّبْهَاتِ فَلَيْسَ كُلُّ حُكْمٍ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِصِحَّتِهِ لا
مُؤَاخَذَةَ بَمُبَاشَرَتِهِ إِلا ِإنْ وَافَقَ الظَّاهِرُ الْبَاطِنَ اهـ
& الفوائد النية
الجزء الأول صحـ : 100 مكتبة دار الفكر
( قَوْلُهُ الْحِيَلُ ) جَمْعٌ حِيْلَةٍ وَهِيَ الْحَذْقُ فِي تَدْبِيْرِ
الآمُوْرِ وَجُوْدَةِ النَّظْرِ وَتَقْلِيْبِ الْفِكْرِ حَتَّى يَهْتَدِي اِلَى
الْمَقْصُوْدِ قَالَ الْعَلامَةُ الَحَمُوْدِى وَالْمُرَادُ بِالْحِيَلِ فِي
عِلْمِ الْفِقْهِ مَايَكُوْنُ مُخْلِصًا شَرْعًا
لِمَنْ اُبْتُلِيَ بِحَادِثَةٍ دِيْنِيَّةٍ وَلِكَوْنِ الْمُخْلِصِ مِنْ
ذَلِكَ لايُدْرَكُ اِلَى بِالْحَذْقِ وَجُوْدَةِ النَّظْرِ اُطْلِقَ عَلَيْهِ
لَفْظُ الْحِيْلَةِ وَمَذْهَبُنَا فِيْهَا اِنَّمَا قُصِدَ التَّوَصُّلُ بِهِ
اِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ لامِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حَرَامًا جَائِزٌ بلا
كَرَاهَةٍ وَاِلا كُرِهَ اِلا اَنْ يُحْرَمَ طَرِيْقُهُ فَيَحْرُمُ كَتَعَدِّي
الْيَهُوْدِ فِي السَّبْتِ فَاِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الإِسْتِيْلاءُ عَلَى
الصَّيْدِ فِيْهِ وَدُخُوْلِهِ فِي حَفْرِهِمِ الَّتِي هَيَّؤُهَا لَهُ قَبْلَ
يَوْمِ السَّبْتِ اِسْتِلاءً مِنْهُ عَلَيْهِ فِيْهِ فَلَمْ تُفِدْهُ الْحِيْلَةُ
شَيْئًا اهـ
& المنثور الجزء 2
صحـ : 93 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
اَلْحِيَلُ قَالَ الْقَاضِي أَبُوْ الطَّيِّبِ فِى أَخْوَارِ الصَّدَاقِ مِنْ
تَعْلِيْقِهِ الْحِيَلَ جَائِزَةً فِى الْجُمْلَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِى
قِصَّةِ إِبْرَاهِمَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ
الظَّالِمِيْنَ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَذَا وَخَلَّصَ بِهِ نَفْسَهُ
وِإحْتَالَ لِصِدْقِهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِى قِصَّةِ أَيًّوْبَ وَخُذْ بِيَدِكَ
ضَغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ وَمِنَ السُّنَّةِ مَا رَوَاهُ سُوَيْدُ
بْنِ حَنْظَلَةٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا وَائِلُ بْنِ حَجَرٍ نُرِيْدُ النَّبِي
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّمَ فَقَالَ صَدَقَتَ الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ
فَأَجَازَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَهُ اهـ
6. RIDLO DENGAN
TRANSAKSI FASIDAH
Transaksi yang terjadi
dimasyarakat, ternyata setelah diteliti, kebanyakan berujung pada hukum fâsid
(tidak sah). Namun ironisnya, mereka merespon baik hal itu, seolah-olah mereka
dalam pihak yang benar. Entah dengan dasar apa yang menjadi pijakan mereka, yang
pasti mereka mantap dengan hal tersebut. Bagaimana hukum transaksi fâsidah
ketika masing-masing pihak dipastikan saling merelakan atau sudah menjadi
kebiasaan?
Jawab: Hukumnya haram bagi yang mengetahui bahwa hal itu dilarang oleh agama,
atau bagi yang tidak mengetahui, sebab mengabaikan kewajiban belajar ilmu agama
tanpa alasan yang prinsip.
Catatan: Khusus untuk akad Wakalah yang fâsidah, hukum melakukannya adalah
tidak haram menurut pendapat mayoritas ulama’.
Referensi:
& تحفة المحتاج في
شرح المنهاج الجزء 4 صحـ : 291 مكتبة دار
إحياء التراث العربي
( بَابٌ ) بِالتَّنْوِينِ (
فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا ) ثُمَّ النَّهْيُ إنْ
كَانَ لِذَاتِ الْعَقْدِ أَوْ لازِمِهِ بِأَنْ فَقَدَ بَعْضَ أَرْكَانِهِ أَوْ
شُرُوطِهِ اقْتَضَى بُطْلانَهُ وَحُرْمَتَهُ لانَّ تَعَاطِيَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ
أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِهِ أَوْ مَعَ التَّقْصِيرِ فِي تَعَلُّمِهِ
لِكَوْنِهِ مِمَّا لا يَخْفَى كَبَيْعِ الْمَلاقِيحِ وَهُوَ مُخَالِطٌ
لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ يَبْعُدُ جَهْلُهُ بِذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الْمَنْقُولِ
الْمُعْتَمَدِ سَوَاءٌ مَا فَسَادُهُ بِالنَّصِّ وَالاجْتِهَادِ وَقَيَّدَ ذَلِكَ
الْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا قَصَدَ بِهِ تَحْقِيقَ
الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ دُونَ إجْرَاءِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقِ
مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ مَحْمَلٌ كَمُلاعَبَةِ
الزَّوْجَةِ بِنَحْوِ بِعْتُك نَفْسَك لَمْ يَحْرُمْ وَإِلا حَرُمَ إذْ لا
مَحْمَلَ لَهُ غَيْرُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَقَدْ يَجُوزُ لاضْطِرَارِ
تَعَاطِيهِ كَأَنْ امْتَنَعَ ذُو طَعَامٍ مِنْ بَيْعِهِ مِنْهُ إلا بِأَكْثَرَ
مِنْ قِيمَتِهِ فَلَهُ الاحْتِيَالُ بِأَخْذِهِ مِنْهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ حَتَّى لا
يَلْزَمَهُ إلا الْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ أَوْ الْخَارِجُ عَنْهُ اقْتَضَى
حُرْمَتَهُ فَقَطْ اهـ
& نهاية المحتاج إلى
شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 375 مكتبة دار
الفكر
( الإِيجَابُ ) مِنْ الْبَائِعِ وَهُوَ صَرِيحًا مَا يَدُلُّ عَلَى
التَّمْلِيكِ بِعِوَضٍ دَلالَةً ظَاهِرَةً مِمَّا اُشْتُهِرَ وَكُرِّرَ عَلَى
أَلْسِنَةِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ وَسَتَأْتِي الْكِتَابَةُ وَسَوَاءٌ أَكَانَ
هَازِلا أَمْ لا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ } مَعَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ { إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ }
وَالرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ لا اطِّلاعَ لَنَا عَلَيْهِ فَجُعِلَتْ الصِّيغَةُ
دَلِيلا عَلَى الرِّضَا فَلا يَنْعَقِدُ بِالْمُعَاطَاةِ وَهِيَ أَنْ يَتَرَاضَيَا
وَلَوْ مَعَ السُّكُوتِ مِنْهُمَا َاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ كَجَمْعِ انْعِقَادِهِ
بِهَا فِي كُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بِهَا بَيْعًا وَآخَرُونَ فِي مُحَقَّرٍ
كَرَغِيفٍ أَمَّا الاسْتِجْرَارُ مِنْ بَيَّاعٍ فَبَاطِلٌ اتِّفَاقًا أَيْ حَيْثُ
لَمْ يُقَدِّرُ الثَّمَنَ كُلَّ مَرَّةٍ عَلَى أَنَّ الْغَزَالِيَّ سَامَحَ فِيهِ
أَيْضًا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ
وَعَلَى الأَصَحِّ لا مُطَالَبَةَ بِهَا فِي الآخِرَةِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَالِ
بِخِلافِ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مُكَفِّرٌ كَمَا
هُوَ ظَاهِرٌ لِلرِّضَا أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ رَدُّ مَا
أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلُهُ إنْ تَلِفَ وَيَجْرِي خِلافُهَا فِي
سَائِرِ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ اهـ
& بغية المسترشدين
للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 360 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ي ) اَلْقِسْمَةُ إِنْ وَقَعَتْ عَلَى وِفْقِ الشَّرْعِ كَمَا
لَوِ اخْتَلَفَ فِي مَالِ الزَّوْجَيْنِ فَقِسْمٌ عَلَى التَّفْصِيْلِ الآتِي فِي
الدَّعْوَى مِنْ تَقْدِيْمِ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ الْيَدِّ ثُمَّ مِنْ حَلَفٍ ثُمَّ
جَعَلَهُ أِنْصَافاً عِنْدَ عَدَمِ مَا ذُكِرَ فَصَحِيْحَةٌ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى
خِلافِ الشَّرْعِ بِغَيْرِ تَرَاضٍ بَلْ بِقَهْرٍ أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ
فَبَاطِلَةٌٌ إِفْرَازاً أَوْ تَعْدِيْلاً أَوْ رَدًّا لانَّهَا مَقْهُوْرٌ
عَلَيْهَا فَلا رِضَا وَالْقَهْرُ الشَّرْعِيُّ كَالْحِسِّي وَهَذَا كَمَا لَوْ
وَقَعَتْ بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا مَعَ جَهْلِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِالْحَقِّ
الَّذِي لَهُ لانَّهَا إِنْ كَانَتْ إِفْرَازاً فَشَرَّطَهَا الرِّضَا
بِالتَّفَاوُتِ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْتَقِدُ أَنَّ حَقَّهُ الثُّلُثُ لا
غَيْرُ وَلَهُ أَكْثَرُ شَرْعاً فَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِالتَّفَاوُتِ إِذْ رِضَاهُ
بِأَخْذِ الآخَرِ شَيْئاً مِنْ حَقِّهِ مَا يَكُوْنُ إِلا بَعْدَ عِلْمِهِ
بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْدِيْلاً أَوْ رَدًّا فَكَذِلَكَ
أَيْضاً لانَّهُمَا بَيْعٌ وَشَرْطُهُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَبِيْعِ وَقَدْ
أَفْتَى أَبُوْ مَخْرَمَة بِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيْمَا لَوْ بَاعَ
الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ التِّرْكَةَ قَبْلَ مَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّ كُلاًّ
حَالَ الْبَيْعِ وَإِنْ أَمْكَنَهُمْ مَعْرِفَتُهَا بَعْدُ وَإِنْ وَقَعَتْ
بِتَرَاضِيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا مَحْجُوْرٌ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالْحُكْمِ
لَكِنِ اخْتَارَا خِلافَهُ صَحَّتْ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيّ مُطْلَقاً وَفِيْهِ
إِنْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ إِفْرَازاً لانَّ الرِّبَا إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ
جِرْيَانَهُ فِي الْعُقُوْدِ دُوْنَ غَيْرِهَا كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَإِنْ كَانَ
ثَمَّ مَحْجُوْرٌ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ جَمِيْعُ حَقِّهِ صَحَّتْ وَإِلا فَلا اهـ
7. MEMBORONG
BARANG DAGANGANNYA ORANG YANG KETING-GALAN INFORMASI HARGA
Dengan turunnya nilai rupiah,
banyak orang yang kebingungan terutama masalah harga. Kadang-kadang ada
sebagian pedagang yang belum mengerti sama sekali akan hal itu. Sehingga bagi
yang mengerti, memanfaatkan situasi ini untuk meperbanyak belanjaannya pada
orang-orang yang ketinggalan informasi mengenai hal tersebut. Bagaimana hukum
pembelian semacam di atas?
Jawab: Menurut Imam al-Ghazâly hukumnya haram secara mutlak.
Referensi:
& إحياء علوم الدين الجزء 2 صحـ :
381 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اَلرَّابِعُ أنْ يَصْدِقَ فِي سِعْرِ الْوَقْتِ وَلا يَخْفَي مِنْهُ شَيْئًا
فَقَدْ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقَّي
الرُّكْبَانِ حَدِيْثُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقَّي الرُّكْبَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ - إِلَى
أَنْ قَالَ - فَهَذِهِ الْمَنَاهِي تَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوْزُ أَنْ
يَلْبِسَ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي سِعْرِ الْوَقْتِ وَيَكْتِمَ مِنْهُ
أَمْرًا لَوْ عَلِمَهُ لَمَا أَقْدَمَ عَلَى الْعَقْدِ فَفَعَلَ هَذَا مِنَ
الْغَشِّ الْحَرَامِ الْمَضَادِ لِلنَّصْحِ الْوَاجِبِ - إِلَى أَنْ قَالَ -
فَهِذِهِ الأَخْبَاُر فِي الْمَنَاهِي وَالْحِكَايَاتُ تَدُلُ عَلَى أَنَّهُ
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْتَنِمَ فُرْصَةً وَيَنْتَهَزُّ غَفْلَةَ صَاحِبِ الْمَتَاعِ
وَيَخْفَي مِنَ الْبَائِعِ غِلاءُ السِّعْرِ أَوْ مِنَ الْمُشْتَرِي تُراَجَعُ
الأَسْعَارِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ ظَالِمًا تَارِكًا لِلْعَدْلِ وَالنُّصْحِ
لِلْمًسْلِمِيْنَ اهـ
8. SISTEM JUAL
BELI KREDIT
Sistem kredit ternyata masih
menjadi unggulan bagi sebagian besar perusahaan, terutama dealer motor. Mereka
dalam menawarkan produk-produknya, selain menggunakan jasa para cewek-cewek
yang aduhai, juga dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kualitas
barangnya. Artinya; mereka dalam bertransaksi menawarkan barang dengan dua
harga. Contoh; sepeda motor jika membeli secara kontan, seharga Rp. 10 juta.
Namun jika dikredit, menjadi Rp. 14 juta. Sahkah model penjualan di atas?
Jawab: Sah, asalkan ada kejelasan memilih salah satu harga tersebut.
Referensi:
& تحفة المحتاج في
شرح المنهاج الجزء 4 صحـ : 295 مكتبة دار
إحياء التراث العربي
{ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي
بَيْعَةٍ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ( بِأَنْ ) أَيْ كَأَنْ ( يَقُولَ
بِعْتُك بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ ) فَخُذْ بِأَيِّهِمَا
شِئْت أَنْتَ أَوْ أَنَا أَوْ شَاءَ فُلانٌ لِلْجَهَالَةِ بِخِلافِهِ بِأَلْفٍ
نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ وَبِخِلافِ نِصْفَهُ بِأَلْفٍ وَنِصْفَهُ
بِأَلْفَيْنِ ( أَوْ بِعْتُك ذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ) أَوْ
فُلانًا ( دَارَك بِكَذَا ) أَوْ تَشْتَرِيَ مِنِّي أَوْ مِنْ فُلانٍ كَذَا
بِكَذَا لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَتَسْمِيَةُ مَا فِي الأَوَّلِ بَيْعَتَيْنِ
تَجَوُّزٌ إذْ التَّخْيِيرُ يَقْتَضِي وَاحِدًا فَقَطْ وَالثَّانِي كَذَلِكَ لا
بَيْعًا وَشَرْطًا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْطِ مَا اقْتَرَنَ
بِلَفْظِهِ دُونَ مَعْنَاهُ وَلَوْ جَعَلَهُ مِثَالا لَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ لا
فَرْقَ فِي الشَّرْطِ بَيْنَ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ لَكَانَ أَفْوَدَ
وَأَحْسَنَ ( قَوْلُهُ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ إلَخْ )
قَضِيَّتُهُ بُطْلانِ ذَلِكَ وَإِنْ قُبِلَ بِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا وَهُوَ
الأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وِفَاقًا لِمُقْتَضَى كَلامِ الْغَزَالِيِّ
وَغَيْرِهِ خِلافًا لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي مِنْ
الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ وَتَخْصِيصِ الْبُطْلانِ بِقَبُولِهِ عَلَى الإِبْهَامِ أَوْ
بِقَبُولِهِمَا مَعًا وَقَوْلُهُ بِخِلافِهِ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ
لِسَنَةٍ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَخُذْ بِأَيِّهِمَا إلَخْ فَفِي شَرْحِ
الْعُبَابِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ الْبُطْلانُ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ
الزَّرْكَشِيُّ لانَّ قَوْلَهُ فَخُذْ إلَخْ مُبْطِلٌ لايجَابِهِ فَبَطَلَ
الْقَبُولُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ
& الفقه الإسلامي
الجزء 5 صحـ : 3461 مكتبة دار الفكر المعاصر
9-
اَلْبَيْعُ لاجَلٍ أَوْ بِالتَّقْسِيْطِ : أَجَازَ الشَّافِعِيّةُ
وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزَيْدُ بْنِ عَلِي
وَالْمُؤَيَّدُ بِاللهِ وَالْجُمْهُوْرُ بَيْعَ الشَّيْءِ فِي الْحَالِ لاجَلٍ
أَوْ بِالتَّقْسِيْطِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ النِّقْدِي إِذَا كَانَ الْعَقْدُ
مُسْتَقِلا بِهَذَا النَّحْوِ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ جَهَالَةٌ بِصَفْقَةٍ أَوْ
بَيْعَةٌ مِنْ صَفْقَتَيْنِ أَوْ بَيْعَتَيْنِ حَتَّى لايَكُوْنَ بَيْعَتَانِ فِي
بَيْعَةٍ قَالَ اِبْنُ قُدَامَةِ فِي الْمُغْنِي اَلْبَيْعُ بِنَسِيْئَةٍ لَيْسَ
بِمُحَرَّمٍ اِتَّفَاقاً وَلايُكْرَهُ فَإِذَا تَمَّ الإِتِّفَاقُ فِي الْحَالِ
عَلَى شِرَاءِ هَذِهِ الآلَةِ أَوِ السِّلْعَةِ بِأَلْفٍ وَمِئَةٍ لاجْلٍ أَوْ
بِالتَّقْسِيْطِ مَعَ أَنَّ سِعْرَهَا النَّقْدِي ألف جَازَ الْبَيْعُ وَإِنْ
ذُكِرَ فِي الْمُسَاوَمَةِ سِعْرَانِ سِعْرٌ لِلنَّقْدِ وَسِعْرٌ لِلتَّقْسِيْطِ
ثُمَّ تَمَّ الْبَيْعُ فِي نِهَايَةِ الْمُسَاوَمَةِ تَقْسِيْطاً أَمَّا لَوْ
قَالَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِعْتُكَ السِّلْعَةَ بِأَلْفٍ نَقْداً، وَبِأَلْفٍ
وَمِئَةٍ تَقْسِيْطاً فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْتُ وَلَمْ يُحَدَّدُ نَوْعُ
الْقَبُوْلِ الصَّادِرِ مُبْهَماً دُوْنَ تَحْدِيْدِ مُرَادِهِ أَوْ عَدَمِ
تَعْيِيْنٍٍ أَيْ صَفْقَةٍ يُرِيْدُ، كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلاً عِنْدَ
الْجُمْهُوْرِ فَاسِداً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِسَبَبِ الْجَهَالَةِ اهـ
9. TRANSAKSI
DENGAN UANG MUKA (DP)
Di suatu daerah, terdapat
model akad jual beli dimana pihak penjual mensyaratkan setiap pembeli yang
tidak dapat bayar secara kontan, harus ada uang muka (baca; panjer).
Jika tidak jadi meneruskan akad, maka uang panjer itu menjadi milik
penjual. Dan bila mau meneruskan akad, maka uang panjer tersebut merupakan
bagian dari pembayaran. Sahkah model transaksi seperti di atas?
Jawab: Menurut Imam Ahmad boleh dan tidak sah menurut Imam Mâlik, Imam
Syâfi’i dan Imam Abû Hanîfah.
Referensi:
& المجموع الجزء 9 صحـ : 408 مكتبة مطبعة المنيرية
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ
الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْعُرْبُونِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا
بُطْلانُهُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ قَالَ وَهُوَ
يُشْبِهُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَرُوِّينَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ
سِيرِينَ جَوَازَهُ قَالَ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ
أَنَّهُ اشْتَرَى دَارًا بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ
آلافٍ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ
أَرْبَعُمِائَةِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَذُكِرَ لاحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدِيثُ
عُمَرَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَقْدِرُ أَقُولُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ
الْمُنْذِرِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي جَوَازِ هَذَا
الْبَيْعِ فَأَبْطَلَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لِلْحَدِيثِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ
الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَالْغَرَرِ وَأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَأَبْطَلَهُ
أَيْضًا أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ جَوَازُهُ وَمَالَ
إلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ اهـ
10. PROMOSI YANG
DIBENARKAN SYARI’AT
Dalam dunia bisnis sering kali
kita mendengar istilah promosi, bukan hanya kalangan pengusaha saja, namun para
pedagang kaki lima pun tidak ketinggalan di dalamnya. Mereka tidak
tanggung-tanggung dalam hal ini, demi mendapatkan simpati dari para konsumen.
Banyak model promosi yang mereka tawarkan, diantaranya; “Tidak puas uang
kembali atau pakai kartu prabayar xxxx nelfon lama tidak putus-putus dan lain
sebagainya”. Sebatas manakah promosi yang diperbolehkan menurut syara'?
Jawab: Selama masih sesuai dengan kualitas barang yang akan dijual.
Referensi:
& إحياء علوم الدين الجزء 1 صحـ :
423 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
فَأَمَّا تَفْصِيْلُهُ فَفِي أَرْبَعَةِ أُمُوْرٍ أَنْ لا يَثْنَي عَلَى
السِّلْعَةِ بِمَا لَيْسَ فِيْهَا وَأَنْ لا يَكْتِمَ مِنْ عُيُوْبِهَا وَخَفَايَا
صِفَاتِهَا شَيْئاً أَصْلاً وَأَنْ لا يَكْتُمَ فِي وَزْنِهَا وَمِقْدَارِهَا
شَيْئاً وَأَنْ لا يَكْتُمَ مِنْ سَعْرِهَا مَا لَوْ عَرَّفَهُ الْمُعَامِلُ
لامْتَنَعَ عَنْهُ أَمَّا الأَوَّلُ فَهُوَ تَرْكُ الثِّنَاءِ فَإِنْ وَصَفَهُ
لِلسِّلْعَةِ إِنْ كَانَ بِمَا لَيْسَ فِيْهَا فَهُوَ كِذْبٌ فَإِنْ قَبِلَ
الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَهُوَ تَلْبِيْسٌ وَظُلْمٌ مَعَ كَوْنِهِ كَذِباً وَإِنْ
لَمْ يَقْبَلْ فَهُوَ كَذِبٌ وَإِسْقَاطُ مُرُوْءَةٍ إِذِ الْكَذْبُ الَّذِي لا
يُرَوِّجُ قَدْ لا يُقْدَحُ فِي ظَاهِرِ الْمُرُوْءَةِ وَإِنْ أَثْنَى عَلَى
السِّلْعَةِ بِمَا فِيْهَا فَهُوْ هَذَيَانِ وَتَكَلَّمَ بِكَلامٍ لا يُعْنِيْهِ
وَهُوَ مُحَاسِبٌ عَلَى كُلِّ كَلِمَةٍ تَصْدُرُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ تَكَلَّمْ
بِهَا قَالَ اللهُ تَعَالَى ( مَا يُلَفَّظُ مِنْ َقْوٍل إِلا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ
عَتِيْدٌ ) إِلا أَنْ يَثْنَي عَلَى السِّلْعَةِ بِمَا فِيْهَا مِمَّا لا
يَعْرَفُهُ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَذْكُرْهُ كَمَا يَصِفُّهُ مِنْ حفى أَخْلاقِ
الْعَبِيْدِ وَالْجَوَارِي وَالدَّوَابِ فَلا بَأْسَ بِذِكْرِ الْقَدْرِ
الْمَوْجُوْدِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ وَإِطْنَابٍ وَلْيَكُنْ قَصْدُهُ
مِنْهُ أَنْ يَعْرِّفَهُ أَخُوْهُ الْمُسْلِمُ فَيَرْغَبُ فِيْهِ وَتَنْقَضِي
بِسَبَبِهِ حَاجَتَهُ وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ الْبَتَّةَ فَإِنَّهُ
إِنْ كَانَ كَاذِباً فَقَدْ جَاءَ بِالْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ وَهِيَ مِنَ
الْكَبَائِر اَلَّتِي تَذُرُّ الدِّيَارَ بَلاقِعَ وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ
جَعَلَ اللهُ تَعَالَى عِرْضَةً لايَمْانِهِ وَقَدْ أَسَاءَ فِيْهِ إِذِ
الدُّنْيَا أَخَسُّ مِنْ أَنْ يَقْصُدَ تَرْوِيْجَهَا بِذِكْرِ اسْمِ الله مِنْ
غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ وَفِي الْخَبَِر َويْلٌ لِلتَّاجِرِ مَنْ بَلَى وَاللهِ وَلا
وَاللهِ وَوَيْلٌ لِلصَّانِعِ مِنْ غَدٍّ وَبَعْدٍ وَفِي الْخَبَرِ الْيَمْيِنُ الْكَاذِبَةُ
مُنَفَّقَةً لِلسِّلْعَةِ مُمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ وَرَوَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ عتل مُسْتَكْبِرٌ
وَمَنَّانٌ بِعَطِيَّتِهِ وَمُنْفِقُ سِلْعَتِهِ بِيَمِيْنِهِ فَإِذَا كَانَ
الثَّنَاءُ عَلَى السِّلْعَةِ مَعَ الصِّدْقِ مَكُْرْوهاً مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ
فُضُوْلٌ لا يَزِيْدُ فِي الرِّزْقِ فَلاَ يَخْفَى التَّغْلِيْظُ فِي أَمْرِ
الْيَمِيْنِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُوْنُس بْنِ عُبَيْد وَكَانَ خَزَّاراً أَنَّهُ
طُلِبَ مِنْهُ خَزٌّ لِلشِّرَاءِ فَأَخْرَجَ غُلامُهُ سِقْطَ الْخَزِّ وَنَشَرَهُ
وَنَظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْجَنَّةَ فَقَالَ لِغُلامِهِ
رُدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ وَلَمْ يَبِعْهُ وَخَافَ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ
تَعْرِيْضاً بِالثَّنَاءِ عَلَى السِّلْعَةِ فَمِثْلُ هَؤُلاءِ الَّذِيْنَ
اِتَّجَرُوْا فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يُضَيِّعُوْا دِيْنَهُمْ فِي تِجَارَاتِهِمْ،
بَلْ عَلِّمُوا أَنَّ رِبْحَ الآخِرَةِ أَوْلَى بِالطَّلَبِ مِنْ رِبْحِ
الدُّنْيَا اهـ
& حاشية الجمل الجزاء
3 صحـ : 92 دار الفكر
بِرْمَاوِيٌّ (
قَوْلُهُ بِأَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ إلَخْ ) وَمَدْحَ السِّلْعَةَ لِيُرَغِّبَ
فِيهَا بِالْكَذِبِ كَالنَّجْشِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لِيُرَغِّبَ فِيهَا
بِالْكَذِبِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَادِقًا فِي الْوَصْفِ لَمْ يَكُنْ
مِثْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لانَّ الْمَدْحَ بِمُجَرَّدِهِ لا يَحْمِلُ الْمَالِكَ
عَلَى الامْتِنَاعِ مِنْ الْبَيْعِ بِمَا دَفَعَ فِيهَا أَوْ لا بِخِلافِ
الزِّيَادَةِ لانَّ الْمَالِكَ إذَا عَلِمَ بِهَا يَمْتَنِعُ فِي الْعَادَةِ مِنْ
الْبَيْعِ بِمَا دُفِعَ لَهُ أَوَّلا اهـ
11. MAKAN DI
CAFÉ YANG DIRAGUKAN KEHALALANNYA
Makan di cafe, memang
mempunyai kenikmatan dan kesan tersendiri, apalagi dengan sang istri tercinta.
Namun belakangan ini terdengar berita, bahwa para penjual makanan sering
menyajikan menu Makanan yang secara hukum dilarang, seperti; babi, ular, monyet
dan sejenisnya. Meskipun berita tersebut belum terbukti secara valid, hal ini
dikarenakan sulitnya untuk mendeteksi makanan yang ada di cafe-cafe yang telah
berbentuk makanan. Bagaimana hukum makan di cafe yang masih diragukan halal dan
haramnya?
Jawab: Hukumnya boleh, selama tidak yakin bahwa makanan tersebut dari
perkara haram.
Referensi:
& بغية المسترشدين
للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 24 مكتبة دار
الفكر
( مَسْأَلَةٌ ي ) خُذْ
قَاعِدَةً يَنْبَغِي الإِعْتِنَاءُ بِهَا لِكَثْرَةِ فُرُوْعِهَا وَنَفْعِهَا
وَهِيَ كُلُّ عَيْنٍ لَمْ تُتَيَقَّنْ نَجَاسَتُهَا لَكِنْ غَلَبَتِ النَّجَاسَةُ
فِي جِنْسِهَا كَثِيَّابِ الصِّبْيَانِ وَجَهَلَةِ الْجَزَارِيْنَ وَالْمُتَدَيِّنِيْنَ
مِنَ الْكُفَّارِ بِالنَّجَاسَةِ كَأَكْلَةِ الْخَنَازِيْرِ أَرْجَحُ
الْقَوْلَيْنِ فِيْهَا الْعَمَلُ بِالأَصْلِ وَهُوَ الطَّهَارَةُ، نَعَمْ يُكْرَهُ
اِسْتِعْمَالُ كُلِّ مَا اِحْتَمَلَ النَّجَاسَةَ عَلَى قُرْبٍ وَكُلِّ عَيْنٍ
تَيَقُّناً نَجَاسَتَهَا وَلَوْ بِمُغَلَّظٍ ثُمَ احْتَمَلَ طَهَارَتُهَا وَلَوْ
عَلَى بُعْدٍ لا تَنْجُسُ مُلاقَاتُهُ فَحِيْنَئِذٍ لا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ
دَكَاكِيْنَ الْجَزَّارِيْنَ وَالْحَوَاتِيْنَ وَزَوَارِقِهِمْ اَلَّتِي
شُوْهِدَتِ الْكِلابُ تَلْحَسُهَا أَوْ لا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ اللَّحْمِ أَوِ
الْحُوْتِ الْمَوْضُوْعِ عَلَيْهَا وَمَا لاقَاهُ مِنْ أَبْدَانِ النَّاسِ إِلا
إِنْ شُوْهِدَ مُلاقَاتُهَا لِلنَّجَاسَةِ فَتَكُوْنُ الْبُقْعَةُ اَلَّتِي لَحِسَهَا الْكَلبُ
نَجَسَةٌ وَكَذَا مَا لاقَاهَا يَقِيْناً بِمُشَاهَدَةٍ
أَوْ إِخْبَارِ عَدْلٍ مَعَ الرُّطُوْبَةِ قَبْلَ احْتِمَالِ طُهْرِهَا بِمُرُوْرِ
سَبْعِ جَرْيَاتٍ بِمَاءٍ بِتُرَابٍ طَهُوْرٍ وَلا يَتَعَدَّى حُكْمُهَا لِبَاقِي
الدُّكَّانِ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ وَكُلُّ لَحْمٍ وَحُوْتٍ وَغَيْرِهِمَا خَرَجَ
مِنْ تِلْكَ الأَمَاكِنِ مَحْكُوْمٍ بِطَهَارَتِهِ إِلا مَا تُيَقَّنُ مُلاقَاتُهُ
لِنَفْسِ الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ وَلَمْ يَشُقَّ وَيَعُمُّ الإِبْتَلاءُ بِهِ
وَإِلا عُفِيَ عَنْهُ أَيْضاً قَالَهُ أَبُوْ قَضَام وَخَالَفَهُ ابْنُ حَجَرٍ
وَفِي النِّهَايَةِ وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَ مَا يَشُقُّ الإِحْتِرَازُ عَنْهُ
غَالِباً يُعْفَى عَنْهُ اهـ
12. PENJUALAN
TANAH PRIBADI YANG ADA
KUBURANNYA
Pada suatu ketika ayah Heri
meningal dunia, dan supaya anak cucu selalu ingat pada ayahnya itu. Akhirnya,
pihak keluarga sepakat untuk menguburkan sang ayah di sebagian pekarangannya.
Setelah jelang beberapa hari, ternyata ada salah satu keluarga yang terserang
penyakit yang cukup parah dan membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.
Sehingga Heri dengan sangat terpaksa harus menpenjual tanah yang terdapat
kuburan ayahnya itu. Bagaimana hukum menjual tanah yang terdapat kuburannya?
Jika sah, apakah pihak pembeli berhak untuk menuntut pembongkaran kuburan
tersebut?
Jawab: Hukumnya sah, dan si pembeli tidak berhak menuntut untuk
membongkar. Namun dia punya hak untuk komplain (khiyâr), jika pada waktu
transaksi dia tidak tahu.
Referensi:
& حاشية الجمل الجزء
3 صحـ : 463 مكتبة دار الفكر
( فَرْعٌ ) ذَكَرُوا فِي
بَابِ الْجَنَائِزِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الأَرْضَ الْمَدْفُونَ فِيهَا الْمَيِّتُ
صَحَّ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ وَإِذَا بَلِيَ الْمَيِّتُ
اسْتَحَقَّ مَكَانَهُ كَمَا فِي مُغْرِسِ الشَّجَرَةِ الْمُسْتَحِقَّةِ
الإِبْقَاءِ قَالَ م ر فَقَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجْرِ
الْحَجْرُ عَلَى مَالِكِ الأَرْضِ الَّتِي بِهَا مَيِّتٌ مَدْفُونٌ يُحْمَلُ عَلَى
مَا إذَا أَرَادَ بَيْعَ نَفْسِ الْقَبْرِ اهـ
& شرح الوجيز الجزء 5 صحـ : 201
مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَلَوْ تَوَافَقُوْا عَلَي دَفْنِ الْمَيِّتِ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ بَاعُوْهُ
لَمْ يَكُنْ لِلْمُبْتَاعِ نَقَلُهُ وَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ كَانَ جَاهِلا بِهِ
ثُمَّ لَوِ اتَّفَقَ نَقْلَهُ أَوْ بَلِيَ كَانَ الْمَوْضِعُ لِلْبَائِعِيْنَ أَوِ
الْمُشْتَرِى فِيْهِ وَجْهَانِ سَيَأْتِي فِي الْبَيْعِ نَظَائِرُهَا اهـ
13. JUAL BELI
BERHADIAH
Dalam rangka menyambut lebaran
Idul Fitri, biasanya di setiap mall, Pasar Raya dll. mengadakan hadiah secara
gratis bagi para pengunjung. Namun untuk mendapatkan hadiah tersebut, para
pengunjung harus berkenan belanja sampai batas minimal Rp.100.000,-. Menurut
konsep fiqh, sahkah transaksi tersebut?
Jawab: Sah dan hadiah itu adalah janji.
Referensi:
& المغني الجزء 5 صحـ
: 4450 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَصْلٌ ) وَلا يَصِحُّ
تَعْلِيقُ الْهِبَةِ بِشَرْطٍ لانَّهَا تَمْلِيكٌ لِمُعَيَّنٍ فِي الْحَيَاةِ
فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ كَالْبَيْعِ فَإِنْ عَلَّقَهَا عَلَى
شَرْطٍ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لامِّ سَلَمَةَ { إنْ رَجَعَتْ
هَدِيَّتُنَا إلَى النَّجَاشِيِّ فَهِيَ لَك } كَانَ وَعْدًا وَإِنْ شَرَطَ فِي
الْهِبَةِ شُرُوطًا تُنَافِي مُقْتَضَاهَا نَحْوَ أَنْ يَقُولَ وَهَبْتُك هَذَا
بِشَرْطِ أَنْ لا تَهَبَهُ أَوْ لا تَبِيعَهُ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَهَبَهُ أَوْ
تَبِيعَهُ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَهَبَ فُلانًا شَيْئًا يَصِحُّ الشَّرْطُ وَفِي
صِحَّةِ الْهِبَةِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ
وَإِنْ وَقَّتَ الْهِبَةَ فَقَالَ وَهَبْتُك هَذَا سَنَةً ثُمَّ يَعُودُ إلَيَّ
لَمْ يَصِحَّ لانَّهُ عَقْدُ تَمْلِيكٍ لِعَيْنٍ فَلَمْ يَصِحَّ مُؤَقَّتًا
كَالْبَيْعِ اهـ
14. KUPON
BERHADIAH
Demi meriahnya acara HUT RI,
sebuah lembaga mengadakan acara jalan sehat yang diikuti oleh seluruh warga dan
penduduk sekitar, dengan harga kupon Rp. 50.000,-/lembar. Untuk dapat menjalin
peserta yang banyak, panitia menyediakan hadiah utama mobil Xenia dan beberapa
hadiah ekstra lainnya bagi yang beruntung. Untuk menentukan peserta yang
beruntung, kupon tersebut diundi setelah acara jalan sehat selesai. Anehnya,
acara tersebut menjadi ajang jual beli kupon saja. Karena satu orang boleh
membeli puluhan kupon, walaupun diantara mereka tidak ikut jalan sehat
(semata-mata terbuai harapan hadiah utama). Bolehkah jual beli dengan tujuan di
atas bagi orang yang mengikuti jalan sehat, orang yang tidak mengikuti dan yang
membeli kupon lebih dari satu lembar?
Jawab: Tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur khimâr
(judi) di dalamnya.
Referensi:
& الزواجر عن اقتراف
الكبائر الجزء 1 صحـ :
400 مكتبة دار الفكر
وَنَحْنُ لا نُحَرِّمُ التِّجَارَةَ وَلا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فَقَدْ كَانَ
أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ
وَيَتَّجِرُونَ فِي الْبَزِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَتَاجِرِ وَكَذَلِكَ
الْعُلَمَاءُ وَالصُّلَحَاءُ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا يَتَّجِرُونَ وَلَكِنْ عَلَى
الْقَانُونِ الشَّرْعِيِّ وَالْحَالِ الْمَرْضِيِّ الَّذِي أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى
إلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلا { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ } فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّ التِّجَارَةَ لا تُحْمَدُ وَلا تَحِلُّ إلا
إنْ صَدَرَتْ عَنْ التَّرَاضِي مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالتَّرَاضِي إنَّمَا
يَحْصُلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غِشٌّ وَلا تَدْلِيسٌ وَأَمَّا حَيْثُ كَانَ
هُنَاكَ غِشٌّ وَتَدْلِيسٌ بِحَيْثُ أُخِذَ أَكْثَرُ مَالِ الشَّخْصِ وَهُوَ لا
يَشْعُرُ بِفِعْلِ تِلْكَ الْحِيلَةِ الْبَاطِلَةِ مَعَهُ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى
الْغِشِّ وَمُخَادَعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَذَلِكَ حَرَامٌ شَدِيدَ
التَّحْرِيمِ مُوجِبٌ لِمَقْتِ اللَّهِ وَمَقْتِ رَسُولِهِ وَفَاعِلُهُ دَاخِلٌ
تَحْتَ الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَالآتِيَةِ فَعَلَى مَنْ أَرَادَ رِضَا اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَسَلامَةَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَمُرُوءَتهَ ُوَعِرْضَهُ وَأُخْرَاهُ
أَنْ يَتَحَرَّى لِدِينِهِ وَأَنْ لا يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْبُيُوعِ
الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْغِشِّ وَالْخَدِيعَةِ
اهـ
& الميسير والقمار صحــ : 178
اَلْمَبِيْعُ فِيْهِ غَرَرٌ وَجَهَالَةُ ذَلِكَ لانَّ الْهِدَايَةَ لَهَا
قِيْمَةٌ (ثَمَن) اَىْ تُؤْثَرُ فِى ثَمَنِ السِّلْعَةِ فَلَوْ عَلِمَ الزَّبُوْنَ
بِوُجُوْدِ الْهَدِيَّةِ فِى السِّلْعَةِ الْمُشْتَرَةِ 10 رِيَّالاتٍ مَثَلا
أَمَّا إِذَا عَلِمَ بِعَدَمِهَا فَلا يَدْفَعُ إِلا 8 فَإِذَنْ هَذِهِ
الصُّوْرَةُ فِيْهَا تَغْرِيْرٌ بِالْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَاعَةَ الَّذِيْنَ
يَلْجَؤُوْنَ إِلَى هَذِهِ الصُّوْرَةِ يُرْفِعُوْنَ أَثْمَانَ سِلْعَتِهِمْ
بِحَيْثُ تَأَتَّى زِيَادَةُ الثَّمَنِ عَلَى الأَقَلِّ قِيْمَةَ الْهَدَايَا
الْمُوْزَعَةِ وَبِهَذَا فَإِنَّ قِيْمَةَ الْهَدَايَا يُمَوِّلُهَا الْبَائِعُ
مِنْ مَجْمُوْعِ الزَّبَائِنِ فَيَكُوْنُ رَابِحًا أَمَّا الزَّبَائِنُ
فَبَعْضُهُمْ رَابَحَ وَبَعْضُهُمْ خَاسَرَ تُؤَدِّى هَذِهِ الصُّوْرَةَ إِلَى
الإِسْرَافِ فِى اسْتِهْلاكِ السِّلْعِ بِشَدِّ اهْتِمَامِ رِبَاتِ الْبُيُوْتِ
وَالأَطْفَالِ وَأَغْرَائِهِمْ بِالْجَوَائِزِ تُؤَدِّى هَذِهِ الصُّوْرَةِ إِلَى
زَرْعِ الضَّغَائِنِ وَالأَحْقَادُ فَيَقِلُّوْنَ الْخَاسِرِيْنَ وَهُمْ
الْجُمْهُوْرٌ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ اَلْجَمِيْعُ عَلَى مُسْتَوَى الْمَرَّاتِ
كُلِّهَا فَالزَّبَائِنُ بَعْضُهُمْ(وَهُمْ اَلْقِلَّةُ)غَانِمُوْنَ وَبَعْضُهُمْ
(وَهُمْ اَلْكَثْرَةُ) غَارِمُوْنَ وَالْغَانِمُ مَجْهُوْلٌ وَالْغَارِمُ
مَجْهُوْلٌ اهـ
15. PEMBELIAN
TEMPAT FASILITAS
Didaerah perkotaan semakin
marak pedagang kaki lima yang berjualan ditepi jalan raya, mereka membeli hak
fasilitas tempat berjualan dari pemerintah atau dari pemilik pertama. Seperti
yang terjadi di pasar-pasar, lahan parkir, dan tempat penjualan di trotoar.
Bagaimana hukum pembelian tempat fasilitas menurut literatur fiqh?
Jawab: Pembelian hak tempat fasilitas dari pemerintah diperbolehkan, dengan
perincian sebagai berikut:
Dinamakan akad Ijaroh (sewa)
bila pembelian hak tersebut berupa tanah milik pemerintah. Dan dinamakan
Musholahah jika merupakan tanah fasilitas umum (marafiq al-‘ammah). Sedangkan pembelian hak fasilitas dari
pemilik pertama dinamakan naqlu al-yad (pemindahan hak).
Referensi:
& الأحكام السلطانية الجزء 1
صحـ : 377 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ
وَالطُّرُقِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ وَفِي نَظَرِهِ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنْ التَّعَدِّي
وَمَنْعِهِمْ مِنْ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ
وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخَّرًا وَيَكُونُ
السَّابِقُ إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي
أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا فِي إجْلَاسِ
مَنْ يُجْلِسُهُ وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ يُقَدِّمُهُ كَمَا
يَجْتَهِدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَا يَجْعَلُ
السَّابِقَ أَحَقَّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ
عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا وَإِذَا تَرَكَهُمْ عَلَى التَّرَاضِي كَانَ السَّابِقُ
مِنْهُمَا إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ فَإِذَا انْصَرَفَ
عَنْهُ كَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْغَدِ فِيهِ سَوَاءً يُرَاعَى فِيهِ
السَّابِقُ إلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ إذَا عُرِفَ أَحَدُهُمْ بِمَكَانٍ وَصَارَ
بِهِ مَشْهُورًا كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَطْعًا لِلتَّنَازُعِ
وَحَسْمًا لِلتَّشَاجُرِ وَاعْتِبَارُ هَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمَصْلَحَةِ
وَجْهٌ يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِبَاحَةِ إلَى حُكْمِ الْمِلْكِ اهـ
& تحقيق شرح الكبير الجزء 6 صحـ
: 223
قَالَ النَّوَوِي فيِ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلاَغَيْرِهِ مِنَ
اْلوُلاَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِاْلجُلُوْسِ وَاْلبَيْعِ
وَنَحْوِهِ فىِ الشَّوَارِعِ عِوَضاً بِلاَ خِلاَفٍ وَتَعَقَّبَهُ اْلبَكْرِيُّ
فِى حَاشِيَّتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ فَقَالَ قَالَ الشَّيْخُ اْلبُلْقِنِيُّ
مَانَصَّهُ فِى النِّهَايَةِ فِى أَجْرِ بَابِ الشُّفْعَةِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ
اْلمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قَالَ ثَلاَثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا اْلأَصْحَابُ
اَلْمُصَالَحَةُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَدُّ اْلقَذْفِ وَمَقَاعِدُ
اْلأَسْوَاقِ مَنَعَ أَصْحَابِيُّ أَخْذَ اْلعِوَضِ فِى هَذِهِ اْلأَسْبَابِ
وَأَنَا أُجَوِّزُ أَخْذَ اْلعِوَضِ عَنْهَا اهـ
& قواعد الأحكام في مصالح
الأنام الجزء 2 صحـ : 118مكتبة الشاملة
الإصدار الثاني
الْبَابُ الثَّامِنُ الِاخْتِصَاصُ بِالْمَنَافِعِ وَهِيَ أَنْوَاعٌ أَحَدُهَا
الِاخْتِصَاصُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِالتَّحَجُّرِ وَالْإِقْطَاعِ الثَّانِي
الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الثَّالِثُ الِاخْتِصَاصُ
بِالسَّبْقِ إلَى مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ الرَّابِعُ الِاخْتِصَاصُ بِمَقَاعِدِ
الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالْعُزْلَةِ وَالِاعْتِكَافِ الْخَامِسُ الِاخْتِصَاصُ
بِالسَّبْقِ إلَى الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَالْأَوْقَافِ السَّادِسُ
الِاخْتِصَاصُ بِمَوَاقِعِ النُّسُكِ كَالْمَطَافِ وَالْمَسْعَى وَعَرَفَةَ
وَالْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَبِرَمْيِ الْجِمَارِ السَّابِعُ الِاخْتِصَاصُ
بِالْخَانَاتِ الْمُسَبَّلَةِ فِي الطُّرُقَاتِ الثَّامِنُ الِاخْتِصَاصُ
بِالْكِلَابِ وَالْمُحْتَرَمِ مِنْ الْخُمُورِ
اهـ
& تحفة المحتاج في شرح
المنهاج الجزء 6 صحـ : 217 مكتبة دار
إحياء التراث العربي
( وَلَا يُشْتَرَطُ ) فِي جَوَازِ
الِانْتِفَاعِ بِهِ وَلَوْ لِذِمِّيٍّ ( إذْنُ الْإِمَامِ ) لِإِطْبَاقِ النَّاسِ
عَلَيْهِ بِدُونِ إذْنِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَسَيَأْتِي فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّهُ إذَا اُعْتِيدَ إذْنُهُ تَعَيَّنَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ
الْفَرْقُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ النَّظَرَ فِي أَحْوَالِ الْعُلَمَاءِ
وَنَحْوِهِمْ دُونَ الْجَالِسِينَ فِي الطُّرُقِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ
عِوَضٍ مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ مُطْلَقًا (
قَوْلُهُ مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ إلَخْ ) صَادِقٌ بِأَخْذِ الْمُسْتَحَقِّ
لِلْجُلُوسِ بِهِ لِسَبْقِهِ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى
النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ تَجْوِيزُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ .ا هـ
16. PEMBELIAN
TRAYEK
Tidak hanya bermodal kendaran
untuk menjadi seorang sopir angkot, terutama didaerah perkotaan seperti Surabaya dan lain
sebagainya. Sebab bagi mereka yang punya kendaraan pribadi ternyata tidak dapat
dioperasikan, karena terganjal dengan peraturan pemerintah setempat, yakni
harus ada izin. Sedangkan caranya adalah, bagi pihak yang berkeinginan menjadi
sopir angkot dengan kendaran sendiri harus menyerahkan uang (membeli trayek) ke
pemerintah atau perusahaan. Dilihat dari prespektif fiqh bagaimana hukum pembelian
trayek angkot tersebut?
Jawab: Pembelian trayek dari P.O. ke P.O. diperbolehkan atas
nama nuzul ‘an al- wadzâif, begitu juga pembelian trayek dari pemerintah
diperbolehkan atas nama Mushâlahah.
Referensi :
& الأحكام السلطانية الجزء 1
صحـ : 377 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ
وَالطُّرُقِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ وَفِي نَظَرِهِ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنْ التَّعَدِّي وَمَنْعِهِمْ
مِنْ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ وَلَيْسَ لَهُ
أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخَّرًا وَيَكُونُ السَّابِقُ إلَى
الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ نَظَرَهُ
فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا فِي إجْلَاسِ مَنْ يُجْلِسُهُ
وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ يُقَدِّمُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ فِي
أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَا يَجْعَلُ السَّابِقَ
أَحَقَّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى
الْجُلُوسِ أَجْرًا وَإِذَا تَرَكَهُمْ عَلَى التَّرَاضِي كَانَ السَّابِقُ
مِنْهُمَا إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ فَإِذَا انْصَرَفَ
عَنْهُ كَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْغَدِ فِيهِ سَوَاءً يُرَاعَى فِيهِ السَّابِقُ
إلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ إذَا عُرِفَ أَحَدُهُمْ بِمَكَانٍ وَصَارَ بِهِ
مَشْهُورًا كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَطْعًا لِلتَّنَازُعِ وَحَسْمًا
لِلتَّشَاجُرِ وَاعْتِبَارُ هَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمَصْلَحَةِ وَجْهٌ
يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِبَاحَةِ إلَى حُكْمِ الْمِلْكِ اهـ
& تحقيق شرح الكبير الجزء 6 صحـ
: 223
قَالَ النَّوَوِي فيِ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ
وَلاَغَيْرِهِ مِنَ اْلوُلاَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِاْلجُلُوْسِ
وَاْلبَيْعِ وَنَحْوِهِ فىِ الشَّوَارِعِ عِوَضاً بِلاَ خِلاَفٍ وَتَعَقَّبَهُ
اْلبَكْرِيُّ فِى حَاشِيَّتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ فَقَالَ قَالَ الشَّيْخُ
اْلبُلْقِنِيُّ مَانَصَّهُ فِى النِّهَايَةِ فِى أَجْرِ بَابِ الشُّفْعَةِ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقِ اْلمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قَالَ ثَلاَثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ
فِيْهَا اْلأَصْحَابُ اَلْمُصَالَحَةُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَدُّ اْلقَذْفِ
وَمَقَاعِدُ اْلأَسْوَاقِ مَنَعَ أَصْحَابِيُّ أَخْذَ اْلعِوَضِ فِى هَذِهِ
اْلأَسْبَابِ وَأَنَا أُجَوِّزُ أَخْذَ اْلعِوَضِ عَنْهَا اهـ
& قواعد الأحكام في مصالح
الأنام الجزء 2 صحـ : 118مكتبة الشاملة
الإصدار الثاني
الْبَابُ الثَّامِنُ الِاخْتِصَاصُ بِالْمَنَافِعِ
وَهِيَ أَنْوَاعٌ أَحَدُهَا الِاخْتِصَاصُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِالتَّحَجُّرِ
وَالْإِقْطَاعِ الثَّانِي الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ
الثَّالِثُ الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ الرَّابِعُ
الِاخْتِصَاصُ بِمَقَاعِدِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالْعُزْلَةِ
وَالِاعْتِكَافِ الْخَامِسُ الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى الْمَدَارِسِ
وَالرُّبُطِ وَالْأَوْقَافِ السَّادِسُ الِاخْتِصَاصُ بِمَوَاقِعِ النُّسُكِ
كَالْمَطَافِ وَالْمَسْعَى وَعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَبِرَمْيِ
الْجِمَارِ السَّابِعُ الِاخْتِصَاصُ بِالْخَانَاتِ الْمُسَبَّلَةِ فِي
الطُّرُقَاتِ الثَّامِنُ الِاخْتِصَاصُ بِالْكِلَابِ وَالْمُحْتَرَمِ مِنْ
الْخُمُورِ اهـ
& نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
الجزء 5 صحـ : 481 مكتبة دار الفكر
وَأَفْتَى الْوَالِدُ رحمه الله تعالى
بِحِلِّ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِالْمَالِ أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ
أَقْسَامِ الْجِعَالَةِ فَيَسْتَحِقُّهُ النَّازِلُ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ
17. MENJUAL
ARISAN
Arisan merupakan rutinitas
ibu-ibu untuk menabung uangnya. Terkadang ketika ada kebutuhan yang sangat
mendesak biasanya ibu-ibu menjual arisannya pada orang lain, padahal mereka
belum waktunya mendapatkan giliran uang arisan. Bagaimana hukumnya menjual
arisan? Dan kalau tidak sah bagaimana solusinya?
Jawab: Transaksi tersebut termasuk akad Bai ad-Dain bi Ghairu ad-Dain
li Ghairu Man Huwa ‘Alaihi (menjual piutang dengan harga bukan utangan
kepada selain selain pihak yang berhutang) yang tidak sah karena tidak memenuhi
syarat. Sedangkan solusinya adalah dengan pola nuzul ‘an al-wadzoif.
Referensi:
& مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ
المنهاج الجزء 2 صحـ : 351 مكتبة دار
الكتب العلمية
الشَّرْطُ ( الرَّابِعُ ) مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ ( الْمِلْكُ ) فِيهِ (
لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ ) لِحَدِيثِ { لَا بَيْعَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إنَّهُ حَسَنٌ وَهَذَا الضَّابِطُ ذَكَرَهُ
فِي الْوَجِيزِ وَتَبِعَهُ الشَّيْخَانِ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِمَنْ لَهُ
الْعَقْدُ وَلَمْ يَقُولُوا لِلْعَاقِدِ لِيَدْخُلَ الْمَالِكُ وَالْوَكِيلُ
وَالْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَالْمُمْتَنِعُ مِنْ
وَفَاءِ دَيْنِهِ وَالْمُلْتَقِطُ وَالظَّافِرُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ - الى ان
قال - وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ
جَامِعًا مَانِعًا تَنْبِيهٌ كَانَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمِلْكِ بِالتَّامِّ
لِيَخْرُجَ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا
سَيَأْتِي اهـ
&
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 2 صحـ : 468 مكتبة دار الكتب العلمية
وَبَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ بِأَنْ
اشْتَرَى عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ
وَعَمْرو دَيْنَانِ عَلَى شَخْصٍ فَبَاعَ زَيْدٌ عَمْرًا دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ
بَطَلَ قَطْعًا ( وَبَيْعُ الدَّيْنِ ) بِعَيْنٍ (
لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ بِأَنْ اشْتَرَى عَبْدَ زَيْدٍ )
مَثَلًا ( بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ) لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى
تَسْلِيمِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحَيْنِ
وَالْمَجْمُوعِ هُنَا وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَالثَّانِي يَصِحُّ وَهُوَ
الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ هُنَا مُوَافِقًا
لِلرَّافِعِيِّ فِي آخَرِ الْخُلْعِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَحُكِيَ عَنْ
النَّصِّ لِاسْتِقْرَارِهِ كَبَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا قَالَ
فِي الْمَطْلَبِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَدْيُونُ مَلِيًّا مُقِرًّا وَأَنْ
يَكُونَ الدَّيْنُ حَالًّا مُسْتَقِرًّا وَصَرَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ
كَالْبَغَوِيِّ بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ وَهَذَا هُوَ
الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ
يُخَالِفُهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى الرِّبَوِيِّ
وَالثَّانِي عَلَى غَيْرِهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّ
مِثَالَهُمْ يَأْبَى ذَلِكَ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ مَثَّلَا ذَلِكَ بِعَبْدٍ اهـ
& فتاوى السبكي الجزء 2 صحـ : 224 مكتبة دار المعارف
بَابُ الْهِبَة { مَسْأَلَةٌ } فِي النُّزُولِ عَنْ
الْوَظَائِفِ اسْتَنْبَطْتهَا مِنْ هِبَةِ سَوْدَةَ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ
وَإِجَازَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقُلْت هَذَا
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فَتَرَكَهُ لِشَخْصٍ مُعِينٍ يَصِحُّ
وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَحَقَّ بِهِ - الى ان قال - وَأَمَّا أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَلَا شَكَّ
أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِإِحْيَائِهِ وَلَا
يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ وَنَحْوِهِ لِمَا أَشَرْنَا
إلَيْهِ لَكِنْ فِي جَوَازِ أَخْذِ
الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ النُّزُولِ نَظَرٌ وَهَذَا كُلُّهُ رَأْيِي قَبْلَ الْقَضَاءِ
فَلَمَّا دَخَلْت فِي الْقَضَاءِ رَأَيْت الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ تَقْتَضِي
عَدَمَ إمْضَاءِ ذَلِكَ انْتَهَى ثُمَّ صَنَّفَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ
اللَّهُ بَعْدَ جَوَابِهِ هَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَصْنِيفَيْنِ
مُطَوَّلَيْنِ فَلِيُنْظَرْ انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ
18. FENOMENA
TRANSAKSI ALA
BMT
Agar tidak terjerat riba, ada
sebuah perusahaan seperti BMT (Baitul Mal Wa al-Tamwil) mencoba menawarkan
sebuah konsep bagi para petani yang akan meminjam uang. Berikut perekteknya;
Petani yang ingin meminjam uang Rp. 500.000,- pada BMT untuk membeli pupuk.
Namun pihak BMT memberikan uang Rp. 500.000,- bukan untuk hutang akan tetapi
menyuruh pada petani untuk membelikan pupuk sekaligus dijual padanya dengan
harga Rp. 550.000,-. Bagaimana fiqh menyikapi model transaksi yang ditawarkan
BMT tersebut?
Jawab: Perintah untuk membelikan pupuk dinamakan akad wakalah dan
hukumnya sah. Sedangkan penjualan BMT pada petani tidak sah dengan alasan:
1.
Pihak BMT menjual sesuatu yang belum dimiliki.
2.
Ittihad al-Qobidl wa al-Muqbidl (antara pembeli dan penjual satu orang).
3.
Pihak BMT mewakilkan sesuatu (menjual pupuk) yang
belum dimiliki.
Referensi:
& مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ
المنهاج الجزء 2 صحـ : 350 مكتبة دار
الكتب العلمية
الشَّرْطُ الرَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ الْمِلْكُ فِيهِ لِمَنْ لَهُ
الْعَقْدُ لِحَدِيثِ { لَا بَيْعَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إنَّهُ حَسَنٌ وَهَذَا الضَّابِطُ ذَكَرَهُ فِي
الْوَجِيزِ وَتَبِعَهُ الشَّيْخَانِ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ
وَلَمْ يَقُولُوا لِلْعَاقِدِ لِيَدْخُلَ الْمَالِكُ وَالْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ
وَالْحَاكِمُ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَالْمُمْتَنِعُ مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ
وَالْمُلْتَقِطُ وَالظَّافِرُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ - الى ان قال - وَلَوْ
قَالَ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ جَامِعًا
مَانِعًا تَنْبِيهٌ كَانَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمِلْكِ بِالتَّامِّ لِيَخْرُجَ
بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي اهـ
& حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 2 صحـ : 264 مكتبة دار إحياء الكتب
العربية
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) مَنْقُولًا كَانَ أَوْ
عَقَارًا وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ { لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى
تَقْبِضَهُ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا
يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ
مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا ضَعْفُ الْمِلْكِ وَالثَّانِي تَوَالِي الضَّمَانَيْنِ
عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ بِمَعْنَى اجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ اهـ
& حاشية الجمل الجزء 3
صحـ : 441 مكتبة دار الفكر
وَلَا يَبِيعُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لِنَفْسِهِ وَمُوَلِّيهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ
غَيْرِهِمَا كَأَبِيهِ وَوَلَدِهِ الرَّشِيدِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي
ذَلِكَ ) الْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ بِغَيْرِ
جِهَةِ الْأُبُوَّةِ لِئَلَّا يَرِدَ مَا لَوْ قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ مَعَ
أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلِاتِّحَادِ الْمَذْكُورِ اهـ
& تحفة المحتاج في شرح
المنهاج الجزء 5 صحـ :
303 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ إذَا وَكَّلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ
بِحُقُوقِهِ دَخَلَ فِيهِ مَا يَتَجَدَّدُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ وَخَالَفَهُ
الْجُورِيُّ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ صِحَّةُ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ
نَحْوِ ثَمَرِ شَجَرَةٍ لَهُ قَبْلَ إثْمَارِهَا قِيلَ وَكَوْنُهُ مَالِكًا
لِأَصْلِ الثَّمَرِ هُنَا لَا يَنْفَعُ فِي الْفَرْقِ وَالثَّانِي إفْتَاءُ
التَّاجِ الْفَزَارِيِّ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي
أَمْلَاكِهِ فَحَدَثَ لَهُ مِلْكٌ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَيْ كَمَا
اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ قَالَهُ الْغَزِّيِّ وَفَرَّقَ شَيْخُنَا
بِأَنَّ الْحَقَّ ثَمَّ مَوْجُودٌ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ حَالًّا بِخِلَافِ حُدُوثِ
الْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَتِمُّ هَذَا إنْ كَانَتْ عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِمَا
يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ عَنْهُ وَأَمَّا
إذَا كَانَتْ عِبَارَتُهُ بِمَا يَتَجَدَّدُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ
الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ
الْفَرْقُ لِمُسَاوَاتِهِ حِينَئِذٍ لِحُدُوثِ الْمِلْكِ فَلْيَبْطُلْ مِثْلُهُ
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الثَّمَرَةِ أَنَّهُ مَالِكٌ
لِأَصْلِهَا فَوَقَعَتْ تَابِعَةً بِخِلَافِهِمَا وَزَعْمُ أَنَّ ذَلِكَ لَا
يُؤَثِّرُ فِي الْفَرْقِ لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ
الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ لَوْ وَكَّلَهُ فِيمَا مَلَكَهُ الْآنَ وَمَا
سَيَمْلِكُهُ صَحَّ وَيَصِحُّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي وَكَّلْتُك فِي
بَيْعِ هَذَا وَشِرَاءِ كَذَا بِثَمَنِهِ وَإِذْنُ الْمُقَارِضِ لِلْعَامِلِ فِي
بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ الشَّرِيكَ وَبِمَا
تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُوَكِّلُ
التَّصَرُّفَ فِيهِ حِينَ التَّوْكِيلِ أَوْ يَذْكُرُهُ تَبَعًا لِذَلِكَ أَوْ
يَمْلِكَ أَصْلَهُ اهـ
19. PENIPUAN SI
PENJUAL
Pedagang mana yang mau
dirugikan, begitu juga konsumen mana yang sudi untuk ditipu. Kurang lebih
demikian untuk melukiskan apa yang diinginkan mereka. Namun hal ini hanyalah
sebuah kata-kata. Bagaimana tidak, para pedagang tidak menghiraukan pihak
konsumen, apapun akan mereka lakukan yang penting untung. Dengan bukti
barang-barang yang mereka perjualkan kadang terdapat cacat, namun tidak
ditampakkan pada konsumen. Sebatas mana seorang penjual harus memberi tahu pada
konsumen tentang aib yang terdapat pada mabî' (barang yang dijual )?
Jawab: Sebatas aib yang berdampak khiyâr bagi si penjual.
Sementara ulama’ lain berpendapat bahwa setiap aib harus diberi tahukan pada si
pembeli walaupun tidak menyebabkan khiyâr.
Referensi:
& حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 2
صحـ : 235 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ
الرَّوْضِ يَجِبُ عَلَيْهِ إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
الْعَيْبُ مُثْبِتًا لِلْخِيَارِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ
أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ جَمِيعُ الْعُيُوبِ
ثُمَّ رَأَيْت فِي الْقُوتِ قَالَ الْإِمَامُ الضَّابِطُ فِيمَا يَحْرُمُ كِتْمَانُهُ
أَنَّ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا يُثْبِتُ الْخِيَارَ فَأَخْفَاهُ أَوْ سَعَى فِي
تَدْلِيسٍ فِيهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الشَّيْءُ مُثْبِتًا
لِلْخِيَارِ فَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لَهُ لَا يَكُونُ مِنْ التَّدْلِيسِ
الْمُحَرَّمِ اهـ ثُمَّ لَوْ بَاعَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ ثُمَّ أَعْلَمَهُ هَلْ
يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنْ ظِلَامَةِ الْمُشْتَرِي هُوَ مُحْتَمَلٌ ( فَرْعٌ ) قَالَ
الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ لَوْ كَانَ الْغَزْلُ كَتَّانًا وَمُشَاقًّا فَإِنْ
بَاعَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَجَبَ إعْلَامُهُ وَإِلَّا فَلَا قُلْت
وَيَدُلُّ لِمَا سَلَفَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُمْ يَجِبُ الْإِعْلَامُ
بِالْغَبْنِ فِي الْمُرَابَحَةِ مَعَ أَنَّ الْغَبْنَ لَا خِيَارَ بِهِ وَأَيْضًا
تَلْطِيخُ ثَوْبِ الْعَبْدِ بِالْمِدَادِ وَالْعَلَفِ وَإِرْسَالُ الزُّنْبُورِ
عَلَى الضَّرْعِ كُلِّهَا لَا خِيَارَ بِهَا وَجَوَازُ إخْفَائِهَا مُشْكِلٌ
فَإِنَّ ضَرَرَ غَيْرِهَا يَرْتَفِعُ بِالْخِيَارِ بِخِلَافِ ضَرَرِهَا اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik