01. DIBALIK SOLUSI PAMONG DESA
MENGAWINKAN PEZINA | PP. Darul Ulum
Wlingi Blitar
Deskripsi Masalah
Di suatu daerah terjadi kasus dua orang berzina dan
kemudian hamil di luar nikah, dan solusi yang ditempuh masyarakat khususnya
para perangkat desa adalah menikahkan kedua orang tersebut dengan alasan untuk
menutupi aib keluarga.
Hal ini sedikit memantik sebuah kemusykilan dengan
pertimbangan:
1. Kebijakan
pemerintah harus berdasarkan maslahat.
2. Masyarakat
mempunyai kepahaman hamil sebelum nikah merupakan aib yang hanya bisa ditutupi
dengan menikahkannya.
3. Menikahi
perempuan yang zina hukumnya adalah makruh.
Namun, ada komentar dari salah seorang pemuka
masyarakat bahwa menikahkan orang yang telah berzina dan sudah terjadi kehamilan
dalam rangka menutup aib adalah haram hukumnya dengan berdasarkan tendensi
ibarot di bawah ini:
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ص 249)
(مسألة): . . . الي ان قال .
. . ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زنى شخص بامرأة وأحبلها تزوّجها
واستلحق الولد فورثه وورّثه زاعماً سترها، وهذا من أشد المنكرات الشنيعة التي لا
يسع أحداً السكوت عنها، فإنه خرق للشريعة ومنابذة لأحكامها.
Pertanyaan:
a. Apakah
solusi yang dilakukan oleh perangkat desa di atas bisa dibenarkan?
Jawaban
a.
Dibenarkan
REFERENSI
|
|
1. Tafsir Al Qurtubhi, Juz.12, Hal. 120
|
5. Qurrotul ‘Ain, Hal. 96
|
2. Rowai’ul Bayan, Juz. 1, Hal. 313
|
6. Al Fiqhul Islami, Juz. 7, Hal. 248
|
3. Bughyah Al Mustarsyidin, Hal. 201
|
7. Bughyah Al Mustarsyidin, Hal. 235
|
4. Albajuri, Juz. 2, Hal. 230
|
1 – تفسير القرطبي (جـ
12/ صـ 170)
الثالثة: روي أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي
الله عنه فجلدهما مائة جلدة، ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه،
ونفاهما سنة. وروي مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم. وقال ابن عباس:
أوله سفاح وآخره نكاح. ومثل ذلك مثل رجل سرق من حائط ثمرة ثم أتى صاحب البستان
فاشترى منه ثمرة فما سرق حرام وما اشترى حلال. وبهذا أخذ الشافعي وأبو حنيفة،
ورأوا أن الماء لا حرمة له. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى
الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا. وبهذا أخذ مالك رضي الله عنه؛
فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد لأن النكاح له حرمة ومن حرمته ألا
يصب على ماء السفاح؛ فيختلط الحرام بالحلال ويمتزج ماء المهانة بماء العزة.
2 – روائع البيان في تفسير
آيات الأحكام ( جـ 1/ صـ 313)
واستدل الجمهور على جواز النكاح بغير العفيفة من النساء
بما يلي : أ- حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة
وأراد أن يتزوجها فقال « أولُه سفاح وآخره نكاح ، والحرامُ لا يحرِّم الحلال » .
ب- ما روي عن ابن عمر أنه قال ( بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه
لوثاً من كلام وهو دَهِشٌ فقال لعمر : قم فانظر في شأنه فإنّ له شأناً ، فقام إليه
عمر فقال : إنّ ضيفاً ضافه فزنى بابنته ، فضرب عمر في صدره وقال ( قبَّحك الله ألا
سترت على ابنتك؟ فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد ، ثم زوَّج أحدهَما الآخر وغرّبهما حولا ) .
3 – بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ( ص 201)
(مسألة: ي ش): يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني
وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة.
4 – الباجورى ( جــ 2 / صـ 230 )
ويسن للزانى ولكل من ارتكب معصية أن يستر على نفسه لخبر
من أتى من هذه القذورات شيأ فليستتر بستر الله تعالى فان من ابدى لنا صفحته أقمنا
علىه الحد وكذلك يسن للشاهد ترك الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله ستير
يحب من عباده الستيرىن ويسن للقاضى وغيره ان يعرض له بالرجوع لانه صلى الله عليه
وسلم عرض لماعز بالرجوع حيث قالله لعلك لمست لعلك فاخذت ابك جنون ولا يقول له ارجع
لئلا يكون أمرا له بالكذب على احتمال صدقه فى الاقرار.
5 – قرة العين المالكية (صـ 96)
سئل رحمه اعتاد بعض السلاطين جاوى انه يأمر الناس باقمة
الصلوات الخمس والجمعة ويقول لهم من ترك صلاة منها بغير عذر فعليه كذا وكذا
من الدراهم (الجواب)يجب امتثال امر الامام فى كل ما لا يخالف الشرع كما لا يخفى
وحينئذ يأثم من لم يحضر الجماعة من غير المعذورين من كل من تناوله امره لان الوجوب
فى مثل هذا باطن وظاهر وللامام تعزير من لم يحضرها اذا اطلع عليه والتعزير راجع
الى رأيه شدة وضعفا ولكن لا يجوز ان يبلغا به ادنى الحدود حيث كان التعزير بالجلد
فيجب ان ينقص فى الحر اربعين وفى العبد عن عشرين جلدة فلان عزر بغير الجلد
من حبس او ضرب او وتوبيخ باللسان او كشف رأس او حلقه او قيام من المجلس او تسويد
وجه او اركابه الحمار منكوسا والدوران به كذلك بين الناس وتهديده بانواع العقوبات
صلبه حيا من غير مجاوزة ثلاثة من الايام فهذا وامثاله هو المكور فى كلام
ائمتنا الشافعية رجع مقدار ذلك الى رايه قالوا ويتعين على الامام يفعل من
هذاالانواع فى حق كل معزر مايراه لائقا به وبجنايته وان يراعي فى التجريد والترتيب
ما يراعيه فى الدفع الصائل فلا يرقى لرتبه وهو يرى ما دونها كافيا واما الاخذ
المال فلم يجزه احد من ائمتنا الشافعية فيما علمت وحينئذ فهو من اكل اموال الناس
بالباطل نعم رايت فى بعض فتاوى ابن علان نسبة جواز اخذ المال تعزيرا للامام مالك
رحمه الله قال ويدل ه تحريب عمر رضى الله عنه لما احتجاب عن
رعاياه وتحريقه دور باعة الخمر فان قلد الامير القائل بذلك فلينظر الى حال الجاية
وما يترتب على ذلك من المفسد والضرار وياخذ بقضيته الى اخر ماقاله ابن علان وهذا الذى عزه ابن علان لمذهب مالك لايخلو عن نظر فان المعروف فى
مذهبه عدم جواز اخذ المال فى التعازر قال لجازولى من المالكية فى
شرح السالة اثاء كلام ما نصه
وروى ابن وضاح عن ابن عاسم انه كان يخلف الناس بالطلاق قال فذكرته لسخنون فقال ما
رايت اخذه لالا من قول عمر ابن عبد العزيز تحدث الناس اقضية قال فهذا كله يدل ان
قول عمر ابن عبد العزيز عام وبقول عمر هذا يستدل اشياخ السوء
من القبائل فيما احدسوا ان من سل سفيه فضرب به يلزمه كذا ومن يضع يده عليه ولم
يسله يلزمه كذاومن لطم يلزمه كذا ومن شتم يلزمه كذا وكل ذلك بدعة اماتوا فيها
السنة لعنهم الله اهكلام الجزولى قال محمد
العلامة محمد مايرة المالكي فى شرحه على قصيدة ابن قاسم الزقاف
قول الجزولى وبقول عمر هذا يستدل اشياخ السوء الى اخر كلامه لا شك فى صحته لان
اغرام اهل الجنايات المال لزجرهم عما هم عليه هومن باب العقوبة بالمال والمعروف
عدم جواها عصيره وبلده الشيخ ابوالعباس الشماع والف عليه تأليفا دل على تبحره واتساع
علمه ونقض كلما عقده البرزلي وحاصل ماعنده منع العقوبة بالمال وتخطئة من يقول
بجوازها الا ان كلام الرزلى ومن رد عليه هو والله اعلم مفروض مع الوجود
الامام وتمكنه من اقامة الحدود واجراء الاحكام الشرعية على اصلها ولا شك ان العدول
عنها الى غيرها حينئذ مع امكانها تبديل للاحكام وحكم بغير ما انزل الى ان قال
واما مع عدم الامام وعدم التمكن من اقامة الحدود واجراء الاحكام على
اصلها فذلك والله اعلم اولى من الهمال وعدم الزجر وترك القوي يأكل الضعيف فعظم
المفسدة فى ذلك يغنى فيه العيان عن البيان الى ان قال وقد اشبع الكلام فى
هذه المسئلة الامام ابو عبدالله محمد ابن يوسف الفاسى فى جواب له عن المسئلة نحو
كراس قلت ويسهد لجواز العقوبة بالمال فى الجملة حديث النفيل وهو قول صلى الله عليه
وسلم من وجد تموه يصيد فى حرام المدينة فخذواسلبه الى اخر ماقال الشيخ ميارة واذا
كان هذا فى الجناية المقتضية للتعزير فما بالك فما بالك فى ترك الجماعة. سئل اذا
عين السلطان على بعض رعاياه شيئا كل من الدراهم (والجواب) يصرفها فى المصالح هل
يجوز او لا ؟ الجواب ان ادوا ذلك عن طيب بنفس لا لخوف وحياء من السلظان او غيره
جاز والا فهو من اكل اموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه كما
نصوا عليه ونقلوا ان المأخوذ حاء الاجماع على التحريمز
6 – الفقه الإسلامي وأدلته (جـ 7 / صـ 248)
التوبة: كما أن هداية الله سبقت إنذاراته وتهديداته
وعقرباته، كذلك بعد ارتكاب الجرم أو الذنب شقت رحمته غضبه وسخطه، ولم يكن الإسلام
في كل تشريعاته حريصا على إنزال العقوبة الصارمة فورا بالمخطئين، وإنما ترك لهم
فرصة للإصلاح الداخلي النابع من القناعة الذاتية، والرضا بالإقلاع عن الجريمة،
والندم والتوبة المكفِّرة للذنوب، حتى إن التوبة في رأي فقهاء الحنابلة، وعلى
رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تسقط جميع العقوبات من الحدود وغيرها، من غير اشتراط
مضي زمان؛ لقوله: “التائب من الذنب كمن لا ذنب له”وقوله عليه الصلاة والسلام:
“التوبة تجبُّ ما قبلها”ولأن في إسقاط الحد ترغيبا في التوبة، وذلك ما
عدا حد القذف، فإنه لا يسقط، لأنه حق آدمي، أو حق شخصي.
7 – بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (صـ
235)
(مسألة: ي ش): نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له
أربعة أحوال، إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة، وهو المولود لدون
ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان
الاجتماع، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً، ويلزمه نفيه بأن
ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس
منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه، أو
لأكثر من أربع سنين منه، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة
بزناها، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة، وورد أن تركه كفر، وإما لاحق به
ظاهراً أيضاً، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة، بأن استبرأها بعد
الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة
على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو
كبيرة، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة
أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل
من الستة، بل يلحقه بحكم الفراش، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من
الزنا، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج
لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي، تارة يجب،
وتارة يحرم، وتارة يجوز، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا، وإن صدقها الزوج وظهرت
أماراته.
Pertanyaan:
b. Benarkah
pendapat pemuka masyarakat di atas?
Jawaban
b. Tidak dapat
dibenarkan, karena kasus yang ada dalam deskripsi tidak terjadi istilhaq
REFERENSI
|
|
1. Bughyah Al Mustarsyidin, Hal. 249
|
2. Bughyah Al Mustarsyidin, Hal. 235
|
1 – بغية المسترشدين للسيد
باعلوي الحضرمي – (ص 249)
(مسألة): ملخصة مع زيادة من
الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد بن عنقاء في حديث: الولد للفراش الخ، إذا كانت
المرأة فراشاً لزوجها أو سيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوباً لصاحب الفراش
لا إلى الزاني، فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهراً ولا باطناً وإن استلحقه، ومن
هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زنى شخص بامرأة وأحبلها تزوّجها واستلحق الولد
فورثه وورّثه زاعماً سترها، وهذا من أشد المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحداً
السكوت عنها، فإنه خرق للشريعة ومنابذة لأحكامها، ومن لم يزله مع قدرته بنفسه
وماله فهو شيطان فاسق ومداهن منافق، وأما فاعله فكاد يخلع ربقة الإسلام لأنه قد
أعظم العناد لسيد الأنام، مع ما ترتب على فعله من المنكرات والمفاسد، منها حرمان
الورثة وتوريث من لا شيء له مع تخليد ذلك في البطون بعده، ومنها أنه صير ولد الزنا
باستلحاقه كابنه في دخوله على محارم الزاني، وعدم نقض الوضوء بمسهنّ أبداً، ومنها
ولايته وتزويجه نساء الزاني كبناته وأخواته ومن له عليها ولاية من غير مسوغ فيصير
نكاحاً بلا وليّ، فهذه أعظم وأشنع، إذ يخلد ذلك فيه وفي ذريته، ويله فما كفاه أن
ارتكب أفحش الكبائر حيث زنى حتى ضم إلى ذلك ما هو أشد حرمة منه وأفحش شناعة، وأيّ
ستر وقد جاء شيئاً فرياً، وأحرم الورثة وأبقاه على كرور الملوين، وكل من استحل هذا
فهو كافر مرتدّ خارج عن دين الإسلام، فيقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب، وهو صائر
إلى لعنة الله وعذابه الكبير، فيجب مؤكداً على ولاة الأمور زجر فاعلي ذلك وتنكيلهم
أشد التنكيل وعقابهم بما يروعهم، وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر
الكبائر.
2 – بغية المسترشدين للسيد
باعلوي الحضرمي (صـ 235)
(مسألة: ي ش): نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له
أربعة أحوال، إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة، وهو المولود لدون
ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان
الاجتماع، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً، ويلزمه نفيه بأن
ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس
منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه، أو
لأكثر من أربع سنين منه، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة
بزناها، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة، وورد أن تركه كفر، وإما لاحق به
ظاهراً أيضاً، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة، بأن استبرأها بعد
الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة
على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو
كبيرة، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة
أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل
من الستة، بل يلحقه بحكم الفراش، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من
الزنا، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج
لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي، تارة يجب،
وتارة يحرم، وتارة يجوز، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا، وإن صدقها الزوج وظهرت
أماراته.
03. PENGHORMATAN DAN PENGIBARAN
BENDERA | PP. Ngalah Pasuruan
Deskripsi Masalah
Kita tahu bahwa penghormatan pada bendera sudah biasa
dilakukan terutama ketika ada acara-acara kenegaraan. Namun, salah satu ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Cholil Ridwan, berpendapat bahwa memberikan
hormat kepada bendera adalah tindakan yang tidak diperbolehkan.
Alasan yang dikemukakan adalah:
1. Memberi hormat
kepada bendera termasuk perbuatan bid’ah yang tidak pernah dilakukan pada masa
Rasulullah ataupun pada Khulafa’ ar-Rasyidun (masa kepemimpinan empat sahabat
Nabi).
2. Menghormati
bendera bertentangan dengan tauhid yang wajib sempurna dan keikhlasan di dalam
mengagungkan Allah semata.
3. Menghormati
bendera merupakan sarana menuju kesyirikan.
4. Menghormati
bendera merupakan kegiatan yang mengikuti tradisi yang jelek dari orang kafir,
serta menyamai mereka dalam sikap berlebihan terhadap para pemimpin dan
protokoler-protokoler resmi.
Namun, KH. Cholil menegaskan bahwa pendapatnya
tersebut adalah bersifat pribadi dan tidak membawa lembaga MUI. Dia juga
mengaku tidak khawatir jika pendapatnya tersebut menimbulkan kontroversi.
Pertanyaan:
a. Dalam
pandangan fiqh bagaimanakah sebenarnya hukum mengibarkan bendera dan juga
bagaimana hukum melakukaan penghormatan pada bendera?
Jawaban: hukum mengibarkan bendera dan juga hukum
melakukaan penghormatan pada bendera adalah Boleh
REFERENSI
|
|
1. Fatawi Al Azhar, Juz. 10, Hal. 221
|
5. Tafsir Rukh Al Bayan, Juz. 2, Hal. 320
|
2. Fathul Mu’in, Juz. 4, Hal. 153
|
6. Tahdzib Al Faruq, Juz. 4, Hal 218
|
3. I’anatuth Tholibiin, Juz. 4, Hal. 154
|
7. Al Khawi Al Kabir Almawardi, Juz. 8, Hal. 1168
|
4. Al Um, Juz. 4, Hal. 167
|
8. I’anatuth Tholibiin, Juz. 4, Hal. 213
|
1 – فتاوى الأزهر (جـ
10 / صـ 221)
تحية العلم السؤال يقول بعض الناس : إن تحية العلم شرك
بالله ، فلا يعظم إلا الله وحده ، فهل هنا صحيح ؟ الجواب العَلَمُ رمز للوطن فى
العصر الحديث ، وكان عند العرب رمزا للقبيلة والجماعة، يسير خلفه ويحافظ عليه كل
من ينتسب إلى القبيلة أو الجماعة ، وكلما كان العلم مرفوعا دل على عزة أهله ، وإذا
انتكس دل على ذلهم ، ويعرف عند العرب باسم الراية أو اللواء .يقول ابن حجر فى غزوة
خيبر: اللواء هو العلم الذى يحمل فى الحرب يعرف به موضع صاحب الجيش ، وقد يحمله
أمير الجيش ، وقد صرح جماعة بترادف اللواء والراية ، وقال آخرون بتغايرهما ، فقد
روى أحمد والترمذى عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال : كانت راية رسول الله صلى
الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض ، وجزم بتغايرهما ابن العربى فقال : اللواء ما
يعقد فى طرف الرمح ويلوى عليه ، والراية ما يعقد منه ويترك حتى تصفقه الرياح ،
وقيل : اللواء العلم الضخم وهو علامة لمحل الأمير يدور معه حيث دار، والراية
يتولاها صاحب الحرب .وفى شرح الزرقانى على المواهب اللدنية كلام كثير عن العلاقة
بين الراية واللواء “ج 1 ص 390″ وذكر فى غزوة تبوك أن حامل اللواء كان زيد بن
حارثة، ولما قتل تناوله جعفر بن أبى طالب وقاتل حتى قتل ، ثم تناوله عبد الله بن
رواحة فقاتل حتى قتل ، فأخذ اللواء ثابت بن أقرم العَجْلاَنى وتقدم به إلى خالد بن
الوليد وسلمه إياه لجدارته كما ذكر أن جعفرا لما قطعت يده اليمنى حاملة اللواء
أخذه بيده اليسرى، فلما قطعت يداه احتضنه بعضديه ثم قتل ، ثم دعا رسول الله صلى
الله عليه وسلم له أن يعوضه الله بدل اليدين جناحين فى الجنة “ج ا ص 267 وما
بعدها” .والمهم أن العلم أو الراية أو اللواء كان يحرص عليه
من يحمله ، وإذا وقع رفعه غيره للدلالة على أن فى الجيش قوة، ترفع بها معنوياتهم
ليصمدوا .فتحية العلم بالنشيد أو الإشارة باليد فى وضع معين
إشعار بالولاء للوطن والالتفاف حول قيادته والحرص على حمايته ، وذلك لا يدخل فى
مفهوم العبادة له ، فليس فيها صلاة ولا ذكر حتى يقال : إنها بدعة أو تقرب إلى غير
الله
2 - فتح المعين (جـ
4 / صـ 153)
(وسجود لمخلوق) اختيارا من غير خوف ولو نبيا وإن
أنكر الاستحقاق أو لم يطابق قلبه جوارحه لان ظاهر حاله يكذبه وفي الروضة عن
التهذيب من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن فعله في
خلوته لم يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله أو تاجر فلا وخرج بالسجود الركوع لان
صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا، بخلاف السجود. قال شيخنا: نعم يظهر أن محل
الفرق بينهما عند الاطلاق، بخلاف ما لو قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله
تعالى به فإنه لا شك في الكفر حينئذ. اه. وكمشي إلى الكنائس بزيهم من زنار وغيره
3 – إعانة الطالبين (جـ 4 / صـ 154)
قال البجيرمي: الحاصل أن الانحناء لمخلوق، كما يفعل عند
ملاقاة العظماء، حرام عند الاطلاق أو قصد تعظيمهم لا كتعظيم الله تعالى، وكفر إن
قصد تعظيمهم كتعظيم الله تعالى.اه.(قوله: فإنه) أي من قصد تعظيم مخلوق بالركوع
كتعظيم الله (وقوله لا شك في الكفر) أي في كفره.فأل عوض عن الضمير.(وقوله: حينئذ)
أي حين إذ قصد ما ذكر (قوله: وكمشى إلى الكنائس) معطوف على كسجود لمخلوق: أي
والمكفر أيضا كمشى إلى الكنائس حالة كونه متلبسا بزيهم: أي بهيئتهم التي يتلبسون
بها كأن يشد على وسطه زنارا وهو خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط فوق الثوب أو
يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف ما يخالف لونها أو يضع
البرنيطة فيكفر بذلك وأفهم قوله وكمشي إلى الكنائس بزيهم أنه لو فقد أحدهما كأن
مشى إلى الكنائس لا بزيهم بل بزي المسلمين أو تزيا بزيهم من غير مشي إليها لا
يكفر، وهو كذلك (قوله: وكإلقاء ما فيه قرآن في مستقذر) أي فيكفر به
4 – الأم (جـ 4/ صـ 167)
)قال الشافعي) رحمه الله تعالى “وجعل النبي صلى الله
عليه وسلم للمهاجرين شعارا وللأوس شعارا وللخزرج شعارا وعقد النبي صلى الله عليه
وسلم الألوية عام الفتح فعقد للقبائل قبيلة قبيلة حتى جعل في القبيلة ألوية كل
لواء لأهله” وكل هذا ليتعارف الناس في الحرب وغيرها وتخف المؤنة عليهم باجتماعهم
وعلى الوالي كذلك لأن في تفريقهم إذا أريد والأمر مؤنة عليهم وعلى واليهم وهكذا
أحب للوالي أن يضع ديوانه على القبائل ويستظهر على من غاب عنه ومن جهل ممن يحضره
من أهل الفضل من قبائلهم
5 – تفسير روح البيان (جـ 2 / صـ 320)
{إِنَّ الَّذِى} أي : إن الله الذي {فَرَضَ عَلَيْكَ
الْقُرْءَانَ} أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به. {لَرَآدُّكَ} أي : بعد
الموت والرد الصرف والإرجاع {إِلَى مَعَادٍ} فلما نزل اشتاق إلى مكة لأنها مولده
وموطنه ومولد آبائه وبها عشيرته وحرم إبراهيم عليه السلام. فأوحاها أي الآية إليه
وبشره بالغلبة والظهور أي لرادك إلى مكة ظاهراً من غير خوف فلا تظن أنه يسلك به
سبيل أبويك إبراهيم في هجرته من حران بلد الكفر إلى الأرض المقدسة فلم يعد إليها
وإسماعيل من الأرض المقدسة إلى أقدس منها فلم يعد إليها.وفي
تفسير الآية إشارة إلى أن حب الوطن من الإيمان وكان عليه السلام
يقول كثيراً الوطن الوطن فحقق الله سؤله يقال : الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان
عهدها بعيداً والطير إلى وكره وإن كان موضعه مجدباً والإنسان إلى وطنه وإن كان
غيره أكثر له نفعاً وقدم أصيل الغفاري على رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل أن
يضرب الحجاب فقالت له عائشة رضي الله عنها : كيف تركت مكة؟ قال : اخضر نباتها ابيض
بطحاؤها وأغدق إذخرها واث سملها فقال عليه السلام : “حسبك يا أصيل لا تحزني” قال
عمر رضي الله عنه : لولا حب الوطن لخرب بلد السوء فبحب الأوطان عمرت البلدان.
واعلم أن الميل إلى الأوطان وإن كان لا ينقطع عن الجنان لكن يلزم للمرء أن يختار
من البقاع أحسنها ديناً حتى يتعاون بالإخوان.
6 – تهذيب الفروق (جـ 4 /صـ 218 )
وكإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما
كان عليه أمر الصحابة بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة
في نفوس الناس وكان الناس في زمن الصحابة معظم تعظيمهم إنما هو بالدين وسابق
الهجرة ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور فتعين
تفخيم الصور حتى تحصل المصالح وقد كان عمر يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله
نصف شاة كل يوم لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس
ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى لحفظ
النظام ولذلك لما قدم الشام ووجد معاوية قد اتخذ الحجاب وأرخى الحجاب واتخذ
المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية وسلك ما يسلكه الملوك فسأله عن ذلك فقال
إنا بأرض نحن فيهامحتاجون لهذا فقال له لا آمرك ولا أنهاك ومعناه أنت أعلم بحالك
هل أنت محتاج إلى هذا فيكون حسنا أو غير محتاج إليه فدل ذلك من عمر وغيره على أن
أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والقرون والأحوال فلذلك
يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديما وربما وجبت في بعض الأحوال
7 – الحاوى الكبير الماوردى (جـ 8 / صـ 1168)
وأما الشعار ، فهي العلامة التي يتميز بها كل قوم من
غيرهم في مسيرهم وفي حروبهم : حتى لا يختلطوا بغيرهم ولا يختلط بهم غيرهم ، فيكون
ذلك أبلغ في تضافرهم لما روي أن النبي – {صلى الله عليه وسلم} – جعل للمهاجرين
شعارا وللأنصار شعارا علامة من ثلاثة أوجه : أحدها : الراية التي يتبعونها ويسيرون
إلى الحروب تحتها فتكون راية كل قوم مخالفة لراية غيرهم . والثاني : ما يعلمون به
في حروبهم فيعلم كل قوم بخرقة ذات لون من أسود ، أو أحمر ، أو أصفر ، أو أخضر ،
تكون إما عصابة على رءوسهم ، وإما مشدودة في أوساطهم . والثالث : النداء الذي
يتعارفون به فيقول كل فريق منهم يا آل كذا ، أو يا آل فلان ، أو كلمة إذا تلاقوا
تعارفوا بها ليجتمعوا إذا افترقوا ويتناصروا إذا أرهبوا ، فهذا كله وإن كان سياسة
ولم يكن فقها فهو من أبلغ الأمور في مصالح الجيش وأحفظها للسير الشرعية .
8 – إعانة الطالبين (جـ 4 / صـ 213)
(قوله: ولا يلزمه الرد الخ) أي ولا يلزم الاصم الرد على
من سلم عليه، إلا أن جمع له من سلم عليه بين اللفظ والاشارة.قال في الروض وشرحه.وتجزئ إشارة الاخرس إبتداء وردا، لان إشارته قائمة مقام العبارة.
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1. KH. Ali Mahrus
|
1. Bpk. Bishri Mustofa
|
Ust. Abdul Kafi Ridlo
|
2. KH. Muh. Safrijal
|
2. Bpk. Muh. Abrori
|
|
3. KH. A. Asyhar
|
3. Bpk. Miftakhul Khoiri
|
NOTULEN
|
4. Bpk. Muh. Zuhri
|
1. Wawan M. Ridlwan
|
|
5. Bpk. Muh. Masruhan
|
2. A. Thohar
|
|
6. Bpk. Muh. Tohari
Muslim
|
||
7. Bpk. Arif Ridlwan A.
|
||
8. Bpk. Muh. Mahsus
|
||
Pertanyaan:
b. Kalau boleh
sebatas manakah kita memberi penghormatan pada bendera?
Jawaban: Penghormatan dengan semisal mengangkat tangan
atau berdiri dan tidak sampai pada hal-hal yang di haramkan syara’, semisal
penghormatan dengan membungkukan badan sampai batas aqollul ruku’ atau
sujud.
Referensi : idem dengan sub. A
04. AKAD PEMESANAN BARANG MASA KINI
| PPHM Ngunut Tulungagung
Deskripsi Masalah
Dalam literatur klasik, unsur transparansi sangatlah
ditonjolkan dalam berbagai aqad, sehingga tidak akan ada saling merugikan
antara kedua belah pihak. Sebut saja dalam aqad salam (pesan), disana tidak
boleh dilakukan dalam benda-benda yang terdiri dari beberapa komponen
(campuran), dan juga tidak boleh dalam benda-benda yang terkena unsur api.
Namun, di era masa kini, komposisi dari suatu barang bisa kita ketahui secara
jelas, tak sedikit dari beberapa produk yang ada menampilkan komposisi dalam
kemasannya semisal roti, bahkan sekarangpun telah ada pengatur suhu panas.
Dengan adanya kedua hal ini, unsur transparansi sudah bisa diketahui oleh kedua
belah pihak (متعاقدين). Di samping itu dalam
akad salam juga disyaratkan adanya pembayaran yang harus dilakukan dimuka
(dalam akad) dengan tujuan untuk meminimalisir dua ghoror (ghoroorus
tsaman dan ghoroorul mutsman).
Namun jika melihat realita pada zaman sekarang, justru
ketika ro’sul maal diserahkan diawal, maka potensi ghoror akan
semakin besar, semisal uang tersebut dibawa lari oleh muslam ilaih,
sehingga banyak orang yang mempraktikkan akad salam dengan menyerahkan ro’sul
maal di akhir.
Pertanyaan:
a. Apakah sah akad
salam semisal roti dll, melihat beberapa pertimbangan di atas?
Jawaban
a. Akad salam
semisal roti dan sejenisnya yang adonan atau campuranya terdiri dari berbagai
bahan yang dikehendaki (Almukhtalatoth almaqsudatul arkan) adalah
tidak sah karena, bahan dan pengaruh api tidak bisa Mundlobath. Namun
menurut Imam Asshoimiri dalam kitab Al Bayan dari Ibnu Suroij
memperbolehkan bentuk salam di atas dan pendapat ini sama dengan Imam Abu
Hanifah.
REFERENSI
|
|
1. Syarkhul Wajiz, Juz. 9, Hal. 272
|
3. Hasiyah Jamal, Juz. 3, Hal. 43
|
2. Fiqh Al Islami, Juz. 9, Hal. 290
|
4. Al Majmu’, Juz. 13, Hal. 122
|
1- شرح الوجيز (جـ 9 /
صـ 272)
لتعذر الضبط أسباب (منها) الاختلاط والمختلطات أربعة
أنواع لان الاختلاط اما أن يقع بالاختيار أو خلقة والاول اما أن يتفق وجميع
اخلاطها مقصودة أو يتفق والمقصود واحد والاول اما أن يكون بحيث يتعذر ضبط اخلاطه
أو بحيث لا يتعذر (النوع الاول) المختلطات المقصودة الاركان التى لا تنضبط أقدار
اخلاطها وأوصافها كالهرائس ومعظم المرق والحلاوى والمعجونات والحوارشات والغالية
المركبة من المسك والعنبر والعود والكافور فلا يصح السلم في شئ منها للجهل بما هو
متعلق الاغراض وكذا لخفاف والنعال لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو لان
العبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها وفى
البيان أن الصيمري حكي عن ابن سريج جواز السلم فيها وبه قال أبو حنيفة وكذا القسى
لا يجوز السلم فيها لاشتمالها علي الخشب والعظم والعصب ..الى ان
قال….(النوع الثاني) المختلطات المقصودة الاركان التى تنضبط اقدارها وصفاتها
كالثياب العتابية والخزوز المركبة من الابريسيم والوبر وفى السلم فيه وجهان
(أحدهما) المنع كالسلم في الغالية والمعجونات ) وأصحهما) عند المصنف ومعظم
العراقيين الجواز لان قدر كل واحد من اخلاطها مما يسهل ضبطه ويحكى هذا عن نص
الشافعي رضى الله عنه وبه أجاب القاضى ابن كج ويخرج على الوجهين السلم في الثوب
المعمول عليه بالابرة بعد النسج من غير جنس الاصل كالابريسم على القطن أو الكتان
وان كان تركيبها بحيث لا تنضبط أركانها فهي كالمعجونات (النوع الثالث) المختلطات
التى لا يقصد منها إلا الخليط الواحد كالخبز وفيه الملح لكنه غير مقصود في نفسه
وانما يراد منه اصلاح الخبز وفى السلم فيه وجهان (أصحهما) عند الامام أنه جائز وبه
قال أحمد وهو الذي أورده في الكتاب لان الملح مستهلك فيه والخبز في حكم الشئ
الواحد (والثانى) وهو الاصح عند الاكثرين المنع لوجهين (أحدهما) الاختلاط واختلاف
الغرض بحسب كثرة الملح وقلته وتعذر الضبط (والثانى) تأثير النار فيه * وفى السلم
في الجبن مثل هذين الوجهين لكن الجمهور مطبقون على ترجيح وجه الجواز كأنهم اعتمدوا
في الخبز المعنى الثاني ورأوا أن عمل النار في الخبز يختلف وفى الجبن بخلافه والله
أعلم
2 – الفقه الإسلامي وأدلته (جـ
9 / صـ 290)
السلم في الخبز: لا يجوز السلم في الخبز عددا بالاتفاق
لتفاوت فاحش بين خبز وخبز في الصغر والكبر. وأما وزنا فقد ذكر الكرخي أن السلم في
الخبز لا يجوز، للتفاوت الفاحش بين الخبز في النضوج، فتبقى جهالة مفضية إلى
المنازعة. وفي نوادر ابن رستم: لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، وهذا قول الشافعية
لأن عمل النار فيه يختلف فلا يضبط. ويجوز عند أبي يوسف: إذا شرط نوعا معلوما ووزنا
معلوما وأجلا معلوما(2). وقال المالكية والحنابلة: يصح
السلم في الخبز ونحوه مما أمكن ضبطه ومسته النار؛ لأن ظاهر الحديث: “من أسلم
فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم” إباحة السلم في كل مكيل وموزون ومعدود، ولأن
عمل النار فيه معلوم بالعادة ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، فصح السلم فيه(3).
3 – حاشية الجمل (جـ 3 /صـ 43)
( قوله : فيصح في منضبط ) قال شيخنا والأوجه أن المراد
بالانضباط هنا معرفة المتعاقدين وزن كل من الأجزاء ، وفيه أن العاقدين لا يعرفان
مقدار وزن كل من الشمع والعسل وكل من اللبن والإنفحة والملح والذي ينبغي أن المراد
بالانضباط أنه لو زاد أو نقص أفسد وهذا واضح على ما فيه في الجبن والأقط دون الخل
والشهد ا هـ .ح ل ( قوله : في منضبط وإن اختلط ) فيشترط علم العاقدين بكل من
أجزائه على المعتمد وعليه يظهر الاكتفاء بالظن ا هـ حج ا هـ .شوبري ثم رأيت في ع ش
على م ر ما نصه ويظهرالاكتفاء بالظن في المختلط خلقة ومفهومه أن ما كان اختلاطه
بالصنعة لا يكتفى فيه بالظن قال الرافعي المختلطات أربعة أقسام الأول المختلط
المقصود الأركان ولا ينضبط أي كالهريسة والغالية الثاني هذا إلا أنه ينضبط
كالعتابي الثالث أن يكون المقصود واحدا والباقي من مصلحته كالجبن الذي فيه الملح
الرابع الخلقي كالشهد ا هـ .شوبري ( قوله : مقصود أو غيره ) فالمنضبط قسمان قسم
اختلط بعضه ببعض وذلك البعض فيه ضروري خلقة أو صناعة مقصود وقسم اختلط بعضه ببعض
وذلك البعض غير مقصود وسواء كان خلقيا أو صناعيا قال في شرح البهجة والحاصل أن
المختلط الذي يصح السلم فيه ما كان منضبطا بأن يكون اختلاطه خلقيا كالشهد أو
صناعيا وقصد بعض أركانه وسواء استهلك الباقي كالجبن والأقط أو لا كخل الزبيب
والتمر أو قصدت أركانه كلها وانضبطت كالخز والعتابي ولا حاجة إليه ؛ لأنه المقسم ا
هـ .
4 – المجموع شرح المهذب (جـ 13 / صـ 122)
قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يصح في المطبوخ
والمشوى، ولا يضر تأثير الشمس، والاظهر منعه في رءوس الحيوان والظاهر أن منع السلم
فيما مسته النار علته عدم انضباط تأثير النار فيها، وإلا لو أمكن انضباط ذلك صح
السلم فيه لجواز السلم في الصابون والسكر والفانيذ واللبأ والدبس، وقد نبه النووي
على تصحيح ذلك في كتابه التنبيه في كل ما دخلته نار خفيفة، ومثل ببعض المذكورات،
وإن خالف في ذلك ابن المقرى تبعا للاسنوى، ويؤيد صحة ذلك تصحيحهم للسلم في الآجر
المطبوخ. قال الشربينى الخطيب في المغنى من كتب المذهب: وعليه يفرق بين بابى الربا
والسلم بضيق باب الربا.فإن قيل قول النووي كغيره ” إن نار ما ذكر لطيفة خلاف
المشاهد. وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر ” أجيب بأن مراده اللطيفة المضبوطة،
كما عبرت به، وصرح الامام ببيع الماء المغلى بمثله، فيصح السلم فيه وفى ماء الورد
لان ناره لطيفة كما جزم به الماوردى وغيره وكذلك أجازوا السلم في العسل المصفى
بالنار، لان تصفيته بها لا تؤثر، لان ناره لطيفة للتمييز.
Pertanyaan:
b. Dengan
pertimbangan ghoror di atas, apakah praktik pemesanan dengan
model pelunasan di akhir bisa digolongkan akad salam yang sah?
Jawaban
- Menurut madzhab Syafi’iyah, akad salam dengan praktek demikian
dianggap tidak sah.
1 – شرح الوجيز (جـ 9
/ صـ 208(
(الشرط الاول) تسليم رأس
المال في مجلس العقد.واحتج لاشتراطه بان المسلم فيه دين في الذمة فلو أخر تسليم
رأس المال عن المجلس لكان ذلك معنى في بيع الكالئ بالكالئ لان تأخير التسليم نازل
منزلة الدينية في الصرف وغيره (وقوله) في الكتاب جبرا للغرر في الجانب الآخر أراد
به أن الغرر في المسلم فيه احتمل للحاجة فجبر ذلك بتأكيد العوض الثاني بالتعجيل كي
لا يعظم الغرر في الطرفين * إذا تقرر ذلك فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد
وبه قال أبو حنيفة واحمد * وقال مالك ان تأخر التسليم مدة يسيرة كاليوم واليومين
لم يضر وان تأخر مدة طويلة بطل العقد
2 – نهاية المحتاج (جـ
3 / صـ 169)
( يشترط له ) ليصح ( مع شروط البيع ) المتوقف صحته
عليها كما قاله الشارح مشيرا به إلى أن الكلام فيما ورد على الذمة لا مطلقا وإلا
لاقتضى اشتراط رؤية المسلم فيه والصيغة فلا يرد صحة سلم الأعمى دون شرائه ( أمور )
سبعة أخرى اختص بها فلذا عقد لها هذا الكتاب ( أحدها ) ( تسليم رأس المال ) وهو
الثمن ( في المجلس ) الذي وقع العقد به قبل التفرق منه أو لزومه لما مر من أن
لزومه كالتفرق ، إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس المال في
الذمة ، ولأن في السلم غررا فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال ، ولا بد من حلول
رأس المال كما قاله القاضي أبو الطيب كالصرف ، ولا يغني عنه شرط تسليمه في المجلس
، فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم
يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه ، قالا كما لو اشترى شيئين
فتلف أحدهما قبل القبض فيؤخذ منه ثبوت الخيار ، وبه صرح في الأنوار وإن جزم السبكي
بخلافه ، ولو اختلفا فقال المسلم أقبضتك بعد التفرق وقال المسلم إليه قبله ولا
بينة صدق مدعي الصحة كما علم مما مر ، فإن أقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه
لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة والأخرى مستصحبة ، ولا يكفي قبض المسلم فيه الحال
في المجلس عن قبض رأس المال لأن تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على
التبرعات
Pertanyaan:
c. Jika tidak sah,
bagaimana solusinya?
Jawaban
c. Dengan
akad bai’ setelah didahului adanya kesepakatan transaksi jual beli saat barang
sudah ada.
1- فتح الوهاب (جـ 1 /
صـ 271)
يطلق البيع على قسيم الشراء، وهو تمليك بثمن على وجه
مخصوص، والشراء تمليك بذلك وعلى العقد المركب منهما وهو المراد بالترجمة وهو لغة
مقابلة شئ بشئ.وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، والاصل فيه قبل الاجماع آيات
كقوله تعالى: (وأحل الله البيع).وأخبار كخبر سئل النبي (صلى الله عليه وسلم): أي
الكسب أطيب ؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور أي لا غش فيه ولا خيانة، رواه
الحاكم وصححه (أركانه) كما في المجموع ثلاثة
وهي في الحقيقة ستة (عاقد) بائع ومشتر (ومعقود عليه) مثمن وثمن (وصيغة ولو كناية)،
وسماها الرافعي شروطا وكلام الاصل يميل إليه فإنه صرح بشرطية الصيغة التي هي الاصل
وسكت عن الآخرين والصيغة (إيجاب) وهو ما يدل على التمليك السابق دلالة ظاهرة
(كبعتك وملكتك واشتر مني) كذا بكذا، ولو مع إن شئت وإن تقدم على الايجاب (وكجعلته
لك بكذا) ناويا البيع (وقبول) وهو ما يدل على التملك السابق كذلك.(كاشتريت وتملكت
وقبلت وإن تقدم) على الايجاب (كبعني) بكذا لان البيع منوط بالرضا، لخبر ابن حبان
في صحيحه إنما البيع عن تراض والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا بيع
بمعاطاة ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف، وقيل ينعقد بها في كل ما يعد فيه
بيعا كخبز ولحم بخلاف غيره كالدواب والعقار.
2- منهج الطلاب مع حاشيته
للجمل (جـ 3/ صـ 90 – 91 )
( وسوم على سوم ) أي سوم غيره لخبر الصحيحين { لا
يسوم الرجل على سوم أخيه } وهو خبر بمعنى النهي والمعنى فيه الإيذاء وذكر
الرجل والأخ ليس للتقييد بل الأولى لأنه الغالب والثاني للرقة والعطف عليه وسرعة
امتثاله فغيرهما مثلهما وإنما يحرم ذلك ( بعد تقرر ثمن ) بالتراضي به صريحا بأن
يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو
مثله بأقل أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر( وإنما يحرم ذلك إلخ ) ولا بد
في التراضي به صريحا من المواعدة على إيقاع العقد به وقت كذا فلو اتفقا عليه ثم
افترقا من غير مواعدة لم يحرم السوم حينئذ كما نقله الإمام عن الأصحاب ا هـ .
شوبري
3- المنثور (جـ 3 / صـ 410 )
الاعتبار الثامن ينقسم أيضا إلى ما يترتب عليه مقصوده ,
وهو الصحيح , وإلى ما لا يترتب عليه مقصوده ( وهو الفاسد ) وسيأتي في حرف الفاء
4 – البجيرمي على المنهج (جـ 2 / صـ 165
)
( كتاب البيع ) يطلق البيع على قسيم الشراء وهو :
تمليك بثمن على وجه مخصوص , والشراء تملك بذلك , وعلى العقد المركب منهما وهو
المراد بالترجمة وهو لغة : مقابلة شيء بشيء وشرعا : مقابلة مال بمال على وجه مخصوص
. والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { وأحل الله البيع } , وأخبار كخبر {
سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده , وكل
بيع مبرور أي : لا غش فيه , ولا خيانة } رواه الحاكم وصححه . ( أركانه ) كما في
المجموع ثلاثة وهي في الحقيقة ستة ( عاقد ) بائع , ومشتر ( , ومعقود عليه ) ثمن ,
ومثمن ( وصيغة ولو كناية ) وسماها الرافعي شروطا , وكلام الأصل يميل إليه فإنه صرح
بشرطية الصيغة التي هي الأصل وسكت عن الآخرين .
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1. KH. Ali Mahrus
|
1. Bpk. Bishri Mustofa
|
Ust. Nur Amin
|
2. KH. Muh. Safrijal
|
2. Bpk. Miftakhul Khoiri
|
|
3. KH. A. Asyhar
|
3. Bpk. Muh. Zuhri
|
NOTULEN
|
4. Bpk. Muh. Masruhan
|
1. Wawan M. Ridlwan
|
|
5. Bpk. Muh. Tohari
Muslim
|
2. A. Thohar
|
|
6. Bpk. Muh. Mahsus
|
||
7. Bpk. Muh. Abrori
|
||
05. KALENDER SISWA | PP. MIS
Sarang
Deskripsi Masalah
Al Muslimuna
ala Syurutihim, dasar inilah
yang mewajibkan para siswa untuk mengikuti semua peraturan yang ada dan
menerima segala konsekwensi jika melanggar peraturan yakni berupa ta’zir
(hukuman). Dari dasar di atas, timbul permasalahan ketika muncul sebuah
kebijakan baru yang tidak tertulis dalam peraturan yang ada. Semisal pembagian
kalender kepada siswa yang berada di bawah naungannya dan siswa “diwajibkan”
untuk membayar dengan sejumlah uang tertentu. Bahkan terkadang hal ini
dijadikan sebagai salah satu syarat mengikuti ujian. Sehingga mau tidak mau,
siswa harus membeli kalender tersebut.
Pertanyaan :
Apakah al muslimuuna ‘ala syuruutihim juga
mewajibkan mentaati kebijakan baru yang tidak tertulis?
Jawaban
Ya, mewajibkan.
REFERENSI
|
|
1. Sirojul Munir, Juz. 3, Hal. 406-407
|
3. Hasyiyatul Al Bajuri, Juz. 2, Hal. 288-289
|
2. Kassyaful Qina’, Juz. 8, Hal. 88
|
1 - السراج المنير شرح
جامع الصغير ( جـ 3 / صـ 406 – 407 (
(قوله المسلمون على
شروطهم) الجائزة شرعا اي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا
في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما امر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود
الجين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد
وتدبير وبيع واجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله على شروطهم الا شرطا حرم
حلالا او حلل حراما يعني فانه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس في
كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس فيه امرنا فهو رد فشرط نشرة الطالم
والباغي وشن النارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة
2 – كشاف القناع عن متن
الإقناع (جـ 8 / صـ 88)
( ويباح للرجل المسلم الشجاع طلبها ابتداء ) ؛ لأنه غالب
بحكم الظاهر ( ولا يستحب ) له ذلك ؛ لأنه لا يأمن أن يقتل فتنكسر قلوب المسلمين (
فإن شرط الكافر ) المبارز ( أن لا يقاتله غير الخارج إليه أو كان هو العادة لزمه )
الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم { المسلمون على شروطهم } والعادة بمنزلة الشرط (
ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة ) ؛ لأنه كافر ، لا عهد له ، ولا أمان فأبيح قتله
كغيره ( إلا أن تكون العادة جارية بينهم ) أي : بين المسلمين وأهل الحرب ( أن من
يخرج يطلب المبارزة لا يعرض له ، فيجري ذلك مجرى الشرط ) ويعمل بالعادة .
3 – حاشية الباجورى (جـ 2 / صـ 288-289)
ويجوز اي ويسن الامام اذا صالح الكفار في بلدهم لا في
دار الاسلام ان يشترط عليهم الضيافة لمن يمر بهم المسلمين المجاهدين وغيرهم فضلا
اي زائدا عن مقدار اقل الجزية وهو دينار كل سنة ان راضوا بهذه الزيادة ويضمن عقد
الجزية بعد صحته اربعة اشياء احدها ان يؤدوا الجزية وتؤخذ منهم برفق كما قال
الجمهور لا على وجه الاهانة والثاني ان تجري عليهم احكام الاسلام فيضمنون ما
يتلفونه على المسلمين من نفس مال وان فعلوا ما يعتقدون تحريمه كا لزنا قيم عليهم
الحد والثالث ان لا يذكروا دين الاسلام الا يخير والرابع ان لا يفعلوا ما فيه ضرر
على المسلمين اي بأن اووا من يطلع على عورات المسلمين وينقلها الى دار الحرب.
06.
ANTARA IHDAATSU QOULIN TSAALITS VS KHURUJ ‘ANIL KHILAF | PP. Al
Falah Ploso Kediri
Deskripsi Masalah
Dalam berbagai literatur fiqh disebutkan bahwa salah satu
etika dalam bermadzhab adalah tidak diperbolehkan adanya talfiq (mencampur
adukkan madzhab. Alasannya, berdasarkan pendapat mayoritas ushuliyyun yang
mengatakan bahwa ihdaatsu qoulin tsaalits (memproduk pendapat
ketiga) tidak diperbolehkan. Artinya, ketika ulama’ madzhab terbagi menjadi dua
kubu dalam hukum suatu masalah, maka menurut kebanyakan ulama tidak
diperbolehkan memproduk qoul ketiga yang merusak dua qoul yang sudah ada.
Contoh: yang tertera dalam kitab Ushul karangan Dr. Wahbah
Azzuhaily mengenai masa ‘iddah wanita hamil yang suaminya meninggal, salah satu
pendapat mengatakan masa ‘iddahnya adalah وضع الحمل dan pendapat lain mengatakan masa yang lebih
lama (أبعد الأجلين), maka kita
tidak boleh memunculkan pendapat ketiga dengan menyatakan bahwa ‘iddahnya
didasarkan pada hitungan bulan saja.
Namun di sisi lain, ternyata ditemukan satu konsep
yang substansinya hampir sama denganihdaatsu qoulin tsaalits. Hanya saja
dengan nama yang berbeda, yakni khuruj ‘anil khilaf. Yang terakhir
ini bukan hanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan sebagai upaya keluar dari
lingkaran hilaf di antara dua pendapat yang berbeda. Salah satu contohnya
adalah disunnahkannya qoshr solat dalam perjalanan, karena menghindari khilaf
antara Imam Hanafi yang mewajibkan dan Imam Syafi’i yang memubahkan qoshr.
Pertanyaan:
a. Apa perbedaan
mendasar antara ihdaatsu qoulin tsaalits dengan khuruj
‘anil khilaf?
Jawaban
a. Perbedaan
antara ihdaatsu qoulin tsaalits dengan khuruj ‘anil
khilaf adalah kalau ihdaatsu qoulin tsaalits adalah
memunculkan pendapat ke-tiga yang menyalahi dua pendapat sebelumnya, sehingga
merusak ijma’. Kalau khuruj ‘anil khilaf tidak
memunculkan pendapat baru, namun semata-mata melaksanakan perintah ‘umumul
ikhtiyath
REFERENSI
|
|
1. Ushul Fiqh Islamy, Juz. 1, Hal. 471
|
3. Alasybah wa Nadloir, Juz. 1, Hal. 127
|
2. Sab’atul Kutub Almufidah, Hal. 69
|
4. Al Ihkam lil Imaadi, Juz. 1, Hal. 329
|
1 – اصول الفقه الاسلامي
للوهبة الزحيلي ( جـ 1/ صـ471)
ويترتب على ضرورة الاتفاق امور خمسة … الى أن قالــــ…
3. ان يصدر رأي واحد عن المجمعين فاذا اختلف المجمعون على رأيين فهل معناه انهم
مجمعون على عدم جواز احداث قول ثالث ؟ هذا هو ما يعرف بالاجماع المركب او الاجاع
الضمني للعلماء فيه أراء: قال الاكثرون : لايجوز احداث قول ثالث وقال اهل
الظاهر : يجوز مطلقا وقال الامدي وابن الحاجب : ان كان القول الثالث يرفع ما
اتفقوا عليه فلا يجوز لانه ابطال لما اجمع عليه وان كان لايرفعه جاز لعدم مخالفته
لما اجمع عليه ودليل الجمهور : ان انحصار الخلاف في رايين دال على انه ليس
في المسئلة رأي ثالث فيكون القول برأي ثالث خرقا للاجماع وهو لايجوز . ودليل
الظاهرية : أنه متى حصل الخلاف في مسألة فلا اجماع لتناقض الاختلاف والاجاع .
ودليل التفصيل : أنه متى أمكن تصور الاجماع وتحققه لزم القول به , ومتى لم يتصور
تحققه لا يصح القول به , وعليه يصح احداث القول الثالث.
2 – سبعة الكتب المفيدة (صـ
69)
قال السمهودي قال القاضي الحسين أوائل باب صلاة المسافر:
انما يصار الى الاحتياط عند الشافعي يعني في الخروج من الخلاف اذا لم يكن فيه
ارتكاب محظور او مكروه اي مذهبي اهـ قال الشيخ علي بن عبد الرحيم باكثير ما
نصه قال ابن عبد السلام في قواعده الكبرى : اطلق الاصحاب أن الخروج من
الخلاف حيث وقع افضل من التورط فيه وليس الامر على ماأطلقه بل الخلاف على أقسام:
ألاول أن يكون بين التحريم والجواز فالاجتناب افضل الثاني أن يكون بين الايجاب
والاستحباب فالفعل افضل الثالث في المشروعية فالفعل أفضل كقرأة البسملة في الفاتحة
فانها ستة عند مالك وواجبة عند الشافعي ورفع اليدين في التكبيرات فان أبا حنيفة لا
يراه من السنن وهو احدى الروايات عند مالك وهو عند الشافعي سنة وكذلك صلاة الكسوف
علي الهيئة المنقولة فانها سنة عند الشافعي وأبو حنيفة لايرها وكذلك المشي أمام
الجنازة مختلف فيه بين العلماء فلا يترك المشي امامها لاختلافهم اهـ .
3 – الأشباه والنظائر ـ للإمام تاج الدين السبكى (جـ
1 / صـ 127)
تنبيه : في هذه القاعدة مهمات وقواعد عنها مشتعبات. منها
ما اشتهر في كلام كثير من الأئمة ويكاد يحسبه الفقيه مجمعا عليه من أن الخروج من
الخلاف أولى وأفضل وقد أشكل بعض المحققين على هذا وقال : الأولوية والأفضلية إنما
يكون حيث سنة ثابتة وإذا اختلفت الأمة على قولين : قول بالحل وقول بالتحريم ،
واحتاط المستبريء لدينه وجرى في فعله على الترك حذرا من ورطات الحرمة لا يكون فعله
ذلك سنة ؛ لأن القول بأن هذا الفعل متعلق الثواب من غير عتاب القول في أنه هل
الاعتبار بالحال أو بالمآل على الترك قول لم يقل به أحد ، إن الأئمة كما ترى بين
قائل بالإباحة. وقائل بالتحريم فمن أين الأفضلية وأنا أجيب عن هذا بأن أفضليته
ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين ، وهو مطلوب شرعا
مطلقا ؛ فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من حيث العموم ، واعتماده من الورع
المطلوب شرعا فمن ترك لعب الشطرنج معتقدا حله خشية من غائلة التحريم فقد أحسن
وتورع إذا عرفت هذا فأقول : ليس الخروج من الخلاف أولى مطلقا ، بل بشرطين أحدهما :
أن لا يؤدي الخروج منه إلى محذور شرعي من ترك سنة ثابتة أو اقتحاما أمر مكروه أو
نحو ذلك ومن ثم مسائل.
4 - الإحكام للآمدي (جـ 1 / صـ 329)
المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة
على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث اختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى المنع
من ذلك خلافا لبعض الشيعة وبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر وذلك كما لو قال بعض أهل
العصر إن الجارية الثيب إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا يمنع الرد وقال بعضهم
بالرد مع العقر فالقول بالرد مجانا قول ثالث وكذلك لو قال بعضهم الجد يرث
جميع المال مع الأخ وقال بعضهم بالمقاسمة فالقول بأنه لا يرث شيئا قول ثالث
وكذلك إذا قال بعضهم النية معتبرة في جميع الطهارات وقال البعض النية معتبرة في
البعض دون البعض فالقول بأنها لا تعتبر في شيء من الطهارات قول ثالث وفي
معنى هذا ما لو قال بعضهم بجواز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة وقال البعض لا يجوز
الفسخ بشيء منها فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض قول ثالث وكذلك إذا قال
بعضهم في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين للأم ثلث الأصل في المسألتين وقال بعضهم لها
ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة فالقول بأن لها ثلث الأصل في إحدى المسألتين
وثلث ما يبقى في المسألة الأخرى قول ثالث . والمختار في ذلك إنما هو التفصيل : وهو
أنه إن كان القول الثالث مما يرفع ما اتفق عليه القولان فهو ممتنع لما فيه من
مخالفة الإجماع وذلك كما في مسألة الجارية المشتراة فإنه إذا
اتفقت الأمة فيها على قولين وهما امتناع الرد والرد مع العقر فالقولان متفقان على
امتناع الرد مجانا فالقول به يكون خرقا للإجماع السابق وكذلك في مسألة الجد فإنه إذا اتفقت الأمة على قولين وهما استقلاله
بالميراث ومقاسمته للأخ فقد اتفق الفريقان على أن للجد قسطا من المال فالقول
الحادث أنه لا يرث شيئا يكون خرقا للإجماع وكذلك في مسألة النية في الطهارة إذا اتفقت الأمة فيها على قولين
وهما اعتبار النية في جميع الطهارات وعلى اعتبارها في البعض دون البعض فقد اتفق
القولان على اعتبارها في البعض فالقول المحدث النافي لاعتبارها مطلقا يكون خرقا
للإجماع السابق وأما إن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه
القولان بل وافق كل واحد من القولين من وجه وخالفه من وجه فهو جائز إذ ليس فيه خرق
الإجماع وذلك كما لو قال بعضهم باعتبار النية في جميع الطهارات وقال البعض بنفي
اعتبارها في جميع الطهارات فالقول الثالث وهو اعتبارها في البعض دون البعض لا يكون
خرقا للإجماع لأن خرق الإجماع إنما هو القول بما يخالف ما اتفق عليه أهل
الإجماع
SYUKRON SANGAT BERMANFAAT. PAK SAMSUL DIPALEMBANG SEBELAH MANA?
BalasHapus