Gugat cerai karena tidak mau dimadu
Apakah bagi istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai dengan
alasan tidak mau dimadu ?
Jawab
Ø Syafi’iyyah : tidak boleh sebab dalam
syafi’iyyah pengajuan cerai hanya dalam kasus istri tidak dinafkahi atau istri
mempunyai aib.
Ø Hanbali : Boleh bila disyaratkan dalam aqad atau
menjadi kebiasaan wanita setempat.
Ø Malikiyyah :
-Bila istrinya disakiti oleh suaminya maka boleh
menggugat cerai.
-Ketika terjadi percekcokan.
Referensi
|
1.
Al-Fiqh
al-Islami, vol. 9, hlm. 495
2.
Al-Mausu’ah
al-Fiqhiyyah, vol. 29.57
3.
At-Tasyri’
al-Jana’I, vol. 1, hlm. 53
4.
Is’adur Rofiq,
vol.2 hlm.93
|
1.
الفقه الإسلامي وأدلته 9 /495
المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة :
المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة.
والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل
كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة
والضرب المبرِّح والحمل على فعل ما
حرم الله والإعراض والهجر من غير سبب
يبيحه ونحوه.
رأي الفقهاء في التفريق للشقاق:
لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان
شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق عن طريق رفع الأمر إلى القاضي والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار
بها.
وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر
منعاً للنزاع وحتى لا تصبح الحياة
الزوجية جحيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة
والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها طلقها منه
وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها
فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل
الزوج لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق
بعوض أو دونه لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق
بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من
أهلها} [النساء:35/4].
واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين
نافذ بغير توكيل من الزوجين.
2.
الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون صحـ: 57
التفريق لسوء المعاشرة : 78 - نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها
كان لها طلب الطلاق منه لذلك سواء تكرر منه الضرر أم لا كشتمها وضربها ضربا مبرحا
. . وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها ؟ قولان للمالكية ولم أر
من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد
إثارة الشقاق فإن وصل إلى ذلك كان الحكم كما تقدم .
3.
التشريع الجنائي في الإسلام 1 /53
نظرية الطلاق: أباحت الشريعة الإسلامية للرجل أن يطلق المرأة سواء دخل بها أم
لم يدخل ولو لم يقم دليل ظاهر على أن
ضرراً حدث للرجل من الزواج بالأمر في
تطليق المرأة متروك للرجل.
وأباحت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تطلب من القضاء أن يطلقها على الزوج إذا
أثبتت أنه يضارها ضرراً مادياً أو أدبياً
أو لا يؤدي لها ما توجبه الشريعة على الزوج من حقوق للزوجة.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik